المسائل الاسلاميه

اشارة

أصول الدين _ فضائل القرآن الحكيم _ نظام الحكم في الإسلام

الواجبات _ المحرمات _ الأخلاق والمسائل الحديثة

مطابقة

لفتاوى سماحة آية الله العظمى

السيد صادق الحسيني الشيرازي

هوية الكتاب

اسم الكتاب:المسائل الإسلامية

مطابقة لفتاوى سماحة آية الله العظمى الحاج السيد صادق الحسيني الشيرازي?

الناشر: موسسه الارسول اكرم (ص)

الكميّة:

الطبعة:

ليتوغرافي:

المطبعة:

السعر:

ردمك:

يجب على المكلف تعلم المسائل التي يحتاج إليها غالباً

(المسألة12)

مقدمة الناشر

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطّاهرين.

لما كانت مقدمة كتاب: «المسائل الإسلامية» الرسالة العملية المعدة باللغة العربية لسماحة المرجع الديني المرحوم المبرور آية اللّه العظمى السيد محمّد الحسيني الشيرازي _ اعلى اللّه درجاته _ حاوية لمباحث مهمّة ومطالب متقنة في الأصول والفروع والاخلاق والآداب وسائر الشؤون الإسلامية الأخرى وكانت في نفس الوقت مختصرة ومقتضبة من حيث اللفظ والعبارة عظيمة وجليلة من حيث المضمون والمعنى، فضّلنا ذكرها وعزمنا على نقلها _ ببعض التصرف _ مع بعض الاضافات الاخرى من كتاب: «السياسة من واقع الاسلام» لسماحة آية اللّه العظمى الحاج السيد صادق الحسيني الشيرازي? وذلك تتميماً للفائدة وتزيينا للكتاب وتقديراً للجهود العلمية والثقافية التي قام بها رضوان اللّه تعالى عليه في حياته وتخليداً لذكراه بعد ارتحاله _ أعلى اللّه مقامه _ وتعميماً للمفاهيم الاسلامية الراقية والمعاني السماوية العطرة، التي استنبطها سماحته من الادلة الاربعة ومن مصادر الشريعة الحنيفية السمحة، الكفيلة باسعاد الإنسان في الحياة وارغاد عيشه فيها واصلاح دنياه وآخرته، سائلين اللّه تعالى للفقيد السعيد علوّ الدرجات وسموّ المقامات، آملين قبول ما قدمناه عند اللّه والرسول وأهل البيت?، إن شاء اللّه تعالى.

الناشر

15 شهر رمضان المبارك 1424 ه_. ق

مقدمة المسائل الاسلامية

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الخلق أجمعين، محمّد المصطفى وعترته الطّاهرين واللّعنة الدّائمة على أعدائهم أجمعين

وبعد: ينبغي لكل إنسان مسلم ان لا يكتفي من الاسلام بالاسم وحده ومن القرآن بالقراءة والرسم فحسب وانما يجدر به ان يعمل بالاسلام ويطبق احكام القرآن في كل حياته وفي جميع شؤونه: «الفردية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك»، حتى يكون مسلماً بمعنى الكلمة، سعيداً هانئاً في الدنيا وفائزاً ناعماً في الآخرة.

ومن المعلوم:

ان السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة، لا تتأتى بالاسم فقط ولا تتوفر بالإدّعاء فحسب وانما الذي يأتي بها ويؤفّرها على الإنسان المسلم هو _ بعد الاعتقاد الراسخ باصول الدين الاسلامي وعقائده الحقة _ العمل بتعاليم الاسلام الراقية والتطبيق لأحكام القرآن التقدمية الصائبة.

من هنا يتحتم على كل مسلم يحبّ ان يعيش سعيداً هانئاً في الدنيا ويودّ ان يكون فائزاً ناعماً في الآخرة _ وكلنا يحبّ ذلك ويودّه _ السعي في تعلم العقائد الاسلامية الحقّة والتعرف على تعاليم الاسلام العالية والوقوف على احكام القرآن الراقية، ثم الاعتقاد الراسخ بالعقائد والعمل الدائب بتعاليم الاسلام والتطبيق الكامل لأحكام القرآن، حتّى نجمع بين الاسم والمسمى، فنكون مسلمين مرضيين عند اللّه تعالى وعند رسوله? وعند اهل بيت الرسول المعصومين? ونكون من السعداء في الدنيا والفائزين في الآخرة.

و هنا تمهيداً لبيان ما يجب على كل مسلم معرفته في هذا المجال نقول بتلخيص وايجاز مايلي:

ان التعاليم العالية للاسلام والاحكام الراقية للقرآن تنقسم بخلاصة إلى ثلاثة اقسام:

1. اصول الدين

2. فروع الدين

3. الاخلاق والآداب الاسلامية

فمن اعتقد باصول الدين وعمل بفروعه وتزيّن باخلاقه وآدابه، سعد في الدارين وربح النشأتين وعاش سعيداً ومات محموداً واليكم الآن بياناً موجزاً لكل من هذه الأقسام الثلاثة:

القسم الأول

أصول الدين

أصول الدين خمسة:

1) التوحيد

2) العدل

3) النبوة

4) الإمامة

5) المعاد

1_ التوحيد

و هو أن يعرف الإنسان أن للكون إلهاً خلقه وأوجده من العدم وبيده كل شيء... فالخلق والرزق والاعطاء والمنع والاماتة والاحياء والصحة والمرض... كلها تحت إرادته (اِنَّما أَمْرُهُ اِذا أَرادَ شَيْئَاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ) .

و الدليل على وجود اللّه تعالى: ما نرى من السماء وما فيها، من الشمس المضيئة والقمر المنير والنجوم الزاهرة والسحاب والرياح والمطر.

و من الأرض وما فيها، من البحار والأنهار والأشجار والثمار والمعادن المختلفة الثمينة، كالذهب والفضة والزمرد وغير ذلك.

ومن أصناف الحيوانات، الطائرة في الفضاء والسابحة في الماء والماشية على وجه الارض، بأشكال متنوعة وأصوات متباينة وحجوم متشابهة وغير متشابهة.

والإنسان العجيب المشتمل على الحواس المختلفة من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وعلى الجوارح الكثيرة، من العين والاذن واللسان والقلب واليد والرجل، وعلى الصفات والعوارض الجمّة، من الصحة والسقم والرضا والغضب والحزن والفرح وغيرها.

كل ذلك دليل على إله حكيم عليم، نعتقد به ونعبده ونستمد منه العون ونتوكل عليه.

اللّه تعالى وصفات الجمال

واللّه سبحانه له صفات كثيرة:

كالعلم: فهو يعلم كل شيء، كبيراً أو صغيراً ويعلم ما في القلوب.

والقدرة: فهو يقدر على كل شيء، على الخلق والرزق والإماتة والإحياء وغيرها.

والحياة: فهو حي لا يموت.

والإرادة: فهو يريد الشيء الذي فيه المصلحة ولا يريد ما فيه مفسدة.

والإدراك: فهو يبصر كل شيء مهما دقّ ولطُف، ويسمع كل صوت ولو كان همساً في الآذان، ويدرك كل شيئ ولو كان وهماً في الضمير.

والقِدم: فهو تعالى وحده القديم الازلي، الابدي، السرمدي يعنى: انه سبحانه كان قبل كل شيء ثم خلق الأشياء ويبقى بعدها إلى الأبد فالكون كلّه مخلوق له، محتاج إليه ليس في وجوده فقط بل في بقائه واستمراره ايضاً وكل ما

هو مخلوق فهو حادث فلا قديم الاّ اللّه تعالى.

والتكلم: فهو يكلّم من يشاء من عباده المخلصين وأنبيائه وملائكته.

والصدق: فهو صادق فيما يقول ولا يخلف وعده.

كما أنّه تعالى: خالق، رازق، محيٍ، معطٍ، مانع، رحيم، غفور، عزيز، شريف، كريم...

الله سبحانه وصفات الجلال

واللّه سبحانه وتعالى منزّه عن النقائص:

فليس جسماً ولا مركّباً.

و لا يشغل حيّزاً.

و لا يمكن رؤيته تعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة.

وليس محلا للعوارض، فلا يعطش ولا يجوع ولا يهرم ولا يفنى ولا يغفل ولا ينام.

ولا شريك له ولا انداد، بل هو واحد أحد، فرد صمد، لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً.

وصفاته عين ذاته، لا اثنينية بينها وبينه، فهو عالم قادر إلى آخر صفاته الجمالية منذ الأزل، لا كمثلنا حيث كنا جاهلين ثم نعلم وكنا عاجزين ثم نقدر.

وغني عن كل شيء ومن كل أحد، فلا يحتاج إلى مشورة، أو معاون، أو وزير، أو جند، أو نحو ذلك.

2_ العدل

و معناه: ان اللّه عادل لا يظلم أحداً ولا يفعل ما ينافي الحكمة، فكل خلق أو رزق أو إعطاء أو منع، صدر عنه لمصالح وإن لم نعلم بها، ويمكن التمثيل لذلك _ لمجرد تقريب الذهن _ بالطبيب إذا داوى أحداً بدواء، علمنا أن فيه الصلاح وإن لم نكن نعرف وجه الصلاح في ذلك الدواء.

فإذا رأينا ان اللّه تعالى أغنى أحداً وأفقر آخر، أو جعل شخصاً شريفاً ولم يجعل الآخر كذلك، أو أمرض أحداً دون الآخر، أو أمثال ذلك، فاللازم أن نعتقد أن هذه كلها على وجه الصلاح والحكمة وإن لم نكن نعرف حكمتها ومصلحتها .

و في بحارالأنوار: «عن موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام: أنه اجتاز بعين ماء في سفح جبل فتوضاً منها ثم إرتقى الجبل ليصلي إذا

أقبل فارس فشرب من ماء العين وترك عنده كيساً فيه دراهم وذهب ماراً فجاء بعده راعي غنم فرأى الكيس فأخذه ومضى، ثم جاء بعده شيخ عليه أثرالبؤس وعلى رأسه حزمة حطب فوضعها هناك ثم استلقى ليستريح فما كان الاّ قليلاً حتّى عاد الفارس فطلب كيسه فلم يجده فأقبل على الشيخ يطالبه فأنكر فلم يزالا كذلك حتّى ضربه ولم يزل يضربه حتّى قتله، فقال موسى: يا رب كيف العدل في هذه الأمور؟ فأوحى الله اليه أن الشيخ كان قتل أبا الفارس وكان على أب الفارس دين لاب الراعي مقدار ما في الكيس فجزى بينهما القصاص وقضى الدين وأنا حكم عدل» .

وهكذا يكون حكم اللّه تعالى وعدله وان كان في النظر السطحي غير معلوم للانسان.

3_ النبوة

النبوة

لما خلق اللّه سبحانه الإنسان، اراد له السعادة والخير في الدنيا والنعيم والجنة في الآخرة وهذا لا يتحقّق الاّاذا كان للإنسان برنامج يتطابق مع عقل الإنسان وفطرته ومنهاج يتلائم مع روح الإنسان وجسمه وهذا البرنامج الشامل لكل متطلبات العقل والفطرة والمنهاج الكامل الملبّى لجميع رغبات الروح والجسم، لا يمكن تقنينه الاّمن جهة خالق الإنسان العليم بكل رغبات الإنسان ومتطلباته.

وحيث أراد اللّه السعادة للإنسان لمّا خلقه، كان عليه تقنين هذا البرنامج الشامل والمنهاج الكامل لاسعاده وارسال هذا البرنامج والمنهاج إلى الناس بيد أُمناء من خلقه وعباده، وهم معصومون من الخطأ والنسيان ومطهرون من العيوب والذنوب، ألا وهم الانبياء والمرسلون.

وعليه: فالنبي هو الإنسان الذي يوحي اللّه اليه، فيخبر النبي عن اللّه تعالى بلا واسطة أحد من البشر والأنبياء على قسمين:

1_ النبي المرسل: وهو المبعوث لإنقاذ الناس، من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق ومن الخرافة إلى الحقيقة ومن الجهل إلى العلم.

2_ النبي غير

المرسل: وهو الذي يوحى إليه لنفسه ولم يؤمر بتبليغ الأحكام إلى الناس.

و عدد الأنبياء: مائة وأربعة وعشرون ألف نبي (124000) والمرسلون منهم قليلون.

و أوّل الأنبياء آدم? وآخرهم محمّد?.

والأنبياء المرسلون على قسمين:

الأوّل: أولوالعزم

الثاني: غير أولي العزم

و أولوالعزم: وهم الذين بعثهم اللّه تعالى إلى شرق الأرض وغربها وإلى الناس أجمعين وهم خمسة:

1) نوح?

2) ابراهيم?

3) موسى?

4) عيسى?

5) محمّد?

و اليهود كانوا من أتباع موسى? والنصارى كانوا من أتباع عيسى? والمسلمون هم أتباع محمّد?.

لكن الإسلام نسخ الأديان السابقة فلا يجوز البقاء عليها، بل يلزم على الجميع أن يتبعوا تعاليم الإسلام كما قال اللّه تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ) .

فاليهودية والنصرانية _ بعد بعثة (محمد)? _ باطلة والإسلام يبقى شريعة اللّه إلى يوم القيامة ولا ينسخ أبداً.

وغير أولي العزم: وهم الذين بعثهم اللّه تعالى إلى مناطق محدودة وبلاد خاصة وجهات معيّنة وأقوام خاصة.

النبي الخاتم صلى الله عليه وآله

إنّ محمّداً? هو آخر الأنبياء وان دينه _ وهو الإسلام _ ناسخ للأديان وأن شريعته باقية إلى يوم القيامة وانها وحدها الشريعة القادرة على إسعاد الإنسان وتحقيق آماله وامنياته في الحياة الدنيا والآخرة كما انّه? هو وحده القدوة للانسانية والاسوة الكاملة لمعاني الخير والفضيلة وعلى المسلمين بل كل العالم ان ارادوا لأنفسهم خيراً، الاقتداء بسيرته والتأسّي بأخلاقه? وللتعرف على بعض تاريخه لابد من ذكر بعض سماته? :

النبي الأعظم صلى الله عليه وآله

هو محمّد بن عبداللّه? وابوه عبدالله بن عبدالمطلب وأمّه آمنة بنت وهب.

ولد بمكة المكرمة، يوم الجمعة في السابع عشر من شهر ربيع الأوّل بعد طلوع الفجر من عام الفيل، في زمن الملك العادل (كسرى).

البعثة النبوية الشريفة

بُعِث? بالرسالة في السابع والعشرين من شهر رجب المرجب وذلك بعد أن مضى من عمره الشريف أربعون سنة، اذ نزل عليه جبرئيل? وهو ملك عظيم ومقرّب عند اللّه تعالى وكان? حينئذ في غار «حراء» وهو جبل بمكة وأنزل معه عليه خمس آيات من سورة العلق:

(بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم * إقْرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق * خَلَقَ الإنْسانَ مِنْ عَلَق * اِقْرأ ورَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) .

فقام? بعد ذلك على الصفا والمروة وفي المسجد الحرام وبين الجماعات ولدى الاماكن العامة، بتبليغ رسالات ربه وارشاد الناس إلى اللّه تعالى والايمان به وهو يقول: «أَيُّهَا النّاسُ قُولُوا لا اِلهَ الاّ اللّه تُفْلِحُوا» .

و حيث إن أهل مكة كانوا مشركين وكان رؤساؤهم يرون مصالحهم الشخصية في الشرك وخوفاً على مصالحهم جعلوا يستهزؤون به ويضحكون منه ويؤذونه وكلّما اصرّ النبي? في هدايتهم، اصرّ المشركون وبالغوا في اذاه? حتّى قال: «ما أوذي نب_ي مثل ما أوذيت» .

و لم يؤمن به الاّ نفر قليل، أوّلهم الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب? ثم زوجته خديجة? ثم جمع آخر.

فكان اوّل من آمن به? من الرجال: علي بن أبي طالب? ومن النساء خديجة بنت خويلد?.

و لما كثر اضطهاد المشركين له هاجر وبعد ثلاث عشرة سنة (تقريباً) إلى «المدينة المنورة» وهذه الهجرة هي بدء تاريخ المسلمين. وهناك كثر المسلمون وازدادت شوكتهم واصبحوا بفضل تعاليم الرسول? الراقية وشريعة الاسلام السمحة الحكيمة، نموذجاً في الاخلاق والإنسانية

ومثالا في الحضارة والتقدم، وفاقوا بذلك كل حضارات العالم والأديان، سماويها وغير سماويها.

و اتّفقت للنبي? أثناء كونه في المدينة المنورة حروب وغزوات وكلّها كانت حروباً دفاعية لدفع اعتداءات المشركين واليهود والنصارى على المسلمين وكان النبي? في جميعها يأخذ جانب السلم والرحمة والعفو والفضيلة ولذا فان قتلى الطرفين: المسلمين وغيرهم، في جميع حروبه الدفاعية وسراياه التي بلغت نيفاً وثمانين لم تكن اكثر من ألف وأربعمائة، كما حفظها التاريخ.

الارتحال الفجيع

و منذ أن بعث النبي الاكرم? بالرسالة إلى أن ارتحل من هذه الدنيا كان الوحي يسنده وكان جبرائيل امين الوحى ينزل عليه بالقرآن الكريم من جانب اللّه تعالى شيئاً فشيئاً وفي مناسبات شتى، حتّى اكتمل هذا الكتاب العظيم في مدة ثلاث وعشرين سنة، فأمر? بجمعه وترتيبه كما هو عليه اليوم.

و كان النبي? ينظم دين المسلمين ودنياهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويبيّن لهم قوانين العبادة والطاعة والمعاملة والمعاشرة والسياسة والاقتصاد وما إليها.

و بعد ما كمل الدين _ بنصب علي بن أبي طالب? أميراً للمؤمنين واماماً للمتقين وخليفة للنبي? من بعده وذلك في يوم الغدير الثامن عشر من شهر ذيحجة الحرام من عام حجة الوداع _ ونزل قوله تعالى: (اَلْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً) ، مرض النبي? واشتد به المرض شيئاً فشيئاً نتيجة السمّ الذي دسّ اليه حتّى لحق بالرفيق الأعلى في يوم الثامن والعشرين من شهر صفر في العام الحادي عشر من الهجرة وقام بتجهيزه وصيّه وخليفته من بعده أميرالمؤمنين علي? وواراه في حجرته في المدينة المنورة حيث مرقده الشريف الآن.

لقد كان? في جميع حالاته مثالا أعلى للأمانة والإخلاص والصدق والوفاء وحسن الخلق وكرم السجيّة والعلم والحلم والسماح والعفو والشجاعة والورع والتقوى والزهد والفضيلة

والعدل والتواضع والجهاد وكل الصفات الخيرة والفاضلة.

و كان جسمه الشريف قمة في الجمال الجسماني وذلك كأحسن ما يكون في الاعتدال والتناسب ووجهه أزهر أنور كالبدر المنير ليلة التمام، كما كان قلبه العظيم وروحه الكبيرة قمة في الكمال الروحاني، كأكمل ما يكون في الأخلاق والآداب وسيرته وسنّته مشعّة بيضاء كالشمس المضيئة في رابعة النهار.

و بالجملة، فقد كان مجمع الفضائل والمكارم ومعقد الشرف والكرامة وموطن العلم والعدل والتقوى والفضيلة ومدار الدين والدنيا والاولى والآخرة لم يأت مثله فيما مضى ولا يأتي نظير له إلى الأبد.

هذا هو نبي المسلمين وهذا هو دين الإسلام، فان دينه خير الاديان وكتابه خير الكتب، انه كما قال تعالى: (لا يَأتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيد) .

القرآن:معجزة الرسول الخالدة

القرآن معجزة الرسول? الحية والخالدة، لانه هو الكتاب السماوي الوحيد الذي ارادت له مشيئة السماء ان يبقى مصوناً من الزيادة والنقصان والتبديل والتغيير ليكون الكتاب الخالد والدستور الدائم للحياة إلى يوم القيامة، ما دام هناك إنسان يعيش على كرة التراب وذلك لما يحمل بين دفّتيه من احكام راقية وتعاليم عالية يضمن تطبيقها سعادة الإنسان وتقدمه ورقيّه وتعاليه في شتى الألباد وكل المجالات.

ان القرآن بالإضافة إلى انه كتاب علم وثقافة واحكام وحقوق واخلاق وآداب وسياسة واقتصاد، هو معجزة السماء الخالدة ذوالاثر الروحي الكبير والمعنوي العظيم، لقد تحدى فصحاء العرب اصحاب المعلقات السبع، فلم يستطيعوا أن يأتو بسورة من مثله، بل راحوا من خجلهم يجمعون ما علّقوه على الكعبة من معلقاتهم هزيمة واندحاراً وذلاً وعاراً، امام القرآن المعجز في فصاحته وبلاغته وفي اسلوبه ونظمه ولو استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله لما توسّلوا بتلك الحروب الدامية التي اتت على شخصياتهم ورجالاتهم وهدمت

عزّهم وكيانهم، والبستهم لباس الجوع والخوف والذلة والمسكنة.

هذا القرآن المعجز وهذا الكتاب السماوي الخالد، الذي فيه ما يسعد الإنسان ويرغد الحياة، يعمّم الخير والبركة وينشر السلم والسلام في ربوع الأرض وكافة البلاد وردت روايات في فضل تعلّمه وتلاوته وحفظه وتطبيقه والعمل به وغير ذلك مما يحرّض الإنسان على الاهتمام به ونحن هنا نشير إلى بعض منها بحول اللّه وقوته ان شاء اللّه تعالى.

فضل تعلّم القرآن وتعليمه وتطبيقه

هناك جملة من الروايات الواردة في كتاب الكافي والوسائل: فصل القرآن، نذكر بعضها هنا تبركاً وتعميماً للفائدة :

عن سعد الخفاف، عن ابي جعفر? قال: «يا سعد تعلموا القرآن فان القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر اليها الخلق (الى أن قال:) حتى ينتهي إلى رب العزة فيناديه تبارك وتعالى يا حجت_ي في الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع، كيف رأيت عبادي؟ فيقول: يارب منهم من صانن_ي وحافظ عليَّ ولم يضيع شيئاً ومنهم من ضيَّعن_ي واستخف بحقي وكذب بي وأنا حجتك على جميع خلقك، فيقول اللّه عزوجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لاثيبن اليوم عليك أحسن الثواب ولاعاقبن عليك اليوم أليم العقاب (الى أن قال:) فيأتي الرجل من شيعتنا فيقول: ما تعرفن_ي أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وانصبت عيشك، فينطلق به إلى رب العزة فيقول: يارب عبدك قد كان نصباً بي، مواظباً عليّ، يعادي بسبب_ي ويحب ف_يّ ويبغض، فيقول اللّه عزوجل: ادخلوا عبدي جنت_ي واكسوه حلة من حلل الجنة وتوجّوه بتاج فاذا فعل ذلك به عرض على القرآن فيقال له: هل رضيت بما صنع بوليك؟ فيقول: يارب اني استقل هذا فزده مزيد الخير كله فيقول: وعزتي وجلالي وعلوّي وارتفاع مكاني لأنحلن له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له ولمن

كان بمنزلته: الاّ انهم شباب لا يهرمون. وأصحاء لا يسقمون، وأغنياء لا يفتقرون، وفرحون لا يحزنون، وأحياء لا يموتون... الحديث» .

و عن يونس بن عمار قال: قال أبو عبدالله? في حديث: «ان الدواوين يوم القيامة ثلاثة... فيدعى بابن آدم المؤمن للحساب، فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول: يارب أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ويطيل ليله بترتيلي وتفيض عيناه اذا تهجد، فأرضه كما أرضاني، قال: فيقول العزيز الجبار: عبدي ابسط يمينك، فيملأها من رضوان اللّه ويملأ شماله من رحمة اللّه ثم يقال: هذه الجنة مباحة لك فاقرأ واصعد فاذا قرأ آية صعد درجة» .

المؤمن والقرآن

عن أبي عبداللّه? قال: «ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن، أو أن يكون في تعليمه» .

عن عقبة بن عمار قال: قال رسول اللّه?: «فان الله تعالى لا يعذب قلباً وعى القرآن» .

وعن النعمان بن سعد عن علي?: ان النبي? قال: «خياركم من تعلم القرآن وعلمه» .

وفي «نهج البلاغة» عن أميرالمؤمنين? أنه قال في خطبة له: «وتعلموا القرآن فانه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع (أحسن) القصص، فان العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم وهو عنداللّه ألوم» .

وعن معاذ قال: سمعت رسول اللّه? يقول: «ما من رجل علّم ولده القرآن الاّ توّج اللّه أبويه يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حلّتين لم ير الناس مثلهما» .

وعن النبي? قال: «أهل القرآن هم أهل اللّه وخاصته» .

وعنه?: «أفضل العبادة قراءة القرآن» .

وعنه?: «القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده» .

وعنه?: «أشراف اُمت_ي حملة القرآن وأصحاب الليل» .

وعنه?: «ان هذا القرآن

مأدبة اللّه فتعلموا مأدبته ما استطعتم، ان هذا القرآن حبل اللّه وهو النور البين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه» إلى آخر الحديث.

وعنه?: «من قرأ القرآن حتى يستظهره ويحفظه أدخله اللّه الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار» .

وعنه? قال: «حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة» .

وعنه? قال: «اذا قال المعلم للصب_ي: قل: بسم اللّه الرحمن الرحيم فقال الصبي: بسم اللّه الرحمن الرحيم، كتب اللّه براءة للصب_ي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم» .

القرآن شافع مشفّع

عن اسحاق بن غالب قال: قال أبوعبداللّه?: «اذا جمع اللّه عزوجل الاولين والاخرين اذا هم بشخص قد أقبل لم ير قطّ أحسن صورة منه، فاذا نظر إليه المؤمنون وهو القرآن قالوا: هذا منا، هذا أحسن شيء رأينا، فاذا انتهى اليهم جازهم (الى أن قال:) حتى يقف عن يمين العرش فيقول الجبار عزوجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرمن اليوم من أكرمك ولأهينن من أهانك» .

عن أبي الجارود قال. قال أبوجعفر?: قال رسول اللّه?: «أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتي ثم أمتي، ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب اللّه وأهل بيت_ي» .

وعن النبي? أنه قال: «من قرأ القرآن فظنّ أن أحداً أُعطي أفضل مما أُعطي فقد حقّر ما عظّم اللّه وعظّم ما حقّر اللّه» .

وعن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللّه? قال: «ان هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى، فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره، فان التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور» .

وعن سماعة قال: «قال أبوعبداللّه?: «ينبغي لمن قرأ القرآن، اذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير

ما يرجو ويسأله العافية من النار ومن العذاب» .

وعن السكوني، عن أبي عبداللّه، عن آبائه? قال: قال رسول اللّه? في حديث: «... اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة، فليجل جال بصره وليبلغ الصفة نظره، ينج من عطب ويتخلّص من نشب، فان التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور، فعليكم بحسن التخلّص وقلة التربّص» .

النبي والقرآن

وعن ميمون القداح عن أبي جعفر? في حديث قال: قال رسول اللّه?: «اني لأعجب كيف لا أشيب اذا قرأت القرآن» .

وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين? في كلام طويل في وصف المتقين قال: «أما الليل فصافّون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به تهيج أحزانهم، بكاء على ذنوبهم ووجع كلوم جراحهم واذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا اليها مسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشعرت منها جلودهم ووجلت قلوبهم فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم واذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا اليها طمعاً وتطلعت أنفسهم اليها شوقاً وظنوا أنها نصب أعينهم» .

وعن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر? قال: قال أميرالمؤمنين?: «ألا أخبركم بالفقيه حقاً؟ من لم يقنّط الناس من رحمة اللّه ولم يؤمنهم من عذاب اللّه ولم يؤيسهم من روح اللّه ولم

يرخّص لهم في معاصي اللّه ولم يترك القرآن رغبة عنه الى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه» .

اهل القرآن وفضلهم

عن السكوني عن أبي عبداللّه? قال: قال رسول اللّه?: «ان أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فان لهم من اللّه العزيز الجبار لمكاناً» .

وعن عبداللّه بن عباس عن رسول اللّه? قال: «أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل» .

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه?: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة» .

وعن الامام الحسن العسكري? في تفسيره، عن آبائه، عن النبي? قال: «حملة القرآن المخصوصون برحمة اللّه، الملبسون نور اللّه، المعلّمون كلام اللّه، المقربون عنداللّه، من والاهم فقد والى اللّه ومن عاداهم فقد عادى اللّه، يدفع اللّه عن مستمع القرآن بلوى الدنيا وعن قاريه بلوى الاخرة والذي نفس محمّد بيده لسامع آية من كتاب اللّه وهو معتقد (الى أن قال:) أعظم أجراً من ثبير ذهباً يتصدق به ولقاري آية من كتاب اللّه معتقداً أفضل مما دون العرش إلى أسفل التخوم» .

وعن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللّه? قال: «الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة» .

والفضيل بن يسار أيضاً عن ابي عبداللّه? قال: سمعته يقول: «ان الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة منه وقلة حفظ، له أجران» .

الشاب وقراءة القرآن

عن منهال القصاب عن أبي عبداللّه? قال: «من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله اللّه مع السفرة الكرام البررة وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة يقول: يارب ان كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي، فبلّغ به أكرم عطائك، قال: فيكسوه اللّه العزيز الجبار حلّتين من حلل الجنة ويوضع على رأسه تاج الكرامة، ثم يقال له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يا رب قد كنت أرغب له فيما أفضل من هذا، قال فيُعطى

الامن بيمينه والخلد بيساره، ثم يدخل الجنة فيقال له: اقرأ آية فاصعد درجة، ثم يقال له: هل بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول: نعم، قال: ومن قرأه كثيراً وتعاهده بمشقة من شدة حفظه اعطاه اللّه عزوجل أجر هذا مرتين» .

وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبداللّه? قال في حديث: «من أوتي القرآن والايمان فمثله مثل الاترجة ريحها طيب، وطعمها طيب وأما الذي لم يؤت القرآن ولا الايمان، فمثله كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها» .

وعن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللّه? قال: قال رسول اللّه?: «تعلموا القرآن، فانه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شاب جميل، شاحب اللون فيقول له: أنا القرآن الذي كنت أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك وأجففت ريقك وأسبلت دمعتك، (الى أن قال:) فابشر فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويعطى الامان بيمينه والخلد في الجنان بيساره ويكسى حلتين ثم يقال له: اقرأ وارقأ، فكلما قرأ آية صعد درجة ويكسى أبواه حلتين ان كانا مؤمنين، ثم يقال لهما: هذا لما علمتماه القرآن» .

وعن الأصبغ بن نباتة قال: «قال أميرالمؤمنين?: «ان اللّه ليهمّ بعذاب أهل الأرض جميعاً حتى لا يحاشي منهم أحداً اذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات، فاذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلمون القرآن، رحمهم فأخر ذلك عنهم» .

حملة القرآن ومواصفاته

عن عمرو بن جميع عن أبي عبداللّه قال: قال رسول اللّه?: «ان احق الناس بالتخشع في السر والعلانية لحامل القرآن وان احق الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن، ثم نادى بأعلى صوته: يا حامل القرآن! تواضع به يرفعك اللّه ولا تعزز به فيذلك اللّه، يا حامل القرآن! تزيّن به للّه يزيّنك اللّه به ولا تزيّن للناس فيشينك اللّه به، من ختم

القرآن فكأنّما ادرجت النبوة بين جنبيه و لكنه لايوحي اليه و من جمع القرآن فنوله لا يجهل مع من يجهل عليه ولا يغضب فيمن يغضب عليه ولا يجد فيمن يجد ولكنه يعفو ويصفح ويغفر ويحلم لتعظيم القرآن ومن أوتي القرآن فظن أحداً من الناس أوتي أفضل مما أوتي فقد عظّم ما حقّر اللّه وحقّر ما عظّم اللّه» .

وعن أبي جعفر? قال: «قرّاء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدرَّ بِهِ الملوك واستطال به على الناس ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده واقامه اقامة القدح فلا كثّر اللّه هؤلاء من حملة القرآن ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه فباولئك يدفع اللّه البلاء وباولئك يديل اللّه من الاعداء وباولئك ينزل اللّه الغيث من السماء، فو اللّه لهؤلاء في قرّاء القرآن أعز من الكبريت الأحمر» .

وعن الحسين بن يزيد عن الصادق عن آبائه عن النبي? في حديث المناهي قال: «من قرأ من القرآن ثم شرب عليه حراماً أو آثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط اللّه الاّ ان يتوب، ألا وانه ان مات على غير توبة حاجّه يوم القيامة فلا يُزايله الاّ مدحوظاً» .

وعن اسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عن آبائه? قال: قال رسول اللّه?: «صنفان من امت_ي اذا صلحا صلحت امت_ي واذا فسدا فسدت امت_ي: الأمراء والقرّاء» .

وعن السكوني، عن أبي عبداللّه عن أبيه عن آبائه? قال: «من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه» .

العالم بالقرآن غير العامل به

عن رسول اللّه? في حديث قال: «من تعلم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه

حب الدنيا وزينتها استوجب سخط اللّه وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب اللّه وراء ظهورهم ومن قرأ القرآن يريد به سمعة والتماس الدنيا لقي اللّه يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم وزجّ القرآن في قفاه حتى يدخله النار ويهوي فيها مع من هوى ومن قرأ القران ولم يعمل به حشره اللّه يوم القيامة أعمى فيقول: (رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وقَدْ كُنْتُ بَصِيراً) قال: (كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَهَا وكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى) فيؤمر به إلى النار ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه اللّه وتفقها في الدين كان له من الثواب مثل جميع ما أعطي الملائكة والانبياء والمرسلون ومن تعلم القرآن يريد به رياءاً وسمعة ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويطلب به الدنيا بدّد اللّه عظامه يوم القيامة ولم يكن في النار أشد عذاباً منه وليس نوع من أنواع العذاب الاّ سيعذب به من شدة غضب اللّه عليه وسخطه ومن تعلم القرآن وتواضع في العلم وعلم عباد اللّه وهو يريد ما عنداللّه لم يكن في الجنة أعظم ثواباً منه ولا أعظم منزلة منه ولم يكن في الجنة منزل ولا درجة رفيعة ولا نفيسة الاّ وكان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل» .

وعن النبي? قال: «ان في جهنم وادياً يستغيث أهل النار كل يوم سبعين ألف مرة منه (الى أن قال:) فقيل له: لمن يكون هذا العذاب؟ قال: لشارب الخمر من أهل القرآن وتارك الصلاة» .

وعن أبي الاشهب النخعي قال: قال علي بن ابي طالب?: «من دخل في الاسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً، فله في كل سنة مائتا دينار في بيت مال المسلمين وان منع في الدنيا أخذها يوم القيامة وافية أحوج ما يكون اليها»

.

وعن محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوعبداللّه?: «لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف وعلموهن المغزل وسورة النور، الحديث» . أقول: المراد بالنهي ما كان معرض الفتنة.

القرآن في كل حال

عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه? _ في وصية النبي? لعلي? _ قال: «وعليك بتلاوة القرآن على كل حال» .

وعن الزهري قال: قلت لعلي بن الحسين?: أي الاعمال أفضل؟ قال: «الحال المرتحل، قلت: وما الحال المرتحل؟ قال: فتح القرآن وختمه، كلما جاء بأوله ارتحل في آخره» .

وعن حفص قال: سمعت موسى بن جعفر? يقول في حديث: «ان درجات الجنة على قدر آيات القرآن يقال له: اقرأ وارقأ فيقرأ ثم يرقى» .

وعن عبداللّه ابن سليمان، عن أبي جعفر? قال: «من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب اللّه له بكل حرف مائة حسنة ومن قرأه في صلاته جالساً كتب اللّه له بكل حرف خمسين حسنة ومن قرأه في غير صلاته كتب اللّه له بكل حرف عشر حسنات» .

وعن بشير بن غالب الاسدي عن الحسين بن علي? قال: «من قرأ آية من كتاب اللّه عزوجل في صلاته قائماً يكتب اللّه له بكل حرف مائة حسنة، فاذا قرأها في غير صلاة كتب اللّه له بكل حرف عشر حسنات وان استمع القرآن كتب اللّه له بكل حرف حسنة وان ختم القرآن ليلاً صلّت عليه الملائكة حتى يصبح وان ختمه نهاراً صلّت عليه الحفظة حتى يمسي وكانت له دعوة مجابة وكان خيراً له مما بين السماء إلى الأرض، قلت: هذا لمن قرأ القرآن، فمن لم يقرأه؟ قال: يا أخا بن_ي أسد ان اللّه جواد ماجد كريم اذا قرأ ما معه أعطاه اللّه ذلك» .

من استمع القرآن

عن محمّد

بن بشير عن علي بن الحسين? وقد روي هذا الحديث عن أبي عبداللّه? قال: «من استمع حرفاً من كتاب اللّه من غير قراءة كتب اللّه له حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة ومن قرأ نظراً من غير صلاة كتب اللّه له بكل حرف حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة ومن تعلم منه حرفاً ظاهراً كتب اللّه له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، قال: لا أقول: بكل آية ولكن بكل حرف باء أو تاء أو شبههما قال: ومن قرأ حرفاً وهو جالس في صلاة كتب اللّه له به خمسين حسنة ومحى عنه خمسين سيئة ورفع له خمسين درجة ومن قرأ حرفاً وهو قائم في صلاته كتب اللّه له مائة حسنة ومحى عنه مائة سيئة ورفع له مائة درجة ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة قال: قلت: جعلت فداك ختمه كله؟ قال: ختمه كله» .

وعن اسحاق بن عمار، عن ابي عبداللّه? قال: «من قرأ مائة آية يصلي بها في ليلة كتب اللّه له بها قنوت ليلة ومن قرأ مائت_ي آية في غير صلاة الليل كتب اللّه له في اللوح المحفوظ قنطاراً من الحسنات والقنطار ألف ومائتا أوقية والاوقية أعظم من جبل أحد» .

وعن أنس قال: قال رسول اللّه?: «من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين ومن قرأ مائت_ي آية كتب من القانتين ومن قرء ثلاثمائة آية لم يحاجّه القرآن، يعن_ي من حفظ قدر ذلك من القرآن، يقال: قد قرأ الغلام القرآن: اذا حفظه» .

فاتحة القرآن وفضلها

عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه? (في حديث) قال: «ان فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش (الى أن قال:) ألا

فمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد وآله أعطاه اللّه بكل حرف منها حسنة كل واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها ومن استمع إلى قارىء يقرؤها كان له قدر ما للقاري، فليستكثر أحدكم من هذا الخير» .

وعن الفضل بن الحسن الطبرسي (في مجمع البيان) عن النبي? قال: «أفضل العبادة قراءة القرآن» .

وعنه? أنه قال (في حديث): «ان هذا القرآن حبل اللّه وهو النور المبين والشفاء النافع (الى أن قال:) فاتلوه فان اللّه يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات، أما اني لا أقول: «ال_م عشر ولكن الف عشر ولام عشر وميم عشر» .

وعنه? أنه قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقه ورتّل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلك عند آخر آية تقرؤها» .

وعنه? قال: «من قرأ القرآن فكانما أدرجت النبوة بين جنبيه الاّ انه لا يوحى اليه» .

وعن احمد بن فهد (في عدّة الداعي) عن النبي? قال: «قال اللّه تبارك وتعالى: من شغل بقراءة القرآن عن دعائي ومسئلت_ي اعطيته أفضل ثواب الشاكرين» .

مَن قرأ القرآن ثم نسيه...

عن أبي بصير قال: قال ابوعبداللّه?: «من نسي سورة من القرآن مثلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنة، فاذا رآها قال: ما أنت؟ فما أحسنك؟ ليتك لي، فتقول أما تعرفن_ي؟ أنا سورة كذا وكذا ولو لم تنسن_ي لرفعتك إلى هذا المكان» .

وعن يعقوب الاحمر قال: قلت لأبي عبداللّه?: ان عليّ ديناً كثيراً وقد دخلني ما كاد القرآن يتفلّت منّي، فقال ابوعبداللّه?: «القرآن القرآن ان الآية من القرآن والسورة لتجيء يوم القيامة حتى تصعد ألف درجة يعن_ي في الجنة فتقول: لو حفظتن_ي لبلغت بك هيهنا» .

وعن يعقوب الاحمر قال: قلت لابي عبداللّه?: جعلت فداك انه أصابتني هموم

واشياء لم يبق شيء من الخير الاّ وقد تفلت مني منه طائفة حتى القرآن لقد تفلت مني طائفة منه، قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن ثم قال: «ان الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول: السلام عليك، فيقول: وعليك السلام من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا وكذا ضيعتن_ي وتركتني، امّا لو تمسكت بي لبلغت بك هذه الدرجة، ثم أشار بأصبعه، ثم قال: عليكم بالقرآن فتعلموه فان من الناس من يتعلم القرآن ليقال فلان قارئ ومنهم من يتعلمه فيطلب به الصوت فيقال: فلان حسن الصوت وليس في ذلك خير ومنهم من يتعلمه فيقوم به في ليله ونهاره لا يبالي من علم ذلك ومن لم يعلمه» .

وعن سعيد بن عبداللّه الاعرج قال: «سألت ابا عبداللّه? عن الرجل يقرأ القرآن ثم ينساه ثم يقرأه ثم ينساه، أعليه فيه حرج؟ فقال: لا» .

وما ورد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه? في «حديث المناهي» أن رسول اللّه? قال: «ألا ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقى اللّه يوم القيامة مغلولا يسلط اللّه عليه بكل آية منها حية تكون قرينه إلى النار الاّ أن يغفر له»، فالمراد به ترك احكامه .

مِن آداب قراءة القرآن

عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن? قال: «سألته: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة» .

وفي «الخصال» بأسناده عن علي? _ في حديث الاربعمائة _ قال: «لا يقرأ العبد القرآن اذا كان على غير طهور حتى يتطهر» .

وعن أحمد بن فهد في «عدة الداعي» قال: قال?: «لقاري القرآن بكل حرف يقرأه في الصلاة قائماً

مائة حسنة وقاعداً خمسون حسنة ومتطهراً في غير صلاة خمس وعشرون حسنة وغير متطهر عشر حسنات، أما اني لا أقول: «ال_م_ر» بل بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر وبالراء عشر» .

وعن الحسن بن علي العسكري? في تفسيره قال: «أما قوله الذي ندبك اللّه إليه وأمرك به عند قراءة القرآن: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم، فان أميرالمؤمنين? قال: وان قوله: أعوذ باللّه أي امتنع باللّه _ إلى أن قال: _ والاستعاذة هي ما قد أمر اللّه به عباده عند قراءتهم القرآن بقوله: (و اذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم) ومن تأدب بأدب اللّه أداه إلى الفلاح الدائم، ثم ذكر حديثاً طويلاً عن رسول اللّه? يقول فيه: ان أردت أن لا يصيبك شرهم ولا يبدأك مكرهم، فقل اذا أصبحت: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم، فان اللّه يعيذك من شرهم» .

القرآن: عهد اللّه فتعاهدوه

وعن حريز عن أبي عبداللّه? قال: «القرآن عهد اللّه إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية» .

وعن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين? يقول: «آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها» .

وعن معمر بن خلاد، عن الرضا? قال: سمعته يقول: «ينبغي للرجل اذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية» .

وعن عبدالأعلى مولى آل سام، عن أبي عبداللّه? قال: «إن البيت اذا كان فيه المسلم يتلوا القرآن يتراءى لأهل السماء كما يتراءى لأهل الدنيا الكوكب الدري في السماء» .

وعن ابن القداح، عن أبي عبداللّه? قال: قال أميرالمؤمنين?: «البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر اللّه عزوجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء

الكواكب لأهل الأرض وان البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر اللّه عزوجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين» .

وعن أبي عبداللّه? ، عن أبيه (في حديث) قال: «كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر اللّه عزوجل فيه تكثر بركته» .

وعن ليث بن أبي سليم رفعه قال: قال النبي?: «نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى صلّوا في الكنائس والبيع وعطلوا بيوتهم، فان البيت اذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا» .

وفي «عدة الداعي» عن الرضا? يرفعه إلى النبي? قال: «اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن، فان البيت اذا قرأ فيه القرآن تيسر على أهله وكثر خيره وكان سكانه في زيادة واذا لم يقرأ فيه القرآن ضيّق على أهله وقلّ خيره وكان سكانه في نقصان» .

التاجر والقرآن

عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه? قال: «ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن، فيكتب له مكان كل آية يقرؤها عشر حسنات وتمحا عنه عشر سيئات» .

وعن سعد بن طريف، عن أبي جعفر? قال: قال رسول اللّه?: «من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ومن قرأ مائت_ي آية كتب من الخاشعين ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين ومن قرأ خمس مائة آية كتب من المجتهدين ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار والقنطار

خمسة عشر ألف (خمسون ألف) مثقال من ذهب، المثقال: أربعة وعشرون قيراطاً أصغرها مثل جبل أحد وأكبرها ما بين السماء والأرض» .

وعن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر? قال: «من ختم القرآن بمكة من جمعة الى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختمه في يوم الجمعة كتب اللّه له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها وان ختمه في سائر الايام فكذلك» .

وعن جابر، عن أبي جعفر? قال: «لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان» .

قراءة القرآن في المصحف

عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبداللّه? قال: «من قرأ القرآن في المصحف متّع ببصره وخفّف على والديه وان كانا كافرين» .

وعن النبي? قال: «ليس شيء أشد على الشيطان من القراءة في المصحف نظراً» .

وعن اسحاق بن عمار، عن أبي عبداللّه? قال: «قلت له جعلت فداك اني أحفظ القرآن على ظهر قلب_ي، فأقرأه على ظهر قلب_ي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال: فقال لي: بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة» .

وعن أبي ذر (في حديث) قال: سمعت رسول اللّه? يقول: «النظر إلى علي بن أبيطالب? عبادة والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة والنظر في الصحيفة يعن_ي صحيفة القرآن عبادة والنظر إلى الكعبة عبادة» .

وعن حماد بن عيسى، عن أبي عبداللّه? قال: «انه ليعجبن_ي ان يكون في البيت مصحف يطرد اللّه عزوجل به الشياطين» .

وعن أبي عبداللّه? قال: «ثلاثة يشكون إلى اللّه عزوجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله وعالم بين جهال ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه» .

ترتيل القرآن

عن عبداللّه بن سليمان قال: سألت أبا عبداللّه? عن قول اللّه عزوجل:

(ورَتِّلِ الْقُرآنَ تَرْتِيلا) قال: «قال أميرالمؤمنين?: بيّنه تبياناً ولا تهذّه هذّ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة» .

وعن سليم الفراء، عمن أخبره، عن أبي عبداللّه? قال: «أعرب القرآن فانه عربي» .

وعن محمّد بن الفضيل قال: قال أبوعبداللّه?: «يكره أن يقرأ (قل هو اللّه أحد) بنفس واحد» .

وعن أبي بصير، عن أبي عبداللّه? في قوله تعالى: (ورتّل القرآن ترتيلا) قال: «هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك» .

وعن أم سلمة أنها قالت: «كان النب_ي? يقطع

قراءته آية آية».

وعن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن ابي عبداللّه? قال: «ان القرآن نزل بالحزن فاقرؤه بالحزن» .

وعن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه? قال: «ان اللّه عزوجل أوحى إلى موسى بن عمران? اذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير واذا قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حزين» .

وعن حفص قال: «ما رأيت أحدا أشد خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر? ولا أرجى للناس منه وكانت قراءته حزناً، فاذا قرأ فكأنه يخاطب إنساناً» .

الجهر بالقرآن والاخفات به

عن سيف بن عميرة عن رجل، عن أبي جعفر? قال: «من قرأ (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ي_جهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل اللّه ومن قرأها سراً كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه ومن قرأها عشر مرات، مرّت له على نحو (محو) ألف ذنب من ذنوبه» .

وعن معاوية بن عمار: قال: قلت لأبي عبداللّه?: الرجل لا يرى أنه صنع شيئاً في الدعاء وفي القراءة حتى يرفع صوته، فقال: «لا بأس، ان علي بن الحسين? كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار وان أبا جعفر? كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان اذا قام في الليل وقرأ رفع صوته، فيمر به مار الطريق من السقائين وغيرهم فيقومون فيستمعون الى قراءته» .

وعن أبي ذر، عن النبي? في وصيته له قال: «يا أباذر! أخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن» .

وعن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه? قال: «قال رسول اللّه?: اقرؤا القرآن بألحان العرب وأصواتها واياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فأنه سيجيء من بعدي أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم» .

وعن علي بن

محمّد النوفلي، عن أبي الحسن? قال: «ذكرت الصوت عنده فقال: ان علي بن الحسين? كان يقرأ فربّما مر به المار فصعق من حسن صوته _ الحديث» .

وعن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه? قال: «قال النبي?: لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن» .

وعن الحسن بن عبداللّه التميمي، عن أبيه، عن الرضا? قال: «قال رسول اللّه?: حسنوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً» .

القرآن وآداب تلاوته والانصات اليه

عن جابر عن أبي جعفر? قال: «قلت: ان قوماً اذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حدّثوا به صعق أحدهم حتى يرى أن أحدهم لو قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك، فقال: سبحان اللّه ذاك من الشيطان، ما بهذا نعتوا انما هو اللين والرقة والدمعة والوجل» .

وعن عبداللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه? قال: «قلت له: الرجل يقرأ القرآن أيجب على من سمعه الانصات له والاستماع؟ قال: نعم اذا قرأ عندك القرآن وجب عليك الانصات والاستماع» .

وعن علي بن المغيرة، عن أبي الحسن? قال: «قلت له: ان أبي سأل جدك عن ختم القرآن في كل ليلة، فقال له جدك: في كل ليلة، فقال له: في شهر رمضان، فقال له جدك: في شهر رمضان، فقال له أبي: نعم ما استطعت، فكان ابي يختمه اربعين ختمة، في شهر رمضان ثم خَتَمْتُهُ بَعد أبي، فَرُبَّما زِدْتُ ورُبَّما نَقَصْتُ على قدر فراغي وشغلي ونَشاطِي وكَسَلي فاذا كان في يوم الفطر جَعَلْتُ لرسول اللّه? ختمة ولعلي? أخرى ولفاطمة? أخرى ثم للأئمة? حتى انتهيت اليك فصيرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحال، فأي شيء لي بذلك؟ قال: لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة قلت: اللّه أكبر فلي بذلك؟ قال: نعم ثلاث مرات» .

وعن

سليمان بن خالد، عن الصادق? قال: «ان رسول اللّه? أتى شباباً من الانصار فقال: اني أريد أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجنة، فقرأ آخر الزمر: (وسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوآ اِلى جَهَنَّمَ زُمَراً) إلى آخر السورة، فبكى القوم جميعاً الاّ شاباً فقال: يا رسول اللّه قد تباكيت فما قطرت عين_ي، قال: اني معيد عليكم فمن تباكى فله الجنة، قال: فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنة جميعاً» .

وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه? قال: «قال رسول اللّه?: تعلموا القرآن بعربيّته...» .

وعن السلمي، عن أبيه، عن أبي عبداللّه? قال: «تعلموا العربية فانها كلام اللّه الذي كلم به خلقه ونطق به الماضين _ الحديث» .

وفي «عدة الداعي» عن أبي جعفر الجواد? قال: «ما استوى رجلان في حسب ودين قط الاّ كان أفضلهما عند اللّه عزوجل آدبهما، قال: قلت قد علمت فضله عند الناس في النادي والمجلس فما فضله عند اللّه؟ قال بقراءة القرآن كما أنزل ودعائه من حيث لا يلحن وذلك الدعاء الملحون لا يصعد إلى اللّه» .

وعن السكوني عن ابي عبداللّه? قال: «قال النب_ي?: ان الرجل الاعجمي من امت_ي ليقرأ القرآن بعجميّته فترفعه الملائكة على عربيّته» .

4 _ الإمامة

الإمامة

والامامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا، لشخص من الاشخاص نيابة عن النبي? وهي ثابتة عقلا، لان الامامة لطف، فانا نعلم قطعاً ان الناس اذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظالم ويردع الظالم عن ظلمه كانوا إلى الصلاح والسعادة اقرب ومن الفساد والشقاء أبعد وبحث الامامة من توابع بحث النبوة وفروعها، لانها استمرار للنبوة وامتداد لها ويثبت فيها كل ما يثبت في النبوة من العصمة والطهارة ومن تنصيص اللّه تعالى عليه وتعيينه له بالخصوص

وبكلمة واحدة ان الامام يشترك مع النبي في كل شيء ما عدا الوحي، فان الامام لا يوحى اليه.

اذن: فكما ان اللّه تعالى يعيّن الانبياء والمرسلين، فكذلك يعيّن الأئمة اوصياء للنبي وخلفاء له.

وقد عين اللّه تعالى لنبينا محمّد? اثني عشر وصيّاً وخليفة وهؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر المشهورون لدى المسلمين كافة وهم بالترتيب على مايلي:

1) الإمام أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب? ابن عم النبي? وزوج ابنته فاطمة?

2) الإمام الحسن بن علي? وأمه فاطمة بنت محمّد?

3) الإمام الشهيد الحسين بن علي? وأمه فاطمة بنت محمّد?

4) الإمام زين العابدين: علي بن الحسين?

5) الإمام الباقر: محمّد بن علي?

6) الإمام الصادق: جعفر بن محمّد?

7) الإمام الكاظم: موسى بن جعفر?

8) الإمام الرضا: علي بن موسى?

9) الإمام الجواد: محمّد بن علي?

10) الإمام الهادي: علي بن محمّد?

11) الإمام العسكري: الحسن بن علي?

12) الإمام المهدي: محمّد بن الحسن القائم المنتظر?

وهؤلاء الائمة? هم حجج اللّه على الخلق اجمعين وخلفاء نبيه? الميامين وهم كلّهم من نور رسول اللّه?، فكانوا كرسول اللّه? في العلم والحلم والفضيلة والتقوى والعدل والعصمة وحسن الخلق وكرم السجية وسائر الصفات الحميدة، وقد ثبت ذلك بالادلة المذكورة في محلها كيف لا؟ وهم خلفاؤه وأوصياؤه وأئمة الخلق وقادة الأنام وحجج اللّه على البشر كافة من بعده.

ولنذكر مختصراً من أحوال كل واحد منهم? وأحوال بنت النبي? زوج الوصي، فاطمة الزهراء?.

بنت النبي: فاطمة الزهراء عليها السلام

هي فاطمة الزهراء?، أبوها رسول اللّه محمد بن عبدالله? وأمها السيدة العظيمة: خديجة?، أم المؤمنين وزوجها سيد الأوصياء علي أميرالمؤمنين وأولادها وأحفادها الأئمة الطاهرون?.

ولدت? في يوم العشرين من جمادي الآخرة سنة خمس وأربعين من مولد النبي? وتوفيت شهيدة مظلومة في الثلاثاء ثالث جمادي الآخرة سنة إحدى عشرة من الهجرة وعمرها ثماني عشرة

سنة في عمر الورود، قام بتجهيزها أميرالمؤمنين? وواراها في المدينة وأخفى قبرها حسب وصيتها احتجاجاً على من ظلمها وغصب حقها.

وكانت? كأبيها في العبادة والزهد والعصمة والعلم والفضيلة والتقوى وقد أنزل اللّه تعالى في شأنها آيات من القرآن الحكيم .

وكان رسول اللّه? قد لقّبها: «سيدة نساء العالمين» وكنّاها: أم أبيها وكان يحبها حباً جماً ويجلّها اجلالاً كبيراً، حتّى أنّها كانت اذا دخلت عليه رحّب بها وقام لها اجلالاً وأجلسها في محله وربما قبّل يديها وكان? يقول: «ان اللّه يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها» .

أنجبت لأميرالمؤمنين?: الإمام الحسن? والإمام الحسين? والمحسن? لكنه سقط حين الولادة مظلوماً شهيداً على اثر ما أصاب امه من الاذى والسيدة زينب? والسيدة أم كلثوم?.

الإمام الأول: الإمام اميرالمؤمنين عليه السلام

هو علي بن أبي طالب? وأمه فاطمة بنت أسد? وهو ابن عم رسول اللّه? وزوج ابنته ووصيه والخليفة على الناس من بعده، أميرالمؤمنين ووالد الأئمة المعصومين?.

ولد في الكعبة المعظمة بمكة المكرمة، يوم الجمعة الثالث عشر من رجب بعد ثلاثين سنة من ولادة رسول اللّه? واصيب الجمعة في مسجد الكوفة في المحراب، بسيف ابن ملجم المرادي _ وكان من الخوارج _ وذلك في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك والتحق بالرفيق الأعلى شهيداً بعد ثلاثة أيام من ضربته في ليلة احدى وعشرين وعمره الشريف ثلاث وستون سنة، قام بتجهيزه الإمامان الحسن والحسين? وواروه في النجف الأشرف حيث مرقده الآن وأخفَوه بوصية منه?، ليأمن اعتداء الخوارج والحجّاج على قبره بالنبش ثم عرّفه للناس الامام الصادق والامام الكاظم?.

وله من الفضائل والمناقب ما لايحصى، فقد كان أوّل من آمن برسول اللّه? ولم يشرك باللّه طرفة عين ولم يسجد لصنم قط ولذلك قيل له عند ذكر اسمه?: كرم اللّه وجهه وكان النصر معقوداً

برايته في جميع الحروب، كرّار غير فرّار، لم يعط ظهره للحرب ولم يفر قط وقد بلغ من حسن قضائه أن قال رسول اللّه? فيه: «أقضاكم علي» ومن كثرة علمه قال?: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» ومن ملازمته للحق قال? فيه: «علي مع الحق والحق مع علي» .

وكان عادلاً في الرعية، قاسماً بالسوية، زاهداً في حطام الدنيا، فكان يأتي إلى بيت المال وينظر إلى الذهب والفضة ويقول: «يا صفراء ويا بيضاء غري غيري» ثم يفرقها على الناس حتى لا يبقى فيه شيء، يرحم المسكين ويجالس الفقراء ويقضي الحوائج ويتكلم بالحق ويقضي بالعدل ويحكم بما أنزل اللّه، ويطبّق احكام اللّه ويسير بسيرة رسول اللّه? حتى عمّ الخير والبركة والرفاه والرغد، العباد والبلاد.

وبالجملة: انه? كان كالنبي? في جميع الصفات والخصال، الاّ في الوحي والنبوة ولذلك جعله اللّه تعالى _ في آية المباهلة _ نفس النبي?.

الإمام الثاني: الإمام المجتبى عليه السلام

هو الحسن بن علي بن أبي طالب? وأمه فاطمة الزهراء بنت محمّد? وهو سبط رسول اللّه? الاكبر وثاني خلفائه والإمام على الناس بعد أبيه أميرالمؤمنين?.

ولد في المدينة المنوّرة يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان في السنة الثالثة من الهجرة، قضى شهيداً بالسمّ الذي دسّه إليه معاوية بن أبي سفيان عبر زوجته جعدة بنت الاشعث وذلك في يوم الخميس السابع من شهر صفر سنة خمسين للهجرة، قام بتجهيزه أخوه الإمام الحسين? وواراه في البقيع في المدينة المنورة، حيث مضجعه الآن وقد بنى عليه المؤمنون قبة شامخة وروضة وحرماً، ولكن _ وللأسف الشديد _ هدم ذلك كله الوهابيون ظلماً وعدواناً.

وكان? أعبد الناس في زمانه وأعلمهم وأفضلهم واحلمهم وكان أشبه الناس بالنبي? وكان يلقب بكريم أهل البيت.

وكان من كرمه?: أن قدمت له جارية من جواريه طاقة ريحان،

فقال لها: أنت حرّة لوجه اللّه، ثم قال: هكذا أدّبنا اللّه تعالى: (و اذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) وكان احسن منها اعتاقها.

ومن حلمه?: أن شامياً رآه راكباً، فجعل يسبه والإمام الحسن? لا يرد عليه، فلمّا فرغ أقبل الإمام الحسن? فسلّم عليه وتبسم في وجهه وقال: أيها الشيخ أظنّك غريباً ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا أعتبناك ولو سألتنا أعطيناك ولو استرشدتنا أرشدناك ولو استحملتنا أحملناك وإن كنت جائعاً أشبعناك وإن كنت عرياناً كسوناك وإن كنت محتاجاً أغنيناك وإن كنت طريداً آويناك وإن كان لك حاجة قضيناها لك .

فلما سمع الرجل كلامه بكى وقال: أشهد أنك خليفة اللّه في أرضه، اللّه أعلم حيث يجعل رسالته.

الإمام الثالث: سيدالشهداء عليه السلام

هو الحسين بن علي بن أبي طالب? وأمه فاطمة بنت محمّد? وهو سبط رسول اللّه وثالث خلفائه وأبو الأئمة التسعة من بعده والإمام على الناس بعد أخيه الإمام الحسن?.

ولد في المدينة المنورة ثالث شهر شعبان في السنة الرابعة من الهجرة وقتل ظلماً بالسيف ظامياً بامر من يزيد بن معاوية في واقعة عاشوراء المشهورة، يوم السبت العاشر من شهر محرم الحرام، سنة احدى وستين من الهجرة، قام بالصلاة عليه ومواراة جسده الطاهر، المقطّع بالسيوف ومن استشهد معه بعد ثلاثة أيام من شهادتهم ولده الامام زين العابدين? وواراه حيث قبره الآن في كربلاء المقدّسة.

و فضله اكثر من أن يذكر، فهو ريحانة رسول اللّه? الذي قال في حقه: «حسين من_ي وأنا من حسين» .

وقال? فيه وفي أخيه الحسن?: «هما ريحانتاي من الدنيا» وقال?: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة» وقال?: «الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا» .

وكان في زمانه أعلم الناس وأعبدهم، فقد كان يصلّي كل ليلة ألف ركعة كأبيه أميرالمؤمنين?

وكان يحمل في كثير من الليالي جراباً من الطعام إلى الفقراء حتّى شوهد أثره بعد قتله على ظهره وكان كريماً، عظيماً، حليماً واذا عصي اللّه تعالى شديداً .

ومن كرمه: إن اعرابياً قصده مستعطياً وأنشد فيه:

لم يخب الآن من رجاك ومن حرّك من دون بابك الحلق_ة

أن_ت ج_واد وأنت مع_تم_د أبوك قد كان ق_اتل الفسق_ة

لو لا ال_ذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبق_ة

فأعطاه الإمام الحسين أربعة آلاف دينار واعتذر قائلاً:

خ__ذها فإني الي___ك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفق_ة

لو كان في سيرنا الغداة عصى أمست سمانا عليك مندفق_ة

لكن ري__ب الزم__ان ذو غير والكف مني قليلة النف__ق_ة

وقد أحيى? بنهضته الجبارة _ التي لا نظير لها في التاريخ _ شريعة الإسلام ودين جده رسول اللّه? بل وأحيى العالم كله إلى يوم القيامة، فهو سيدالشهداء وأفضل الناس بعد أخيه.

الإمام الرابع: الإمام السجاد عليه السلام

هو الإمام علي بن الحسين? وأمه شهربانو بنت الملك يزدجرد وكان يقال له?: ابن الخيرتين، لقول رسول اللّه?: ان للّه من عباده خيرتين، فخيرته من العرب قريش ومن العجم فارس وفي هذا المعنى انشأ ابوالأسود:

وان غلاماً بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم

ولد? ، في المدينة المنورة يوم الخميس الخامس من شهر شعبان المعظم سنة ثمان وثلاثين من الهجرة وقضى مسموماً شهيداً يوم السبت الخامس والعشرين من شهر محرم الحرام سنة خمس وتسعين وعمره الشريف سبع وخمسون سنة، قام بتجهيزه ولده الامام الباقر? وواراه عند مرقد عمّه الامام المجتبى? في المدينة المنورة بالبقيع وكانت عليه قبة نوراء هدمها الوهابيون عام 1344هج_.

وكان? في العلم والعبادة والفضيلة والورع واغاثة الملهوفين وغير ذلك أوحدي زمانه وقد روى عنه الفقهاء والعلماء ما لا يحصى كثرة وحفظ عنه من المواعظ والأدعية والكرامات وغيرها، الشيء الكثير.

وكان

يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر من الدنانير والدراهم وربما حمل على ظهره، الطعام، أو الحطب حتّى يأتي بيوت الفقراء والمساكين باباً باباً فيقرعه ثم يناوله من يخرج إليه وكان يغطي وجهه لئلا يعرفه الفقير، فلما مات عرفه أهل المدينة وعلموا انّه? هو الذي كان صاحب الجراب.

مضافاً إلى ما كان يعجبه كثيراً من ان يحضر طعامه اليتامى والزمن والمساكين وان يأكل إلى جانبهم.

وكان من حسن أخلاقه?: أنه كان يدعو في كل شهر الإماء ويقول: من أراد منكن التزويج زوجتها، أو البيع بعتها، أو العتق أعتقتها.

وكان اذا أتاه السائل يقول: مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة.

وكان من شدة ورعه? انّه يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة واذا حضرت الصلاة اقشعر جلده وأصفر لونه وارتعد كالسعفة ومن ألقابه ذو الثفنات، لأثر السجود في جبهته وكفّيه وركبتيه.

وشتمه رجل وأسمعه ما لا يحب وهو? ساكت لا يتكلم وبعد مدة مضى الامام? اليه، فظنّ الحاضرون أنه يريد أن يقابله بالمثل، فقرأ: (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللّه يحب المحسنين) .

ثم وقف على ذلك الرجل وقال: يا أخي انّك كنت قد وقفت عليّ آنفاً وقلت وقلت، فإن كنت قد قلت ما فيّ، فأنا أستغفراللّه وإن كنت قد قلت ما ليس فيّ، فغفر اللّه لك .

الإمام الخامس: الإمام الباقر عليه السلام

هو الإمام محمّد بن علي الباقر? وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن? ولد في المدينة المنورة يوم الجمعة غرة شهر رجب الحرام سنة سبع وخمسين. وهو أوّل علوي بين علويين وهاشمي بين هاشميين وفاطمي بين فاطميين، لانه اوّل من اجتمعت له ولادة الإمامين: الحسن والحسين? وقضى مسموماً شهيداً في يوم الاثنين سابع ذي الحجة الحرام سنة مائة وأربع عشرة وله سبعة وخمسون سنة

وقام بتجهيزه ولده الامام الصادق? وواراه إلى جانب مرقد ابيه الإمام السجاد? وعم ابيه وجده الإمام المجتبى? بالبقيع في المدينة المنورة وكانت عليه قبة نوراء هدمها الوهابيون عام 1344ه_.

وكان? ذا فضل عظيم وسؤدد وديانة وعلم غزير وحلم واسع وأخلاق حسنة وعبادة وتواضع وجود وسماحة وبلغ من حسن أخلاقه، أن قال له نصراني: أنت بقر!

قال?: لا، أنا باقر.

قال: أنت ابن الطباخة.

قال?: ذاك حرفتها.

قال: أنت ابن السوداء الزنجية البذية.

قال?: إن كنت صدقت غفر اللّه لها وإن كنت كذبت غفر اللّه لك. فأسلم النصراني .

وكان في العلم كالبحر الموّاج، يجيب على كل مسألة يسئل عنها بدون توقف. وقد قال ابن عطا المكي _ وهو من كبار العامة المعاصرين للامام باقر?: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند الباقر? وقد رأيت الحكم بن عتيبة _ مع جلالته في القوم _ بين يديه كأنه صبي بين يدي معلمه وقال محمّد بن مسلم: ما خطر بخاطري شيء الا سألته من محمّد بن علي? حتّى سألته عن ثلاثين ألف حديث .

وكان? دائم الذكر، حتّى قال الإمام الصادق?: «كان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وأنّه ليذكر اللّه ولقد كان يحدّث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر اللّه» .

كان? كثير التهجد والعبادة، غزير الدمع والعبرة.

الإمام السادس: الإمام الصادق عليه السلام

هو جعفر بن محمّد الصادق? وأمه فاطمة المكنّاة «بأم فروة» ولد? في المدينة المنورة يوم الجمعة سابع عشر شهر ربيع الأوّل يوم ميلاد النبي? وكان ذلك سنة ثلاث وثمانين من الهجرة ومضى مسموماً شهيداً في يوم الاثنين الخامس والعشرين من شوال سنة مائة وثمان وأربعين للهجرة وعمره? اذ ذاك خمس وستون سنة، قام بتجهيزه ولده الامام الكاظم? وواراه في البقيع إلى جانب مرقد والده الامام

الباقر? وجدّيه الامامين: السجاد والمجتبى? وكانت عليه قبة نوراء هدمها الوهابيون عام 1344ه_.

كان له? من العلم والفضل والحكمة والفقه والزهد والورع والصدق والعدل والنبل والسؤدد والكرم والشجاعة وغيرها من سائر الفضائل، ما لا يحصيه العادون.

ولقد قال الشيخ المفيد?: ولم ينقل من أحد من أهل بيته العلماء ما نقلوا عنه ولا لقى أحد منهم من أهل الاثار ونقلة الأخبار، مثل جعفر بن محمّد الصادق? وقد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا أربعة آلاف رجل ... .

وكان أبوحنيفة إمام الحنفية من تلامذته? مباشرة، كما كان بقية ائمة المذاهب تلامذة له? بالواسطة وان كثيراً من العلوم الجديدة كالكيمياء والفيزياء وعلم الهيئة والنجوم وعلم اكتشاف المعادن واستخراج الذخائر الدفينة وغير ذلك وهي كثيرة مما قد اسس اساسها وهدى اليها الإمام الصادق?.

انه? اغتنم فرصة النزاع الناجم بين بني العباس الثائرين على بني امية وبين بني امية المشرفين على السقوط والانهيار، في تأسيس مدرسته العلمية الكبرى واشتغل بتربية التلامذة والطلاب وبيّن لهم معالم الاسلام في اصول الدين، وأحكام الإسلام، واخلاقه وآدابه وعلومه المختلفة من تفسير القرآن الحكيم وغيره. واوضح لهم زيف الافكار الدخيلة وبطلان الشبهات المثارة، حتى استحكمت قواعد الشريعة وتشيّد صرح الاسلام وعرف? برئيس المذهب الجعفري، واستاذ ائمة المذاهب الاخرى كما ان اتباعه? عرفوا بالشيعة الجعفرية.

ومن زهده?: أنه كان يأكل الخل والزيت ويلبس قميصاً غليظاً خشنا وربما لبس المرقع وكان يعمل بنفسه في بستانه.

ومن عبادته أنّه كان يصلّي كثيراً وربما غشي عليه في الصلاة واستدعاه المنصور في ليلة، قال الخادم: فصرت إلى بابه فوجدته في دار خلوته معفراً خديه، مبتهلاً بظهر يديه، قد أثر التراب في وجهه وخديه.

وكان? كثير العطاء، حسن الخلق، لين الكلام،

طيب المجالسة وظريف المعاشرة.

الإمام السابع: الإمام الكاظم عليه السلام

هو الإمام موسى بن جعفر الكاظم? وأمه حميدة المصفاة ولد? ب_ (الابواء) وهو منزل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، في شهر ذي الحجة سنة مائة وسبع وعشرين وقضى عن عمر لا يتجاوز الخمس والخمسين سنة مسموماً شهيداً في حبس هارون، بعد ما طال سجنه أربع عشرة سنة ظلماً واعتداءاً وكان ذلك في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رجب سنة مائة وثلاث وثمانين وتولى تجهيزه ولده الإمام الرضا? وواراه حيث مرقده الشريف الآن في الكاظمية.

وكان?، أعلم أهل زمانه وأفضلهم وأسخاهم وأشجعهم، حسن الأخلاق لطيف الشمائل، ظاهر الفضل والعلم، كبير القدر عظيم الشأن، كثير العبادة طويل السجدة ولكثرة ما كظم من الغيظ سمي باسم: الكاظم، ولعظم صلاحه، كان يلقب بلقب: العبد الصالح.

وقد ظهر من علمه بمختلف العلوم ما بهر الناس ومن ذلك حديث (بريهة) كبير النصارى المشهور ولما أفحمه الإمام أسلم وحسن إسلامه.

ومن جوده انه?، سأله فقير مائة درهم، فسأله الإمام عن مسألة اختباراً لمقدار معرفته، فلما أجاب أعطاه ألفي درهم.

وكان? أحسن الناس صوتاً بالقرآن وأكثر الناس عبادة وتلاوة وأطولهم سجوداً وركوعاً للّه تعالى وأغزرهم دموعاً وعبرة، قد ادركته الشهادة وهو? في حال السجدة.

الإمام الثامن: الإمام الرضا عليه السلام

هو الإمام علي بن موسى الرضا? وأمه السيدة نجمة ولد? يوم الخميس في الحادي عشر من ذي القعدة الحرام، سنة مائة وثمان وأربعين بالمدينة المنورة وقضى مسموماً شهيداً يوم الجمعة آخر شهر صفر، سنة مأتين وثلاث وتولى تجهيزه ولده الإمام الجواد? وواراه في خراسان حيث مرقده الآن.

كان? في علمه وفضله ونبله وسخائه وحسن خلقه وتواضعه وعبادته، أشهر من أن يذكر.

استدعى المأمون _ وفق خطة ماكرة _ الامام الرضا? من المدينة المنورة إلى خراسان وعرض عليه أن يتولى أمور الخلافة الإسلامية _ مكانه

_ لكنه زهد في الدنيا ولم يقبل، حيث علم ما في ذلك، من مكر وخديعة، كما أن جده أميرالمؤمنين? لم يقبل الخلافة _ في الشورى _ حين عرضها عليه ابن عوف بشرط العمل بسيرة الشيخين، لان الامام? راى ان الخلافة حينئذ متوقفة على أحد امرين كلاهما كذب وغير مرضي للّه تعالى: امّا الامر الاول فهو: ان يقبل الامام? الشرط ثم لم يعمل به _ كما فعل عثمان _ وهذا كذب قولي وممقوت عنداللّه وامّا الامر الثاني فهو: ان يقبل الامام? الشرط ويعمل به ومعناه رضاه بسيرة الشيخين مع انه لم يرتضهما وهو كذب عملي ومذموم عنداللّه، لذلك لم ير الامام? طريقاً مرضياً عنداللّه غير الرفض وعدم القبول .

ولما لم يقبل الإمام الرضا? الخلافة، اصيب المأمون باحباط شديد حيث راى ان خطّته التي من اجلها استدعى الامام? قد باءت بالفشل، فعرض عليه عندها ولاية العهد ورفض الإمام ذلك ايضاً، لكن المأمون اجبره على قبولها بعد حبسه في (سرخس) وتقييده في الحديد لكنه? شرط بأن لا يتدخل في أي شأن من شؤون الدولة وقبل ولاية العهد على هذا الشرط ولم يتدخل في شيء حتى استشهاده.

كان? في العلم وارث آبائه الكرام وجدّه رسول اللّه? وقد ظهر شيء من ذلك بالنسبة إلى الأديان والمذاهب والافكار والمبادىء _ في مجلس المناظرة الذي هيئه المأمون _ ما صار حديث الركبان.

وكذلك كان في العبادة، فانه? كان يحيي أكثر الليالي بها ويختم القرآن في ثلاثة أيام وكثيراً ما كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وكثيراً ما كان يسجد سجدات طويلة يستغرق ساعات وساعات وكان كثير الصيام.

وكان? كثير المعروف، كثير العطاء وأكثر صدقاته كانت في السر وخصوصاً في الليالي المظلمة.

ومن اخلاقه وآدابه? أنّه

ما جفا أحداً بكلام قط وما أغلط له في القول.

ولا اتكأ بين يدي جليس ولم يقهقه أبداً ولم يبصق أمام أحد قط واذا تهيّأت المائدة أحضر جميع أهله وخدمه وأكل معهم.

الإمام التاسع: الإمام الجواد عليه السلام

هو الإمام محمّد بن علي الجواد? وأمه السيدة سبيكة ولد? يوم الجمعة في العاشر من شهر رجب الحرام، سنة مائة وخمس وتسعين، في المدينة المنورة وقضى شهيداً مسموماً في بغداد، في آخر ذي القعدة الحرام من سنة مائتين وعشرين للهجرة، قام بتجهيزه ولده الإمام الهادي? وواراه في مقابر قريش خلف جده موسى بن جعفر? في الكاظمية حيث مرقده الآن.

وكان? أعلم أهل زمانه وأفضلهم وأسخاهم كفاً وأطيبهم مجلساً وأحسنهم خلقاً وأفصحهم لساناً وكان اذا ركب يحمل ذهباً وفضة فلا يسأله أحد الاّ وأعطاه وكان من يسأله من عمومته لا يعطيه أقل من خمسين ديناراً ومن سألته من عماته لا يعطيها أقل من خمس وعشرين ديناراً.

ومن علمه الكثير الذي ظهر للناس: أن ثمانين عالماً من علماء الامصار اجتمعوا عليه بعد منصرفهم من الحج وسألوه عن مسائل مختلفة، فأجابهم? ومن غريب ما يحكى عنه? أن جماعة كثيرة اجتمعوا عنده وسألوه عن ثلاثين ألف مسألة _ في مجلس واحد وهو ما يسمّى اليوم بالمؤتمرات التي ربما تستمر عدة ايام _ وأجابهم عنها غير ممتنع ولا غالط وكان عمره اذ ذاك تسع سنين، لكن أمثال هذا ليس غريباً عن أهل بيت العصمة: وخاصة بعد أن تحدث القرآن عن اتيان الكتاب والنبوة لعيسى بن مريم وهو في المهد صبيّاً.

الإمام العاشر: الإمام الهادي عليه السلام

هو الإمام علي بن محمّد الهادي? وأمه السيدة سمانة.

ولد? بالمدينة المنورة في يوم الجمعة الثاني من شهر رجب الحرام، سنة مائتين واثنتي عشرة وقضى شهيداً مسموماً بسامراء في يوم الاثنين ثالث شهر رجب الحرام، سنة مائتين وأربع وخمسين، قام بتجهيزه ولده الامام العسكري? وواراه في بيته بسامراء، حيث مضجعه الآن.

وكان? أفضل أهل زمانه وأعلمهم وأجمعهم للفضائل وأكرمهم كفّاً وألينهم لساناً وأعبدهم للّه

وأطيبهم سريرة وأحسنهم أخلاقاً.

الإمام الحادي عشر: الإمام العسكري عليه السلام

هو الإمام الحسن بن علي العسكري? وأمه السيدة حديث.

ولد? في المدينة المنوّرة، يوم الجمعة رابع شهر ربيع الآخر وقيل: يوم الاثنين عاشر ربيع الآخر سنة مائتين واثنتين وثلاثين من الهجرة وقضى شهيداً مسموماً يوم الجمعة في الثامن من شهر ربيع الأوّل سنة مائتين وستين للهجرة، قام بتجهيزه ولده الإمام الحجة المنتظر? وواراه خلف مرقد أبيه الإمام الهادي? بسامراء، حيث مزاره الشريف الآن.

كان? في فضله وعلمه ونبله وشرفه وسؤدده وعبادته وتواضعه وسائر مكارم أخلاقه نموذجاً مثالياً وقدوة حسنة للآخرين وكان حسن القامة، جميل الوجه، معتدل الجسم، له مهابة عظيمة في القلوب ومكانة مرموقة في النفوس وكان? يشبّه بجده رسول اللّه? في أخلاقه وحسن سيرته وطيب معاشرته مع الناس.

ومن قصص كرمه ما رواه اسماعيل قائلا: قعدت له? على ظهر الطريق، فلمّا مرّ بي شكوت له الفقر.

فقال?: تحلف باللّه كاذباً وقد دفنت مائتي دينار وليس قولي هذا دفعاً عن العطية، أعطه يا غلام ما معك، قال: فأعطاني غلامه مائة دينار .

وقصده رجل _ لما سمع من سماحه وكرمه _ وكان محتاجاً إلى خمسمائة درهم، فأعطاه? خمسمائة درهم باضافة ثلاثمائة درهم أخرى .

وقد شهد له الجميع بالفضل والكرامة، حتى أن النصارى شهدوا له? بأنه يشبه المسيح في فضله وعلمه وكرمه وإعجازه وكان? كثير العبادة، دائم التهجّد واضح الصلاح، عظيم الهيبة.

الإمام الثاني عشر: الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

هو الإمام الحجة المهدي، محمّد بن الحسن? وعجّل الله تعالي فرجه الشريف وأمه السيدة نرجس.

ولد? بسامراء ليلة النصف من شعبان، سنة مأتين وخمس وخمسين من الهجرة.

وهو? آخر المعصومين من حجج اللّه على الأرض وخاتم خلفاء رسول اللّه? وآخر أئمة المسلمين الاثني عشر ولقد أطال اللّه تعالى _ بمشيئته _ عمره الشريف في هذه الدنيا لكي لا تبقى الأرض بلا

حجة، اذ لو لا الحجة لساخت الأرض بأهلها وهو? غائب عن الأبصار وسيظهره اللّه تعالى في آخرالزمان بعد ما ملئت الدنيا ظلماً وجوراً، ليملأها عدلاً وقسطاً.

ولقد أخبر النبي الاكرم? والأئمّة الاطهار? بأنّه ستكون له غيبة طويلة لا يثبت فيها على ولايته الا من امتحن اللّه قلبه للايمان ويكون ايام غيبته في ايصال النفع إلى أهل الأرض كالشمس في ايصال نفعها لهم من وراء السحاب وسيبقيه اللّه تعالى حيّاً، غائباً حتّى يحين وقت ظهوره، فيظهر باذن اللّه تعالى ويملك الدنيا بحذافيرها فيبسط العدل والقسط فيها وينشر الاسلام بكل ربوعها ويطبق القرآن على الجميع وفي كل مجالات الحياة، فيعم الخير والسعادة كل البلاد وجميع العباد ويتحقق قوله تعالى: (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ولَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) .

اللّهم عجّل فرجه وسهّل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه.

ثم ان الإمام المهدي? لما حضر لتجهيز ابيه الامام العسكري? وصلّى عليه، اطلع حكّام الجور على وجود خلف للامام العسكري? فخافوه على سلطانهم وفكروا في اعتقاله والقضاء عليه كما قضوا على آبائه? تخلصاً مما وصلهم عن رسول اللّه? من خبر الامام الثاني عشر وانه هو الذي ينهي حكومة الجائرين ويأتي عليها وكان الامام المهدي? مأموراً من عنداللّه تعالى بالغيبة والاختفاء عن انظار الناس. فلما داهمه عيون الخليفة واقتحموا عليه داره غاب? من انظارهم واختفى عن ابصارهم وذلك بخروجه من الباب الآخر المفتوح من سرداب بيته على خارج الدار، من دون ان يراه أحد منهم وحيث كان محل اختفائه عن الانظار داره?، صار المحل المنسوب إليه _ في سامراء _ المشتهر بسرداب الغيبة، مسجداً ومزاراً.

5 _ المعاد

ومعناه: أن اللّه تعالى يحيي الإنسان في الآخرة بعد ما اماته في الدنيا، ليثيب المحسن على احسانه ويجزي المسيء بما

أساء.

فمن آمن وعمل الصالحات وصلّى وصام وصدق وأخلص وآوى اليتيم وأطعم المسكين وما إلى ذلك، فانه تعالى يثيبه بجنات تجري من تحتها الأنهار، في ظل ظليل ورحمة واسعة وقصور فاخرة وحور مقصورة ورضوان من اللّه أكبر.

ومن كفر وعمل السيّئات وكذّب وخان وقتل وسرق وزنى وشرب الخمر وما شابه ذلك، فانه يجزيه بجهنم مملوءة ناراً وعذاباً، طعامه من زقوم وشرابه من حميم، في كرب دائم وعذاب مهين.

وهناك قبل الجنة والنار، مقامان آخران:

1) القبر: وهو اوّل مرحلة من مراحل عالم البرزخ بعد ان كان الموت البوابة اليه، فكل شخص يسئل في قبره عما عمل، فيثاب على الاعمال الحسنة ويعاقب على الأعمال السيّئة ولذا ورد في الحديث الشريف عن القبر انه : «روضة من رياض الجنّة او حفرة من حفر النيران» وحال الإنسان في القبر من باب المثال وتقريباً للمعنى: كحال النائم الذي يرى رؤيا حسنة فيسعد، أو رؤيا سيئة فيتعذب، مع أن الذي يقرب من النائم ويراه، لا يعرف انه في راحة أو في عذاب وكذلك الأحياء لا يرون من الأموات الاّ الأجساد الهامدة، أما أنّه يعذب أو ينعم، فلا يحسون وذلك لأن معادلات عالم البرزخ معادلات جديدة لا تشبه شيئاً من معادلات الحياة الدنيا التي عرفناها وأنِسنا بها.

2) القيامة: وهي بعد احياء هذه الأجساد وبعثها من القبور، حيث يحشر اللّه تعالى في ذلك اليوم الجميع في صحراء واسعة للحساب والجزاء وهناك تشكل المحكمة الكبرى وتنصب الموازين ويحضر الحاكمون _ وهم أنبياء اللّه وأوصياؤهم وزعيمهم اشرف الكائنات محمد? _ وتوزع صحف الأعمال وتأتي الشهود للشهادة، تقرّ اعضاء الإنسان على ما عملت وارتكبت، فيسعد المؤمنون الذين عملوا صالحاً في الدنيا بالجنة ويشقى المجرمون الذين كانوا يعملون السيّئات في

الدنيا بالنار.

فعلى الإنسان أن يجتهد قدر طاقته في اتيان الأعمال الصالحة واجتناب الاعمال السيئة، حتّى لا يشقى هناك في الآخرة شقاءً أبديا لا منجى منه ولا مفر، حيث يبقى المجرمون في حبس دائم وعذاب خالد. قال اللّه تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقالَ ذَرّة خَيراً يَرَهُ * ومَنْ يَعْمَلْ مِثقالَ ذَرّة شَرًّا يَرَه) .

القسم الثاني

فروع الدين

وقبل البدء في بيان القسم الثاني من التعاليم الاسلامية العالية، لا بأس بأن نشير هنا إلى ان القسم الاول من تعاليم الاسلام الراقية اعني: اصول الدين الذي مرّ الكلام حوله، يجب أن يكون اعتقاد الإنسان بها _ لانها امور ترتبط بالفكر والعقيدة _ عن اجتهاد ودليل ولا يكفي فيها الاتكال والتقليد.

بينما فروع الدين، الذي نحن الآن بصدد الكلام حوله، فانه يسع كل مجالات الحياة ويشمل جميع حركات الإنسان وسكناته من قبل ولادته وحتى بعد مماته ولا يستطيع الإنسان على الاغلب _ لانها امور ترتبط بالعمل من حركة وسكون وتصرف وتقلب _ ان يجتهد في جميعها وان يعرف احكامها من ادلتها التفصيلية الاربعة: القرآن الكريم والسنّة الشريفة _ أحاديث النبي? واهل بيته? _ والاجماع والعقل، لذلك اجاز الاسلام ان يقلّد الإنسان فيها مجتهداً جامعاً لشرائط التقليد ويرجع فيها إليه تسهيلاً عليه وتيسيراً به.

وفروع الدين كثيرة ونحن نشير إلى اهمها وهي العشرة المعروفة، ثم نتطرق لبيان بعض ما يحتاج منها إلى تبيين وتوضيح ان شاء اللّه تعالى وامّا العشرة المعروفة فهي كالتالي:

1_ الصلاة

2_ الصوم

3_ الخمس

4_ الزكاة

5_ الحج

6_ الجهاد

7_ الامر بالمعروف

8 _ النهي عن المنكر

9 _ التولي لاولياء اللّه

10 _ التبري من أعداء اللّه

هذا ولا يخفى ان هذه الفروع العشرة باضافة فروع اخرى مثل البيع والشراء والنكاح والطلاق والقصاص والديات، قد بحثت بتفصيل في نفس هذا

الكتاب _ قسم المسائل _ ولكن بقى البعض المهم منها والتي هي من المواضيع العصرية المحتاج اليها والى معرفة أحكامها في هذا الزمان، كالمجتمع الإنساني والنظام الاجتماعي والسياسة والاقتصاد، الجيش والقوات المسلحة، القضاء والحكم، الثقافة والاعلام، الصحة والشؤون الطبيّة، الحريات الفردية والاجتماعية وغير ذلك، فهو الذي سنبحثه في هذا القسم ان شاء اللّه تعالى.

المجتمع والنظام الإسلامي

لا شك ان الإسلام له نظام خاص للحكم وادارة شؤون المجتمع، كما لا شك في ان هذا النظام الإسلامي الخاص قد طبق في البلاد الإسلامية _ سواء كان التطبيق تاماً أو ناقصاً _.

ثم أن الحضارة الإسلاميّة كانت مثالية إلى أبعد الحدود وان الإسلام متكفل _ بحكمة قوانينه السماوية العادلة _ لحل مشاكل العالم وأنّه لو أعيد إلى الحكم صارت الدنيا جنّة نعيم وعاش الناس في ظلها حالمين ناعمين، سعداء هانئين.

وعليه: فما هو ذلك النظام؟

وهل بإمكان النظام الإسلامي أن يعود إلى الحياة في عصر الذرّة والانترنت والفضائيات؟

وكيف يحل الإسلام المشاكل اذا أخذ بالزمام؟

إنّها أسئلة تستحق الجواب...

وقد تثير هذه الأجوبة _ التي نذكرها على الاسئلة هنا _ دهشة القارىء وتعجّبه واستغرابه ويظن انها حديث عن المدينة الفاضلة، ولكن سرعان ما يزول ذلك مع عرض نماذج واضحة من تاريخ الحكم الاسلامي الناصع، مما يثبت قدرة النظام الاسلامي على العودة إلى الحياة والاخذ بالزمام وذلك بكل كفاءة وجدارة، اذ هو النظام الوحيد من بين انظمة العالم _ قديماً وحديثاً ومستقبلاً _ القادر _ بحكمة قوانينه السماوية _ على ادارة العالم المتقدم والمتفتح، ادارة تبلّغه آماله وتحقق له امانيّه وتحل له مشاكله وترفع عنه ازماته وتكشف ما به من سوء وضر وجهل ومرض وتوصله إلى ساحل الامن والامان وتنزله شاطىء السعادة والسلام وهذا النظام يحتوي على

كل مقومات الرقي والتقدم وجميع ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة: من سياسة واقتصاد وحرية وغيرذلك نشير اليها باختصار :

الإسلام والسياسة

س: هل في الإسلام سياسة؟

ج: نعم، فيه أفضل قسم من أقسام السياسة واجمل نوع من انواع إدارة البلاد والعباد.

س: هل الحكم في الإسلام جمهوري، أو ملكي؟

ج: لا جمهوري ولا ملكي _ بالمعنى المصطلح لهما في قاموس عالم الغرب اليوم _ بل استشاري وربما يمكن أن يطلق عليه باعتبار الاستشارية اسم: الجمهوري بهذا اللحاظ الخاص، فانه ليس الحكم في الاسلام ملكياً وراثياً.

س: ما هي مواصفات الحاكم الإسلامي؟

ج: انه رجل مؤمن، متفقه في الدين تماماً ويعرف شؤون الدنيا ويتحلى بالعدالة التامة، فمهما توفرت في الإنسان هذه الشروط ورضي به أكثر الناس، صار حاكماً وإذا فقدت إحدى هذه الشروط عزل عن منصبه تلقائياً، واذا لم ترض الأمة _ باكثريتهم _ ببقائه رئيساً حق لهم تبديله إلى غيره ممن جمع الشرائط.

س: من يعين الحاكم الإسلامي؟

ج: أغلبية الأمة هذا اذا لم يكن معصوماً عيّن من قبل اللّه سبحانه وتعالى كالنبي والائمّة الأطهار (عليه وعليهم السلام)...

كيفية الحكم ونوعية الحكومة

س: هل في الإسلام انتخابات واستفتاء وادلاء بالآراء والاصوات ومجالس امة وبلدية وما شابه ذلك؟

ج: نعم فيه كل ذلك _ بالنسبة إلى زماننا زمان غيبة الامام المهدي? _ لكن بالصيغة الإسلامية، فمثلاً: مجلس الامة انما هو لتطبيق القوانين الكلية على الموارد الجزئيّة، لا للتشريع والتقنين، لأن التشريع والتقنين هو من حق اللّه تعالى أولاً وثانياً انه لا نقص في الاحكام الاسلامية ولا عوز فيها، حتى نحتاج إلى تشريع شيء أو تقنينه، ففي الحديث ما مضمونه: «ان الاسلام بيّن لنا حكم كل شيء حتى ارش الخدش» وفي حديث آخر: «حلال محمّد? حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» .

اذن: فلا حق لأحد في التحريم والتحليل وانما الحق للفقهاء العدول في التطبيق، مثلاً: ان الاسلام

حكم بان التجارة في البلاد من حق الناس والتجار، فليس للمجلس تبديله أو تغييره بجعله انحصاريّاً أو حكومياً، بينما لم يحكم الاسلام بان المرور يكون من على اليمين أو على اليسار، فللمجلس الحق في تعيينه على اليمين أو اليسار، و ذلك لان الاسلام امر بالنظم وترك الفوضى وتعيين المرور على اليمين مثلاً عمل بالنظم الذي حكم الاسلام به وشرعه وهكذا في بقية الامور.

س: لماذا اذن نرى في البلاد الاسلامية اليوم نواقص ومشاكل وتشريعاً وتقنيناً؟

ج: انها اسلامية بالاسم والشعار وليس اكثر من ذلك ففي الحديث النبوي? الشريف: (سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا إسمه) وقد قال اللّه تعالى: (وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً ونَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيامَةِ أَعْمى) فالذي يقوم هو بالتشريع ويعرض عن حكم اللّه يضيّق عليه عيشه _ كما ضاق على البلاد الاسلامية اليوم عيشهم _ وله في الآخرة النار.

وظائف الحكومة الإسلامية

س: ما هي وظيفة الحكومة الإسلاميّة تجاه الامة؟

ج: وظيفتها حفظ العدل بين الناس _ داخلا وخارجاً _ والدفع بالحياة إلى الأمام وتوفير الفيء: الرزق والمال عليهم وتعليمهم وتثقيفهم وحفظ امنهم واستقرارهم.

س: ما هو القانون الذي تعمل به الحكومة في الدولة الإسلاميّة؟

ج: القانون المستفاد من الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

س: من يضع القانون، بصيغة عملية؟

ج: يضعه الفقهاء العدول من مراجع الامة العلماء بالدين والدنيا، الذين يرجع الناس اليهم في التقليد.

س: هل في الإسلام أحزاب؟

ج: لا بأس بالحزب تحت اشراف العلماء المراجع اذا كان مقدمة لمجلس الامة الذي هو مقر للتطبيق، أما الحزب الذي هو مقدمة للمجلس الذي يقوم بعملية التشريع فلا وذلك لأن تشريع القانون خاص باللّه سبحانه .

الإقتصاد الإسلامي

س: هل في الإسلام نظام الإقتصاد؟

ج: نعم وأفضل نظام عرفه العالم وطبقه رسول الله? وأميرالمؤمنين?.

س: هل نظام اقتصاد الإسلام رأسمالي، أو اشتراكي؟ أو شيوعي أو توزيعي؟

ج: لا رأسمالية في الإسلام ولا اشتراكية، _ بالمعنى المفهوم اليوم _ ولا شيوعية ولا توزيعية بل هو نظام اقتصادى اسلامي مبتني على ثقافة الاسلام الخاصة.

س: فكيف اذن يكون الإقتصاد الإسلامي؟

ج: الاقتصاد الاسلامي يحترم الملكية الفردية ويقرّها على شرط أن لا يجتمع المال من الحرام ويؤدي حقّه .

س: كيف تتجمع الاموال للدولة؟

ج: بجمع الحقوق الواجبة المقررة في الإسلام.

س: ما هي الحقوق الواجبة؟

ج: هي أربعة: (الخمس)، (الزكاة)، (الخراج) و(الجزية).

مصادر المال في الإسلام

س: ما هي الحقوق التي هي مصادر المال في الاسلام حسب ما ذكرتم؟

ج: «الخمس»: هو مال يعطي للحاكم الإسلامي «عشرون في المائة» من مطلق الارباح المشروعة والمعدن والكنز والغوص والمال الحلال المختلط بالحرام وغنائم دارالحرب وقسم من الأرض وتفصيله مذكور في (أحكام الخمس) من (المسائل الإسلامية).

و«الزكاة»: مال يأخذه الحاكم الأسلامي من الواحد في العشرة إلى الواحد في (المائة) من تسعة أشياء الغنم والبقر والإبل والذهب والفضة والتمر والزبيب والشعير والحنطة وتفصيله مذكور في (احكام الزكاة) من (المسائل الإسلامية).

و«الخراج»: ما يأخذه الحاكم الإسلامي من الزارعين، في الأراضي المفتوحة عنوة.

و«الجزية»: ما يأخذه الحاكم الإسلامي من اليهود والنصارى والمجوس الذميين وسائر الكفار في مقابل الذمّة والحماية وتفصيلها مذكور في (أحكام الجهاد) من (المسائل الإسلامية).

س: هل في الإسلام مصارف (بنوك)؟

ج: نعم ولكن بدون ربا فان الربا في الاسلام يعدّ حرباً مع اللّه ورسوله، وتطبق كل قوانينها مع أحكام الإسلام وتدار شؤون موظفيها من سائر وارداتها.

س: هل تأخذ الدولة في الإسلام من الناس مالاً آخر، من أقسام الضرائب الموجودة الآن؟

ج: كلا، فانّه ليس للدولة الإسلامية أخذ غير

هذه الضرائب الأربعة _ مطلقاً _ وفي الحديث: «من نال من رجل مسلم شيئاً من عرض اومال وجب عليه الاستحلال من ذلك، والتنصل من كل ما كان منه اليه وان كان قدمات فليتنصّل من المال الى ورثته، وليتب الى الله تعالى ممّا أتى اليه».

بيت مال المسلمين

س: ماذا تعمل الدولة الإسلامية، بما تأخذه من الأموال؟

ج: في الدولة الإسلامية دائرة تسمى ب_ (بيت المال) يودع فيها ما يجبى من الاموال وهي معدة لقضاء جميع حوائج المسلمين، فبالاضافة إلى ان الدولة تقوم بتوفير المشاريع الإصلاحية والعمرانية والتقدمية، تسعف كل فقير بالمال الكافي لإدارة أموره، حتّى لا يبقى فقير في البلاد وتقضي حاجة كل محتاج، فمن احتاج إلى الزواج، أو إلى رأس المال للكسب، أو إلى الدار والدكان، أو إلى الطبيب والعلاج، أو إلى السفر لحاجة له، أو انقطع في سفره فلم تكن له مؤنة العود، أو إلى دراسة تحتاج إلى المال، أو ما أشبه راجع بيت المال وأثبت له _ بطريق بسيط، من إقامة شاهد، أو حلف _ انّه يحتاج إلى ذلك ولا مال له وعند ذاك يقدم له بيت المال ما يسد به حاجته بقدر شأنه وكفايته ولذا لا يبقى في الدولة الإسلامية فقير أو معوز _ اطلاقاً _ ومن هنا ما ورد عن اميرالمؤمنين? أيام حكومته انه قال: (ولعل بالحجاز أو اليمامة،من لاطمع له في القرص ولا عهد بالشبع) فلم يجز له? بذلك بل استعمال كلمة (لعلّ).

س: هل تكفي تلك الحقوق الاربعة بكل هذه الحاجات؟

ج: نعم، تكفي بالاضافة إلى ما تحصله الدولة الاسلامية من الانفال وفي الحديث: «إن الله عزّوجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف، خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم» .

قلة الدوائر والموظّفين

س: كيف تكفي الموارد المالية المذكورة على قلتها، مع أنا نرى ان الضرائب الضخمة اليوم لا تكفي بالحاجات؟

ج: تكفي لخفة كاهل الدولة وامانة متصدّيها وترك الامور للناس، مثلاً: إن الموظفين في الدولة الإسلامية قليلون جداً، لأن كثيراً من الدوائر لا حاجة إليها في الدولة الإسلامية،

ثم ان كثيراً من الأعمال التي تقوم بها الحكومة _ الآن _ يقوم بها الناس في الدولة الاسلامية وما يبقى على عاتق الحكومة من أعمال انما هي قليلة فتنجز بأسرع وقت وأبسط صورة طبيعية ومن المعلوم: انه إذا قل الموظفون وارتفع الروتين وترك امر الناس للناس وائتمن المتصدّون توفرت الأموال .

س: هل يعطى المال (للمتقاعد)؟

ج: إذا كان مقتطعاً من راتبه فنعم، واما اذا كان هدية فان كان فقيراً عاجزاً أعطي بقدر حاجته، لا بقدر معيّن _ كما هو المتعارف عند الحكومات اليوم _ .

الضمان الاجتماعي في الاسلام

س: هل في الاسلام ضمان اجتماعي؟

ج: نعم وأفضل انواع الضمان الاجتماعي وأرقاه.

س: هل بامكانكم ان تبينوا لنا شيئاً من جوانب الضمان الاجتماعي في الاسلام؟

ج: الضمان الاجتماعي في الاسلام صبابة الإنسانية في قمتها ولذا فان الاسلام حيث ينطلق من زاوية الإنسانية، يصب هذا الضمان بما توافق الإنسانية في اعمق ابعادها الفضيلة وبتأكيد لم ير التاريخ قبل الاسلام ولم تسجّل الحضارات بعد الاسلام حتى اليوم ضماناً اجتماعياً بعمق الضمان الاجتماعي في الاسلام وشموله وصدقه.

نماذج من الضمان الاجتماعي الاسلامي

من بنود الضمان الاجتماعي في الاسلام مايلي:

1_ ان كل من يموت وعليه ديون، أو ترك عائلة بلا كفيل، فعلى امام المسلمين اداء ديونه، كما ان عليه كفالة عائلته.

2_ كل من يموت وله مال، فالمال كله لورثته.

3_ مضافاً إلى ذلك: الخدمات المالية التي يقدمها بيت مال المسلمين إلى كل افراد الامة، لتأمين حاجاتهم الاولية وتوفير الحياة السعيدة عليهم.

فهل يا ترى _ مع هذا كله _ تجد هناك ضماناً اجتماعياً كهذا الذي هو في الاسلام، حتى ولو في أقدم الحضارات؟ بالتأكيد، لا. بل ان انظمة العالم الجاهلي قبل الاسلام وكذلك انظمة العالم المتحضر المتمدن في هذا اليوم يفرضون ضرائب باهضةً على الارث، كما انهم لا يؤدون دَين الأموات ولا يتكفلون عائلته تكفلاً كاملاً ولا بأس بأن نذكر هنا بعض النماذج الاسلامية على ذلك.

النموذج الأول

في نصوص الشريعة الاسلامية، زخم كبير مما يؤكد على ما ذكرناه من الضمان الاجتماعي الاسلامي وهو ان دل على شيء فانما يدل على مدى اهتمام الاسلام بالتأكيد على هذا الجانب الإنساني الاجتماعي العظيم، حيث تكرر نقل ذلك عن نبي الاسلام? وائمة العترة الطاهرة?.

فعن الامام ابي عبداللّه جعفر بن محمّد الصادق? سادس ائمة اهل البيت?، ان رسول اللّه? قال: «انا اولى بكل مؤمن من نفسه وعلي? اولى به من بعدي».

فقيل له: ما معنى ذلك؟

فقال: قول النبي?: «من ترك ديناً، أو ضياعاً فعليّ ومن ترك مالاً فلورثته». ثم قال الإمام الصادق?: «وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله? وأنهم آمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم» .

النموذج الثاني

عن علي بن ابراهيم في تفسيره، بسنده المذكور عن رسول اللّه? انه كان يقول: «ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته، الا برئ هذا المعسر من دَينه وصار دَينه على والي المسلمين فيما في يديه من أموال المسلمين» .

النموذج الثالث

اخرج الشيخ المفيد? في مجالسه، بسنده المذكور عن الامام أبي عبداللّه الصادق? انه كان يقول: «صعد رسول اللّه? المنبر، فتغيّرت وجنتاه والتمع لونه، ثم اقبل بوجهه فقال: يا معشر المسلمين! انما بعثت انا والساعة كهاتين _ إلى ان قال _ ايها الناس! من ترك مالاً فلأهله وورثته ومن ترك كلا أو ضَياعاً، فعليّ وإليّ» .

وأخرج أيضاً عن أبي عبداللّه الصادق? انه قال: «ومن كان له على رجل مال اخذه ولم ينفقه في اسراف، أو في معصية، فعسر عليه ان يقضيه، فعلى من له المال ان ينظره حتى يرزقه اللّه فيقضيه واذا كان الامام العادل قائماً، فعليه ان يقضي عنه دينه، لقول رسول اللّه?: من ترك مالاً فلورثته ومن ترك دَيناً او ضياعاً، فعليّ واليَّ وعلى الامام ما ضمنه الرسول?» .

النموذج الرابع

ان الاسلام جعل _ بفضل نظامه في بيت مال المسلمين والضمان الاجتماعي الاسلامي _ من الدولة الاسلامية، البعيدة الآفاق، الشاسعة الاراضي، الشاملة على اكثر من ثلاثة ارباع المسكونة، في تلك العصور الكثيرة النفوس، امة غنية كاد أن يصبح الفقر فيها خبراً لكان.

نعم، لقد ذكر الشيخ الحر العاملي في كتابه المعروف: «وسائل الشيعة» القصة التالية قائلاً: ان الامام اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب? كان يمشي في سكك الكوفة، فنظر إلى رجل يستعطي الناس: فتعجب من ذلك كثيراً والتفت إلى من حوله متسائلاً: ما هذا؟

فقالوا: انه نصراني كبر وشاخ ولم يقدر على العمل وليس له مال يستعيش به، فيتكفف الناس.

فقال? في غضب: استعملتموه على شبابه حتى اذا كبر وعجز منعتموه؟

ثم امر? بان يجعل لذلك النصراني من بيت مال المسلمين مرتباً خاصاً ليعيش به ما دام حياً .

ان هذه القصة تدل على ان الفقر كاد ان لا يرى

لنفسه مجالاً في الدولة الاسلامية، حتى اذا راى الامام اميرالمؤمنين? فقيراً واحداً يتكفف يستغرب منه ويعتبره ظاهرة غيرطبيعية لا تتلاءم مع المجتمع المسلم والنظام الاسلامي، ثم يأمر له بمرتب يعيش به رغداً مع انه نصراني لايدين بالاسلام، حتى لا يكون في البلد الاسلامي مظهر واحد للفقر والحرمان ولكي يعرف العالم بما فيه المسلمون: ان الحكومة الاسلامية تقضي على الفقر وترفع مستوى الفقراء لا بالنسبة إلى المسلمين فحسب، بل تنفي الفقر حتى عن الكفار ماداموا تحت رعاية الدولة الاسلامية.

النموذج الخامس

اخرج الشيخ الكليني بسنده المذكور عن الحسن قال: «ان عليّاً? لما هزم طلحة والزبير _ في واقعة الجمل وحربه? مع الناكثين _ اقبل الناس منهزمين، فمرّوا بامرأة حامل على ظهر الطريق، ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حياً فاضطرب حتى مات، ثم ماتت امه من بعده، فمرّ بها علي? واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق، فسألهم عن امرها؟»

فقالوا له: انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة.

قال: فسألهم: ايهما مات قبل صاحبه؟

فقيل: ان ابنها مات قبلها.

قال: فدعى? بزوجها ابي الغلام الميت فورّثه من ابنه ثلثي الدية، ثم ورّث امه ثلث الدية، ثم ورّث الزوج ايضاً من المرأة نصف الدية الذي ورثته من ابنها وورّث قرابة المرأة الميتة الباقي، ثم ورّث الزوج ايضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو: الفان وخمسمائة درهم وورّث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو: الفان وخمسمائة درهم وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت.

قال: وأدّى? ذلك كله من بيت مال البصرة .

نعم، هكذا جعل الاسلام بيت مال المسلمين لنفع الامة وسدّ حاجاتهم واعطاء حقوقهم، فانه _ كما في الحديث الشريف _: «لئلا يُتوى حق امرئ مسلم» وفي

حديث آخر: «لا يطلّ دم امرئ مسلم» وبذلك وفّر على الامة السعادة والرفاه في ظل ضمانه الاجتماعي العادل.

الإسلام والجيش

س: هل في الإسلام جيش منظم؟

ج: نعم وعلى أفضل صورة.

س: هل يوجد في الإسلام التجنيد الإجباري؟

ج: كلا، فالتجنيد في الإسلام اختياري .

س: وكيف ذلك؟

ج: إن الدولة الإسلامية تخصّص ساحات كبيرة خارج المدن، مزوّدة بأقسام السلاح وتندب الناس إلى التمرين هناك في اوقات فراغهم مثل يوم الجمعة وغيرها، من غير فرق بين جميع العناصر، كباراً وصغاراً .

وبذلك يتدرب كل الشعب تقريباً وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش، كما أن العاملين يبقون عند عوائلهم وعلى مكسبهم، فكل إنسان يتدرب يومياً _ ساعة أو ساعتين، مثلاً _ ثم يرجع إلى كسبه ويبقى عند أهله.

فاذا دهم الدولة عدو وجب على الجميع المقاتلة دفاعاً عن بيضة الإسلام ومن رغب في خدمة الدولة اختياراً، قرر له راتب، ليبقى دائماً وعلى طول الخط يخدم الدولة.

المعدّات الحربية

س: ماذا يرى الإسلام في الآلات الحربية الحديثة؟

ج: يرى وجوب صنع واقتناء الدولة الاسلامية ما اجازه الاسلام من وسائل للدفاع عن كيانها والمحافظة على حرمات الاسلام وأمن المسلمين وذلك كما قال تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة) .

س: ماذا تصنع الدولة بعائلة من يقتل من الجنود؟

ج: إذا كانت العائلة فقيرة عاجزة، أعطيت بقدر سدّ حاجاتها حسب شأنها وان لم تكن كذلك، تعطى نِحل وعطايا حسب المصالح المقتضيته.

س: ما هو موقف الاسلام من السلم والحرب؟

ج: الاسلام هو دين السلم والسلام كما قال تعالى: (يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ادْخُلُوا فِي السِّلمِ كافَّة) وقال عزمن قائل: «وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ» وقال سبحانه: «فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ» وهو يعمل على نشر الامن والامان والسلم والسلام في العالم ويسعى في إطفاء نائرة الحرب واخماد لهيبها وانتزاع فتيلها من بين الناس، باجتثاث العوامل الداعية للحرب وزرع العوامل المشجعة على المحبة

والوئام وعلى الصلح والصفاء وعلى متاركة الحرب والهدنة وان كان العدو يدعو اليها مخادعة، قال تعالى: (وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها) وهو في نفس الوقت يحرّم العنف والإرهاب والغدر والاغتيال ويحارب كل ما يؤدّي الى الذعر والخوف والرعب والاضطراب في الناس الآمنين.

الحرية في الاسلام

س: هل في الإسلام حرية؟

ج: نعم، أفضل أقسام الحرية، بما لم يحلم بها العالم في ظل أرقى الحضارات الأرضية.

س: ما هي الحريات الإسلامية؟

ج: هي كثيرة، نذكر منها مايلي:

حرية الكسب والتجارة

1) حرية العمل والتجارة، فلكل فرد من افراد الامة ان يختار لنفسه اي مهنة او حرفة أو عمل شاء للتكسّب بها، فله أن يختار التكسب بالصيد، أو اخراج المعادن والكنوز، أو حيازة المباحات أو غير ذلك من الكسب الحلال، كما ان للتاجر أن يستورد ما شاء بضاعة أو يصدرها، أو يشتري أو يبيع، فلا مانع له اطلاقاً، فلا جمارك في الإسلام ولا رسوم ولا شروط، نعم يشترط أن لا تكون البضاعة محرمة _ كالخمر _ وأن لا يكون التعامل ربوياً أو حراماً وأن لا يحتكر التاجر وأن لا يكون في ذلك ضرر على الناس وعلى اقتصادهم.

حرية الصناعة والزراعة

2) حرية الزراعة والصناعة، فمن شاء أن يزرع أي مقدار من الأرض بأية كيفية شاء كان له ذلك وليس في الاسلام «اصلاح زراعي» بالمعنى المستورد من بلاد الكفر نعم، إن كانت الأرض (مفتوحة عنوة) وجب على الزارع دفع أجرة الأرض _ بمقدار طفيف _ إلى الدولة وهو المسمّى ب_ (الخراج) وإن كان الزارع فقيراً وجب على الدولة سدّ حاجته حسب شأنه ولا مانع من أن يزرع الإنسان أي مقدار شاء على شرط أن لا يوجب الضرر على الآخرين وأيّ زرع اراد الا ما كان منه مضراً كالافيون وليس للدولة أخذ ضريبة إلاّ (الخمس) و(الزكاة) مع شرائطهما كما سبق، وكذلك جميع الصناعات، فانها تكون حرّة _ بما للكلمة من معنى _ الا ما كان منها محرّماً في الاسلام كصناعة الخمور والمخدّرات.

حرية البناء والعمران

3) حرية البناء والعمارة، فمن شاء أن يعمر الأرض بأية كيفية كانت، كان له ذلك، فان للانسان في ظل حكم الاسلام ان يتخذ ما شاء من الأرض المباحة وان يبني فيها ما يريد من بيت أو محل، أو معمل، أو مسجد، أو حسينيّة، أو مدرسة، أو مستوصف، أو مستشفى، أو ما اشبه ذلك بكل حرية ولا رسوم على العمارة إطلاقاً ولا يحق للدولة أن تأخذ منه ولو فلساً واحداً للأرض أو غيرها، فقد قرر الإسلام: «من أحيى أرضاً مواتاً فهي له» إلا إذا كانت الأرض (مفتوحة عنوة) فعلى العامر الأجرة تصرف في المصالح العامة.

واذا طبّق هذا الحكم في الأرض والعمران كان كفيلاً بسد حاجات الناس في المسكن، وارتفاع ازمة السكن الشائعة في كل بلاد المسلمين _ اليوم _.

حرية والسفر والاقامة

4) حرية السفر والإقامة، فمن شاء أن يقيم في مكان، أو يسافر إلى أي مكان فله ما شاء بلا قيد أو شرط، فلا حدود اقليمية في الإسلام ولا قيود عنصرية ولا تمايزات لونية أو لغوية وبهذه الحرية تسقط: الهوية والجنسية وجواز السفر وجميع فروع ذلك، كما اسقطتها مجموعة الدول الاوربية وازالت هذه البدعة المقيتة عن شعبها وبلادها.

حرية الأعمال الاجتماعية والسياسية

5) حرية الخدمات الاجتماعية والحركات السياسية مطلقاً، _ إلّا ما حرمها الإسلام وهو قليل جداً، فلا دوائر للتجسس إطلاقاً، اذ لا يجوز التجسس على أحد، فلا يوجد في الاسلام دائرة باسم دائرة المخابرات او الاستخبارات وما اشبه ذلك، الا دائرة جمع المعلومات لصالح الامة ولحفظ امنها وصلاحها، ففي الدولة الاسلامية كل شخص حر في قلمه وبيانه وفي كلامه وكتابه وتكوينه الجمعيات والهيئات والتكتلات والاحزاب المشروعة وجمعه المساعدات والتبرعات واصداره المجلات والجرائد وتأسيسه دارالإذاعة والتلفزيون والفضائية وغير ذلك.

حرية سائر الانشطة

6) حرية سائر أقسام الانشطة الفردية والاجتماعية، فمثلاً: كل إنسان عارف بالسياقة، حر في أن يسوق بلا إعطاء رسوم أو نحوها، كما ان الميت لا يحتاج إلى اجازة حتى يجهّز ويوارى، بل لذويه القيام بتجهيزه ومواراته في أي مكان شاءوا أو أوصى به الميت، بلا دفع ضريبة أو رسوم أو ما اشبه ذلك وهكذا بقية الامور.

س: ان ما ذكر يقتضي إلغاء الكثير من الدوائر؟

ج: نعم... وكذلك كانت الدولة الإسلامية، لا دوائر فيها إلا قليلة جداً ولذا ذكرنا _ سابقاً _ إن الموظفين في الدولة الاسلامية قليلون جداً وبمنتهى القلة وبذلك يخف عبأ الحكومة الاسلامية ولا يرهق كاهلها بالمال الكثير.

القضاء الإسلامي

س: هل في الإسلام قاض وقضاء؟

ج: نعم، في الإسلام أفضل أقسام القضاء وأعدل الرجال القضاة.

س: كيف يكون القاضي والقضاء الإسلامي؟

ج: القاضي في الإسلام يجب أن يكون رجلاً مؤمناً عادلاً، فاقهاً للقضاء ومسائله واحكامه والقضاء يجب أن يكون بالبينات والاَيمان، بلا تعقيد ولا التواء وبلا رسوم ولا ضرائب إطلاقاً ولا يحتاج إلى تقديم عريضة للشكوى أو فتح سجلّ للشاكي ولا ما اشبه ذلك من الروتين المتداول اليوم لدى المحاكم وفي القضاء.

ومن اجل هذه البساطة الموجودة في القضاء الاسلامي والعدالة والحياد المشروط في القاضي، يستطيع قاض واحد ان يرى جميع أقسام الدعوى ويفصل فيها باسرع وقت ممكن وذلك على ضوء الإسلام وشهادة الشهود العدول ولذا نجد في التاريخ أنه كان يقضي القاضي الواحد لمدينة واحدة وبصورة جادّة وسريعة بحيث لا تبقى مشكلة قضائية اطلاقاً.

س: من أين يرتزق القاضي؟

ج: من بيت المال.

س: ما هو عمل القاضي؟

ج: انّه بمساعدة معاونيه يقوم بما تقوم به دوائر كثيرة في الحكومات الحاضرة، في هذا اليوم، انه يقوم بشؤون الأوقاف والمتولين ويأخذ اموال القصر

ليردها عليهم لدى توفر الشروط ويحجز على السفيه ويجري النكاح والطلاق ويبيع ويشتري ويرهن ويؤجر ويفصل بين الناس ويجري الحدود فيهم وإلى غير ذلك .

الصحة في الإسلام

س: هل في الإسلام نظام للصحة؟

ج: نعم أفضل الأنظمة وقاية وعلاجاً وادق المناهج سعة وشمولاً، فهي تشمل صحة البدن والروح وعافية الفرد والمجتمع وسلامة المناخ والبيئة.

س: كيف تكون الصحة الإسلامية؟

ج: الإسلام رسم الخطوط العريضة للصحة العامة بسن أمور ثلاثة:

1) الوقاية: فإنّه يحفظ الفرد والمجتمع والبيئة عن تسرب الأمراض والعدوى الى شيء منها وذلك بما يلي:

أ: بتحريم أسباب الأمراض والعدوى، واسباب القلق والاكتياب، مثل: الخمر، المخدرات، الزنا، اللواط، المساحقة، الغناء، الموسيقى، محلات الفجور وأندية العراة وما أشبه ذلك.

ب: بسن استحباب آداب العشرة الفردية والاجتماعية، مثل: النظافة، الاستحمام، الحجامة، الفصد، الصوم، التدهين، الزواج، السعوط، الكحل، كيفية الأكل والشرب والملبس والمسكن والنوم واليقظة وغير ذلك.

2) العلاج: وذلك بالإرشاد إلى أدوية طبيعية عشبية وأغذية نافعة لعلاج الأمراض وكلها تتسم بطابع البساطة والسهولة وهذه وان لم تكن مستوعبة وشاملة، الا انها تطرد الأمراض خصوصاً في بدء تكونها، مما هو مذكور في كتب «طب النبي?» و«طب الائمّة?» ونحوهما.

3) الرقابة: فإن الإسلام يراقب نظافة البيئة ويتابع حفظها عن التلوث ويراقب صحة الفرد ويحميه من تعرضه للعدوى، كما انه يراقب الأطباء مراقبة دقيقة ويذكّي فيهم وازع الوجدان والضمير وخوف اللّه ومؤاخذته، حتى انه قرر: «الطبيب ضامن ولو كان حاذقاً» مما يقيد الطبيب فلا يتمكن ان يتماهل في الفحص أو يتساهل في العلاج، أو يحيد عن الحقيقة، بل يخلق في نفسه ملكة قوية ورقابة شديدة في وصفه للدواء وتشخيصه للمرض وعلاجه للمريض.

مع الطب الحديث

س: أليس الطب الحديث قد تقدّم تقدماً ملموساً؟

لا شك في تقدم الطب الحديث ولكن تلك الاسس التي ذكرناها والتي هي عمدة اسباب الصحة العامة، قد انهدمت في عالم اليوم نتيجة الخضوع للسياسة والاقتصاد في جميع الابعاد لدى القابضين بزمام الدنيا المعاصرة ولذا

نجد انَّ الأمراض غزت البشرية بصورة مدهشة، حتّى أن هذه الكثرة الكثيرة من الأطباء والصيادلة والمستشفيات وما أشبه ذلك، لا تكفي في تأمين الصحة العامة.

هذا ولا زلنا نذكر آبائنا الذين كانوا يتمتعون _ على اثر رعاية نظام الإسلام في الصحة العامة غالباً _ بصحة فائقة وعافية تامة وقوة كاملة حتى الممات، بينما نرى اليوم أن كل دار لا تخلو من مريض أو مرضى وكثير من الأشخاص مصابون بمرض أو أمراض.

س: ما هو العلاج إذن؟

ج: العلاج هو ان نسعى بجد إلى تعميم الخطوط العريضة والقواعد العامة للصحة الإسلامية على شتّى الاصعدة الفردية والجماعية في مجتمعاتنا وأخذ النافع من الطب الحديث والكشوف الجديدة واخراج المحرمات والضار منها وفتح الطريق أمام الطب السابق المجرب، ليمتزج الطبان القديم والحديث وبذلك تنجو البشرية من الامراض والعاهات اكثر واكثر، وتتخلّص الإنسانية من نيرالامراض الفتاكة.

الثقافة الإسلامية

س: هل في الإسلام منهاج للثقافة؟

ج: نعم، في الإسلام أفضل مناهج.

س: وما هو؟

ج: إنه أوجب طلب العلم على كل مسلم ومسلمة وعرّف العلم الواجب طلبه على الناس في اقسام ثلاثة: علم اصول الدين وعلم فروع الدين وعلم الأخلاق والآداب الاسلامية وحبّذ طلب بقية العلوم وعدّها فضيلة للانسان وشرفاً وحرّض على تطبيق العلم في العمل وهيأ له الوسائل وألزم الدولة مساندته في كل ذلك.

س: ان ما ذكرتموه يستلزم تقدم المسلمين ورقيّهم، فلماذا اصبحوا متأخرين؟

ج: إنهم تأخروا منذ لم يمتثلوا امر الاسلام في العلم ومن يوم تركوا منهاج الإسلام في الثقافة، أما حين كانوا آخذين به عاملين عليه، فقد فاقت ثقافتهم ثقافة الغرب في هذا اليوم وأدلّ دليل على ذلك اعتراف الغرب والغربيين انفسهم بذلك، فكانت نسبة كتب المسلمين ومكتباتهم ومدارسهم ومثقفيهم، مع ملاحظة الوسائل في تلك الظروف، والنفوس

في تلك الأيام، أكثر بكثير من نسبة الكتب والمكتبات والمدارس والمثقفين التابعة لهم في هذا اليوم مع تقدم الوسائل والأسباب وكثرة النفوس والنسمات، حتى قالوا، المسلمون هم آباء العلم الحديث.

وسائل التثقيف الحديثة

س: ما هو موقف الإسلام من الوسائل التثقيفية الحديثة وبعبارة اخرى: هل يحرم الإسلام المدارس والمعاهد والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو والسينماءات والمسارح والفضائيات والانترنيت وما اشبه ذلك؟

ج: إن الإسلام يشجّع كل ما يؤدّي لنشر الوعي بين الناس ويعمم الثقافة الإنسانية في الامة، نعم انه يحرم المفاسد والمغريات في هذه الوسائل، فاذا خلصت منها كان الإسلام من أشد المستقبلين لها.

س: ما هو الفارق بين منهاج الإسلام الثقافي وبين الثقافة الغربية؟

ج: الفارق العام هو: مزج الإسلام العلم بالايمان والتقوى، والثقافة بالاخلاق والفضيلة، بينما تخلو الثقافة الغربية اليوم عن الإيمان والتقوى، وعن الاخلاق والفضيلة وعلى اثره أصبح العلم _ الذي هو أفضل وسيلة للرقي والتقدم، والثقافة التي هي أمتن سبيل لتحقيق التعارف والتآلف، والامن والسلام في الامة، بل في العالم كله _ وسيلة للانحطاط والتناكر وسبيلاً لبث الخوف والذعر، والفوضى والاضطراب، والحرب والدمار في الامة، بل في العالم بأسره.

السَّلام في الإسلام

س: هل الإسلام دين حرب، أم دين سلام؟

ج: الإسلام دين السلام، قال اللّه تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كافَّةً) أما إذا تعدى أحد على الناس، أو شنّ حرباً على المسلمين، فالإسلام لا يقف مكتوف الايدي، بل يدافع من أجل العدالة والحقيقة ورد الاعتداء ورفع الظلم.

س: كيف يعمم الإسلام السلام؟

ج: يرى الإسلام وجوب استتباب الأمن، في الداخل وفي الخارج، ففي الداخل ينفي الجريمة وفي الخارج لا يتعدى على أحد ويضرب على أيدي المعتدين.

س: كيف ينفي الإسلام الجريمة؟

ج: ينفيها من جذورها ويعالج اسبابها، فان أسباب الجريمة هي: «الفقر»، «المغريات»، «الجهل»، «العداء»، «المشاكل» وما أشبه ذلك والإسلام يعالجها حتى ينفيها، فإذا انتفت، اختفت الجريمة تلقائياً.

مثلاً: الفقر يسبّب السرقة، والتبرّج والخلاعة تسببان الزنا، والخمر موجب للجريمة، والجهل سبب للتعدي، والعداء

يوجب التنازع والحرب، والمشاكل العائلية تسبب التوتر والاضطراب.

فالاسلام وبفضل مناهجه القويمة وبرامجه السليمة، يلغي الفقر، ويغني الفقراء، ويعرّف الناس مضار الخلاعة، ومفاسد الخمر، ويعمم العلم والثقافة، ويزيل أسباب العداء والبغضاء، ويحلّ المشاكل بقضاء يسير وحكم سريع، فيستطيع بذلك اجتثاث جذور الجريمة وزرع بذور المحبة والوئام والوحدة والسلام بين أفراد الامة وفي العالم كله.

معاقبة المجرمين ومؤاخذتهم

س: كيف يجازى المجرم في الإسلام؟

ج: إن الإسلام _ بعد ما ينقّي الاجواء ويزيل أسباب الجريمة من المجتمع _ يضع العقاب للمجرم فقط، لأنه إنما اقترف الجريمة لدناءته وانحرافه ولزيغه وعدوانه على مجتمعه وابناء امته الآمنين، فان المجرم يعكّر صفو مجتمعه ويهدم امنهم ويسلبهم استقرارهم، وبالعقاب المناسب، والتنفيذ السريع، يعقم الاسلام الأجواء حتى لا تنتشر الجريمة.

كما ان الاسلام لا يقتنع بأخذ القوانين الجزائية وحدها وتطبيقها دون سائر الاحكام، كما تعارف اليوم في بعض البلاد الاسلامية ويعدّ الاسلام ذلك جريمة في حقه، لأن فيه تشويهاً لسمعته وذريعة لنعته بالعنف والقسوة.

عقوبة السجن

س: ماذا يصنع الإسلام بالسجون؟

ج: إن الإسلام يرى أن القانون الوضعي لا قيمة له اطلاقاً وإنما القانون هو قانون السماء فقط وعلى هذا فكثير من الجرائم القانونية حالا هي ليست بجرائم في نظر الإسلام، حتى يسجن مرتكبيها، أما ما يعتبره الاسلام جريمة، كالسرقة والزنا، فقد عين له عقاباً مناسباً عاجلاً وليس هو السجن، نعم هناك جرائم قليلة جعل الإسلام عقابها السجن _ كالغني المماطل في اداء دينه _ والسجن في الإسلام ليس هو بالمفهوم الحالي المتعارف في البلاد الاسلامية اطلاقاً واذا اضطرّ إلى بناء سجن، فلا يكون في الواقع الا مدرسة لتربية المجرم وتثقيفه بالثقافة الإنسانية الصحيحة.

السلام للجميع

س: كيف يحفظ الإسلام السلام في العالم؟

ج: إن الإسلام لا يعتدي على أحد اطلاقاً ومن مال من الدول إلى السلم، مال الإسلام اليها، قال اللّه سبحانه: (وَإنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها) وإذا وقع عليه عدوان، دافع الإسلام عن نفسه وعن الامة بأنظف صورة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً واذا اعتدى أحد من الدول عليه، رد الإسلام على اعتدائه باقل ما يمكن ايقافه عند حدّه.

س: كيف يحفظ الإسلام السلام بين الحكومة والشعب؟

ج: إن الحكومة _ في الإسلام _ شعبية بالمعنى الصحيح للكلمة، فماذا يريد الناس غيرالمشاركة في الرأي وغير الغنى والعلم والحرية والأمن والصحة والفضيلة، مما يوفرها الإسلام خير توفير؟ ولذا فان الحكومة الصحيحة في الإسلام وللحب المتبادل بين الامة وبين الحكومة لم يكن الرئيس يحتاج يوماً مّا إلى «أمن» و«مخابرات» و«حرس» وما أشبه، حتّى يحميه من الناس.

الإسلام والعائلة

س: كيف يرى الإسلام العائلة؟

ج: يرى الإسلام العائلة اللبنة الاولى لبناء المجتمع الصالح ولذلك يحرص على صلاحها ليصلح المجتمع ومن هذا المنطق جعل «الحجاب» للمرأة، قال تعالى: (وَإذا سَألْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَاسْألُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجاب) وبذلك تقل الموبقات وتشتد علاقة الرجل بزوجته والزوجة بزوجها، فتهدء العائلة وتعيش في جو هانئ وسعيد، مفعم بالحب والوداد والوفاق والوئام، علماً بأن معنى الحجاب هو: عدم إبداء المرأة الشعر والمفاتن.

س: هل الإسلام يحرّم على المرأة العلم والعمل؟

ج: كلا، فإن الإسلام لم يحرم على المرأة علماً ولا عملاً، بل فرض عليها احياناً العلم والعمل وحبّذهما لها احياناً أخرى وإنما حرم عليها التبذل والميوعة والتبرج والخلاعة والاختلاط المحرّم، كما حرم عليها أن تقوم بأعمال تنافي عفتها وشأنها، وتركيبتها الجسمية والبدنية.

رأي الإسلام في المرأة

س: ما هو رأي الإسلام في المرأة؟

ج: الإسلام ارأف دين ومبدأ عرفه التاريخ وجرّبه بالنسبة إلى المرأة، فانه يرى أن الحياة العائلية، لا تتم إلا بتعب وكد من خارج البيت وسكن وعمل في داخل البيت، فقسّم الأمر بين الزوجين لشدّ اواصر المحبة والتعاون فيما بينهما، فجعل للرجل: الخارج، وللمرأة: الداخل.

وانما جعل العمل داخل البيت والاستقرار فيه للمرأة، لان المرأة اصلح من الرجل في إدارة داخل البيت وخاصة في مسألة تربية الأولاد وتنشئتهم النشأة الصحيحة والنافعة، فهي خير محل للنشوء والنماء الجسدي والعقلي والعاطفي للأولاد وقد رأى الإسلام الحكيم، إنه لو زاولت المرأة أعمال الرجال خارج البيت، فانه لابد وأن يُلقى عبأ عملها البيتي على الرجال وفي ذلك اضاعة للطاقتين، طاقة المرأة العاطفية وطاقة الرجل العملية، فالعمل نفس العمل، إلا أنّه متبادل واذا كان كذلك فانه سوف يأتي بنتائج غير مرضية ولذا حبذ للمرأة الأعمال البيتية الداخلية وللرجل الاعمال الخارجية الشاقة .

الزواج في نظر الإسلام

س: ما هو رأي الإسلام في الزواج؟

ج: الإسلام يحرض على الزواج ويؤكّد عليه ويأمر به ويحبّذ الزواج المبكّر وذلك عند اكتمال كل من المرأة بإكمالها سن التاسعة مع الرشد واكتمال الرجل بإكماله سن الخامس عشرة، مع الرشد ايضاً ويؤكّد على الزواج عند ذلك، حتى لايقع الفحشاء والبغاء.

س: ما هو رأي الإسلام في اختلاط الفتيان بالفتيات، في مختلف مرافق الحياة؟

ج: الإختلاط في نظر الاسلام _ الذي يحرص على سلامة المجتمع وسعادته _ غير جائز اطلاقاً، سواء في المسابح، أو المدارس، أو السينماءات، أو المعامل، أو المجتمعات، أو المنتديات، أو غيرها ويرى الإسلام إن ذلك يوجب الفساد مما يجب وقاية المجتمع عنه، إلا إذا كان الإختلاط بكامل الحفاظ والحجاب والستر والعفاف من قبيل اختلاطهم في الحج

والمشاهد المشرفة.

س: ما هو تكليف الزوجين في الحياة العائلية بنظر الإسلام؟

ج: على الزوج النفقة كاملة واشباع غريزة المرأة الجسدية _ حسب المقرر شرعاً _ وعلى الزوجة إطاعة الزوج في الخروج من الدار وفي الإستمتاع، أما الشؤون البيتية فليست واجبة على الزوجة وانما يحبّذ لها ذلك، حفاظاً على التعاون والتوادد بينهما، ثم ان الاسلام جعل النكاح لا ينعقد إلا برضاهما والطلاق جعله _ لمصالح اجتماعية _ بيد الزوج فقط، إلا مع الشرط عند النكاح فيكون بيد الزوجة أيضاً وكالةً.

س: ما هو رأي الإسلام في تعدد الزوجات؟

ج: الإسلام يرى جواز التعدد إلى أربع نساء بالعقد الدائم ولكن بشرط العدالة بينهن وبهذا الحكم حلّ الإسلام مشكلة العوانس والأرامل، لأن الثابت علمياً بالارقام ان النساء اكثر من الرجال، فاذا لم يُجعل حلٌّ للفائض كان معناه بقاء كثير من النساء عوانس او انزلاق المجتمع في مفاسد كثيرة.

القسم الثالث

الاخلاق والآداب الاسلامية

يؤكّد الاسلام على الاخلاق الإنسانية تأكيداً بالغاً ويهتم بالآداب الاجتماعية اهتماماً كبيراً، حتى ان رسول اللّه? جعل الهدف من بعثته المباركة تتميم مكارم الاخلاق وتعميمها قائلا: «انما بعثت لاتمّم مكارم الاخلاق» .

وحين يريد اللّه ان يثني على نبيّه الحبيب? يثني عليه بعظم اخلاقه فيقول: (واِنَّكَ لَعَلى خُلُق عَظِيم) .

وعند ما يريد ان يذكّر الامة الاسلامية بالرحمة المهداة اليهم، يذكّرهم بأهم سمات هذه الرحمة وهي: لين اخلاقه? ويقول: (فَبِما رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ) .

هذا وغيره من النصوص الكثيرة في هذا المجال، مما يدل على اهمية الاخلاق في الاسلام ومدى اعتبار توفرها في الإنسان المسلم، حتى ان القرآن الحكيم عندما يذكر بعض الاحكام المرتبطة بالعقوبات يردفها بذكر العفو ويشفعها بالجانب الاخلاقي ويصف العفو فيها بانه اقرب للتقوى.

دعائم الاخلاق والآداب

لقد جعل الاسلام الدين والتقوى محور الاخلاق والآداب وعرف للاخلاق اركاناً اربعة وللآداب ركنين اثنين وندب المسلمين اليها وامرهم بالتحلّي بها.

الاخلاق واركانها الاربعة

امّا الاركان الاربعة للاخلاق فهي كالتالي:

1_ طهارة القلب وصدق النية، قال اللّه تعالى في اهميّة طهارة القلب وسلامته وصدق النية وصفائها: (يَومَ لا يَنْفَعُ مالٌ ولا بَنُون، الاّ مَنْ اَتى اللّه بِقَلب سَلِيم) أي سليم من الشرك والكفر ومن رذائل الاخلاق.

2_ طلاقة الوجه وبشاشته، ففي الحديث النبوي الشريف: «لا يكمل المؤمن ايمانه حتى يحتوي على مائة وثلاث خصال... بشره في وجهه وحزنه في قلبه...هشاشا بششا...» و في الحديث الصادقي الشريف: «صنايع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان الجنة، والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار» .

3_ طيب الكلام وحسن القول، قال اللّه تعالى: (وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً) .

4_ حسن التعامل وطيب المعاشرة مع الناس، قال اللّه سبحانه: (خُذِ الْعَفْوَ وأمُرْ بِالْعُرْفِ وأَعْرِضْ عَنِ الجاهِلِينَ) وقال عزوجل: (وَاِذا خاطَبَهُم الجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً) .

ركنا الآداب

واما ركنا الآداب فهما كالتالي:

1_ الآداب الفردية وهي المرتبطة بحياة الإنسان الشخصية، مثل آداب الاكل والشرب والنوم واليقظة والملبس والمسكن والسفر والحضر والصحة والمرض وغير ذلك مما أتى له الاسلام بأفضل الآداب وان الالتزام بها يقرب الإنسان من كل خير وعافية ويبعده عن كل شر ومكروه ويجعله سعيداً حميداً.

2_ الآداب الاجتماعية وهي المرتبطة بحياة الإنسان الاجتماعية، مثل آداب المعاشرة مع الوالدين والاهل والاولاد والاقرباء والارحام والجار والاصدقاء والتلميذ والاستاذ ومع كل الناس، بل كل الموجودات وقد جاء الاسلام في ذلك بافضل التعاليم والآداب مما يضمن تطبيقها السلم والسلام والأمن والاستقرار والتآلف والتعارف والمحبة والوئام بين جميع الناس وكل افراد البشر.

مميزات المجتمع الاسلامي

المجتمع الاسلامي هو المجتمع الملتزم بالاخلاق الإنسانية والآداب الاجتماعية التي جاء بها الاسلام، فيتميز عن غيره من المجتمعات _ فيما يتميز به _ بامور تالية:

1) يصبح للمجتمع الاسلامي لون آخر، غير لون المجتمع الذي نشاهده في الحال الحاضر، اذ يتمتع بعد الايمان باللّه واليوم الآخر، بالاخلاق والآداب الاسلامية وذلك يعدل السلوك تعديلا لا يقدر عليه جميع المناهج الارضية ولذا يشع فيه المعنى الإنساني الرفيع، بينما العالم اليوم يعطي للإنسان صبغة الآلة والحديد ويسلبه كل معاني الخير والصلاح، ثم ان في المجتمع الإسلامي تختفي العقد النفسية كثيراً، وكذا المشاكل المعاصرة، كما تفيض فيه الثقة والألفة، وتسود فيه المحبة والعاطفة على الفرد والإجتماع معاً.

2) تزدهر الحياة _ بجميع ابعادها وجوانبها _ في ظل النظام الإسلامي العادل، فتُعمر الديار وتُبنى الدور وتزرع الأرض وتتقدم الصناعة وتتوسع التجارة وتعمم الثروة ويستغني الناس في جو يكاد ان يكون لا ظلم فيه ولا جور ولا عنف ولا ارهاب ولا قيود ولا اغلال ولا سجن ولا تعذيب ولا مشاكل ولا فقر ولذا

كان العمران والرقي والمحبة والثقة، ابان تطبيق الإسلام أمراً عادياً لم يجده العالم في هذا اليوم وان كثرت فيه الوسائل.

3) يكون كل فرد من افراد المجتمع الاسلامي مبلغاً للاسلام وتعاليمه بقوله وعمله وراعياً لكل فرد من افراد مجتمعه وامته ومسئولا عنهم، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو للاسلام وإلى حكومة عدل اسلامية عالمية واحدة بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل من أجل ذلك بالتي هي أحسن.

الإسلام والأخلاق توأمان

ان حقيقة الاسلام وواقع الدين الاسلامي، هو: حقيقة الاخلاق الإنسانية وواقع الآداب الاجتماعية الرفيعة، انهما توأمان لا ينفكّان، بل هما حقيقة واحدة لمعنى واحد، اذ لم يشذّ شيء مما حبّذه الاخلاق عما أمر به الاسلام ولم يفلت أمر مما حثت عليه الآداب عما حث عليه الاسلام وندب اليه، فكل احكام الاسلام وتعاليمه الراقية، من عبادات ومعاملات وغير ذلك، مبتنية على أسس اخلاقية رفيعة وقواعد آدابية رصينة ولبيان ذلك نشير باختصار إلى بعض ما أمر به الاسلام من واجبات ونهى عنه من محرمات وحذّر منه من مساوئ الاخلاق وندب إليه من الفضائل والآداب في أطرها الخاصة مع شروطها المذكورة في محلها، لنرى كيف ان جميعها يلائم الفطرة الإنسانية وينسجم مع روح الانسان ومعنوياته بل ومع بدنه وماديّاته وذلك على أرفع مستوى اخلاقي وأعلى قمة من قمم الآداب الإنسانية الرفيعة.

الواجبات

قال اللّه تعالى: (اِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والاِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى) فيلزم على الإنسان المسلم تعلّم الواجبات والعمل بها ونحن نذكر هنا ما تيسر منها:

1_ ايتاء صداق الزوجة ومهرها 2_ ايتاء أجر المرضعة 3_ ايتاء النفقة الواجبة 4_ ايتاء الخمس 5_ ايتاء الزكاة 6_ ايتاء أموال اليتامى 7_ أخذ الحِذْر الواجب 8_ أخذ ما جاء به النبي? وأهل بيته? 9_ أداء الامانة 10_ اداء الشهادة 11_ اداء حق الناس وحق اللّه 12_ الاستئذان في دخ_ول ب_يوت الناس 13_ الامر بالمعروف 14_ الائتمار بالمعروف 15_ الايمان باللّه واليوم الآخر 16_ التبتل الواجب إلى اللّه تعالى 17_ التبري من أعداء اللّه وأعداء أنبيائه واوليائه 18_ بغض اعداء الله واعداء أنبيائه واوليائه 19_ ابتغاء الوسيلة إلى اللّه 20_ الابتغاء من فضل اللّه 21_ تبليغ ما أنزل على الرسول 22_ بهت

أهل البدع 23_ البيتوتة عند الزوجة 24_ متابعة النبي? وآله المعصومين? 25_ متابعة الامام في الصلاة 26_ اتلاف مادة الفساد 27_ التوبة 28_ الثبات على الحق 29_ الثبات في الجهاد 30_ اجتناب إظهار ظن السوء 31_ اجتناب عبادة غير اللّه 32_ اجتناب الزور والغناء والموسيقى 33_ الجنوح إلى السلم 34_ الاستجابة للّه والرسول 35_ اجابة كل من الزوجين للآخر في امر الفراش الواجب عليه 36_ حب اللّه وحب اوليائه 37_ تحجّب المرأة عن الرجال الاجانب 38_ الحج 39_ الحداد للمرأة المتوفّى زوجها 40_ التحدث بنعم اللّه 41_ ت_ح_ريم ما حرّم اللّه ورسوله 42_ حسن الظنّ باللّه 43_ حضانة الاولاد 44_ حفظ الفرج 45_ حفظ الوديعة 46_ المحافظة على الصلوات والعبادات والعهود والامانات 47_ الحكم بما أنزل اللّه 48_ الاستحلال من المظلوم 49_ خشوع القلب والخشية من اللّه 50_ خفض الجناح للوالدين 51_ الخمس 52_ الخوف من اللّه 53_ الدعاء الى الخير 54_ الدعاء إلى سبيل اللّه 55_ الدفاع عن الدين والنفس 56_ دفع المنكر 57_ ذبح الحيوان الموطوء 58_ ذكر اللّه تعالى على كل حال 59_ تربّص ذات العدّة حتى انقضاء عدتها 60_ تربية الاولاد 61_ رد جواب السلام 62_ رد المتنازع فيه الى الله ورسوله واهل بيته? 63_ ارشاد الناس إلى الواجب من الحق 64_ الرضا بقضاء اللّه 65_ زكاة الفطرة 66_ زيارة النبي والائمة من أهل بيته? كفاية 67_ المسارعة إلى مغفرة اللّه 68_ تسريح الزوجة باحسان عند وجوبه 69_ التسليم لحكم الله وأمره ونهيه 70_ التسليم للنبي واهل بيته? 71_ استماع القرآن الحكيم في الجملة 72_ السير في الأرض للاعتبار 73_ الشكر للّه وللوالدين 74_ اشهاد عدلين على الطلاق 75_ الصبر 76_

مصاحبة الوالدين والاق_ربين بال_م_ع_روف 77_ الص_دق في الحديث 78_ تصديق الصادقين _ محمد واهل بيته? _ والكون معهم 79_ الصلاة على النبي وآله? في الجملة 80_ الاصلاح بين الناس كفاية 81_ صوم شهر رمضان 82_ ضرب الخمار للنساء على جيوبهن الموجب للستر الواجب 83_ ضمان ما سبّب الإنسان اتلافه 84_ اطعام الجائع 85_ طلب الرزق الحلال في الجملة 86_ طلب العلم الواجب 87_ طاعة اللّه والرسول وأولي الامر? 88_ طاعة الزوجة زوجها في الفراش والخروج من الدار 89_ الظن الحسن بالله والرسول والأئمة المعصومين? 90_ اظهار الحق 91_ اظهار الكراهة لأهل المعاصي 92_ عبادة اللّه 93_ الاعتبار من العبر 94_ اعتزال الحائض عن الدخول 95_ العدل 96_ الإعتصام بحبل الله تعالى وهو: الرسول واهل بيته عليه وعليهم السلام 97_ معاشرة الزوجين أحدهما للآخر بالمعروف 98_ تعلّم العلم الواجب من الاصول والفروع والاخلاق والآداب وتعليمه 99_ التعاون على البر والتقوى 100_ غضّ البصر لكل من المرأة والرجل لما لا يجوز النظر اليه 101_ الاستغفار في الجملة 102_ الغيرة في الحق 103_ الفسح في المجالس 104_ التفقه في الدين 105_ التفكر في نعم اللّه وآلائه وفي خلق السماوات والأرض للمعرفة والشكر 106_ الإقرار بالشهادات الثلاث 107_ قصر الصلاة في السفر 108_ قضاء ما على الانسان من ديون مالية وحقوق عبادية 109_ القضاء بالحق 110_ اقامة الدين والعمل به 111_ القول بالحق 112_ الاستقامة في الامور 113_ اكتساب الحلال في الجملة 114_ الكفر بالطاغوت 115_ لعن من لعنه الله ورسوله 116_ التبري ممن آذى الله في رسوله وآذى رسوله في اهل بيته? 117_ منع الكفار من دخول المساجد 118_ الندم على الذنب 119_ نصح المؤمن ونصرته 120_ الانفاق

الواجب في سبيل اللّه 121_ النكاح في الجملة 122_ النهي عن المنكر 123_ الانتهاء عمّا نهى اللّه عنه ورسوله 124_ الانابة إلى اللّه 125_ النية الصادقة والحسنة 126_ هجر المعاصي والذنوب 127_ الهجرة الى الله عمن سواه 128_ هدم الضلال والضلالة 129_ مودة ذي القربى _ وهم اهل بيت رسول الله? _ 130_ الورع عن محارم اللّه 131_ الوزن بالقسطاس المستقيم 132_ الوفاء بالعقود والعهود 133_ وقاية النفس والاهل من النار 134_ التوكل على اللّه في الامور 135_ اليقين باللّه واليوم الآخر 136_ اليقين بالحساب والجزاء 137_ اليقين بالجنة للموحّدين المطيعين، والنار للكافرين والعاصين.

الم_حرمات

قال اللّه تعالى: (قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُم) فانّه كما يلزم على الإنسان المسلم تعلّم الواجبات والعمل بها فكذلك يلزم تعلّم المحرمات والاجتناب عنها ونحن نذكر هنا غالب المحرمات التي هي محل الابتلاء في أطرها الخاصة مع شروطها المذكورة في محلها:

1_ الاعانة على المعصية 2_ اعانة الظالم 3_ الأمن من غ_ضب اللّه 4_ انكار المعجزة 5_ انكار المعاد وحشر الاجساد أو اصل من اصول الدين 6_ انكار ضروري من ضروريات الدين 7_ الاعراض عن حكم اللّه وعن كتابه وعن ذكره 8 _ الاستهزاء بالله والرسول وأهل بيته وبال_مؤمنين 9_ التبذير والاسراف 10_ الاصرار على الصغائر 11_ الإضرار الكبير بالنفس 12_ الإضرار بالآخرين وان كان خفيفاً: من جرح او ضرب او شتم ونحو ذلك 13_ لبس الرجل خاتم الذهب 14_ الاستمناء: وهو طلب المني واخراجه بيد أو غير يد، بتخيّل أو غيره 15_ ايذاء المؤمنين 16_ الاعراض عن الاحكام الشرعية 17_ استعمال آنية الذهب والفضة 18_ الاستخفاف بالمؤمنين واحتقارهم 19_ افشاء السر مما لا يرضى به صاحبه 20_ افشاء

كل من الزوجين سرّ الآخر 21_ عصيان الزوجة زوجها فيما يجب عليها تجاهه 22_ عصيان الاولاد للابوين إذا سبّب أذاهما 23_ اللعب بمراهنة في غير الموارد الثلاثة الجائزة شرعاً 24_ الاقرار بالمعصية في الجملة 25_ إشاعة الفاحشة 26_ الافطار في يوم رمضان أو صوم واجب معيّن بدون عذر شرعي 27_ التجاهر بالافطار الموجب لهتك حرمة شهر رمضان 28_ الاحتكار في الجملة 29_ عدم الاجتناب من البول أو سائر النجاسات 30_ الاعتراض على اللّه سبحانه في القضاء والقدر 31_ الامر بالمنكر والنهي عن المعروف 32_ ايذاء الجيران 33_ الركون إلى الظالم 34_ القاء النفس في التهلكة 35_ الحاق ال_ول_د ب_غي_ر ابيه 36_ خروج المرأة من البيت بدون اذن زوجها اذا لم يكن ترك الاذن منه اضراراً او تضييقاً للزوجة 37_ لمس وتقبيل كل من الرجل والمرأة الاجنبيين 38_ النظر واللمس وتقبيل الشخص شخصاً آخر مع الشهوة مطلقاً _ رجلين، او مرأتين او محارم _ الا في الزوج والزوجة 39_ البدعة في الدين 40_ اضاعة حقوق الناس الواجبة 41_ اظهار الحسد 42_ إظهار سوء الظن بالناس 43_ اعذار الظالم واهل البدع، أو موالاتهم 44_ التخلي مستقبلا أو مستدبراً للقبلة 45_ التكبر عن عبادة اللّه سبحانه 46_ تزين الرجل بالذهب 47_ التنجيم في الجملة 48_ التكبر 49_ ترك الصلاة أو شيء من الواجبات الاخرى 50_ تأخير الحج عن عام الاستطاعة 51_ دخول الحرم او مكة المكرمة بلا احرام 52_ تكذيب شيء من القرآن أو الاحكام الشرعية 53_ تأخير الصلوة عن وقتها حتى تقضى 54_ التحاكم عند الظالم بدون ضرورة 55_ حضور الملهى 56_ تزيّن المرأة للرجل الاجنبي 57_ تسخير الملك أو الروح أو الجن أو غيرها في الجملة

58_ الغش والتدليس في الجملة 59_ تأخير قضاء الصوم إلى رمضان آخر بدون عذر على الاحوط 60_ ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر61_ ترك تأديب الاولاد المنجر إلى فسادهم 62_ تحريم الحلال وتحليل الحرام 63_ التجسس على الناس 64_ التجسس عن عيوب المؤمنين 65_ اخافة المؤم_ن 66_ ترك التقية في موضع الضرورة 67_ التشبه بالكفار أو بالجنس المخالف في اللباس أو تزيين الرأس أو غيرهما بما يعدّ ترويجاً للكفر أو للباطل 68_ ترك جواب السلام 69_ الحكم بغير ما انزل اللّه تعالى 70_ حبس حقوق اللّه 71_ حبس حقوق الناس 72_ حبس أحد بغير حق 73_ لبس الحرير للرجل بغير عذر شرعي 74_ حفظ كتب الضلال والجرائد والمجلات المضلة وبيعها وشراؤها وتعليمها وتعلمها وترويجها 75_ اكل مال اليتيم 76_ شرب المسكر 77_ اكل الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه وما فقد شرطاً من شرائط التذكية 78_ اكل لحم الخنزير 79 _ اكل لحم الحيوان المحرم الاكل 80 _ أكل الطين أو سائر المحرمات 81 _ الخيانة 82 _ الغناء وآلات الموسيقي بيعاً وشراءاً واقتناءاً واستعمالاً وتعلّماً وتعليماً 83 _ الخديعة 84 _ خطبة المرأة ذات البعل أو في العدة الرجعية 85_ الزواج من ذات البعل أو المتعدّة 86 _ أكل بيض الغنم 87 _ أكل سائر محرمات الذبيحة 88_ بيع كلب الهراش والخنزير وشراؤهما 89_ الخروج على الامام العادل 90_ اكل أو شرب النجس والمتنجس 91_ الكذب وخاصة على اللّه أو الرسول أو أهل البيت? 92_ ضرب الدف والناي وما اشبه ذلك 93_ السرقة 94_ ترويج الباطل 95_ اماتة الحق 96_ الدياثة والقيادة 97_ الدخول في الاحزاب الباطلة أو المفسدة 98_ الدخول في الاديان

الباطلة 99_ المعاداة والمشاقة لله، أو الرسول، أو اهل البيت? والمؤمنين 100_ الموادة مع اعداء الدين من دون ضرورة 101_ السب مطلقاً خصوصاً بالنسبة إلى اللّه عزّ شأنه والنبي وأهل البيت? والمؤمنين والدين والكتاب والمذهب وسائر المقدسات 102_ مس اسم الله ومس كتابة القرآن بغير طهارة 103_ كون الشخص ذا لسانين فيمدح حاضراً ويذم غائباً 104_ اخذ الرشوة واعطاؤها لكتمان حق واظهار باطل 105_ اخذ الربا واعطاؤه وكتابته والشهادة له 106_ البقاء في بلد لا يستطيع فيه الإنسان حفظ دينه ومزاولة شعائره الاسلامية الواجبة 107_ السفر إلى البلاد التي تضر بدين الإنسان والبقاء فيها 108_ قطع طريق الناس 109_ حلق اللحية ولو بالماكنة الناعمة لنفسه او لغيره وأخذ الأجرة عليه 110_ الرقص 111_ الاشتراك في مسابقات الرايسز التي هي نوع من القمار 112_ الذهاب إلى المدارس والمعاهد الموجبة للفساد 113_ الذهاب إلى الحمامات والمسابح المختلطة 114_ الرد على اللّه والرسول وأهل البيت والمراجع السائرين على نهجهم فيما يحكمون به من الاحكام الشرعية 115_ الرضى بالمعصية 116_ الرمي بالزنا 117_ النميمة والغيبة والبهتان والاست_م_اع الي_ها 118_ حضور السينماءات والمحلات المفسدة 119_ السعي ف_ي خ_راب الم_ساج_د 120_ السعاية على المؤمن عند الظلمة 121_ صنع آلات اللهو والقمار والصليب ونحوها وبيعها وشرائها واقتنائها 122_ الغناء والنوح بالباطل 123_ تعيير المؤمن أو احتقاره وذمه 124_ استصغار الذنب وتأخير التوبة 125_ تبرّج النساء وخروجهن مكشّفات 126_ الش_رك باللّه ال_عظيم 127_ الاشتراك في الاندية والمواقع الموجبة للفساد او الضلال 128_ مخالفة اليمين 129_ نقض العهد 130_ شهادة الزور 131_ النفاق 132_ تضييع الرجل من يعول_ه 133_ اللعب بالحمام والطيور وما اشبه ذلك مما هو مستلزم للحرام من أذى الجيران ونحوه 134_

الظلم والتعدي 135_ الظهار 136_ عقوق الوالدين 137_ الكهانة والشعبذة والسحر وما يفرّق بين الزوجين، أو ما يوجب محبة احدهما للآخر بلا اختيار منه 138_ اكل اموال الناس بالباطل 139_ العجب في العبادة 140_ التغني والاستماع إليه 141_ تبديل الوصية 142_ الغضب المستلزم للحرام 143_ الفساد في الأرض 144_ الفتنة 145_ الفسق والفجور 146_ بيع السلاح للكافر الحربي 147_ اللعب بالنرد والشطرنج وآلات القمار وان تجرّد عن المراهنة 148_ قطع الصلاة الواجبة 149_ اليمين الفاجرة 150_ نبش القبر 151_ قطع الرحم 152_ القول بان للّه تعالى ولداً 153_ الافتاء بغير علم 154_ الاضلال عن سبيل اللّه 155_ القتل بغير حق 156_ تزويج كل من الرجل والمرأة للمحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة 157_ التخلف عن الجهاد 158_ الفرار من الزحف 159_ الكفر 160_ التكسب بما يحرم التكسب به 161 _ تطفيف الكيل والوزن 162 _ كتمان الشهادة 163 _ كتمان الحق 164 _ التشبيب بالمرأة العفيفة أو الغلام في الجملة 165_ هجاء المؤمن في الشعر ونحوه 166 _ كشف العورة عند الناظر المحترم 167_ الل_واط والشذوذ الجنسي 168 _ مصافحة كل من الاجنبي و الاجنبية للآخر 169_ استعمال المسكرات مطلقاً شرباً وسقياً وبيعاً وشراءاً وغرس شجرها بهذا القصد وعملها والتصرف في ثمنها وتقديمها إلى أحد وحملها ونقلها واجارة المحل أو المركوب أو شيء آخر لها وكذا سائر استعمالاتها كمعالجة الجروح لغير ضرورة ونحوها 170_ مخالفة النذر 171_ ارتكاب محرمات الاحرام 172_ مراجعة القائف والساحر والكاهن وأهل التسخير ونحوهم في الجملة 173_ منع الزكوة أو الخمس أو سائر الحقوق ال_واج_بة 174_ تأخ_ي_ر الح_ق_وق 175_ المجادلة مع اللّه أو الرسول أو أهل البيت? مكابرة 176_ الالحاد خصوصاً

في بيت اللّه تعالى 177_ التطلع في دور الجيران 178_ الجلوس على مائدة يشرب فيها الخمر 179_ الدخول في وظائف الظلمة في الجملة 180_ هتك حرمة الكعبة أو احدى المقدسات 181_ القنوط واليأس من رحمة اللّه 182_ الركوع والسجود لغير اللّه تعالى 183_ الحلف بالبرائة من اللّه أو الرسول أو اهل البيت? أو من دين محمّد? 184_ الوصول إلى الحكم بغير الطريق المشروع 185_ التعذيب مطلقا، وخاصة لانتزاع الإقرار.

هذا ولا يخفى ان بعض المحرمات المذكورة داخلة في بعض آخر لكن لما كان تأكيده شديداً أو نص به في آية أو رواية ذكرناه.

و لا يخفى ايضاً ان بعض المذكورات كفر وبعضها شرك وبعضها من الكبائر وبعضها موجب للكفارة والتعزير والحد كما فصل في محلها من الكتب المفصلة.

الرذائل الأخلاقية ومكروهاتها

هناك من الاخلاق والخصال ما هو قبيح وينبغي للانسان المسلم هجرها والاجتناب عنها وهي كثيرة وقد ذكرها علماء الاخلاق في كتبهم ونحن نذكر غالبها وان كان بعضها محرماً شرعاً:

1_ الانتقام 2_ الافتخار 3_ الايذاء ولو لم يكن حراماً كما لو بنى داره ارفع من دار جاره بحيث يقل شمسها وهواؤها 4_ الاه_انة ما لم تصل حدّ الحرمة 5_ احتقار الناس 6_ اخافة الناس على وجه غير محرم 7_ افشاء ما يستحسن كتمانه 8 _ الكذب في المزاح 9_ الاستهزاء 10_ التعدي كأن يجلس مربعاً في محل ضيق.

11_ التهاون في الخير 12_ الافتراء في المزاح كان يقول فلان اكول 13_ التكلم بما لا يعنيه 14_ الاتكال على الناس 15_ العمل اللغو 16_ التجسس عن خفايا الامور الذي لا يرتبط به 17_ الجزع عند المصيبة 18_ التجري على الامور المذمومة 19_ الحزن على ما فات من الدنيا 20_ ترك المبالات بامور

الآخرة.

21_ حب المدح والاطراء 22_ حب الرياسة والجاه 23_ حب المال 24_ حب الدنيا 25_ الحسد ما لم يصل حدّ الحرمة 26_ الحرص 27_ القاء كَلّه على الغير 28_ الحقد 29_ الخوف من الناس 30_ الخوض في الامور القبيحة.

31_ التقيد بأمور الدنيا كالتقيّد بخصوصيات الاكل واللباس والدار وغيرها مما لا يلاحظها المترفون 32_ خلف الوعد 33_ الرياء في غير العبادة 34_ سوء الظن باللّه 35_ سوء الظن بالناس 36_ سوء الخلق 37_ سوء المحضر 38_ السعي في الامور القبيحة غير المحرمة 39_ عدم الرضا بالقسمة 40_ معاشرة الادنين.

41_ الشكاية من شؤون الحياة 42_ البخل 43_ الشره اي الافراط في الجهات الحيوانية 44_ الشماتة ولو لم تكن محرمة 45_ صغر النفس 46_ التصغير 47_ دنائة الهمة 48_ ضرب النفس كما هو معتاد بعض 49_ الطمع 50_ كثرة النوم.

51_ طول الامل 52_ عدم الغيرة 53_ الغيرة في غير موقعها 54_ العجلة 55_ العداء بمقدار لا يكون محرماً 56_ حسن الظن بالنفس 57_ العصبية والحمية الجاهلية 58_ ترك توقير الكبير 59_ ترك الترحم على الصغير 60_ ترك الاعتماد على اللّه.

61_ الغضب بدون مرجح شرعي 62_ كثرة الغنى التي تكون سبباً للطغيان 63_ الغرور 64_ الغفلة 65_ التفكه بامور الناس 66_ س_وء ال_ق_ول وان ل_م يصل إلى الحدّ المحرم 67_ اثارة الفتنة 68_ القساروة 69_ الخرق وعدم الائتلاف 70_ التكبر.

71_ ك_ت_مان الحق ولو لم يكن اظهاره واجباً ولو كان الكتم_ان ب_سبب السك_وت 72_ استكثار الخير من نفسه 73_ استقلال الخير من الغير 74_ استكثار الشر من الغير 75_ اس_تقلال ال_شر م_ن نفسه 76_ كفران النعمة 77_ ترك الشكر 78_ كث_رة المزاح 79_ عدم التطابق بين الظاهر والباطن ولو في

الامور الدنيوية 80 _ الوقاحة.

81 _ الاجتناب عن المؤمنين 82 _ البطالة 83 _ كثرة الضحك 84 _ الوسوسة حتى في الامور الدنيوية 85 _ كثرة التشاغل بالمعاش 86 _ القذارة وعدم ملازمة النظافة 87 _ ترك الانصاف 88 _ الافراط في الامور 89 _ التفريط فيها 90 _ مجالسة أهل المعصية.

91_ تقطيب الوجه لغير سبب 92_ عدم المبالات بالمستحبات 93_ ملازمة المكروهات 94_ ترك المبالات بما قال وما قيل فيه 95_ ترك الاهتمام بالاحكام الشرعية.

الأخلاق الفاضلة والخصال الحسنة

هناك اخلاق فاضلة وخصال حميدة حبّذها الاسلام وامر بالاتصاف بها، ينبغي للانسان المسلم التحلّي بها والتحلّي منها وهي كثيرة نذكر ما تيسّر لنا منها وبعضها واجبات او في بعض الأحوال:

1_ الاطمينان بوعد اللّه تعالى 2_ التأني في الامور 3_ تصغير النفس عند اللّه سبحانه 4_ الانصاف 5_ الغنى ع_ن الناس 6_ الايثار 7_ الانفاق في سب_يل اللّه 8 _ اع_انة الناس 9_ تعويد النفس على الامور الحسنة 10_ الامر بالامور الحسنة.

11_ النهي عن الامور القبيحة 12_ الاصلاح بين الناس 13_ الاخلاص في الاعمال 14_ الانس باللّه تعالى 15_ بر الوالدين 16_ التواضع 17_ التزاور 18_ التآلف 19_ التوبة حتى عن الامور غيرالمحرمة مما يبغضه اللّه تعالى 20_ التسليم لأوامر اللّه تعالى في كل شيء.

21_ التوكل على اللّه تعالى 22_ الثبات في الامور الحسنة 23_ الحلم 24_ حسن الخلق 25_ حفظ حقوق الجيران 26_ محبة اللّه ومن امر اللّه بحبه 27_ الحب في اللّه 28_ البغض في اللّه 29_ الخوف من اللّه 30_ الرجاء باللّه.

31_ الخوف من الذنوب 32_ ترك الاعتماد على الاعمال 33_ المدارات مع الناس 34_ المدارات مع النفس 35_ المدارات مع الاهل والاولاد 36_ الرضا بالقسمة 37_

الزهد 38_ الكرم 39_ الستر على الناس 40_ اصلاح عيوب النفس.

41_ طيب اللسان 42_ الشكر للنعم 43_ اصلاح الناس بالحكمة والموعظة ال_حسنة44_ بشاشة الوجه 45_ كثرة التصدق واعانة الضعفاء 46_ صلة الرحم 47_ افشاء السلام 48_ تفقد الضعفاء والمرضى والايتام 49_ النظافة 50_ ستر عيوب الناس.

51_ استواء الظاهر والباطن في جميع الامور 52_ الصدق واجتناب الكذب حتى في الهزل 53_ الصبر 54_ ضيافة المؤمنين 55_ اجابتهم في الضيافة 56_ ارسال الهدايا في الموارد المناسبة وكذلك قبولها 57_ العفو عن الناس 58_ العفة 59_ العدالة في كل شيء 60_ تعظيم اهل الدين.

61_ التجن_ب ع_ن الاراذل 62_ الغيرة 63_ ح_ب الفقراء 64_ المجاهدة مع النفس 65_ اعطاء القرض 66_ قضاء حوائج المؤمنين 67_ كف الاذى عنهم 68_ حفظ السر وعدم افشائه 69_ ذكر الناس بالخير 70_ التعجيل بالخير.

71_ محاسبة النفس 72_ نصح المؤمنين مستشيراً كان ام غيره 73_ نية الخير 74_ تصفية النفس واماطة الرذائل منها 75_ التقوى 76_ الورع 77_ الاجتناب عن الشبهات 78_ الصبر عن المعصية 79_ الصبر على الطاعة والصبر في المصيبة 80_ ذكر الموت والاخرة 81 _ القناعة 82 _ الحياء 83 _ طلاقة الوجه.

في التوبة والإنابة

عن النبي? انه قال: ما من يوم يطلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات، يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق، لم يخلقوا.

ويقول الآخر: يا ليتهم اذ خلقوا علموا لماذا خلقوا.

فيقول الآخر: ويا ليتهم اذ لم يعلموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا.

فيقول الآخر ويا ليتهم اذ لم يعملوا بما علموا تابوا مما عملوا .

وعن أميرالمؤمنين?: حينما قال شخص بحضرته استغفراللّه، قال?: اتدري ما الاستغفار؟ ان الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع لستة معان:

أولها الندم على

ما مضى.

والثاني العزم على ترك العود إليه أبداً.

والثالث ان تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى اللّه أملس ليس عليك تبعة.

والرابع ان تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها تؤدي حقها.

والخامس ان تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتّى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد.

والسادس ان تذيق الجسم الم الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: استغفر اللّه .

وورد في حديث آخر: «من همّ بالسيئة فلا يعملها فانه ربما عمل العبد السيئة فيراه الرب تبارك وتعالى فيقول: وعزتي لا اغفر لك بعد ذلك ابداً» .

وعن الصادق? قال: «اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر، قلت: وما المحقرات، قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي ان لم يكن لي غير ذلك» .

وعن أميرالمؤمنين? قال: «أشد الذنوب ما استخف به صاحبه» .

وعن الصادق? قال: «لا واللّه لا يقبل اللّه شيئاً من طاعته على الاصرار على شيء من معاصيه» .

من آداب الولادة

الأمر الأول

يستحب غسل المولود عند وضعه والاذان في اذنه اليمنى والاقامة في اليسرى وتحنيكه بماء الفرات وتربة الإمام الحسين? وتسميته في اليوم السابع ويستحب مؤكداً أن يحلق رأسه في هذا اليوم وان يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ولو لم يحلق في اليوم السابع سقط تأكد الاستحباب وبقي أصله ويستحب ان يعق عنه في اليوم السابع شاة أو ابلا وكلما كان اكبر واحسن كان افضل ويستحب أن تخص القابلة بالرجل والورك ولو لم تكن له قابلة اعطيت الأم حصة القابلة وهى تعطيها لمن شاءت ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين اعطيت ربع قيمة الشاة ويستحب التصدق ببعض الذبيحة وطبخ الباقي ويدعى عليها عشرة من المؤمنين أو المؤمنات والاكثر أفضل.

ويستحب الختان للولد في اليوم السابع

ولو لم يختنه الولي وجب على نفس الطفل اذا بلغ.

ويستحب ان يقرء هذا الدعاء حال الختان: «اللهم هذه سنتك وسنة نبيك? واتباع منا لك ولنبيك ب_مشيتك وبارادتك وقضائك لامر اردته وقضاء حتمته وامر انفذته واذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر انت اعرف به من_ي، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغن_ى وادفع عنه الفقر، فانك تعلم ولا نعلم».

وروى عن الامام الصادق? استحباب قرائة هذا الدعاء على الولد إلى قبل البلوغ لو لم يقرء حين الختان فان اللّه يدفع به عن الولد حر الحديد من القتل وغيره.

ثم انه لو لم يعق عنه يوم السابع استحب إلى آخر العمر بل ولو مات والأفضل ان يكون العق عن الذكر ذكرا وعن الانثى انثى ودونه الذكر مطلقاً ودونه مطلق العقيقة ولا يشترط فيها شروط الاضحية ولو لم يجد العقيقة انتظر ولا يكفي التصدق بقيمتها.

ولا يخفى انه يجوز أكل الأب والأم وغيرهما من عقيقة الولد لكنه مكروه، بل يكره أكل من في عيلولة الأب واكل الأم اشد كراهة.

ثم الأفضل ان تقطع العقيقة عضواً عضوا ولا تكسر عظامها وامّا دفن العظام فلم نجد لذلك دليلاً ويجوز ان تقطع العقيقة وتهدى إلى الجيران وغيرهم والأفضل ان تطبخ ويدعى عليها جمع من المؤمنين او المؤمنات.

ولا تختص العقيقة بالفقراء بل يجوز اعطاء الاغنياء منها وكذا السادة ولو كان من يعق عنه غير سيد ولو لم يعق الأب عن الولد استحب لنفس الولد ان يعق عن نفسه والاضحية تكفي عن العقيقة ولو بقى الطفل إلى اليوم السابع استحب له العقيقة ولو مات بعدالظهر امّا لو لم يبق إلى الظهر سقطت العقيقة.

الأمر الثاني

ان افضل غذاء

للطفل الرضيع هو: اللبن وان افضل الالبان واحسنها للولد هو لبن امه ولكن لا يجب عليها ارضاعه بلا اجرة واجرتها على والده، فيجوز للام اخذ الاجرة للارضاع وان كان الأفضل لها عدمه، نعم لو فقد الأب أو لم يتمكن وجب على الأم ارضاعه.

ثم انه لو كان للولد مال جاز للاب اعطاء الاجرة من ماله ولا يجب حينئذ على الأب في مال نفسه ويستحب للام ارضاع الطفل من الثديين معاً ومدة الرضاع الكامل على الاحوط حولان ويجوز ان ينقص عنها إلى ثلاثة اشهر ولا يجوز ان ينقص اكثر من ذلك الا لضرورة والاحوط استحباباً ترك الزيادة على الحولين.

والأم أحق بارضاع ولدها في المدة المذكورة اذا ارضعت مجاناً، أو طلبت من الاجرة بمقدار غيرها، فلا يجوز للاب نزع الولد منها حينئذ، نعم لو طلبت اكثرمن غيرها جاز له اعطاء الولد لغيرها.

ثم ان للام حق الحضانة في الابن إلى سنتين وفي البنت إلى سبع سنين اذا كانت مسلمة حرة عاقلة امينة ولم يكن لها زوج سواه، فحينئذٍ لا يجوز للاب اخذ الطفل منها في المدة المذكورة وامّا بعد المدة المذكورة فان حق الحضانة يكون للاب، فاذا مات رجع الحق إلى الأم على الاحوط ولايزاحمها الوصي واللّه تعالى هو العالم.

هذا آخر ما اردنا اختصاراً ايراده هنا من اقسام التعاليم الاسلامية الراقية اعني: علم اصول الدين وعلم فروع الدين وعلم الاخلاق والآداب الاسلامية والتي يجب وجوباً عينياً او كفائياً على كل مسلم ومسلمة ان يتعلمها ويعمل بها، حتى نحظى في دنيانا بحياة سعيدة هانئة ونفوز في آخرتنا بجنّة دائمة وباقية ان شاء اللّه تعالى واللّه هو الموفق المعين.

أحكام التقليد

المسألة1:يجب أن يكون اعتقاد المسلم ب_ «أصول الدين» عن دليل وبرهان ولا

يجوز له أن يقلّد فيها، بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل.

أما في «أحكام الدين وفروعه» فيجب إما أن يكون مجتهداً يقدر على استنباط الأحكام عن أدلتها وإما أن يكون مقلداً بمعنى أن يعمل على رأي مجتهد جامع للشرائط وإما أن يقوم بوظيفته عن طريق الإحتياط بنحو يحصل له اليقين بأنه قام بالتكليف، مثلما لو أفتى جماعة من المجتهدين بحرمة عمل وأفتى آخرون بعدم حرمته إحتاط بأن لا يأتي بذلك العمل أو إذا أفتى بعض بوجوب عمل وأفتى آخرون باستحبابه احتاط بأن يقوم بذلك العمل، فمن لا يكون مجتهداً ولا يمكنه الإحتياط يجب عليه أن يقلد مجتهداً ويعمل وفق رأيه.

المسألة2:التقليد في الاحكام هو العمل برأي أحد المجتهدين ويجب أن يكون ذلك المجتهد: رجلاً، بالغاً، عاقلاً، شيعيّاً إثني عشرياً، طاهر المولد، حياً، حراً وعادلاً. والعادل هو من يعمل بالواجبات ويترك المحرمات بحيث لو استفسر عن حاله من جيرانه أو ممن يعاشرونه أو أهل محلته لأخبروا بصلاحه ويجب على الأحوط أن يكون المجتهد الذي يقلده الإنسان أعلم من سائر المجتهدين في عصره، من حيث فهم الأحكام واستنباطها.

المسألة3:يُعرف المجتهد والأعلم بإحدى طرق ثلاث:

الأولى: أن يتيقن الإنسان نفسه بذلك، بأن يكون الشخص نفسه من أهل العلم ويتمكن من معرفة المجتهد والأعلم.

الثانية: أن يخبر بذلك عالمان عادلان يمكنهما معرفة المجتهد والأعلم، بشرط أن لا يخالف خبرَهما عالمان عادلان آخران.

الثالثة: أن تشهد بذلك جماعة من أهل العلم والخبرة، ممن يقدرون على تشخيص المجتهد والأعلم ويوثق بهم والأقوى هو كفاية إخبار شخص واحد _إذا كان ثقة _ بذلك.

المسألة4:إذا تعسر تشخيص الأعلم لزم على الأحوط وجوباً تقليد من يظن أنه الأعلم وكذا يقلّد من يحتمل احتمالاً ضعيفاً بأعلميّته ويعلم بعدم أعلميّة غيره

على الأحوط استحباباً، أما إذا تساوى جماعة في الأعلميّة _ في نظره _ قلّد واحداً منهم ولكن إذا كان أحدهم أورع قلّده دون سواه على الأحوط استحباباً.

المسألة5:الحصول على فتوى المجتهد ورأيه يمكن بإحدى الطرق الأربع التالية:

1_ السماع المباشر من المجتهد.

2_ السماع من عادلين ينقلان فتوى المجتهد.

3_ السماع ممن يوثق بقوله ويعتمد على نقله.

4_ وجود الفتوى في رسالته العملية، في صورة الاطمئنان بصحة ما جاء في الرسالة وسلامتها من الأخطاء.

المسألة6:ما لم يتيقن المكلف بتغير فتوى المجتهد ورأيه، يجوز له أن يعمل بما جاء في رسالته العملية وأما إذا احتمل حصول تغير في فتواه، لم يجب الفحص إلاّ أن يكون الإحتمال عقلائياً.

المسألة7:إذا أفتى المجتهد الأعلم في مسألة لم يجز لمقلده أن يقلد _ في تلك المسألة _ مجتهداً آخر على الأحوط وجوباً وأما إذا لم يفت بل قال (الأحوط أن يفعل كذا) كما لو قال: الأحوط أن يأتي بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، لزم على المقلد إما أن يعمل بهذا الإحتياط وهو الذي يسمى بالإحتياط الوجوبي ويأتي بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات أو يعمل بفتوى مجتهد آخر، فإن كان المجتهد الآخر يقول: بكفاية المرة، أمكنه الإتيان بها مرة واحدة وهكذا الحكم إذا قال مرجع تقليده هذه المسألة محل تأمل أو محل إشكال.

المسألة8:إذا احتاط المجتهد بعد أن أفتى في مسألة، مثلاً قال: «يطهر الإناء المتنجس بغسله في الكر مرة واحدة وإن كان الأحوط غسله فيه ثلاث مرات» لا يجوز لمقلده أن يرجع في تلك المسألة إلى غيره من المجتهدين وهذا يسمى بالاحتياط الاستحبابي.

المسألة9:لا يجوز تقليد المجتهد الميّت ابتداءاً، أمّا إذا مات المجتهد الذي يقلده الشخص جاز له أن يبقى على تقليد المجتهد الميّت في جميع المسائل، حتى في تلك التي

لم يعمل بها المقلد في حياة المجتهد.

المسألة10:إذا عمل الشخص بفتوى المجتهد في مسألة ما، ثم عمل المقلد في تلك المسألة على فتوى مجتهد حي بعد وفاة مرجعه الأول، لم يجز له أن يعدل عن فتوى المجتهد الحي إلى تقليد مرجعه الأول الميّت في تلك المسألة.

وهكذا إذا لم يفت المجتهد الحي في هذه المسألة بل احتاط وعمل المقلد وفق هذا الإحتياط مدة من الزمان، فإنه لم يجز له الرجوع إلى فتوى المجتهد الميت.

المسألة11:يجوز العدول من المجتهد الميّت إلى المجتهد الحي ولا يجوز العدول من المجتهد الحيّ إلى مجتهد حيّ آخر على الأحوط، إلاّ إذا كان المجتهد الثاني أعلم من المجتهد الأول أو خرج الأول من العدالة.

المسألة12:يجب على المكلف تعلم المسائل التي يحتاج إليها غالباً.

المسألة13:إذا اتفقت للشخص مسألة لا يعرف حكمها، فإن أمكن وجب عليه أن يصبر حتى يتمكن من الحصول على فتوى مرجع تقليده وإن لم يتمكن قام بوظيفته على طريق العمل بالإحتياط إن كان ممكناً.

المسألة14:إذا نقل فتوى مجتهد لأحد، فإذا تغيّر فتوى المجتهد لم يلزم اعلامه بهذا التبدل، أما إذا علم بأنه أخطأ في نقل الفتوى لزم اعلام المنقول له، إن أمكن.

المسألة15:إذا عمل المكلف دون تقليد مدة من الزمان، صحت أعماله إن طابقت فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده أو طابقت فتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده فعلاً وإن كان الأحوط مطابقته للمجتهد الفعلي أو عرف عن طريق آخر أن أعماله طابقت الواقع وأنه قام بوظائفه الواقعية.

المسألة16:يعمّ التقليد جميع الأحكام، من العبادات والمعاملات ومن الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات.

أحكام الطهارة

الماء المطلق والمضاف

المسألة17:الماء إما مطلق أو مضاف:

والمضاف هو ما كان معتصراً من شيء، مثل عصير الرمان وماء الورد أو كان ممزوجاً بشيء، مثل الماء الممزوج بالطين وغيره

بحيث لا يطلق عليه اسم الماء.

والمطلق هو ما يكون غير هذا وهو على خمسة أقسام:

1_ ماء الكر.

2_ الماء القليل.

3_ الماء الجاري.

4_ المطر.

5_ ماء البئر.

1_ ماء الكر

المسألة18:الكر هو ما ملأ وعاءاً بطول ثلاثة أشبار وعرض ثلاثة أشبار وعمق ثلاثة أشبار أو ما ملأ وعاءاً مجموعه سبعة وعشرون شبراً.

المسألة19:لا يتنجس ماء الكر بمجرد ملاقاة الدم أو البول أو أي شيء نجس أو متنجس مثل الثوب المتنجس، إلاّ إذا تغير واكتسب لون النجاسة أو رائحتها أو طعمها ولا ينجس إذا لم يتغير.

المسألة20:لا يتنجس ماء الكر إذا تغير بغير النجاسة.

المسألة21:إذا لاقت عين النجاسة كالدم بماء يزيد على الكر فغيرت طعم بعضه أو لونه أو رائحته، فإن كان الباقي أقل من قدر الكر تنجس الجميع وإن كان الباقي بمقدار الكر أو أكثر من الكر لم يتنجس الجميع بل ينجس المقدار المتغير فقط.

المسألة22:إذا كان ماء النافورة متصلاً بالكر، طهّر الماء النجس ولكن لا يطهره لو قطر عليه قطرة قطرة، إلاّ أن يوضع شيء على النافورة ليتصل ماؤه قبل أن يصير قطرات فيتصل بالماء النجس والأحوط استحباباً هو أن يمتزج ماء النافورة بالماء النجس.

المسألة23:إذا غسل شيئاً نجساً تحت انبوب ماء متصل بالكر، فالماء الساقط من الشيء النجس، طاهر إذا كان متّصلاً بالكر ولم يكتسب لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها ولم يكن فيها عين النجاسة.

المسألة24إذا تجمد مقدار من ماء الكر وكان الباقي دون مقدار الكر، تنجس الماء الباقي إذا لاقى نجاسة وكذا يتنجس كل ما ذاب من الثلج.

المسألة25:ما سبق كونه كراً إن شك في نقصانه عن مقدار الكر فهو كالكر، يعني انه طاهر ومطهر ولا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وما سبق كونه غير كر فشك هل صار كراً أم لا فليس له حكم

الكر والأحوط إستحباباً، أن يفحص في هذه الموارد ثم يرتب الحكم المذكور إن لم تتبين حقيقة الحال.

المسألة26:تثبت كريّة الماء بإحدى الطرق الثلاث الآتية:

الأولى: أن يتيقن الإنسان نفسه بذلك.

الثانية: أن يخبر بذلك رجلان عادلان أو ثقة واحد.

الثالثة: أن يخبر بذلك من يكون الماء في حيازته، كالحمامي إذا قال: الماء في حوض الحمام كر.

2_ الماء القليل

المسألة27:الماء القليل هو الماء الذي لا ينبع من الأرض ولا يكون بمقدار الكر.

المسألة28:إذا صب الماء القليل على شيء نجس أو لاقته نجاسة تنجس ولكن لو صب من الأعلى على الشيء النجس أو بدفع تنجس المقدار الملاقي للنجاسة فقط وكان الباقي طاهراً.

المسألة29:إذا صب الماء القليل على شيء نجس لإزالة عين النجاسة فيه، ثم انفصل الماء عنه كان الماء المنفصل (و هي الغسالة) نجساً علي الأحوط وجوباً والأحوط استحباباً أن يجتنب أيضاً من غسالة الماء الذي يصب على الشيء النجس بعد إزالة عين النجاسة فيه.

المسألة30:الماء الذي يغسل به مخرجا البول والغائط يكون طاهراً ولا ينجس ما يلاقيه. إذا اجتمعت فيه شروط خمسة، بناء على الإحتياط في بعض تلك الشروط:

الأول: إذا لم يكتسب طعم النجاسة أو رائحتها أو لونها.

الثاني: إذا لم تصبه نجاسة من الخارج.

الثالث: إذا لم تصحبه ذرات مرئية من الغائط.

الرابع: إذا لم يخرج مع البول أو الغائط دم غيرمتعارف.

الخامس: إذا لم يتجاوز الغائط والبول المقدار المعتاد من الموضع.

3_ الماء الجاري

المسألة31:الماء الجاري هو الذي ينبع من الأرض ويجري كمياه العيون والقنوات.

المسألة32:الماء الجاري وإن كان أقل من الكر فإذا لاقته النجاسة كان طاهراً ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.

المسألة33:إذا لاقت النجاسة الماء الجاري تنجس من الماء مقدار ما تغير بسبب النجاسة فقط وما اتصل منه بالنبع يكون طاهراً وإن كان أقل من الكر وأما بقية ماء النهر فإن كان بمقدار الكر أو كان متصلاً بالنبع بواسطة الماء الذي لم يتغير كان طاهراً وإلاّ كان نجساً.

المسألة34:النبع الذي ينبع في الشتاء ويتوقف عن النبع في الصيف حكمه عندما ينبع حكم الجاري.

المسألة35:ماء النبع الذي لا يكون جارياً ولكنه ينبع كلما أخذ منه، حكمه حكم الجاري، بمعنى انه لاينجس

بمجرد ملاقاة عين النجاسة له، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.

المسألة36:الماء الراكد بقرب النهر المتصل به، حكمه حكم الجاري.

المسألة37:ماء أحواض الحمامات إن كان متصلاً بالخزانة فهو كالجاري في الأحكام وإن كان أقل من الكر، بشرط أن تكون الخزانة بمقدار الكر.

المسألة38:مياه الأنابيب التي في الحمامات أو الأبنية والتي تصب من الحنفيات وغيرها ك_«الدوش» إذا كانت متصلة بالكر _ كما في شبكات مياه الشرب _ حكمها حكم الجاري.

المسألة39:الماء الجاري على سطح الأرض ولكن لا ينبع من الأرض إن كان دون الكر فلاقته نجاسة تنجس، أما إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل أو بدفع فلاقته نجاسة في الأسفل لم ينجس الماء الذي في الأعلى.

4 _ ماء المطر

المسألة40:إذا أصاب المطر شيئاً متنجساً ليس فيه عين النجاسة طهر منه ما اصابه المطر ولا يكفي في المطر القطرة أو القطرات بل يجب أن يكون بحيث يصدق عليه أنه مطر والأحوط _ استحباباً _ أن يكون المطر بحيث يجري على الأرض الصلبة.

المسألة41:لا يعتبر في الثوب والفراش وما شابههما العصر، سواء غسلت بماء المطر أو بغيره.

المسألة42إذا سقط المطر على عين النجاسة وترشح منه إلى مكان آخر، كانت الترشحات طاهرة ما لم يصحبها شيء من عين النجاسة ولم يكتسب رائحة النجاسة أو طعمها أو لونها، فإذا وقع المطر على الدم وترشح منه، فإن كان في الترشحات شيء من عين الدم أو رائحته أو لونه أو طعمه، كانت نجسة.

المسألة43:إذا سقط المطر على سقف بناء أو سطح وكان عليهما عين النجاسة، كان الماء الذي ينزل منهما طاهراً حتى ولو أصاب عين النجاسة، مادام المطر متساقطاً وأما بعد انقطاع المطر فإن علم أن الماء الجاري من السطح قد أصاب النجاسة كان نجساً.

المسألة44:الأرض النجسة تطهر

بسقوط المطر عليها وإذا سقط المطر على الأرض ثم نفذ الماء إلى موضع نجس تحت السقف طهر ذلك الموضع أيضاً.

المسألة45:التراب النجس الذي يصبح بسقوط المطر عليه طيناً يصير طاهراً.

المسألة46:إذا اجتمع ماء المطر في مكان، فغسل فيه شيء نجس حال تساقط المطر، طهر ذلك الشيء وإن كان الماء المجتمع أقل من الكر، هذا بشرط أن لا يكتسب ذلك الماء المجتمع لون النجس أو رائحته أو طعمه.

المسألة47:إذا تساقط المطر على فراش طاهر مفروش على أرض نجسة وجرى الماء على الأرض طهرت الأرض النجسة ولم ينجس الفراش.

5 _ ماء البئر

المسألة48:الماء الذي ينبع من جوف الأرض طاهر، حتى إذا كان أقل من الكر، ما لم يتغير لونه أو رائحته أو طعمه بواسطة النجاسة ولكن يستحب عند ملاقاته لبعض النجاسات، أن ينزح منها بالمقادير المذكورة في الكتب المفصّلة.

المسألة49:إذا صبّت نجاسة في بئر فغيرت لونه أو رائحته أو طعمه، فإن زال ذلك التغير طهر ماء البئر وإن كان الأحوط استحباباً أن يختلط بماء جديد نابع من البئر.

المسألة50:إذا اجتمع ماء المطر أو أي ماء في حفرة وكان أقلّ من الكر، تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له.

أحكام المياه

المسألة51:الماء المضاف (الذي مر معناه في المسألة 17) لا يطهّر الشيء النجس ولا يصح معه الوضوء ولا الغسل.

المسألة52:المضاف مهما كان كثيراً (لا بكثرة بئر النفط وما شابهه) ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ولكن لو صب المضاف من أعلى على شيء نجس، تنجس منه ما لاقى النجاسة فقط دون الأعلى، فمثلاً لو صب ماء الورد من إبريق على يد نجسة تنجس ما وصل إلى اليد وما لم يصل إليها كان طاهراً وكذا لو دفع من الأسفل إلى الأعلى بضاغط كالنافورة ولاقى القسم الأعلى النجاسة لم يتنجس القسم الأسفل.

المسألة53:إذا اختلط الماء المضاف النجس بماء الكر أو الجاري بحيث لا يقال له «مضاف» يصير طاهراً.

المسألة54:الماء الذي كان مطلقاً ولا يدرى هل صار مضافاً أم لا، فهو في حكم المطلق بمعنى أنه يطهر المتنجس ويصح الوضوء والاغتسال به واما ما كان مضافاً فيما سبق ولا يدرى هل صار مطلقاً أم لا، فهو في حكم المضاف بمعنى أنه لا يطهر المتنجس ولا يصح به الوضوء ولا الغسل.

المسألة55:الماء الذي لا يدرى أمطلق هو أم مضاف ولا يعلم هل كان _ فيما سبق _ مطلقاً أم مضافاً، لا يطهر المتنجس ويكون

الوضوء والغسل به باطلاً ولكن إذا كان بمقدار الكر أو أكثر منه فلاقته النجاسة لا يحكم بنجاسته.

المسألة56:الماء الذي لاقته عين النجاسة مثل البول والدم، فتغير لونه أو رائحته أو طعمه بسبب ذلك، ينجس وإن كان جارياً أو كان بمقدار الكر ولكن إذا تغير لونه أو رائحته أو طعمه بسبب المجاورة لنجاسة خارجه، _ كما لو ألقيت ميتة بالقرب من الماء فغيرت رائحة الماء _ فالظاهر عدم تنجسه ولا يلزم الإحتياط وإن كان أفضل.

المسألة57:الماء الذي وقعت فيه عين النجاسة مثل الدم أو البول، فغيرت رائحته أو طعمه أو لونه، يطهر إن إتّصل بالكر أو الجاري أو تساقط عليه المطر مباشرة أو ألقت الرياح المطر عليه أو جرى عليه المطر من الميزاب كل ذلك بشرط زوال تغيره.

المسألة58:إذا غُسل شيء متنجس في الكر أو الجاري، كان الماء الذي ينفصل من الشيء فيما بعد، طاهراً.

المسألة59:الماء الذي كان طاهراً ولا يعلم هل تنجس أم لا؟ فهو طاهر والماء الذي كان نجساً ولا يعلم هل صار طاهراً أم لا؟ فهو نجس.

المسألة60:سؤر الكلب والخنزير والكافر نجس وشربه حرام وأما أسئار الحيوانات المحللة فطاهرة وشربها لا كراهة فيه، أما الحيوانات المحرمة اللحم فسؤرها طاهر لكنه مكروه، إلاّ سؤر الهرة فإنه لا يكره شربه.

أحكام التخلي

المسألة61:يجب على الإنسان ستر عورته عن كل بالغ مكلف، سواء حين التخلي أو في الأوقات الأخرى، حتى ولو كان ذلك الناظر من محارمه كأخته وأمه وهكذا يجب ستر العورة عن المجنون والطفل المميز بين الخير والشر ولكن لا يلزم على الزوجة سترها عن زوجها وكذا العكس.

المسألة62:لا يجب ستر العورة بشيء مخصوص، بل لو سترها بيده مثلاً لكفى.

المسألة63:يجب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال التخلي، أي لا يكون مقاديم بدنه

_ أعني بطنه وصدره وركبتيه _ صوب القبلة أو عكسها.

المسألة64:لا يكفي _ إذا كان المتخلي مستقبلا للقبلة أو مستدبراً لها _ أن يحرف عورته إلى غير تلك الجهتين وإذا لم يكن مستقبلا للقبلة أو مستدبراً لها فالأحوط _ وجوباً _ أن لا يجعل عورته صوب القبلة أو عكسها.

المسألة65:الأحوط استحباباً أن لا يستقبل المتخلي القبلة ولا يستدبرها حال الاستبراء (الذي سيأتي بيانه في المسألة 77) وحال تطهير موضع البول والغائط أيضاً.

المسألة66:إذا اضطر إلى استقبال القبلة أو استدبارها لكي لا يراه غير محرم لا مانع أن يستقبل أو يستدبر القبلة وهكذا لا مانع إذا اضطر للاستقبال أو الاستدبار لسبب آخر.

المسألة67:لا يلزم رعاية الإحتياط في أن لا يُجلس الطفل على نحو يكون مستقبلا للقبلة أو مستدبراً لها، إلاّ أن تكون حرمة ذلك من جهة أخرى وإذا استقبل الطفل القبلة أو استدبرها حال التخلي، من تلقاء نفسه لم يلزم منعه عن ذلك.

المسألة68:يحرم التخلي في خمسة مواضع:

الأول: الأزقة غير السالكة، إذا لم يأذن أصحابها بذلك وهكذا في الطرق السالكة (غير المسدودة) في صورة الإضرار بالمارة.

الثاني: ملك من لم يأذن بالتخلي فيه.

الثالث: الأماكن الموقوفة على جماعة خاصة من الناس، مثل بعض المدراس الدينية.

الرابع: فوق قبر المؤمن إذا كان ذلك إهانة له.

الخامس: الأماكن المحترمة التي يتنافى التخلي مع احترامها.

المسألة69:لا يطهر مخرج الغائط إلاّ بالماء فقط، في ثلاث صور، بناء على الإحتياط في بعضها:

الأولى: إذا مست مخرج الغائط نجاسة من خارج الموضع.

الثانية: إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم.

الثالثة: إذا تعدى الغائط المخرج أكثر من المعتاد وأما في غير هذه الحالات والموارد فيجوز أن يطهر مخرج الغائط إما بالماء أو بالمسح بالخرق والأحجار وما شابهها، كما سيأتي بيان كيفيته في المسألة 72 وما

بعدها وإن كان الغسل بالماء أفضل.

المسألة70:لا يطهر مخرج البول بغير الماء ولو غسل في الكر أو الجاري مرة واحدة بعد زوال البول كفاه ولكن يلزم غسله بالماء القليل مرتين والأفضل غسله ثلاثاً.

المسألة71:إذا غسل مخرج الغائط بالماء، فاللازم أن لا يبقى شيء من الغائط عليه ولكن لا مانع في بقاء لونه أو رائحته وإذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى _ بحيث لا تبقى أية ذرة من الغائط _ لم يجب تكرار الغسلة.

المسألة72:يجوز تطهير مخرج الغائط بالحجر والمدر وما شابههما إذا كان يابساً وطاهراً ولا إشكال إذا كان فيه شيء من الرطوبة بحيث لا ينتقل إلى المخرج ولكن الأحوط الأولي أن لا يقل التمسيح عن ثلاث مرات وان تنظف المخرج بالمرة الواحدة أو المرتين.

المسألة73:الأحوط استحباباً أن يكون الحجر أو الخرقة التي يمسح بها مخرج الغائط ثلاثة، نعم في الأحجار الكبيرة ذات الجهات الثلاثة وفي الخرقة الطويلة تكفي الواحدة وإذا لم تزل عين النجاسة بالقطع الثلاث يلزم أن يضيف إليها ما يحصل معه التنظف وزوال النجاسة كاملاً ولا إشكال في بقاء الذرات غير المرئية الصغيرة جداً.

المسألة74:لايجوز تنظيف ومسح موضع الغائط بالأشياء التي يجب احترامها، مثل الورق الذي يوجد عليه اسم اللّه أو الأنبياء أو الأوصياء? والأحوط استحباباً أن لا يمسح بالعظم ولا بالروث وإذا أزال الغائط بهذه الأشياء يطهر المخرج على الأظهر.

المسألة75:إذا شك هل طهر مخرج الغائط أم لا، وجب تطهيره، أمّا لو كان من عادته أن يطهر موضع البول أو الغائط فوراً فالأحوط استحباباً تطهيره.

المسألة76:إذا شك بعد الصلاة هل طهّر موضع الغائط قبل الصلاة أم لا، صحت صلاته التي صلاها ولكن يلزمه التطهير للصلوات التالية ولو شكّ في ذلك بعد الدخول في الصلاة وجب عليه أن يقطع الصلاة

ويطهّر الموضع وأمّا لو كان من عادته أن يطهر مخرج الغائط فوراً فالأحوط استحباباً تطهيره ولا يقطع الصلاة لأجل هذا الإحتياط المستحب.

الاستبراء

المسألة77:الاستبراء فعل مستحب يأتي به الرجال بعد الفراغ من التبوّل لأجل التيقن من عدم وجود شيء من البول في مجراه. وهو ذو أقسام، أفضلها هو أن يطهر المتخلي موضع الغائط أولا إذا كان قد تغوط أيضاً وذلك بعد انقطاع البول، ثم يمسح بالإصبع الوسطى من يده اليسرى من مخرج الغائط إلى أصل الذكر ثلاث مرات وبقوة، ثم يضع إبهامه فوق الذكر وسبابته تحت الذكر ويمسح بقوة إلى رأس الذكر ثلاث مرات، ثم يعصره ثلاث مرات.

المسألة78:الماء الخارج من الرجل بعد الملاعبة يسمى (مذياً) وهو طاهر وهكذا الماء الخارج بعد المني ويسمى (وذياً) والماء الخارج بعد البول احياناً يسمى (ودياً) وهو طاهر إن لم يصبه البول. وإذا استبرء الرجل بعد البول ثم خرج منه ماء وشك هل هو بول أم أحد هذه المياه المذكورة، يكون طاهراً.

المسألة79:إذا شك الرجل هل استبرء بعد البول أم لا وخرجت منه رطوبة لا يعلم هل هي نجسة أم طاهرة حكمت بالنجاسة وبطل وضوءه ولكن لو كان من عادته أن يستبرئ بعد البول مباشرةً أو شكّ هل أتى بالاستبراء على الوجه الصحيح أم لا وخرجت منه رطوبة لا يعلم هل هي طاهرة أم لا، كانت طاهرة ولم تُبطل وضوءه.

المسألة80:من لم يستبرئ فإن تيقن، بعد أن مضت على تبوله مدّة، بعدم وجود البول في المجرى ثم رأى رطوبة وشكّ في أنّها طاهرة أم لا، كانت طاهرة ولم تُبطل الوضوء.

المسألة81:مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بأنها بول فيكون محكوماً بالنجاسة والناقضية للطهارة حتى إن كان تركه من جهة الاضطرار أو الغفلة، أو

نحوهما.

المسألة82:ليس للمرأة استبراء من البول، فلو رأت رطوبة وشكّت في أنها طاهرة أم لا، كانت طاهرة ولم تبطل وضوؤها أو غسلها.

آداب التخلي

المسألة83:يستحب _ حال التخلي _ أن يجلس في مكان لا يراه أحد وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول إلى بيت الخلاء ويقدم اليمنى عند الخروج ويستحب تغطية الرأس حال التخلي وأن يضع بثقل جسمه على رجله اليسرى.

المسألة84:يكره عند التخلي استقبال الشمس والقمر ولكن تزول هذه الكراهة إذا غطى عورته بشيء وهكذا يكره حال التخلي استقبال الريح والتخلي في الشوارع والأزقة وأمام المنازل والبيوت وتحت الأشجار المثمرة والأكل في حال التخلي واللبث الكثير في بيت الخلاء وتطهير موضع الغائط باليد اليمنى وهكذا يكره التكلّم في حال التخلي ولا إشكال في ذكر اللّه أو التكلّم الاضطراري.

المسألة85:يكره التبوّل في الأرض الصلبة وفي جحور الحشرات وفي الماء وخاصة إذا كان راكداً وهكذا التبوّل قائماً ولكن لا كراهة في التبوّل قائماً في حالة الطلاء بالنورة.

المسألة86:يكره احتباس البول والغائط، بل ويحرم إذا كان هذا الاحتباس مضراً بالبدن ضرراً بالغاً.

المسألة87:يستحب أن يبول الإنسان قبل الصلاة ثم يتوضأ أو يغتسل ويصلي وهكذا يستحب التبوّل قبل النوم وقبل الجماع وبعد خروج المني.

النجاسات

المسألة88:النجاسات إحدى عشرة

الأولى: البول.

الثانية: الغائط.

الثالثة: المني.

الرابعة: الميتة.

الخامسة: الدم.

السادسة: الكلب.

السابعة: الخنزير.

الثامنة: الكافر.

التاسعة: الخمر.

العاشرة: الفقاع.

الحادية عشرة: عرق الحيوان الجلاّل على الأحوط.

1و2_ البول والغائط

المسألة89:البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان حرام اللحم وذي نفس سائلة (أي دم دافق عند الذبح) نجسان ولكن البول والغائط من الحيوان الحرام اللحم الذي ليس له دم دافق عند الذبح فطاهران وكذا من مثل البعوض والذباب الذي لا لحم لهما. أمّا البول والغائط من كل حيوان حلال اللحم فطاهران.

المسألة90:يستحب الاجتناب عن فضلات الطيور المحرمة اللحم وخصوصاً فضلات الخفاش وبوله.

المسألة91:بول الحيوان الجلاّل وغائطه نجسان وهكذا غائط وبول الحيوان الذي وطئه الإنسان وهكذا بول وغائط الغنم الذي ارتضع من الخنزير واشتد لحمه من لبنه.

3_ المني

المسألة92:مني الإنسان والحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح، نجس.

المسألة93:المياه الثلاثة (المذي، الوذي، الودي) التي سبقت معانيها في المسألة 78 طاهرة.

4 _ الميتة

المسألة94:ميتة الحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح، نجس، سواء مات من تلقاء نفسه أو ذبح على غير الطريقة الشرعية والسمك حيث إنه ليس له دم دافق فميتته طاهرة حتى ولو مات في الماء.

المسألة95:الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان، مثل الصوف والشعر والوبر والعظم والأسنان، كلها طاهرة إلاّ من الكلب والخنزير.

المسألة96:إذا انفصل من بدن الإنسان الحي أو الحيوان ذي النفس السائلة حال حياته، قطعة من اللحم أو شيء آخر ممّا تحلّه الحياة فهو نجس.

المسألة97:القشور والبثور الطفيفة التي تعلو الشفاه أو مواضع أخرى من البدن وحان وقت سقوطها، طاهرة وإن نزعها اختياراً ولكن الأحوط استحباباً الاجتناب عن هذه القشور إن نُزعت قبل أن يحين وقت سقوطها.

المسألة98:البيض الذي يخرج من بطن الدجاج الميت، إن كان قشره الخارجي سميكاً، طاهر ولكن يجب تطهير ظاهره إحتياطاً.

المسألة99:وليد الغنم والمعز إن مات قبل أن يأكل العلف كانت الخميرة التي في بطنه طاهرة ولكن يلزم تطهير ظاهرها إحتياطاً.

المسألة100:الأدوية والعقاقير السائلة والعطور والأدهان والأصباغ والصابون، المستوردة من الدول غير الإسلامية محكومة بالطهارة ما لم يقطع الإنسان بنجاستها.

المسألة101:اللحوم والشحوم والجلود التي تباع في أسواق المسلمين، طاهرة وهكذا ما كان منها في أيدي المسلمين ولكن إذا علم أن المسلم أخذها من الكافر ولم يفحص هل هي من الحيوان المذكى حسب الطريقة الشرعية أم لا؟ فهي محكومة بالنجاسة.

5 _ الدم

المسألة102:دم الإنسان وكل حيوان ذي دم دافق عند الذبح نجس ودم الحيوان الذي ليس له دم دافق مثل السمك والبعوض أو المشكوك الذي لا يدري هل له دم دافق عند الذبح أم لا كالحية طاهر.

المسألة103:الحيوان الحلال اللحم إذا ذبح على الطريقة الشرعية وخرج منه ما تعارف خروجه من الدم، كان الدم المتبقى في جوفه طاهراً ويجوز أكل لحمه

بدون غسله من الدم، إلاّ الرقبة فانه يجب غسلها ثم أكلها (أما) إذا رجع شيء من الدم الخارج إلى باطن الحيوان، إمّا بسبب التنفس أو لأن رأس الحيوان كان في مكان عال عند الذبح، كان ذلك الدم نجساً والأحوط وجوباً الإجتناب عما بقي في جوف الحيوان الحرام اللحم إذا ذبح على الطريقة الشرعية.

المسألة104:الدم القليل الذي يرى في بيض الدجاج مالم يتمزق الغشاء الرقيق الذي عليه إن أمكن إخراج ذلك الدم من غير أن يختلط مع البيض كان البيض طاهراً.

المسألة105:الدم القليل الذي يرى عند حلب اللبن أحياناً منجس للبن _ على الأحوط _.

المسألة106:الدم الخارج من بين الأسنان، إذا اختلط بماء الفم واضمحل فيه طاهر ولكن الأحوط استحباباً أن لا يبتلعه.

المسألة107:الدم الذي يتجمد تحت الظفر أو الجلد بسبب الضربة القوية (الرض) إذا صار بحيث لا يطلق عليه أنه دم فطاهر وإن قيل دم فنجس وفي هذه الصورة إذا انخرق الجلد أو انثقب الظفر يلزم إخراج الدم المتجمد للوضوء والغسل إن لم تكن فيه مشقة وإذا كانت في ذلك مشقة يلزم غسل أطرافه بشكل لا توجب النجاسة ثم يضع خرقة أو ما شابهها عليه ثم يمسح باليد المبلولة على الخرقة ويتيمّم أيضاً على الأحوط استحباباً.

المسألة108:إذا لم يعلم هل أن هذا دم تجمد تحت الجلد أم لحم صار بتلك الحالة على أثر الرض، كان طاهراً.

المسألة109:إذا سقط في الطعام _ حال غليانه _ ذرة من الدم، تنجس كل ذلك الطعام وكذا إناؤه وليس الغليان أو الحرارة أو النار مطهِّرات.

المسألة110:الماء الأصفر الذي يظهر في أطراف الجرح عند برئه إذا لم يعلم انه اختلط بالدم، طاهر وكذا الجلدة التي تتكون فوق الجرح عند برئه وتشكل طبقة سوداء عليه، فإنها طاهرة بالاستحالة.

6 و7 _ الكلب والخنزير

المسألة111:الكلب

والخنزير البريان نجسان، حتى شعرهما وعظمهما وحتى المخالب والرطوبة منهما ولكن الكلب والخنزير البحريين طاهران.

المسألة112:جميع الحيوانات المحرمة اللحم عدا الكلب والخنزير قابلة للتذكية بمعنى أنها لو ذُبحت على الطريقة الشرعية تصبح طاهرة وإن لم تكن محلّلة.

8 _ الكافر

المسألة113:الكافر نجس وهو من ينكر وجود اللّه أو يتخذ له شريكاً أو ينكر نبوة خاتم الأنبياء محمّد? وهكذا كل من ينكر ضرورياً من ضروريات الدين مثل الصلاة والصوم مما يعتبره المسلمون جزءاً من الدين بشرط أن يستلزم إنكاره ذلك إنكار النبي? وأن يعلم أن هذا من ضروريات الدين. وإلاّ فلا يحكم بكفره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه ومن ينكر المعاد والكبائر الضرورية والنواصب والغُلاة والخوارج، فهم في حكم الكافر.

المسألة114:أهل الكتاب من المسيحيين واليهود والمجوس فالأحوط وجوباً في غير موارد العسر والحرج، الاجتناب عنهم وإن لم يتنجسوا من شرب الخمر أو أكل الميتة أو لحم الخنزير أو مباشرتهم بسائر النجاسات.

المسألة115:كل بدن الكافر حتى الشعر والظفر والرطوبات نجسة.

المسألة116:إذا كان والد الصبي غير البالغ وأمه وجده وجدته جميعهم كفاراً فالصبي نجس أيضاً وأما إذا كان أحد هؤلاء مسلماً فالصبي طاهر.

المسألة117:من لا يُدرى أنه مسلم أم كافر وكان في بلد الإسلام فهو طاهر وتجرى عليه بقية أحكام المسلمين، فيجوز أن يتزوج بالمسلمة ويدفن في مقابر المسلمين.

المسألة118:إذا سب أحد المسلمين النبي الأكرم? أو فاطمة الزهراء? أو أحد الأئمة الإثني عشر? أو عاداهم فهو نجس.

9_ الخمر

المسألة119:الخمر وكل مسكر مائع بالأصل نجس وإن جمّده بطريقة ما وأمّا إن كان غير مائع بالأصل مثل البنج أو الحشيش فطاهر وإن أُلقي فيه شيء ليصبح مائعاً.

المسألة120:الاسبيرتو وهو الكحول الاصطناعي المستعمل في صبغ وطلاء الأبواب والمناضد والكراسي وما شابهها إن لم يعلم بأنه مسكر، طاهر.

المسألة121:إذا غلى العنب أو العصير العنبي من تلقاء نفسه فتناوله (أكله وشربه) حرام لكنه طاهر ولا يجوز تناوله إلاّ إذا صار خلّاً وهكذا يحرم تناوله إذا غلى بواسطة الطبخ ولا يجوز تناوله إلاّ بعد نقصان ثلثيه بطبخه بالنار.

المسألة122:التمر والزبيب والكشمش وعصيرها

حلال إذا غلت من تلقاء نفسها وإن كان الأحوط استحباباً خصوصاً في الزبيب والكشمش الاجتناب عن تناولها.

10_ الفقاع

المسألة123:الفقاع وهو الشراب المخصوص المتخذ من الشعير ويسمّى في العرف _ البيرة _ نجس. ولكن الماء الذي يؤخذ من الشعير حسب وصفة الأطباء للعلاج ويسمى «ماء الشعير» وكذا الشعير الذي يطبخ في الامراق والشوربات فإنه طاهر.

11_ عرق الحيوان الجلاّل

عرق الحيوان الجلاّل

المسألة124:الأحوط وجوباً الإجتناب عن عرق الإبل الجلاّلة (أي: التي اعتادت أكل عذرة الإنسان) وعرق كلّ حيوان جلاّل وهو الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان.

عرق الجنب من الحرام

المسألة125:عرق الجنب من الحرام ليس بنجس وإن كان الإحتياط فيه أفضل، سواء خرج العرق حال الجماع أم بعده، رجلاً كان أم إمرأة، بالزنا كان أم باللواط، بوطي الحيوانات كان أم بالاستمناء والاستمناء هو: تعمد إخراج المني من نفسه، إلاّ أنه لاتجوز الصلاة معه.

المسألة126:إذا جامع الرجل زوجته في زمان يحرم عليه مجامعتها فيه، مثلما لو جامعها في صوم شهر رمضان أو في الحيض فالأحوط استحباباً الاجتناب عن عرقه.

المسألة127:إذا تيمّم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل لعذر، ثم عرق بعد التيمم جاز له الدخول في الصلاة معه ولكن لو زال عذره ثم عرق فلا يحقّ له أن يصلي معه وعليه اجتنابه على الأحوط استحباباً حتى يغتسل.

المسألة128:إذا أجنب عن حرام ثم جامع زوجته عن حلال أو جامع زوجته عن حلال ثم أجنب عن حرام فالأحوط _ استحباباً _ الاجتناب عن عرقه أيضاً.

طرق إثبات النجاسة

المسألة129:تثبت النجاسة باحدى طرق ثلاث:

الأولى: أن يتيقن نفسه بنجاسة الشيء، أما إذا ظن بنجاسة شيء فلا يلزمه الاجتناب عنه ولذلك لا إشكال في الأكل من المقاهي والمطاعم التي يرتادها الناس ويأكل فيها من لا يراعي الطهارة والنجاسة، إذا لم يتيقن الإنسان أن هذا الطعام الذي يقدم إليه نجس.

الثانية: أن يخبر بالنجاسة من يكون الشيء في حيازته وتصرفه، كما إذا قالت الزوجة أو الخادمة: هذا الإناء أو هذا الشيء الذي في يدها وتحت تصرفها نجس، فيلزم الاجتناب عنه وهذا يسمّى بإخبار ذي اليد.

الثالثة: أن يخبر رجلان عادلان بنجاسة الشيء وهكذا إذا أخبر شخص واحد ثقة بنجاسة الشيء، يلزم الاجتناب عن ذلك الشيء على الأقوى.

المسألة130:إذا لم يعلم بنجاسة شيء أو طهارته، لجهله بالمسألة، مثل أن لايعلم هل عرق الجنب من الحرام نجس أم طاهر، يجب عليه أن يسأل

لكي يعرف الحكم ولكن إذا شك في نجاسة الشيء أو عدم نجاسته مع علمه بالمسألة، مثلاً: لو شك هل هذا دم أم ليس بدم؟ أو لا يعلم هل هذا دم البق أو دم الإنسان؟ كان طاهراً.

المسألة131:الشيء النجس الذي يشك في أنه هل صار طاهراً أم لا، نجس والشيء الطاهر الذي يشك هل صار نجساً أم لا طاهر ولو تمكن أن يعلم طهارته أو نجاسته لم يلزم عليه الفحص.

المسألة132:إذا علم أن أحد الانائين أو اللباسين تنجّس وكان كلاهما مما يستعملهما ولا يدري أيّهما هو الذي تنجّس على التعيين وجب الاجتناب عن كليهما ولكن إذا لم يعلم مثلاً هل ثوبه تنجس أم الثوب الذي لا يستعمله أبداً ويكون للغير، لم يلزم الاجتناب عن ثوبه.

كيفية تنجس الأشياء الطاهرة

المسألة133:إذا لاقى الشيء النجس شيئاً طاهراً وكان كلاهما أو أحدهما مرطوبين بحيث تسري رطوبة أحدهما إلى الآخر، تنجس الشيء الطاهر وإذا كانت الرطوبة قليلة جداً بحيث لا تسري إلى الآخر لم يتنجس الشيء الطاهر.

المسألة134:إذا لاقى الشيء الطاهر شيئاً نجساً وشكّ هل كان كلاهما أو أحدهما رطباً؟ لم يتنجس الشيء الطاهر.

المسألة135:إذا كان هناك شيئان لا يدري أيهما نجس وأيهما طاهر؟ فإذا مس أحدهما شيئاً طاهراً مبللا، لا يتنجس الشيء الطاهر ولو مسّ الشيء الطاهر كلاهما تنجس.

المسألة136:الأرض والقماش وشبههما إذا كانت مبللة تنجس منها الموضع الذي يلاقي النجاسة خاصة وكان الباقي طاهراً وهكذا البطيخ أو الخيار وكذا ما شابههما.

المسألة137:الدهن أو الدبس وما شابههما إن كان بحيث لو أخذ منه شيء لامتلأ المكان الفارغ فوراً تنجّس كله بمجرد ملاقاة النجاسة له وإن كان بحيث لا يمتلئ الفراغ الحاصل بالأخذ فوراً فإنه لا يتنجّس بملاقاة النجاسة إلاّ الموضع الملاقي للنجاسة، حتى يمتلىء الفراغ فيما بعد وعليه: فإذا

سقطت فضلة الفأر في مثل هذا الثاني، تنجس الموضع الملاقي للفضلة فقط وكان الباقي طاهراً.

المسألة138:إذا جلس ذباب أو ما يشبهه من الحيوانات على شيء نجس مرطوب ثم طار وحط على شيء آخر طاهѠمبلل، تنجس الشيء الطاهر إن علم بمصاحبة الذباب لعين النجاسة وهكذا إذا تيقن بعلوق نجاسة في رِجل الحيوان ثم شك هل زالت أم لا وأما إذا لم يعلم فطاهر.

المسألة139:إذا تنجس موضع من البدن وكان عليه العرق، ثم جرى العرق النجس إلى موضع آخر، تنجس ما وصل إليه وإذا لم يجر العرق إلى موضع آخر كانت بقية مواضع البدن طاهرة.

المسألة140:النخامة والبلغم الخارجان من الانف والحلق إذا كان فيهما دم كان الموضع الملاقي للدم منهما نجساً والباقي طاهراً، فإذا خرج منهما شيء خارج الأنف أو الحلق كان الموضع الذي يعلم بملاقاته للموضع النجس منهما نجساً والموضع الذي يشك في ملاقاته للموضع النجس منهما طاهراً.

المسألة141:الإبريق الذي فيه ماء وفي أسفله ثقب إذا وضع على الأرض النجسة، فإن كان الماء الخارج من الثقب يتجمع تحته ويكون بحيث يعدّ مع الماء الذي في داخل الإبريق ماء واحداً، تنجس ما في الابريق أيضاً وإذا جرى على الأرض أو نفذ فيها فإن كان ثقب الابريق متصلاً بالأرض النجسة بحيث يمنع من تدافع الماء كان ماء الابريق محكوماً بالنجاسة أيضاً ولكن إذا لم يكن الثقب متصلاً بالأرض النجسة ولم يعدّ ما في الابريق مع الماء الخارج ماء واحداً أو خرج الماء من الابريق بقوة ودفع لم يتنجس ما في الابريق.

المسألة142:إذا أدخل شيء في البدن ولاقى النجاسة فإن لم يكن بعد إخراجه ملوثاً بالنجاسة، كان طاهراً، فإذا أدخلت حقنة في مخرج الغائط أو غرزت ابرة أو سكين وأمثالهما في البدن ثم بعد

اخراجها لم تكن ملوثة بالنجاسة لم تكن نجسة وهكذا البُصاق أو المخاط إذا لاقى الدم في داخل الفم والأنف ثم خرج ولم يكن ملوثاً بالدم كان طاهراً.

المسألة143:المتنجس منجّس كعين النجاسة إلاّ أنه لا يترتب عليه جميع أحكامها، فمثلاً: لو تنجس الشيء بالبول لزم التعدد في تطهيره إن كان الماء قليلاً ولا يلزم التعدد في الملاقي للمتنجس بالبول.

عدّة مسائل

المسألة144:يحرم تنجيس خط وكتابة القرآن الكريم ويجب إزالة النجاسة عنه فوراً إذا تنجس وإذا تنجّس جلده فيجب تطهيره إذا كان تركه مستلزماً للهتك وكذا يحرم التنجيس ويجب التطهير فوراً بالنسبة إلى المساجد والمشاهد المشرفة وتربة الإمام الحسين? بل وفي حكمها تربة الرسول الاكرم? وسائر المعصومين? على الأحوط.

المسألة145:يحرم وضع القرآن على عين النجاسة مثل الدم والميتة وإن كانت يابسة وجافة، إذا كان يعدّ ذلك هتكاً للقرآن ويجب رفعه عنها فوراً.

المسألة146:يحرم كتابة القرآن بالحبر النجس ولو حرفا واحداً ولو كتب يلزم تطهيره أو محوه بالحك أو ما شابهه.

المسألة147:يحرم إعطاء القرآن الكريم للكافر _ إن استوجب هتك القرآن _ ويجب أخذ القرآن منه.

المسألة148:إذا سقط ورق القرآن الكريم أو شيء آخر مما يجب احترامه، كالورقة التي كتب عليها أسم اللّه أو النبي أو الإمام المعصوم أو السيدة فاطمة الزهراء (صلوات اللّه عليهم أجمعين) في المرحاض وجب إخراجه وتطهيره وإن كلف أجرة وأما إذا لم يمكن إخراجه فالأحوط وجوباً أن يترك الذهاب إلى المرحاض حتى يتيقن باضمحلال وفناء كتابة ذلك الورق. وهكذا إذا سقط شيء من التربة الحسينية في بيت الخلاء وتعذر إخراجه وجب ترك التخلي في ذلك المكان حتى تزول التربة وتضمحل.

المسألة149:يحرم أكل وشرب النجس أو المتنجس _ كالماء المتنجس _ وهكذا يحرم إطعام ذلك للغير حتى الأطفال بالنسبة إلى عين النجس

خاصة ولكن إذا أكل الطفل الطعام النجس من تلقاء نفسه لم يجب منعه، إن لم يكن لذلك النجس ضرر عليه.

المسألة150:لا إشكال في بيع أو إعارة الشيء النجس الذي يمكن تطهيره، إذا أخبر المشتري أو المستعير بنجاسته.

المسألة151:إذا رأى أحداً يأكل النجس أو يصلي في الثوب النجس لم يلزم إخباره.

المسألة152:إذا كان موضع من فراش الشخص أو منزله نجساً ورأى ملاقاة ثوب من يدخلون ذلك المنزل أو بدنهم أو أي شيء آخر منهم، للموضع النجس وهي مرطوبة، لزم عليه إخبارهم _ على الأحوط وجوباً _ ان كانوا قد حلوا ضيوفاً عليه وبدعوة منه.

المسألة153:إذا علم صاحب المنزل _ في أثناء الأكل _ بنجاسة الطعام وجب عليه إخبار ضيوفه، أما لو علم أحد الضيوف بذلك لم يلزمه إخبار الآخرين.

المسألة154:إذا تنجس الشيء الذي استعاره من أحد، فإن كان يحتمل انّ صاحب الشيء يستعمله في الأمور التي يشترط في طهارته كاللباس المستعمل في الصلاة، يلزم _ على الأحوط وجوباً _ إخبار صاحب العارية بنجاستها ولكن إذا كان صاحب العارية لا يستعملها فيما يشترط فيه الطهارة، لم يجب إخباره بتنجسه.

المسألة155:إذا أخبر الصبي بنجاسة شيء أو قال بأنه طهّر شيئاً نجساً، يُقبل كلامه إذا كان موجباً للاطمئنان.

المطهّرات

المسألة156:المطهّرات (التي تطهّر الأشياء المتنجسة) اثنا عشر قسماً

الأول: الماء.

الثاني: الأرض.

الثالث: الشمس.

الرابع: الاستحالة.

الخامس: نقصان ثلثي العصير العنبي، بناءاً على نجاسته بالغليان، علماً بأن العصير العنبي يحرم تناوله بالغليان سواء قلنا بنجاسته أم لا ولأجل حلّيته لابد من نقصان ثلثيه بالنار إذا كان قد غلى بالنار وأما إذا كان قد غلى من نفسه فلا يحلّ إلا اذا صار خلاّ.

السادس: الانتقال.

السابع: الإسلام.

الثامن: التبعية.

التاسع: زوال عين النجاسة.

العاشر: استبراء الحيوان الجلاّل.

الحادي عشر: غياب المسلم.

الثاني عشر: ذهاب الدم المتعارف من الحيوان.

وسيأتي تفصيل أحكام هذه المطهرات ضمن المسائل التالية:

1_ الماء

المسألة157:الماء يطهر الأشياء بشروط أربعة:

الأول: أن يكون مطلقاً، فالماء المضاف _ كماء الورد وعرق الصفصاف وما شابههما_ لا يطهر الأشياء النجسة.

الثاني: أن يكون طاهراً.

الثالث: أن لا يصير مضافاً عند غسل الشيء النجس به ولا يكتسب لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها.

الرابع: أن لا يبقى بعد تطهير الشيء المتنجس فيه من عين النجاسة شيء.

المسألة158:لتطهير الأشياء المتنجسة بالماء القليل شروط أخرى سيأتي ذكرها فيما بعد.

المسألة159:يجب في تطهير الإناء النجس، غسله بالماء القليل ثلاث مرات إحتياطاً ويكفي غسله مرة في الكر أو الجاري ولكن الإناء الذي ولغ فيه الكلب وشرب منه الماء أو أي شيء مائع آخر، يجب تعفيره أولا بالتراب الطاهر، ثم تطهيره في الكر أو الجاري مرة وبالقليل مرتين وأما الإناء الذي سقط فيه لعاب الكلب أو شيء من رطوباته، فالافضل تعفيره بالتراب وغسله ثلاث مرات.

المسألة160:إذا كانت فوهة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ضيقة وتعذر تعفير داخله بالتراب، لزم _ إن أمكن _ لف خرقة على رأس عود وتعفير داخل الإناء بالتراب بواسطة ذلك وان لم يمكن ذلك صب التراب في الإناء وخضه وتحريكه بشدة حتى يصل التراب إلى جميع أطرافه في الباطن.

المسألة161:الإناء الذي ولغ فيه الخنزير أو شرب فيها مائعاً،

يجب غسله بالماء القليل سبع مرات ويكفي غسله في الكر أو الجاري مرة واحدة ولا يلزم تعفيره بالتراب وإن كان الافضل تعفيره بالتراب أيضاً.

المسألة162:إذا أريد تطهير إناء متنجس بالخمر بالماء القليل، كفى غسله به ثلاث مرات وإن كان الأحوط الاولى غسله سبع مرات بالماء القليل.

المسألة163:الظروف والأواني الفخارية المصنوعة من الطين النجس أو التي نفذ الماء النجس في باطنها، إذا وضعت في الكر أو الجاري فبلغ الماء إلى كل أطرافها طهرت وإذا أريد تطهير باطنها أيضاً لزم أن تبقى في الكر أو الجاري مدة حتى ينفذ الماء إلى كل باطنها.

المسألة164:الإناء النجس يمكن تطهيره بالماء القليل بطريقتين:

1_ إما أن يملأ الإناء بالماء ثم يفرغ ثلاث مرات.

2_ وإما أن يوضع فيه شيء من الماء ثم يخض ويدار فيه الماء بحيث يصل إلى جميع الأطراف النجسة، ثم يفرغ ويكرر هذا العمل ثلاث مرات.

المسألة165:الأواني والظروف الكبيرة، كالقدور الضخمة والحباب الكبار، إذا تنجست فملئت بالماء ثلاث مرات ثم أفرغت صارت طاهرة وهكذا إذا صب الماء من الأعلى ثلاث مرات بحيث يمر الماء على تمام أطرافها وأخرج الماء المجتمع في قعرها في كل مرة ولا يلزم تطهير الإناء الذي يخرج به الغسالة في كل مرة من مرات الإخراج.

المسألة166:إذا أذيب النحاس وما شابهه وكان نجساً ثم طهّر صار ظاهره طاهراً.

المسألة167:التنور المتنجس بالبول، يطهر إذا صب الماء عليه من الأعلى مرتين، بحيث يمر الماء على جميع أطرافه وإذا تنجس بغير البول يكفي بعد ازالة عين النجاسة صب الماء مرة واحدة على النحو المذكور والأفضل أن تحفر حفيرة في قعره ليجتمع فيه الماء ثم تخرج الغسالة وبعد التطهير تطم الحفيرة بالتراب الطاهر.

المسألة168:الشيء المتنجس يطهر بمجرد غمسه في ماء الكر أو الجاري مرة واحدة، بعد أن

تزال عنه عين النجاسة، بحيث يصل الماء إلى جميع مواضعه المتنجسة ولا يلزم العصر في اللباس والثوب والفراش وما شابهها.

المسألة169:إذا أريد تطهير شيء متنجس بالبول، بواسطة الماء القليل، فإن صب عليه الماء مرة واحدة وانفصل عنه الماء فإذا لم يبق فيه البول وصب عليه الماء مرة أخرى فقد طهر والافضل في الثوب والفراش وما شابههما أن يعصر في كل مرة حتى تخرج الغسالة (و الغسالة هي الماء الذي يسقط من الشيء المغسول حين الغسل، إما من تلقاء نفسه أو بواسطة العصر).

المسألة170:لا يشترط الموالاة في كلّ مورد وجب فيه تعدّد التطهير، فمثلاً لو غسله اليوم مرّة واحدة وغداً مرة ثانية صار طاهراً.

المسألة171:إذا تنجس شيء ببول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعاماً بعد ولم يرضع من لبن الخنزيرة أو الكافرة، فإن صب عليه الماء مرة واحدة بحيث يصل إلى كل المواضع النجسة طهر ولكن الأحوط استحباباً أن يصب عليه الماء مرة ثانية.

المسألة172:إذا تنجس شيء بغير البول، فإذا صب عليه الماء مرة واحدة _ بعد زوال عين النجاسة عنه _ ثم انفصل الماء طهر وهكذا لو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى ثم صب عليه الماء مرة واحدة.

المسألة173:الحصير النجس الذي حيك مع الخيوط، يطهر إذا غمس في الكر أو الجاري، بعد إزالة عين النجاسة عنه، واذا كان متنجساً بالبول يُغسّل مرتين، وبغيره يغسّل مرة.

المسألة174:إذا تنجس ظاهر الحنطة أو الرز أو الصابون أو اللحم أو ما شابهها فغمس في الكر أو الجاري صار طاهراً وإذا تنجس باطن أحد هذه الأشياء فإن طهارته تتوقف على نفوذ الماء إلى باطنه، فمثلاً يُوضع ذلك الشيء في كيس من قماش ثم يوضع في الماء الجاري أو الكر حتّى ينفذ الماء إلى باطنه.

المسألة175:إذا شك

هل نفذ الماء النجس إلى باطن الصابون ونحوه أم لا، حكم بطهارة باطنه.

المسألة176:إذا تنجس ظاهر الرز أو اللحم أو ما شابههما فوضع في إناء وصب عليه الماء ثلاث مرات إحتياطاً ثم أفرغ الماء في كل دفعة، طهر وطهر معه إناؤه أيضاً ولكن إذا أريد وضع الثوب أو ما يحتاج إلى العصر في إناء وتطهيره فيه، فالأحوط استحباباً أن يعصر بعد كل مرة من صب الماء عليه، ثم يخرج الغسالة المتجمعة فيه في كل دفعة.

المسألة177:يطهر الثوب المتنجس المصبوغ بالنيل إذا غمس في الكر أو الجاري ووصل الماء إلى جميع أجزائه قبل أن يصير الماء مضافاً بلون الثوب وإن خرج الماء من الثوب عند العصر مضافاً أو ملوناً.

المسألة178:إذا طهر الثوب في الجاري أو الكر، ثم وجد فيه الطين، فإن لم يمنع الطين من وصول الماء إلى الثوب كان الثوب طاهراً.

المسألة179:إذا رأى على الثوب وما شابهه، بعد تطهيره، شيئاً من الطين أو الاشنان كان طاهراً ولكن لو كان الماء النجس قد وصل إلى باطن الطين أو الاشنان كان ظاهر الطين أو الاشنان طاهراً وباطنهما نجساً، إلاّ أن يكون الماء الذي طهر به الثوب كراً أو جارياً ونفذ إلى باطنه.

المسألة180:كل شيء متنجس لا يطهر إلاّ بعد زوال عين النجاسة عنه ولكن لا إشكال إذا بقي فيه لون النجاسة أو طعمه أو رائحته، فإن أزال الدم عن الثوب _ مثلاً _ وطهره ثم بقي لون الدم حكم بطهارته، أما إذا تيقن بواسطة اللون أو الرائحة أو احتمل احتمالاً عقلائياً، بقاء ذرات النجاسة في ذلك الشيء، كان نجساً.

المسألة181:إذا أزيلت عين النجاسة عن البدن في الكر أو الجاري طهر البدن ولا حاجة إلى الخروج من الماء ثم الدخول فيه مرة أخرى.

المسألة182:يطهر الطعام

النجس المتبقي بين الأسنان إذا أدير الماء في الفم ووصل إلى الطعام النجس كله.

المسألة183:إذا طهر شعر الوجه والرأس بالماء القليل لم يلزم العصر.

المسألة184:إذا طهر الموضع النجس من البدن أو اللباس بالماء القليل طهرت أطراف ذلك الموضع المتصلة به التي وصل إليها الماء وهكذا إذا وضع شيء طاهر إلى جانب شيء نجس وصب عليهما الماء، فإذا أريد تطهير الإصبع النجس فصب الماء على كل الأصابع ووصل الماء النجس إلى جميعها طهرت جميع الأصابع بعد طهارة الإصبع النجس.

المسألة185:اللحم والشحم المتنجسان يطهران مثل بقية الأشياء الأخرى وهكذا إذا كان البدن أو الثوب دسماً دسومة قليلة لا يمنع من وصول الماء إليهما.

المسألة186:إذا كان البدن أو الإناء نجساً، ثم أصابتهما دسومة بسبب من الأسباب وكانت الدسومة مانعة عن وصول الماء إليهما، فإن أريد تطهيرهما لزم إزالة الدسومة عنهما أولا لكي يصل الماء إليهما.

المسألة187:الشيء المتنجس الذي ليس فيه عين النجاسة إذا غسل تحت الحنفية (الأنبوب) المتصلة بالكر مرة واحدة صار طاهراً وهكذا يطهر إذا كان فيه عين النجاسة وزالت عنه تحت ماء الأنبوب أو بواسطة شيء آخر ولم يكن في الماء الذي ينفصل عنه لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها وأما إذا كان في الماء المنفصل عنه لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها فيلزم أن يصب عليه ماء الحنفية إلى حد يزول من الماء المنفصل عنه لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها.

المسألة188:إذا غسل شيئاً متنجساً وأيقن بطهارته ثم شك فيما بعد هل أزال عين النجاسة عنه أم لا، كان ذلك الشيء طاهراً، إذا لم يكن فيه عين النجاسة حتى إذا لم يكن _ حين تطهيره _ ملتفتاً إلى زوال عين النجاسة.

المسألة189:الأرض المغطاة بالرمل أو الحصى لو صبّ عليها الماء القليل طهرت،

لكن يبقى باطنها نجساً على الأحوط استحباباً، لان الغسالة تنفذ فيها، لكن المفروشة بالصخر أو الآجر والأرض الصلبة التي لا ينفذ فيها الماء، إذا تنجستاً فإنهما تطهران بالماء الجاري وكذا بالماء القليل لكن يجب صب الماء عليهما بحيث يجري عليهما، فإذا نفذ الماء القليل المصبوب عليها من ثقب فيها إلى باطن الأرض طهرت كل الأرض النجسة وأما إذا لم تخرج الغسالة بقي الموضع الذي تجتمع فيه الغسالة نجساً ولتطهيره يمكن أن يجمع الماء بقطعة اسفنج أو منديل ونحوهما ثم يصب عليه الماء ثم يجمع بواسطة المنديل أو الاسفنج حتى يطهر ذلك الموضع أيضاً.

المسألة190:إذا تنجس ظاهر السكر الجامد (القند) وحجر الملح وما شابه، يطهر بالماء القليل أيضاً.

المسألة191:إذا صنع السكر النجس المذاب قنداً، فإنه لا يطهر بوضعه في الكر أو الجاري إلاّ أن يصل الماء إلى جميع أجزائه من دون أن يصير الماء مضافاً.

2_ الأرض

المسألة192:تطهّر الأرض باطن القدم والحذاء النجسين بثلاثة شروط:

الأول: أن تكون الأرض طاهرة.

الثاني: أن تكون الأرض جافة.

الثالث: أن تزول عين النجاسة كالدم والبول أو المتنجس كالطين النجس الذي يكون ملتصقاً بباطن القدم أو الحذاء، بسبب المشي على الأرض أو الدلك عليها كما يلزم _ في التطهير بالأرض _ أن تكون الأرض تراباً أو صخراً أو ما شابههما، فلا يطهر باطن القدم أو الحذاء المتنجس بالمشي على الفراش أو الحصير وأما الآجر والجص والإسمنت المصنوع من الحصى فحكمها حكم الأرض، أي أنها مطهرة.

المسألة193:لا يبعد طهارة باطن القدم أو الحذاء النجس، بالمشي على الاسفلت وأما المشي على الأرض المفروشة بالخشب فمحل إشكال.

المسألة194:الأفضل لتطهير باطن القدم أو الحذاء أن يمشي على الأرض خمس عشرة خطوة أو أكثر وإن زالت عين النجاسة بأقل من ذلك.

المسألة195:لا يلزم في حصول

الطهارة أن يكون باطن القدم أو الحذاء النجس رطباً، بل يطهر أيضاً إذا كان جافاً.

المسألة196:يطهر باطن القدم أو الحذاء بالمشي وأما أطرافه التي تتلوث بالطين عادة فطهارتها محل إشكال إلاّ القدر المتعارف منها.

المسألة197:من يمشي على يديه وركبتيه إذا تنجس باطن كفه أو ركبتاه، فإنه يطهر بالمشي عليها وكذلك طهارة كعب العصا أو كعب الأقدام الاصطناعية ونعل الدواب وإطارات السيارات والعربات وما شابهها.

المسألة198:لا إشكال إذا بقي _ بعد المشي على الأرض _ في باطن القدم أو الحذاء رائحة النجاسة أو لونها أو ذرات لاترى بالعين المجردة منها وإن كان الأفضل المشي إلى زوال هذه الأمور أيضاً.

المسألة199:لا يطهر _ على الأحوط _ بسبب المشي على الأرض داخل الحذاء ولا ذلك المقدار من باطن القدم الذي لا يصل إلى الأرض وهكذا لا يطهر بسبب المشي على الأرض كعب الجورب، على الأحوط استحباباً.

3_ الشمس

المسألة200:الشمس تطهر الأرض والأبنية وما شابهها كالأبواب والنوافذ والشبابيك المستعملة في الأبنية إذا تنجست وهكذا تطهر المسمار المثبت في الحائط وذلك بخمسة شروط على الأحوط في بعضها.

الأول: أن يكون ذلك الشيء النجس مرطوباً بحيث إذا لاقاه شيء سرت إليه رطوبته، فإذا كان جافاً لزم تبليله لتجففه الشمس.

الثاني: أن تزول منه عين النجاسة قبل إشراق الشمس عليه.

الثالث: أن لا يحجب عن إشراق الشمس شيء، فلا يطهر إذا أشرقت الشمس عليه من وراء ستار أو سحاب أو ما شابه وجففته ولكن إذا كان السحاب أو الستار رقيقاً بحيث لا يحجب عن إشراق الشمس فلا إشكال فيه.

الرابع: أن تنفرد الشمس بتجفيف الشيء النجس، فلا يطهر إذا ساعدها الريح في التجفيف ولكن لا إشكال إذا كان الريح قليلاً جداً بحيث يقال جففته الشمس.

الخامس: أن تجفّف الشمس مقداراً من البناء الذي

نفذت فيه النجاسة مرة واحدة (أي في إشراقة واحدة) أما إذا أشرقت الشمس على الأرض والبناء النجسين وجففت ظاهر البناء والأرض ثم أشرقت مرة ثانية وجففت باطنهما، طهر ظاهرهما فقط وبقي باطنهما نجساً.

المسألة201:الشمس تطهر الحصير النجس، كما لا إشكال في طهارة الشجر والنبات وكل شيء ثابت أو شبه ثابت، بواسطة الشمس.

المسألة202:إذا أشرقت الشمس على الأرض النجسة، ثم شك فيما بعد هل كانت رطبة عند الإشراق أم لا أو هل جفت الرطوبة بواسطة الشمس أم لا، حكم عليها بالنجاسة على الأحوط وهكذا الحكم إذا شك هل زالت عين النجاسة قبل إشراق الشمس أم لا أو شك هل منع شيء عن إشراق الشمس عليها مباشرة أم لا.

المسألة203:إذا أشرقت الشمس على وجه من الجدار النجس لم يطهر الوجه الآخر منه الذي لم تشرق عليه الشمس، إلاّ أن يجف تمام الجدار بإشراق الشمس.

4 _ الاستحالة

المسألة204:إذا تحول الشيء النجس بحيث يظهر في صورة شيء طاهر، يصير طاهراً ويقال لهذا: «الاستحالة» سواء كانت الاستحالة عن عين النجس أو المتنجس مثل أن يتحول الخشب النجس رماداً أو يدفن الكلب في الأرض المملحة ويتحول إلى ملح ولكن لا يطهر إذا لم تتبدل حقيقة الشيء النجس مثل أن يصير القمح دقيقاً أو يصنع خبزاً أو يُصنع من الحليب النجس جبناً أو لبناً.

المسألة205:الأحوط وجوباً اجتناب الجرار الخزفية وما شابهها المصنوعة من الطين النجس وهكذا الفحم المصنوع من الخشب النجس.

المسألة206:إذا انقلب الخمر خلاً من تلقاء نفسه أو بعلاج مثل إلقاء الخل أو الملح فيه، يصير طاهراً.

المسألة207:الخمر المصنوع من العنب النجس وما شابهه أو الذي مسته نجاسة أخرى، لا يطهر _ على الأحوط وجوباً _ بانقلابه إلى الخل.

المسألة208:الشيء النجس الذي لا يدري هل استحال أم لا، نجس.

المسألة209:الخل المصنوع

من العنب أو الكشمش أو التمر النجس نجس _ على الأحوط وجوباً_.

المسألة210:البخار المتصاعد من البول أو الماء النجس أو ما أشبههما طاهر.

المسألة211:لابأس بصنع الخل من العنب أو التمر وان كان معها شيء من حثالتها ولكن الأفضل أن لا يلقى شيء في الخل الذي لم يتحول ولم ينقلب زبيبه أو تمره إلى الخل تماماً، كأن لا يلقى فيه الباذنجان والخيار وما شابه.

5 _ ذهاب ثلثي العصير العنبي

المسألة212:لا يتنجس العصير العنبي إذا غلى بالنار ولكن يحرم شربه وإن غلى حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث حل شربه ولكن إذا غلى من تلقاء نفسه فإنه لايحل شربه إلاّ إذا انقلب خلا.

المسألة213:إذا ذهب الثلثان من العصير العنبي بدون الغليان، فإن غلى الباقي من تلقاء نفسه أو بسبب النار فحرام شربه وإذا أريد أن يصير هذا الباقي حلالاً يلزم أن يغلي حتى يذهب ثلثاه.

المسألة214:العصير العنبي الذي لا يدرى هل غلى أم لا، حلال وطاهر ولكن إذا غلى بالنار لم يحل شربه ما لم يتيقن نقصان ثلثيه وهكذا إذا غلى من تلقاء نفسه لا يحل شربه ما لم يتيقن أنه صار خلا.

المسألة215:إذا كان في عنقود حصرم حبة أو حبتان من العنب، فإن قيل لعصير ذلك العنقود: عصير الحصرم ولم يكن فيه أثر من حلاوة العصير العنبي ثم غلى، كان طاهراً وحل أكله.

المسألة216:إذا وقعت حبة عنب في شيء يغلي بالنار وغلت الحبة معه واستحالت، لم يجب الاجتناب عنه.

المسألة217:إذا أريد أن يصنع الدبس في عدة قدور وظروف، فلا إشكال في استعمال المِغْرفة (الملعقة) المستعملة في القدر الذي غلى عصيره، في القدر الذي لم يغل عصيره وإذا غلت جميع القدور لا تستعمل _ لأجل الحرمة _ المغرفة المستعملة في القدور التي لم يذهب ثلثاها في القدور التي ذهب ثلثاها

مع عدم الاستحالة وإلاّ فلا اشكال.

المسألة218:لا ينجس بالغليان ما لا يدري هل هو حصرم أم عنب.

المسألة219:إذا غلى التمر أو دبسه أو الزبيب أو الكشمش أو ماؤها، كانت طاهرة ولا يلزم ذهاب الثلثين وإن كان الأفضل الإجتناب عنها ولاسيما في الزبيب والكشمش.

6_ الانتقال

المسألة220:يطهر دم الإنسان أو دم الحيوان الذي له دم دافق عند الذبح إذا إنتقل إلى بدن الحيوان الذي ليس له دم دافق واحتسب من دمه ويسمّى هذا ب_ «الانتقال»، أما الدم الذي يمتصه العَلَق من الإنسان، حيث أنه لا يسمّى دم العَلَق بل يطلق عليه دم الإنسان، يكون نجساً.

المسألة221:إذا قتل بقةً حطت على بدنه ولا يدري هل الدم الخارج من البقة مما امتصته منه، أم هو من البقة نفسها، فهو طاهر. وهكذا إذا علم أن الدم مما امتصته البقة ولكنه صار جزءَ بدنها. أما إذا كانت الفترة بين الإمتصاص والقتل قليلة جداً بحيث يقال: هذا الدم دم إنسان أو لا يدري هل يقال له دم بقة أم دم إنسان، كان نجساً على الأحوط.

7_ الإسلام

المسألة222:إذا نطق الكافر بالشهادتين، أي قال: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأشهد أن محمداً رسول اللّه» صار مسلماً وطهر بعد إسلامه بدنه وريقه ونخامته وعرقه. ولكن إذا كانت توجد عين النجاسة على بدنه _ حين إسلامه _ لزم إزالة النجاسة وتطهير موضعها، بل إذا زالت عين النجاسة قبل إسلامه فالأحوط _ استحباباً _ تطهير ذلك الموضع المتنجس.

المسألة223:الثوب الذي لامس بدن الكافر وفيه رطوبة سواء لم يكن في بدن الكافر حين إسلامه أم كان في بدنه حينذاك فالأحوط _ استحباباً _ الاجتناب عنه.

المسألة224:إذا نطق الكافر بالشهادتين ولا يدرى هل دخل الإسلام قلبه أم لا، فهو طاهر ولكن إذا علم أنه لم يعتنق الإسلام قلباً، بمعنى أنه لم يخضع للإسلام بل أظهر الإسلام على لسانه فقط فنجس ولكن المنافق الذي لم يسلم قلباً ولكن خضع للإسلام طاهر.

8 _ التبعيّة

المسألة225:التبعيّة هي أن يطهر نجس بواسطة طهارة شيء نجس آخر وذلك كتبعيّة طهارة الأطفال غير البالغين من الكفّار بإسلام واحد من الأبوين أو الجدّ أو الجدّة.

المسألة226:إذا صار الخمر خلاً طهر إناؤه تبعاً له، إلى الموضع الذي وصل إليه الخمر حال غليانه وطهر أيضاً الغطاء أو القماش الذي يوضع على فوهة الإناء عادة إذا تبلّل بنفس الرطوبة ولكن إذا تلوّث ظهر ذلك الإناء بذلك الخمر فالأحوط استحباباً الاجتناب عنه بعد أن ينقلب الخمر خلاً.

المسألة227:إذا أصاب شيء من العصير العنبي الذي يغلي بالنار وقبل أن ينقص ثلثاه شيئاً لم يتنجس ذلك الشيء وكذا الإناء الذي يغلي فيه العصير العنبي والأدوات المستعملة في طبخه كالمغرفة والملعقة وغير ذلك، فهي طاهرة.

المسألة228:الخشب أو الصخر الذي يوضع ويسجى عليه الميت والخرقة التي تستر بها عورته ويد غاسله، كلها تطهر بعد تمام الغسل.

المسألة229:من يطهّر شيئاً بيده،

تطهر يده بعد طهارة ذلك الشيء المتنجس.

المسألة230:يطهر الماء المتبقي في الثوب أو نحوه بعد تطهيره بالماء القليل وبعد انفصال الغسالة عنه.

المسألة231:الماء القليل المتبقي في الإناء النجس الذي يطهر بالماء القليل، بعد انفصال الغسالة عنه، طاهر.

9_ زوال عين النجاسة

المسألة232:يطهر بدن الحيوان _ وهو يشمل جميع أعضاء جسم الحيوان حتى المنقار بالنسبة إلى الطيور _ بزوال النجس عنه، فإذا تلوث بعين النجاسة مثل الدم أو المتنجس كالماء المتنجس، ثم زالت عين النجس عنه أو المتنجس عنه طهر وهكذا يطهر باطن الإنسان كباطن الأنف والفم بزوال عين النجاسة عنهما، فإذا خرج دم من بين الأسنان وزال في ماء الفم لم يلزم تطهير داخل الفم وكذا إذا تنجست الأسنان الاصطناعيّة وإن كان الأفضل تطهيرها.

المسألة233:إذا خرج الدم في باطن فمه وكان بين أسنانه بقايا طعام، فهذه البقايا طاهرة.

المسألة234:إذا تنجس ذلك المقدار من الشفتين والجفنين الذي ينطبق على بعضه حين الإطباق لم يلزم تطهيره، أما المواضع التي لا يدرى هل هي من ظاهر البدن أم من باطنه، فيلزم تطهيرها على الأحوط _ استحباباً _.

المسألة235:إذا حط الغبار أو التراب النجس على الثوب أو الفراش أو ما شابه ثم نفضه وحرّكه بحيث سقط عنه الغبار النجس كان طاهراً.

10_ استبراء الحيوان الجلاّل

المسألة236:بول الحيوان الجلاّل (و هو الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان) وغائطه وسائر رطوباته نجس ولو أريد تطهيره لابد من استبرائه، بمعنى أن يحبس الحيوان الجلاّل مدة من الزمان عن أكل النجس، بحيث لا يسمى بعدها بالحيوان الجلاّل ولا يصدق عليه هذا العنوان ويمنع من أكل النجس ويطعم الطعام الطاهر في هذه المدة.

المسألة237:يحبس الإبل الجلاّلة أربعين يوماً على الأحوط استحباباً وكذا يحبس البقر ثلاثين يوماً والغنم عشرة أيام والبط سبعة أو خمسة أيام والدجاج الأهلي ثلاثة أيام ويمنع الحيوان من أكل النجاسة ويطعم بالطعام الطاهر في خلال هذه المدة ولو صدق عليه عنوان (الحيوان الجلاّل) بعد هذه المدة أيضاً يلزم أن يحبس عن أكل النجس إلى مدة أخرى حتى لا يصدق عليه بعد

تلك المدة عنوان الجلاّل.

11_ غياب المسلم

المسألة238:إذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه أو أي شيء آخر كالآنية والفراش وغير ذلك مما في حيازته، ثم غاب ومعه تلك الأشياء، يحكم على هذه الأشياء بالطهارة إذا توفرت شروط ستة، إحتياطاً في بعضها:

أولا: أن يعتقد ذلك المسلم بنجاسة ذلك الشيء الذي نجّس بدنه أو ثوبه أو ما شابه، فإذا مس ثوبه أو بدنه شيء من العصير العنبي المغلي وهو لا يعتبر. نجساً ثم غاب، فإن غَيبته هذه لا تكون مطهرة.

ثانياً: أن يعلم المسلم بوصول النجاسة إلى ثوبه أو بدنه أو ما شابه.

ثالثاً: أن يرى المسلم بعد الغيبة يستعمل تلك الأشياء في أعمال يشترط فيها الطهارة، مثل أن يرى وهو يصلي في ذلك الثوب المتنجس.

رابعاً: أن يعلم المسلم نفسه باشتراط الطهارة في ذلك العمل، فإذا لم يعلم بلزوم طهارة لباس المصلي وصلى في ذلك الثوب المتنجس، لا يمكن إعتبار ذلك الثوب طاهراً بسبب غيابه.

خامساً: أن يحتمل تطهير ذلك المسلم لذلك الشيء النجس، فإذا تيقن بأنه لم يطهره لا يعتبر ذلك الشيء طاهراً. أما إذا لم يكن فرق بين الطاهر والنجس في نظر ذلك المسلم فإن إعتباره طاهراً حينئذ غير بعيد.

سادساً: أن يكون ذلك المسلم بالغاً على الأحوط.

12_ ذهاب الدم المتعارف من الحيوان

المسألة239:إذا ذُبح الحيوان الحلال اللحم على الطريقة الشرعية وخرج منه الدم بالمقدار المتعارف عادة، كان الدم المتبقي في بدنه طاهراً.

عدة مسائل

المسألة240:إذا تيقن الإنسان نفسه بأن الشيء الذي كان نجساً قد طهر أو أخبر بذلك عادلان حكم عليه بالطهارة وهكذا لو أخبر من طهّر الشيء النجس، إن حصل الاطمئنان إلى قوله أو كان ذا اليد.

المسألة241:الوكيل من قبل أحد في تطهير ثوبه، لو قال: طهرت هذا الثوب، كان ذلك الثوب طاهراً.

المسألة242:الوسواسي وهو من لا يحصل له اليقين بالطهارة عند تطهير

شيء نجس، يجوز له ان يكتفي بالظن أو يتصرف كما يطهّر النّاس عادة الشيء النجس.

أحكام الأواني

المسألة243:الإناء المصنوع من جلد الكلب أو الخنزير البريين أو الميتة، نجس ويحرم الأكل والشرب فيه ولا يتوضأ ولا يغتسل منه ولا يستعمل في الأعمال التي يشترط فيها الطهارة، بل الأحوط استحباباً أن لا يستعمل جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة حتى في غير الأواني.

المسألة244:يحرم الأكل والشرب من الأواني الذهبية والفضية والأحوط استحباباً ترك استعمالها مطلقاً حتى للزينة.

المسألة245:الإناء الذي بيد غير المسلم طاهر إن لم يتيقن بنجاسته.

المسألة246:الأحوط الذي ينبغي مراعاته ترك صنع الأواني الذهبية والفضية، وكذا أخذ الأجرة على ذلك.

المسألة247:يحرم بيع وشراء الأواني الذهبية والفضية وأخذ بائعها الثمن أو العوض، إلاّ إذا كان شراؤها من أجل الاقتناء والاحتفاظ فقط ولكن الأحوط استحباباً ترك ذلك أيضاً.

المسألة248:قاعدة «الاستكان» المصنوعة من الذهب والفضة إذا أطلق عليها اسم الإناء بعد فصل الاستكان عنها يحرم استعمالها، سواء مع الاستكان أو بدونه وأما إذا لم يطلق عليها اسم الإناء والظرف فلا يحرم استعمالها.

المسألة249:لا إشكال في استعمال الأواني المذهبة والمفضضة (أي المطلية بماء الذهب والفضة).

المسألة250:الآنية المصنوعة من الذهب المخلوط أو الفضة المخلوطة بمعدن آخر، إن كان المعدن فيها أكثر من الذهب أو الفضة بحيث لا يقال: هذا إناء من ذهب أو فضة، فلا إشكال في استعمالها وإلاّ ففيه إشكال.

المسألة251:إن صب الطعام من إناء ذهبي أو فضي في إناء آخر، فإن كان لحرمة استعمال الإناء الذهبي أو الفضي، فلا إشكال في الصب، بل الحرمة في مثل هذا الصب (حتى إذا لم يكن بهدف التخلص من الحرام) محل تأمل ولا إشكال في الأكل والشرب من الإناء الثاني في الصورتين.

المسألة252:لا إشكال في استعمال رأس الغرشة وغلاف السيف والسكين وقاب القرآن (أي

محفظته) إذا كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة ولكن الأحوط وجوباً عدم استعمال إناء العطر ومحل الكحل وما شابههما إذا كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة.

المسألة253:لا إشكال في استعمال الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة عند الاضطرار ولا يجوز استعمالها لأجل الوضوء أو الغسل حتى مع الاضطرار، فيتيمّم.

المسألة254:لا إشكال في استعمال الإناء الذي لا يدري هل هو مصنوع من الذهب أو الفضة أو من شيء آخر.

الوضوء

المسألة255:يجب في الوضوء

النية وغسل الوجه واليدين ومسح مقدّم الرأس وظهر القدمين.

غسل الوجه

المسألة256:يجب غسل الوجه طولاً من قصاص الشعر (في أعلى الجبين) إلى نهاية الذقن وعرضاً ما دارت عليه واحتوته الإبهام والإصبع الوسطى وإن لم يغسل شيئاً من هذا القدر بطل وضوؤه ولأجل أن يتيقن من وصول الماء إلى هذا المقدار يلزم غسل شيء من أطرافه أيضاً.

المسألة257:إذا كان وجه شخص أو كفّاه أكبر أو أصغر من المتعارف في خلقة عامة الناس، يلزم عليه أن يلاحظ إلى أي حدّ وأي مقدار يغسل الناس متوسّطو الخلقة وجوههم وأيديهم ثم يغسل مثلهم وهكذا الحكم إذا كان شعر مقدّم رأسه قد تجاوز حده الطبيعي ونزل إلى الجبهة (أي غطى مقداراً منها) أو كان بالعكس، مثلما إذا لم يكن شعر في مقدم رأسه، فإنه يجب عليه في هذه الحالات أن يغسل من الجبهة المقدار المتعارف عند الناس المستوي الخلقة.

المسألة258:إذا كان يحتمل وجود وسخ أو أي شيء آخر في حاجبيه أو أطراف عينيه أو شفتيه يمنع من وصول ماء الوضوء إلى البشرة، فإن كان احتمالاً عقلائياً يلزم إحتياطاً أن يفحص قبل الوضوء ويزيل المانع لو كان موجوداً.

المسألة259:إذا ظهرت بشرة الوجه من وراء الشعر وجب إيصال الماء إليها وأما إذا لم تظهر كفى غسل الشعر ولا يلزم إيصال الماء إلى تحته.

المسألة260:إذا شك هل تظهر بشرة الوجه من وراء الشعر أم لا فالأحوط وجوباً غسل الوجه وإيصال الماء إلى البشرة.

المسألة261:لا يجب غسل الشعر الزائد عن حدّ الوجه كاللحية الزائدة عن طول الوجه أو عرضه.

المسألة262:لا يلزم غسل داخل الأنف ولا ما يختفي من الشفتين حين الإطباق ومن الجفنين عند الإغماض ولكن لكي يتيقن من أنه غسل ما يجب غسله دون أن يفوته شيء منه، يلزم أن يغسل

مقداراً من المواضع المذكورة ومن لم يكن يعلم _ فيما سبق _ أن عليه غسل هذا المقدار من باب المقدمة صحت صلواته التي صلاها.

المسألة263:يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل ولو غسل من الأسفل إلى الأعلى بطل وضوؤه.

المسألة264:إذا بلل كفه ومسح بها على وجهه ويديه وكان مقدار بلل الكف بحيث يجري قليل من الماء على الوجه واليدين عند مسحها، كفاه.

غسل اليدين

المسألة265:بعد غسل الوجه يجب غسل اليد اليمنى، ثم غسل اليد اليسرى، من المرفق إلى رؤوس الأصابع.

المسألة266:لكي يتيقن من غسل المرفق، يلزم أن يغسل شيئاً من فوق المرفق أيضاً.

المسألة267:من غسل كفيه إلى الرسغ قبل غسل الوجه، فإنه يجب عليه أن يغسل يديه إلى رؤوس الأصابع عند الوضوء ولو غسل يديه إلى الزندين ولم يغسل الكفين بطل وضؤوه.

المسألة268:الغسلة الأولى للوجه واليدين في الوضوء واجبة والثانية مستحبة والثالثة وما زاد عن ذلك حرام، أما أنّ أي الغسلات تكون هي الأولى أو الثانية أو الثالثة فذلك تابع لنية المتوضىء وقصده، فإذا صب الماء على وجهه بقصد الغسلة الأولى عشر مرات لم يكن فيه إشكال واعتبر جميعها: الغسلة الأولى وإذا غسل وجهه ثلاث مرات بنية ثلاث غسلات كانت الغسلة الثالثة حراماً.

المسألة269:يستحب الإسباغ في الوضوء، كما يستحب أن يكون ماء الوضوء مقدار مدّ واحد ويكره الإسراف والإفراط في ماء الوضوء وقد يحرم ذلك.

مسح الرأس

المسألة270:بعد غسل الوجه واليدين يجب مسح مقدم الرأس ببلل الوضوء المتبقي على الكف والأحوط وجوباً أن يمسح بالكف اليمنى من الأعلى إلى الأسفل.

المسألة271:الربع المقدّم من الرأس المواجه للجبهة هو موضع المسح، فيكفي مسح أي جزء من هذا الموضع وبأي مقدار كان وإن كان وجوب المسح بمقدار عرض إصبع أحوط والأحوط استحباباً أن يكون الطول قدر إصبع واحد والعرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة.

المسألة272:لا يجب المسح على خصوص جلدة الرأس، بل يصح المسح على شعر الرأس ولكن لو كان شعر مقدم رأسه طويلاً جداً بحيث لو سرحه لاسترسل على الوجه أو سقط على جانب آخر كما عند النساء، فإنه يجب عليه أن يمسح على منبت الشعر أو يكشف عن مفرق الشعر ويمسح على جلدة الرأس وإذا جمع هذا الشعر الكثيف

الذي ينسدل على الوجه أو على جهة أخرى فوق مقدم الرأس ومسح عليه أو مسح على موضع آخر من الشعر الموجود على أماكن أخرى من الرأس ولكنه جاء إلى مقدم الرأس، بطل وضوؤه.

مسح الرجلين

المسألة273:بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين بنفس رطوبة الوضوء المتبقية في الكفّين وذلك من رؤوس الأصابع إلى الكعبين (و هما قبتا القدمين) والأحوط استحباباً المسح إلى المفصل أيضاً.

المسألة274:يجوز مسح القدمين معاً، نعم الأحوط استحباباً تقديم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى وكذلك مسح الرجل الُيمنى باليد اليمنى والرجل اليُسرى باليد اليسرى.

المسألة275:يكفي في مقدار عرض المسح على القدمين مسمى المسح ولكن الأحوط استحباباً أن يكون بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة والأفضل مسح تمام ظاهر القدمين.

المسألة276:لا يجب في مسح القدمين أن يضع يده على رؤوس الأصابع ثم يمسح ظهر القدمين، بل إذا جعل تمام كفه على ظهر القدم وسحب قليلاً كفاه أيضاً وإن كان القسم الأول أفضل.

المسألة277:في مسح الرأس وظهر القدمين، يجب أن يمرر اليد على هذه المواضع، فإذا وضع كفه على رأسه أو قدميه وحرك رأسه أو قدميه، بدل أن يحرك يديه بطل وضوؤه.

المسألة278:لا بأس إذا تحرك الرأس أو القدمان قليلاً عند مسح اليد عليهما.

المسألة279:يجب أن يكون موضع المسح جافاً وإذا كان رطباً بحيث تؤثر رطوبته على رطوبة الكف، كان ذلك خلاف الإحتياط الواجب ولكن لا إشكال إذا كانت الرطوبة قليلة جداً بحيث إذا شوهدت رطوبة فيها بعد المسح يقال: إنها من رطوبة الكف فقط.

المسألة280:إذا جفت الرطوبة على الكف ولم يبق ما يمسح به من البلل، لايجوز أن يأخذ رطوبة من الخارج، بل يجب أن يأخذها من مواضع الوضوء ويمسح بها.

المسألة281:إذا بقي من الرطوبة على الكف بمقدار مسح الرأس فقط، فالأحوط وجوباً

أن يمسح بها ثم يأخذ البلل من مواضع الوضوء لمسح القدمين.

المسألة282:المسح على الجورب والخف باطل ولا إشكال في المسح عليهما إذا كان لبرد شديد أو الخوف من السارق أو الحيوان المفترس، فلم يمكنه نزع جوربه وإذا كان ظاهر الخف نجساً، يلزم وضع شيء طاهر عليه ثم المسح عليه والأحوط وجوباً أن يتيمم أيضاً.

المسألة283:إذا كان ظهر القدم نجساً ولا يمكنه تطهيره لأجل المسح عليه، يلزم أن يتيمم.

الوضوء الارتماسي

المسألة284:الوضوء الارتماسي هو: أن يغمس المتوضئ وجهه ويديه في الماء ويخرجها بقصد الوضوء وإذا نوى الوضوء عند غمس وجهه ويديه في الماء وبقي على نيته إلى حين إخراجها من الماء وتمام انفصال الماء عنها، صح وضوؤه وهكذا إذا نوى الوضوء حين إخراجه من الماء واستمر على نيته إلى أن يتم تساقط الماء عن هذه المواضع وهكذا يصح وضوؤه أيضاً إذا غمس يده اليمنى في الماء بنية الوضوء الارتماسي وغسل اليسرى بنية الوضوء غير الارتماسي.

المسألة285:في الوضوء الارتماسي أيضاً يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الاسفل، فإذا نوى الوضوء أثناء غمس وجهه ويديه في الماء، يجب أن يدخل وجهه من جانب الجبهة ويدخل يديه في الماء من جانب المرفق وإذا نوى الوضوء حين إخراج هذه المواضع من الماء يجب أن يخرج وجهه من جانب الجبهة ويخرج يديه من جانب المرفق.

المسألة286:لا إشكال في الإتيان بوضوء بعض أعضائه على نحو الإرتماس وبعضها الآخر على نحو غير الارتماس.

أدعية الوضوء

المسألة287:يستحب لمن يتوضأ إذا رأى الماء أن يقول: «بِسْمِ اللّهِ وبِاللّهِ وَالحَمْدُ لِلّهِ الذي جَعَلَ الماءَ طَهُوراً ولَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً».

وأن يقول عند غسل اليدين قبل الوضوء: «اللّهُمَّ اجْعَلْن_ي مِنَ التَوّابينَ واجْعَلْن_ي مِنَ الْمُتَطَهِّرينَ».

وأن يقول عند المضمضة: «اللّهُمَّ لَقِّن_ي حُجَّت_ي يَوْمَ ألْقاكَ وأطْلِقْ لِسَاني بِذِكْرِكَ».

وأن يقول عند الإستنشاق: «اللّهُمّ لاتَحْرِمْ عَليَّ رِيْحَ الجَنَّةِ واجْعَلْن_ي مِمَّنْ يَشُمُّ ريحَها ورَوْحَها وطِيبَها».

وأن يقول عند غسل الوجه: «اللّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهي يَوْمَ تَسْوَدُّ فيِهِ الوُجُوهُ ولا تُسَوِّدْ وَجْهي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ الْوُجُوهُ».

وأن يقول عند غسل اليد اليمنى: «اللّهُمَّ اعْطِن_ي كِتابي بِيَمين_ي والخُلْدَ في الجِنانِ بِيَساري وحاسِبْن_ي حِساباً يَسيراً».

وأن يقول عند غسل يده اليسرى: «اللّهُمَّ لا تُعْطِن_ي كِتابِي بِشِمالي ولا مِنْ وَراءِ ظَهْرِي ولا تَجْعَلْها مَغْلُولَةً إلى عُنُقي

وأعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعاتِ النِّيرانِ».

وأن يقول عند مسح الرأس: «اَللّهُمَّ غَشِّن_ي بِرَحْمَتِكَ وبَرَكاتِكَ وعَفْوِك».

وأن يقول عند مسح القدم: «اَللّهُمَّ ثَبِّتْن_ي عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الأقدامُ واجْعَلْ سَعْيِي فِيما يُرْضِيكَ عَنِّي يا ذَا الْجَلالِ والإكْرام».

شرائط الوضوء

المسألة288:يشترط في صحة الوضوء اثناعشر شرطاً

الشرط الأول والثاني

الشرط الأول: أن يكون ماء الوضوء طاهراً.

الشرط الثاني: أن يكون ماء الوضوء مطلقاً لا مضافاً.

المسألة289:الوضوء بالماء المضاف والنجس باطل وإن لم يعلم المتوضئ مضافيته أو نجاسته أو نسى ذلك وإذا كان قد صلى بذلك الوضوء يجب إعادة ما صلاه مع وضوء صحيح.

المسألة290:إذا لم يكن عنده للوضوء إلاّ المضاف بالطين، فإن ضاق وقت الصلاة وجب أن يتيمم، أما إن اتسع الوقت فالأحوط وجوباً أن ينتظر حتى يصفو الماء ثم يتوضأ به.

الشرط الثالث

الشرط الثالث: أن يكون الماء والإناء والمكان والفضاء الذي يأتي فيه بالوضوء مباحاً.

المسألة291:الوضوء بالماء المغصوب أو الإناء أو المكان المغصوبين باطل وحرام وهكذا لو سقط ماء الوضوء من الوجه واليدين على أرض مغصوبة بطل وضوؤه.

المسألة292:الوضوء من حوض مدرسة دينية لا يدري هل ذلك الحوض وقف على جميع الناس أو على طلبة تلك المدرسة فقط، لا إشكال فيه في صورة ما إذا كان يتوضأ الناس منه، بحيث يكشف عن عموم الوقف للجميع.

المسألة293:من لا يريد أن يصلي في مسجد، إذا لا يعلم هل حوضه وقف على جميع الناس، أم على من يصلي هناك فقط، فإذا جرت العادة بتوضّؤ عامة الناس من حوض ذلك المسجد وكان عملهم كاشفاً عن عموم الوقف، جاز له الوضوء منه.

المسألة294:الوضوء في الخانات (القيصريات) والفنادق وما شابهها، لمن لا يكون من ساكنيها ونزلائها، إنما يصح إذا جرت العادة بتوضؤ عامة الناس من غير ساكنيها من مياهها، بشرط أن يكون عملهم كاشفاً عن تعميم الوقف.

المسألة295:الوضوء من الأنهر الكبار والقنوات والجداول ومجاري المياه لا إشكال فيه حتى إذا لم يعلم برضى اصحابها ولكن الأحوط وجوباً أن لا يتوضأ منها إذا نهى اصحابها من التوضؤ بمائها.

المسألة296:إذا نسي غصبية ماء وتوضأ به صح وضوؤه ولكن من غصب الماء

هو بنفسه لو نسي غصبية ذلك الماء وتوضأ به فالأحوط أن لا يكتفي بذلك الوضوء.

المسألة297:لو جهل بحكم الغصبية بمعنى أنه لم يعلم بطلان الوضوء بالماء أو المكان أو الفضاء المغصوب صحّ وضوؤه إن كان جاهلاً قاصراً وأمّا الجاهل المقصر فلا يخلو وضوؤه من إشكال.

الشرط الرابع

الشرط الرابع: أن لا يكون إناء الوضوء من الذهب والفضة.

المسألة298:التوضؤ بماء الإناء الذهبي أو الفضي حرام وباطل، نعم لا إشكال في وضوئه إن أفرغ الماء في إناء غير فضي وغير ذهبي ثم توضأ منه.

المسألة299:لو توضأ نسياناً أو غفلةً أو جهلاً، بالماء الموجود في إناء ذهبي أو فضي، صحّ وضوؤه.

المسألة300:إذا كان ماء الوضوء في إناء ذهبي أو فضي أو مغصوب ولم يكن عنده ماء آخر غيره يجب أن يتيمم ولا يجوز له أن يتوضأ بماء تلك الأواني وان كان عنده ماء آخر ولكنه توضأ في الإناء الغصبي أو الذهبي أو الفضي وضوءاً ارتماسياً أو صب من ماء تلك الأواني على وجهه أو يديه بطل وضوؤه ولو اغترف منها بكفّه أو بواسطة شيء آخر وصب على وجهه ويديه صح وضوؤه لكنه فعل الحرام.

المسألة301:الأحوط استحباباً أن لا يتوضأ في الحوض الذي فيه آجر أو حجر غصبي إن لم يعتبر ذلك تصرفاً عرفاً.

المسألة302:لا إشكال في التوضي من الحوض أو النهر الذي أُحدث في صحن مرقد من مراقد الأئمة أو أبناء الأئمة? وكان مقبرة، إن لم يعلم المتوضي أن أرض الصحن موقوفة من أجل المقبرة.

الشرط الخامس

الشرط الخامس: أن تكون أعضاء الوضوء حين الغَسل والمسح طاهرة.

المسألة303:إذا تنجس أحد مواضع الغسل أو المسح، بعد غسله أو مسحه وقبل إتمام الوضوء، صح وضوؤه.

المسألة304:إذا توضأ وكان موضع من مواضع بدنه _ غير أعضاء الوضوء _ نجساً صح وضوؤه ولكنه إذا لم يكن قد طهر مخرج البول أو الغائط فالأحوط استحباباً أن يطهّر المخرج أولا ثم يتوضأ.

المسألة305:لو كان أحد أعضاء الوضوء نجساً، يجوز قبل غسله بنية الوضوء، أن يطهّر ذلك العضو، هذا في الماء القليل ولو غمس ذلك في الماء الجاري أو الكر بنية الوضوء

صح وضوؤه وكفاه عن التطهير.

المسألة306:إذا كان أحد أعضاء الوضوء نجساً وشك بعد الوضوء: هل طهر ذلك الموضع قبل الوضوء أم لا، فإن لم يكن حين التوضؤ ملتفتاً إلى موضوع نجاسة ذلك الموضع وطهارته ولم يحتمل أنه طهّره بطل وضوؤه على الأحوط وإن علم أنه كان ملتفتاً أو شك هل كان ملتفتاً أم لا أو أحتمل أنه طهّره صح وضوءه وعلى كل حال يلزم تطهير الموضع الذي كان نجساً.

المسألة307:إذا كان في الوجه أو اليدين جرح أو قرح لا ينقطع دمه ولا يضره الماء، يلزم غمسه في ماء الكر أو الجاري وعصره قليلاً حتى ينقطع الدم وكفاه عن التطهير ثم يتوضأ وضوءاً إرتماسياً كما سبقت كيفيته.

الشرط السادس

الشرط السادس: أن يكفي الوقت للوضوء والصلاة معاً.

المسألة308:إذا ضاق الوقت بحيث لو توضأ وقع تمام الصلاة أو بعضها خارج الوقت لزم أن يتيمم، أما إذا كان زمان الوضوء بقدر زمان التيمم يجب حينئذ الوضوء.

المسألة309:من وجب عليه التيمم في ضيق وقت الصلاة، لو توضأ بقصد القربة أو لعمل مستحب كقرائة القرآن صح وضوؤه ولكن لو توضأ لتلك الصّلاة كان وضوؤه باطلاً.

الشرط السابع

الشرط السابع: أن يتوضأ بنية القربة، يعني امتثالاً لأمر اللّه تعالى ولو توضأ للتبريد أو بقصد آخر بطل وضوؤه.

المسألة310:لا يلزم أن يتلفظ بنية الوضوء أو يمررها على قلبه، بل يكفي أن يكون في تمام الوضوء ملتفتاً إلى الوضوء بحيث لو فوجئ بالسؤال عما يفعل لقال: أتوضأ.

الشرط الثامن

الشرط الثامن: أن يراعى الترتيب في أفعال الوضوء التي ذكرناها، أي أن يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين ولو لم يأت بالوضوء بهذا الترتيب يكون وضوؤه باطلاً.

الشرط التاسع

الشرط التاسع: أن يأتي بأفعال الوضوء على نحو الموالاة.

المسألة311:إذا فصل بين أفعال الوضوء مقداراً كثيراً بحيث عندما يريد غسل أو مسح العضو التالي تكون قد جفت كل الأعضاء السابقة التي غسلت أو مسحت قبله بطل وضوؤه، ولو جفت اليد اليمنى بعد غسل اليسرى ولكن الوجه كان مرطوباً فالأحوط أن يعيد وضوءه من البداية.

المسألة312:إذا تابع بين أفعال الوضوء وأتى بها الواحد تلو الآخر بلا تأخير ولكن جفت رطوبة الأعضاء السابقة بسبب حرارة الشمس أو حرارة البدن المرتفعة، صح وضوؤه.

المسألة313:لا إشكال في التمشي أثناء الوضوء، فإذا غسل وجهه ويديه ثم مشى بضعة أقدام وبعد ذلك مسح رأسه وقدميه، صح وضوؤه.

الشرط العاشر

الشرط العاشر: أن يتوضأ بنفسه أي يغسل وجهه ويديه ويمسح مواضع المسح دون مساعدة من أحد، فلو وضأه أحد أو ساعده في إيصال الماء إلى وجهه أو يديه أو مسح الرأس أو القدمين، بطل وضوؤه.

المسألة314:من لا يمكنه الوضوء بنفسه، يجب عليه أن يستنيب أحداً ليوضأه ولو طلب أجرة دفع الأجرة لو تمكن ولكن على المتوضئ أن ينوي هو نية الوضوء وأن يمسح هو بيده على مواضع المسح. وإذا لم يمكنه ان يتولى بنفسه لزم أن يستنيب من يأخذ بيده ويمسح بها مواضع المسح وإذا لم يمكنه هذا أيضاً يجب أن يأخذ نائبه الرطوبة من كف المتوضيء ويمسح بها مواضع مسحه.

المسألة315:لا يجوز أن يستعين بأحد في الأفعال التي يمكنه مباشرتها بنفسه من الوضوء.

الشرط الحادي عشر

الشرط الحادي عشر: أن لا يكون له مانع من استعمال الماء.

المسألة316:من يخاف أن يصاب بمرض لو توضّأ أو يخاف العطش لو ترك الشرب وتوضأ به، يجب أن لا يتوضّأ ولكن إذا لم يعلم هل يضره استعمال الماء أم لا وتوضأ، صح وضوؤه وإن علم فيما بعد أن الماء كان يضره.

المسألة317:إذا كان إيصال الماء إلى الوجه واليدين بمقدار قليل يصح معه الوضوء غير مضر وكان الأكثر من ذلك مضراً، وجب أن يتوضأ بذلك المقدار.

الشرط الثاني عشر

الشرط الثاني عشر: أن لا يكون على مواضع الوضوء مانع من وصول الماء إلى البشرة.

المسألة318:إذا علم بوجود شيء ملتصق على بعض مواضع الوضوء ولكن شك هل يمنع من وصول الماء إلى البشرة أم لا، يلزم أن يزيله ليصل الماء إلى البشرة.

المسألة319:لا إشكال في الوسخ الذي يكون تحت الأظفار ولكن إذا قلم الأظفار يجب إزالة ذلك الوسخ وهكذا لو كانت الأظفار أطول من المتعارف يجب إزالة ما خرج عن المتعارف من الوسخ المتجمع تحتها.

المسألة320:إذا ظهر ورم في الوجه أو اليدين أو مقدّم الرأس أو ظهر القدمين، بسبب الحريق أو بأي سبب آخر، كفى غسل أو مسح ظاهره وإذا كان في الورم ثقب لا يلزم إيصال ماء الوضوء إلى تحت البشرة، بل ولو كان قسم من الجلدة منزوعاً لا يجب إيصال الماء إلى تحت القسم غير المنزوع ولكن إذا كان القسم المنزوع من الجلد ملتصقاً بالبدن وينفصل عن البدن في بعض الأحيان لزم قطع تلك القطعة من الجلدة أو إيصال الماء إلى تحتها على الأحوط.

المسألة321:إذا شك في وجود مانع على أعضاء وضوءه، فإن كان احتماله عقلائياً في نظر العرف، مثلاً لو شك بعد استعمال الطين هل التصق شيء من الطين على يده أم لا

وجب الفحص أو حكه حتى يحصل اليقين بزواله لو كان أو يتيقن بوصول الماء إلى تحته.

المسألة322:الموضع الذي يجب غسله في الوضوء أو مسحه مهما كان وسخاً ليس فيه إشكال مالم يمنع الوسخ من وصول الماء إلى البدن. وهكذا الحكم لو بقي شيء من البياض بعد استعمال الجصّ ونحوه بحيث لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة ولكن لو شك في أنه هل يصل الماء إلى البدن مع وجود ذلك الشيء أم لا وجب أن يُزيله.

المسألة323:إذا علم قبل الوضوء بوجود مانع على أحد مواضع وضوئه، ثم شك بعد الوضوء هل أوصل الماء إلى ذلك الموضع عند الوضوء أم لا، صح وضوؤه.

المسألة324:إذا كان على بعض أعضاء وضوءه مانع قد يصل الماء إلى تحته بنفسه وقد لا يصل كالخاتم، ثم شك هل وصل الماء إلى تحته أم لا، فإن علم أنه لم يكن ملتفتاً إلى مسألة وصول الماء إلى البدن حين الوضوء فالأحوط استحباباً إعادة الوضوء.

المسألة325:إذا رأى بعد الفراغ من الوضوء مانعاً على أعضاء وضوئه ولم يعلم هل كان هذا المانع موجوداً قبل الوضوء أو طرأ بعده، صح وضوؤه ولكن إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إلى ذلك المانع حين الوضوء فالأحوط إستحباباً إعادة الوضوء.

المسألة326:إذا شك بعد الوضوء هل كان مانع على أعضاء وضوءه أو لا صح وضوؤه.

أحكام الوضوء

المسألة327:من يكثر شكه في أفعال الوضوء أو شرائطه، مثل طهارة الماء أو إباحته أو غصبيته، يجب أن لا يعتني بشكه.

المسألة328:إذا شك هل بطل وضوؤه أم لا، بنى على بقاء وضوئه ولكن إذا لم يستبرئ بعد البول ثم توضّأ ثم رأى بعد الوضوء بللا خارجاً منه لا يعلم هل هو بول أو شيء آخر بطل وضوؤه.

المسألة329:من شك هل توضأ أم لا،

يجب أن يتوضأ.

المسألة330:من يعلم أنه توضّأ وصدر منه حدث مبطل للوضوء كالبول ولا يدري أيهما المتقدم، إن كان قبل الصلاة وجب أن يتوضّأ وإن كان في أثناء الصلاة هدم صلاته وتوضّأ وإن كان بعد الصلاة صحت صلاته التي صلاّها ولكنه يتوضّأ للصلوات اللاحقة.

المسألة331:إذا تيقن بعد الوضوء أو في أثنائه بأنه لم يغسل أو لم يمسح بعض المواضع، فإن كانت رطوبة المواضع السابقة على الموضع المنسي قد جفت، وجب إعادة الوضوء كله. وإن كانت باقية لم تجف، وجب أن يغسل أو يمسح الموضع المنسي وما بعده وكذلك لو شك أثناء الوضوء في غسل موضع أو مسحه وجب أن يعمل بهذه القاعدة.

المسألة332:إذا شك بعد الصلاة هل توضأ قبلها أم لا، صحت صلاته التي صلاّها ولكن يجب أن يتوضّأ للصلوات اللاحقة.

المسألة333:إذا شك في أثناء الصلاة هل توضّأ قبل الدخول في الصلاة أم لا، بطلت صلاته ويجب أن يتوضأ ثم يصلي.

المسألة334:إذا شك بعد الصلاة هل بطل وضوؤه قبل الصلاة، أم بعدها، صحت صلاته التي صلاها.

المسألة335:من كان به داء السلس (أي لا ينقطع بوله بل يستمر النزول قطرة قطرة) أو كان مبطوناً (أي لا يقدر على منع خروج الغائط منه) إذا علم أن علته تمهله _ من أول وقت الفريضة إلى آخره _ بمقدار الوضوء والصلاة، يجب أن يأتي بالصلاة في تلك الفترة والمهلة وإذا كانت المهلة المذكورة لا تتسع إلاّ للأعمال الواجبة من الصلاة يجب أن يأتي في تلك الفترة بالواجبات فقط ويترك المستحبات كالقنوت والأذان والإقامة.

المسألة336:إن لم تكن للمسلوس أو المبطون فترة ومهلة بمقدار الوضوء والصلاة بل يخرج منه البول أو الغائط في أثناء الصلاة عدة مرات وكان بحيث لم يصعب عليه أن يتوضأ في كل مرة، يجعل

إناء ما بقربه ويتوضّأ منه بعد كل مرة يخرج منه البول أو الغائط فوراً ويتم صلاته، لكن الأحوط استحباباً الإتيان بالصلاة ثانية بوضوء واحد ولو بطل وضوؤه في أثناء تلك الصلاة لا يعتني بذلك.

المسألة337:المسلوس أو المبطون الذي لا يقدر على ضبط نفسه إذا صعب عليه التوضؤ في كل مرة فاللازم عليه أن يأتي لكل صلاة بوضوء واحد.

المسألة338:يجب على من يكون مصاباً بمرض لا يقدر على منع خروج الريح منه أن يعمل حسب وظيفة المسلوس والمبطون وكذا يلحق به من لا يقدر على منع نفسه من النوم.

المسألة339:المسلوس أو المبطون يجب أن يتوضّأ لكل صلاة ثم يشتغل بالصلاة فوراً ولكن لا يجب أن يتوضّأ لإتيان السجدة المنسية أو التشهد المنسي أو صلاة الإحتياط التي يجب إتيانها عقيب الصلاة لو أتى بها عقيب الصلاة فوراً ودون تأخير ولكن لا يترك الإحتياط استحباباً في خصوص ركعة الإحتياط.

المسألة340:المسلوس (الذي يقطر منه البول باستمرار) يجب أن يتحفظ من تعدي البول إلى المواضع الأخرى من بدنه بوضع كيس فيه قطن أو شيء آخر والأحوط استحباباً هو أن يطهر الكيس الذي تنجس والاحوط وجوباً تطهير مخرج البول قبل كل صلاة _ مع عدم المشقة _ وهكذا يلزم على المبطون أن يتحفظ من تعدي غائطه بمقدار الصلاة إن أمكن والأحوط وجوباً أن يطهّر المبطون مخرج الغائط لكل صلاة إن لم يكن في ذلك مشقة.

المسألة341:يجب على المسلوس والمبطون أن يمنعا من خروج البول والغائط بمقدار الصلاة مع الامكان حتى ولو لزم أن يبذلا مالاً، بل الأحوط معالجة أنفسهما إن أمكنت المعالجة بسهولة.

المسألة342:لا يجب على المسلوس أو المبطون أن يقضي الصلوات التي صلاها في حال مرضه، بعد الشفاء منه، إذا كان أتى بها حسب الوظيفة المقررة

له ولكن إذا شفي في أثناء وقت الصلاة فالأحوط الأولى إعادة الصلاة التي صلاها في ذلك الوقت.

الأمور التي يجب لها الوضوء

المسألة343:يجب الوضوء لخمسة أمور:

الأول: للصلوات الواجبة، ماعدا صلاة الميت.

الثاني: للسجدة أو التشهد المنسيين، إذا صدر منه حدث كالبول بينها وبين الصلاة.

الثالث: للطواف الواجب حول الكعبة المشرفة.

الرابع: إذا نذر أو أقسم أو عاهد اللّه أن يأتي بوضوء.

الخامس: إذا نذر أو أراد أن يمس خط القرآن بموضع من بدنه.

المسألة344:لا يجب الوضوء لسجدة السهو، إلاّ أن الإتيان بالوضوء في هذا المورد رجاءاً حسن.

المسألة345:يجب الوضوء فيما إذا أراد أن يصلي صلاة مستحبة او يطهّر قرآناً متنجساً أو أراد إخراجه من بيت الخلاء وما شابه أو اضطر أن يمس كتابة القرآن بيده أو موضع آخر من بدنه، أما لو كان في التأخير إلى أن يتوضأ اهانة للقرآن، يجب أن يبادر إلى إخراج القرآن من بيت الخلاء وما شابه دون أن يتوضّأ.

المسألة346:يحرم مس خط القرآن بالبدن دون الوضوء والأحوط وجوباً أن لايمس خط القرآن بشعره أيضاً، إلاّ أن يكون الشعر طويلاً ولكن لا إشكال في مس ترجمة القرآن بالفارسية أو غيرها من اللغات.

المسألة347:لا يجب منع الطفل والمجنون عن مس خط القرآن ولكن إذا كان مسهم إهانة للقرآن وجب منعهم.

المسألة348:يحرم مس اسم اللّه تعالى بأي لغة كان دون وضوء والأحوط إستحباباً أن لا يمس غيرالمتوضئ اسم النبي الأكرم? والإمام المعصوم وفاطمة الزهراء?.

المسألة349:إذا توضّأ قبل حلول وقت الصلاة، بنية أن يكون على طهارة، صح وضوؤه وهكذا لا إشكال إذا توضّأ قبيل وقت الصلاة، لو فعل ذلك بقصد التهيؤ للصلاة.

المسألة350:من تيقن بدخول الوقت، لو توضّأ بنية الوجوب، ثم علم بعد الوضوء بعدم دخول الوقت، صح وضوؤه إن لم يكن على وجه التقييد وإن كان على التقييد بطل.

المسألة351:يستحب

الوضوء لصلاة الميت وزيارة أهل القبور ودخول المساجد ومشاهد الأئمة الطاهرين? وهكذا لحمل القرآن وقراءته وكتابته ولمس حواشيه والنوم.

وهكذا يستحب تجديد الوضوء لمن توضأ ولو توضأ لشيء من هذه الأمور المذكورة يجوز له أن يأتي بكل ما يعتبر فيه الوضوء كالصلاة.

مبطلات الوضوء

المسألة352:الأمور التي تبطل الوضوء سبعة:

الأول: البول.

الثاني: الغائط.

الثالث: الريح من مخرج الغائط إذا كان من المعدة والأمعاء.

الرابع: النوم إذا غلب على السمع والبصر، بحيث لا تسمع الأذن ولا ترى العين، أما إذا سمعت الأذن ولم تر العين فلا يبطل الوضوء.

الخامس: كل ما يزيل العقل، من سكر أو جنون أو إغماء.

السادس: الاستحاضة التي يأتي بيانها مفصلا.

السابع: كل ما أوجب الغسل كالجنابة وكذا مس الميت على الأحوط.

المسألة353:لو شك بعد الوضوء هل حدث له مبطل من مبطلات الوضوء، بنى على عدم الحدوث وصح وضوؤه.

المسألة354:لو خرج الدم من مخرج البول أو الغائط لم يبطل وضوؤه، إلاّ إذا تيقن بخروج البول أو الغائط مع الدم.

أحكام وضوء الجبيرة

المسألة355:الجبيرة هي ما يشدّ به الجرح والكسر والضماد الذي يوضع عليهما.

المسألة356:إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح أو دُمَّل أو كسر ولم يكن عليه شيء ولم يضره الماء، وجب الوضوء كالمتعارف.

المسألة357:إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح أو دُمَّل أو كسر وكان مكشوفاً وكان يضره صب الماء عليه ولكن لا يضره إمرار اليد المبللة عليه، فالأحوط وجوباً إمرار اليد المبللة عليه وإذا كان هذا يضره أيضاً أو كان الجرح نجساً ولا يمكن تطهيره، لزم غسل ما حول الجرح من الأعلى إلى الأسفل _ كما قلنا في الوضوء _ والأحوط اسحتباباً أن يضع قماشاً طاهراً على الجرح ويمسح عليها باليد المبللة وإذا لم يمكن وضع قماش طاهر يلزم غسل ما حول الجرح، ثم يتيمم أيضاً على الأحوط استحباباً.

المسألة358:إذا كان الجرح أو الدُمل أو الكسر في مقدم الرأس أو ظهر القدمين وكان مكشوفاً، فإن لم يمكن المسح عليه فالأحوط استحباباً أن يضع عليه خرقة طاهرة ويمسح عليها ببلل الوضوء المتبقي في الكف وإذا لم يمكن وضع

الخرقة عليه لا يلزم المسح ولكن الاحوط استحباباً أن يتيمم بعد الوضوء ايضاً، نعم الاكتفاء بالتيمّم في الصورة الاخيرة غير بعيد.

المسألة359:إذا كان على الجرح أو الدُمل أو الكسر جبيرة، فإن كان نزعها ممكناً ولم يضره الماء، يجب فتح الجبيرة ويتوضّأ كالمتعارف، سواء كان الجرح وما شابهه في الوجه أو اليدين أو مقدم الرأس أو ظاهر القدمين.

المسألة360:إذا كان الجرح أو الدُمَّل أو الكسر في الوجه أو اليدين وأمكن نزع جبيرته، فإن كان صب الماء عليه يضره ولا يضره المسح عليه بيد مبللة، مسح عليه بيد مبللة، ثم _ على الأحوط استحباباً _ يضع عليه خرقة طاهرة فيمسح عليها بيد مبللة.

المسألة361:إذا لا يمكن نزع الجبيرة وفتحها ولكن كان الجرح وما وضع عليه طاهراً وكان إيصال الماء إلى الجرح ممكناً وغير مضر به، وجب إيصال الماء إلى الجرح وإذا كان الجرح أو الشيء الذي وضع عليه نجساً، فإن كان تطهيره وإيصال الماء إلى الجرح ممكناً، وجب تطهيره وإيصال الماء إلى الجرح عند الوضوء ولو كان الماء يضر بالجرح أو كان إيصال الماء إليه غير ممكن أو كان الجرح نجساً ولا يمكن تطهيره، وجب غسل ما حول الجرح والمسح عليه إن كانت الجبيرة طاهرة وأمّا إذا كانت الجبيرة نجسة أو لا يمكن المسح عليه بيد مبللة كما إذا كان عليه دواء يلتصق باليد غسل الاطراف او مسحها فقط، والاحوط استحباباً أن يضع عليها خرقة طاهرة، ثم يمسح عليها بيد مبللة وإن تعذر هذا أيضاً يجب على الأحوط أن يتيمم بعد الوضوء الممكن.

المسألة362:إذا غطت الجبيرة تمام الوجه أو تمام إحدى اليدين أو تمامهما، وجب أن يتوضّأ بوضوء الجبيرة ويتيمم أيضاً على الأحوط استحباباً.

المسألة363:إذا غطت الجبيرة كل أعضاء الوضوء فالأحوط استحباباً

الوضوء بالوضوء الجبيري والتيمم أيضاً وان كانت كفاية التيمم حينئذٍ غير بعيدة.

المسألة364:من كان في باطن كفه وأصابعه جبيرة ومسح عليها بيد مبللة _ حين الوضوء _ وجب أن يمسح رأسه ورجليه بنفس تلك الرطوبة.

المسألة365:إذا غطت الجبيرة كل عرض ظهر القدم ولكن كان بعض أطراف الأصابع وكذا مقدار من أعلى القدم مكشوفاً، وجب المسح على المكشوف نفسه وفي موضع الجبيرة على الجبيرة.

المسألة366:إذا كان في الوجه أو اليدين عدة جبائر يجب أن يغسل ما بينها وإذا كانت الجبائر في الرأس أو على ظهر القدمين يجب أن يمسح ما بينها ويعمل بوظيفة الوضوء الجبيري في محل الجبائر.

المسألة367:إذا استوعبت الجبيرة مقداراً أكثر مما هو متعارف من أطراف الجرح وكان نزع الزائد متعذراً وجب أن يعمل حسب وظيفة الوضوء الجبيري وأن يتيمم على الأحوط وجوباً وإذا كان رفع الجبيرة ونزعها ممكناً وجب رفعها، فإن كان الجرح في الوجه واليدين غسل ما حوله وإذا كان في مقدم الرأس أو ظهر القدمين مسح أطرافه ويعمل بحكم الجبيرة في موضع الجرح.

المسألة368:إذا لم يكن في مواضع الوضوء جرح أو دُمَّل أو كسر ولكن كان الماء يضرها من جهة أخرى، وجب التيمم والأحوط استحباباً أن يأتي بوضوء جبيري أيضاً.

المسألة369:إذا فصد في أحد أعضاء الوضوء ولم يمكنه تطهيره أو كان يتضرر بالماء، يجب أن يعمل حسب الوضوء الجبيري.

المسألة370:إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء وكان نزعه متعذراً أو كان يستلزم مشقة لا تتحمل عادة، يلزم أن يعمل حسب الوضوء الجبيري ويتيمم على الأحوط استحباباً.

المسألة371:الغسل الجبيري مثل الوضوء الجبيري ولكن الأحوط وجوباً أن يأتي بالغسل الجبيري ترتيباً وإن أمكن الإتيان به ارتماسياً مع الشرائط التي منها طهارة العضو وعدم التضرر بالماء وأما إذا لم يمكن تحصيل شرائط

الغسل الإرتماسي تعين الترتيبي.

المسألة372:من كانت وظيفته التيمم، إذا كان في بعض مواضع تيممه جرح أو دمل أو كسر، يجب أن يتيمم بالتيمم الجبيري، كما ذكرناه في الوضوء الجبيري.

المسألة373:من وجب عليه أن يصلي مع الوضوء أو الغسل الجبيري، إن علم بعدم زوال عذره إلى آخر الوقت جاز له الصلاة في أول وقتها مع ذلك النحو من الغسل والوضوء وأما لو كان يأمل أن يزول عذره إلى آخر الوقت فالأحوط وجوباً أن يصبر وينتظر، فإذا لم يرتفع عذره إلى آخر الوقت صلّى مع الوضوء أو الغسل الجبيري في آخر الوقت.

المسألة374:إذا وضع شيئاً على عينيه لمرض أصابها، لزم أن يأتي بالوضوء أو الغسل على نحو الجبيري والأحوط استحباباً أن يتيمم أيضاً.

المسألة375:من لا يدري هل وظيفته التيمم أم الوضوء الجبيري، يلزم أن يأتي بالاثنين على الأحوط وجوباً.

المسألة376:الصلوات التي صلاها مع الوضوء الجبيري صحيحة ولا تجب إعادتها وان كان في الوقت، ولكن بعد زوال عذره لا يكتفي على الاحوط استحباباً بالوضوء السابق، بل يتوضأ من جديد للصلوات الآتية.

الأغسال الواجبة

المسألة377:الأغسال الواجبة سبعة

الأول: غسل الجنابة.

الثاني: غسل الحيض.

الثالث: غسل النفاس.

الرابع: غسل الاستحاضة.

الخامس: غسل مس الميت.

السادس: غسل الميت.

السابع: الأغسال التي وجبت بسبب النذر والعهد وما أشبهه.

أحكام الجنابة

المسألة378:تتحقق الجنابة بسبب أمرين:

الأول: الجماع.

الثاني: خروج المني، سواء في النوم أو اليقظة، قليلاً أو كثيراً، بشهوة أو بلا شهوة، بالاختيار أو بلا اختيار.

المسألة379:إذا خرج من الإنسان رطوبة ولا يعلم أهي منيّ أم بول أم غيرهما، فإن خرجت بشهوة ودفق وارتخى البدن بعد خروجها، كانت محكومة بحكم المني وإن لم يكن فيها شيء من هذه العلامات الثلاث، كلها أو بعضها، لم يكن لها حكم المني ولكن بالنسبة إلى المريض لا يلزم ان يكون خروج ذلك الماء مصحوباً بالدفق، بل إذا خرج بشهوة وارتخى البدن عند خروجه، كان في حكم المني وإن لم يكن دفق.

المسألة380:إذا خرجت رطوبة من رجل غير مريض وكان فيها إحدى العلامات الثلاث المذكورة ولا يعلم هل كانت فيها بقية العلامات أم لا، فإن كان على وضوء قبل خروج تلك الرطوبة كفاه ذلك الوضوء وإن لم يكن على وضوء توضّأ فقط في كلتا الحالتين والأحوط استحباباً أن يغتسل أيضاً.

المسألة381:يستحب التبوّل بعد خروج المني ولو لم يبل وخرجت منه رطوبة بعد الغسل وكان لا يعلم أهي مني أم رطوبة أخرى، كان لها حكم المني.

المسألة382:إذا جامع الرجل وأدخل بمقدار الحشفة أو أكثر، سواء كان المدخول به امرأة أم رجلاً _ والعياذ باللّه _ في القبل أم في الدبر، بالغاً كان أم غير بالغ، خرج المني أو لم يخرج المني، أجنب الطرفان ووجب عليهما الغسل.

المسألة383:إذا شك هل دخل بمقدار الحشفة أو لا، لم يجب عليه الغسل.

المسألة384:إذا وطئ حيواناً _ والعياذ باللّه _ وخرج منه المني كفاه الغسل فقط وإذا لم يخرج منه المني فإن كان

على الوضوء قبل الوطي كفاه الغسل وحده أيضاً وإذا لم يكن على الوضوء فالأحوط وجوباً أن يغتسل ويتوضأ.

المسألة385:إذا تحرك المني من مكانه ولم يخرج أو شك هل خرج منه المني أو لا، لم يجب عليه الغسل.

المسألة386:من لا يمكنه الغسل ولكن يمكنه التيمم، يجوز أن يجامع زوجته ولو بعد دخول وقت الصلاة.

المسألة387:إذا رأى في ثيابه منيّاً ويعلم أنه منه ولم يغتسل له، يجب عليه الغسل ويجب عليه قضاء الصلوات التي يتيقن أنه صلاّها بعد خروج ذلك المني وقبل الغسل ولكن الصلوات التي يحتمل انه صلاّها بعد خروج ذلك المني لا يلزم قضاؤها.

الأمور التي تحرم على الجنب

المسألة388:تحرم على الجنب خمسة أمور:

الأول: إيصال شيء من البدن إلى كتابة القرآن الكريم أو اسم اللّه تعالى والأحوط استحباباً أن لا يمس أسماء الأنبياء والأئمة الطاهرين وفاطمة الزهراء? أيضاً.

الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبي? وحتى المرور فيها، أي الدخول من باب والخروج من آخر.

الثالث: التوقف واللبث في المساجد الأخرى وهكذا مشاهد الأئمة الطاهرين? ولا إشكال في المرور فيها (أي الدخول من باب والخروج من باب آخر) وكذا يجوز الدخول فيها لأخذ شيء منها.

الرابع: الدخول في المسجد بقصد وضع شيء فيه، بل الأحوط وجوباً حرمة وضع شيء فيه حتى ولو تم ذلك بدون الدخول فيه.

الخامس: قرائة آية السجدة من سُوَر العزائم (و هي السور القرآنية التي تحتوي على السجدات الواجبة) وهي أربع:

1) سورة السجدة: السورة الثانية والثلاثون.

2) سورة فصّلت: السورة الواحدة والأربعون.

3) سورة النجم: السورة الثالثة والخمسون.

4) سورة العلق: السورة السادسة والتسعون.

والأحوط استحباباً أن يترك حتى قرائة حرف واحد من هذه السور الأربع.

الأشياء المكروهة على الجنب

المسألة389:يكره على الجنب أن يأتي بتسعة أمور:

الأول والثاني: الأكل والشرب ولكن إذا توضأ أو غسل يديه قبلهما زالت الكراهة.

الثالث: قرائة أكثر من سبع آيات من غير سور العزائم.

الرابع: مس حواشي القرآن وغلافه وما بين خطوطه بموضع من البدن.

الخامس: اصطحاب القرآن الكريم وحمله معه.

السادس: النوم ولكن لا كراهة فيه إذا توضأ أو تيمم بدل الغسل إذا لم يكن عنده ماء.

السابع: الخضاب بالحناء وما شابهه.

الثامن: تدهين البدن بالدهن.

التاسع: الجماع، بعد أن يحتلم في المنام.

مسائل في غسل الجنابة

المسألة390:غسل الجنابة مستحب في نفسه وواجب للصلاة الواجبة وما شابهها ولكن لا يلزم الاغتسال من الجنابة لصلاة الميت وسجدة الشكر وسجدات القرآن الواجبة وإن كان الأحوط استحباباً الاغتسال لصلاة الميت.

المسألة391:لا يلزم _ حين الغسل _ أن ينوي الوجوب أو الاستحباب، بل يكفي أن ينوي القربة، أي التقرب بالغسل إلى اللّه وامتثال الأمر الالهي.

المسألة392:إذا تيقن حلول وقت الصلاة ونوى الغسل الواجب ثم تبين أنه اغتسل قبل الوقت صح غسله.

المسألة393:ينقسم الغسل _ واجباً أو مستحباً _ إلى قسمين:

1_ ترتيبي، 2_ ارتماسي.

الغسل الترتيبي

المسألة394:في الغسل الترتيبي يجب غَسل الرأس والرقبة أولا، ثم غسل الجانب الأيمن، ثم غسل الجانب الأيسر بنية الغُسل، ولو كان جميع بدنه في الماء كما إذا كان تحت الدوش _ مثلاً _ ونوى الغُسل، للرأس والرقبة، ثم للجانب الأيمن، ثم للجانب الايسر كفاه إذا استوعب الماء جميع بدنه، وإذا أخل بهذا الترتيب عمداً أو نسياناً أو لجهله بالمسألة بطل غُسله على الأحوط الوجوبي، إذا كان قد اغتسل بصب الماء على نفسه بيده أو بإناء وامّا إذا اغتسل تحت المطر أو الدوش أو نحوهما واستوعب الماء جميع بدنه فلا يبعد عدم لزوم الترتيب وان كان الأحوط مراعاته.

المسألة395:الأحوط استحباباً غسل نصف السُرّة ونصف العورة مع الجانب الأيمن من البدن والنصف الآخر مع الجانب الأيسر، وان كان لا يبعد كفاية غسل كل السرة والعورة مع احد الطرفين، والأولى غَسل تمام السرة وتمام العورة مع كل جانب من الجانبين.

المسألة396:لكي يتيقن أنه غسل تمام الأقسام الثلاثة: (أي: الرأس والرقبة والجانبين الأيمن والأيسر)، يلزم أن يغسل شيئاً من القسم الآخر لدى غسل كل قسم، بل الأحوط استحباباً أن يغسل تمام الجانب الأيمن للرقبة مع الجانب الأيمن للبدن وتمام الجانب الأيسر للرقبة مع

الجانب الأيسر.

المسألة397:إذا علم بعد الغسل أنه لم يغسل موضعاً من البدن ولا يدري أين ذلك الموضع، يلزم أن يغتسل مرة أخرى على الأحوط وجوباً.

المسألة398:إذا علم بعد الغسل أنه لم يغسل موضعاً من البدن، فإن كان هذا الموضع غير المغسول في الجانب الأيسر يكفي غسله وإن كان في الجانب الأيمن فالأحوط استحباباً بعد غسله أن يعيد غسل الجانب الأيسر وإن كان في الرأس والرقبة يلزم أن يغسل ذلك الموضع ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر مرة أخرى وإذا كان الغسل تحت المطر أو الدوش أو نحوهما واستوعب الماء جميع البدن فلزوم غسل الأعضاء التي بعدها غير معلوم.

المسألة399:إذا شك قبل إتمام الغسل في غسل شيء من الجانب الأيسر، كفاه غسل ذلك الموضع المشكوك ولكن إذا شك في غسل مقدار من الجانب الأيمن، فالأحوط استحباباً بعد أن يغسل ذلك المقدار المشكوك أن يغسل الجانب الأيسر مرة أخرى وإذا شك في غسل شيء من الرأس والرقبة، فالأحوط استحباباً بعد غسل ذلك المقدار أن يغسل الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر تماماً.

الغسل الارتماسي

المسألة400:في الغسل الارتماسي يجب أن يستوعب الماء تمام البدن في آن واحد عرفاً، فإذا ارتمس في الماء بنية الغسل الارتماسي يجب أن يرفع قدميه من الأرض إن كانتا عليها.

المسألة401:في الغسل الارتماسي لا يلزم _ حين النية _ أن يكون بعض بدنه خارج الماء، بل يمكنه أن ينوي الغسل وكل بدنه تحت الماء أيضاً.

المسألة402:إذا علم بعد الغسل الارتماسي بعدم وصول الماء إلى بعض مواضع بدنه، سواء علم ذلك المكان أم لم يعلم، وجب إعادة الغسل.

المسألة403:إذا لم يكن لديه وقت للغسل الترتيبي واتسع الوقت للغسل الارتماسي وجب أن يغتسل ارتماسياً.

المسألة404:من صام صوماً واجباً أو أحرم للحج أو العمرة، لا يجوز

له أن يغتسل غسلا ارتماسياً في حال الصوم أو الإحرام ولكنه لو اغتسل ارتماسياً نسياناً صح غسله.

أحكام الغسل

المسألة405:في الغسل الارتماسي يجب أن يكون جميع البدن طاهراً ولكن في الغسل الترتيبي لا يلزم طهارة جميع البدن، فإذا كان كل البدن نجساً ثم طهر كل قسم منه قبل غسله كفى.

المسألة406:من أجنب عن حرام ولو أراد أن يغتسل بالماء الحار عرق بدنه لايجب عليه أن يغتسل بالماء البارد وإن كان الأفضل أن يغتسل بالماء البارد.

المسألة407:إذا بقي ولو بمقدار رأس شعرة من البدن، غير مغسول في غسل الجنابة يبطل الغسل ولكن لا يجب غسل المواضع غير المرئية من البدن مثل باطن الأذن والأنف.

المسألة408:الموضع الذي يشك فيه هل أنه من ظاهرالبدن أم من باطنه؟ يلزم غسله على الأحوط.

المسألة409:إذا كان ثقب موضع القُرْط في الأذن واسعاً بحيث يرى داخله وجب غسله وإذا لم ير داخله لا يلزم غسله.

المسألة410:يجب إزالة كل ما يمنع من وصول الماء إلى البدن ولو اغتسل قبل أن يتيقن بزوال المانع ثم تبين عدم زواله بطل غسله.

المسألة411:إذا شك حين الغسل شكاً عقلائياً في أنه هل يوجد في بدنه مانع من وصول الماء إلى البشرة أم لا، وجب الفحص حتى يطمئن إلى عدم وجود المانع.

المسألة412:في الغسل يلزم غسل الشعيرات القصيرة التي تحتسب جزءاً من البدن ولا يجب غسل الشعر الطويل، بل إذا تمكن من إيصال الماء إلى البشرة دون بَلِّ الشعر صح الغسل ولكن إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشرة دون غسل الشعر وجب غسله ليصل الماء إلى البشرة.

المسألة413:جميع الشروط التي تعتبر في صحة الوضوء مثل طهارة الماء وإباحته، تعتبر في صحة الغسل ولكن في الغُسل لا يلزم الغَسل من الأعلى إلى الأسفل وهكذا لا يلزم في الغُسل

الترتيبي غَسل القسم اللاحق بعد غسل القسم السابق فوراً ودون تأخير، بل يمكنه ان يصبر بعد غسل الرأس والرقبة، ثم يغسل الطرف الأيمن وبعد مدة يغسل الطرف الأيسر.

المسألة414:المسلوس أو المبطون الذي لا يمكنه ضبط نفسه والمنع من خروج البول والغائط، لو أمهله مرضه بمقدار إتيان الغسل والصلاة فقط، يجب عليه أن يسارع في الغسل ثم يصلي بعد إتمام الغسل فوراً دون أن يتباطأ. وهكذا الحكم بالنسبة للمرأة المستحاضة التي سيأتي ذكرها.

المسألة415:من قصد أن لا يدفع أجرة الحمامي أو نوى أن لا يدفع أجرة الحمامي نقداً، بل نسيئة دون أن يعلم برضى الحمامي، غسله باطل.

المسألة416:إذا كان الحمامي راضياً بأن يؤخر الشخص أجرة الإستحمام ولكن الشخص نوى بأن لا يدفع الأجرة أصلا أو يدفعها من مال حرام، كان غسله محل إشكال.

المسألة417:إذا أراد أن يدفع أجرة الحمامي من المال الحرام أو غير المخمس بطل غسله، إلاّ أن يكون الحمامي راضياً بعدم أخذ المقابل للغسل، سواء أخذ في مقابل الامور الأخرى أم لا؟

المسألة418:إذا شك في أنه هل اغتسل أم لا وجب أن يغتسل ولكن إذا شك بعد الإغتسال في أنه هل وقع غسله صحيحاً أم لا، لم يلزم إعادة الغسل.

المسألة419:إذا صدر منه حدث أصغر في أثناء الغسل _ كما لو بال مثلاً _ أكمل الغسل ثم توضأ أو تركه واستأنف الغسل بقصد ما عليه وتوضأ أيضاً.

المسألة420:إذا اغتسل للصلاة بظن اتساع الوقت للغسل والصلاة فإن كان له بعد الغسل من الوقت بمقدار ركعة واحدة أو أكثر صحت صلاته وهكذا إذا كان له من الوقت بمقدار أقل من ركعة واحدة، إلاّ إذا اغتسل على نحو التقييد أي نوى مثلاً: اغتسل لخصوص صلاة الصبح.

المسألة421:إذا شك من صار جنباً في أنه هل اغتسل

أم لا، صحت صلاته التي صلاها ولكن عليه أن يغتسل للصلوات الآتية.

المسألة422:من وجبت عليه عدة أغسال، يجوز له أن يأتي بغسل واحد بنية الجميع أو يأتي بكل غسل على حِدة.

المسألة423:إذا كتب على بدنه آية قرآنية أو اسم اللّه، يجب إزالته على الأحوط إن أمكن وإن لم يمكن فعليه أن يتوضأ ويغتسل ارتماسياً وإذا أراد الوضوء أو الغسل الترتيبي يلزم إيصال الماء إلى البدن دون أن تصل يده إلى المكتوب على بدنه.

المسألة424:من اغتسل للجنابة لا يتوضأ للصلاة وأما بقية الاغسال الواجبة والمستحبة كلها فيجب الوضوء معها للصلاة، ولا يكفي الغسل عن الوضوء.

الاستحاضة

المسألة425:دم الاستحاضة هو أحد الدماء التي تخرج من المرأة وتسمى المرأة التي يخرج منها هذا الدم: «مستحاضة».

المسألة426:دم الاستحاضة _ في الأغلب _ أصفر بارد، يخرج دون قوة وحرقة وليس بغليظ ولكن يمكن أن يكون _ أحيانا _ أسود أو أحمر وحاراً وغليظاً ويخرج بقوة وحرقة.

المسألة427:الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة:

1) القليلة: أن يطوق الدم القطنة التي تضعها المرأة في فرجها ولا ينفذ فيها.

2) المتوسطة: أن ينفذ الدم في باطن القطنة ولكن لا يتعداها إلى اللفّافة التي تشدها المرأة فوق القطنة _ عادة _ لتمنع من انتشار الدم على جسمها.

3) الكثيرة: أن ينفذ الدم في القطنة ويتعداها إلى الخارج ويصل إلى اللفّافة المشدودة فوق القطنة.

أحكام الاستحاضة

المسألة428:في الاستحاضة القليلة يجب أن تتوضّأ المرأة لكل صلاة وتغير القطنة وتطهر ظاهر الفرج إن وصل الدم إليه.

المسألة429:في الاستحاضة المتوسطة يجب أن تغتسل المرأة لصلاة الصبح غسل الاستحاضة وإلى حلول الصباح من اليوم القادم تفعل كل ما تفعله المستحاضة القليلة الذي ذكرناه في المسألة السابقة (من الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة وتطهير ظاهر الفرج) ولو لم تغتسل لصلاة الصبح عمداً أو سهواً وجب عليها أن تغتسل لصلاتي الظهر والعصر ولو لم تغتسل للظهرين فعليها أن تغتسل قبل صلاتي المغرب والعشاء سواء انقطع الدم أم لم ينقطع.

المسألة430:في الاستحاضة الكثيرة يجب عليها _ مضافاً إلى وظائف المتوسطة (من الغسل لصلاة الصبح والوضوء وتغيير القطنة وتطهير ظاهر الفرج عند كل صلاة) أن تغير المنديل (التي تشده المرأة _ عادة _ فوق القطنة) أيضاً أو تطهره وأن تغتسل غسلا آخر لصلاة الظهر والعصر وغسلا ثالثاً لصلاة المغرب والعشاء ولا تفصل بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء ولو فصلت بين كل من الصلاتين يحب

عليها ان توقع غسلا آخر لصلاة العصر ان فصلت بين الظهر والعصر وغسلا خامساً لصلاة العشاء إن فصلت بين المغرب والعشاء.

المسألة431:إذا استمر خروج دم الاستحاضة حتى قُبَيل الصلاة أيضاً، فإن لم تغتسل المرأة ولم تتوضأ لذلك الدم، لزمها أن تغتسل وتتوضّأ عند الصلاة.

المسألة432:المستحاضة المتوسطة والكثيرة التي يجب عليها الوضوء والغسل لو قدّمت أيهما صح.

المسألة433:إذا صارت المستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح متوسطة، فالأحوط استحباباً أن تغتسل لصلاتي الظهر والعصر، ولو صارت القليلة بعد صلاتي الظهر والعصر متوسّطة، فالأحوط استحباباً أن تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء.

المسألة434:إذا صارت المستحاضة القليلة أو المتوسطة بعد صلاة الصبح كثيرة، يجب أن تأتي بغسل لصلاتي الظهر والعصر وغسل آخر لصلاتي المغرب والعشاء ولو صارت كثيرة بعد صلاتي الظهر والعصر وجب أن تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء.

المسألة435:إذا اغتسلت المتوسطة أو الكثيرة لصلاة الصبح قبل دخول الوقت، بطل غسلها ولكن لا إشكال إذا اغتسلت لصلاة الليل قُبَيل أذان الفجر وصلّت صلاة الليل ثم بعد دخول الوقت بادرت إلى إتيان صلاة الصبح.

المسألة436:المرأة المستحاضة يجب أن تتوضأ لكل صلاة، مستحبة كانت أم واجبة وهكذا إذا أرادت أن تعيد صلاة إحتياطاً أو إذا أرادت أن تعيد جماعة ما صلته فرادى، يلزم أن تفعل كل الأفعال التي ذكرناها للمستحاضة ولا يلزم أن تأتي بوظائف المستحاضة المذكورة لركعة الإحتياط والسجدة المنسية والتشهد المنسي وسجدة السهو، إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرة ودون تأخير.

المسألة437:يلزم على المستحاضة بعد أن ينقطع دمها أن تعمل بوظائف المستحاضة لأول صلاة تريد أن تصليها ولا يلزم أن تفعل ذلك للصلوات اللاحقة.

المسألة438:إذا لا تدري المستحاضة من أي صنف هي، يلزم _ عندما تريد أن تصلي _ أن تختبر نفسها، بأن تدخل قطنة في فرجها وتصبر قليلاً، ثم تخرج

القطنة وبعد أن علمت من أي الأنواع تكون استحاضتها، تعمل بوظائف ذلك النوع ولكن لو عرفت أن استحاضتها لا تتغير إلى حين الصلاة يجوز لها أن تختبر نفسها قبل دخول وقت الصلاة فتعتمد على ذلك الاختبار.

المسألة439:المستحاضة إذا اشتغلت بالصلاة قبل أن تفحص وتختبر حالها، فإن قصدت القربة وعملت بوظيفتها، مثل أن تكون استحاضتها قليلة وعملت عمل القليلة صحت صلاتها وإذا لم تكن قد قصدت القربة أو لم تعمل طبق وظيفتها مثل أن كانت استحاضتها متوسطة وعملت عمل القليلة بطلت صلاتها.

المسألة440:المستحاضة إذا لا تقدر أن تختبر حالها، يلزم ان تعمل بما هو وظيفتها يقيناً، مثلاً إذا لا تعلم هل استحاضتها قليلة أو متوسطة، يلزم أن تعمل بوظائف القليلة وإذا لا تعلم هل هي متوسطة أو كثيرة، يلزم أن تعمل بوظائف المتوسطة ولكن إذا كانت تعلم سابقاً أنها من أي صنف من هذه الأصناف الثلاثة يجب أن تعمل بوظائف ذلك الصنف.

المسألة441:إذا بقي دم الاستحاضة في الباطن ولم يخرج، لا يبطل الغسل ولا الوضوء وإذا خرج الدم وإن قلّ أبطل وضوءها وغسلها.

المسألة442:المرأة المستحاضة إذا اختبرت حالها بعد الصلاة، فلم تر دماً، يجوز لها أن تصلي فوراً بنفس الوضوء الذي هي عليه.

المسألة443:المستحاضة إذا علمت بعدم خروج دم منها منذ أن اشتغلت بالوضوء أو الغسل، يجوز لها أن تؤخر إتيان الصلاة إلى الوقت الذي تكون طاهرة فيه.

المسألة444:إذا علمت المستحاضة بأنها تطهر من الدم تماماً قبل انقضاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار إتيان الصلاة، فالأحوط وجوباً أن تصبر وتصلي في الوقت الذي تطهر فيه.

المسألة445:إذا انقطع الدم _ ظاهراً _ بعد الوضوء والغسل وعلمت المستحاضة أنها لو أخرت الصلاة بمقدار إتيان الوضوء والغسل والصلاة لطهرت تماماً، وجب عليها على الأحوط تأخير

الصلاة وإعادة الوضوء والغسل بعد ان تطهر، ثم إتيان الصلاة وإذا كان الوقت ضيّقاً لا يلزمها إعادة الوضوء والغسل مرة أخرى، بل يجوز لها أن تصلي مع نفس الوضوء والغسل الذين كانت عليهما.

المسألة446:عندما تطهر المستحاضة الكثيرة والمتوسطة من الدم تماماً يجب أن تغتسل ولكن إذا علمت بعدم خروج الدم من قبل أن اشتغلت بالغسل للصلاة السابقة لا يلزم أن تعيد الغسل.

المسألة447:يجب على المستحاضة القليلة بعد الوضوء وعلى المستحاضة المتوسطة والكثيرة بعد الوضوء والغسل، أن تشتغل بالصلاة فوراً ولكن لا إشكال في الإتيان بالأذان والإقامة وقرائة الأدعية المأثورة قبل الصلاة، كما يجوز لها أن تأتي بالمستحبات مثل القنوت وغيرها في الصلاة.

المسألة448:المستحاضة إذا فصلت بين الغسل والصلاة، يلزم عليها أن تعيد الغسل وتشتغل بالصلاة بلا فاصلة وتأخير.

المسألة449:إذا استمر خروج دم الاستحاضة ولم ينقطع لزمها _ على الأحوط استحباباً _ إن لم تخف ضرراً، أن تتحفظ من خروج الدم بأن تحشو فرجها بالقطن قبل الغسل وبعده ولكن إذا لم يجر الدم في كل وقت، يجب ان تمنع من خروج الدم فقط بعد الوضوء والغسل لا قبلهما ولو قصّرت في التحفظ وتركت الدم يخرج يلزم أن تعيد على الأحوط استحباباً غسلها ووضوءها وان تعيد صلاتها أيضاً إن كانت قد صلت.

المسألة450:إذا لم ينقطع الدم حين الغسل صح الغسل ولكن إذا صارت الاستحاضة المتوسطة في أثناء الغسل كثيرة، لزمها أن تستأنف الغسل من جديد على الأحوط.

المسألة451:الأحوط استحباباً أن تتحفظ المستحاضة من خروج الدم طوال اليوم الذي تصومه حسب المستطاع.

المسألة452:إنما يصح صوم المستحاضة التي يجب عليها الغسل إذا أتت بالأغسال المذكورة، كما إذا اغتسلت لصلاة المغرب والعشاء من الليلة التي تريد صوم يومها وهكذا تأتي بالأغسال النهارية الواجبة للصلوات في ذلك اليوم.

ولكن

إذا لم تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء واغتسلت لصلاة الليل قبل أذان الفجر وأتت أيضاً بالأغسال النهارية لصلواتها، صح صومها وإذا صارت بعد صلاة العصر مستحاضة ولم تغتسل إلى الغروب صح صومها.

المسألة453:إذا صارت المستحاضة القليلة قبل الصلاة متوسطة أو كثيرة، يلزم أن تعمل بعمل المتوسطة أو الكثيرة وإذا صارت المتوسطة كثيرة يلزم أن تعمل بعمل الكثيرة وإذا كانت قد اغتسلت للاستحاضة المتوسطة لم ينفعها بل يجب أن تعيد الغسل للكثيرة أيضاً.

المسألة454:إذا صارت المتوسطة كثيرة في أثناء الصلاة، فالأحوط وجوباً قطع الصلاة والاغتسال والوضوء والإتيان بكل الأعمال الأخرى الواجبة للكثيرة ثم تأتي بتلك الصلاة وإذا لم يتسع الوقت لا للوضوء ولا للغسل يجب عليها أن تأتي بتيممين، احدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء وإذا لم يتسع الوقت لواحد من العملين (أي الغسل أو الوضوء) يجب عليها أن تأتي بتيمم بدله وتأتي بالآخر نفسه وإذا لم يتسع الوقت حتى للتيمم أيضاً لا يجوز لها أن تقطع الصلاة، بل تتمها، ثم تقضيها على الأحوط استحباباً وهكذا الحكم إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة في أثناء الصلاة.

المسألة455:إذا انقطع الدم في أثناء الصلاة ولا تعلم المستحاضة هل انقطع الدم في باطنها أيضاً أم لا، فإن علمت بعد الصلاة أنه كان قد إنقطع، لايجب عليها أن تعيد الوضوء والغسل والصلاة مرة أخرى.

المسألة456:إذا صارت الاستحاضة الكثيرة متوسطة، يجب أن تعمل للصلاة الأولى بعمل الكثيرة وللصلوات اللاحقة بعمل المتوسطة، فمثلاً إذا صارت الكثيرة متوسطة قبل صلاة الظهر يجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهر وتتوضأ فقط لصلاة العصر والمغرب والعشاء ولكن إذا لم تغتسل لصلاة الظهر وبقي لها من الوقت بمقدار صلاة العصر فقط يجب عليها أن تغتسل لصلاة العصر وإذا لم تغتسل لصلاة العصر

أيضاً يجب عليها ان تغتسل لصلاة المغرب وإذا لم تغتسل لصلاة المغرب أيضاً وبقي لها من الوقت بمقدار صلاة العشاء فقط يجب عليها أن تغتسل لصلاة العشاء.

المسألة457:إذا إنقطع دم الاستحاضة الكثيرة قبل كل صلاة، ثم رأت الدم، يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة على الأحوط وجوباً.

المسألة458:إذا صارت الاستحاضة الكثيرة قليلة يجب عليها ان تعمل بعمل الكثيرة لأول صلاة وتعمل بعمل القليلة للصلوات اللاحقة وهكذا إذا صارت الاستحاضة المتوسطة قليلة، يجب أن تعمل بعمل المتوسطة لأول صلاة وتعمل بعمل القليلة للصلوات اللاحقة.

المسألة459:إذا تركت المستحاضة إحدى الوظائف الواجبة عليها، حتى لو كان تغيير القطنة _ مثلاً _ بطلت صلاتها.

المسألة460:إذا أرادت المستحاضة القليلة أن تقوم بعمل _ غير الصلاة _ مما يشترط فيه الوضوء، مثلاً لو أرادت أن تمس كتابة القرآن، فإن كان ذلك بعد إتيان الصلاة يجب عليها ان تتوضّأ ولا يكفي الوضوء الذي أتت به للصلاة، على الأحوط استحباباً.

المسألة461:إذا أتت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها حل لها دخول المساجد والتوقف فيها وقرائة سور العزائم (التي فيها سجدات واجبة) ومقاربة زوجها وإن لم تأت بالاعمال الأخرى التي يجب عليها للصلاة، مثل تغيير القطنة والمنديل (الذي تشده على القطنة).

المسألة462:إذا أرادت المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة أن تقرأ _ قبل وقت الصلاة _ سورة فيها سجدة واجبة أو دخول مسجد، فالأحوط وجوباً أن تغتسل وهكذا إذا أراد زوجها مجامعتها ولكن إذا أرادت ان تمس القرآن فيجب عليها أن تتوضأ أيضاً.

المسألة463:تجب صلاة الآيات على المستحاضة ويجب عليها أن تعمل لصلاة الآيات أيضاً كل ما يجب عمله للصلوات اليومية.

المسألة464:إذا وجبت على المستحاضة صلاة الآيات في وقت الصلاة اليومية، يجب عليها أن تأتي لصلاة الآيات بكل ما يجب عليها للصلوات اليومية، حتى لو أرادت

أن تأتي تباعا _ أي الواحدة تلو الأخرى _ ولا يجوز إتيان الصلاتين بغسل ووضوء واحد.

المسألة465:إذا أرادت المستحاضة أن تقضي صلواتها الفائتة، يجب أن تعمل لكل صلاة منها كل الأعمال التي يجب عليها لصلاة الأداء.

المسألة466:إذا علمت أن الدم الخارج منها ليس دم جرح أو قرح ولم يكن محكوماً بحكم الحيض أو النفاس شرعاً، يجب أن تعمل حسب وظائف المستحاضة، بل إذا شكت هل هو دم الاستحاضة أم من الدماء الأخرى، فإن لم تكن فيه علامات الدماء الأخرى، يلزم عليها أن تعمل بوظائف المستحاضة على الأحوط وجوباً.

الحيض

المسألة467:دم الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة في كل شهر عدة أيام _ غالباً _ وتسمّى المرأة في تلك الحالة «حائضاً».

المسألة468:دم الحيض _ في أغلب الأوقات _ حارّ غليظ، أسود أو أحمر، يخرج بقوة وشيء من الحرقة.

المسألة469:القرشيات ييأسن بعد تمام الستين من عمرهن وغير القرشيات بعد تمام الخمسين على الأحوط، فلا يرين دم الحيض بعد ذلك، يعني: إذا رأين الدم بعد الستين في القرشيات وبعد الخمسين في غير القرشيات لم يكن دم حيض وليس له أحكام الحيض، بل هو استحاضة وله احكام الاستحاضة حتى وان كان فيه علامات الحيض.

المسألة470:الدم الذي تراه البنت قبل تمام التاسعة أو تراه المرأة بعد سن اليأس ليس بحيض.

المسألة471:المرأة الحامل والمرضعة، يمكن أن تحيض.

المسألة472:البنت التي لا تعلم هل أتمت التاسعة من عمرها، أم لا، إذا رأت دماً لا يتصف بصفات الحيض فليس بحيض وإذا اتصف بصفات الحيض فهو حيض ويبدو أنها أتمت التاسعة.

المسألة473:المرأة التي تشك في أنها هل صارت يائسة أم لا، أي: هل بلغت سن اليأس أم لا ولم يمكنها الفحص والعلم بمقدار عمرها إذا رأت دماً ولا تعلم أنه حيض أم

لا، يجب أن تبني على أنها لم تصر يائسة.

المسألة474:لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام ولا تزيد على عشرة أيام، فلو رأت أقل من ثلاثة أيام ولو قليلاً لم يكن حيضاً وأقل الفصل بين الحيضين عشرة أيام.

المسألة475:يجب أن تكون الأيام الثلاثة من الحيض متوالية، فإذا رأت الدم يومين ثم طهرت يوماً ثم رأت الدم يوماً ثالثاً فإنه ليس بحيض على الأقوى وعليها على الأحوط استحباباً ان تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، أي أن تترك الجماع ودخول المسجد ومس كتابة القرآن واسم اللّه وقرائة آية السجدة من سور العزائم وتفعل في نفس الوقت ما يجب على المستحاضة من الوضوء والغسل وغير ذلك _ لكل صلاة _ مما مر تفصيله في أحكام المستحاضة على أنواعها.

المسألة476:لا يلزم أن يخرج الدم في كل الأيام الثلاثة ليتحقق الحيض، بل يكفي إذا كان الدم في الفرج ولكن لو طهرت في أثناء الأيام الثلاثة مدة يسيرة وكانت هذه المدة قليلة جداً بحيث يقال: كان في فرجها _ في الأيام الثلاثة _ دم كان حيضاً وذلك لان الصدق العرفي جار في تطبيق الاحكام الشرعية و ان عدّ من حيث الدقة العقلية مسامحة.

المسألة477:لا يلزم أن ترى الدم في الليلة الأولى والليلة الرابعة للأيام الثلاثة، لكي يتحقق الحيض ولكن يلزم أن لا ينقطع الدم في الليلة الثانية والثالثة، فإذا رأت الدم من أذان الصبح لليوم الأول وانقطع في نفس الوقت من اليوم الرابع ولم ينقطع في الليلة الثانية والثالثة والرابعة، كان حيضاً.

المسألة478:إذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات ثم طهرت، فإن رأت الدم بعدذلك ولم يكن مجموع الأيام التي رأت فيها الدم وأيام الطهر التي تخللت بين ذلك، أزيد من عشرة أيام، كان الجميع حيضاً.

المسألة479:إذا

رأت دما أكثر من ثلاثة أيام وأقل من عشرة أيام ولا تعلم هل هو دم دمّل وجرح أم دم حيض، وجب أن تجعله حيضاً سواء اطمأنت إلى أنه حيض أم شكت في ذلك.

المسألة480:إذا رأت دماً ولا تعلم هل هو دم جرح أو دم حيض، قبل مضي ثلاثة ايام فلها الحكم بطهارتها من الحيض وان كان الاحوط استحباباً أن تأتي بعباداتها وتترك كل ما يجب على الحائض تركه حتى يتضح الحال ان لم يكن لها حالة سابقة، والاعملت بحسب الحالة السابقة.

المسألة481:إذا رأت دماً وشكت في أنه هل هو دم حيض أم دم استحاضة، وجب أن تجعله حيضاً إن كانت فيه شروط الحيض.

المسألة482:إذا رأت دماً ولا تعلم هل هو دم الحيض أم دم البكارة، يجب أن تفحص نفسها بأن تدخل شيئاً من القطن في فرجها وتصبر قليلاً ثم تخرج القطنة فإن كان الدم طوق القطنة ولوث أطرافها فهو دم البكارة وإن انغمس في القطنة ووصل إلى جميعها فهو دم حيض، هذا فيما إذا لم يكن دم البكارة كثيراً بحيث يشتبه بالحيض.

المسألة483:إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام وطهرت، ثم رأته ثلاثة أيام أخرى كان الدم الثاني حيضاً والدم الأول ليس بحيض وان كان في أيام عادتها.

أحكام الحيض

المسألة484:يحرم على الحائض عدة أمور:

الأول: العبادات التي تتوقف على الوضوء أو الغسل أو التيمم ولكن العبادات التي لا تحتاج إلى الوضوء أو الغسل أو التيمم كصلاة الميّت فلا مانع من إتيانها في حالة الحيض.

الثاني: كل الأمور التي تحرم على الجنب والتي ذكرت في المسألة 388 من أحكام الجنابة.

الثالث: الجماع في الفرج وهو حرام على الرجل والمرأة ولو بمقدار دخول الحشفة فقط ولو دون أن ينزل المني، بل الأحوط وجوباً أن لا

يدخل حتى أقل من الحشفة أيضاً وأن لا يطأ المرأة الحائض في دبرها ولكن لا إشكال في سائر الاستمتاعات كالتقبيل والملاعبة وما شابه.

المسألة485:يحرم الجماع أيضاً في الأيام التي لا تقطع بكونها حيضاً ولكن يجب عليها جعلها حيضاً شرعاً، فإذا رأت امرأة الدم أكثر من عشرة أيام وجب أن تجعل أيام عادة أقربائها حيضاً لها _ كما سيأتي _ ويحرم على زوجها مجامعتها في تلك الأيام.

المسألة486:تُقسّم أيام حيض المرأة إلى ثلاثة أقسام، فلو جامعها زوجها _ وهي حائض _ في قبلها في القسم الأول من أيام حيضها، _ دفع على الأحوط استحباباً _ ديناراً (و هو ما يعادل 18 حمصة ذهباً) وذلك كفارة يتصدق بها على الفقير. ولو جامعها في القسم الثاني دفع نصف دينار ولو جامعها في القسم الثالث دفع ربع دينار على الأحوط استحباباً.

فالمرأة التي تحيض ستة أيام مثلاً، لو جامعها زوجها في الليلة الأولى أو اليوم الأول أو اليوم الثاني دفع ديناراً ولو جامعها في الليلة الثالثة أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع دفع نصف دينار وإذا جامعها في الليلة الخامسة أو اليوم الخامس أو السادس دفع ربع دينار وكذا يدفع الكفارة للوطي في دبر الحائض أيضاً، على الأحوط استحباباً.

المسألة487:الأحوط استحباباً أن يدفع الزوج الكفارة المذكورة إذا علم أن زوجته حائض وجامعها مع ذلك وأما إذا جامعها وهو لا يعلم أنها حائض فليس عليه شيء.

المسألة488:لا يجب أن تكون الكفارة ديناراً مسكوكاً بل يكفي إعطاء قيمته.

المسألة489:إذا تفاوتت قيمة الكفارة حين جامع زوجته الحائض عن قيمتها حين دفعها إلى الفقير، كان الملاك قيمة وقت الدفع إلى الفقير.

المسألة490:إذا جامع الرجل زوجته الحائض في القسم الأول من أيام الحيض وكذا في القسم الثاني والثالث أيضاً، دفع الكفارات

الثلاث ويكون مجموعها: ديناراً وثلاثة أرباع الدينار (أي ما يعادل 4/6 غرامات من الذهب).

المسألة491:إذا كرر الرجل مجامعة زوجته الحائض بعد أن جامعها من قبل ودفع الكفارة، دفع الكفارة مرة أخرى.

المسألة492:إذا جامع الرجل زوجته الحائض عدة مرات ولم يدفع في أثنائها الكفارة، فالأحوط استحباباً أن يدفع عن كل جماع كفارة واحدة.

المسألة493:إذا علم الرجل في أثناء الجماع بأن زوجته حائض، يجب أن ينفصل عنها فوراً ولو لم ينفصل دفع الكفارة على الأحوط استحباباً.

المسألة494:إذا زنى رجل بإمراة حائض أو جامع إمرأة حائضاً أجنبية بتخيل أنها زوجته فالأحوط استحباباً أن يدفع الكفارة.

المسألة495:من لا يتمكن من دفع الكفارة المذكورة استغفر اللّه، هذا إن لم يكن متمكّناً حين تعلق الكفارة بذمته، أما لو كان متمكناً ولكنه عجز عن دفع الكفارة فيما بعد، دفعها على الأحوط استحباباً حينما يتمكن.

المسألة496:طلاق المرأة في حال حيضها _ كما سيأتي في أحكام الطلاق _ باطل.

المسألة497:إذا قالت المرأة: أنا حائض أو قالت: طهرت من الحيض، يقبل قولها إذا لم نعلم بكذبها.

المسألة498:إذا حاضت المرأة في أثناء الصلاة بطلت صلاتها.

المسألة499:إذا شكت المرأة في أثناء الصلاة هل حاضت أم لا صحت صلاتها ولكن لو علمت بعد الصلاة أنها كانت قد حاضت في أثناء الصلاة، فصلاتها باطلة.

المسألة500:بعد أن تنقى المرأة من دم الحيض يجب عليها ان تغتسل للصلاة ولعباداتها الأخرى، مما يشترط فيها الوضوء أو الغسل وغسل الحيض مثل غسل الجنابة ولكنها إذا أرادت أن تصلي يجب أن تتوضأ قبل الغسل أو بعده.

المسألة501:بعد أن تبرأ المرأة من دم الحيض يصح طلاقها وإن لم تغتسل بعد، كما يجوز لزوجها أن يجامعها قبل الاغتسال ولكن الإحتياط الشديد يقضي بأن تغسل فرجها قبل الجماع والأحوط استحباباً أن يجتنب الجماع قبل الغسل، أما الأمور الأخرى

التي يحرم عليها في حال الحيض _ مثل اللبث في المسجد ومس خط القرآن الكريم الذي يشترط فيه الوضوء _ فلا يحل لها ما لم تغتسل وتتوضأ.

المسألة502:إذا لم يكفها الماء للوضوء والغسل معاً، بل كان يكفي إما للغسل وإما للوضوء، يجب عليها أن تغتسل وتتيمم بدل الوضوء _ على الأحوط وجوباً _ وإذا كان لديها من الماء ما يكفي للوضوء ولا يكفي للغسل يجب عليها أن تتوضأ وتتيمم بدل الغسل وإذا لم يكن عندها ماء أصلا يجب أن تتيمم مرتين، أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء.

المسألة503:لا تقضي الحائض ما فاتها من الصلوات اليومية حال حيضها ولا ما فاتها من صلاة الآيات وإن كان الأحوط الأولى قضاء الآيات ولكن يجب قضاء ما فاتها من الصوم الواجب في تلك الحال.

المسألة504:إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أنها لو أخرت الصلاة حاضت، يجب عليها أن تأتي بالصلاة فوراً.

المسألة505:لو أخرت المرأة غير الحائض الصلاة ومضى من أول الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت يجب عليها قضاء تلك الصلاة وفي السرعة والبطئ والأمور الأخرى يجب ملاحظة حال نفسها، فالمرأة التي لا تكون مسافرة لو أخرت صلاة الظهر عن أول الوقت فإن قضاءها لا يجب إلاّ إذا حاضت بعد مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال واما المرأة المسافرة فيكفي في وجوب القضاء عليها مضي مقدار ركعتين من أول الوقت.

المسألة506:إذا طهرت المرأة الحائض في آخر وقت الصلاة واتسع الوقت بمقدار إتيان الغسل والوضوء وتهيئة المقدمات الأخرى للصلاة، مثل تهيئة اللباس أو تطهيره وإتيان ركعة واحدة من الصلاة أو أكثر من ركعة داخل الوقت، يجب عليها أن تصلي ولو لم تصل يجب عليها أن تقضيها وكذا إذا أدركت فقط بمقدار ركعة واحدة مع الوضوء والغسل

لزم إتيان تلك الصلاة أداء وإن لم تصل أتت بها قضاء.

المسألة507:إذا لم يكن للمرأة الحائض وقت بمقدار الغسل والوضوء ولكن أمكن إتيان الصلاة مع التيمم داخل الوقت تجب عليها تلك الصلاة وكذا إذا كانت وظيفتها التيمم _ بغضّ النظر عن ضيق الوقت _ كما لو كان استعمال الماء يضرها مثلاً، فإنه يجب أن تتيمم وتأتي بتلك الصلاة.

المسألة508:إذا شكت المرأة الحائض في أنه هل لديها وقت للصلاة أم لا، يجب أن تأتي بصلاتها.

المسألة509:إذا لم تصلّ بظن أن الوقت لا يتسع بمقدار تهيئة مقدمات الصلاة وإتيان ركعة منها، ثم تبين فيما بعد ان الوقت كان يسع لذلك، يجب قضاء تلك الصلاة.

المسألة510:يستحب للمرأة الحائض في وقت الصلاة، أن تنظف نفسها من الدم وتغيير القطنة والمنديل الذي تشده على القطنة، ثم تتوضأ أو تتيمم برجاء المطلوبية إن لم تتمكن من الوضوء، ثم تجلس في مصلاها (أي الموضع الذي اعتادت أن تصلي فيه) مستقبلة القبلة وتشتغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي وآله الأطهار?.

المسألة511:يكره للحائض قرائة القرآن الكريم واصطحابه وحمله ومس ما بين سطوره وهكذا يكره لها أن تختضب بالحناء وما شابهه.

أقسام الحيض

المسألة512:النساء الحوائض على ستة أقسام

الأول: ذات العادة الوقتية العددية وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين واحد ويكون عدد أيام حيضها في كل من الشهرين متساوياً، مثل أن ترى الدم في شهرين متواليين من أول الشهر إلى السابع منه.

الثاني: ذات العادة الوقتية وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين ولكن يختلف عدد ما ترى في الشهر الأول عن الشهر الثاني، مثل أن ترى الدم في الشهر الأول من أول الشهر وتطهر في السابع منه وترى في الشهر الثاني من أول الشهر وتطهر في الثامن منه.

الثالث:

ذات العادة العددية وهي التي يتساوى عدد أيام حيضها في شهرين متتابعين ولكن لا يكون وقت رؤية الدم في الشهرين واحداً، مثلاً ترى الدم في الشهر الأول من اليوم الخامس إلى العاشر وترى في الشهر الثاني من اليوم الثاني عشر إلى السابع عشر.

الرابع: المضطربة وهي التي رأت الدم في عدة أشهر ولكن لم تكن عادتها معينة لا من حيث الوقت ولا من حيث عدد الأيام أو هي التي كانت لها عادة منتظمة ولكن اضطربت هذه العادة ولم تستقر لها عادة جديدة.

الخامس: المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة.

السادس: الناسية وهي التي كانت ذات عادة (وقتية أو عددية أو كليهما) ولكنها نسيت عادتها.

ولكل واحد من هذه الأقسام الستة أحكام نذكرها في المسائل التالية:

1_ ذات العادة الوقتية العددية

المسألة513:ذوات العادة الوقتية العددية على ثلاثة أصناف:

الأول: المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين وتطهر في وقت معين أيضاً، مثل أن ترى الدم في شهرين متتابعين من أول الشهر وتطهر في اليوم السابع، فتكون عادتها من أول الشهر إلى اليوم السابع.

الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم ولكنها ترى في شهرين متتابعين وفي أيام معينة، دماً يتصف بصفات دم الحيض، أي يكون غليظاً أسود وحاراً ويخرج بقوة وحرقة ولكن الدم الذي تراه في غير هذه الأيام المعينة يتصف بصفات دم الاستحاضة، كأن ترى الدم المتصف بصفات الحيض من أول الشهر إلى الثامن منه في كلا الشهرين، فهذه عادتها تكون من أول الشهر إلى ثامنه.

الثالث: المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متواليين في وقت معين وبعد أن يستمر دمها ثلاثة أيام أو اكثر تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يزيد مجموع الأيام التي

ترى فيها الدم مع أيام الطهر المتخللة عن عشرة أيام ويكون أيام الدم وأيام النقاء التي تخللت الدمين في كلا الشهرين متساوياً، فهذه تكون عادتها مجموع الأيام التي ترى فيها الدم وأيام النقاء المتخللة ولا يلزم أن تكون أيام النقاء التي تتخلل أيام الدم متساوية في الشهرين، فمثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أيام، ثم رأت الدم مرة أخرى ثلاثة أيام وفي الشهر الثاني رأت الدم من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت ثلاثة أيام أو اكثر أو أقلّ، ثم رأت الدم مرة أخرى ولم يزد مجموع أيام الدم والنقاء المتخلل عن تسعة أيام في كل من الشهرين، فإن عادة هذه المرأة تسعة أيام.

المسألة514:المرأة ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها بيومين أو بثلاثة، بحيث يقال: تقدم حيضها أو تأخر، يجب عليها أن تعمل بأحكام الحائض وإن لم يكن ذلك الدم بصفة الحيض وإذا علمت فيما بعد بأن ذلك لم يكن حيضاً كما لو طهرت قبل ثلاثة أيام، يجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادات والأولى لها من أول الأمر الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

المسألة515:المرأة ذات العادة الوقتية العددية:

1_ إن رأت الدم قبل عادتها بأيام واستمر الدم في أيام عادتها وبعدها بأيام أخر ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام، كان الجميع حيضاً.

2_ وإن تجاوز عشرة أيام، كان الدم الذي رأته في أيام عادتها فقط حيضاً والدم الذي رأته قبل العادة وبعدها استحاضة ويجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادات في الأيام التي سبقت العادة والتي لحقتها.

3_ وإن لم يتجاوز مجموع أيام العادة والأيام التي سبقتها عن العشرة، كان كله حيضاً.

4_ وإن تجاوز

العشرة كانت أيام العادة فقط حيضاً والدم الذي رأته قبل العادة استحاضة ويجب أن تقضي ما فاتها من العبادات في تلك الأيام.

5_ وإذا رأت الدم في كل أيام العادة وعدة أيام بعد العادة ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان كله حيضاً ولو زاد عن العشرة كانت أيام العادة فقط حيضاً والباقي استحاضة.

المسألة516:ذات العادة الوقتية العددية:

1_ إذا رأت الدم في بعض أيام عادتها وعدة أيام قبل العادة ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام، فجميعها حيض.

2_ وإن تجاوز العشرة جعلت الأيام التي رأت فيها الدم من أيام عادتها حيضاً وان كان عدد تلك الايام أقل أو أكثر من ايام عادتها وجعلت الايام الاولى استحاضة.

3_ إذا رأت الدم في بعض أيام عادتها وفي عدة أيام بعد العادة ولم يتجاوز المجموع عن العشرة كان كله حيضاً.

4_ ولو زاد المجموع عن العشرة يجب أن تجعل حيضها، الأيام التي صادف الدم ايام عادتها وعدداً من الايام التي بعدها بحيث يكون مجموعها بقدر عادتها وتجعل الباقي استحاضة.

المسألة517:المرأة ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر، ثم طهرت ثم رأت الدم مرة أخرى وكانت الفاصلة بين الدمين أقل من العشرة وكان مجموع أيام الدم والطهر المتخلل أزيد من العشرة، مثل أن ترى الدم خمسة أيام أولا ثم تطهر خمسة أيام ثم ترى الدم مرة ثانية لمدة خمسة أيام أخرى، فلهذه عدة صور:

1_ أن يصادف كل الدم الذي رأته في المرة الأولى أو بعضه أيام عادتها ولا يصادف الدم الذي رأته بعد النقاء أيام عادتها، فهنا يجب أن تجعل تمام الدم الأول حيضاً والدم الثاني استحاضة.

2_ أن لا يصادف الدم الأول أيام عادتها ويصادف الدم الثاني كله أو بعضه أيام العادة، فهنا

يجب ان تجعل تمام الدم الثاني حيضاً وتجعل الدم الأول استحاضة.

3_ أن يصادف بعض الدم الأول وبعض الدم الثاني أيام العادة ولا يكون الدم الأول الذي صادف العادة أقل من ثلاثة أيام ولا يتجاوز مجموع ما صادف من الدمين للعادة وأيام النقاء المتخلل، العشرة، ففي هذه الصورة يكون كل هذا المجموع حيضاً ويكون بعض الدم الأول الذي سبق العادة وبعض الدم الثاني الذي وقع بعد العادة، استحاضة، فمثلاً إذا كانت عادتها من ثالث الشهر إلى عاشره، فرأت الدم _ في أحد الشهور _ من أوله إلى سادسه، ثم برئت من الدم يومين ثم رأت الدم إلى الخامس عشر من ذلك الشهر فحينئذٍ تجعل الثالث إلى العاشر حيضاً ومن الأول إلى الثالث وكذا من العاشر إلى الخامس عشر استحاضة.

4_ أن يصادف مقدار من الدم الأول ومقدار من الدم الثاني أيام العادة ولكن المقدار الذي صادف من الدم الأول العادة كان أقل من ثلاثة أيام، فيجب عليها في هذه الصورة أن تجتنب في كل أيام الدمين والنقاء محرمات الحائض _ المذكورة سابقاً _ وتعمل بأعمال المستحاضة وتأتي بعباداتها حسبما ذكرت في أحكام المستحاضة.

المسألة518:ذات العادة الوقتية العددية إذا لم تر الدم في وقت عادتها ورأته في غير ذلك الوقت بمقدار عادتها، يجب أن تجعل الأيام التي رأت فيها الدم حيضاً، سواء كان قبل العادة أو بعدها.

المسألة519:ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم في وقت عادتها ولكن كان عدد الأيام التي رأت فيها الدم أقل أو اكثر من أيام العادة، ثم بعد النقاء رأت الدم مرة أخرى بعدد أيام عادتها، جعلت دم أيام العادة حيضاً وإذا رأت الدم قبل العادة بعدد أيام العادة أيضاً فإن كانت الفاصلة بين الدمين

عشرة أيام أو اكثر جعلت الدمين حيضاً وإن كانت الفاصلة أقل من العشرة ولم يكن مجموع الدمين والطهر المتخلل أزيد من العشرة جعلت الجميع حيضاً وإن كانت الفاصلة أقل من العشرة وكان المجموع أكثر من عشرة أيام جعلت أيام العادة حيضاً.

المسألة520:ذات العادة الوقتية العددية إذا رأت الدم اكثر من عشرة أيام، كان الدم الذي رأته في أيام العادة حيضاً وإن لم يكن بصفة الحيض وكان الدم الذي رأته بعد أيام العادة استحاضة وإن كان بصفة الحيض، فمثلاً المرأة التي تكون عادتها من أول الشهر إلى سابعه إن رأت الدم من أول الشهر إلى الثاني عشر منه جعلت الأيام السبعة الأولى حيضاً والأيام الخمسة الاخيرة استحاضة.

2_ ذات العادة الوقتية

المسألة521:ذوات العادة الوقتية ثلاثة أصناف:

الأول: المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت واحد معين ثم تطهر بعده عدة أيام ولكن عدد الأيام في كل من الشهرين غير متساو، فمثلاً ترى الدم في شهرين متواليين من أول الشهر ولكن في الشهر الأول يستمر الدم إلى سابعه وفي الشهر الثاني يستمر الدم إلى ثامنه، فهذه تجعل مبدأ عادتها من أول الشهر.

الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم ولكن الدم الذي تراه في شهرين متتابعين وفي وقت معين يتصف بصفات الحيض، يعني أنه غليظ أسود حار يخرج بقوة وحرقة واما بقية الدم في الأيام الأخرى فيتصف بصفات الاستحاضة ولا يكون عدد الأيام التي ترى فيه الدم المتصف بصفة الحيض في الشهرين متساوياً، مثلاً يكون الدم الذي رأته في الشهر الأول من أول الشهر إلى السابع وفي الشهر الثاني من أول الشهر إلى الثامن منه متصفاً بصفات الحيض واما بقية الدماء فتكون متصفة بصفات الاستحاضة، فهذه تجعل كل أول الشهر مبدأ

عادتها.

الثالث: المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تطهر ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يكون مجموع أيام الدمين وأيام الطهر أزيد من عشرة أيام ولكن في الشهر الثاني تزيد هذه الأيام أو تنقص عن الشهر الأول، مثلاً يكون عددها في الشهر الأول ثمانية أيام وفي الشهر الثاني تسعة أيام، فهذه أيضاً تجعل أول الشهر مبدأ عادتها.

المسألة522:ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها بيومين أو ثلاثة بحيث يقال: إنها تقدم حيضها أو تأخر، يجب عليها أن تعمل بأحكام الحيض وإن لم يكن ذلك الدم بصفة الحيض وإذا علمت فيما بعد أنه لم يكن حيضاً، كأن لو طهرت قبل ثلاثة أيام يجب أن تقضي عباداتها التي فاتتها والأولى لها _ من الاول _ الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

المسألة523:ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان لايمكنها تمييز مقدار أيام الحيض بواسطة صفاته، فإنها تجعل أيام عادة اقربائها حيضاً لنفسها على النحو الذي سيأتي في المسألة رقم 526 سواء كان أقاربها من الأب أو من الأم، أحياءاً أم أمواتاً، إذا كانت عاداتهن جميعاً متساوية وأما إذا لم تكن عاداتهن متساوية مثل أن تكون عادة البعض منهن خمسة أيام وعادة البعض الآخر سبعة أيام فلا يجوز لها أن تجعل عادتها على غرار عادتهن إلاّ أن يكون التفاوت بين عاداتهن تفاوتاً يسيرا بحيث لا يحتسب الفرق، ففي هذه الصورة يجب عليها أن تجعل عادة أكثرهن حيضاً لنفسها.

المسألة524:ذات العادة الوقتية التي تجعل عادة أقربائها حيضاً لنفسها _ على النحو الذي يأتي في المسألة 526 _ يجب أن تجعل اليوم الذي كان مبدأ عادتها في

كل شهر مبدأ لحيضها، فمثلاً المرأة التي كانت ترى الدم في كل شهر من أوله وتطهر في السابع أو الثامن، فإن رأت الدم في أحد الشهور إثني عشر يوماً وكانت عادة اقربائها سبعة أيام يجب أن تجعل السبعة من أول الشهر حيضاً والبقية استحاضة.

المسألة525:المرأة التي يجب أن تجعل أيام حيضها على غرار عادة أقربائها، إن لم يكن لها أقرباء أو تفاوتت عادات أقربائها، يجب _ في كل شهر _ أن تجعل من أول يوم ترى فيه الدم إلى سبعة أيام حيضاً والبقية استحاضة ولكن إذا كانت علامات الحيض في دم الأيام الوسطى أو الأخيرة أشد من غيرها، يجب أن تجعل مبدأ الأيام السبعة من الوسط أو من الأخيرة.

3_ ذات العادة العددية

المسألة526:ذوات العادة العددية على ثلاثة أصناف:

الأول: المرأة التي يكون عدد أيام حيضها في شهرين متواليين متساوياً ولكن وقت رؤية الدم فيهما مختلف، ففي هذه الصورة تجعل كل الأيام التي ترى فيها الدم حيضاً، فمثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى خامسه وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر إلى الخامس عشر منه، تكون عادتها خمسة أيام.

الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم ولكنها ترى في شهرين متواليين وفي عدة أيام معينة دماً بصفة الحيض ودماً في غير تلك الأيام بصفة الاستحاضة وكان عدد الأيام التي بصفة الحيض في الشهرين متساوياً ولكن الوقت مختلف، ففي هذه الصورة تكون الأيام المتصفة بصفة الحيض عادة لها، مثلما إذا رأت في شهر من أوله إلى خامسه وفي الشهر اللاحق من الحادي عشر إلى الخامس عشر وكان الدم في هاتين المدتين بصفة الحيض والبقية بصفة الاستحاضة تكون عادتها خمسة أيام.

الثالث: المرأة التي ترى الدم في شهرين متواليين ثلاثة أيام

أو أكثر، ثم تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى واختلف وقت رؤية الدم في الشهرين، فإن لم يتجاوز مجموع أيام الدمين والطهر المتخلل عن عشرة أيام وكان عدد الأيام متساوياً في الشهرين، يكون مجموع الأيام التي رأت فيها الدمين والطهر المتخلل عادة لها ولا يلزم ان تكون أيام الطّهر المتخلل متساوياً في الشهرين، فمثلاً لو رأت في الشهر الأول من أوله إلى ثالثه، ثم طهرت يومين ثم رأت الدم ثلاثة أيام أخرى وفي الشهر الثاني رأت الدم من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثالث عشر، ثم طهرت يومين أو اكثر أو أقل، ثم رأت الدم مرة أخرى ولم يتجاوز المجموع عن ثمانية أيام، كان عادتها ثمانية أيام.

المسألة527:ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من عادتها وتجاوز ذلك عن عشرة أيام:

1_ فإن كان جميع الدماء على صفة واحدة، يجب أن تتحيض من حين رؤية الدم بعدد أيام عادتها وتجعل الباقي استحاضة.

2_ وإذا اختلفت صفة الدماء ولم تكن شكلا واحداً، بل كان بعض الأيام بصفة الحيض وبعضها الآخر بصفة الاستحاضة، فإن كانت الأيام التي اتصف دمها بصفة الحيض مساوية لعدد أيام عادتها، يجب جعل تلك الأيام حيضاً والباقي استحاضة.

3_ وإذا كانت الأيام التي اتصف دمها بصفة الحيض أكثر من أيام عادتها تجعل ما يكون بمقدار عادتها فقط حيضاً والباقي تجعله استحاضة.

4_ وان كانت الأيام التي اتصف دمها بصفة الحيض أقل من أيام عادتها، يجب أن تجعل تلك الأيام بالإضافة إلى عدة أيام أخرى بحيث يساوي مجموعها مقدار عادتها، حيضاً لها والباقي استحاضة.

4 _ المضطربة

المسألة528:المضطربة هي المرأة التي ترى الدم في عدة أشهرو لكنها لم تستقر على عادة ثابتة لا عدداً ولا زماناً، فإذا رأت

الدم أكثر من عشرة أيام وكانت جميع الدماء بصفة واحدة، فإن كانت عادة أقربائها سبعة أيام جعلت سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة وإذا كانت عادتهن أقل، كما لو كانت خمسة أيام مثلاً، جعلتها حيضاً والأحوط استحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في التفاوت بين السبعة وعادتهنّ وإذا كانت عادة أقربائها أكثر من السبعة، مثلاً لو كانت تسعة أيام، يجب أن تجعل سبعة أيام حيضاً وفي مدة التفاوت بين السبعة وعادتهن والتي تكون يومين، تترك محرمات الحائض وتعمل بعمل المستحاضة على الأحوط استحباباً.

المسألة529:المضطربة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان بعضها بصفة الحيض وبعضها الآخر بصفة الاستحاضة، فإن كانت الأيام التي بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة، وجب أن تعمل حسب ما ذكرناه في المسألة المتقدمة وإذا لم يكن الدم المتصف بصفة الحيض أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة أيام كان كله حيضاً ولكن إذا رأت قبل مضي عشرة أيام عن الدم المتصف بصفة الحيض دماً يتصف بصفة الحيض أيضاً، مثل أن ترى خمسة أيام دماً أسود وتسعة أيام دماً أصفر ثم ترى خمسة أيام أُخر دماً أسود، يجب أن تعمل حسب ما ذكرناه في المسألة المتقدمة.

5 _ المبتدئة

المسألة530:المبتدئة هي التي ترى الدم لأول مرة، فإذا رأت أكثر من عشرة أيام وكانت جميع الدماء في هذه العشرة بصفة واحدة، يجب أن تجعل عادتها على غرار عادة أقربائها على النحو الذي ذكر في «المضطربة» وتجعل الباقي استحاضة.

المسألة531:المبتدئة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان بعضها بصفة الحيض وبعضها الآخر بصفة الاستحاضة، فإذا لم تكن الأيام المتصفة بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة كان كلها حيضاً

ولكن إذا رأت _ قبل انقضاء عشرة أيام على رؤية الدم الذي بصفة الحيض _ دماً بصفة الحيض أيضاً، مثل أن ترى دماً أسود خمسة أيام ودماً أصفر تسعة أيام ثم ترى دماً أسود خمسة أيام أُخَر يجب أن تجعل عادة أقربائها حيضاً لنفسها والباقي استحاضة، على نحو ما مر في المسألة رقم «528».

المسألة532:المبتدئة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان بعض الأيام بصفة الحيض وبعضها الأخر بصفة الاستحاضة، فإن كانت الأيام التي بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة جعلت عادة أقربائها حيضاً لها والباقي استحاضة على نحو ما مرّ في المسألة «528».

6_ الناسية

المسألة533:الناسية هي المرأة التي نسيت عادتها، فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام يجب أن تجعل الأيام التي بصفة الحيض حيضاً وإذا لم يمكنها تمييز الحيض بواسطة الصفات والعلامات، وجب أن تجعل السبعة الأولى حيضاً والباقي استحاضة.

مسائل الحيض المتفرقة

المسألة534:المبتدئة والمضطربة والناسية وذات العادة العددية إذا رأين دماً يتصف بصفات الحيض أو تيقّن بأن هذا الدم يستمر ثلاثة أيام، يجب عليهن ترك العبادة وإذا انكشف لهن فيما بعد أن ذلك لم يكن حيضاً يجب أن يقضين ما فاتهنّ من العبادات وإذا لم يتيقنّ أنه يستمر ثلاثة أيام ولم يكن الدم بصفة الحيض، يلزم _ على الأحوط وجوباً _ أن يعملن عمل المستحاضة لمدة ثلاثة أيام ويتركن فيها محرمات الحائض، فإن لم يطهرن قبل ثلاثة أيام يجب أن يجعلنه حيضاً.

المسألة535:ذات العادة سواء كانت عددية أو وقتية أو عددية ووقتية، إذا رأت في شهرين متتابعين ما يختلف عن عادتها عدداً أو وقتاً أو عدداً ووقتاً وكان على نحو واحد في الشهرين في العدد أو الوقت أو في كليهما ترجع عادتها

إلى ما رأته في هذين الشهرين، مثلاً إذا كانت ترى الدم من أول الشهر إلى سابعه ثم تطهر ولكنها رأت في شهرين متتابعين من العاشر إلى السابع عشر ثم طهرت يكون عادتها من العاشر إلى السابع عشر.

المسألة536:المقصود من الشهر الواحد هو من ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، لا من أول الشهر إلى آخره، إلاّ أن يبدأ حيضها من أول الشهر.

المسألة537:المرأة التي ترى الدم في الشهر مرة عادة، إذا رأت الدم في شهر مرتين وكان كلا الدمين بصفة الحيض، فإن لم يكن أيام الطهر المتخلل أقل من عشرة، يجب أن تجعلهما حيضاً.

المسألة538:إذا رأت ثلاثة أيام أو أكثر دماً بصفة الحيض، ثم رأت عشرة أيام أو أكثر دماً بصفة الاستحاضة، ثم رأت بعد ذلك لمدة ثلاثة أيام دماً بصفة الحيض، يجب أن تجعل الدم الأول والدم الثاني الذين كانا بصفة الحيض حيضاً.

المسألة539:إذا طهرت المرأة من الدم قبل عشرة أيام وعلمت بعدم وجود الدم في باطنها، يجب عليها أن تغتسل لعباداتها وإن كانت تظن أنها سترى الدم مرة أخرى قبل انقضاء عشرة أيام ولكن إذا تيقنت أنها سترى الدم مرة أخرى قبل انقضاء عشرة أيام فلا تغتسل، بل يكون الدم الأول والثاني والأيام التي بينهما كله حيضاً.

المسألة540:إذا طهرت المرأة من دم الحيض قبل عشرة أيام واحتملت أن يكون في باطنها دم، يجب أن تدخل مقداراً من القطن في فرجها وتنتظر قليلاً ثم تخرج القطنة، فإن كانت نقية اغتسلت وأتت بعباداتها وإن لم تكن القطنة نقية بأن كانت ملوثة بالصفرة فلا يحكم عليها بالحيض إلاّ إذا كانت في ايام عادتها فإذا إنقضت أيام عادتها واستمر الدم ثمّ انقطع قبل العاشر وظهرت صفرة على القطنة المستدخلة، فلا يحكم بأن

هذه الصفرة حيض؛ بل هي محكومة بالاستحاضة وإنتهاء الحيض، والمحكوم بالحيضية بعد العادة وقبل العاشر: هو الدم الذي ينقطع على العاشر دون نقاط متفرقة من الدم ودون الصفرة وإنما هي استحاضة واما إذا كانت القطنة ملوثة بالدم فإن لم تكن بذات عادة في الحيض أو كان عادتها عشرة أيام يجب أن تصبر فإن طهرت قبل العشرة أو على رأس العشرة اغتسلت وكذا لو تجاوز دمها العشرة، وأما إن كان عادتها أقل من العشرة فإن علمت أنها تطهر قبل العشرة أو على رأس العشرة لا تغتسل وإن احتملت أن الدم سيتجاوز العشرة فعليها الاستظهار بترك العبادة إستحباباً إلى العاشر فإن طهرت قبل تمام العشرة أو على رأس العشرة كان كله حيضاً وإن تجاوز الدم العشرة يجب أن تجعل عادتها حيضاً والباقي استحاضة وتقضي ما فاتها من العبادات في الأيام التي تلت عادتها.

المسألة541:إذا جعلت عدة أيام حيضاً ولم تأت بالعبادات، ثم علمت فيما بعد أنها لم تكن حيضاً، يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة والصوم في تلك الأيام وإذا أتت بالعبادات في عدة أيام باعتقاد أنها ليست بحائض، ثم علمت أنها كانت حائضاً، وجب عليها أن تقضي صوم تلك الأيام إن صامتها.

النفاس

المسألة542:كل ما تراه المرأة من الدم منذ خروج أول جزء من الوليد من بطنها، إذا انقطع قبل العشرة أو على رأس عشرة أيام فهو دم نفاس وتسمى المرأة في هذه الحالة ب_ «النُفَساء» وان تجاوز الدم العشرة فسيأتي حكمه في المسألة «551».

المسألة543:الدم الذي تراه المرأة قبل خروج أول جزء من الوليد ليس بنفاس.

المسألة544:لتحقق عنوان النفاس لا يلزم أن يكون الوليد كامل الخلقة، بل حتى إذا خرج على شكل «عَلَقَة» أو علمت المرأة أو

اخبرت أربع نساء قوابل بأن الخارج من هذه المرأة لو كان باقياً في رحمها لصار إنساناً، كان الدم الذي تراه إلى عشرة أيّام نفاساً.

المسألة545:يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آن واحد ولكن لا يمكن أن يتجاوز عشرة أيام.

المسألة546:إذا شكت في أنه هل سقط شيء منها أم لا أو هل ان الشيء الذي سقط _ لو بقي وعاش _ يصير إنساناً أم لا، فالأحوط وجوباً الفحص لتبين الحال، فإذا بقيت في الشك فالدم الخارج منها ليس دم نفاس شرعاً.

المسألة547:يحرم على النفساء التوقف في المسجد ومس كتابة القرآن الكريم بالبدن وكل ما يحرم على الحائض من الأمور الأخرى كما يجب عليها ويستحب ويكره كل ما يجب أو يستحب أو يكره للحائض.

المسألة548:لا يصح طلاق المرأة في حال نفاسها إلاّ مع الشروط التي ستذكر في أحكام الطلاق، كما ويحرم مجامعتها أيضاً ولو جامعها زوجها في تلك الحال فالأحوط استحباباً أن يدفع الكفارة على نحو ما مر في أحكام الحيض، المسألة رقم «486».

المسألة549:يجب على المرأة أن تغتسل بعد أن تطهر من دم النفاس وأن تأتي بعباداتها وإذا رأت الدم مرة ثانية فإن كان مجموع الدمين والطهر المتخلل بينهما عشرة أيام أو أقل من العشرة، كان كلّه نفاساً وإن كانت قد صامت أيام الطهر المتخلل وجب عليها قضاؤها.

المسألة550:إذا طهرت المرأة من دم النفاس واحتملت وجود دم في باطنها، يجب أن تدخل شيئاً من القطن في فرجها وتنتظر قليلاً، فإن لم يتلوث تغتسل لعباداتها.

المسألة551:إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيام، فإن كانت ذات عادة في الحيض جعلت بمقدار عادتها نفاساً والباقي استحاضة وإذا لم تكن ذات عادة في الحيض كان إلى عشرة أيام نفاساً والباقي استحاضة.

المسألة552:المرأة التي تكون عادة حيضها أقل

من عشرة أيام، إذا رأت دم النفاس أكثر من عادتها في الحيض يجب أن تجعل بمقدار عادتها نفاساً وبعد ذلك تترك العبادة إلى العاشر إستحباباً فان انقطع الدم علي العشرة أو أقل فالجميع نفاس، ولو تجاوز العشرة يكون استحاضة ويجب أن تجعل ما بعد عادتها إلى عشرة أيام استحاضة وتقضي ما فاتها من العبادات في تلك الأيام.

المسألة553:ذات العادة في الحيض إذا رأت الدم بعد الولادة إلى شهر أو أكثر باتصال، يجب أن تجعل بمقدار عادتها نفاساً وتجعل عشرة أيام من الدم الذي تراه بعد مدة النفاس، استحاضة حتى وإن صادف عادتها الشهرية، فمثلاً: المرأة التي تكون عادتها في كل شهر من العشرين إلى السابع والعشرين، فإن ولدت في العاشر من الشهر واستمر دمها إلى مدة شهر أو أكثر دون انقطاع، يجب عليها أن تجعل من العاشر إلى السابع عشر نفاساً وبعد انقضاء الأيام العشرة المذكورة فإن كان الدم الذي تراه، في أيام عادتها فهو حيض، سواء كان بصفة دم الحيض أم لم يكن وكذا إذا لم يكن الدم في أيام عادتها ولكن اتصف بصفات الحيض أما إذا لم يصادف الدم _ الذي تراه بعد انقضاء عشرة أيام من النفاس _ أيام عادة حيضها ولم يكن بصفة دم الحيض فهو استحاضة.

المسألة554:المرأة التي لا يكون لها عادة في الحيض، إذا رأت الدم بعد الولادة إلى مدة شهر أو أكثر فالعشرة الأولى منه نفاس والعشرة الثانية استحاضة وما تراه بعد ذلك ان كان بصفة الحيض فحيض وإلاّ فهو استحاضة أيضاً.

غسل مس الميت

المسألة555:إذا مس أحد بدن إنسان ميت بارد غير مغسّل وذلك بموضع من بدنه وجب عليه أن يغتسل (غُسل مس الميت) ، سواء تحقق هذا المس في النوم أو

اليقظة، مع الاختيار أو بلا اختيار، بل يجب الغسل حتى لو مس بظفره أو عظمه ظفرَ أو عظمَ الميت، لكن لا يجب الغسل لو مس حيواناً ميتاً.

المسألة556:لا يجب الغسل على من مس ميّتاً إنسانياً لم يبرد جميع بدنه، حتى وان مس موضعاً بارداً منه.

المسألة557:إذا مس بشعره بدن الميت أو مس ببدنه شعر الميت أو مس بشعره شعر الميت، فإذا لم يكن الشعر طويلاً خارجاً عن المتعارف وكان بحيث يصدق عليه «مس الميت» وجب الغسل.

المسألة558:يجب غسل مس الميّت إذا مس طفلاً ميتاً حتى لو كان سقطاً تم شهره الرابع وكذا يغتسل على الأحوط استحباباً إذا مس سقطاً دون الشهر الرابع، فعلى هذا إذا ولد الطفل ذو الأربعة أشهر ميتاً، فإن كان بدنه بارداً حال السقوط وجب على أمّه أن تغتسل غسل مس الميّت على الأحوط وجوباً وأما إن كان دون أربعة أشهر لم يجب عليها الغسل.

المسألة559:الطفل الذي يولد بعد موت أمّه، إن كان بدن أمّه بارداً حال ولادته، يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميّت عندما يبلغ، على الأحوط.

المسألة560:إذا مس أحد ميّتاً كملت أغساله الثلاثة لا يجب عليه غسل مس الميت ولكن لو مس ببدنه موضعاً من بدن الميّت قبل اكتمال الغسل الثالث يجب على الماس غسل مس الميّت حتى ولو كان ذلك بعد تمام الغُسل الثالث لذلك الموضع.

المسألة561:إذا مس مجنون أو صبي غير بالغ، ميتاً وجب الغسل على المجنون بعد أن يفيق وعلى الصبي بعد أن يبلغ، على الأحوط.

المسألة562:إذا انفصل من بدن الحي أو من بدن الميّت غير المغسل، جزء فيه عظم، فمس الإنسان ذلك الجزء المنفصل قبل تغسيله، يجب على الماس غسل مس الميت ولكن إذا لم يكن في الجزء المنفصل عظم لم يجب

الغسل لمسّه.

المسألة563:الأحوط وجوباً الغسل لمس العظم المجرد عن اللحم، غير المغسل، سواء كان منفصلا من ميت أو من حي وهكذا يلزم الغسل لمسّ السن المنفصل من الميّت إذا لم يغسل ذلك الميّت بعد ولكن لا يلزم الغسل لمسّ السن المنفصل عن الحي والمجرد عن اللحم أو المصحوب بلحم قليل جداً.

المسألة564:غسل مس الميّت كغسل الجنابة في الكيفية،إلاّ أن من اغتسل غسل مس الميّت لو أراد ان يصلي يجب عليه أن يتوضّأ أيضاً.

المسألة565:إذا مس أمواتاً متعددين أو مس ميتاً واحداً عدة مرات، كفاه غسل واحد.

المسألة566:لا مانع لمن مس ميتاً ولم يغتسل بعد، من التوقف في المسجد والجماع وقرائة سُوَر العزائم (التي فيها سجدات واجبة) ولكن يجب أن يغتسل ويتوضأ إن أراد أن يأتي بالصلاة وشبهها.

أحكام المحتضر

المسألة567:المسلم المحتضر (و هو من يكون في حالة نزع الروح) يجب أن يسجّى على قفاه، بحيث يكون باطنا قدميه صوب القبلة، سواء كان المحتضر رجلاً أو امرأة، كبيراً أم صغيراً ولو لم يمكن إضجاعه على ظهره بهذه الكيفية وجب بالمقدار الممكن ولو لم يمكن إضجاعه بوجه من الوجوه وجب عليهم إقعاده مستقبلا القبلة ولو تعذّر هذا أيضاً لزم إضجاعه على يمينه أو يساره مستقبلا الوجه إلى القبلة.

المسألة568:الأحوط استحباباً توجيه الميّت إلى القبلة بالكيفية المذكورة في المسألة السابقة حتى حين تمام تغسيله ولكن بعد انتهاء الغسل الأفضل وضعه بنحو ما يوضع للصلاة عليه إلى حين الدفن يجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق.

المسألة569:توجيه المحتضر صوب القبلة واجب على كل مسلم ولا يحتاج إلى إذن ولي الميت وإذا فعله البعض سقط عن الآخرين.

المسألة570:يستحب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالأئمة الإثني عشر? وبقية العقائد الحقة، بنحو يفهم ما يلقن وكذا يستحب أن تكرر هذه الأشياء حتى

لحظة الموت.

المسألة571:يستحب أن يلقن المحتضر هذه الأدعية بنحو يفهم ما يلقن: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الكَثِيرَ مِنْ مّعاصِيكَ واقْبَلْ مِنّي اليَسِيرَ مِنْ طاعَتِكَ، يا مَنْ يَقْبَلُ اليَسِيرَ ويَعْفُو عَنِ الكَثِيرِ اِقْبَلْ مِنِّي اليَسِيرَ واعْفُ عَنِّي الكَثِيرَ، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ اَللّهمَّ ارْحَمْنِي فَاِنَّكَ رَحِيمٌ».

المسألة572:يستحب لمن يشتد عليه النزع أن يأخذوه إلى مصلاه إذا لم يوجب نقله إيذاءه ولم يتسبب في تعجيل وفاته.

المسألة573:يستحب لكي يرتاح المحتضر، أن يقرأ عند رأسه سورة يس والصافات والأحزاب وآية الكرسي والآية الرابعة والخمسين من سورة الأعراف وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، بل يقرأ عنده كل ما تيسّر من القرآن الكريم.

المسألة574:يكره ترك المحتضر وحده وكذا يكره وضع شيء ثقيل على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده والتكلّم والبكاء الكثيرين عنده وترك النساء وحدهن لديه.

أحكام ما بعد الموت

المسألة575:يستحب بعد الموت أن تغمض عينا الميت ويطبّق فمه ويمد يداه ورجلاه ويغطى بقماش ولو مات في الليل استحب أن يوقد سراج في محل موته وأن يخبر المؤمنون ليحضروا تشييع جنازته وأن يعجل في دفنه ولكن يجب الانتظار إذا لم يتيقن من موته حتى يعرف حاله وهكذا يجب تأخير الدفن أيضاً لو كان الميّت امرأة حاملاً وفي بطنها جنين حي، إلى أن يشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثم يخاط الجنب.

المسألة576:يجب على كل مكلف تغسيل الميّت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وان لم يكن الميّت اثني عشرياً وإذا قام بعض بهذه الأمور سقط عن الآخرين وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع وعصوا.

المسألة577:إذا اشتغل أحد بتجهيز الميّت لم يجب على الآخرين الإقدام ولكن إذا ترك التجهيز دون أن يتمه يجب على الآخرين إتمامه.

المسألة578:إذا تيقن شخص أن شخصاً آخر اشتغل بتجهيز الميّت والقيام بأموره، لم يجب عليه أن يقدم لتجهيز

الميت ولكن إذا شك أو ظن ذلك وجب عليه الإقدام.

المسألة579:إذا علم أحد ببطلان غسل ميت أو بطلان تكفينه أو دفنه أو الصلاة عليه، يجب عليه أن يعيده مرة أخرى على الوجه الصحيح ولكن إذا ظن بطلان تلك الأمور أو شك في وقوعها على الوجه الصحيح لم يلزم الإقدام له بل يبني على الصحة.

المسألة580:يجب الاستئذان من ولي الميّت لتغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه.

المسألة581:ولي المرأة زوجها وبعده الرجال الذين يرثون الميّت على ترتيب طبقات الإرث وهم مقدمون على النساء منهم.

المسألة582:إذا قال شخص: أنا وصي الميّت أو وليّه أو أذن لي ولي الميّت في تغسيل الميّت وكفنه ودفنه، فإن اطمئن إلى كلامه ولم يَدَّعِ شخص آخر ذلك بأن يقول: أنا ولي الميّت أو وصيه أو أن ولي الميّت أجازني، كان إليه أن يقوم بتجهيز الميت، أما إن لم يطمئن إلى كلامه أو ادعى شخص آخر بأنه وصي الميّت أو أنه مأذون من قبل وليه، فإن صدّق عادلان إدعاء أحدهما وجب قبول كلامه.

المسألة583:إذا عيّن الميّت شخصاً آخر غير وليه، للقيام بتغسيله وكفنه والصلاة عليه ودفنه، فالأحوط استحباباً أن يأذن الولي أيضاً ولا يلزم على من عيّنه الميّت للقيام بتجهيزه أن يقبل وصيته ولكنه إذا قبل الوصية يجب أن يعمل بمقتضاها.

أحكام غُسل الميت

المسألة584:يجب أن يغسل الميّت ثلاثة أغسال:

الأول: بالماء المخلوط بالسدر.

الثاني: بالماء المخلوط بالكافور.

الثالث: بالماء الخالص.

المسألة585:يجب أن لا يكون السدر والكافور كثيراً بمقدار يجعل الماء مضافاً، كما يجب أن لا يكون قليلاً جداً بحيث لا يقال: هذا ماء مخلوط بالسدر أو الكافور.

المسألة586:إذا لم يوجد السدر أو الكافور بالمقدار اللازم، فالأحوط وجوباً أن يخلط بالماء ما يتيسر منهما.

المسألة587:من أحرم للحج أو العمرة ثم مات قبل إتمام طواف الحج أو العمرة، يجب

أن لا يُغَسَّل بماء الكافور ويغسّل بدله بالماء الخالص (المطلق).

المسألة588:إذا فقد السدر والكافور أو أحدهما أو لم يجز استعمالهما كما لو كانا غصبيين، يجب تغسيل الميّت بدل كل ما لا يمكن استعماله بالماء الخالص.

المسألة589:يجب أن يكون مُغسِّل الميّت مسلماً اثني عشرياً، بالغاً، عاقلاً، عالماً بمسائل الغسل وأحكامه، أما إذا لم يكن الميّت إثني عشرياً فلا يلزم أن يكون الغاسل إثني عشرياً.

المسألة590:يجب أن يقصد مُغَسِّل الميّت القربة عند تغسيله الميت، يعني أن يغسّل الميّت قربة إلى اللّه وامتثالاً لأمره تعالى.

المسألة591:يجب تغسيل طفل المسلم الميّت حتى لو كان من زناً وامّا تغسيل الكافر وأولاده وكفنهم ودفنهم فغير وارد ولو مات من كان مجنوناً منذ صغره واستمر جنونه إلى حين البلوغ، يلزم تغسيله إذا كان أبواه أو أحدهما مسلماً وأما إذا لم يكونا أو لم يكن أحدهما مسلماً فلا يجوز تغسيله.

المسألة592:يجب تغسيل السقط إذا كان له من العمر أربعة أشهر أو أكثر وأما إذا كان دون أربعة أشهر فيلزم لفّه في خرقة ويدفن دون غسل.

المسألة593:يحرم تغسيل الرجل للمرأة وتغسيل المرأة للرجل ولكن يجوز أن تغسل الزوجة زوجها الميّت وكذا يجوز أن يغسل الزوج زوجته الميتة وإن كان الأحوط استحباباً أن لا تغسل الزوجة زوجها ولا يغسل الزوج زوجته.

المسألة594:يجوز للرجل أن يغسل الصبية إذا كان عمرها دون السنة الثالثة وكذا يجوز للمرأة أن تغسل الصبي الذي لم يتجاوز السنة الثالثة من عمره.

المسألة595:إذا لم يحصل لتغسيل الرجل الميّت من يغسّله من الرجال، يجوز لمن تنتسب إليه من النساء من محارمه كالأم والأخت والعمة والخالة أو من ينتسبن إليه بواسطة الرضاع وصرن من محارمه بسببه، أن يغسلنه من تحت الثياب أو ما يستر بدنه _ على الأحوط _ وهكذا إذا لم

يحصل لتغسيل المرأة الميتة من يغسلها من النساء، جاز للرجال المنتسبين إليها نسباً ويكونون من محارمها أو من محارمها المنتسبين إليها عن طريق الرضاع أن يغسلوها من تحت الثياب _ على الأحوط _ .

المسألة596:الأفضل أن يكون بدن الميّت عارياً حال الغسل _ ما عدا العورة _ إذا كان الميّت والمغسِّل متماثلين في الذكورة والأنوثة.

المسألة597:يحرم النظر إلى عورة الميّت في غير الزوج والزوجة ولو نظر المغسّل إلى عورة الميّت عصى وأثم ولكن لا يبطل الغسل.

المسألة598:إذا كان موضع من بدن الميّت نجساً لزم تطهيره قبل تغسيله والأحوط استحباباً أن يكون تمام بدن الميّت طاهراً قبل أن يشرع في الغسل.

المسألة599:غسل الميّت كغسل الجنابة في الكيفية والأحوط وجوباً أن لا يغسل الميّت ارتماسياً مادام الغسل الترتيبي ممكناً ولكن في الغسل الترتيبي يمكن رمس كل قسم من الأقسام الثلاثة في الماء الكثير ولا يجب صب الماء عليه.

المسألة600:من مات في حال الجنابة أو الحيض لا يلزم تغسيله بغسل الجنابة أو الحيض، بل يكفيه غسل الميّت فقط.

المسألة601:لا يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات ان كان بنحو الداعي، وإلاّ فينبغي على الأحوط الترك ولو غسل ميتاً بقصد أخذ الأجرة على نفس تغسيله لم يبطل ذلك الغسل ولا يحرم أخذ الأجرة على بعض مقدمات الغسل أو بذل الماء أو السدر أو الكافور.

المسألة602:إذا لم يوجد ماء للغسل أو كان مانع من استعمال الماء كفى أن يُيمّم الميّت تيممّاً واحداً بدلا عن جميع الأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط استحباباً أن يُيمّم ثلاثاً بدلاً عن الأغسال الثلاثة، فالأحوط استحباباً أن يُيمّم تيمّماً واحداً بدلاً عن مجموع الأغسال الثلاثة، ثم يُيمّم بدل كل غسل تيمماً منفرداً.

المسألة603:في تيمم الميّت يجب على الحي أن يضرب بكفّي نفسه الأرض ثم يمسحهما

على وجه الميّت وظهر كفيه والأحوط استحباباً أن ييمّمه بكفّي الميّت أيضاً إن أمكن ذلك.

أحكام تكفين الميت

المسألة604:يجب تكفين الميّت المسلم في ثلاث قطع: المئزر والقميص والإزار والقميص والإزار.

المسألة605:المئزر يجب أن يستر أطراف البدن من السرّة إلى الركبتين والأفضل أن يكون من الصدر إلى ظهر القدم.

والقميص يجب أن يستر البدن من الكتفين إلى نصف الساق والأفضل ان يكون إلى ظاهر القدم.

والإزار يجب أن يكون طويلاً بحيث يمكن شدّه من طرفيه بعد أن يلف فيه الميّت تماماً وأن يكون عريضاً بحيث يمكن أن يوضع أحد جانبيه على جانبه الآخر.

المسألة606:ما يستر من المئزر من السرّة إلى الركبة وما يستر من القميص من الكتف إلى نصف الساق هو الواجب من الكفن وما زاد عن هذا المقدار _ والذي ذكرناه في المسألة السابقة _ هو المستحب من الكفن.

المسألة607:لا إشكال في أن يؤخذ من نصيب الورثة مقداراً أكثر من الواجب للكفن إن كانوا بالغين واجازوا ذلك والظاهر أنه يجوز ان يؤخذ أكثر من المقدار الواجب للكفن من سهم الورثة غير البالغين إن كان هذا المقدار الزائد لا يتجاوز عن الحد المتعارف.

المسألة608:إذا أوصى أحد أن يؤخذ المقدار المستحب من الكفن (و الذي مر ذكره في المسألة السابقة) من ثلث ماله أو أوصى بأن يصرف ثلث ماله كله على نفسه ولكن لم يعين نوعية المصرف أو عين مصرفاً من مصارف الثلث لا جميعها، جاز أن يؤخذ المقدار المستحب من الكفن من ثلث ماله.

المسألة609:إذا لم يوص الميّت بأن يؤخذ الكفن من ثلث ماله، جاز أن يؤخذ من أصل التركة ويستحب أن يهيّؤا المقدار الواجب في الكفن بأرخص ثمن ممكن، نعم إذا أرادوا أن يشتروا بأكثر من المتعارف احتاج إلى الإذن ويلزم أن يأذن الورثة البالغون

في المقدار الزائد ليؤخذ المقدار المجاز من أسهمه.

المسألة610:كفن الزوجة على زوجها حتى ولو كانت الزوجة ذات مال وثروة وكذا يجب على الزوج أن يعطي كفن زوجته المطلّقة رجعيّاً _ كما سيأتي في أحكام الطلاق _ إذا ماتت قبل انقضاء عدتها وإذا لم يكن الزوج بالغاً أو كان مجنوناً، وجب على وليّ الزوج أن يعطي كفن الزوجة من مال المولّى عليه.

المسألة611:لا يجب كفن الميّت على أقربائه ولكن إذا كانت نفقته واجبة على أقربائه _ حال حياته _ فالأحوط استحباباً أن كفنه عليهم أيضاً.

المسألة612:إذا كان كلّ من قطع الكفن الثلاث رقيقاً بحيث يظهر بدن الميّت من تحته فالأحوط وجوباً عدم كفايتها، حتى وان لم يظهر بدن الميّت لو لفّ في مجموعها.

المسألة613:لا يجوز تكفين الميّت بجلد الميتة والكفن المغصوب حتى ولو لم يوجد شيء آخر وإذا كفن الميّت في كفن مغصوب ولم يرض صاحبه لزم نزعه من بدن الميّت حتى ولو كان بعد الدفن.

المسألة614:لا يجوز تكفين الميّت بالكفن النجس ولا بالحرير الخالص ولا بالقماش المذهب ولا إشكال في حالة الاضطرار.

المسألة615:لا يجوز تكفين الميّت بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان الحرام اللحم، في حالة الاختيار والأحوط وجوباً أن لا يكفن أيضاً بجلد الحيوان الحلال اللحم الذي ذبح على الطريقة الشرعية ولكن لا إشكال إذا كان الكفن متخذاً من صوف أو شعر الحيوان الحلال اللحم وإن كان الأحوط استحباباً ترك التكفين بهذا أيضاً.

المسألة616:إذا تنجس الكفن بنجاسة الميّت نفسه أو بنجاسة أخرى، يجب غسل أو قطع ذلك الموضع المتنجس ولو بعد وضع الميّت في القبر، إن لم يستوجب ذلك تلف الكفن وإذا لم يمكن غسله أو قطعه يجب تبديله بكفن آخر طاهر إن أمكن التبديل.

المسألة617:من أحرم للحج أو العمرة فمات،

يجب تكفينه كالآخرين ولا إشكال في تغطية وجهه ورأسه.

المسألة618:يستحب للإنسان في حالة سلامته أن يهيّىء كفنه وسدره وكافوره.

أحكام الحنوط

المسألة619:يجب تحنيط الميّت بالكافور بعد تغسيله، بأن تمسح به مواضع سجوده السبعة (أي جبين الميّت وكفيه وركبتيه ورأس إبهامي قدميه) ويستحب أن يمسح به على طرف أنفه أيضاً ويجب أن يكون الكافور مسحوقاً وجديداً ولا يكفي العتيق الذي فقد عطره بسبب ذلك.

المسألة620:الأحوط وجوباً أن يمسح بالكافور الجبهة ابتداءاً ثم تحنط باقي المواضع المذكورة.

المسألة621:الأفضل تحنيط الميّت قبل تكفينه وإن لم يكن مانع من تحنيطه أثناء التكفين أو بعده.

المسألة622:من أحرم للحج أو العمرة إذا مات قبل اتمام السعى في الحج والتقصير في العمرة لم يجز تحنيطه.

المسألة623:المرأة التي توفي زوجها ولم تزل في عدة الوفاة لو ماتت، يجب تحنيطها وان كان يحرم عليها التعطر قبل الوفاة وفي العدّة.

المسألة624:يستحب أن يخلط شيء من تربة الإمام الحسين? مع الكافور ولكن يجب أن لا يصل شيء من ذلك الكافور الممزوج بالتربة الطاهرة إلى المواضع التي تستوجب إهانة التربة وهكذا يجب أن لا تكون التربة الممزوجة كثيرة بحيث عندما تخلط مع الكافور لا يقال: هذا كافور.

المسألة625:الأحوط استحباباً أن لا يطيب الميّت بالمسك والعنبر والعود والعطور الأخرى وأن لا يمزجوها بالكافور فإن فعل ذلك مكروه.

المسألة626:إذا لم يحصل الكافور أو حصل بمقدار الغسل دون الحنوط، لا يلزم الحنوط وهكذا لو زاد الكافور عن الغسل ولكن كان لا يكفي لمسح كل المواضع السبعة به، فالأحوط أن يبدأ بالجبهة أولا فإن زاد حنطت بقية المواضع.

المسألة627:يستحب وضع جريدتين (عودين) جديدتين ورطبتين مع الميّت في قبره.

أحكام الصلاة على الميت

المسألة628:تجب الصلاة على الميّت المسلم وإن كان طفلاً ولابد أن يكون أبوا الطفل أو أحدهما مسلماً وان يكون قد أتمّ السادسة من عمره.

المسألة629:تستحب الصلاة على الطفل الذي لم يتم السادسة ولا تستحب الصلاة على الطفل الذي ولد ميتاً.

المسألة630:صلاة الميّت يجب أن تصلى

عليه بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه ولا تكفي إذا صليت قبل هذه الامور أو في أثنائها، حتى ولو كان نسياناً أو جهلاً بهذه المسألة.

المسألة631:لا يلزم لمن يصلي صلاة الميّت أن يكون على وضوء أو غسل أو تيمم ولا أن يكون بدنه أو لباسه طاهراً ومباحاً، ويشكل فيما لو كان لباسه غصبياً وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعى في هذه الصلاة كل ما يراعي في غيرها من الصلوات.

المسألة632:يجب على من يريد الصلاة على الميّت أن يستقبل القبلة، كما يجب أن يوضع الميّت على ظهره أمام المصلي، بحيث يكون رأس الميّت على يمين المصلي ورجلاه على يسار المصلي.

المسألة633:يجب أن لا يكون مكان المصلي على الميّت غصبياً وهكذا يجب أن لا يكون أحط أو أرفع من مكان الميت ولا إشكال في الارتفاع والانحطاط المختصرين.

المسألة634:يجب أن لا يكون المصلي بعيداً عن الميت ولا إشكال لمن يصليها جماعة أن يكون بعيداً عن الميّت بشرط أن تكون صفوف الجماعة متصلة.

المسألة635:يجب أن لا يكون بين الميّت والمصلي عليه أي ستار أو حائط أو شيء آخر ولكن لا إشكال إذا كان الميّت في التابوت وشبهه.

المسألة636:يجب أن يقف المصلي محاذياً للميت ولكن إذا أقيمت الصلاة جماعة وتجاوزت صفوف الجماعة طرفي الميّت طولاً _ فلا إشكال في صلاة من لم يقابل جسم الميت.

المسألة637:يجب ستر عورة الميّت حين الصلاة عليه وإذا تعذر تكفينه وجب ستر عورته ولو بخشبة أو آجرة أو ما أشبه.

المسألة638:يجب الإتيان بصلاة الميّت من قيام ومع قصد القربة وأن يعين الميّت عند النية، كأن يقول: أصلي على هذا الميّت قربة إلى اللّه.

المسألة639:إذا لم يكن هناك من يمكنه إتيان الصلاة المذكورة عن قيام جاز أن يصلي عليه جلوساً.

المسألة640:إذا أوصى الميّت أن يصلي عليه شخص معين،

فالأحوط استحباباً أن يستأذن ذلك الشخص من ولي الميت ويستحب للولي أيضاً أن يأذن له.

المسألة641:يكره تكرار الصلاة على الميّت الواحد ولا يكره هذا التكرار لو كان الميّت من أهل العلم والتقوى.

المسألة642:إذا دفن الميّت دون الصلاة عليه عمداً أو نسياناً أو لعذر أو علم بعد الدفن ببطلان الصلاة التي صليت عليه، يجب أن يصلى على قبره ما لم يتلاش جسده.

كيفية الصلاة على الميت

المسألة643:تتألف الصلاة على الميّت من خمس تكبيرات ولو كبر المصلي خمس تكبيرات فقط على النحو الآتي لكفاه: بعد النية وإتيان التكبيرة الأولى يقول: «اَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللّهُ وانَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ».

ويقول بعد التكبيرة الثانية: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وصَلِّ عَلى جَمِيعِ الأنْبِياءِ والْمُرْسَلِينَ».

ويقول بعد التكبيرة الثالثة: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنِينَ والْمُؤْمِناتِ».

وبعد التكبيرة الرابعة يقول: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذا المَيِّتِ» إن كان الميّت رجلاً ولو كان الميّت امرأة يقول: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذِهِ الْمَيِّتَة». ثم يكبر التكبيرة الخامسة وتنتهي بذلك صلاة الميت.

المسألة644:إذا كان الميّت طفلاً قال بعد الرابعة: «اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ لأَِبَوَيْهِ ولَنا سَلَفاً وفَرْطاً وأجْراً» وان كان مشتبهاً حاله قال بعد الرابعة: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ» وان كان منافقاً لعنه عقيب الرابعة.

المسألة645:الأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: «اَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ واَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً ونَذِيراً بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ».

وأن يقول بعد التكبيرة الثانية: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وبارِكْ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وارْحَمْ مُحَمَّداً وآلِ مُحَمَّد، كَأفْضَلِ ما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ وتَرَحَّمْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وصَلِّ عَلى جَمِيعِ الأنْبِياءِ والْمُرسَلِينَ والشُّهَداءِ والصِّدِّيقِينَ وجَمِيعِ عبادك الصّالِحِينَ».

ويقول بعد التكبيرة الثالثة: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤمِناتِ والْمُسْلِمِينَ والْمُسْلِماتِ الأَحْياءِ مِنْهُمْ

والأمْواتِ تابِعْ بَيْنَنا وبَيْنَهُمْ بِالْخَيراتِ، اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَواتِ، إنَّكَ عَلى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ».

وبعد التكبيرة الرابعة يقول _ إن كان الميّت ذكراً _ : «اَللّهُمَّ إنَّ هَذا عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُول بِهِ، اَللّهُمَّ إنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إلاّ خَيْراً وأنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّا اَللّهُمَّ إنْ كانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إحْسانِهِ واِنْ كانَ مُسِيئاً فَتَجاوَزْ عَنْه واغْفِرْ لَهُ، اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَكَ فِي أَعْلى عِلِّيينَ واخْلُفْ عَلى أَهْلِهِ فِي الغابِرِينَ وارْحَمْهُ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ».

ثم يكبر التكبيرة الخامسة وتنتهي صلاة الميت.

أما لو كان الميّت أنثى فإن المصلي يقول بعد التكبيرة الرابعة هكذا: «اَللّهُمَّ إنَّ هذِهِ أَمَتُكَ وابْنَةُ عَبْدِكَ وابْنَةُ أَمَتِكَ نَزَلَتْ بِكَ وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُول بِهِ، اَللّهُمَّ اِنّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلاّ خَيْراً وأَنْتَ أَعْلَمُ بِها مِنّا، اَللّهُمَّ اِنْ كانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي إحْسانِها واِنْ كانَتْ مُسِيئَةً فَتَجاوَزْ عَنْها واغْفِرْ لَها، اَللّهُمَّ اجْعَلْها عِنْدَكَ فِي أَعْلى عِلِّيينَ واخْلُفْ عَلى اَهْلِها فِي الْغابِرِينَ وارْحَمْها بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمِينَ».

المسألة646:يجب أن يقرأ التكبيرات والأدعية تباعاً بحيث لا تخرج الصلاة عن هيئتها.

المسألة647:يلزم على المأموم في صلاة الميّت أن يقرأ التكبيرات والأدعية هو أيضاً ولا يكتفي بقرائة الإمام لها.

المسألة648:لا تشترط الطهارة في صلاة الميّت فيجوز للمصلي أن يكون بلا وضوء أو غسل.

مستحبات الصلاة على الميت

المسألة649:تستحب في الصلاة على الميّت عدة أمور:

الأول: أن يكون المصلي على وضوء أو غسل أو تيمم والأحوط استحباباً ان يتيمم إذا لم يمكن الوضوء أو الغسل أو إذا خاف أن لا يدرك الصلاة على الميّت لو اشتغل بالوضوء أو الغسل.

الثاني: أن يقف إمام الجماعة أو المصلي فرادى، عند وسط قامة الميت، إن كان الميّت ذكراً ومحاذياً للصدر ان كانت أنثى.

الثالث: أن يصلي حافياً.

الرابع: أن يرفع

المصلي يديه عند كل تكبيرة.

الخامس: أن تكون الفاصلة بينه وبين الميّت قليلة جداً، بحيث إذا حرّكت الريح ثوبه مسّ الجنازة، مثلاً.

السادس: أن تقام الصلاة على الميّت جماعة.

السابع: أن يرفع إمام الجماعة صوته بالتكبيرات والأدعية ويأتي بها المأموم إخفاتاً.

الثامن: أن يقف المأموم خلف الإمام حتى لو كان المأموم واحداً.

التاسع: أن يدعو المصلي للميت وللمؤمنين كثيراً.

العاشر: أن يقول قبل الدخول في الصلاة: «الصّلاة» ويكررها ثلاث مرات.

الحادي عشر: أن تقام الصلاة على الميّت في موضع اعتاد الناس أن يقيموا فيه الصلاة على الميّت غالباً.

الثاني عشر: أن تقف المرأة الحائض _ إذا أرادت أن تصلي صلاة الميّت مع الجماعة _ في صف مستقل لوحدها.

المسألة650:تصح إقامة الصلاة على الميّت في المساجد لكنها مكروهة، ولكن لا تكره في المسجد الحرام.

أحكام الدفن

المسألة651:يجب أن يدفن الميّت بحيث لا تنتشر رائحته ولا تتمكن الحيوانات من إخراج جسده وإذا خيف أن يخرجه حيوان يلزم أن يبني القبر بالآجر وما يشبهه ويستحكم البناء.

المسألة652:إذا لم يمكن دفن الميّت في الأرض، يجوز أن يوضع في بناء أو تابوت بدل الدفن.

المسألة653:يجب أن يوضع الميّت حال الدفن على جانبه الأيمن بحيث يكون مقدم بدنه صوب القبلة.

المسألة654:لو مات شخص في السفينة فإن لم يفسد بدنه لو أخر دفنه ولم يكن مانع من إبقائه في السفينة، يجب أن ينتظروا به حتى يصلوا إلى اليابسة فيدفنوه في الأرض وإلاّ وجب أن يغسل في السفينة ويحنط ويكفن وبعد أن يصلى عليه يشد برجليه شيء ثقيل ثم يلقى في البحر أو يوضع في «خابية» وتسد فوهته بإحكام، ثم يلقى في البحر.

المسألة655:لو خيف أن ينبش عدوّ قبر الميّت ويستخرجه ويمثل به، أي يقطع أذنه أو أنفه أو سائر أعضائه، يلزم أن يدفن سراً وخفية لكي لا

تصل إليه يد العدوّ.

المسألة656:تكون نفقات إلقاء الميّت في البحر _ على نحو ما مر في المسألة «654» _ أو نفقات بناء القبر فيما لو لزم، من أصل تركة الميت.

المسألة657:إذا ماتت المرأة الكافرة الحامل وجنينها مات أو لم يولج فيه الروح بعد، فإن كان أبوه مسلماً يجب أن تدفن المرأة على جانبها الأيسر ليكون ظهرها صوب القبلة حتى يكون وجه الطفل صوب القبلة.

المسألة658:لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

المسألة659:لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب اهانته، كدفنه في المكان الذي تُلقى فيها القمامة والأوساخ.

المسألة660:لا يجوز دفن الميّت في الأرض الغصبية ولا في الأرض الموقوفة لغير الدفن كالمسجد.

المسألة661:لا يجوز دفن الميّت في قبر ميت آخر، إلاّ أن يكون القبر قديماً ومندرساً ويكون صاحبه قد فنى وتلاشى بالمرة ولم يكن اهانة للميت، نعم يجوز الدفن في القبور ذات الطوابق المتعددة.

المسألة662:الشيء الذي ينفصل من الميّت حتى شعره وظفره وأسنانه _ يجب أن يدفن معه ويستحب للإنسان دفن ظفره وأسنانه حال حياته.

المسألة663:إذا مات أحد في البئر ولا يمكن إخراجه منها، يجب أن يغلق فم البئر ويجعل ذلك البئر قبراً له.

المسألة664:إذا مات الطفل في رحم أمه وكان بقاؤه في بطنها خطراً عليها يجب إخراجه بأسهل الطرق ويجوز تقطيع الجنين إذا اضطر لذلك.

المسألة665:إذا ماتت المرأة الحامل والجنين الذي في بطنها حي، يجب أن يشق الجنب الأيسر منها إذا احتمل دخله بالخصوص في حياة الجنين وإلاّيشق أي مكان من بطن المرأة ويخرج الجنين ثم يخاط وتدفن.

مستحبات الدفن

المسألة666:يستحب أن يحفر القبر بمقدار قامة الإنسان متوسط القامة وأن يدفن الميّت في أقرب المقابر إن لم تكن المقبرة الأبعد أفضل لجهة من الجهات، مثل أن يدفن في المقبرة

الأبعد الصالحون من الناس أو يكون ارتياد الناس لها _ لقرائة الفاتحة _ أكثر.

المسألة667:يستحب عند الدفن أن توضع الجنازة على الأرض على بعد عدة أذرع من القبر، ثم يقرب إلى القبر شيئاً فشيئاً في ثلاث دفعات وفي المرة الرابعة يدخل في القبر.

ويستحب إذا كان الميّت ذكراً أن توضع على الأرض في المرة الثالثة بحيث يكون رأس الميّت عند مؤخرة القبر وفي المرة الرابعة يدخل الميّت في القبر من جانب الرأس .

أما إذا كان الميّت أنثى، فتوضع في المرة الثالثة على الأرض عند طرف القبلة من القبر، ثم تدخل إلى القبر عرضاً ويستحب أن يؤخذ بقماش فوق القبر عند إدخال المرأة فيه.

المسألة668:يستحب أخذ الجنازة من التابوت وادخالها القبر برفق وأن تقرأ الأدعية المقررة المأثورة قبل الدفن وحين الدفن وأن تفك عقد كفن الميّت بعد أن يوضع في اللحد وأن يوضع خدّ الميّت على الأرض وتوضع تحت رأسه مخدة من تراب وأن توضع لبنة أو مدرة وراء ظهره لكي لا يرجع ويستلقي على قفاه وقبل أن يستر اللحد يضرب الدافن بيده اليمنى على منكب الميّت اليمنى ويضع يده اليسرى على منكب الميّت اليسرى ويقرب فمه من أذن الميت ويحرّكه بقوة ويقول له _ ثلاث مرات: اِسْمَعْ اِفْهَمْ يا فُلانَ بْنَ فُلان ويذكر بدل «فلان بن فلان» اسم الميّت واسم أبيه فلو كان إسم الميّت «محمداً» واسم أبيه «علياً» يقول الملقن ثلاث مرات: اسمع افهم يا محمد بن علي. ثم يقول:

«هَلْ أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي فارَقْتَنا عَلَيْهِ، مِنْ شَهادَةِ أَنْ لا اِلهَ إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ وسَيِّدُ النَّبِيينَ وخاتَمُ الْمُرسَلِينَ واَنَّ عَلِياً أَمِيرُالمُؤْمِنِينَ وسَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وإمامٌ افْتَرَضَ اللّهُ طاعَتَهُ عَلَى الْعالَمِينَ واَنَّ

الْحَسَنَ والْحُسَينَ ومُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّد ومُوسَى بْنَ جَعْفَر وعَلِيَّ بْنَ مُوسى ومُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّد والْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ والْقائِمَ الْحُجَّةَ الْمَهْدِي صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ، أَئِمَّةُ الْمُؤْمِنِينَ وحُجَجُ اللّهِ عَلَى الْخَلْقِ أجْمَعِينَ وأَئِمَّتُكَ أئِمَّةُ هُدىً أبْرار، يا فُلان بن فلان» (فيذكر مكان فلان بن فلان، اسم الميّت واسم أبيه)...

ثم يقول: «إذا أتاكَ الْمَلَكانِ المُقَرَّبانِ، رَسُولَيْنِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تَبارَكَ وتَعالى وسَألاكَ عَنْ رَبِّكَ وعَنْ نَبِيِّكَ وعَنْ دِينِكَ وعَنْ كِتابِكَ وعَنْ قِبْلَتِكَ وعَنْ أَئِمَّتِكَ، فَلا تَخَفْ ولا تَحْزَنْ وقُلْ فِي جَوابِهِما: اللّهُ رَبِّي ومُحَمَّدٌ? نَبِيِّي وَالإسْلامُ دِينِي والْقُرآنُ كِتابي والْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وأمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عَليُّ بْنُ أبِي طالِب إمامي والْحَسَنُ بْنُ عَلِي المجْتَبى إمامِي والْحُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّهِيدُ بِكَربَلاء إمامِي وعَلِيٌّ زَيْنُ الْعابِدِينَ إمامِي ومُحَمَّدٌ الْباقِر إمامِي وجَعْفَرٌ الصّادِق إمامِي ومُوسَى الْكاظِم إمامِي وعَلِيٌّ الرِّضا إمامِي ومُحَمَّدٌ الْجَواد إمامِي وعَلِيٌّ الْهادِي إمامِي والْحَسَنُ الْعَسْكَري إمامِي والْحُجَّةُ الْمُنْتَظَرُ إمامِي، هؤُلاءِ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ أَئِمَّتِي وسادَتِي وقادَتِي وشُفَعائِي، بِهِمْ أتَوَلىّ ومِنْ أَعْدائِهِمْ أَتَبَرَّءُ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ، ثُمَّ اعْلَمْ يا فُلانَ بْنَ فُلان (و يذكر مكان فلان بن فلان اسم الميّت واسم أبيه ثم يقول) أَنَّ اللّهَ تَبارَكَ وتَعالى نِعْمَ الرَّب وأنَّ مُحَمَّداً? نِعْمَ الرَّسُولِ وأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالِب وأَوْلادَهُ الْمَعْصُومِينَ الأَئِمَّةَ الأَحَدَ عَشَر نِعْمَ الأَئِمَّة وأَنَّ ما جاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ? حَق وأنَّ الْمَوْتَ حَق وسُؤالَ مُنْكَر ونَكِير فِي القْبْرِ حَقٌّ والْبَعْثَ حَقٌّ والنُّشُورَ حَقٌّ والصِّراطَ حَقٌّ والْمِيزانَ حَقّ وتَطايُرَ الْكُتُبِ حَقّ وَأنَّ الْجَنَّةَ حَق والنّارَ حَق وأَنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وأنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ»، ثم يقول: «أَفَهِمْتَ يا فلان ويذكر مكان فلان اسم الميّت ثم يقول: «ثَبَّتَكَ اللّهُ بِالْقَولِ الثّابِتِ

وهَداكَ اللّهُ إلى صِراط مُسْتَقِيم، عَرَّفَ اللّهُ بَيْنَكَ وبَيْنَ أَوْلِيائِكَ فِي مُسْتَقَر مِنْ رَحْمَتِه»، ثم يقول: «اَللّهُمَّ جافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ واصْعَدْ بِرُوحِهِ إلَيْكَ ولَقِّهِ مِنْكَ بُرهاناً، اَللّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ».

المسألة669:يستحب لمن يضع الميّت في القبر أن يكون على طهارة وحاسر الرأس، حافي القدمين وأن يخرج من القبر من قبل رجلي الميت، كما يستحب أن يهيل الحاضرون _ عدا أقرباء الميّت التراب على القبر بظهور أكفهم ويقولوا: (إنّا لِلّهِ وإنّا إلَيْهِ راجِعُونَ) وإذا كان الميّت أنثى يتولى محارمها وضعها في القبر وإذا لم يكن هناك محرم يتولّى أقاربها وضعها في القبر.

المسألة670:يستحب جعل القبر مربعاً أو مستطيلا وأن يعلو عن سطح الأرض بمقدار أربعة أصابع وأن توضع علامة على القبر لكيلا يشتبه بغيره وأن يصب الماء على القبر وأن يضع الحاضرون _ بعد الفراغ من رش الماء أيديهم على القبر، مفرجين أصابعهم ويغمّسوها في التراب ويقرؤوا سورة (اِنّا أنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدر) سبع مرات ويستغفروا للميت ويقرؤوا هذا الدعاء: «اَللّهُمَّ جافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ واصْعَدْ بِرُوحِهِ اِلَيْكَ ولَقِّهِ مِنْكَ رِضْواناً واسْكُنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغْنِيه عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواك».

المسألة671:بعد أن يذهب المشيّعون، يستحب لولي الميّت أو من يكون مأذوناً من قبل الولي، أن يُعيد تلقين الميّت بالأدعية التي سبق ذكرها.

المسألة672:يستحب بعد الدفن تعزية ذوي الميت ولكن الأفضل ترك التعزية لو مضى على ذلك مدة بحيث تتجدد مصيبتهم لو عزاهم أحد وهكذا يستحب ارسال الطعام إلى أهل الميّت لمدة ثلاثة أيام ويكره الاكل عندهم.

المسألة673:يستحب للإنسان أن يصبر في مصابه بأقربائه ومصابه بولده خاصة ويستحب ان يقول كلما تذكر ميّته: (اِنّا لِلّهِ واِنّا إلَيْهِ راجِعُونَ) وأن يقرأ القرآن للميت وأن يطلب من اللّه حوائجه عند قبر أبيه وأمه

وأن يحكم بناء القبر حتى لا يسرع إليه البلى والخراب.

المسألة674:الاحوط استحباباً أن لا يخمش الإنسان وجهه في موت أحد ولا أن يلطم، إلاّ في مصائب المعصومين? حيث يجوز عليهم مختلف أنواع العزاء، بل ويستحب ذلك.

المسألة675:لا يجوز شق الجيب في موت غير الأب والأخ ويجوز في موتهما وإن كان الأحوط تركه.

المسألة676:إذا خمشت المرأة وجهها في مصاب أحد أو نتفت شعرها، وجب عليها أن تعتق عبداً أو تطعم عشرة فقراء أو تكسوهم وهكذا إذا شق الرجل جيبه أو مزق ثيابه في موت زوجته أو ولده.

المسألة677:الأحوط استحباباً أن لا يرفع الصوت بالبكاء على الميت، نعم يستحب الرفع في مصاب المعصومين? ومن إليهم.

صلاة الوحشة

المسألة678:يستحب أن يصلوا للميت في ليلة موته «صلاة الوحشة» وهي ركعتان وكيفيتها: أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد «آية الكرسي» مرة واحدة وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة «القدر» عشر مرات ويقول بعد التسليم من الصلاة: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وابْعَثْ ثَوابَها إلى قَبْرِ فُلان» ويقول مكان فلان اسم الميت.

المسألة679:يمكن إتيان صلاة الوحشة في أي وقت من ليلة الموت ولكن الأفضل إتيانها في أول الليل بعد صلاة العشاء.

المسألة680:إذا أرادوا أخذ الميّت إلى بلد بعيد أو تأخير دفنه لسبب آخر من الأسباب فالأفضل أن لا تؤخر صلاة الوحشة إلى ليلة دفنه وإن كان الجمع أحوط.

نبش القبر

المسألة681:يحرم نبش قبر المسلم حتّى لو كان طفلاً أو مجنوناً ولكن لا إشكال لو فني بدنه وصار تراباً ولم يكن محذور في ذلك.

المسألة682:يحرم نبش قبور الأنبياء والأئمة? وأولاد الأئمة والشهداء والعلماء والصالحين حتى لو مضى عليها سنوات عديدة.

المسألة683:لا يحرم نبش القبر في عدة موارد، هي:

الأول: إذا دفن الميّت في مكان غصبي ولم يرض صاحبه ببقاء الميّت فيه.

الثاني: إذا كفن الميّت في كفن مغصوب أو دفن معه شيء غصبي ولم يرض صاحبه أن يبقى ذلك الشيء مع الميّت في القبر وهكذا إذا دفن مع الميّت شيء من تركته مما انتقل إلى ورثته ولم يرض الورثة ببقائه معه.

الثالث: إذا دفن الميّت بلا غسل أو كفن أصلا أو علم ببطلان غسله أو تبين أن تكفينه لم يكن حسب ما قرره الشرع أو تبين بأنه لم يوضع في القبر صوب القبلة.

الرابع: أن يراد رؤية الميّت ومشاهدته لإثبات حقّ.

الخامس: إذا دفن الميّت في مكان يستوجب هتكه واهانته، كما لو دفن في مقبرة الكفار أو دفن في محل القاذورات.

السادس: إذا أريد نبش قبره لأمر

شرعي أهم من حرمة النبش، كأن يراد استخراج الجنين الحي من بطن المرأة المدفونة.

السابع: إذا خافوا على الميّت من حيوان يمزق بدنه أو خيف أن يجرفه السيل أو خشي أن يخرجه عدو.

الثامن: إذا لم يدفن مع الميّت جزء منفصل من جسده وأريد دفنه ولكن الأحوط وجوباً أن يوضع ذلك الجزء المبان في القبر بنحو لا يرى بدن الميت.

الأغسال المستحبة

المسألة684:الأغسال المستحبة (المندوبة) في الشريعة الإسلامية المقدسة كثيرة ومن جملتها

1_ غسل الجمعة ووقته من أذان الصبح إلى ظهر يوم الجمعة والأفضل إتيانه قبيل الظهر وإذا لم يأت به إلى الظهر فالأفضل أن يأتي به إلى غروب يوم الجمعة دون ان ينوي القضاء أو الأداء وإذا لم يغتسل يوم الجمعة يستحب إتيانه في نهار يوم السبت من الفجر إلى الغروب بنية القضاء، بل لا مانع أيضاً في أن يأتي به في ليلة السبت.

ومن خشي أن لا يجد الماء في يوم الجمعة جاز له أن يأتي بغسل الجمعة في يوم الخميس أو ليلة الجمعة وإذا لم يأت به في الجمعة والسبت جاز أن يأتي به في أي يوم من أيام الأسبوع، فيأتي به بقصد الرجاء (أي: برجاء أن يكون مطلوباً للّه تعالى) ويستحب أن يقول عند إتيان غسل الجمعة: «أَشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ واَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد واجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ».

2_ غسل أول ليلة من شهر رمضان وكل الليالي الفرادى من ذلك الشهر، مثل الليلة الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة ويستحب من الليلة الحادية والعشرين أن يغتسل كل ليلة ويتأكد استحباب الغسل في الليلة الأولى والخامسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرون والثالثة والعشرين والخامسة

والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

ووقت أغسال ليالي شهر رمضان تمام الليل والأفضل ان يقارن الغروب ولكن الأفضل بالنسبة لأغسال العشرة الأخيرة من الشهر هو أن يؤتى بها ما بين صلاة المغرب والعشاء.

وهكذا يستحب في الليلة الثالثة والعشرين ان يأتي بغسل آخر في آخر الليل، مضافاً إلى الغسل المستحب إتيانه في أول الليل.

3_ غسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى ووقته من أذان الصبح إلى الغروب والأفضل إتيانه قبل صلاة العيد.

4_ غسل ليلة عيد الفطر وعيد الأضحى ووقته من أول المغرب إلى أذان الفجر والأفضل إتيانه في أول الليل.

5_ غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة والأوْلى إتيان غسل اليوم التاسع قبيل الظهر.

6_ غسل اليوم الأول والخامس عشروالسابع والعشرين والاخر من شهر رجب.

7_ غسل يوم عيد الغدير والأفضل إتيانه قبل الظهر.

8_ غسل اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة.

9_ غسل يوم النيروز والخامس عشر من شعبان والتاسع والسابع عشر من ربيع الأول والخامس والعشرين من ذي القعدة.

10_ غسل الوليد عند الولادة.

11_ غسل المرأة التي تستعمل العطر لغير زوجها.

12_ غسل من شرب الخمر ونام في السكر.

13_ غسل من مس ببدنه بدن ميت مغسّل.

14_ غسل من لم يصل صلاة الآيات عند الخسوف والكسوف عمداً، مع احتراق تمام القرص.

15_ يستحب أن يغتسل من سعى إلى رؤية المصلوب ولكن لو رآه بلا اختيار منه أو رآه صدفة واتفاقاً أو ذهب لأداء الشهادة فلا غسل عليه.

المسألة685:يستحب أن يغتسل قبل الدخول إلى الحرم المكي ومدينة مكة المكرمة والمسجد الحرام والكعبة المشرفة وحرم المدينة المنوّرة وبلدتها والمسجد النبوي ومشاهد الأئمة الطاهرين? ويستحب الغسل للإحرام.

وإذا أراد أن يدخل إلى حرم مكة ونفس مكةِ المكرمة والمسجد الحرام والكعبة المشرفة في يوم واحد كفاه

الإتيان بغسل واحد بنية الجميع. وهكذا إذا أراد أن يدخل حرم المدينة المنورة وبلدتها ومسجد النبي? في يوم واحد كفاه غسل واحد بنية الجميع.

المسألة686:يستجب الغسل لزيارة الأئمة الطاهرين? من بعيد أو قريب ولطلب الحاجة من اللّه وكذا يستحب الغسل للتوبة ولحصول النشاط للعبادة وللسفر خصوصاً إذا كان لزيارة سيدالشهداء? ولو أتى بشيء من هذه الأغسال _ المذكورة في هذه المسألة _ ثم وقع منه ما يبطل الوضوء كالنوم لا يبطل غسله ولكن تستحب إعادة الغسل.

المسألة687:لا تجزي هذه الاغسال المندوبة عن الوضوء، فلا يجوز أن يأتي معها بعمل يشترط فيه الوضوء كالصلاة دون أن يتوضأ.

المسألة688:إذا وجبت على الشخص عدة أغسال أو كان بعضها واجباً، كفى أن يأتي بغسل واحد بنية الجميع.

التيمم

المسألة689:يجب التيمم بدلا عن الوضوء والغسل في سبعة موارد

1_ أن يفقد الماء.

2_ أن لم يمكنه التوصل إلى الماء.

3_ أن يضرّه استعمال الماء.

4_ أن يُخاف من العطش.

5 _ أن لا يكفي الماء الموجود إلاّ لتطهير البدن والثوب النجسين.

6_ أن لا يكون الماء مباحاً.

7_ أن يضيق الوقت.

المورد الأول

المسألة690:إذا كان تحصيل الماء بمقدار الوضوء أو الغسل غير ممكن وجب التيمم.

المسألة691:إذا كان الشخص في الحضر يجب عليه أن يفحص عن الماء للوضوء والغسل إلى حد يحصل معه اليأس وأما إذا كان في الصحراء وكانت الأرض غير مستوية لزم أن يطلب الماء بمقدار رمية سهم في كل جهة من الجهات الأربع _ أي شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً _ وإذا كانت الأرض مستوية سهلة فيلزم أن يطلب بمقدار رمية سهمين من كل صوب.

المسألة692:إذا كانت بعض الجهات الأربع سهلة مستوية وبعضها غير مستوية، طلب الماء في الجهة السهلة بمقدار رمية سهمين وفي الجهة غير السهلة بمقدار رمية سهم.

المسألة693:لا يجب الفحص في أي جهة من الجهات الأربع، إذا تيقن بعدم وجود الماء فيها.

المسألة694:من لم يتضيق وقت صلاته واتسع الوقت للتفتيش والفحص عن الماء، لزم أن يطلب الماء إذا تيقن بوجوده في مكان أبعد من الحد الشرعي المذكور ولم يكن فيه ضرر أو حرج وأما لو ظن أو احتمل وجود الماء هناك لم يجب عليه الذهاب إليه، نعم إذا كان ظنه قوياً لزم _ على الأحوط وجوباً _ أن يذهب لتحصيله.

المسألة695:لا يلزم أن يبحث الشخص بنفسه عن الماء، بل يجوز له أن يستنيب من يطمئن إلى قوله وفي هذه الصورة يكفي أن ينوب شخص واحد عن عدة أشخاص في الفحص عن الماء.

المسألة696:إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في المنزل أو في القافلة، يجب عليه أن يفحص حتى يحصل له اليقين

بعدم وجود الماء أو ييأس عن الحصول عليه.

المسألة697:إذا فحص عن الماء قبل حلول وقت الصلاة ولم يجده وبقي هناك إلى وقت الصلاة، فإن احتمل احتمالاً عقلائياً بالحصول على الماء كما إذا نزل المطر فاحتمل جمعه في غدير واحتمل العثور عليه لو فحص عنه، لزم _ على الأحوط وجوباً _ إعادة الفحص والطلب مرة أخرى وكذا لو فحص بعد دخول وقت الصلاة ولم يعثر على الماء وأراد البقاء للصلاة الأخرى واحتمل عقلائياً بالعثور عليه.

المسألة698:إذا ضاق وقت الصلاة أو خاف من سارق أو حيوان مفترس أو كان طلب الماء موجباً للضرر أو الحرج، لا يجب الفحص والطلب.

المسألة699:إذا ترك الفحص عن الماء حتى تضيّق وقت الصلاة عصى وأثم ولكن صلاته مع التيمم صحيحة.

المسألة700:من تيقن بعدم الحصول على الماء، فإذا ترك الفحص عن الماء وصلّى مع التيمم في سعة من الوقت ثم علم فيما بعد أنّه كان يحصل على الماء لو فتش عنه، كانت صلاته باطلة.

المسألة701:إذا فحص كالمتعارف ولم يجد الماء بعد الفحص، فصلّى متيمماً، ثم علم بعد الصلاة بوجود الماء في المكان الذي فتّش فيه صحت صلاته، إلاّ أن يكون الوقت لا يزال باقياً ففي هذه الصورة يعيد صلاته على الأحوط استحباباً.

المسألة702:من تيقن ضيق وقت الصلاة فصلّى مع التيمم من غير فحص ثم علم بعد الصلاة أن الوقت كان يسع للفحص عن الماء، فالأحوط وجوباً أن يعيد صلاته إن كان الوقت باقياً أو يقضيها مع انقضاء الوقت.

المسألة703:إذا كان على وضوء بعد دخول وقت الصلاة وعلم بأنه لو أبطل وضوءه لا يمكن له تحصيل الماء للوضوء أو لا يمكنه الوضوء، يجب أن لا يبطل وضوءه إن أمكنه الاحتفاظ به من دون ضرر أو حرج.

المسألة704:إذا كان على وضوء قبل دخول

وقت الصلاة وعلم بأنه لو أبطل وضوءه فسوف لا يمكن تحصيل الماء، يلزم أن لا يبطل وضوءه على الأحوط إن أمكنه الاحتفاظ به بلا ضرر أو حرج.

المسألة705:من كان عنده من الماء بمقدار الوضوء أو بمقدار الغسل وعلم انه لو أراق الماء فسوف لن يجده، فإن كان وقت الصلاة داخلا حرم إراقة الماء والأحوط أن لا يريقه قبل وقت الصلاة أيضاً.

المسألة706:من علم أنه لن يحصل على الماء فأبطل وضوءه بعد دخول وقت الصلاة أو أراق الماء الذي معه عصى وأثم ولكن تصح صلاته مع التيمم وإن كان الأحوط استحباباً أن يعيد تلك الصلاة.

الثاني من موارد التيمم

المسألة707:إذا لم يكن في إمكانه التوصل إلى الماء بسبب الشيخوخة أو الخوف من السارق أو الحيوان المفترس وما شابه أو لعدم وجود ما يسحب به الماء من البئر، وجب عليه أن يتيمم وهكذا يجب عليه أن يتيمم إذا كان في تحصيل الماء أو استعماله مشقة لا يمكن تحملها.

المسألة708:إذا لزمه دلو أو حبل لسحب الماء من البئر واضطر إلى شرائه أو استئجاره وجب عليه ذلك وإن كلّفه أضعاف ما هو متعارف وهكذا إذا باعوه الماء بعدة أضعاف من قيمته المتعارفة ولكن لا يجب تحصيل الماء لو استوجب ذلك أن يشتريه بمبلغ يضر بحاله وهكذا إذا استوجب ذلك العسر والحرج عرفاً.

المسألة709:إذا اضطر إلى اقتراض مال ليمكنه شراء الماء للوضوء وجب عليه أن يقترض ولكنه لو علم أو ظن أنه لا يستطيع أن يسدد قرضه لا يجب عليه الاقتراض.

المسألة710:إذا لم يكن حفر البئر لاستخراج الماء شاقاً عليه، يجب عليه الحفر.

المسألة711:إذا بذل له أحد مقداراً من الماء دون مِنّة، فعليه أن يقبل الماء ويتوضأ، أمّا لو كان في ذلك مِنّة عليه لم يلزم قبوله.

الثالث من موارد التيمم

المسألة712:إذا خاف على نفسه من استعمال الماء أو خاف أن يظهر فيه عيب أو مرض أو أن يطول مرضه به أو يشتدّ أو تصعب معالجته بسبب استعمال الماء، يجب عليه أن يتيمم، لكن إذا لم يضره استعمال الماء الساخن وجب أن يتوضأ أو يغتسل بالماء الساخن.

المسألة713:لا يلزم أن يتيقن بتضرره بالماء، بل حتى إذا احتمل الضرر وكان احتماله احتمالاً عقلائياً عند العرف وحدث عنده خوف بسبب ذلك الإحتمال، يجب أن يعدل إلى التيمم.

المسألة714:المبتلى بالرمد الذي يضره استعمال الماء يجب أن يتيمم.

المسألة715:إذا تيمم بسبب تيقن الضرر أو خوفه ثم علم قبل الصلاة بعدم ضرر الماء عليه

كان تيممه باطلاً وإذا علم بذلك بعد الصلاة فالأحوط إعادة صلاته مع الوضوء أو الغسل وقضاؤها في حالة انقضاء الوقت.

المسألة716:من يعلم أن الماء لن يضره لو اغتسل أو توضأ ثم علم فيما بعد بأن الماء كان يضره صح غسله ووضوؤه.

الرابع من موارد التيمم

المسألة717:إذا خشي إن استعمل الماء في الوضوء أو الغسل، أن يموت هو أو عياله أو أولاده أو رفيقه أو من يرتبط به كالخادم والخادمة أو كل من يجب حفظ حياته من العطش أو يمرضوا أو يعطشوا عطشاً يشق عليهم تحمله، يجب أن يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل وهكذا إذا خشي أن يتلف حيوان له بسبب العطش وجب عليه أن يتيمم ويسقي الحيوان وكذا يجب أن يتيمّم ويحفظ الماء لو خاف أن يعطش بعد ذلك.

المسألة718:إذا كان لديه ماء متنجس بمقدار شربه وشرب من يرتبط به عدا الماء الطاهر الذي يكون للوضوء أو الغسل، وجب أن يجعل الماء الطاهر للشرب ويصلي مع التيمم ولكن إذا أراد الماء لحيوانه يجب سقيه من الماء النجس والتوضؤ أو الاغتسال بالماء الطاهر.

الخامس من موارد التيمم

المسألة719:من كان لباسه أو بدنه نجساً وعنده مقدار قليل من الماء ولو توضأ أو اغتسل به لا يبقى منه شيء لتطهير لباسه أو بدنه، فالأحوط وجوباً أن يطهّر بذلك الماء لباسه أو بدنه المتنجس ويتيمم للصلاة.

ولكن الأحوط استحباباً أن يرفع النجاسة أولا ثم يتيمم وإذا لم يكن لديه ما يتيمم به يجب أن يتوضأ أن يغتسل بذلك الماء ويصلي مع البدن أو الثوب المتنجس.

السادس من موارد التيمم

المسألة720:إذا لم يكن عنده إلاّ الماء أو الإناء الذي يحرم استعماله كالماء أو الإناء الغصبي وما شابه يجب أن يتيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء.

السابع من موارد التيمم

من موارد التيمم

المسألة721:إذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو توضأ أو اغتسل وقعت الصلاة كلها أو بعضها، خارج الوقت يجب أن يتيمم، مع وقوع الصلاة كلها خارج الوقت وأما اذا ادرك ركعة منها في الوقت، فالتخيير بين التيمم والاتيان بكل الصلاة في الوقت وبين الغسل او الوضوء، ودرك ركعة منها في الوقت غير بعيد.

المسألة722:إذا أخر الصلاة متعمداً حتى لا يبقى لديه وقت للتوضؤ أو الاغتسال عصى وأثم، لكن صلاته مع التيمم صحيحة.

المسألة723:إذا شك هل يبقى وقت للصلاة إذا توضأ أو اغتسل أم لا وجب أن يتيمم.

المسألة724:من تيمم لضيق الوقت، فإن فقد بعد الصلاة الماء الذي كان معه، وجب عليه أن يتيمم للصلوات اللاحقة مرة أخرى إذا كانت وظيفته التيمم وإن لم ينقض تيممه الأول ولكن الظاهر كفاية التيمم الأول فيما إذا كان قد فقد الماء عقيب الصلاة مباشرة.

المسألة725:من كان واجداً للماء فاشتغل بالصلاة مع التيمم لأجل ضيق الوقت وفي أثناء الصلاة فقد ذلك الماء، فإذا كان وظيفته التيمم، فالظاهر كفاية ذلك التيمم للصلوات اللاحقة.

المسألة726:إذا اتسع له الوقت بمقدار يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل أو يأتي بالصلاة من غير مستحباتها كالإقامة والقنوت، وجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل ويصلّي من دون الإتيان بالمستحبات، بل لو لم يتسع وقته للسورة أيضاً وجب التوضؤ والاغتسال والصلاة من دون قرائة السورة.

الأشياء التي يصح التيمم بها

المسألة727:يصح التيمم بالتراب والرمل والمدر _ وهو: قطع الطين اليابس _ والحصى والحجر ولكن الأفضل أن لا يتيمم بغير التراب مادام ممكناً وإذا لم يوجد التراب فبالرمل، فإذا فقد الرمل فبالمدر وإذا فقد المدر فبالحصى والحجر.

المسألة728:يصح التيمم بحجر الكلس (أي حجر النورة) وحجر الجُص وكذا يصح التيمم بالجص المطبوخ ولكن التيمم بحجر المعدن مثل حجر العقيق باطل.

المسألة729:إذا فقد التراب والرمل والمدر

والحصى والحجر، يجب أن يتيمم بالغبار العالق بالفراش أو اللباس وما شابه وإذا لا يوجد غبار في هذه الأشياء وجب التيمم بالطين وإذا فقد الطين وجبت الصلاة بدون التيمم والأحوط إستحباباً قضاؤها فيما بعد.

المسألة730:إذا استطاع أن يحصل على التراب بواسطة نفض الفراش وما شابهه كان التيمم بالغبار باطلاً وإذا استطاع أن يجفف الطين ويحصل منه على التراب بطل التيمم بالطين.

المسألة731:من ليس عنده ماء وكان عنده ثلج أو بَرَد، فإن أمكن إذابته من دون ضرر أو حرج وجب إذابته والتوضؤ أو الاغتسال به ولو بمثل التدهين بمائه وإذا لم يمكن ذلك ولم يكن لديه ماء يصح التيمم به لم يلزمه أن يبلل بالثلج أعضاء وضوئه أو غسله، كما لم يلزمه أن يتيمم بالثلج أو البَرَد وينبغي أن يقضي صلاته التي صلاّها في الصورة الأخيرة وهو فاقد الطهورين إحتياطاً.

المسألة732:إذا اختلط بالتراب أو الرمل ما يبطل به التيمم كالتبن، لا يجوز التيمم به ولكن إذا كان ذلك الشيء قليلاً بحيث يعتبر فانياً مضمحلا في التراب أوالرمل صح التيمم بذلك التراب أو الرمل.

المسألة733:إذا لم يكن عنده شيء يتيمم به، فإن أمكن تحصيله بالشراء وما شابهه وجب ان لم يكن ضررياً أو حرجياً.

المسألة734:يصح التيمم بالحائط الطيني والأحوط استحباباً أن لا يتيمم بالأرض أو التراب الرطب قليلاً مع وجود الأرض أو التراب الجاف.

المسألة735:الشيء الذي يتيمم به يجب أن يكون طاهراً وإذا لم يكن لديه شيء طاهر يصح التيمم به فعليه أن يصلّي بدون التيمم ثم يقضي تلك الصلاة على الأحوط استحباباً.

المسألة736:إذا كان متيقناً من صحة التيمم بشيء ما، فتيمم به ثم تبين له فيما بعد أنّ التيمم بذلك الشيء كان باطلاً وجب أن يعيد صلواته التي صلّاها مع ذلك التيمم.

المسألة737:يجب أن

لا يكون الشيء الذي يتيمم به ومحل ذلك الشيء غصبياً، فإذا تيمم على التراب الغصبي أو كان التراب ملكاً له ولكنه وضعه في ملك الغير دون رضاه وتيمم به، كان تيممه باطلاً.

المسألة738:التيمم في الفضاء الغصبي باطل، فإذا ضرب يديه في أرضه ثم دخل في ملك الغير ومسح وجهه بيديه كان تيممه باطلاً.

المسألة739:انما يكون التيمم بالشيء الغصبي أو في الفضاء الغصبي أو بالشيء المباح الذي يكون في محل غصبي باطلاً إذا علم المتيمم بغصبية هذه الاشياء وتيمم متعمداً وأما إذا لم يعلم بالغصبية أو كان يعلم ولكنه نسي صح تيممه ولكن إذا غصب هو شيئاً ثم نسي أنه قد غصب ذلك الشيء ثم تيمم به أو غصب أرضاً ثم نسي أنه غصبها ثم وضع ما يتيمم به فيها وتيمم به أو تيمم في فضاء ذلك المكان فالأحوط أن لا يكتفي بالتيمم المذكور وأن يعيد صلاته إن كان صلّى معه.

المسألة740:المحبوس في مكان غصبي يجب أن يصلّي وإذا تيقن بغصبية الماء أو التراب أيضاً صلّى من غير وضوء أو تيمم والأحوط أن يقضيها.

المسألة741:يستحب أن يكون في الشيء الذي يتيمم به غبار يعلق بالكف، كما يستحب أن ينفض يديه _ بعد أن يضرب بهما على ذلك الشيء _ ليتساقط الغبار.

المسألة742:يكره التيمم بتراب الأرض المنخفضة وتراب الطرق والأراضي السبخة إذا لم يعلوها الملح وأما إذا علاها الملح فالتيمم بها باطل.

كيفية التيمم بدل الوضوء

المسألة743:في التيمم بدلا عن الوضوء تجب أربعة أمور:

الأول: النية.

الثاني: ضرب الكفّين معاً على الشيء الذي يصح التيمم به.

الثالث: مسح تمام الجبهة وطرفيه بالكفّين من قصاص الشعر إلى الحواجب وأعلى الأنف والأحوط أن يمسح بالكفّين على الحواجب أيضاً.

الرابع: مسح ظهر الكفّ اليمنى بباطن الكفّ اليسرى ومسح ظهر الكف اليسرى بباطن الكفّ

اليمنى من الزند إلى رؤوس الأصابع.

كيفية التيمم بدل الغسل

المسألة744:في التيمم بدل الغسل بعد أن ينوي، يضرب كفّيه على التراب ويمسح بهما جبهته، ثم ظهر كفّيه، على نحو ما مر في المسألة المتقدمة وعلى الأحوط استحباباً أن يضرب كفّيه على التراب مرة ثانية ويمسح بهما ظهر كفّيه.

والأفضل أن يأتي بالتيمم _ سواء كان بدل الوضوء أو الغسل _ على نحو التالي: يضرب كفّيه مرة واحدة على الأرض ويمسح بهما جبهته، ثم ظهر كفّيه، ثم يضربهما مرة أخرى على الأرض ويمسح بهما ظهر كفّيه.

أحكام التيمم

المسألة745:إذا فاته مسح شيء ولو يسير من جبينه أو ظهر كفّيه بطل تيممه، سواء لم يمسح ذلك متعمداً أو كان جاهلاً بالمسألة أو ناسياً ولكن لا تلزم الدقة الكثيرة بل يكفي أن يقال إنه مسح تمام جبينه وظهر كفّيه.

المسألة746:لكي يتيقن بأنه مسح تمام ظهر كفّيه يجب أن يمسح من فوق الزند قليلاً ولكن لا يلزم مسح ما بين أصابعه.

المسألة747:يجب أن يمسح الجبهة وظهر الكفين من الأعلى إلى الأسفل ويجب أن تُؤدَى أعمال التيمم تباعاً وبالتوالي ولو فصل بينها بحيث لا يقال إنه تيمم، بطل تيممه.

المسألة748:عند النية يجب أن يعيّن أنه يتيمم بدل الوضوء أو الغسل ولو كان بدل الغسل يجب أن يعيّن نوعية الغسل _ أهو غسل الجنابة أم غسل مس الميّت أم غيره _ ولو نوى مكان الوضوء الغسل أو مكان الغسل الوضوءَ خطأً أو كان عليه تيمم بدل غسل الجنابة ولكنه نوى التيمم بدل غسل مس الميّت فإن لم يكن على نحو التقييد صح تيممه.

المسألة749:يجب في التيمم أن تكون الجبهة وباطن الكفّين وظهرهما طاهرة وإذا كان باطن الكفّين نجساً ولم يمكن تطهيره لا يلزم أن يمسح ظهر الكفّين بل يكفي أن

يتيمم بباطن الكفّين النجسين إلاّ أن تكون النجاسة بحيث تسري إلى ما تيمم به ولم يمكن تجفيفه، ففي هذه الحالة يجب أن يتيمم بظهر الكفّين.

المسألة750:إذا كان في اليد خاتم يجب إخراجه للتيمم وإذا كان في جبهته أو ظهر كفّه مانع _ مثل أن يكون شيء ملتصق بها _ وجب إزالته.

المسألة751:إذا كان في الجبهة أو ظهر الكفّين جراحة وكانت مشدودة بقماش أو ضماد أو أي شيء آخر ولا يمكن نزعه، وجب أن يمسح عليه بالكفّين وهكذا إذا كان في باطن الكفّين جراحة وعليها قماش أو ضماد أو أيّ شيء آخر لا يمكن نزعه وازالته، يجب ضرب الكفّين مع تلك القماش أو الضماد على ما يصح التيمم به ويمسح بهما الوجه وظهر الكفّين.

المسألة752:لا إشكال إذا كان في الجبهة أو ظهر الكفّين شعر ولكن إذا كان شعر الرأس قد انسدل وتدلى على الجبهة وجب أن يرفعه ثم يتيمم.

المسألة753:إذا احتمل وجود مانع في جبهته أو بطن كفّيه أو ظهرهما، فإن كان احتماله عقلائياً في نظر العرف، يجب عليه ان يفحص حتى يطمئن بعدم وجود المانع.

المسألة754:إذا كانت وظيفته التيمم ولم يمكنه التيمم، وجب أن يستنيب وعلى النائب أن ييممه بيديه (أي بيدي المنوب عنه) وإذا لم يمكن ذلك لا بضرب كفّيه على التراب ولا بوضعهما عليه يجب أن يضرب النائب على مايصح التيمم به بيدي نفسه ويمسح بهما جبهة المنوب عنه وظهر كفّيه.

المسألة755:إذا شك في أثناء التيمم هل نسي شيئاً منه أم لا، يجب أن يأتي بذلك الجزء المشكوك وما يليه.

المسألة756:إذا شك بعد أن مسح ظهر يده اليسرى هل كان تيممه صحيحاً أم لا، صح تيممه.

المسألة757:من كانت وظيفته التيمم لا يجوز أن يأتي به للصلاة قبل حضور وقتها ولكن إذا

كان قد تيمم لأمر مستحب واستمر عذره حتى دخول وقت الصلاة جاز أن يصلّي مع ذلك التيمم، دون تجديد.

المسألة758:من كانت وظيفته التيمم إذا علم أن عذره سيستمرّ، يجوز له أن يصلّي مع التيمم في سعة الوقت ولكنه إذا علم أن عذره سيزول إلى آخر الوقت يجب عليه أن يصبر ثم يصلّي مع الوضوء أو الغسل وهكذا لو احتمل عقلائياً بزوال عذره، فعليه أن يصبر ثم يصلي مع الوضوء أو الغسل على الأحوط وجوباً أو يصلي مع التيمم في ضيق الوقت.

المسألة759:من لا يستطيع أن يتوضّأ أو يغتسل إذا لم يحتمل زوال عذره في القريب، جاز له أن يقضي صلواته الفائتة مع التيمم ولكن إذا احتمل زوال عذره في القريب كان في قضاء فوائته مع التيمم إشكال.

المسألة760:من لا يستطيع أن يتوضّأ أو يغتسل يجوز له أن يأتي بالصلوات المستحبة (كالنوافل المرتبة اليومية) مع التيمم، أما لو احتمل زوال عذره إلى آخر أوقاتها فالأحوط أن لا يأتي بها في أول أوقاتها.

المسألة761:من وجب عليه أن يتيمم بدلاً عن الغسل إذا صدر منه حدث أصغر بعد التيمم ك_ (البول) كفاه أن يتوضّأ لصلواته والأحوط استحباباً أن يعيد التيمم بدل الغسل.

المسألة762:إذا تيمم بسبب عذر أو لعدم وجود الماء، ثم زال عذره، صار تيممه باطلاً.

المسألة763:الأمور التي تبطل الوضوء تبطل التيمم الذي يكون بدلاً عن الوضوء، كما أن الأمور التي تبطل الغسل تبطل التيمم الذي يكون بدلاً عن الغسل.

المسألة764:من لا يستطيع أن يغتسل إذا وجبت عليه عدة أغسال كفاه تيمم واحد.

المسألة765:من لا يمكنه الاغتسال، إذا أراد أن يعمل عملاً يعتبر فيه الغسل، يجب أن يتيمم بدلاً عن الغسل وإذا لا يمكنه الوضوء وأراد أن يأتي بعمل مشروط بالوضوء وجب أن يأتي بالتيمم بدلاً

عن الوضوء.

المسألة766:إذا تيمم بدلاً عن غسل الجنابة لا يلزمه أن يتوضّأ للصلاة ولكن إذا تيمّم بدلاً عن الأغسال الأخرى يجب أن يتوضّأ وإذا لم يمكنه الوضوء وجب أن يأتي بتيمم آخر بدلاً عن الوضوء.

المسألة767:إذا تيمّم بدلاً عن الغسل ثم صدر منه ما ينقض الوضوء فإذا لم يتمكن من الاغتسال للصلوات اللاحقة يجب أن يتوضّأ والأحوط استحباباً أن يتيمم بدلاً عن الغسل أيضاً وإذا لم يتمكن من التوضّؤ أتى بتيممين أحدهما بدلاً عن الغسل إحتياطاً مستحباً والآخر بدلاً عن الوضوء ولكن إذا كان تيممه بدلاً عن غسل الجنابة فإن أتى بتيمم واحد بقصد القيام بما هو تكليفه كفاه ذلك التيمم وإن كان الأقوى أنّ تيممه بدل الوضوء وأن تيممه بدل غسل الجنابة باق حكمه حتى يتمكن من الغسل.

المسألة768:من وجب عليه أن يتيمم بدلاً عن الوضوء وعن الغسل لإتيان عمل كالصلاة كفاه أن يأتي بتيممين ولا حاجة إلى تيمم ثالث.

المسألة769:من كانت وظيفته التيمم إذا تيمم لعمل، جاز له أن يأتي بالأعمال المشروطة بالوضوء أو الغسل مادام تيممه وعذره باقيين ولكن إذا كان عذره ضيق الوقت أو تيمم للصلاة على الميّت أو النوم على طهر مع وجود الماء عنده، يجوز له أن يأتي بما تيمم له خاصة دون أعمال أخرى: من مسّ كتابة القرآن والدخول في المساجد وغير ذلك.

المسألة770:تستحب إعادة الصلوات التي صلّاها الإنسان مع التيمم في عدة موارد، هي:

أولا: إذا تعمد إجناب نفسه مع خوفه من استعمال الماء وصلّى مع التيمم.

ثانياً: إذا تعمد إجناب نفسه وهو يعلم أو يظن بأنه لن يحصل على الماء وصلّى مع التيمم.

ثالثاً: إذا أتى بصلاة الجمعة جماعة مع التيمم خوفاً من فوات الجماعة بسبب الازدحام.

المسألة771:تعاد الصلاة التي أتى بها مع التيمم في

عدة موارد أخرى على الأحوط استحباباً.

الأول: أن يترك الفحص عن الماء إلى آخر الوقت عمداً ويصلّي بالتيمم، ثم يتبين له أنه كان سيجد الماء لو فتش عنه.

الثاني: أن يؤخر إتيان الصلاة إلى آخر الوقت عمداً، فيصلّي بالتيمم لضيق الوقت.

الثالث: أن يريق الماء الذي يكون معه وهو يعلم أو يظن بأنه سوف لايحصل على الماء ويصلي مع التيمم.

أحكام الصلاة

المسألة772:الصلاة من أجلّ الأعمال الدينية وأهمّها، بل هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها وكما أن الإنسان لو استحمّ في اليوم والليلة خمس مرات لم يبق على بدنه شيء من الدرن، كذلك إذا صلّى فرائضه الخمس طهر من الذنوب والآثام ونقي منها أفضل نقاء .

وينبغي للإنسان أن يأتي بصلواته في أول أوقاتها، فمن استخف بصلاته واستهان بها كان كمن لا يصلّي واستحقّ عذاب الآخرة، قال رسول اللّه?: «ليس من_ي من استخف بصلاته» وقال?: «لا ينال شفاعت_ي من استخف بصلاته ولا يرد عليّ الحوض» .

وذات يوم إذ كان رسول اللّه? في المسجد دخل رجل واشتغل بالصلاة فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال النبي?: «نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير دين_ي» .

فيلزم على الإنسان أن يواظب على صلاته أشدّ المواظبة ولا يأتي بها على سرعة وعجل وأن يكون حال الصلاة خاضعاً لربه، خاشعاً وقوراً وأن يلتفت أنه مع من يتحدث وأن يرى نفسه أمام عظمة اللّه وكبريائه ذليلاً حقيراً ولو التفت المصلّي في حال الصلاة إلى هذا كان جديراً أن ينسى نفسه بين يدي اللّه عزوجل كما حدث لمولانا أميرالمؤمنين? إذ اخرجوا السهم من رجله الشريفة، دون أن يعتني بذلك وكأنّه لا يعلم.

وهكذا ينبغي للمصلي أن يتوب ويستغفر اللّه

العظيم ويتوجّه بكلّه إليه وأن يترك الذنوب والمعاصي التي تمنع من قبول صلاته كالحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكرات والامتناع من دفع الخمس أو الزكاة، بل كل معصية على الاطلاق.

وكذا ينبغي أن يدع الأعمال التي تستوجب قلة الثواب لصلاته، فلا يقف للصلاة وهو نعسان أو يصلّي وهو يدافع بوله وأن لا ينظر إلى السماء وهو في الصلاة وكذا ينبغي أن يفعل ما يستوجب ازدياد ثواب صلاته كالتختم بخاتم من عقيق ولبس الثياب النظيفة والتطيب واستعمال السواك والمشط وغير ذلك.

الصلوات الواجبة

المسألة773:الصلوات الواجبة

الأولى: الصلوات اليومية.

الثانية: صلاة الآيات.

الثالثة: صلاة الميت.

الرابعة: صلاة الطواف الواجب حول الكعبة المعظمة.

الخامسة: صلاة القضاء عن الوالدين وتجب على الولد الأكبر.

السادسة: الصلاة التي تجب بنذر أو عهد أو قسم أو استئجار.

الصلوات الواجبة اليومية

المسألة774:الصلوات الواجبة اليومية خمس: صلاة الظهر والعصر وكل واحدة منهما أربع ركعات وصلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة العشاء أربع ركعات وصلاة الصبح ركعتان.

المسألة775:يجب قصر الصلاة الرباعية في السفر بشروط سيأتي بيانها ومعنى القصر: إتيان الرباعية ركعتين.

وقت صلاتي الظهر والعصر

المسألة776:إذا نصب عموداً أو أي شيء يشابهه على أرض مستوية، ليكون شاخصاً، فعندما تطلع الشمس صباحاً يقع ظلّ العمود على الأرض إلى جانب المغرب وكلما ارتفعت الشمس في السماء ينكمش ظل العمود ويتقلص ويكون وقت الظهر الشرعي _ في مناطقنا _ عندما يصل ظلّ العمود إلى آخر درجة من الانكماش والقلة وعندما يمضي الظهر يقع الظل في جانب المشرق ويأخذ بالامتداد كلما هبطت الشمس نحو المغيب، فعلى هذا حينما يصل ظلّ العمود المذكور إلى آخر درجة من القلة ثم يأخذ بالامتداد والازدياد يعرف أن الزوال الشرعي قد حصل ولكن في بعض البلاد مثل مكة المكرمة، التي ينعدم فيها الظلّ تماماً عند الزوال أحياناً، يكون زوال الظهر بعد أن يظهر الظل مرة أخرى.

المسألة777:العمود (أو أي شيءآخر) الذي ينصب على الأرض لمعرفة وقت الظهر، يسمّى شاخصاً.

المسألة778:لكل من صلاة الظهر والعصر وقت مخصوص ووقت مشترك بينهما: أما الوقت المخصوص بصلاة الظهر، فهو من أول الزوال إلى أن ينقضي من الزمان بمقدار أداء صلاة الظهر، فإذا صلّى أحد صلاة العصر تمامها في هذا الوقت عمداً بطلت صلاته هذه.

وأما الوقت المخصوص بصلاة العصر، فهو ما يبقى من الزمان إلى المغرب بمقدار أداء صلاة العصر، فإذا لم يصل أحد صلاة الظهر إلى هذا الوقت صارت قضاءاً وعليه أن يأتي بصلاة العصر خاصة ثم يقضي صلاة الظهر.

وأما الوقت المشترك بين الظهر والعصر: فهو الزمان الواقع بين الوقت المخصوص بصلاة الظهر والوقت المخصوص بصلاة العصر، بحيث إذا

أتى بصلاة العصر تماماً في هذا الوقت المشترك قبل إتيان صلاة الظهر سهواً صحت صلاته واحتسبت له عصراً ويجب عليه أن يأتي بصلاة الظهر بعدها ولكن لا ينبغي ترك الإحتياط بإتيان الصلاة التي يصلّيها بنية (ما في الذمة).

المسألة779:إذا اشتغل بصلاة العصر قبل الإتيان بصلاة الظهر سهواً، ثم عرف في الأثناء أنه أخطأ، فإن كان هذا في الوقت المشترك بين الصلاتين وجب أن يغيّر النية إلى نية صلاة الظهر، يعني أن ينوي و_ هو في الصلاة _ أن كل ما أتى به وما يأتي به الآن وما سيأتي به يكون صلاة الظهر وبعد أن يتم هذه الصلاة (الظهر) يأتي بصلاة العصر وأما إذا كان هذا في الوقت المخصوص بصلاة الظهر فكان كل ما أتى به باطلاً، سواء عرف خطأه في أثناء الصلاة أم بعدها.

المسألة780:يجب في زمان حضور الإمام أن يصلّي الإنسان بدل الظهر ركعتي صلاة الجمعة في يوم الجمعة بالكيفية التي سيأتي بيانها انشاء اللّه تعالى ولكن في زمان غيبته? كهذا الزمان فالأحوط استحباباً لمن يأتي بصلاة الجمعة أن يأتي بصلاة الظهر أيضاً وإن كان الأقوى التخيير بين الظهر والجمعة.

وقت صلاة المغرب والعشاء

المسألة781:المغرب هو عندما تتجاوز الحمرة المشرقية (و هي الحمرة التي تظهر في جانب المشرق عند غروب الشمس) بعد غروب الشمس من على رأس الإنسان.

المسألة782:لكل من صلاة المغرب والعشاء وقت مختص به ووقت مشترك بين الصلاتين: أما الوقت المخصوص بالمغرب، فهو من أول المغرب إلى أن يمضي من الزمان بمقدار أداء صلاة المغرب بحيث لو أتى المسافر بصلاة العشاء بتمامها في هذا الوقت سهواً بطلت صلاته.

وأما الوقت المخصوص بصلاة العشاء للمختار: فهو ما يبقى بمقدار أداء ثلاث ركعات من صلاة العشاء إلى منتصف الليل، بحيث إذا لم

يأت شخص بصلاة المغرب إلى هذا الوقت وجب أن يأتي بصلاة العشاء أولا ثم يصلّي المغرب.

وأما الوقت المشترك بين الصلاتين، فهو ما بين الوقت المخصوص بصلاة المغرب والوقت المخصوص بصلاة العشاء، بحيث لو أتى أحد بصلاة العشاء في هذا الوقت المشترك قبل إتيان صلاة المغرب سهواً، ثم تبين له خطأه ، كانت صلاته التي صلاّها صحيحة ولزم أن يأتي بصلاة المغرب بعد ذلك.

المسألة783:الوقت المخصوص والمشترك _ الذين مرّ معناهما في المسائل المتقدمة _ يختلفان بالنسبة للأشخاص، فبالنسبة إلى المسافر لو مضى من أول الظهر بمقدار أداء ركعتين يدخل الوقت المشترك وأما بالنسبة لغير المسافر فيجب أن يمضي من أول الظهر بمقدار أربع ركعات حتى يصير الوقت مشتركاً.

المسألة784:إذا اشتغل بصلاة العشاء قبل صلاة المغرب سهواً وعرف في أثناء الصلاة أنه أخطأ، فإن أتى بتمام الصلاة أو بعضها في الوقت المشترك ولم يبلغ إلى ركوع الركعة الرابعة وجب أن يغيّر نيّته إلى صلاة المغرب ويعتبر ما قرأ وأتى به مغرباً وذلك بأن يجلس إذا كان قائماً، دون أن يذهب إلى ركوع الركعة الرابعة ويتم الصلاة ثم يأتي بصلاة العشاء بعد ذلك.

وإن كان قد أتى بركوع الركعة الرابعة وجب أن يتم الصلاة، ثم يأتي بعد ذلك بصلاة المغرب.

أما إذا أتى بتمام الصلاة في الوقت المخصوص بصلاة المغرب _ كما لو كان مسافراً وصلّى قصراً _ كانت صلاته باطلة ووجب ان يأتي بصلاة المغرب ثم بصلاة العشاء على الترتيب.

المسألة785:آخر وقت صلاة العشاء للمختار هو منتصف الليل ويجب احتساب الليل من حين الغروب حتى أذان الفجر وليس إلى طلوع الشمس .

المسألة786:آخر وقت صلاتي المغرب والعشاء للمضطر أو الناسي أو من كان نائماً أو من أخّرت صلاتها بسبب الحيض، إلى أذان

الصبح.

المسألة787:لو أخّر صلاة العشاء عن منتصف الليل دون عذر فالأحوط وجوباً إتيانها حتى قبل أذان الفجر دون نية الأداء والقضاء.

وقت صلاة الصبح

المسألة788:بعد أن يعترض من جهة المشرق بياض يتحرك في الأفق نحو الأعلى (و يسمّى بالفجر الأول: الكاذب) ثم يأخذ هذا البياض في الامتداد عرضاً (أي افقياً) فحينئذٍ يكون الفجر الثاني (الصادق) ويكون أول وقت صلاة الصبح وأما آخر وقت صلاة الصبح فحين طلوع الشمس.

أحكام وقت الصلاة

المسألة789:لا يجوز الاشتغال بالصلاة إلاّ بعد التيقن من دخول وقتها أو بعد إخبار رجلين عادلين بدخول الوقت أو بإخبار ثقة واحد وهو من يكون مورداً للوثوق والإطمئنان.

المسألة790:إذا لا يمكنه التيقن من دخول الوقت في أوله، بسبب العمى أو الغيم أو الغبار أو لكونه في سجن، وجب أن يؤخر صلاته حتى يتيقن بدخول الوقت.

المسألة791:إذا أخبر رجلان عادلان بدخول الوقت أو تيقن الإنسان نفسه بدخول الوقت، فاشتغل بالصلاة وفي الأثناء تبين له عدم دخول الوقت بعد، كانت صلاته باطلة وهكذا تكون باطلة إذا علم بعد الصلاة بأنها وقعت بتمامها قبل الوقت ولكن إذا علم بدخول الوقت وهو في أثناء الصلاة أو عرف بعد الصلاة بأن الوقت دخل في أثناء الصلاة صحت صلاته.

المسألة792:إذا لم يكن الشخص ملتفتاً إلى أن عليه أن لا يدخل في الصلاة إلاّ بعد تيقن دخول الوقت، ثم علم بعد الصلاة أن صلاته هذه وقعت في داخل الوقت كانت صحيحة ولكن إذا علم أن صلاته بتمامها وقعت خارج الوقت أو لم يعلم هل أنها وقعت داخل الوقت أو خارجه بطلت صلاته، بل حتى إذا علم بعد الصلاة أن الوقت دخل في أثناء الصلاة وجب أن يعيدها على الأحوط.

المسألة793:إذا تيقن بدخول الوقت واشتغل بالصلاة، ثم شك في أثنائها هل دخل الوقت

أم لا، ففي صلاته إشكال وأما إذا كان في أثناء الصلاة متيقناً من دخول الوقت ولكن شك في أنه هل ما أتى به من الصلاة وقع داخل الوقت أو خارجه كانت صلاته صحيحة.

المسألة794:إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً جدّاً، بحيث لو أراد الإتيان ببعض مستحباتها وقع مقدار منها بعد الوقت، يلزم أن لا يأتي بتلك المستحبات، مثلاً لو كان إتيان القنوت يوجب وقوع شيء من الصلاة خارج الوقت لزم ترك القنوت.

المسألة795:من كان عنده من الوقت بمقدار إتيان ركعة من الصلاة يجب أن يأتي بالصلاة بنية الأداء ولكن لا يجوز تأخير الصلاة عمداً حتى يضيّق وقتها هكذا.

المسألة796:من لم يكن مسافراً، إذا كان عنده من الوقت إلى الغروب بمقدار خمس ركعات، يجب أن يأتي بصلاتي الظهر والعصر كلتيهما في ذلك الوقت ولكن إذا كان الوقت أقلّ من ذلك لزم أن يأتي بالعصر فقط ثم يأتي بالظهر قضاءاً فيما بعد وهكذا إذا بقي له من الوقت إلى منتصف الليل بمقدار خمس ركعات وجب أن يأتي بالمغرب والعشاء كلتيهما في ذلك الوقت ولكن إذا كان الوقت أقلّ من ذلك وجب أن يأتي بالعشاء فقط ثمّ يأتي بالمغرب قضاءاً بعدها، إلاّ المضطر حيث يمتدّ معه الوقت إلى أذان الصبح.

المسألة797:المسافر إذا بقي له من الوقت إلى المغرب بمقدار ثلاث ركعات وجب أن يأتي بالظهر والعصر معاً في ذلك الوقت وإذا كان الوقت أقلّ من ذلك يجب أن يأتي بالعصر فقط ثم يأتي بالظهر قضاءاً بعدها وإذا كان للشخص المختار من الوقت إلى منتصف الليل بمقدار أربع ركعات وجب أن يصلي المغرب والعشاء كلتيهما في ذلك الوقت وأما إذا كان ما تبقى من الوقت أقلّ من ذلك فيجب أن يأتي بالعشاء فقط ثم

يقضي صلاة المغرب بعدها. ولكن إذا علم بعد إتيان صلاة العشاء ببقاء الوقت بمقدار ركعة واحدة أو أكثر إلى منتصف الليل وجب أن يأتي بالمغرب فوراً بنية الأداء.

المسألة798:يستحب للانسان أن يأتي بالصلاة في أول الوقت وقد وردت بذلك توصيات كثيرة وتأكيدات متعددة وتتأكد فضيلة ذلك كلما كان الإتيان أقرب إلى أول الوقت، إلاّ أن يكون التأخير أفضل من جهة ما، مثل أن ينتظر حتى يأتي بصلاته مع الجماعة.

المسألة799:إذا كان له عذر بحيث لو أراد أن يصلّي في أول الوقت اضطر أن يتيمم للصلاة أو يأتي بالصلاة في ثوب نجس، فإن علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت جاز له أن يأتي بالصلاة في أوّل وقتها ولكن إذا احتمل زوال عذره وجب أن ينتظر حتى يزول عذره وإذا لم يزل عذره صلّى في آخر الوقت ولا يلزم أن ينتظر بحيث لا يبقى من الوقت إلاّ بمقدار إتيان واجبات الصلاة دون مستحباتها، بل يجوز أن يأتي بالصلاة في وقت يسع الإتيان أيضاً بمستحبات الصلاة مثل الأذان والإقامة والقنوت مع التيمم.

المسألة800:من لا يعرف مسائل الصلاة ولا أحكام الشكوك والسهو واحتمل أن يبتلي بواحدة منها في صلاته، وجب أن يؤخّر صلاته إلى آخر الوقت حتى يتعلمها ولكن إذا اطمأنّ إلى أنه يمكنه إتمام الصلاة بنحو صحيح يجوز أن يشتغل بالصلاة في أول الوقت، فإذا لم تعرض له مسألة لا يعرف حكمها صحت صلاته ولو عرضت له مسألة لا يعرف حكمها يجوز أن يعمل بأحد طرفي احتماله ويتم صلاته، ثم يجب عليه أن يسأل عن ذلك الحكم بعد صلاته فيعيدها إذا كانت غير صحيحة.

المسألة801:إذا اتسع وقت الصلاة وطالبه دائنه بدينه، يجب عليه أن يسدّد دينه أولاً إن أمكن ثم يشتغل بالصلاة

وهكذا الحكم إذا عرض له واجب آخر فوري مثل أن يرى نجاسة في المسجد بحيث يجب عليه تطهير المسجد أولاً، وجب أن يقوم بتطهير المسجد أولا ثم يصلي بعد ذلك ولو صلّى أوّلاً ثم أزال النجاسة عصى ولكن صلاته صحيحة.

الصلوات التي يجب أن تؤتى بالترتيب

المسألة802:يجب الإتيان بصلاة العصر بعد صلاة الظهر وصلاة العشاء بعد صلاة المغرب ولو أتى بالعصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب عمداً بطلت صلاته.

المسألة803:إذا اشتغل بالصلاة بنية صلاة الظهر وفي أثنائها تذكر بأنه قد أتى بالظهر قبل ذلك، لا يجوز أن يغير نيته إلى صلاة العصر، بل يقطع الصلاة ويصلّي صلاة العصر وهكذا يكون الحكم في المغرب والعشاء.

المسألة804:إذا تيقن في أثناء صلاة العصر بأنه لم يأت بصلاة الظهر وجب أن يغير نيته إلى صلاة الظهر ولو تذكر بعد ذلك بأنه قد أتى بالظهر من قبل، يلزم أن يغير نيته إلى صلاة العصر وتصح صلاته إن لم يأت بشيء من الصلاة السابقة بقصد الظهر على نحو التقييد.

المسألة805:إذا شك في أثناء صلاة العصر في أنه هل أتى بصلاة الظهر أم لا فلا يبعد البناء على الاتيان، واتمام العصر.

المسألة806:إذا شك في أثناء صلاة العشاء قبل أن يصل إلى ركوع الركعة الرابعة، في أنه هل أتى بصلاة المغرب قبل ذلك أم لا، فإن كان الوقت ضيقاً بحيث لو أتم الصلاة حلّ منتصف الليل وجب أن يتم الصلاة بنية العشاء واما ان اتسع الوقت وجب أن يغير نيته إلى صلاة المغرب ويتمها ثلاث ركعات ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء.

المسألة807:إذا شك في أثناء صلاة العشاء بعد أن وصل إلى ركوع الركعة الرابعة، في أنه هل أتى بصلاة المغرب قبل ذلك أم لا، يجب أن يتم صلاته ثم يأتي بصلاة المغرب

بعدها.

المسألة808:إذا أعادالصلاة التي صلاها من قبل إحتياطاً وفي أثناءالصلاة تذكربأنه لم يأت بالصلاة التي يجب إتيانها قبل هذه الصلاة، لا يجوز له أن يغير نيته إلى نية الصلاة السابقة، فمثلاً إذا كان يعيد صلاة العصر إحتياطاً فتذكرفي أثنائها بأنه لم يأت بصلاة الظهر لا يجوز له أن يغير نيته إلى الظهر.

المسألة809:لا يجوز تغيير النية وتبديلها من القضاء إلى الأداء ولا من الصلاة المستحبة إلى الصلاة الواجبة.

المسألة810:إذا كان وقت الصلاة الأدائيّة واسعاً، جاز أن يعدل بنيته من الصلاة الأدائيّة إلى الصلاة القضائيّة في أثناء الصلاة، إن أمكن العدول، فمثلاً إذا كان مشتغلا بصلاة الظهر فإنه يجوز أن يعدل بنيته إلى قضاء الصبح ما لم يدخل في الركعة الثالثة.

الصلوات المستحبة

الصلوات المستحبة

المسألة811:الصلوات المندوبة كثيرة وتسمى بالنوافل والمؤكد من بين النوافل «اليومية المرتّبة» وهي في كل يوم _ ما عدا يوم الجمعة _ أربع وثلاثون ركعة على النحو التالي:

ثمان ركعات: هي نافلة الظهر.

وثمان ركعات: هي نافلة العصر.

وأربع ركعات: هي نافلة المغرب.

وركعتان: هي نافلة العشاء.

وإحدى عشرة ركعة: هي صلاة الليل.

وركعتان: هي نافلة الصبح.

وحيث إن نافلة العشاء تصلّى جلوسا لذلك تحتسب ركعة واحدة.

أما في يوم الجمعة فتضاف إلى نوافل الظهرين الستة عشر، أربع ركعات أخرى. وتصلّى كل هذه النوافل اليومية ركعتين ركعتين، كصلاة الصبح عيناً.

المسألة812:يؤتى بثمان ركعات من نافلة الليل بنية «صلاة الليل» وبركعتين منها بنية «صلاة الشفع» وبركعة واحدة منها بنية «صلاة الوتر» وسيأتي بيان كيفية صلاة الليل.

المسألة813:يجوز أن يؤتى بالنوافل جلوساً ولكن الأفضل أن يحسب كل ركعتين من جلوس ركعة واحدة، فمثلاً من أراد أن يأتي بنافلة الظهر ذات الثمان ركعات، يأتي بست عشرة ركعة من جلوس وإذا أراد أن يأتي بالوتر «التي تكون في آخر صلاة الليل» أتى بركعتين

من جلوس أي بصلاتين، كل منهما بركعة.

المسألة814:تسقط نافلة الظهر والعصر في السفر وأما نافلة العشاء فلا مانع من إتيانها برجاء المطلوبيّة.

أوقات النوافل اليومية

المسألة815:نافلة الظهر تؤتى قبل صلاة الظهر ووقتها من أول الزوال إلى أن يصير ظل الشاخص الذي يظهر بعد حصول الزوال بمقدار سُبْعي الشاخص ( ) فمثلاً إذا كان طول الشاخص سبعة أشبار، فإن صار الظل بمقدار شبرين، كان ذلك آخر وقت نافلة الظهر.

المسألة816:نافلة العصر تصلّى قبل صلاة العصر ووقتها إلى أن يبلغ مقدار ظل الشاخص إلى أربعة أشبار من مجموعة سبعة أشبار.

المسألة817:يجوز أن يؤتى بنافلة الظهر أو العصر بعد وقتيهما المذكورين.

المسألة818:وقت نافلة المغرب يبدأ من بعد الفراغ من صلاة المغرب إلى حين انعدام الحمرة المغربية (و هي الحمرة التي تظهر في السماء بعد غروب الشمس) وإن كان لا يبعد ان يمتد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت صلاة المغرب نفسها إلى حين حلول الوقت المخصوص بصلاة العشاء.

المسألة819:وقت نافلة العشاء يبدأ من بعد الفراغ من صلاة العشاء إلى منتصف الليل والأفضل أن يؤتى بنافلة العشاء بعد صلاة العشاء مباشرة وبلا فاصلة.

المسألة820:يؤتى بنافلة الصبح قبل صلاة الصبح ووقتها من بعد الفجر الأول إلى أن تظهر الحمرة المشرقية _ وقد ذكرنا معنى الفجر الأول، في وقت صلاة الصبح في المسألة 789 _ ويجوز الإتيان بنافلة الصبح هذه بعد نافلة الليل مباشرة ودون فاصلة.

صلاة الليل وفضلها

المسألة821:لقد ورد التأكيد الشديد على صلوة الليل في الروايات الواردة عن الائمة? وهي احدى عشر ركعة: ثمان ركعات نافلة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر ووقتها من بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر. وكل ركعتين منها بسلام غير الوتر فلها بانفرادها سلام ويستحب قرائة قل هو اللّه أحد ثلاثين مرة في كل واحدة من الركعتين الاوليين وفي البواقي يستحب قرائة السور الطوال كسورة الانعام والكهف والانبياء هذا اذا كان في الوقت سعة.

ويستحب قرائة الاطول في الركعة الاولى

والاقصر في الثانية وكذا يستحب قرائة الفلق والناس والتوحيد في الشفع والوتر أو قل هو اللّه أحد في الجميع.

ويدعو في قنوت الوتر لأربعين مؤمناً فيقول:

اللهم اغفر لفلان ولفلانة ويذكر اسم ذلك المؤمن او المؤمنة بدل «لفلان ولفلانة» ولا يعد الطفل من الاربعين ويعد المميز غير البالغ على الأظهر ويستحب ايضاً في قنوت الوتر الاستغفار سبعين مرة والأفضل مائة مرة ويكفي قول (استغفرالله) او (اللهم اغفرلي) ويرفع للقنوت في حال الاستغفار يده اليسرى ويحسب بيده اليمنى والأفضل في كيفية الاستغفار ان يقول: «استغفر اللّه من جميع ظلمي وجرمي واسرافي في امري واتوب اليه».

ويستحب أن يقول سبع مرات: هذا مقام العائذ بك من النار وكذا يستحب ان يقول ثلاثمائة مرة: العفو وان اراد الوصل فتح الواوات فيقول اَلعفوَ اَلعفوَ بتقدير أسألك أو نحوه.

ويكفي في فضلها ما روي: من ان اللّه أوحى إلى موسى: قم في ظلمة الليل، اجعل قبرك روضة من رياض الجنة .

وعن اميرالمؤمنين?: «قيام الليل مصحّة البدن» .

وعن الامام الصادق?: «صلاة الليل تحسن الوجه وتحسن الخلق وتطيّب الريح وتدرّ الرزق وتقضي الدين وتذهب بالهم وتجلو البصر» .

صلاة الغُفَيْلة

المسألة822:من الصلوات المستحبة «صلاة الغفيلة» التي يكون محلها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وهي ركعتان على النحو الآتي:

في الركعة الاولى يقرأ بعد سورة الحمد، بدل السورة: (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى في الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ ونَجّينَاهُ مِنْ الغَمِّ وكَذَلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنِينَ) .

وفي الركعة الثانية يقرأ بعد سورة الحمد، بدل السورة: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلاّ هُوَ ويَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ والبَحْرِ وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَّة في ظُلُمَاتِ

الأِرْضِ ولا رَطْب ولا يَابِس إلا في كِتَاب مُبِين) .

ويقول في القنوت: «اللّهُمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الغَيْبِ الّتِي لاَ يَعْلَمُهَا إلا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وأَنْ تَفْعَلْ بي كذا وكذا» (و يذكر مكان كذا وكذا حوائجه) ثم يقول: «اللهُمَّ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِي والقَادِرُ عَلَى طَلَبَت_ي تَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّد وآلِهِ عَلَيْهِ وعَلَيْهِمُ السَّلامُ لَمَّا قَضَيْتَهَا لِي».

أحكام القبلة

المسألة823:القبلة هي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة ويجب أن يتوجّه المصلّي في مكة باتجاه عين الكعبة ولكن يكفي لمن بَعُدَ ونأى عنها أن يقف بحيث يصدق عليه أنه متوجه نحو القبلة وهكذا حال الأمور التي يشترط فيها التوجّه نحو القبلة كذبح الحيوانات.

المسألة824:من يأتي بصلواته الواجبة قياماً يجب أن يستقبل القبلة بوجهه وصدره وبطنه ومقاديم رجله والأحوط استحباباً أن تكون أصابع رجليه نحو القبلة أيضاً.

المسألة825:من كانت وظيفته الصلاة جلوساً إذا لم يستطع الجلوس بصورة عادية بل كان يجعل باطن رجليه على الأرض، يجب أن يكون وجهه وصدره وبطنه وعلى الأحوط ساقاه نحو القبلة.

المسألة826:من لا يمكنه الصلاة جلوساً، يجب أن يصلي وهو نائم على جنبه الأيمن، بحيث يكون مقدم بدنه نحو القبلة وإن لم يمكنه ذلك، يجب ان يصلى وهو نائم على جنبه الايسر كذلك، لو تعذر هذا أيضاً نام على قفاه بحيث يكون باطن قدميه نحو القبلة.

المسألة827:يجب استقبال القبلة في صلاة الإحتياط والسجدة والتشهد المنسيين وسجدة السهو.

المسألة828:يجوز الإتيان بالنوافل في حال الركوب في وسائط النقل أو على الدابة وفي حالة السير والمشي ولو أتى بالصلاة في هاتين الحالتين (الركوب والمشي) لم يلزم استقبال القبلة.

المسألة829:من أرادإتيان الصلاة يجب أن يجد ويجتهد في الحصول على جهة القبلة لمعرفتها بيقين ويجوز له أن يستند في ذلك إلى قول عادلين

أو واحد ثقة أي من يكون مورداًللوثوق والإطمئنان.

المسألة830:إذا تعذّر التيقّن من جهة القبلة أو لم يوجد من يوثق به ليخبره بجهة القبلة، لزم أن يعمل بظنه الذي يحصل له من محراب مساجد المسلمين أو قبورهم أو من الطرق الأخرى ويكفيه إذا حصل له الظن من قول من يعرف جهة القبلة بالقواعد العلمية.

المسألة831:من ظن بجهة القبلة فإن أمكنه الحصول على ظن أقوى لم يجز له العمل بظنه الفعلي على الأحوط وجوباً، مثلاً لو حصل له الظن بجهة القبلة بإخبار شخص ولكن كان في مقدوره الحصول على ظن أقوى عن طريق آخر لم يجز له العمل بقوله إلاّ إذا أوجب كلامه الإطمئنان ويستطيع الضيف أن يعمل بكلام صاحب المنزل ان أوجب الظن ولم يمكن الحصول على ظن أقوى على الأحوط.

المسألة832:إذا لم تكن لديه أية وسيلة لتحصيل ومعرفة اتجاه القبلة أو لم يحصل له الظن بجهة رغم السعي، فإن كان وقت الصلاة واسعاً يجب أن يصلي أربع صلوات نحو الجهات الأربع _ إحتياطاً _ ليتيقن بأن إحداها وقعت إلى جهة القبلة أو قريبة منها وأما إذا لم يسع الوقت بمقدار أربع صلوات أتى على الأحوط بقدر ما يتسع له الوقت وان كان لا يبعد كفاية صلاة واحدة يصلّيها بأية جهة شاء.

المسألة833:إذا تيقن أو ظن أن القبلة في أحد الطرفين، وجب على الأحوط أن يصلي نحو كل طرف صلاة، أي يصلي إلى الطرفين.

المسألة834:من وجبت عليه الصلاة إلى عدة جهات، إذا أراد أن يأتي بفريضتين كالظهر والعصر، مما يجب الترتيب بينهما، لا يلزم أن يصلي الأولى منهما إلى عدّة جهات ثم يشرع في الصلاة الثانية ويأت بها كذلك.

المسألة835:من لم يتيقن بجهة القبلة، إذا أراد إتيان ما يجب استقبال القبلة فيه

من الأعمال عدا الصلاة، مثل أن يريد ذبح حيوان، يلزم أن يحصل له ظن بالقبلة، فإن تعذر الظن صح ذبحه على أي جهة اتفقت في صورة الإضطرار إلى ذلك العمل.

ستر البدن في الصلاة

المسألة836:يجب على الرجل أن يستر عورته حال الصلاة وإن لم يره أحد والأفضل أن يستر من السرة إلى الركبة أيضاً.

المسألة837:يجب على المرأة أن تستر حال الصلاة كل بدنها حتى الرأس والشعر والأحوط استحباباً أن تستر باطن قدميها أيضاً ولكن لا يلزم أن تستر ذلك المقدار الذي تغسله في الوضوء من الوجه وكذا لا يلزم ستر الكفين إلى الزندين وكذا ظهر القدمين إلى مفصليهما ولكن لكي تتيقن بأنها سترت ما يجب ستره، يجب على الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه وشيئاً مما دون الزندين.

المسألة838:يجب ستر البدن عند قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي، بل حتى عند إتيان سجدتي السهو على الأحوط استحباباً كما يستر في الصلاة.

المسألة839:إذا لم يستر عورته في الصلاة عمداً، بطلت صلاته أمّا لو ترك الستر جهلاً بالمسألة جهلاً تقصيرياً فالأحوط إعادة الصلاة.

المسألة840:إذا علم في أثناء الصلاة بأن عورته مكشوفة يجب أن يسترها والأحوط استحباباً أن يتم صلاته ثم يعيدها مرة أخرى، خصوصاً إذا كان ستر العورة يحتاج إلى وقت كثير ولكن إذا علم بعد الصلاة بأن عورته كانت مكشوفة في الصلاة، فصلاته صحيحة.

المسألة841:إذا كان لباسه يستر عورته في حالة القيام ويمكن أن لا يسترها في غير ذلك الحال، كما إذا كانت تبدو عورته حال الركوع والسجود، فإذا ستر المصلي عورته بشيء قبل ما تظهر صحت صلاته والأحوط استحباباً أن لا يصلي في ذلك اللباس.

المسألة842:يجوز للمصلي أن يستر عورته حال الصلاة بالعلف أو أوراق الشجر وإن كان الأحوط إستحباباً _ مع الإمكان _ الستر

بثوب ونحوه.

المسألة843:يجوز للمصلي أن يستر عورته بالطين.

المسألة844:إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته حال الصلاة، فإن احتمل الحصول على ساتر فالأقوى تأخير صلاته ريثما يحصل على الساتر، فإذا لم يحصل عليه يجب أن يصلي في آخر الوقت حسب وظيفته الفعلية كما سيأتي بيانها.

المسألة845:من أراد أن يصلي ولم يكن عنده ما يستر به عورته حتى أوراق الشجر والحشيش والطين والوحل وماء كدر أو حفرة يقف فيهما ولا يحتمل أن يجد ساتراً إلى آخر الوقت، فإن احتمل أن يراه ناظر محترم صلى جالساً وانحنى للركوع والسجود بمقدار لا تبدو معه عورته ويكون انحناؤه للسجود اكثر من الإنحناء للركوع بقليل والأحوط الاولى أن يرفع التربة التي يسجد عليها ويضع جبهته عليها أو يضعها على جبهته وإذا اطمأن إلى أنه ليس هناك ناظر محترم يراه، فالأحوط استحباباً أن يأتي بالصلاة مرتين من قيام وعند قيامه يستر بيديه قبله ويأتي في إحدى تلك الصلاتين بالركوع والسجود المتعارفين وفي الصلاة الأخرى يؤمى برأسه بدل الركوع والسجود وان كان الظاهر كفاية صلاة واحدة مع الإيماء.

لباس المصلي

المسألة846:للباس المصلي شروط ستة

الأول: أن يكون طاهراً.

الثاني: أن يكون مباحاً.

الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة.

الرابع: أن لا يكون من أجزاء الحيوان الحرام اللحم.

الخامس والسادس: أن لا يكون حريراً خالصاً ولا ذهباً، إذا كان المصلي رجلاً وسيأتي تفصيل هذه الأمور في المسائل التالية:

الشرط الأول

المسألة847:يجب أن يكون لباس المصلي طاهراً ولو صلى في اللباس النجس أو مع البدن النجس متعمداً بطلت صلاته.

المسألة848:من صلى في اللباس النجس أو مع البدن النجس وهو لا يعلم بأن الصلاة في تلك الحال باطلة وكان معذوراً في جهله صحت صلاته.

المسألة849:إذا لم يعلم بنجاسة شيء نجس، جهلاً بالمسألة وكان معذوراً في جهله، مثل أن لا يعلم بنجاسة الدم ثم صلى في ثوب متنجس بالدم صحّت صلاته.

المسألة850:إذا لم يعلم بأن بدنه أو لباسه نجس وعلم بذلك بعد الصلاة صحت صلاته.

المسألة851:إذا نسي أن بدنه أو لباسه نجس وتذكر ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها، وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة أو يقضيها إذا كان قد مضى الوقت.

المسألة852:من دخل في الصلاة في سعة الوقت، فإن تنجس لباسه أو بدنه والتفت إلى ذلك قبل أن يأتي بشيء من الصلاة أو علم بأن بدنه أو لباسه تنجس ولكن شك في أنه هل تنجس في ذلك الحين أو تنجس من قبل، فإذا لم يستلزم تطهير البدن أو اللباس في أثناء الصلاة محو صورة الصلاة وهدمها، وجب تطهير البدن أو اللباس أو تبديل اللباس في أثناء الصلاة أو نزع ذلك اللباس إن كان عليه ساتر آخر يستر عورته ولكن لو استدعى فعل هذه الأمور محو صورة الصلاة وهدمها أو لزم أن يصبح عارياً إذا نزع لباسه، وجب قطع الصلاة واستئنافها من جديد مع بدن طاهر أو ثوب طاهر.

المسألة853:من دخل في الصلاة في

ضيق الوقت فتنجس لباسه في أثنائها وقبل أن يأتي بشيء من الصلاة علم بتنجس لباسه أو علم بتنجسه ولكن شك في أنه تنجس في ذلك الوقت أو كان نجساً من ذي قبل، فإن لم يستلزم تطهير اللباس أو تبديله أو نزعه هدم الصلاة وقطعها وجب أن يطهر اللباس أو يبدله أو يخرج لباسه النجس ان كان عليه ساتر آخر يستر عورته في أثناء الصلاة ويتم الصلاة، أما إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته أو لا يمكنه تطهير اللباس أو تبديله، فالأحوط وجوباً الصلاة فيه وكانت صلاته صحيحة على الأقرب ثم يقضيها فيما بعد في لباس طاهر على الأحوط استحباباً.

المسألة854:من دخل في الصلاة في ضيق الوقت فتنجس بدنه في أثنائها والتفت إلى النجاسة قبل أن يأتي بشيء من الصلاة أو علم بنجاسة بدنه ولكنه شك في أنه هل تنجس في ذلك الحين أم تنجس من قبل فإن لم يستلزم تطهير البدن محو صورة الصلاة وجب تطهيره وإن استلزم محو صورة الصلاة وجب إتمامها على تلك الحال وتكون صحيحة.

المسألة855:من شك في طهارة ثوبه أو بدنه وصلى معهما، ثم علم بعد الصلاة بنجاسة ثوبه أو بدنه صحت صلاته لكنه إذا كان يعلم بالنجاسة ونسى فصلى فيه ثم تذكر، يجب عليه إعادة الصلاة.

المسألة856:إذا طهر لباسه وأيقن بطهارته ثم صلى فيه وبعد الصلاة علم بأنه لم يطهر، لم يجب عليه إعادة صلاته وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة.

المسألة857:إذا رأى في بدنه أو لباسه دماً وتيقن أنه ليس من الدماء النجسة، مثل أن تيقن بأنه دم بق أو بعوض، فإن علم بعد الصلاة أن ذلك الدم كان من الدماء النجسة التي لا يجوز الصلاة معها صحت صلاته التي صلاها.

المسألة858:إذا تيقن

أن الدم الذي يكون على بدنه أو لباسه دم نجس مما تصح معه الصلاة، مثلاً تيقن بأنه دم الجرح أو الدمل الذي تجوز معه الصلاة، فإن علم فيما بعد الصلاة انه كان من الدماء التي تبطل معها الصلاة، صحت صلاته.

المسألة859:إذا نسي نجاسة شيء ولاقاه بدنه أو لباسه في حال الرطوبة وصلى في حالة النسيان ثم تذكر بعد الصلاة صحت صلاته ولكن إذا مس بدنه أو لباسه وهو رطب شيئاً نجساً نسي نجاسته واغتسل وصلى دون أن يطهر نفسه بطل غسله وصلاته، فيما لو لم يكن مما يطهر بماء الغسل وهكذا لو لاقى موضع من مواضع وضوءه في حال الرطوبة شيئاً نجساً نسي نجاسته وتوضّأ قبل أن يطهر ذلك الموضع الملاقي للشيء النجس وصلى، بطل وضوؤه وصلاته فيما لو لم يكن مما يطهر بماء الوضوء.

المسألة860:من كان عنده لباس واحد إذا تنجس بدنه ولباسه وكان عنده من الماء ما يكفى لتطهير أحدهما فقط، يجوز له تطهير أى من البدن أو اللباس شاء ولكن إذا كانت نجاسة أحدهما البول مثلاً الذي يحتاج تطهيره بالماء القليل إلى تكرار صب الماء عليه مرتين وكانت نجاسة الآخر الدم الذي يكفي في تطهيره صب الماء مرة واحدة عليه، يجب تطهير المتنجس بالبول أي تطهير الأشد نجاسة.

المسألة861:من لا يكون لديه إلاّ الثوب النجس يجب عليه أن يصلي فيه على الأحوط ولا يصلّي عرياناً خصوصاً إذا لم يمكنه نزع ثوبه بسبب البرد ونحوه وصحت صلاته.

المسألة862:من كان عنده ثوبان وعلم بنجاسة أحدهما ولكن لا يدري أيهما هو النجس، فإن كان الوقت واسعاً يجب أن يصلي في الإثنين، مثلاً لو أراد أن يأتي بالظهر والعصر أتى بهما في كل واحد من اللباسين ولكن إذا كان الوقت

ضيقاً وجب أن يصلي واحدة في أيهما شاء والأحوط استحباب قضائها بعد الوقت في ثوب طاهر.

الشرط الثاني

المسألة863:يجب أن يكون لباس المصلي مباحاً ومن علم بحرمة لبس الثوب المغصوب لو تعمد إتيان الصلاة في ثوب مغصوب أو ثوب فيه خيط أو أزرار أو أي شيء آخر مغصوب بطلت صلاته وهكذا الحكم بالنسبة إلى الجاهل المقصّر.

المسألة864:من يعلم بحرمة لبس الثوب الغصبي ولكن لا يعلم ببطلان الصلاة فيه، إذا صلى في الثوب الغصبي متعمداً بطلت صلاته.

المسألة865:إذا لم يعلم أو نسي ان ثوبه غصبي فصلى فيه صحت صلاته ولكن إذا غصب الشخص الثوب بنفسه _ أي كان المصلي نفس الغاصب _ ثم نسي أنه غصب هذا الثوب وصلى فيه، فعلى الأحوط استحباباً ان يعيدها في ثوب مباح.

المسألة866:إذا لم يعلم أو نسي ان ثوبه غصبي وعلم بذلك في أثناء الصلاة، فإن ستر عورته شيء آخر وأمكنه ان ينزع الثوب الغصبي من بدنه فوراً أو بدون أن يهدم موالات صلاته لزم أن ينزعه وصحت صلاته واما إذا لم يستر عورته شيء آخر غير ذلك الثوب الغصبي أو لم يمكنه نزع ذلك الثوب الغصبي فوراً أو كان نزعه يستدعي هدم موالات صلاته، فإن اتسع الوقت ولو بمقدار أداء ركعة داخل الوقت وجب أن يقطع صلاته ويستأنف الصلاة من جديد في ثوب مباح وإذا لم يكن عنده حتى هذا المقدار من الوقت يجب عليه أن ينزع ثوبه في أثناء الصلاة ويتمها حسب وظيفة العراة المذكورة سابقاً في المسألة «845».

المسألة867:إذا صلى أحد في لباس غصبي حفاظاً على حياته أو لأجل أن لايأخذ السارق ذلك الثوب الغصبي، صحت صلاته.

المسألة868:إذا اشترى ثوباً بعين المال غير المخمس وغير المزكى، أي مما لم يدفع خمسه أو زكاته وصلى

فيه كانت صلاته محل إشكال.

الشرط الثالث

المسألة869:يجب أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء ميتة الحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح كالغنم، بل الأحوط وجوباً أن لا يصلي أيضاً في اللباس المتخذ من أجزاء ميتة الحيوان غير ذي الدم الدافق كالسمك والحية.

المسألة870:إذا استصحب المصلّى معه شيئاً من الميتة مما تحله الحياة كاللحم والجلد بطلت صلاته على الأحوط وان لم يكن ذلك لباساً له.

المسألة871:إذا استصحب المصلي معه شيئاً من أجزاء ميتة الحيوان الحلال اللحم مما لا تحله الحياة كشعره وصوفه أو صلى في لباس متخذ من هذه الأشياء صحت صلاته.

الشرط الرابع

المسألة872:يجب أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الحيوان الحرام اللحم وتبطل الصلاة لو كان عليه شيء منها حتى ولو شعرة.

المسألة873:إذا كان عليه شيء من بصاق أو نخامة أو أي رطوبة أخرى من رطوبات الحيوان الحرام اللحم كالهرة، فإن كانت رطبة بطلت الصلاة وإن كانت جافة وقد زال عينها صحت الصلاة معها.

المسألة874:لا إشكال إذا كان شيء من شعر الإنسان أو بصاقه أو عرقه على لباس المصلي أو بدنه وهكذا إذا كان مع المصلي عسل أو شمع أو لؤلؤ.

المسألة875:إذا كان يشك في أن هذا اللباس هل اتخذ من وبر، أو صوف، أو شعر الحيوان الحلال اللحم أم من الحرام اللحم، جازت الصلاة فيه، سواء كان من صنع الدول الإسلامية أو غيرها.

المسألة876:الصدف من الحيوانات الحرام اللحم ولو احتمل أن يكون الزر وما شابهه من ذلك الحيوان جازت الصلاة معه.

المسألة877:لا إشكال في لبس الخز الخالص في الصلاة وكذا السنجاب.

المسألة878:إذا صلى في ثوب منسوج من أجزاء الحيوان الحرام اللحم، جاهلاً بالموضوع أو الحكم جهلاً تقصيرياً، فالأحوط وجوباً البطلان، وكذا الناسي إذا صلّى في النجس من حرام اللحم.

الشرط الخامس

المسألة879:يحرم على الرجل لبس الثوب المنسوج بخيوط من الذهب أو المزرور بزر من ذهب وتبطل الصلاة فيه ولا إشكال في ذلك للنساء، في الصلاة وفي غير الصلاة.

المسألة880:يحرم للرجال التزين بالذهب، مثل لبس سلسلة ذهبية في العنق أو التختم بخاتم من ذهب أو لبس ساعة يدوية ذهبية وتبطل الصلاة معها ويجب التجنب من استعمال إطارات النظارات إذا كانت من الذهب ولكن لا إشكال في مطلق التزين بالذهب للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة.

المسألة881:إذا نسي رجل أن خاتمه أو لباسه من ذهب أو شك في ذلك فصلى مع ذلك الخاتم أو اللباس صحت صلاته

وهكذا الحكم إذا كان جاهلاً قاصراً ولكن في صورة الشك يجب الفحص وهكذا يجب الفحص في سائر المسائل عدا الموارد التي استثناها الشارع.

الشرط السادس

المسألة882:يجب أن لا يكون لباس المصلي من الحرير الخالص إذا كان رجلاً ويحرم له لبسه أيضاً في غير الصلاة وأما العرقجين (القلنسوة) والتكة أي خيط السروال ونظائرهما مما لا يتم الصلاة فيها وحدها فخلاف الإحتياط.

المسألة883:إذا كان جميع بطانة اللباس أو بعضها من الحرير الخالص، حرم على الرجل لبسه وبطلت الصلاة فيه.

المسألة884:اللباس الذي لا يعلم هل هو من الحرير الخالص أم لا، لا إشكال في لبسه حال الصلاة.

المسألة885:لا إشكال في المنديل وما شابهه المصنوع من الحرير أن يكون في جيب المصلي ولا تبطل الصلاة معه.

المسألة886:لا إشكال في لبس الحرير للمرأة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة.

المسألة887:لا مانع عند الإضطرار من لبس الثوب الغصبي أو ما اتخذ من الحرير الخالص أو المنسوج من الذهب أو المصنوع من أجزاء الميتة وجاز له ان يأتي بالصلاة فيها.

عدّة مسائل

المسألة888:إذا لم يكن عنده لباس آخر غير اللباس الغصبي أو اللباس المتخذ من الميتة ولم يكن مضطراً إلى لبسه وجب أن يأتي بالصلاة حسب وظيفة العراة المذكورة سابقاً وأما مع الإضطرار فيصلّي فيهما على الأقرب.

المسألة889:إذا لم يكن عنده لباس آخر غير اللباس المتخذ من الحيوان الحرام اللحم فإن اضطر إلى لبسه جاز أن يصلى فيه بلا إشكال وإذا لم يكن مضطراً إلى لبسه صلى فيه على الأظهر.

المسألة890:إذا لم يكن عنده لباس غير اللباس المتخذ من الحرير الخالص أو المنسوج بالذهب، فالأظهر أن يأتي بصلاته فيه حتى إذا لم يكن مضطراً إلى لبسه.

المسألة891:إذا لم يكن عنده شيء يستر به عورته يجب أن يحصل عليه بالإستئجار أو الشراء ولكن إذا احتاج ذلك إلى مقدار كبير من المال بالنسبة إليه أو كان بحيث لو بذل ماله فيه لتضرر بذلك أو استلزم العسر والحرج، لزم

أن يعمل حسب وظيفة العراة السابقة في المسألة «845».

المسألة892:من لم يكن عنده لباس فإذا أعطاه آخر أو أعاره ثوباً فإن لم يكن قبوله يوجب مشقة عليه يجب قبوله، بل إذا لم يكن الإستعارة أو الإستبذال صعباً عليه يلزم أن يستعير الثوب أو يستبذله.

المسألة893:الأحوط ترك لبس ثوب لا يليق به لوناً أو خياطة أو قماشاً عادة، كأن يلبس أهل العلم لباس الجنود ولكن لا إشكال إذا أراد أن يصلي فيه.

المسألة894:الأحوط أن لا يلبس الرجال لباس النساء ولا تلبس النساء ملابس الرجال دائماً ولا إشكال في الصلاة فيها ولا في لبس أحدهما لباس الآخر موقّتاً.

المسألة895:من يجب عليه أن يصلي مستلقياً إذا كان عارياً وكان لحافه نجساً أو من الحرير الخالص أو كان من أجزاء الحيوان الحرام اللحم، لزم أن لا يغطي نفسه به في الصلاة، ان كان يصدق عليه عنوان اللبس، إلاّ إذا لم يكن له غيره فإنه يصلي وهو عليه.

الموارد التي لا يلزم فيها طهارة بدن المصلي ولباسه

المسألة896:تصح الصلاة مع البدن أو اللباس النجس في ثلاثة موارد:

الأول: إذا تلوث بدن أو ثوب المصلي بالدم الخارج من جرح أو قرح أو دمل في بدنه.

الثاني: إذا تلوث بدنه أو ثوبه بالدم بمقدار أقلّ من الدرهم _ ومقدار الدرهم على الأحوط وجوباً مقدار عقد السّبابة _.

الثالث: إذا اضطر أن يصلي مع البدن أو الثوب النجس.

المسألة897:تصح الصلاة في صورتين إذا كانت ثياب المصلي فقط هي النجسة.

الأولى: إذا كانت ألبسته الصغيرة كالجورب والقلنسوة (العرقجين) ونحوهما نجسة.

الثانية: إذا تنجس ثوب المرأة التي تربي طفلها ببوله. وسيأتي تفصيل أحكام هذه الصور في المسائل الآتية.

المسألة898:إذا كان في بدن المصلي أو ثوبه دم جرح أو قرح أو دمل يجوز له الصلاة مع ذلك الثوب والبدن مادام لم يبرأ الجرح أو القرح أو

الدمل، إن كان في تطهير البدن أو الثوب أو تبديله مشقّة له وهكذا إذاكان في البدن أو الثوب قيح خرج مصحوباً بالدم أو دواءوضع على الجرح وتنجس به.

المسألة899:إذا تلوث الثوب أو البدن بدم جراحة مختصرة سريعة البرء وكان تطهيره سهلا وجب عليه تطهيره على الأحوط.

المسألة900:إذا تنجس موضع من البدن أو الثوب بعيد من محل الجرح برطوبة الجرح لا تجوز الصلاة معه ولكن إذا تنجس ما تعارف واعتاد تلوثه من البدن أو الثوب برطوبة الجرح فلا مانع من الصلاة فيه.

المسألة901:إذا تلوث البدن أو الثوب بدم جرح في الأنف أو الفم أو ما شابه، فالأحوط وجوباً أن لا يصلي معه وامّا بالنسبة إلى دم البواسير إذا لم يكن حبوبها خارجة فيجوز الصلاة معه وهكذا تجوز الصلاة إذا كان الدم من بواسير حبوبها خارجة.

المسألة902:من كان بدنه مجروحاً إذا رأى في بدنه أو ثوبه دماً ولا يعلم هل هو من دم جرحه أم دم آخر، جاز أن يصلي مع ذلك الدم.

المسألة903:إذا كانت في بدنه عدة جراحات"و كانت الجراحات متقاربة بحيث تعد واحدة، فلا إشكال في الصلاة مع دمها ما لم يبرأ جميعها. ولكن إذا كانت متباعدة بحيث يعد كل واحد منها جرحاً واحداً مستقلا فكلما بريء جرح منها لزم تطهير الثوب أو البدن للصلاة من دمه.

المسألة904:إذا كان في بدن المصلي أو ثوبه ولو بمقدار قليل جدّاً من دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس أو دم الكلب أو الخنزير أو دم الكافر أو من الميتة بطلت صلاته على الأحوط. وهكذا إذا كان فيه دم الحيوان الحرام اللحم على الأحوط استحباباً ولكن لا إشكال في الصلاة مع الدماء الأخر كدم الإنسان أو دم الحيوان الحلال اللحم وان كان منتشراً في عدة

مواضع من البدن أو الثوب بشرط أن يكون مجموعها أقل من الدرهم.

المسألة905:الدم الذي يصيب ثوباً بلا بطانة وينش من الجانب الآخر، فإن كان الثوب رقيقاً عدّ الدم الموجود في الجانبين واحداً وإما إذا كان الدم في الجانب الآخر يعدّ دماً مستقلا وجب أن يحتسب دم كل وجه على حدة، فإن كان مجموع الدم على جانبي الثوب أقلّ من الدرهم صحت الصلاة معه وإذا كان أكثر بطلت الصلاة معه.

المسألة906:إذا أصاب الدم ثوباً ذا بطانة ووصل الدم إلى البطانة أو أصابها ثم وصل إلى الثوب، وجب أن يحتسب كل دم على حدة، فإذا كان الدم الذي أصاب البطانة والثوب أقلّ من الدرهم صحت الصلاة معه وإذا كان أكثر بطلت الصلاة معه.

المسألة907:إذا كان الدم الذي يوجد على البدن أو الثوب أقل من الدرهم وأصابته رطوبة، فإذا كان مجموع الدم والرطوبة الواصلة إليه بحجم درهم أو أكثر ولوث أطرافه بطلت الصلاة معه وإذا لم يبلغ مقدار مجموع الدم والرطوبة درهماً ولم يلوث أطرافه فالأحوط استحباباً ترك الصلاة معه.

المسألة908:إذا لم يتلوث البدن أو الثوب بالدم ولكن تنجس لملاقاته الدم فالأحوط استحباباً أن لا يصلي معه حتى ولو كان المقدار المتنجس أقل من الدرهم.

المسألة909:إذا كان الدم الذي في اللباس أو البدن أقل من الدرهم ولكن وصلت إليه نجاسة أخرى، كما لو أصابته قطرة بول مثلاً لم تجز الصلاة فيه.

المسألة910:إذا تنجست الألبسة الصغيرة للمصلي كالعرقجين والجورب وما أشبه مما لا يكفي لستر العورة، لكن إذا كانت مصنوعة من الميتة والحيوان الحرام اللحم فلا تصح الصلاة فيها وكذا لا إشكال في الصلاة مع الخاتم النجس.

المسألة911:يجوز أن يستصحب المصلي معه شيئاً متنجساً كالمنديل أو المفتاح أو السكين المتنجس.

المسألة912:إذا تنجس ثوب المربية التي تربي صبيها

ببول ذلك الصبي ولم يكن لديها غير ذلك الثوب، فإن لم يمكنها أن تشتري أو تستأجر أو تستعير ثوباً غيره، فإذا غسلته في اليوم والليلة مرة واحدة، جاز لها أن تصلي فيه وإن تنجس إلى اليوم الآخر ببول الصبي ولكن الأفضل أن تطهر ثوبها عند العصر لصلاة الظهر والعصر. وهكذا إذا كان عندها أكثر من ثوب واحد ولكنها كانت مضطرة إلى لبسها جميعاً كفاها أن تطهر تلك الأثواب مرة واحدة في اليوم والليلة.

المسألة913:إذا تنجس ثوب المربية ببول الصبية أو الصبي من غيرها، فإن كانت تطهر ذلك الثوب في اليوم والليلة مرة واحدة جاز لها أن تصلي فيه إن لم تقدر على تهيئة ثوب آخر.

ما يستحب في لباس المصلي

المسألة914:يستحب في لباس المصلي عدة أمور، منها: العمامة مع التحنك وارتداء العباءة ولبس الأبيض ولبس أنظف ملابسه واستعمال الطيب أي العطر والتختم بالعقيق.

ما يكره في لباس المصلي

المسألة915:يكره في لباس المصلي عدة أمور، منها: لبس الثوب الأسود إلاّ لمصائب المعصومين? فلا كراهة فيها بل يستحب ولبس الثوب الوسخ والضيق وملابس شارب الخمر وملابس من لا يجتنب النجاسة وما عليه صورة وارتداء الثوب محلول الأزرار والتختم بخاتم عليه صورة.

مكان المصلي

المسألة916:يشترط في مكان المصلي تسعة شروط وهي

الأول: أن يكون مباحاً.

الثاني: أن يكون ساكناً غير متحرك.

الثالث: أن يستطيع المصلي إتمام الصلاة فيه.

الرابع: أن لا يكون البقاء فيه محرماً.

الخامس: أن لا يكون القيام أو القعود على ذلك المكان محرماً.

السادس: أن يتمكن من إتيان القيام والركوع والسجود فيه.

السابع: أن لا يكون متقدماً أو مساوياً لمرقد المعصوم?.

الثامن: أن لا يكون المكان نجساً مرطوباً.

التاسع: أن يكون موضع جبهته مساوياً لموضع ركبتيه ورؤوس أصابع قدميه.

الشرط الأول

المسألة917:يجب أن يكون مكان المصلي مباحاً، فمن صلى في مكان مغصوب فصلاته باطلة حتى لو صلى على فرش أو تخت أو ما أشبه ولكن لا مانع في الصلاة تحت السقف المغصوب والخيمة المغصوبة إذا لم يكن عند العرف تصرفاً في المغصوب.

المسألة918:تبطل الصلاة في الأرض المملوكة التي تكون منفعتها للغير دون إذن من صاحب المنفعة، فإذا صلى صاحب الدار المؤجرة أو غيره في تلك الدار دون إذن مستأجرها بطلت صلاته وهكذا إذا صلى في ملك لغيره فيه حقّ ونصيب، فمثلاً لو أوصى الميّت بصرف ثلث ماله في مورد لم تجز الصلاة في ملكه ما لم يخرج الثلث بعد.

المسألة919:من جلس في موضع من المسجد، فغصب شخص مكانه وصلى فيه، كانت صلاته محل إشكال.

المسألة920:إذا صلى في مكان لا يعلم أنه مغصوب، ثم علم بذلك بعد الصلاة أو صلى في مكان مغصوب نسي غصبيته ثم تذكر ذلك بعد الصلاة، صحت صلاته ولكن لو كان المصلي في المكان الغصبي الناسي للغصبية هو نفس غاصبه فهذا وإن لم يمكن الحكم ببطلان صلاته لكن الأحوط أن لا يكتفي بتلك الصلاة بل يعيدها في مكان آخر مباح.

المسألة921:إذا علم بغصبية مكان ولكنه لم يعلم ببطلان الصلاة في المكان الغصبي ثم صلى في ذلك المكان بطلت صلاته إن كان جاهلاً مقصراً.

المسألة922:من اضطر

إلى الصلاة الواجبة في حالة الركوب، فإذا كانت الدابة أو سرجها أو حتى نعلها غصبياً بطلت صلاته وهكذا الحكم إذا أتى بالصلوات المندوبة والنوافل على تلك الدابة.

المسألة923:من كان شريكاً مع آخر في ملك ولم تفرز حصته، لم يجز له التصرف ولا الصلاة في ذلك المكان دون إذن الشريك، الّا في مقدار من حصته عرفاً.

المسألة924:إذا اشترى ملكاً بعين المال غير المخمس أو غير المزكى حرم تصرفه في ذلك الملك وكانت صلاته فيه محل إشكال.

المسألة925:إذا أذن صاحب الملك بلسانه في الصلاة في ملكه ولكن علم من بعض القرائن عدم رضاه قلبياً بطلت الصلاة هناك وأما إذا لم يأذن صاحب الملك ولكن تيقن برضاه قلبياً صحت الصلاة في ملكه.

المسألة926:يحرم التصرف في ملك من مات وعليه خمس أو زكاة لم يدفعها، كما تشكل الصلاة فيه ولكن إذا سددت هذه الحقوق أو ضمن ورثته أداءها لم يكن إشكال في الصلاة فيه.

المسألة927:يحرم التصرف في ملك من مات وعليه ديون للناس، كما وتشكل الصلاة فيه ولكن إذا ضمنوا تسديد ديونه وأجاز غرماؤه أو وصيه أو الحاكم الشرعي في التصرف، جاز التصرف والصلاة في ملكه.

المسألة928:إذا لم يكن على الميّت ديون ولكن كان بعض ورثته صغاراً أو مجانين أو غائبين، حرم التصرف في ملكه وبطلت الصلاة فيه إلاّ بإذن الولي أو كان مقدار التصرف في ملك بقية الورثة مع إجازتهم بحيث لا يعد عرفاً تصرفاً في ملك القاصرين.

المسألة929:لا إشكال في الصلاة في الفنادق والحمامات وما شابهها، للواردين إليها، لأن الإطمئنان برضى أصحابها حاصل ولكن الصلاة في غير هذه الموارد لا تصح إلاّ بإذن مالكها أو إذا تكلم بنحو يفهم منه الإذن بإقامة الصلاة في ملكه، مثل أن يأذن لشخص بالجلوس أو النوم في ملكه

والذي يفهم منه الإذن له بإتيان الصلاة فيه أيضاً.

المسألة930:الأقرب جواز الصلاة في الأرض الواسعة التي يصعب الخروج منها وقت الصلاة لاتساعها ولو بدون إذن مالكها.

الشرط الثاني

المسألة931:يجب أن يكون مكان المصلي ساكناً غير متحرك وإذا اضطر للصلاة في مكان متحرك بسبب ضيق الوقت أو سبب آخر، كالصلاة في السيارة أو القطار أو الطائرة، وجب أن لا يقرأ في حال الحركة وعدم استقرار البدن إذا أمكنه ذلك، هذا إذا لم تهدم الموالاة وإلاّ فيقرأ في حال الحركة أيضاً وإذا انحرفت عن القبلة إلى طرف آخر يجب أن ينحرف هو صوب القبلة.

المسألة932:لا مانع من الصلاة في السيارة أو السفينة أو القطار وما شابهها حال وقوفها.

المسألة933:لا تصح الصلاة على بيدر (كومة) القمح والشعير وما شابه إذا لم يمكن أن يستقر عليه المصلي.

الشرط الثالث

المسألة934:يجب أن يكون المصلي متمكناً من إتمام الصلاة، فلا يجوزالشروع في الصلاة في الأماكن التي لا يطمئن المصلي بأنه لا يستطيع إتمام الصلاة فيهابسبب المطر أوالازدحام أوالريح ولكن لوكان يشك في ذلك أو كان يحتمل إمكان إتمام الصلاة جاز أن يشرع فيها فإن تمت الصلاة كانت صحيحة.

الشرط الرابع

المسألة935:يشترط أن لا يصلي في المكان الذي يحرم البقاء فيه، كالصلاة تحت سقف مشرف على الخراب والإنهدام.

الشرط الخامس

المسألة936:يشترط أن لا يصلي على الشيء الذي يحرم الوقوف أو الجلوس عليه، كالسجاد الذي كتب عليه اسم اللّه تعالى.

الشرط السادس

المسألة937:يجب أن لا يصلي في مكان ذي سقف نازل بحيث لا يمكنه الإنتصاب الكامل تحته أو في المكان الذي يكون صغيراً جداً بحيث لا يمكنه الركوع والسجود فيه وأما لو اضطر إلى الصلاة في هذه الأماكن وجب أن يأتي بقيامه وركوعه وسجوده قدر الإمكان.

الشرط السابع

المسألة938:يجب عدم التقدم على قبر الرسول الأعظم? والأئمة المعصومين? حال الصلاة وهكذا لا يصلي مساوياً لها على الأحوط وجوباً.

المسألة939:لا إشكال في الصلاة إذا كان بين المصلي وبين القبر الشريف حائل كالجدار بحيث لا يكون في التقدم عليه إهانة وسوء أدب ولكن لا يكفي مجرد الفاصلة بواسطة الصندوق الشريف والضريح الثوب الملقى على الضريح ونحو ذلك.

الشرط الثامن

المسألة940:يجب أن لا يكون مكان المصلي نجساً تسري رطوبته إلى بدنه أو ثوبه وتبطل الصلاة إذا كان موضع سجود الجبهة نجساً حتى ولو كان يابساً جافاً والأحوط استحباباً أن لا يكون مكان المصلي نجساً أصلا.

الشرط التاسع

المسألة941:يجب أن لا يكون موضع جبهته في السجود أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه وإبهامي قدميه أكثر من أربع أصابع مضمومة وسيأتي تفصيل هذه المسألة في أحكام السجود.

عدة مسائل

المسألة942:لا يلزم أن تقف المرأة متأخرة عن الرجل في غير صلاة الجماعة ولا أن يكون موضع سجودها متأخراً عن محل وقوف الرجل بقليل وإن كان الأفضل ذلك.

المسألة943:يكره للمرأة أن تقف متقدمة على الرجل أو مساوية له في الصلاة ويبدءا الصلاة معاً ولكن لا يلزم إعادة الصلاة لو فعلاً ذلك وهكذا لا يلزم لمن يشتغل بالصلاة فيما بعد، أن يعيد الصلاة.

المسألة944:إذا كان بين الرجل والمرأة حائل بحيث لا يرى أحدهما الآخر أو كان بينهما من البعد بمقدار عشرة أذرع، أي ما يعادل خمسة أمتار تقريباً أو كان أحدهما واقفاً في مكان عال جداً بحيث لا يصدق تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له، زالت الكراهة.

المسألة945:يحرم اجتماع المرأة والرجل الأجنبيين في غرفة دون وجود شخص ثالث فيها ودون أن يراهما أحد والأحوط وجوباً أن لا تصح الصلاة في ذلك المكان ولكن إذا اشتغل أحدهما بالصلاة ودخل الآخر الأجنبي عليه، لم يكن في صلاته إشكال.

المسألة946:الصلاة في مكان تستعمل فيه الآلات الموسيقية ان لم يعد مصداقاً للإعانة على الإثم عرفاً، لا إشكال فيها.

المسألة947:الأحوط استحباباً أن لا تؤتى بالصلوات الواجبة على سطح الكعبة الشريفة أو في جوفها.

المسألة948:لا إشكال في إتيان الصلوات المندوبة في جوف الكعبة المشرفة أو على سطحها، بل يستحب أن يؤتى في جوف البيت (الكعبة) بركعتين مقابل كل ركن من الأركان الأربعة.

الأماكن التي تستحب فيها الصلاة

المسألة949:وردت تأكيدات كثيرة في الشريعة الإسلامية المقدسة بشأن إتيان الصلاة في المساجد وأفضل جميع المساجد: المسجد الحرام بمكة المكرمة، ثم مسجد النبي? في المدينة المنورة، ثم مسجد الكوفة، ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد الجامع في كل بلد، ثم مسجد المحلة، ثم مسجد السوق .

المسألة950:الأفضل للنساء أن يأتين بصلواتهن في البيوت ولكن إذا قدرن أن يتسترن من

الرجال الأجانب بصورة كاملة، فالأفضل أن يصلين في المسجد.

المسألة951:تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة? ، بل الصلاة فيها أفضل من المساجد والصلاة في مشهد الإمام أميرالمؤمنين? تعادل مائتي ألف صلاة والصلاة عند قبر الإمام الحسين? تعادل كل ركعة منها ألف حجة وألف عمرة وعتق ألف عبد وألف جهاد مع نبي مرسل .

المسألة952:يستحب الإكثار من إرتياد المساجد وخصوصاً المساجد المهجورة التي لا يصلى فيها وتكره صلاة جار المسجد في غير المسجد إن لم يكن له عذر.

المسألة953:يستحب أن لا يؤاكل الإنسان من لا يتردد إلى المساجد وأن لايشاوره ولا يجاوره ولا يزوجه ولا يتزوج منه.

المواضع التي تكره الصلاة فيها

المسألة954:تكره الصلاة في عدة أماكن منها: الحمام والأرض السبخة ومقابل آدمي ومقابل باب مفتوح وفي الشارع والجادة والزقاق إذا لم يزاحم المارة والعابرين، أما إذا زاحمهم فحرام ويعيد صلاته على الأحوط وجوباً.

كما وتكره الصلاة في مقابل النار والسراج وفي المطبخ وفي كل مكان يوجد فيه فرن نار ومقابل البئر والحفرة التي تكون محل اجتماع البول ومقابل الصورة والتمثال، إذا كانت من ذوات الأرواح إلاّ أن يلقي عليها ستاراً وفي الغرفة التي يكون فيها جنب وفي المكان الذي يكون فيه صورة وان لم تكن أمام المصلي وكذا خلف القبر وعلى القبر وبين القبرين وفي المقبرة، في غير مقابر المعصومين? ومن إليهم.

المسألة955:يستحب لمن يصلي في معرض عبور الناس أو كان يقف أمامه أحد، أن يضع بين يديه شيئاً ويكفي لو كان ذلك الشيء الحائل عودة أو حبلا أو مسباحاً ونحو ذلك.

أحكام المسجد

المسألة956:يحرم تنجيس أرض المسجد وسقفه وسطحه والوجه الداخلي من جدرانه ويجب على من علم بتنجس أحد هذه المواضع أن يزيل النجاسة فوراً والأحوط وجوباً حرمة تنجيس الطرف الخارجي من جدران المسجد أيضاً، فإذا تنجس وجب إزالة النجاسة عنها كذلك.

المسألة957:إذا لم يمكنه تطهير المسجد أو احتاج إلى مساعد فلم يوجد، لم يجب عليه تطهيره ولكن يجب عليه على الأحوط وجوباً أن يخبر من يمكنه تطهير المسجد.

المسألة958:إذا تنجس موضع من المسجد وكان لا يمكن تطهيره إلاّ بالحفر وجب الحفر وإذا توقف تطهيره على هدم مقدار قليل منه جاز هدم ذلك المقدار القليل وإذا تنجس شيء من قبيل آجر المسجد إن أمكن تطهيره ثم إعادته إلى موضعه بعد التطهير، وجب ذلك، أي التطهير ثم الإعادة.

المسألة959:إذا غصب مسجد وبني في مكانه دار وما شابهه أو تهدم المسجد بحيث لا يمكن

الصلاة فيه يحرم تنجيسه أيضاً وكذا يجب تطهيره إذا تنجس على الأحوط، إلاّ إذا سلب عنه عنوان المسجدية أصلا، فحينئذٍ لا يثبت عليه أحكام المسجد.

المسألة960:يحرم تنجيس مشاهد الأئمة? ولو تنجس أحدها وجب تطهيره.

المسألة961:إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ولكن لو استلزم تطهيره تلفه وكان قصّ الموضع المتنجس أفضل، يلزم قصّه وقطعه دون التطهير.

المسألة962:يحرم إدخال عين النجس كالدم إلى المسجد إذا كان هتكاً له، بل الأحوط استحباباً عدم إدخال عين النجس إلى المسجد حتى إذا لم يوجب هتكاً أيضاً ولكن إدخال المتنجس في المسجد لا يحرم إلاّ إذا كان هتكاً له.

المسألة963:لا مانع في نصب الخيمة في المساجد لإقامة المأتم ومجالس العزاء وكذا لا مانع في فرشها وتلبيسها بالسواد وإدخال وسائل صنع الشاي فيها إن لم يلحق من هذه الأمور ضرر بالمساجد ولا تمنع من الصلاة.

المسألة964:الأحوط عدم تزيين المساجد بالذهب ولا بأس بذلك في مشاهد الأئمة? ويجب على الأحوط أن لا ينقش فيها صور ذوات الأرواح كصورة الإنسان والحيوان ويكره نقش غير ذوي الأرواح كصورة الورد وما شابهه.

المسألة965:لا يجوز بيع أرض المسجد لو تهدم، كما لا يجوز إلحاقها بالطريق العام أو إلحاقه بالملك الشخصي.

المسألة966:يحرم بيع شبابيك المسجد وأبوابها وأجزائها الأخرى وإذا تهدم المسجد وجب مع إذن المتولي الشرعي صرف هذه الأشياء واستخدامها في تعمير المسجد نفسه وإذا لم تنفع المسجد وجب استخدامها في مساجد أخرى وإذا لم تنفع المساجد الأخرى أيضاً جاز بيعها وصرف ثمنها في تعمير نفس المسجد إن أمكن وإلاّ ففي تعمير المساجد الأخرى.

المسألة967:يستحب بناء وتعمير المسجد المشرف على الإنهدام والخراب وإذا تهدم المسجد بحيث لا يمكن تعميره وإصلاحه جاز هدمه وإعادة بنائه من جديد، بل يجوز أيضاً هدم المسجد غير المتهدم لتوسيعه إذا احتاج

الناس إلى ذلك.

المسألة968:يستحب تنظيف المساجد وإضاءتها، كما ويستحب لمن يريد دخول المسجد أن يتطيب ويتعطر ويلبس ثياباً نظيفة وثمينة ويفحص باطن حذائه لكي لا يكون فيها نجاسة وأن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقدم اليسرى عند الخروج وهكذا يستحب أن يسبق الآخرين في الذهاب إلى المسجد ويتأخر عن الآخرين في الخروج منه.

المسألة969:يستحب إذا دخل في المسجد أن يأتي بركعتين بنية «تحية المسجد» ويكفيه إذا صلى صلاة واجبة أو مستحبة غيرها.

المسألة970:يكره النوم في المساجد إذا لم يكن مضطراً إلى ذلك، كما يكره التكلم في الشؤون الدنيوية والإشتغال بغير العبادة وقرائة الشعر غير المشتمل على الموعظة والنصيحة وما يرتبط بأهل البيت? وكذا يكره إلقاء النخامة والبصاق في المسجد وتعريف الأشياء المفقودة ورفع الصوت ولكن لا مانع في رفع الصوت بالأذان ونحوه.

المسألة971:يكره السماح للمجانين من دخول المساجد وكذا الأطفال إلاّ إذا كان دخولهم في المسجد لتعلم الصلاة والقرآن والمسائل الشرعية والتربوية والمعارف الإسلامية ونحو ذلك ويكره دخول المسجد لمن أكل البصل أو الثوم وما أشبه إذا كانت رائحة فمه تؤذي الناس.

الأذان والإقامة

المسألة972:يستحب للرجل والمرأة أن يؤذّنا ويقيما قبل الإتيان بالصلوات الواجبة اليومية، بل لا ينبغي ترك الإقامة ولكن قبل الدخول في الصلوات الواجبة غير اليومية كصلاة الآيات يستحب أن يقول: «الصلاة» ثلاث مرات.

المسألة973:يتألف الأذان من عشرين فصلا هو:

اللّهُ أَكْبَر، أربع مرات

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللّه، مرتان

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه، مرتان

أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِىُّ اللّه، مرتان

حَيَّ عَلَى الصَّلاة، مرتان

حَيَّ عَلَى الْفَلاح، مرتان

حَيَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَل، مرتان

اللّهُ أَكْبَر، مرتان

لا إِلهَ إِلاّ اللّه، مرتان

وأما فصول الإقامة فتتألف من تسعة عشر فصلا، أي بسقوط تكبيرتين من الأول وتهليل واحد من الأخير وإضافة «قَدْ قامَتِ الصَّلاة» مرتين بعد «حَيَّ عَلى

خَيْرِ العَمَلْ».

المسألة974:إن «أَشْهَدُ أنَّ عَلِيّاً وَليُّ اللّهِ» جزء من الأذان والإقامة على الأقرب وقد أشير إلى ذلك في بعض الروايات.

المسألة975:ينبغي أن لا يفصل كثيراً بين فصول وجمل الأذان والإقامة ولو فصل بينها أكثر من المتعارف اعادها من جديد.

المسألة976:إذا رجّع بالأذان والإقامة بحيث صار غناءاً، أي كالغناء المتعارف في مجالس اللهو واللعب، صار حراماً ولا يحرم إذا لم يصر غناءاً.

المسألة977:يسقط الأذان في خمس صلوات.

الأول: صلاة عصر يوم الجمعة.

الثاني: صلاة عصر يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة.

الثالث: صلاة عشاء ليلة عيد الأضحى لمن يكون في المشعر الحرام.

الرابع: صلاة العصر والعشاء للمستحاضة.

الخامس: صلاة العصر والعشاء للمسلوس والمبطون ونحوهما، ففي هذه الصلوات إنما يسقط الأذان إذا لم يفصل بينها وبين الصلاة السابقة عليها أو فصل قليلاً.

المسألة978:إذا أذن وأقيم لجماعة، لا يؤذن ولا يقيم من يصلي معهم.

المسألة979:إذا ذهب إلى المسجد ليصلي جماعة فوجد الجماعة، جاز له رخصة ترك الأذان والإقامة لصلاته مادام لم تتفرق تلك الجماعة.

المسألة980:يسقط الأذان والإقامة إذا دخل في مكان وفيه فريق من الناس مشتغلون بالصلاة جماعة أو انتهت الجماعة ولم تتفرق صفوفها بعد، فأراد أن يصلي منفرداً أو يأتي بصلاة مع جماعة أخرى وذلك بثلاثة شروط:

1_ أن تكون الجماعة السابقة قد أذنت وأقامت للصلاة.

2_ أن لا تكون صلاة الجماعة السابقة باطلة.

3_ أن تتحد الجماعتان السابقة واللاحقة من حيث المكان، فإذا كانت الجماعة السابقة انعقدت في داخل المسجد وأراد هو أن يصلي منفرداً أو جماعة على سطح المسجد، استحب له الأذان والإقامة.

المسألة981:إذا شك في صحة وبطلان الجماعة السابقة، سقط عنه الأذان والإقامة وإذا شك في أحد الشرطين الآخرين أتى بالأذان والإقامة رجاءاً.

المسألة982:يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يحاكي ذلك ويكرره بلسانه، فصلا بفصل.

المسألة983:من سمع الأذان والإقامة،

سواء حاكاه أم لا، إذا لم يفصل بين ذلك الأذان والإقامة وبين الصلاة التي يريد إتيانها فاصلة كثيرة، يجوز له أن لا يؤذن ولا يقيم لصلاته.

المسألة984:إذا استمع الرجل إلى أذان المرأة غير زوجته بقصد التلذذ لم يسقط عنه الأذان، لكنه إذا لم يقصد اللذة سقط الأذان عنه.

المسألة985:لا يؤذن ولا يقيم لجماعة الرجال إلاّ رجل ولو أذنت وأقامت لجماعة النساء امرأة كفاهن.

المسألة986:الإقامة يلزم أن يؤتى بها بعد الأذان ولا تصح إذا أتى بها قبل الأذان.

المسألة987:إذا لم يأت بفصول الأذان والإقامة على الترتيب الذي ذكر، مثلاً لو قال: «حَيَّ عَلَى الْفَلاح» قبل «حَيَّ عَلَى الصَّلاة» أعاد الأذان أو الإقامة من حيث أخل بالترتيب لا غير.

المسألة988:يشترط أن لا يفصل كثيراً بين الأذان والإقامة ولو فصل بحيث لا تحسب هذه الإقامة لذلك الأذان، استحب أن يعيد الأذان والإقامة مرة أخرى وهكذا إذا فصل بين الأذان والإقامة وبين الصلاة بحيث لا يحسبان لهذه الصلاة استحب إعادتهما للصلاة.

المسألة989:يلزم أن يكون الأذان والإقامة بالعربي الصحيح، فلا يصحان إذا أتى بهما بعربي ملحون أو أتى بحرف مكان حرف آخر أو ترجم شيئاً منهما إلى لغة غير عربية.

المسألة990:يلزم أن يوقع الأذان والإقامة بعد دخول وقت الصلاة ولو أتى بهما قبل دخول الوقت عمداً أو نسياناً كانا باطلين.

المسألة991:إذا شك قبل إتيان الإقامة في أنه هل أتى بالأذان أم لا، عليه أن يؤذن ولكن إذا اشتغل بالإقامة وفي أثنائها شك في أنه هل أتى بالأذان قبلها أم لا، لم يلزمه الأذان.

المسألة992:إذا شك في أثناء الأذان والإقامة وقبل أن يأتي بفصل، في أنه هل أتى بالفصل السابق أم لا، يلزم أن يأتي بالفصل المشكوك ولكن لو شك وهو في أثناء إتيان فصل من الأذان والإقامة في أنه

هل أتى بالفصل السابق أم لا، لا يلزمه إتيان الفصل المشكوك.

المسألة993:يستحب لمن يؤذّن أن يستقبل القبلة حال الأذان وأن يكون على وضوء أو غسل وأن يضع يديه على أذنيه ويرفع صوته ويمده وأن يفصل بين الأذان والإقامة قليلاً ولا يتكلم فيما بينهما.

المسألة994:يستحب لمن يقيم أن لا يمشي في أثناء الإقامة وأن يأتي بها بصوت اخفت من الأذان وأن لا يلصق بعضها ببعض ويفصل بين فصولها أقّل من فصول الأذان.

المسألة995:يستحب أن يخطو خطوة واحدة بين الأذان والإقامة أو يجلس هنيئة أو يسجد أو يأتي بذكر أو يدعو بدعاء أو يسكت قليلاً أو يتكلم بكلام أو يصلي ركعتين ولكن لا يستحب التكلم بين الأذان والإقامة لصلاة الصبح وصلاة المغرب.

المسألة996:يستحب لمن يعيّن للأذان أن يكون عادلاً، عارفاً بالأوقات وذا صوت رفيع وأن يؤذّن في مكان مرتفع.

واجبات الصلاة

المسألة997:واجبات الصلاة أحد عشر

الأول: النيّة.

الثاني: القيام.

الثالث: تكبيرة الإحرام.

الرابع: الركوع.

الخامس: السجود.

السادس: القرائة.

السابع: الذكر.

الثامن: التشهد.

التاسع: السلام.

العاشر: الترتيب.

الحادي عشر: الموالاة.

المسألة998:بعض واجبات الصلاة ركن، بمعنى أنه لو تركه أو زاده مطلقاً، عمداً أو غير عمد، بطلت صلاته وبعضها الآخر غير ركن بمعنى أنّ الصّلاة تبطل بنقصانه وزيادته عمداً ولا تبطل بزيادته ونقصانه سهواً.

المسألة999:أركان الصلاة خمسة:

الأول: النية.

الثاني: تكبيرة الإحرام.

الثالث: القيام حين تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع، أي قبل الركوع.

الرابع: الركوع.

الخامس: السجدتان.

النيّة

المسألة1000:يجب على المصلي أن يأتي بالصلاة بنية التقرب إلى اللّه وامتثال أمره ولا يلزم أن يُمرها بقلبه أو يقولها بلسانه بل يكفي أن يعرف أنه يصلي _ مثلاً أربع _ ركعات صلاة الظهر قربة إلى اللّه تعالى.

المسألة1001:إذا نوى في صلاة الظهر أو صلاة العصر بأن يصلي أربع ركعات ولم يعيّن أنها الظهر أو العصر، ففي صلاته إشكال ويجب على من عليه قضاء الظهر وأراد أن يأتي بصلاة الظهر أداءاً أو قضاءاً في وقت الظهر، أن يعيّن أنه يصلي القضاء أو الأداء.

المسألة1002:يجب أن يستمر المصلي على نيته من أول الصلاة إلى آخرها، فإذا غفل في أثناء الصلاة بحيث لو سئل ماذا تفعل لا يعلم ماذا يقول، بطلت صلاته.

المسألة1003:يجب على المصلي أن يأتي بصلاته للّه وامتثالاً لأمر اللّه وحده، فلو أتى بها رياءاً، يعني أن يصلي ليراه الناس بطلت صلاته، سواء أتى بصلاته لخصوص الرياء أو خالطه الرياء، أي صلّى للّه وللرياء معاً.

المسألة1004:إذا أتى ببعض صلاته رياءاً بطلت صلاته كلها، سواء كان ذلك المأتي به رياءاً جزءاً واجباً كالحمد والسورة أو كان فعلاً مستحباً كالقنوت، بل لو أتى بكل صلاته ذاتها خالصاً للّه ولكن الإتيان بها في مكان مخصوص كالمسجد أو في وقت مخصوص كما لو أتى بها في أول الوقت أو بنحو مخصوص،

مثلاً لو أتى بها مع الجماعة وكان ذلك رياءاً بطلت صلاته في جميع هذه الحالات.

تكبيرة الإحرام

المسألة1005:تجب تكبيرة الإحرام أي قول: «اللّه أكبر» في أول كل صلاة وهي من أركان الصلاة ويجب أن يتابع بين كلمتي «اللّه» و«أكبر» وكذا يجب أن يقولهما بالعربي الصحيح ولو قالهما بعربي ملحون أو ترجمهما إلى غير العربية لم تصح التكبيرة.

المسألة1006:الأحوط استحباباً أن لا يلصق تكبيرة الإحرام في الصلاة بالشيء الذي يسبقها من الكلام، مثل أن يصلها بالإقامة أو الدعاء الذي يسبق التكبيرة.

المسألة1007:إذا أراد أن يصل ويلصق تكبيرة الإحرام بما يأتي بعدها، مثل أن يصل التكبيرة بالبسملة التي يقرؤها في سورة الحمد، يجب إحتياطاً أن يضم الراء في «أكبرُ» ولا يسكنها أي يقول: «اللّه أكبرْ بسم اللّه الرحمن الرحيم».

المسألة1008:يجب أن يكون المصلي مستقراً حال إتيان تكبيرة الإحرام، فإذا كبّر حال الحركة العمدية بطلت التكبيرة.

المسألة1009:يجب أن يأتي بالتكبيرة والحمد والسورة والذكر والدعاء بحيث يُسمع نفسه وإذا كان ممن لا يمكنه السمع لصمم أو ثقل سامعة أو ضوضاء كثير، يجب إتيانها بحيث يسمع لولا المانع.

المسألة1010:الأخرس ومن كان في لسانه آفة بحيث لا يمكنه النطق بالتكبيرة بنحو صحيح، يجب أن يقولها كيفما أمكنه وإذا لم يستطع التلفظ بشيء مطلقاً وجب إمرارها بقلبه وأن يشير إلى التكبيرة مع تحريك لسانه قدر الإمكان.

المسألة1011:يستحب أن يقول قبل تكبيرة الإحرام: «يا مُحْسِنُ قَدْ أَتاكَ الْمُسِيءُ وقَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ يَتَجاوَزَ عَنِ الْمُسِيءِ، أَنْتَ الْمُحْسِنُ وأَنَا الْمُسِيءُ، بِحَقِّ مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وتَجاوَزْ عَنْ قَبِيحِ ما تَعْلَمُ مِنِّي».

المسألة1012:يستحب رفع اليدين إلى محاذاة الآذان عند أداء تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات في أثناء الصلاة.

المسألة1013:إذا شك في أنه هل أتى بتكبيرة الإحرام أم لا، فإن اشتغل بقرائة شيء

ولو بالبسملة لم يعتن بشكه وان لم يقرأ شيئاً فإن كان يرى نفسه في الصلاة فلا يعتن بشكه أيضاً وان كان الأحوط استحباباً في هذه الصورة اتمام الصلاة واعادتها ثانياً وان لم ير نفسه كذلك لزم أن يأتي بالتكبيرة.

المسألة1014:إذا شك بعد إتيان تكبيرة الإحرام في أنه هل أتى بها على النحو الصحيح أم لا، لم يعتن بشكه سواء كان قد اشتغل بقرائة شىء من الفاتحة أم لا، على الأظهر.

القيام

المسألة1015:القيام حال أداء تكبيرة الإحرام والقيام قبل الذهاب إلى الركوع والذي يسمى ب_ (القيام المتصل بالركوع) كلاهما ركنان ولكن القيام حال قرائة الحمد والسورة والقيام الذي يكون بعد الإنتصاب من الركوع ليسا بركن وإذا تركهما سهواً صحت صلاته.

المسألة1016:يجب على الأحوط أن يقوم قبل تكبيرة الإحرام وبعدها مقداراً يتيقن معه أنه أتى بالتكبيرة حال القيام.

المسألة1017:إذا نسي الركوع وجلس بعد الحمد والسورة، ثم تذكر أنه لم يركع، وجب أن يقوم ثم يركع وإذا ركع دون أن يقوم أولا أي: نهض منحنياً وأتى بالركوع المنسي بطلت صلاته، لأنه لم يأت بالقيام المتصل بالركوع.

المسألة1018:يجب أن لا يتحرك بدنه حال القيام وأن لا يميل إلى جانب ولا يتكئ على شيء ولكن لا إشكال لو فعل هذه الأمور اضطراراً، كما لا إشكال لو حرك رجليه عند الإنحناء إلى الركوع.

المسألة1019:لا إشكال إذا حرك بدنه أو مال إلى جانب أو اتكأ على شيء حال القيام نسياناً وهكذا إذا فعل هذه الأمور حال القيام الذي يأتي فيه بتكبيرة الإحرام أو حال القيام المتصل بالركوع نسياناً وإن كان الأحوط استحباباً أن يتم الصلاة ويعيدها.

المسألة1020:الأحوط وجوباً أن تكون رجلاه على الأرض حال القيام ولكن لا يلزم أن يلقي بثقل بدنه عليهما معاً، بل لا إشكال لو ألقى

بثقله على واحدة منهما دون الأخرى.

المسألة1021:من يمكنه القيام الكامل الصحيح، إذا فرّج بين رجليه بحيث لا يصدق عليه عنوان القيام، بطلت صلاته.

المسألة1022:يجب أن يكون بدن المصلي مستقراً حال الإشتغال بقرائة شيء، حتى إذا كان من الأذكار المستحبة وإذا أراد أن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك نحو اليسار أو اليمين قليلاً يجب عليه أن يسكت ويتوقف عن القرائة، أمّا «بِحَوْلِ اللّهِ وقُوَّتِهِ أَقُومُ وأَقْعُد» فيقولها في حال النهوض من جلوسه.

المسألة1023:إذا تحرك بدنه حال الذكر، مثلاً كبر حال الهوي إلى الركوع أو السجود، فإذا أتى بذلك الذكر بنية الذكر المأمور به في الصلاة، أعاد صلاته على الأحوط إستحباباً وإذا لم يأت بذلك الذكر بتلك النية، بل بقصد الذكر المطلق صحت صلاته.

المسألة1024:لا إشكال في تحريك اليد والأصابع حال قرائة الحمد ولكن المستحب أن لا يحركها أيضاً.

المسألة1025:إذا تحرك قليلاً حال قرائة الحمد والسورة أو التسبيحات، دون اختيار منه، بحيث خرج عن حالة الإستقرار اللازم، فالأحوط وجوباً إعادة ما أتى به في أثناء تلك الحركة.

المسألة1026:إذا عجز أثناء الصلاة عن القيام يجب أن يجلس ولو عجز عن الجلوس أيضاً يجب أن ينام ولكن لا يقرأ ما لم يستقر تماماً.

المسألة1027:يجب على المصلي أن لا يعدل إلى الجلوس ما دام القيام ممكناً له، فلو كان ممن يتحرك بدنه حال القيام اضطراراً أو كان مضطراً إلى الإعتماد على شيء أو يميل أو ينحني أو يفرج بين رجليه أكثر من المتعارف، يلزم عليه أن يصلي قائماً ما أمكنه وحسب ما اقتضى حاله ولكن إذا لم يمكنه القيام بأي نحو من الأنحاء حتى منحنياً أو راكعاً يجب أن يصلي جلوساً.

المسألة1028:يجب أن لا يصلي مضطجعاً مادام يكون قادراً على الصلاة جلوساً وإذا لم يمكنه الجلوس منتصباً وجب

أن يجلس كيفما أمكنه وإذا لم يمكنه الجلوس مطلقاً، يلزم أن يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، كما مر في أحكام القبلة وإذا لم يمكنه ذلك اضطجع على جانبه الأيسر وإلاّ استلقى على قفاه بحيث يكون باطن قدميه صوب القبلة وإلاّ فعلى بطنه بنحو يكون باطن قدميه أو رأسه صوب القبلة.

المسألة1029:من يصلي جلوساً إذا تمكن من أن يقوم بعد قرائة الحمد والسورة ليركع عن قيام، وجب أن يقوم ويركع من قيام وإذا لم يمكنه ذلك ركع جلوساً أيضاً وكذا لو تمكن من القيام في الاثناء، وجب عليه أن يصلي ذلك المقدار قائماً ولكن عليه أن لا يقرأ شيئاً مادام لم يستقر بدنه كاملاً.

المسألة1030:من يصلي مضطجعاً إذا تمكن في أثناء الصلاة على الجلوس، يجب أن يصلي جلوساً ما أمكنه ولكن لا يقرأ شيئاً ما لم يستقر بدنه تماماً.

المسألة1031:من يقدر على الصلاة قائماً، إذا خاف المرض لو صلى قائماً أو خاف لحوق ضرر به، يجوز له أن يصلي جالساً ولو خاف من الجلوس أيضاً صلى مضطجعاً.

المسألة1032:إذا احتمل أحد بأنه سيتمكن من الصلاة قياماً إلى آخر الوقت، وجب على الأحوط أن يؤخر صلاته، فإذا لم يمكنه القيام في آخر الوقت صلى حسب وظيفته.

المسألة1033:يستحب في حال القيام الانتصاب بأن يستقيم في قامته وينصب فقار ظهره وانتصاب عنقه بأن يستقيم في رأسه لا يرفعه ولا يطأطئه ويسدل منكبيه ويضع كفيه على فخذيه ويضم أصابعه إلى بعضها وينظر إلى موضع سجوده ويساوي في إلقاء ثقل بدنه على رجليه ويكون مع الخضوع والخشوع ولا يقدم رجلاً ويؤخر أخرى وأن يباعد بين موضعي قدميه بمقدار ثلاثة أصابع إلى شبر إن كان رجلاً وتضمها إلى الأخرى إن كانت امرأة.

القرائة

المسألة1034:يجب قرائة «الحمد» وبعدها سورة

كاملة في الركعتين الأولين من الصلوات الواجبة اليومية.

المسألة1035:إذا ضاق وقت الصلاة أو اضطر المصلي إلى عدم قرائة السورة، مثلاً لو خاف أن يدهمه سارق أو يفترسه حيوان أو يصيبه شيء آخر لو قرأ السورة، يجب عليه أن لا يقرأ السورة.

المسألة1036:إذا قرأ السورة قبل قرائة الحمد عمداً بطلت صلاته وإذا فعل ذلك سهواً وتذكر في الأثناء، وجب أن يترك السورة ثم يقرأ الحمد ثم يقرأ السورة من أولها.

المسألة1037:إذا نسي قرائة الحمد والسورة أو نسي أحدهما ثم تذكر ذلك بعد الوصول إلى الركوع صحت صلاته.

المسألة1038:إذا تذكر قبل الإنحناء إلى الركوع أنه لم يقرأ الحمد والسورة، وجب أن يقرأهما وهكذا إذا تذكر أنه لم يقرأ السورة وحدها وجب قرائة السورة فقط ولكن إذا تذكر في تلك الحال أنه لم يقرأ الحمد يجب أن يقرأ الحمد أولا ثم يعيد السورة مرة أخرى وهكذا إذا علم بعد الإنحناء وقبل الوصول إلى الركوع بأنه لم يقرأ الحمد والسورة أو أحدهما يجب أن ينتصب (أي يرجع إلى القيام) ويقرأ ما نسي حسب ما ذكرناه في هذه المسألة.

المسألة1039:إذا تعمد في الصلاة الواجبة قرائة إحدى سور العزائم، (التي فيها سجدات واجبة) ، بطلت صلاته.

المسألة1040:إذا اشتغل سهواً بقرائة سورة من سور العزائم، فإن تذكر قبل الوصول إلى آية السجدة، وجب أن يترك تلك السورة ويشتغل بسورة أخرى وأما إذا تذكر بعد قرائة آية السجدة أتم السورة والصلاة ثم يأتي بسجدتها بعد الصلاة والأحوط أن يؤمى حال الصلاة بدل سجدة التلاوة ثم يأتي بسجدتها بعد الصلاة.

المسألة1041:إذا سمع آية السجدة وهو في حال الصلاة، صحت صلاته ويأتي بسجدتها عقيب الصلاة.

المسألة1042:لا يلزم قرائة السورة في الصلاة المندوبة وإن وجبت تلك الصلاة بسبب النذر ولكن في بعض الصلوات المندوبة

كصلاة الوحشة التي فيها سورة مخصوصة ، يلزم أن يقرأ تلك السورة إن أراد أن يأتي بتلك الصلوات حسب كيفيتها المقررة.

المسألة1043:يستحب في صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الجمعة وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة المنافقين، فإذا اشتغل بإحدى هاتين السورتين لا يجوز له تركها وقرائة سورة أخرى على الأحوط.

المسألة1044:إذا اشتغل بقرائة سورة التوحيد أو سورة الكافرون لا يجوز له تركها في الأثناء وقرائة سورة أخرى ولكن لو قرأ في صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة إحدى هاتين السورتين مكان سورة الجمعة أو سورة المنافقين نسياناً، جاز أن يتركها من حيث هو ويقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين.

المسألة1045:إذا قرأ في صلاة الجمعة أو صلاة الظهر سورة التوحيد أو سورة الكافرون عمداً، لم يجز له تركها والعدول إلى سورة الجمعة والمنافقين وإن لم يصل إلى النصف، على الأحوط.

المسألة1046:إذا قرأ في الصلاة سورة غير سورة التوحيد أو سورة الكافرون جاز تركها والعدول إلى سورة أخرى إن لم يبلغ النصف.

المسألة1047:إذا نسي مقداراً من السورة في أثناء قراءتها أو اضطر إلى عدم إتمامها، مثلاً لضيق الوقت أو لسبب آخر، جاز تركها وقرائة سورة أخرى وإن تجاوز نصفها وإن كانت السورة التي كان يقرأها هي سورة التوحيد أو الكافرون.

المسألة1048:يجب على الرجل أن يجهر بالحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء ويجب على الرجل والمرأة أن تخافت بهما في صلاة الظهر والعصر.

المسألة1049:يجب على الرجل أن يجهر بكل كلمات الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، حتى الحرف الأخير منهما.

المسألة1050:يجوز للمرأة أن تخافت أو تجهر بالحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء ولكنها تخافت بهما إذا سمعها أجنبي على الأحوط.

المسألة1051:إذا تعمد الرجل الإخفات

حيث يجب عليه الجهر أو تعمد الإجهار حيث يجب عليه الإخفات، بطلت صلاته ولكن لو فعل ذلك نسياناً أو جهلاً عن قصور صحت صلاته وإذا عرف بخطأه في أثناء قرائة الحمد والسورة لا يلزم إعادة ما قرأه خطأ.

المسألة1052:إذا رفع صوته بالحمد والسورة أكثر من المتعارف، كما لو قرأهما بصياح عال، بطلت صلاته.

المسألة1053:يجب تعلم الصلاة لكي لا يقرأها خطأ ومن لا يقدر على تعلم صحيحها مطلقاً وجب أن يصلي كيفما أمكنه والأحوط استحباباً ان يصلي مع الجماعة.

المسألة1054:من لا يعرف الحمد والسورة ولا غيرهما من أفعال الصلاة وأذكارها وفي مقدوره أن يتعلمها، فإن اتسع الوقت للصلاة يجب عليه تعلمها وإن ضاق الوقت فالأحوط وجوباً إتيانها مع الجماعة في صورة الإمكان.

المسألة1055:أخذ الأجرة على تعليم واجبات الصلاة مخالف للاحتياط الواجب ولا إشكال في أخذها على تعليم المستحبات.

المسألة1056:إذا لم يعرف كلمة من كلمات الحمد أو السورة أو أبدل حرفاً من حروفها بحرف آخر أو فتح حيث يجب الكسر أو كسر حيث يجب الفتح أو أهمل حتى تشديداً، بطلت تلك الكلمة فان التفتت في محله وجبت إعادتها بشكل صحيح وصلاته صحيحة.

المسألة1057:إذا اعتقد بصحة كلمة وقرأها كما يعتقد، ثم تبين له فيما بعد عدم صحتها، أعاد الصلاة إحتياطاً استحبابياً ان كان الوقت باقياً أو قضاها خارج الوقت.

المسألة1058:إذا لم يعلم إعراب كلمة أو لم يعلم هل يجب أن يقرأ بالسين أو بالصاد، يجب عليه أن يتعلم ما يجهل وان قرأ على وجهين أو أكثر مثل أن يقرأ في (إِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيم) المستقيم مرة بالسين ومرة أخرى بالصاد أعاد صلاته على الأحوط.

المسألة1059:إذا كان في الكلمة حرف الواو وكان قبل الواو في نفس الكلمة ضمة وبعد الواو في تلك الكلمة همزة (ء)، مثل كلمة «سوء»

فالأحوط استحباباً ان يمد الواو عند القرائة وهكذا إذا كان في الكلمة حرف الألف وكان ما قبل الألف في نفس الكلمة فتحة وكان بعد الألف في ذات الكلمة أيضاً همزة مثل «جاء» فالأحوط استحباباً مد الألف فيقول «جآء». وهكذا إذا كان في كلمة حرف الياء وكان ما قبل الياء في نفس الكلمة كسرة وكان بعد الياء في ذات الكلمة همزة، مثل (جيء) فالأحوط استحباباً قراءته بالمد. وإذا كان بعد الألف أو الياء أو الواو حرف آخر غير الهمزة وكان ساكناً قرء على الأحوط استحباباً هذه الحروف الثلاثة بالمد أيضاً، مثل (ولا الضّآلّين) الذي يكون فيها بعد الألف لام ساكنة وإذا لم يعمل بهذه الكيفية عن علم وعمد فالأحوط استحباباً أن يتم صلاته ثم يعيدها مرة أخرى.

المسألة1060:الأحوط استحباباً أن لا يقف بحركة ولا يصل بسكون في الصلاة ومعنى الوقف بالحركة هو أن يذكر إعراب الحركة حينما يتوقف عندها. مثلاً يقول: (الرّحمن الرّحيمِ) بكسر الميم في (الرّحيم) ويسكت، ثم يواصل القرائة ويقول (مالك يوم الدّين) وأما معنى الوصل بالسكون فهو أن يصل الكلمة المعربة بكلمة أخرى ولا يذكر إعراب الكلمة الأولى مثل أن يقول: (الرحمن الرحيمْ) ودون أن يذكر كسرة ميم (الرّحيم) يصلها بما بعدها فيقول فوراً (مالك يوم الدّين).

المسألة1061:يجوز في الركعة الثالثة والرابعة قرائة الحمد فقط أو قرائة التسبيحات الأربع مرة واحدة. والتسبيحات الأربع هي: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر». ويستحب تكرار هذه التسبيحات ثلاثاً فلا يحرم نفسه من ثوابها في سعة الوقت. كما يجوز أن يقرأ في إحدى الركعتين الأخيرتين (المذكورتين) الحمد وفي الأخرى التسبيحات ولكن الأفضل أن يأتي بالتسبيحات في كلتا الركعتين.

المسألة1062:يلزم الإتيان بالتسبيحات الأربع مرة واحدة عند ضيق

الوقت، لا أكثر.

المسألة1063:يجب على الرجل والمرأة الإخفات بالحمد أو التسبيحات الأربعة في الركعتين الثالثة والرابعة.

المسألة1064:إذا قرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة، فالأحوط إستحباباً أن يقرأ البسملة فيها إخفاتاً أيضاً.

المسألة1065:من لا يمكنه تعلم التسبيحات الأربع أو لا يستطيع قراءتها صحيحة، يلزم أن يقرأ الحمد في الركعتين الثالثة والرابعة.

المسألة1066:إذا قرأ التسبيحات الأربع في الركعتين الاوليين من الصلاة، ظناً منه بأنه في الأخيرتين، فإن علم بخطئه قبل الركوع وجب أن يقرأ الحمد والسورة وإن علم في الركوع أو بعده صحت صلاته.

المسألة1067:إذا قرأ الحمد في الركعتين الأخيرتين بظن أنهما الأوليين أو قرأ الحمد في الركعتين الأوليين بظن أنهما الأخيرتين، صحت صلاته، سواء علم بخطأ ظنه قبل الركوع أو بعده.

المسألة1068:إذا أراد أن يقرأ الحمد في الركعتين الأخيرتين فجرت التسبيحات على لسانه عفواً أو أراد أن يقرأ التسبيحات فيهما فجرت سورة الحمد على لسانه عفواً، جاز له تركها وقرائة ما أراده وصحت صلاته، كما يجوز الإستمرار فيه.

المسألة1069:من اعتاد أن يأتي بالتسبيحات الأربع في الأخيرتين، فإذا اشتغل بالحمد دون قصد منه لا يلزم تركها وإن كان الأفضل تركها وقرائة الحمد أو التسبيحات من جديد.

المسألة1070:يستحب أن يستغفر بعد الفراغ من قرائة التسبيحات الأربع في الركعتين الثالثة والرابعة، مثلاً يقول: «أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه» أو يقول: «اللّهم اغفر لي». ومن كان مشتغلا بالإستغفار وشك في أنه هل قرأ التسبيحات أم لا، فالأحوط استحباباً أن يرجع ويقرأ الحمد أو التسبيحات وإذا كان من عادته أن لا يستغفر إلاّ بعد التسبيحات فقط فحدث له الشك المذكور لم يعتن بشكه وكذا إذا كان يستغفر في مواضع أخرى من صلاته أيضاً فلا يجب أن يأتي بالحمد أو التسبيحات. ولكن إذا شك المصلي قبل الإنحناء إلى الركوع وفي

حال عدم كونه مشتغلا بالإستغفار في أنه هل أتى بالحمد أو التسبيحات، وجب أن يأتي بالحمد أو التسبيحات.

المسألة1071:إذا شك وهو في ركوع الثالثة أو الرابعة في أنه قرأ الحمد أو التسبيحات أم لم يقرأ، وجب أن لا يعتني بشكه وأما إذا شك وهو في حال الذهاب إلى الركوع، فإن التفت في أول لحظة رجع وقرأ الحمد أو التسبيحات بقصد القربة المطلقة ولكن إذا التفت إلى ذلك وهوقريب إلى حد الركوع جداً فالأحوط استحباباً أن يرجع إلى القيام ويقرأ الحمد أوالتسبيحات الأربع بنية القربة المطلقة.

المسألة1072:إذا شك في أنه هل قرأ الآية أو الكلمة على النحو الصحيح أم لا، فإن لم يشتغل بشيء بعد وجب أن يأتي بتلك الآية أو الكلمة بشكل صحيح وإن اشتغل بالشيء الذي يلي المشكوك فإن كان التالي ركناً مثل أن شك وهو في الركوع في أنه هل قرأ الآية أو الكلمة من السورة صحيحة أم لا، وجب أن لا يعتني بشكه وإذا لم يكن ركناً مثل أن يشك وهو يقرأ: (اللّه الصّمد) في أنه قرأ (قل هو اللّه أحد) صحيحة أم لا، جاز أيضاً أن لا يعتني بشكه ولكن إذا أتى إحتياطاً بالآية أو الكلمة المشكوكة بنحو صحيح لم يكن فيه إشكال. ولو شك عدة مرات جاز أن يكرر المشكوك عدة مرات ولكن إذا بلغ حد الوسواس وكرر ذلك تبعاً للوسواس لزم إعادة صلاته على الأحوط.

المسألة1073:يستحب أن يقول في الركعة الأولى قبل الحمد: «أعوذ باللّه من الشّيطان الرجيم» وأن يجهر بالبسملة في الركعة الاولى والثانية من الظهرين وأن يقرأ الحمد والسورة بتؤودة وتأنّ وأن يقف عند انتهاء كل آية فلا يلصق الآية بالآية اللاحقة وأن يتوجه إلى معنى الآيات عند قراءتها وأن

يقول بعد انتهاء إمام الجماعة من قرائة الحمد أو بعد انتهاء المصلي نفسه من قرائة الحمد: «الحمد اللّه رب العالمين» وأن يقول بعد قرائة سورة التوحيد: «كذلك اللّه ربي» وأن يصبر بعد قرائة السورة هنيئة ثم يكبر تكبيرة ما قبل الركوع أو يقنت.

المسألة1074:يستحب في جميع الصلوات أن يقرأ سورة القدر في الرك٘ɠالأولى وسورة التوحيد في الركعة الثانية.

المسألة1075:يكره للإنسان أن يترك قرائة سورة التوحيد في جميع صلواته اليومية.

المسألة1076:تكره قرائة سورة التوحيد بنفس واحد، دون توقف عندالفواصل.

المسألة1077:يكره أن يقرأ في الركعة الثانية نفس السورة المقروءة في الركعة الأولى ولكن تزول هذه الكراهة إذا قرأ في الركعتين سورة (قل هو اللّه أحد).

الركوع

المسألة1078:يجب أن ينحني بعد القرائة في كل ركعة إلى حد يستطيع فيه أن يضع كفيه على ركبتيه وهذا يسمى بالركوع.

المسألة1079:لا إشكال إذا انحنى بقدر الركوع ولكنه لم يضع كفيه على ركبتيه.

المسألة1080:يجب أن يكون الإنحناء بنية الركوع، فإذا انحنى لغرض آخر كوضع شيء أو رفعه، لا يجوز أن يحتسبه ركوعاً، بل يلزم أن يقف ثم ينحني إلى الركوع ولا يزداد بهذا ركن في الصلاة ولا تبطل به صلاته.

المسألة1081:إذا أتى بالركوع بشكل غير متعارف، مثلاً لو انحنى إلى اليمين أو اليسار، لم يصح ركوعه وإن وصلت يداه إلى ركبتيه.

المسألة1082:من اختلفت يداه أو ركبتاه عما عليه الآخرون، مثلاً لو كانت يداه طويلتين جداً بحيث لو انحنى قليلاً وصلت كفاه إلى ركبتيه أو كانت ركبتاه أنزل من ركب الناس بحيث انه ينحني كثيراً حتى تصل كفاه إلى ركبتيه، يلزم أن يركع كالمتعارف.

المسألة1083:من يركع جالساً يجب أن ينحني بحيث يسمّى في العرف ركوعاً أو يصير وجهه مقابل ركبتيه والأفضل أن ينحني بحيث يقترب وجهه إلى موضع سجوده.

المسألة1084:الأحوط أن يقول في الركوع:

«سُبْحانَ اللّه» ثلاث مرات أو «سُبْحانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وبِحَمْدِه» مرة واحدة ولكن في ضيق الوقت أو عند الاضطرار يكفي أن يقول: «سُبْحانَ اللّه» مرة واحدة.

المسألة1085:يجب أن يكون ذكر الركوع متتابعاً وبالعربي الصحيح ويستحب أن يكرره ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، بل أكثر.

المسألة1086:يجب أن يكون بدن المصلي مستقراً حال الركوع بمقدار الذكر الواجب وكذا الأحوط أن يكون مستقراً حال الذكر المستحب في الركوع، إذا أتى بهذا الذكر بقصد الذكر المأمور به (المندوب إليه) للركوع.

المسألة1087:إذا تحرك حال إتيان الذكر الواجب في الركوع بلا إختيار منه، بحيث خرج البدن من استقراره، وجب بعد أن يستقر إعادة الذكر، أما إذا تحرك قليلاً بحيث لا يخرجه عن حالة الاستقرار أو حرك أصابعه فلا إشكال ولا حاجة إلى إعادة الذكر.

المسألة1088:إذا تعمد إتيان ذكر الركوع قبل أن ينحني بالمقدار اللازم في الركوع، بطلت صلاته.

المسألة1089:إذا تعمد رفع رأسه عن الركوع قبل إتمام الذكر الواجب بطلت صلاته ولكن إذا رفع رأسه سهواً فإن تذكر قبل أن يخرج من حالة الركوع بأنه لم يتم ذكر الركوع يجب أن يأتي بالذكر في حالة الإستقرار وإن تذكر بعد أن خرج من حالة الركوع، صحت صلاته.

المسألة1090:إذا لم يتمكن أن يبقى في الركوع بمقدار الذكر الواجب، فالأحوط وجوباً أن يتم الذكر وهو في حالة الإنتصاب من الركوع والنهوض منه.

المسألة1091:إذا لم يمكنه الإستقرار في الركوع لمرض وما أشبه، صحت صلاته ولكن يجب ان يقول الذكر الواجب يعنى «سُبْحانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وبِحَمْدِه» مرة واحدة أو «سُبْحانَ اللّه» ثلاث مرات، قبل أن يخرج من حالة الركوع.

المسألة1092:إذا لم يمكنه الإنحناء بمقدار الركوع، يجب أن يعتمد على شيء ويركع وإذا لم يمكنه الركوع كالمتعارف حتى مع الاعتماد والتوكأ، يجب أن ينحني قدر الإمكان وإذا

لم يمكنه الإنحناء مطلقاً يجب أن يجلس عند الركوع ويركع جالساً أو يؤمي للركوع برأسه.

المسألة1093:من يمكنه الصلاة قائماً ولكن لا يمكنه الركوع في حال القيام أو الجلوس، يجب ان يصلي قائماً ويؤمي برأسه للركوع وإذا لم يمكنه الإيماء أيضاً لزم أن يغمض عينيه بنية الركوع ويأتي بذكره ويفتح عينيه بنية النهوض من الركوع وإذا عجز عن مثل هذا العمل أيضاً نوى الركوع في قلبه وأتى بذكر الركوع بلسانه.

المسألة1094:من لم يمكنه الركوع الكامل من قيام أو جلوس وإنما يمكنه فقط أن ينحني قليلاً للركوع في حال الجلوس أو يؤمي (يؤشر) برأسه للركوع في حالة القيام، يجب أن يأتي بالصلاة قائماً ويؤمي برأسه للركوع.

المسألة1095:إذا نهض من الركوع بعد أن بلغ حد الركوع واستقر فيه، ثم انحنى أيضاً بمقدار الركوع مرة أخرى، بطلت صلاته لزيادة الركوع فيها وامّا إذا انحنى بمقدار الركوع واستقر فيه ثم انحنى أكثر حتى تجاوز حد الركوع ثم عاد إلى حد الركوع فالأحوط إعادة الصلاة وهذا الحكم مختص بما إذا أتى بالعودة إلى الركوع بقصد الركوع.

المسألة1096:يجب أن يقف منتصباً بعد الفراغ من ذكر الركوع وبعد أن يستقر بدنه يهوي إلى السجود ولو سجد عمداً قبل الوقوف أو قبل الاستقرار المذكور بطلت صلاته.

المسألة1097:إذا نسي الركوع وتذكر قبل أن يصل إلى السجود، يجب أن يقف ثم يأتي بالركوع ولو قام إلى الركوع منحنياً بطلت صلاته.

المسألة1098:إذا تذكر أنه لم يأت بالركوع وذلك بعد أن وصل إلى الأرض أو بعد أن رفع رأسه من السجدة الأولى، يجب أن يقف منتصباً ثم يركع، ثم يأتي بسجدتي الصلاة بعده، ثم يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة والأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة في الصورة الثانية.

المسألة1099:يستحب أن يكبّر وهو قائم قبل أن يذهب

إلى الركوع وأن يدفع بركبتيه إلى الخلف في الركوع وان يحافظ على ظهره مستوياً ويمد عنقه ويجعله مساوياً لظهره وأن ينظر إلى ما بين قدميه وان يصلي على محمّد وآل محمّد بعد ذكر الركوع وأن يقول: «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه» بعد أن ينهض من الركوع ويقف منتصباً.

المسألة1100:يستحب للنساء في الركوع أن يضعن أيديهن أعلى من الركبتين وأن لا يدفعن بالركبتين، إلى الخلف.

السجود

السجود

المسألة1101:يجب على المصلي أن يأتي بسجدتين بعد الركوع، في كل ركعة من ركعات الصلوات الواجبة والمستحبة والسجدة هي وضع الجبهة وباطن الكفين والركبتين وطرفي الإبهامين من القدمين على الأرض.

المسألة1102:السجدتان معاً ركن، بحيث إذا تركهما المصلي معاً في الصلاة الواجبة عن عمد أو نسيان أو أضاف إليهما سجدتين أخريين، بطلت صلاته.

المسألة1103:إذا نقص أو زاد إحدى السجدتين عمداً بطلت صلاته وأما إذا نقص سجدة واحدة فسيأتي حكمه.

المسألة1104:إذا لم يضع جبهته على الأرض عمداً أو سهواً لا يعدّ ساجداً وإن وضعت بقية مواضع السجود على الأرض ولكن إذا وضع جبهته على الأرض ولم يضع بقية المواضع على الأرض سهواً أو لم يأت بذكر السجود سهواً صحت سجدته.

المسألة1105:الأحوط أن يقول في السجدة: «سبحان اللّه» ثلاث مرات أو «سبحان ربي الأعلى وبحمده» مرة واحدة ويجب أن يراعي الموالات بين هذه الكلمات وأن يأتي بها بالعربية الصحيحة ويستحب أن يقول: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات.

المسألة1106:يجب أن يستقر البدن في السجود بمقدار الذكر الواجب وعند الذكر المستحب أيضاً على الأحوط إذا أتى به بنية الذكر المأمور به (المندوب إليه) في السجود.

المسألة1107:إذا تعمد الإتيان بذكر السجود قبل أن تصل جبهته إلى الأرض ويستقر البدن أو رفع رأسه قبل إتمام ذكر السجدة عمداً، بطلت صلاته.

المسألة1108:إذا

أتى بذكر السجود قبل أن تصل جبهته إلى الأرض ويستقر بدنه سهواً وعرف بخطأه قبل أن يرفع رأسه من السجدة، يعيد الذكر وتصح صلاته.

المسألة1109:إذا علم بعد رفع الرأس من السجدة أنه أتى بذكر السجود قبل ان يستقر بدنه أو أنه رفع رأسه قبل إتمام ذكر السجود، صحت صلاته.

المسألة1110:إذا تعمد رفع أحد مساجده السبعة عن الأرض حال إتيان ذكر السجود بطلت صلاته ولكن لا إشكال إذا رفع أحد مساجده ما عدا الجبهة في غير حال إتيان الذكر ثم أعاده إلى الأرض مرة أخرى.

المسألة1111:إذا رفع جبهته عن الأرض قبل إتمام ذكر سجوده سهواً، لا يجوز أن يضعها على الأرض مرة أخرى ويجب احتسابها سجدة واحدة ولكن إذا رفع مواضع أخرى من مساجده عدا الجبهة عن الأرض سهواً، لزم أن يعيدها إلى الأرض ويأتي بالذكر.

المسألة1112:يجب أن يجلس بعد الفراغ من ذكر السجدة الأولى حتى يستقر بدنه، ثم يذهب إلى السجدة مرة ثانية.

المسألة1113:يلزم أن لا يكون موضع الجبهة في السجود أعلى أو أخفض من موضع الركبتين أكثر من أربع أصابع مضمومة.

المسألة1114:إذا وضع جبهته سهواً على شيء أرفع من موضع ركبتيه بأكثر من أربع أصابع مضمومة، فإن كان الارتفاع بحيث لا يصدق انه حال السجود يجب أن يرفع رأسه ويجعله على ما يكون ارتفاعه بمقدار أربع أصابع مضمومة أو أقل ولكن إذا كان ارتفاع ذلك الشيء قليلاً بحيث يصدق عليه بأنه في حال السجود يلزم أن يسحب جبهته من ذلك الشيء ويجرها إلى شيء يكون ارتفاعه بمقدار أربع أصابع مضمومة أو أقل وإن لم يمكن سحب الجبهة فعليه أن يرفع رأسه ثم يضع جبهته على الموضع الثاني ويتم صلاته ثم يعيدها على الأحوط استحباباً هذا إذا كان عن سهو، فلو

تعمد ذلك وجب إعادة الصلاة.

المسألة1115:في الأرض المنحدرة التي لا يعلم مقدار انحدارها، لا إشكال إذا كان موضع جبهة المصلى في السجود أرفع من موضع إبهامي رجليه وركبتيه بأكثر من أربع أصابع مضمومة قليلاً.

المسألة1116:يجب أن لا يكون بين الجبهة وموضع السجود أي حائل، فإذا كان على التربة شيء من الوسخ المانع من ملامسة الجبهة للتربة، بطلت سجدته ولكن لا إشكال إذا تغير لون التربة مثلاً.

المسألة1117:يجب وضع باطن الكفين على الأرض في السجود ولا مانع في وضع ظهر الكفين إذا اضطر إلى ذلك وإذا لم يمكنه وضع ظهر الكفين أيضاً يلزم وضع الزند وإذا تعذر ذلك أيضاً يلزم وضع أي موضع ممكن إلى المرفقين وإذا تعذر هذا أيضاً يكفي وضع العضد.

المسألة1118:في السجود يلزم على الأحوط استحباباً وضع الطرف من إبهامي القدمين على الأرض ولا يبعد كفاية وضع ظاهر أو باطن الابهامين.

المسألة1119:من قطع شيء من إبهام قدمه، وجب وضع بقيتها على الأرض وإذا لم يبق من الإبهام شيء أصلا أو بقي شيء ضئيل جداً، يلزم وضع غيرها من الأصابع على الأرض وإذا لم يكن لقدميه أصابع أصلا وضع ما تبقى من قدمه على الأرض.

المسألة1120:إذا سجد بشكل غير معهود، مثلاً لو الصق صدره وبطنه بالأرض أو مد رجليه، فلا تصح صلاته.

المسألة1121:يجب أن تكون التربة أو أي شيء آخر مما يسجد عليه طاهراً ولا إشكال إذا وضع التربة الطاهرة على فراش نجس أو كان أحد طرفي التربة نجساً ولكنه وضع جبهته على الطرف الطاهر منها.

المسألة1122:إذا كان في جبهته دمّلة وما أشبهه، يجب أن يسجد بالموضع السليم من الجبهة إن أمكن وإذا لم يمكن ذلك حفر حفرة في الأرض أو التربة ووضع الدمّلة في الحفرة ووضع المكان السليم من الجبهة على

الأرض أو التربة بمقدار يكفي للسجود.

المسألة1123:إذا استوعب الدمل أو الجرح تمام الجبهة وجب السجود على أحد الجانبين من الجبهة وان لم يمكن ذلك سجد على ذقنه إن أمكن وإن لم يمكن سجد على أي موضع أمكن من وجهه وإذا لم يمكن السجود على أي موضع من الوجه فالأحوط السجود على مقدم رأسه.

المسألة1124:من لم يمكنه إيصال جبهته إلى الأرض يجب أن ينحني إلى الحد الذي يستطيع ثم يضع التربة أو غيرها مما يسجد عليه على شيء عال ويضع جبهته عليها بنحو يصدق عليه أنه سجد والأحوط أن يضع باطن كفيه وركبتيه وإبهامي قدميه على الأرض كالمعهود.

المسألة1125:من لا يقدر أن ينحني أبداً يجب أن يؤمي برأسه للسجود وإذا لم يمكنه ذلك يلزم أن يشير بعينيه وإذا تعذر الإيماء بالرأس أو العينين يجب أن ينوي السجدة في قلبه والأحوط استحباباً أن يشير بيده وما شابه للسجدة.

المسألة1126:من لا يمكنه الجلوس يجب أن ينوي السجود قائماً وأن يشير برأسه للسجود ان أمكن وإذا لم يمكنه ذلك أشار بعينيه وإذا تعذر هذا أيضاً نوى السجدة بقلبه والأحوط استحباباً أن يشير بيده وما شابه للسجدة.

المسألة1127:إذا انفصلت الجبهة من محل السجود بلا اختيار منه، لزم إمساكها عن الرجوع إلى السجود مرة أخرى إن أمكن وتحسب هذه سجدة واحدة سواء أتى بذكر السجود فيها أم لا وان لم يمكنه حبسها عن الرجوع بل عادت إلى موضع السجود دون اختيار منه حسب الجميع سجدة واحدة.

المسألة1128:يجوز السجود على الفراش وما شابهه في موارد التقية ولا يلزم أن يذهب للصلاة إلى مكان آخر ولو أمكنه ان يسجد على حصير أو شيء آخر مما يصح السجود عليه بنحو لا يوجب حرجاً له يلزم على الأحوط وجوباً أن لا

يسجد على الفراش وما شابهه.

المسألة1129:السجود على التربة الموضوعة على الفراش أو المخدة المحشوة بالريش وغيرها إذا أمكن الإستقرار عليها بمقدار الذكر الواجب فصحيح وإلاّ فباطل.

المسألة1130:لو اضطر إلى الصلاة في أرض ذات طين فإن لم يكن تلوث بدنه أو ثيابه أمراً شاقاً عليه فالأحوط وجوباً أن يأتي بالتشهد والسجدة بالنحو المعهود وإذا كان ذلك شاقاً جاز أن يشير برأسه للسجدة في حال القيام ويأتي بالتشهد وهو قائم ولو أتى بالسجدة والتشهد بالنحو المعهود أيضاً صحت صلاته.

المسألة1131:في الركعة الأولى والثالثة اللتين لا تشهد فيهما، مثل الركعة الثالثة في صلاة الظهر والعصر والعشاء، الأحوط وجوباً أن يجلس بعد السجدة الثانية قليلاً وبدون حركة ثم ينهض للركعة اللاحقة وتسمى هذه الجلسة بجلسة الإستراحة.

ما يصح السجود عليه

المسألة1132:يجب السجود على الأرض وما ينبت من الأرض (عدا المأكولات والملبوسات) كالخشب وورق الشجر ولا يصح السجود على المأكولات كالفواكه والملبوسات كالقطن والأشياء المعدنية كالذهب.

المسألة1133:لا مانع من السجود على ورق الكرم (العنب) إذا كان يابساً وإن لم يكن يابساً وكان في وقت يمكن اكله، فلا يجوز السجود عليه وإلاّ فلا يبعد صحة السجود عليه.

المسألة1134:يصح السجود على ما ينبت من الأرض ويكون من مأكولات الحيوان كالعلف والتبن.

المسألة1135:يصح السجود على الورود والأزاهير التي لا تكون من المأكولات ولكن السجود على العقاقير والأدوية المأكولة التي تنبت من الأرض مثل (ورد البنفسج) و(ورد لسان الثور) محل إشكال ولا ينبغي ترك الإحتياط.

المسألة1136:يصح السجود على النباتات والأعشاب المتعارف أكلها في بعض البلدان وغير متعارف في بلدان أخرى في البلد الذي تعارف أكلها فيه ولا يبعد أن يكون المتعارف في كل بلد هو الملاك لأهل ذلك البلد وهكذا لا يصح السجود على الثمرة غير الناضجة أيضاً.

المسألة1137:يصح السجود على حجر الكلس (النورة) وحجر الجص

والأحوط استحباباً أن لا يسجد على الجص والنورة (الكلس) المطبوخ والآجر والخزف وما شابه في حال الإختيار.

المسألة1138:يجوز السجود على القرطاس (الكاغذ) إذا كان مصنوعاً مما يصح السجود عليه كالتبن وإن كان الظاهر جواز السجود أيضاً على الكاغذ المتخذ من القطن وما شابهه.

المسألة1139:أفضل شيء للسجود عليه هو التربة الحسينية، ثم التراب، ثم الحجر، ثم النبات.

المسألة1140:إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان عنده ذلك ولكن لا يمكنه السجود عليه للبرد الشديد أو الحر الشديد مثلاً، فإن كان ثوبه من القطن أو الكتان يجب السجود على ثوبه وإن كان ثوبه من شيء آخر يجب أن يسجد على ظهر كفه أو على شيء معدني كخاتم العقيق ولكن الأحوط استحباباً أن لا يسجد على ظهر كفه مادام السجود على المعدن ممكناً.

المسألة1141:السجود على الطين والتراب الرخو الذي لا تستقر عليه الجبهة باطل.

المسألة1142:إذا التصقت التربة مثلاً بالجبهة في السجدة الأولى ينبغي ان ينزعها من جبهته للسجدة الثانية على الأحوط وهكذا إذا كان المسجود عليه تراباً.

المسألة1143:إذا فقد في أثناء الصلاة ما كان يسجد عليه ولم يكن عنده ما يصح السجود عليه، فإن اتسع الوقت للصلاة قطع الصلاة وإن ضاق الوقت لزم ان يسجد على ثيابه إذا كانت من القطن أو الكتان وإذا كانت مصنوعة من غيرهما سجد على شيء معدني مثل خاتم العقيق أو على ظهر كفه والأحوط استحباباً أن لا يسجد على ظهر كفه مادام السجود على المعدن ممكناً.

المسألة1144:إذا عرف في أثناء السجود أنه سجد على ما يبطل عليه السجود، جرّ جبهته إلى شيء يصح السجود عليه وإذا لم يمكنه ذلك فإن اتسع الوقت للصلاة وجب قطعها وإن ضاق الوقت جر جبهته من الموضع الأول إلى ثوبه إن كان

ثوبه مصنوعاً من القطن أو الكتان وأما إذا كان من شيء آخر جر جبهته إلى شيء معدني أو ظهر كفه.

المسألة1145:لا إشكال في صلاته إذا علم بعد السجود أنه سجد على ما لا يصح السجود عليه.

المسألة1146:السجود لغير اللّه تعالى حرام وما يفعله بعض المؤمنين من وضع الجباه على الأرض مقابل قبور الأئمة الطاهرين? فهو شكر للّه المتعال ولا إشكال فيه وأما تقبيل العتبة في مشاهد الأئمة? فجائز بل مستحب ولا يكون سجوداً.

مستحبات السجود ومكروهاته

المسألة1147:يستحب في السجود عدة أمور:

1_ أن يكبر المصلي قائماً قبل الهوي إلى السجود، بعد أن يرفع رأسه من الركوع وينتصب تماماً وكذا لمن يصلي جالساً بعد ان يجلس تماماً.

2_ أن يضع الرجل عند ما يريد الهوي إلى السجود، يديه على الأرض أولا ثم يضع ركبتيه.

3_ أن يضع أنفه على التربة أو ما يصح السجود عليه.

4_ أن يضم أصابع يده عند السجود ويجعل يديه محاذية لأذنيه وبحيث تكون رؤوسها متوجهة صوب القبلة.

5_ أن يدعو في السجود ويطلب من اللّه قضاء حوائجه ويدعو بهذا الدعاء: «يا خَيْرَ المَسْؤُولِينَ ويا خَيْرَ المُعْطِينَ ارْزُقْنِي وارْزُقْ عَيالي مِنْ فَضْلِكَ الواسع فَإنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم».

6_ أن يجلس على فخذه الأيسر بعد أن يقوم من السجدة ويجعل ظهر القدم اليمنى على باطن القدم اليسرى.

7_ أن يكبّر بعد أن يجلس من كل سجدة ويستقر بدنه.

8_ أن يقول: «أَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّي وأَتُوبُ إلَيْه» بعد أن يجلس من السجدة الأولى ويستقر بدنه.

9_ أن يطيل سجدته.

10_ أن يجعل يديه على فخذيه عندما يجلس.

11_ أن يكبر للذهاب إلى السجدة الثانية في حال استقرار بدنه.

12_ أن يصلي على محمد وآل محمد في سجداته.

13_ أن يضع يديه على الأرض عند ما يريد أن يقوم.

14_ أن لا يلصق الرجل

مرفقيه وبطنه بالأرض عند السجود ويباعد بين عضديه وجنبيه ولكن المرأة تلصق مرفقيها وبطنها بالأرض وتضم أعضاء بدنها إلى بعضها.

المسألة1148:يكره نفخ موضع السجود لإزالة الغبار عنه ولو نشأ من النفخ التلفظ بحرفين مثل إن قال: فو، متعمداً بطلت صلاته.

سجدة القرآن الواجبة

المسألة1149:توجد في كل واحدة من السور الأربع وهي: «سورة النجم» و«العلق» و«فصلت» و«السجدة» آية سجدة واحدة وقد عينت في المصاحف الشريفة ويجب على الإنسان إذا قرأها أو سمعها أن يسجد بعد تمام الآية فوراً وإذا نسي ان يسجد في حينه سجد في أي وقت تذكر.

المسألة1150:إنما تجب السجدة فيما إذا قرئت الآية كاملة أمّا لو قرأ بعضها لم تلزم السجدة.

المسألة1151:إذا كان يقرأ آية السجدة وسمعها من آخر في نفس الوقت أى قبل أن يسجد، سجد سجدتين على الأحوط استحباباً ولكن لو قرأ الآية أو سمعها بعد أن سجد، لزمه السجود ثانيةً.

المسألة1152:إذا قرأ آية السجدة أو سمعها في حال السجود في غير الصلاة، وجب أن يرفع رأسه من السجود ثم يسجد ثانية على الأحوط وجوباً.

المسألة1153:من يكتب آيات السجدة أو ينظر إليها أو أحضرها في باله لم يجب عليه السجود.

المسألة1154:إذا سمع آية السجدة من صبي غير مميز للخير والشر أو سمعها ممن لم يقصد قرائة القرآن، سجد على الأحوط وجوباً وهكذا لو سمع آية السجدة من مسجلات الصوت أو الاسطوانات أو الراديو.

المسألة1155:يجب أن لا يكون المكان غصبياً في السجدة القرآنية الواجبة وأن لا يكون موضع السجود فيها أرفع من موضع الركبتين وإبهامي القدمين بأكثر من أربع أصابع مضمومة.

المسألة1156:لا يلزم أن يكون في سجدة القرآن على وضوء أو غسل أو مستقبلا للقبلة، كما لا يجب فيها ستر العورة ولا طهارة البدن ولا طهارة موضع الجبهة في السجود، كما لا يشترط

في سجدة القرآن الواجبة ما يشترط في لباس المصلي من الأمور الأخرى، أما إذا كان لباسه أو مكانه غصبياً وكان السجود معه تصرفاً في المغصوب بطل سجوده على الأحوط.

المسألة1157:الأحوط استحباباً ان يضع جبهته في سجدة القرآن الواجبة على التربة أو غيرها مما يصح السجود عليه وأن يضع بقية مواضع سجوده على الأرض على نحو ما مر في المسألة «1101».

المسألة1158:يكفي في سجدة القرآن الواجبة أن يضع جبهته على الأرض بقصد السجدة وإن لم يقرأ ذكراً ولكن الإتيان بالذكر مستحب والأفضل أن يقول: «لا إلهَ إلاّ اللّهُ حَقّاً حَقّاً، لا إِلهَ إلاّ اللّهُ إِيماناً وتَصْديقاً، لا اِله إلاّ اللّهُ عُبُوديّةً ورِقّاً، سَجَدْتُ لَكَ يا رَبِّ تَعَبُّداً ورِقّاً، لا مُسْتَنْكِفاً ولا مُستَكْبِراً، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ ضَعيفٌ خائِفٌ مُستَجِيرٌ».

التشهد

المسألة1159:يجب الجلوس للتشهد في الركعة الثانية من كل الصلوات الواجبة وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعة الرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء وذلك بعد أن يجلس من السجدة الثانية، فيقول وهو مستقر البدن: «أَشْهَدُ أَنْ لا اِلهَ إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد» والأحوط وجوباً أن يقرأ التشهد بهذا النحو المذكور.

المسألة1160:يجب أن يأتي بكلمات التشهد بالعربية الصحيحة وعلى التوالي كما هو متعارف.

المسألة1161:إذا نسي التشهد وقام وتذكر قبل الركوع أنه لم يتشهد، جلس وتشهد، ثم يقف ويقرأ ما يجب قراءته في تلك الركعة ويتم الصلاة، ثم يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة للقيام في غير محله على الأحوط وجوباً وإذا تذكر أثناء الركوع أو بعده وجب أن يتم الصلاة وبعد التسليم يقضي التشهد ويأتي بسجدتي السهو للتشهد المنسي.

المسألة1162:يستحب أن يجلس في حال التشهد على فخذه الأيسر ويضع ظهر قدمه

اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويقول قبل التشهد: «اَلْحَمْدُ لِلّهِ» أو يقول: «بِسْمِ اللّهِ وبِاللّهِ والْحَمْدُ لِلّهِ وخَيْرُ الأسْماءِ لِلّهِ» وكذا يستحب ان يضع يديه على فخذيه حال التشهد ويضم أصابعه إلى بعضها وينظر إلى حجره وأن يقول بعد تمام التشهد: «وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَه وارْفَعْ دَرَجَتَه».

المسألة1163:يستحب للمرأة حين التشهد أن تضم فخذيها إلى الأخرى.

التسليم

المسألة1164:يقول المصلي بعد التشهد في الركعة الأخيرة للصلاة حالة الجلوس واستقرار البدن: «السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللّهِ وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وعَلَى عِبادِ اللّهِ الصّالِحِينَ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُه».

المسألة1165:يستحب في تسليم الصلاة أن يقول: «السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللّهِ وبَرَكاتُه» ولكن يجب أن يقول بعد ذلك: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ» وأن يضيف إليه «وَرَحْمَةُ اللّهِ وبَرَكاتُهُ» على الأحوط استحباباً أو يقول: «اَلسَّلامُ عَلَينا وعَلى عِبادِ اللّهِ الصّالِحِينَ» ولكن إذا قرأ هذا السلام فالأحوط استحباباً أن يقول بعده: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللّهِ وبَرَكاتُه» أيضاً.

المسألة1166:إذا نسي تسليم الصلاة وتذكر في حين لم تنهدم هيئة الصلاة ولم يعمل ما يبطلها عمداً أو سهواً كاستدبار القبلة مثلاً، وجب أن يأتي بالتسليم وصحت صلاته.

المسألة1167:إذا نسي التسليم ولم يتذكر إلاّ بعد أن انهدمت الهيئة الصلاتية، وجب على الأحوط أن يأتي بسجدتي السهو ويعيد صلاته على الأحوط استحباباً.

الترتيب

المسألة1168:إذا أخل بترتيب الصلاة عمداً، مثل أن قرأ السورة قبل الحمد أو أتى بالسجود قبل الركوع، بطلت صلاته.

المسألة1169:إذا نسي ركناً من أركان الصلاة وأتى بالركن الذي يليه، مثلاً: لو أتى بالسجدتين قبل أن يأتي بالركوع، بطلت صلاته.

المسألة1170:إذا نسي ركناً وأتى بما يليه مما لا يكون ركناً، مثل أن ينسى السجدتين ويأتي بالتشهد، يجب أن يأتي بالركن المنسي، ثم يعيد قرائة ما أتى به قبله خطأ وسهواً.

المسألة1171:إذا نسي ما ليس بركن وأتى بالركن الذي يليه، مثلاً لو نسي الحمد واشتغل بالركوع، صحت صلاته.

المسألة1172:إذا نسي ما ليس بركن وأتى بما يليه مما لا يكون ركناً أيضاً، مثلاً: لو نسي الحمد وقرأ السورة، فإن كان قد اشتغل بالركن الذي يليه، كما لو تذكر في الركوع بأنه لم يأت بالحمد يجب أن يمضي وتصح صلاته وإذا لم يشتغل

بالركن الذي يليه يجب أن يأتي بما نسيه ثم يأتي بما قرأه سهواً مرة أخرى.

المسألة1173:إذا أتى بالسجدة الأولى باعتقاد أنها السجدة الثانية احتسبت السجدة الاولى أو أتى بالسجدة الثانية باعتقاد أنها الأولى احتسبت السجدة الثانية وصحت صلاته.

الموالاة

المسألة1174:يجب على المصلي ان يراعي الموالاة في الصلاة، يعني أن يأتي بأفعال الصلاة كالركوع والسجود والتشهد تباعاً وبلا فصل وكذا يتابع ويراعي الموالاة في الأذكار التي يقرؤها كما هو متعارف ومعهود ولو فصل بين هذه الأمور بحيث لا يقال إنه يصلي، بطلت صلاته.

المسألة1175:إذا فصل بين حروف أو كلمات الصلاة سهواً ولكن لم تكن الفاصلة بحيث تمحي صورة الصلاة، فإن لم يشتغل بالركن اللاحق يجب عليه أن يعيد قرائة تلك الحروف أو الكلمات مع الموالاة وبنحو متعارف وأما لو اشتغل بالركن اللاحق صحت صلاته.

المسألة1176:التطويل في الركوع والسجود وقرائة السور الطوال لا تهدم الموالاة ولا تنافيه.

القنوت

المسألة1177:يستحب القنوت في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة (المستحبة) وذلك قبل الركوع في الركعة الثانية، بل الأحوط استحباباً عدم تركه في الصلوات الواجبة ويستحب القنوت في صلاة الوتر وإن كانت ركعة واحدة.

المسألة1178:في كل ركعة من صلاة الجمعة قنوت وفي صلاة الآيات خمسة قنوتات وفي صلاة العيد في الركعة الأولى منها خمسة قنوتات وفي الركعة الثانية منها أربعة قنوتات والأحوط أن لا تترك قنوتات صلاة عيدي الفطر والأضحى.

المسألة1179:يستحب في القنوت أن يرفع كفيه إلى محاذاة وجهه ويجعل باطنها نحو السماء وإلى جنب بعض ويضم أصابعهما ما عدا إبهاميهما وأن ينظر إلى باطنهما.

المسألة1180:يكفي في القنوت أن يقرأ أي ذكر شاء حتى لو قال: «سبحان اللّه» مرة واحدة والأفضل أن يقول: «لا إِلهَ إلاّ اللّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لا إِلهَ إلاّ اللّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ السَّماواتِ السَّبْعِ ورَبِّ الأَْرَضِينَ السَّبْعِ وما فِيهِنَّ وما بَيْنَهُنَّ ورَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ والْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ».

المسألة1181:يستحب أن يجهر المصلي بقنوته ولكن يكره لمن يصلي صلاته جماعة أن يجهر بقنوته إذا كان الإمام يسمع صوته.

المسألة1182:إذا لم يأت بالقنوت عمداً لا

يقضيه وإذا نساه وتذكر قبل أن ينحني بمقدار الركوع يستحب أن يقف ويقنت ولو تذكر وهو في الركوع يستحب أن يقضي القنوت بعد الركوع ولو تذكر وهو في السجود يستحب أن يقضي القنوت بعد السلام.

تعقيب الصلاة

المسألة1183:يستحب لمن صلى أن يشتغل بعد الصلاة ببعض التعقيبات، من ذكر أو دعاء أو قرآن والأفضل أن يأتي بتعقيباته مستقبلا للقبلة، قبل أن يتحرك من مكانه وقبل أن يبطل وضوءه أو غسله أو تيممه ولا يلزم أن يكون التعقيب بالعربي ولكن الأفضل أن يقرأ ما ورد في كتب الأدعية من التعقيبات المقررة.

المسألة1184:ومن التعقيبات المؤكدة جداً تسبيح فاطمة الزهراء? (وهي بهذا الترتيب: أن يقول 34 مرة «اللّه أكبر»، ثم 33 مرة «الحمد للّه»، ثم 33 مرة «سبحان اللّه») ويجوز ذكر «سبحان اللّه» قبل «الحمد للّه» لكن الأفضل أن يؤتى بعد «الحمد للّه».

المسألة1185:يستحب أن يأتي بسجدة الشكر بعد الصلاة ويكفي فيها أن يضع جبهته على الأرض بقصد الشكر ولكن الأفضل أن يضع جبهته على الأرض مرتين وان يقول «شُكْراً لِلّه» أو «شُكْراً» أو «عَفْواً» مائة مرة أو ثلاث مرات أو مرة واحدة وكذا يستحب أن يأتي بسجدة الشكر كلما وصلت إليه نعمة أو دفع عنه بلاء ونقمة.

الصلاة على النبي

المسألة1186:يستحب أن يصلي على النبي? وآله كلما سمع أسمائه المباركة كمحمد وأحمد أو لقبه كالمصطفى أو كنيته كأبي القاسم، بل ولو سمع الضمير العائد إليه? ، حتى لو سمعها وهو في الصلاة.

المسألة1187:يستحب أن يكتب الصلاة على النبي? عند كتابة اسمه الشريف وكذا أن يصلي على النبي وآله? كلما ذكره.

المسألة1188:كيفية الصلاة على النبي? ، أن يقول: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد» كما ورد في كثير من الأحاديث.

مبطلات الصلاة

المسألة1189:الأمور التي تبطل الصلاة اثنا عشر

1_ فقدان شرط من شروط الصلاة.

2_ بطلان الوضوء أو الغسل.

3_ وضع إحدى اليدين على الأخرى.

4_ قول «آمين» بعد الحمد.

5_ استدبار القبلة.

6_ التكلم.

7_ القهقهة.

8_ البكاء لأمور الدنيا.

9_ انهدام صورة الصلاة.

10_ الأكل والشرب.

11_ بعض أقسام الشكوك.

12_ الزيادة والنقصان في الركن وغيره في الجملة.

الأول

المسألة1190:الأول من المبطلات: أن يفقد في أثناء الصلاة شرطاً من شروطها، مثل أن يعلم في أثناء الصلاة بغصبية المكان الذي يصلي فيه ولا يمكنه الإنتقال إلى موضع مباح بدون فعل كثير.

الثاني

المسألة1191:الثاني من المبطلات: أن يعرض له في أثناء الصلاة ما يبطل الوضوء أو الغسل، عمداً كان أو سهواً أو عن اضطرار، مثل أن يخرج منه البول.

المسألة1192:المسلوس أو المبطون إذا خرج منهما البول أو الغائط فإن عملا بوظائفهما التي ذكرناها سابقاً في أحكام الوضوء لم تبطل صلاتهما وهكذا تصح صلاة المستحاضة إذا خرج منها دم حال الصلاة، إذا عملت بأحكام المستحاضة.

المسألة1193:من غفل ونام بلا اختيار منه، إن لم يدر هل أنه نام في أثناء الصلاة أو بعدها، لزم أن يعيد صلاته على الأحوط وجوباً داخل الوقت واستحباباً خارجه.

المسألة1194:إذا علم أنه نام باختياره وشك في أنه هل نام بعد الصلاة أم في أثناء الصلاة، صحت صلاته.

المسألة1195:إذا استيقظ من النوم _ في حال السجدة _ وشك في انه هل نام في السجدة الأخيرة من الصلاة أم في سجدة الشكر، يلزم على الأحوط وجوباً أن يعيد صلاته ان كان داخل الوقت واستحباباً خارجه.

الثالث

المسألة1196:الثالث من مبطلات الصلاة: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يفعله بعض غير الشيعة.

المسألة1197:إذا وضع إحدى يديه على الأخرى تأدّباً لزم إعادة الصلاة وإن لم يفعل مثل تكفيرهم ولكن لا إشكال إذا وضع إحدى يديه على الأخرى نسياناً أو عن اضطرار أو لفعل شيء كحك اليد وما شابهه.

الرابع

المسألة1198:الرابع من مبطلات الصلاة: أن يقول «آمين» بعد قرائة الحمد ولكن إذا قال ذلك سهواً أو تقية لم تبطل صلاته.

الخامس

المسألة1199:الخامس من مبطلات الصلاة: أن يستدبر القبلة عمداً أو نسياناً أو جهلاً أو ينحرف إلى يمين القبلة أو يسارها، بل إذا انحرف عمداً بمقدار لا يقال: أنه مستقبل القبلة، بطلت صلاته وإن لم ينحرف إلى اليمين أو اليسار.

المسألة1200:إذا أدار رأسه عن القبلة عمداً أو سهواً بمقدار يمكن أن يرى خلفه بطلت صلاته ولكنه إذا حرّف وجهه قليلاً عمداً أو سهواً لم تبطل صلاته.

السادس

المسألة1201:السادس من مبطلات الصلاة: أن يتلفظ بكلمة ذات حرفين أو أكثر وإن لم تكن ذات معنى ولكن إذا فعل ذلك سهواً لم تبطل صلاته.

المسألة1202:إذا تلفظ بكلمة ذات حرف واحد، فإن كانت، ذات معنى مثل «قِ» الذي هو فعل أمر من «وَقى، يَقي» بمعنى إحفظ، فإن عرف معناها وقصده بطلت صلاته، بل الأحوط وجوباً إعادة الصلاة حتى إذا لم يقصد معناها ولكنه كان ملتفتاً.

المسألة1203:لا إشكال في السعال والتجشؤ والتثاوب والانين في الصلاة ولكن قول: «آخ» و«آه» وما شابه مما يكون ذات حرفين، يبطل الصلاة إذا كان عن عمد.

المسألة1204:لا إشكال إذا أتى بكلمة بقصد الذكر، مثل أن يقول: «اللّه أكبر» ويرفع بها صوته لتنبيه الغير إلى أمر ولكن إذا كان إتيان تلك الكلمة بقصد التنبيه وإفهام أمر ولم يقصد بها الذكر بطلت صلاته.

المسألة1205:لا إشكال في قرائة القرآن في الصلاة، عدا سور العزائم ذات السجدة الواجبة والتي مر ذكرها في أحكام الجنابة وكذا لا إشكال في ذكر اللّه تعالى في الصلاة ولا إشكال أيضاً في الدعاء في الصلاة ولكن الأحوط وجوباً أن لا يدعو بغير العربية.

المسألة1206:لا إشكال في تكرار شيء من كلمات الحمد أو السورة أو غيرها من أذكار الصلاة عدة مرات إحتياطاً ولا إشكال حتى إذا كررها عمداً دون أن يقصد الجزئية ولكن لو

كرر شيئاً عدة مرات بسبب الوسواس بطلت صلاته على الأحوط.

من مسائل السلام

المسألة1207:لا يسلّم المصلي على أحد ولكن إذا سلّم عليه أحد وجب على المصلي ردّه كما سلّم، فإذا قال: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» يقول المصلي مجيباً «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» ولكن إذا قال: «عَلَيْكُمْ السَّلامُ» فالأفضل أن يقول: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ».

المسألة1208:يجب ردّ السلام فوراً في الصلاة أو في غير الصلاة ولو أخر رد السلام _ عمداً أو نسياناً _ تأخيراً كثيراً بحيث لو ردّ لم يحسب جواباً لذاك السلام فإن كان في الصلاة لا يرد الجواب وإذا لم يكن في الصلاة لم يجب الرد.

المسألة1209:يجب أن يرد على السلام بحيث يسمعه المسلّم وإذا كان المسلّم أصم كفاه أن يرد كالمتعارف.

المسألة1210:لا يجب أن يأتي بجواب السلام بنية الدعاء، بأن ينوي من قوله: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» طلب السلامة من اللّه لمن ألقى السلام عليه، بل يجوز أن يأتي بقصد ردّ التحية.

المسألة1211:إذا سلمت امرأة أجنبية على المصلي أو سلّم على المصلية رجل أجنبي أو كان المسلّم صبيّاً مميزاً، جاز للمصلي _ بل يجب عليه _ أن يجيبهم بقدر ردّ التحية.

المسألة1212:إذا لم يرد المصلي على السلام عصى وأثم ولكن تصح صلاته.

المسألة1213:إذا سلم شخص على المصلي ملحوناً فإذا عدّ عرفاً سلاماً، كما إذا اشتبه في حركاته وجب ردّه وإن لم يعد عرفاً سلاماً لم يجب بل لم يجز ردّه في الصلاة.

المسألة1214:لا يجب الرد على سلام من سلّم مزاحاً أو سخرية ولا يجوز ردّه في الصلاة.

المسألة1215:إذا سلّم شخص على جماعة وجب على الجميع كفاية أن يردوا على سلامه ويكفي عنهم لو أجاب أحدهم.

المسألة1216:إذا سلّم شخص على جماعة وأجابه من لم يقصده المسلّم بسلامه، لم يسقط الجواب عن الآخرين، بل يجب عليهم أيضاً أن يردوا على ذلك السلام.

المسألة1217:إذا سلّم شخص

على جماعة وشك من كان يصلي بين تلك الجماعة هل أن المسلّم قصده بسلامه أيضاً أم لا، فلا يجوز على المصلي رده وهكذا إذا علم بأن المسلّم قصده بسلامه أيضاً ولكن أجابه غيره، أما لو علم بأن المسلّم قصده في ضمنهم ولم يجبه أحد لزم عليه رده.

المسألة1218:الإبتداء بالسلام مستحب وقد ورد التأكيد على أن يسلّم الراكب على الراجل والقائم على القاعد والأصغر على الأكبر، أما الجواب فواجب.

المسألة1219:إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر فالأحوط أن يجيب كل منهما على الآخر.

المسألة1220:يستحب أن يرد التحية بأحسن منها في غير الصلاة، فإذا قال شخص: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» يقال في جوابه: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللّه».

السابع

المسألة1221:السابع من مبطلات الصلاة: الضحك مع القهقهة، عمداً أو اضطراراً، أما لو ضحك مع القهقهة سهواً فلا إشكال في صلاته، إلاّ أن يخرج من حالة الصلاة. وهكذا لا يبطل التبسّم الصلاة.

المسألة1222:إذا تغيرت حالته من أجل منع نفسه من ظهور صوت ضحكه مثل أن يحمر لونه فالأحوط استحباباً إعادة صلاته، إلاّ أن يخرج من صورة الصلاة فحينئذٍ يجب إعادة الصلاة.

الثامن

المسألة1223:الثامن من مبطلات الصلاة: تعمد البكاء في الصلاة بصوت، من أجل الأمور الدنيوية والأحوط _ وجوباً _ أن لا يبكي من أجل الدنيا حتى بدون صوت ولكن لا إشكال في البكاء من خوف اللّه أو لأجل أمور الآخرة بصوت مرتفع أو منخفض بل هو من أفضل الأعمال وكذا يجوز على الأظهر البكاء لمصائب النبي وأهل بيته الأطهار?.

التاسع

المسألة1224:التاسع من مبطلات الصلاة: فعل شيء يمحي صورة الصلاة كالتصفيق الكثير والقفز الكبير وما شابه، عمداً أو نسياناً ولكن لا إشكال في الإتيان بعمل لا يمحي صورة الصلاة كالإشارة باليد.

المسألة1225:إذا سكت في أثناء الصلاة كثيراً بحيث لا يقال: «إنه يصلي» بطلت صلاته.

المسألة1226:إذا أتى في أثناء الصلاة بعمل أو سكت مدّة، ثم شك هل انمحت صورة الصلاة أم لا، صحت صلاته.

العاشر

المسألة1227:العاشر من مبطلات الصلاة: الأكل والشرب، فلو أكل وشرب في الصلاة بحيث لا يقال: «إنه يصلي» بطلت صلاته، عمداً كان أو نسياناً.

المسألة1228:من أراد أن يصوم إذا اشتغل بالوتر قبل أذان الفجر وصار عطشاناً، فإذا خاف أن يدخل الفجر لو أتم الوتر ويبقى عطشاناً جاز له أن يشرب الماء في الصلاة لو كان الماء أمامه وعلى مقربة بضع أقدام منه ولكن يجب أن لا يفعل ما يبطل الصلاة كاستدبار القبلة مثلاً.

المسألة1229:إذا ابتلع في أثناء الصلاة بقايا الطعام الموجودة بين أسنانه أو في فمه لم تبطل صلاته وهكذا لا إشكال لو بقي في الفم شيء من القند أو السكر وذاب في الصلاة شيئاً فشيئاً ودخل إلى جوفه.

الحادي عشر

المسألة1230:الحادي عشر من مبطلات الصلاة: الشك في ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية أو في الركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية.

الثاني عشر

المسألة1231:الثاني عشر من مبطلات الصلاة: هو أن ينقص أو يزيد ركناً من أركان الصلاة عمداً أو سهواً وهكذا الزيادة أو النقيصة العمدية في غير الأركان، لكن زيادة تكبيرة الإحرام سهواً لا تبطل الصلاة.

المسألة1232:إذا شك بعدالصلاة في انه هل أتى في أثناءالصلاة بمايبطل الصلاة أم لا، صحت صلاته.

المكروهات في الصلاة

المسألة1233:يكره في الصلاة أن يدير وجهه _ قليلاً _ إلى اليمين أو اليسار وأن يغمّض عينيه أو يديرهما إلى اليمين أو اليسار وأن يعبث بلحيته ويديه وأن يشبك أصابعه وان يبصق وان ينظر إلى خط القرآن أو كتاب أو خط خاتم وكذا يكره أن يسكت في أثناء قرائة الحمد والسورة أو الذكر للاستماع إلى كلام أحد، بل يكره إتيان كل عمل ينافي الخشوع والخضوع المطلوبين في الصلاة.

المسألة1234:تكره الصلاة في حال النعاس وفي حال مدافعة البول والغائط وكذا يكره لبس جورب ضيق يعصر الرجل في الصلاة.

الموارد التي يجب قطع الصلاة فيها

المسألة1235:لا يجوز قطع الصلاة اختياراً ولكن لا مانع في قطع الصلاة لحفظ مال أو دفع ضرر مالي أو بدني.

المسألة1236:إذا لم يمكن للمصلي حفظ نفسه أو حفظ نفس من يجب حفظها أو حفظ المال الذي يجب حفظه دون قطع الصلاة يجب أن يقطع الصلاة ولكن يكره قطع الصلاة لحفظ مال لا يكون ذا أهميّة.

المسألة1237:إذا اشتغل بالصلاة في سعة الوقت وطالبه دائنه بالدين، فإن أمكن أن يسدد دينه وهو في حال الصلاة فعل في تلك الحال ولم يقطع الصلاة وإذا لم يمكن تسديد الدين وأداء الحقّ إلاّ بقطع الصلاة وجب أن يقطع الصلاة ويدفع ما عليه ثم يصلي وإذا لم يقطع الصلاة صحت صلاته وإن عصى بعدم اعطاء دينه.

المسألة1238:إذا علم في أثناء الصلاة بنجاسة المسجد، فإن كان وقت الصلاة ضيقاً وجب إتمام الصلاة وإن اتسع الوقت وكان لا يهدم تطهير المسجد صلاته طهره دون أن يقطع صلاته، ثم يتم صلاته ولو كان تطهير المسجد يستلزم هدم الصلاة وقطعها، فإن أمكن تطهير المسجد بعد الصلاة لم يجز قطع الصلاة إلاّ أن يكون بقاء النجاسة في المسجد يوجب هتك المسجد، ففي هذه الصورة يجب

أن يقطع الصلاة ويطهر المسجد ثم يصلي وكذا يجب قطع الصلاة إذا لم يمكن تطهير المسجد بعد الصلاة.

المسألة1239:من وجب عليه أن يقطع الصلاة إذا لم يقطع الصلاة بل أتمها عصى ولكن صحت صلاته.

المسألة1240:إذا تذكر قبل أن ينحني بمقدار الركوع، أنه نسي الأذان والإقامة، فإن اتسع الوقت استحبّ أن يقطع صلاته لكي يؤذن ويقيم.

الشكوك

الشكوك

المسألة1241:شكوك الصلاة 23 قسماً: ثمانية أقسام تبطل الصلاة بسببها. وستة أقسام يجب أن لا يعتني بها. وتسعة أقسام تصح معها الصلاة.

الشكوك المبطلة

المسألة1242:الشكوك التي تبطل الصلاة بسببها هي:

أولاً: الشك في عدد ركعات الصلوات الثنائية كصلاة الصبح أو صلاة المسافر ولكن إذا شك في عدد ركعات الصلوات المندوبة الثنائية وصلاة الإحتياط لم تبطل الصلاة بسببها.

ثانياً: الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية.

ثالثاً: أن يشك في الصلاة الرباعية في أنه هل صلى ركعة أم أكثر.

رابعاً: أن يشك في الصلاة الرباعية قبل إتمام السجدة الثانية، فلا يدري هل صلى ركعتين أم أكثر.

خامساً: الشك بين الإثنتين والخمس أو الإثنتين والأكثر من الخمس.

سادساً: الشك بين الثلاث والست أو الثلاث والأكثر من الست.

سابعاً: الشك في أصل ركعات الصلاة حيث لا يدري كم ركعة صلّى.

ثامناً: الشك بين الأربع والست أو بين الأربع والأكثر من الست قبل إتمام السجدة الثانية. ولكن لو شك بعد السجدة الثانية بين الأربع والست أو بين الأربع والأكثر من الست، فالأحوط أن يبني على الأربع ويتم الصلاة ثم يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة ويعيد الصلاة مرة أخرى.

المسألة1243:إذا عرض للمصلي أحد الشكوك المبطلة جاز أن يقطع الصلاة أو أن يفكر إلى حدّ تنهدم معه الصورة الصلاتية أو أن ييأس من حصول اليقين أو الظن له.

الشكوك التي لا يُعتنى بها

المسألة1244:الشكوك التي يجب أن لا يُعتنى بها ولا يلتفت إليها عبارة عما يلي

الأول: الشك في شيء بعد تجاوز محله مثل أن يشك وهو في الركوع، في أنه هل قرأ الحمد أم لا.

الثاني: الشك بعد السلام.

الثالث: الشك بعد انقضاء وقت الصلاة.

الرابع: شك كثير الشك.

الخامس: شك الإمام في عدد ركعات الصلاة إذا حفظ المأموم عددها وهكذا شك المأموم إذا حفظ الإمام عدد ركعات الصلاة.

السادس: الشك في الصلاة المندوبة.

1_ الشك في شيء بعد تجاوز محله

المسألة1245:إذا شك في أثناء الصلاة هل أنه أتى ببعض أعمال الصلاة الواجبة أم لا، مثلاً لو شك في أنه هل قرأ الحمد أم لا، فإن لم يشتغل بما يلي ذلك يجب أن يأتي بذلك العمل المشكوك وأما إذا اشتغل بما يجب إتيانه بعد ذلك العمل المشكوك فلا يعتن بشكه.

المسألة1246:إذا شك في أثناء قرائة آية، هل قرأ الآية السابقة أم لا وكذا لو شك وهو في الآية التي يقرأها في أنه هل قرأ أول الآية أم لا، لم يعتن بشكه.

المسألة1247:إذا شك بعد الركوع والسجود في أنه هل أتى ببعض واجبات الصلاة، كالذكر واستقرار البدن أم لا، لم يعتن بشكه.

المسألة1248:إذا شك في حالة الهوي إلى السجود في أنه هل أتى بالركوع أم لا، أو شك في أنه هل وقف وانتصب بعد الركوع أم لا لم يعتن بشكه.

المسألة1249:إذا شك في حال النهوض في أنه هل أتى بالسجود أو التشهد أم لا، لم يعتن بشكه في التشهد ويعتني في السجود.

المسألة1250:من يصلي جالساً أو مضطجعاً إذا شك في أثناء قرائة الحمد أو التسبيحات الأربع في أنه هل أتى بالسجود أو التشهد أم لا، يجب أن لا يعتني بشكه وأما إذا شك في إتيان السجود أو التشهد قبل قرائة الحمد أو التسبيحات يلزم الإتيان بالمشكوك.

المسألة1251:إذا شك في إتيان أحد أركان الصلاة، فإن تجاوز المحل فلا يعتن بشكه

وإلاّ اتى بالمشكوك ولو تذكر بعد ذلك انه كان قد أتى بذلك الركن بطلت صلاته لزيادة ركن.

المسألة1252:إذا شك في إتيان فعل غير ركني، فإن تجاوز المحل فلا يعتن بشكه وإلاّ أتى بالمشكوك وإذا تذكر بعد قراءتها أنه كان قد قرأها قبل ذلك صحت صلاته، لعدم زيادة ركن وأتى بسجدتى السهو على الأحوط وجوباً.

المسألة1253:إذا شك في إتيان أحد أركان الصلاة، فإن اشتغل بالعمل الذي يأتي بعد ذلك الركن المشكوك لم يعتن بشكه، فمثلاً لو شك _ وهو في أثناء التشهد _ في أنه هل أتى بالسجدتين أم لا، لم يعتن بشكه وأما إذا تذكر أنه لم يأت بذلك الركن فإن لم يشتغل بالركن اللاحق وجب إتيان الركن المنسي وإن اشتغل بالركن اللاحق بطلت صلاته، فمثلاً لو تذكر _ قبل ركوع الركعة التالية _ بأنه لم يأت بسجدتي الركعة السابقة، يجب إتيانهما وأما إذا تذكر ذلك وهو في أثناء الركوع أو بعده، بطلت صلاته.

المسألة1254:إذا شك في إتيان عمل غير ركني من أفعال الصلاة فإن اشتغل بالفعل الذي يأتي بعده، يجب أن لا يعتني بشكه، فمثلاً لو شك في أثناء قرائة السورة في أنه هل قرأ الحمد أم لا، يجب أن لا يعتني بشكه وأما إذا تذكر فيما بعد بأنه لم يأت بذلك الفعل فإن لم يشتغل بالركن الذي يليه وجب إتيان ذلك الفعل المنسي وإن اشتغل بالركن الذي يليه صحت صلاته وعلى هذا فإذا تذكر وهو في القنوت بأنه لم يقرأ الحمد وجب أن يقرأ الحمد وإذا تذكر ذلك وهو في الركوع صحت صلاته.

المسألة1255:إذا شك في أنه هل أتى بتسليم الصلاة أم لا، أو شك في أنه هل أتى به صحيحاً أم لا، فإن كان هذا الشك

بعد اشتغاله بتعقيب الصلاة أو بعد اشتغاله بصلاة أخرى أو بعد أن أتى بما يهدم الصلاة وخرج عن حالة المصلي أو كان يرى نفسه خارجاً عن الصلاة، لا يعتني بشكه وأما إذا كان شكه قبل هذه الأمور وجب أن يسلّم.

2_ الشك بعد السلام

المسألة1256:إذا شك بعد السلام في أنه هل كانت صلاته صحيحة أم لا، مثلاً لو شك في أنه ركع أم لا أو شك بعد السلام في الصلاة الرباعية في أنه هل صلى أربع ركعات أم خمس ركعات، لا يعتني بشكه ولكن إذا كان كلا طرفي الشك باطلين، مثلما إذا شك بعد السلام في الصلاة الرباعية في أنه صلى ركعتين أم خمس ركعات، بطلت صلاته.

3_ الشك بعد مضي الوقت

المسألة1257:إذا شك بعد مضي الوقت في أنه هل صلى أم لا، أو ظن أنه لم يصلِّ أصلا لم يلزم أن يأتي بها ولكن إذا شك قبل خروج الوقت في أنه هل صلّى أم لا، أو ظن بأنه لم يصلِّ يجب الإتيان بها، بل يجب الإتيان بها حتى إذا ظن أنه أتى بها.

المسألة1258:إذا شك بعد مضي الوقت في أنه هل صلّى صحيحاً أم لا، لم يعتن بشكه.

المسألة1259:إذا علم بعد مضي وقت صلاة الظهر والعصر أنه أتى بأربع ركعات فقط ولكن لا يعلم هل أتى بها بنية الظهر أم بنية العصر، يجب أن يأتي بأربع ركعات أخرى قضاءاً، بنية (ما يجب عليه).

المسألة1260:إذا علم بعد مضي وقت صلاة المغرب والعشاء بأنه أتى بأحدهما ولكن لا يدري هل أتى بالثلاثية أم بالرباعية وجب أن يقضي المغرب والعشاء معاً.

4 _ كثير الشك

المسألة1261:إذا شك أحد في صلاة واحدة ثلاث مرات أو شك في ثلاث صلوات متتاليات، كالصبح والظهر والعصر، كان كثير الشك ويلزم أن لا يعتني بشكه، إن لم يكن كثرة شكه لغضب أو خوف أو اضطراب بال.

المسألة1262:إذا شك كثير الشك في إتيان فعل، فإن كان ذلك مما لا يبطل الصلاة بنى على أنه أتى به، فمثلاً: لو شك في أنه هل ركع أم لا بنى على أنه ركع وأما إذا كان إتيانه مما يبطل الصلاة بنى على أنه لم يأت به، مثلما إذا شك هل أتى بركوع واحد أم أكثر، وجب أن يبني على أنه لم يأت بأكثر من ركوع واحد، لأن زيادة الركوع مبطلة للصلاة.

المسألة1263:الذي يكثر شكه في جزء معين من أجزاء الصلاة فقط، إن شك في أجزاء أخرى، وجب أن يعمل حسب وظيفة الشاك فيها، فمثلاً: لو كان يكثر شكه

في السجود وأنه هل أتى به أم لا، إذا شك في إتيان الركوع يلزم أن يعمل بوظيفة الشاك في الركوع يعني أن يركع لو كان قائماً أو لا يلتفت إلى شكه إذا كان بعد الذهاب إلى السجود.

المسألة1264:الذي يكثر شكه في صلاة معينة دون غيرها، مثلاً لو كان يكثر شكه في خصوص صلاة الظهر دون سواها، إذا شك في صلاة أخرى، كصلاة العصر مثلاً، عمل في الأخيرة بوظيفة الشاك العادي فيها.

المسألة1265:الذي يكثر شكه لو أتى بصلاته في مكان معين دون غيره _ كالمكان المشتمل على الضوضاء _ ، إذا صلّى في مكان آخر فعرض له شك في الصلاة، يجب أن يعمل حسب وظيفة الشاك العادي فيها.

المسألة1266:إذا شك في كونه كثير الشك، يجب أن يعمل حسب وظيفة الشاك العادي وعلى كثير الشك أن لا يعتني بشكه ما دام لم يتيقن برجوعه إلى حالة العاديين من الناس.

المسألة1267:إذا شك في إتيان ركن من أركان الصلاة ولم يعتن بشكه، ثم تذكر فيما بعد أنه لم يأت به، فإن لم يشتغل بالركن التالي وجب أن يأتي بالركن المنسي وإن اشتغل بالركن التالي بطلت صلاته، مثلاً: لو شك في أنه هل أتى بالركوع أم لا ولم يعتن بشكه، فإن تذكر قبل السجود أنه لم يركع وجب أن يأتي بالركوع المنسي وأما لو تذكر ذلك في السجدة الثانية بطلت صلاته.

المسألة1268:إذا شك كثير الشك في إتيان ما ليس بركن ولم يعتن بشكه ولكنه تذكر فيما بعد بأنه لم يأت بذلك الشيء، فإن لم يتجاوز محله وجب أن يأتي به وأما لو تجاوز محله بأن دخل في ركن صحت صلاته، مثلاً: إذا شك في أنه هل قرأ الحمد أم لا ولم يعتن بشكه فإن تذكر

في القنوت عدم الإتيان بالحمد وجب أن يقرأ الحمد وأما إذا تذكر ذلك وهو في الركوع صحت صلاته.

5 _ شك الإمام والمأموم

المسألة1269:إذا شك إمام الجماعة في عدد ركعات الصلاة، مثل أن يشك في أنه هل صلى ثلاث ركعات أم أربع ركعات، فإن تيقن المأموم بأنه أتى بأربع ركعات وأفهم الإمام بأنه أتى بأربع، لزم على الإمام أن يتم الصلاة ولا يلزم الإتيان بصلاة الإحتياط. وهكذا إذا تيقن الإمام إتيان عدد معين من الركعات وشك المأموم في العدد، لزم على المأموم أن لا يعتني بشكه.

6_ الشك في الصلاة المندوبة

المسألة1270:إذا شك في عدد ركعات الصلاة المندوبة، فإن كان الطرف الأكثر من الشك يبطل الصلاة بنى على الأقل، مثلاً لو عرض له الشك في نافلة الصبح فلا يدري هل صلى ركعتين أم ثلاثاً يلزم أن يبني على أنه أتى بركعتين وأما إذا لم يكن الطرف الأكثر مبطلا للصلاة مثلاً لو شك في أنه هل أتى بركعتين أم ركعة واحدة، عمل بأي طرف شاء وصحت صلاته.

المسألة1271:نقصان الركن مبطل للنافلة ولكن زيادته لا تبطلها، فإذا نسي أحد أفعال الصلاة النافلة ولم يتذكره إلاّ بعد الدخول في ركن لاحق أتى بالمنسي وأعاد ذلك الركن مرة أخرى، فمثلاً لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ الحمد انتصب قائماً فيقرأ ثم يركع مرة أخرى.

المسألة1272:إذا شك في إتيان أحد أفعال النافلة، سواء كان ركناً أو غير ركن، أتى بالمشكوك ما لم يتجاوز محله ولكنه لا يعتني بشكه لو تجاوز المحل.

المسألة1273:إذا ظن في النافلة الثنائية أنه أتى بثلاث ركعات أو أكثر، لم يعتن بظنه وتصح صلاته وأما لو ظن بأنه أتى بركعتين أو أقل فالأحوط استحباباً أن يعمل بظنه، مثلاً لو ظن بأنه أتى بركعة يأتي بركعة أخرى.

المسألة1274:إذا فعل في النافلة ما يستوجب سجدة السهو أو نسي سجدة أو التشهد، لا يلزم عليه أن يأتي عقيب الصلاة بسجدة السهو

أو بقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي وإن كان الأفضل أن يأتي بالمنسي بعد الصلاة.

المسألة1275:إذا شك في أنه هل أتى بالنافلة أم لا، فإن لم تكن مؤقتة بوقت كصلاة جعفر الطيار، بنى على أنه لم يأت بها وهكذا يبني على عدم الإتيان إذا شك في مثل النوافل اليومية التي تكون مؤقتة بوقت معين وكان شكه قبل انقضاء وقتها وأما لو شك في الإتيان بعد انقضاء وقتها لم يعتن بشكه.

الشكوك الصحيحة (المعتبرة)

الشكوك الصحيحة (المعتبرة)

المسألة1276:يجب على المصلي التأمّل والتفكّر فوراً إذا شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية وذلك في تسع صور، فإن قاده تأمله إلى يقين أو ظن في جانب من جانبي الشك أخذ بذلك الجانب الذي استقر عليه يقينه أو ظنه وأتم الصلاة وأما إذا لم يقده تأمله وتفكيره إلى أمر، عمل حسب القواعد الآتي تفصيلها:

الصورة الأولى

المسألة1277:إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، في أنه هل أتى بركعتين أم بثلاث، ففي هذه الصورة يجب أن يبني على أنه أتى بثلاث ويقوم ويأتي بركعة أخرى ويتم الصلاة، ثم يأتي بعد الصلاة بركعة واحدة من صلاة الإحتياط قياماً أو بركعتين جلوساً، حسبما يأتي تفصيلها فيما بعد.

الصورة الثانية

المسألة1278:إذا شك بين الإثنتين والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ففيها يجب أن يبني على الأربع ويتم صلاته وهو جالس، ثم يأتي بعد الصلاة بركعتي إحتياط قياماً.

الصورة الثالثة

المسألة1279:إذا شك بين الإثنتين والثلاث والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، (أي: لا يدري هل صلى ركعتين أم ثلاث أم أربع) ففي هذه الصورة يبني على أنه أتى بأربع ويتم صلاته وهو جالس، ثم يأتي بعد الصلاة بركعتي إحتياط قياماً وبركعتين من جلوس أيضاً.

الصورة الرابعة

المسألة1280:إذا شك بين الأربع والخمس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، بنى على انه صلى أربع ركعات وأتم صلاته وهو جالس وأتى بعد الصلاة بسجدتي السهو.

المسألة1281:إذا عرض له أحد هذه الشكوك الأربعة بعد الإتيان بالذكر في السجدة الثانية وقبل رفع الرأس منها عمل بما ذكر من احكام الشك فيها ويعيد تلك الصلاة على الأحوط استحباباً ولو أعاد الصلاة فقط كان مجزياً.

الصورة الخامسة

المسألة1282:إذا شك بين الثلاث والأربع في أي موضع من الصلاة كان، يلزم أن يبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يأتي بركعة احتياط قياماً أو بركعتين من جلوس.

الصورة السادسة

المسألة1283:إذا شك بين الأربع والخمس وهو في حال القيام، يلزم أن يجلس ويتشهد ويسلّم ويتم الصلاة، ثم يأتي بركعة احتياط واحدة من قيام أو بركعتين من جلوس والأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً وذلك للقيام الزائد.

الصورة السابعة

المسألة1284:إذا شك بين الثلاث والخمس في حال القيام، فعليه أن يجلس ويتشهد ويسلّم ويتم صلاته ثم يأتي بعد الصلاة بركعتي احتياط من قيام ويأتي بسجدتي السهو أيضاً من أجل القيام الزائد، على الأحوط وجوباً.

الصورة الثامنة

المسألة1285:إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام، فعليه أن يجلس ويتشهد ويسلّم ويتم الصلاة، ثم يأتي بعدها بركعتي احتياط قياماً وبركعتين من جلوس والأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً من أجل القيام الزائد.

الصورة التاسعة

المسألة1286:إذا شك بين الخمس والست في حال القيام، فعليه أن يجلس ويتشهد ويسلّم ويأتي بعد السلام بسجدتي السهو والأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي سهو اُخريين للقيام الزائد.

عدة مسائل

المسألة1287:إذا عرض للمصلي أحد الشكوك الصحيحة فعليه أن لا يقطع صلاته على الأحوط وأما إذا استأنف الصلاة بعد أن هدم الأولى صحت صلاته الثانية.

المسألة1288:إذا عرض له أحد الشكوك التي تستوجب صلاة الإحتياط، فإن أتم صلاته واستأنفها من جديد دون أن يأتي بصلاة الإحتياط وكان قد استأنف الصلاة قبل أن يأتي بما يبطل الصلاة _ كإدارة الوجه عن القبلة _ بطلت صلاته الثانية أيضاً على الأحوط استحباباً. وأما إذا اشتغل بالصلاة الثانية بعد إتيان ما يبطل الأولى صحت صلاته الثانية.

المسألة1289:عندما يعرض للمصلي أحد الشكوك الصحيحة يجب عليه التروي والتفكير فوراً _ كما سبق _ ولكن إذا علم أنه لا ينسى شيئاً بتأخير قليل جاز له أن يفكر فيما بعد، فمثلاً: إذا شك وهو في السجدة، يجوز له تأخير التأمل والتروي إلى ما بعد السجدة.

المسألة1290:إذا غلب ظنه بطرف من طرفي الشك في أول الأمر، ثم تساوى الطرفان في نظره، يجب عليه أن يعمل بأحكام الشك وإذا كان الطرفان متساويين في نظره في أول الأمر فبنى على ما هو وظيفته ولكن غلب ظنه على طرف آخر من الطرفين يجب أن يأخذ بالطرف الذي ترجح ظنه ويتم الصلاة.

المسألة1291:الذي لا يعلم هل يترجح أحد الطرفين في ظنه أم يتساويان، يجب أن يعمل بوظيفة الشك.

المسألة1292:إذا علم بعد الصلاة أنه كان متردداً في أثنائها فكان لا يدري هل صلى ركعتين أم ثلاث مثلاً وبنى على الثلاث لكنه لا يعلم هل غلب ظنه على الثلاث أم كان الطرفان متساويين في نظره، لا يلزم الإعتناء وإن كان

الافضل أن يأتي بصلاة الإحتياط.

المسألة1293:إذا شك وهو في التشهد أو بعد النهوض، في أنه هل أتى بالسجدتين أم لا، ثم عرض له في نفس الوقت أحد الشكوك التي تكون صحيحة إذا وقعت بعد إتمام السجدتين (كما لو شك في أنه هل صلى ركعتين أو ثلاثاً) عمل حسب الوظيفة المقررة له وصحت صلاته.

المسألة1294:إذا شك قبل أن يشتغل بالتشهد أو قبل النهوض، في إتيان السجدتين وعرض له في نفس الوقت أحد الشكوك التي تكون صحيحة إذا وقعت بعد إتمام السجدتين، بطلت صلاته.

المسألة1295:إذا شك في حال القيام، بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والأربع والخمس وتذكر بأنه لم يأت بالسجدتين في الركعة السابقة بطلت صلاته.

المسألة1296:إذا زال شكه ثم عرض له شك آخر، مثلاً شك أولاً بين الإثنتين والثلاث ثم شك ثانياً بين الثلاث والأربع، عمل بالشك الثاني.

المسألة1297:إذا شك بعد الصلاة في أنه هل شك في الصلاة بين الإثنتين والأربع أم بين الثلاث والأربع، يجب أن يعمل بوظيفة كلا الشكين والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته أيضاً.

المسألة1298:إذا عرف بعد الصلاة بأنه كان قد عرض له في أثناء الصلاة شك ما ولكن لا يدري هل كان من الشكوك الباطلة أم من الشكوك الصحيحة أو إذا كان من الشكوك الصحيحة فمن أي قسم كان؟ يعيد صلاته.

المسألة1299:الذي يصلي جالساً إذا عرض له شك يستوجب ركعة احتياط قياماً أو ركعتي احتياط جلوساً يجب أن يأتي بركعة واحدة جلوساً وإذا عرض له شك يستوجب ركعتي احتياط قياماً، يجب أن يأتي بركعتين من جلوس.

المسألة1300:الذي يصلي واقفاً إذا عجز عن الوقوف والقيام عند إتيان صلاة الإحتياط، يجب أن يأتي بها حسب وظيفة المصلي جلوساً والتي مر ذكرها في المسألة المتقدمة.

المسألة1301:الذي يصلي جالساً إذا قدر على القيام عند

إتيان صلاة الإحتياط يجب أن يأتي بها حسب وظيفة المصلي قياماً.

صلاة الإحتياط

المسألة1302:الذي وجبت عليه صلاة الإحتياط، يجب عليه بعد الصلاة فوراً أن ينوي لصلاة الإحتياط ويكبر ويقرأ الحمد فقط ويركع ويأتي بالسجدتين، فإن كان ممن تجب عليه ركعة إحتياط واحدة تشهد بعد السجدتين وسلّم وأما إن كان ممن تجب عليه ركعتا إحتياطٍ نهض بعد السجدتين وأتى بركعة أخرى على نحو الركعة الأولى ثم تشهد وسلّم.

المسألة1303:ليس في صلاة الإحتياط سورة ولا قنوت ويجب أن يخافت بالحمد ولا يتلفظ بنيتها والأحوط أن يخافت بالبسملة أيضاً.

المسألة1304:إذا علم قبل إتيان صلاة الإحتياط بأن صلاته التي صلاها كانت صحيحة، لم يلزمه إتيان صلاة الإحتياط وإذا علم بذلك وهو في أثناء صلاة الإحتياط، لم يلزمه إتمامها بل يجوز قطعها من حيث هو.

المسألة1305:إذا علم قبل الإتيان بصلاة الإحتياط، بأن ركعات صلاته كانت ناقصة، فإن لم يكن قد أتى بما يبطل الصلاة يجب أن يأتي بالركعات الناقصة، ثم يأتي بسجدتي السهو عقيب الصلاة وذلك للسلام في غير محله ولو كان قد أتى بما يبطل الصلاة كاستدبار القبلة مثلاً، يجب إعادة صلاته.

المسألة1306:إذا علم بعد إتيان صلاة الإحتياط بأن نقصان ركعات صلاته كان بمقدار صلاة الإحتياط، مثلاً: أتى بركعة إحتياط واحدة عند الشك بين الثلاث والأربع ثم علم بعد صلاة الإحتياط بأنه كان قد صلى ثلاث ركعات، صحت صلاته.

المسألة1307:إذا علم بعد إتيان صلاة الإحتياط، بأن نقصان ركعات صلاته كان أقل من مقدار صلاة الإحتياط، مثلاً: أتى بركعتي إحتياط عند الشك بين الإثنتين والأربع ثم علم بأنه كان قد صلى ثلاث ركعات يجب أن يعيد صلاته.

المسألة1308:إذا علم بعد إتيان صلاة الإحتياط، بأن نقصان ركعات صلاته كان أزيد من صلاة الإحتياط، مثلاً: أتى بركعة إحتياط واحدة عند

الشك بين الثلاث والأربع ثم تبين له بأنه كان قد صلى ركعتين، فإن كان قد أتى بعد صلاة الإحتياط بما يبطل الصلاة كاستدبار القبلة وجب أن يعيد صلاته من جديد وأما إذا لم يكن قد أتى بما يبطل الصلاة أتمّ صلاته وإن كان الأحوط استحباباً أن يفعل ما يبطل الصلاة كاستدبار القبلة ثم يعيد صلاته من جديد.

المسألة1309:إذا شك بين الإثنتين والثلاث والأربع وبعد أن أتى بركعتي إحتياط قياماً تذكر أن صلاته كانت ركعتين، لا يلزم أن يأتي بركعتي إحتياط من جلوس.

المسألة1310:إذا شك بين الثلاث والأربع وحال إتيانه بركعتي الإحتياط من جلوس أو ركعة واحدة من قيام تذكر بأن صلاته التي صلاها كانت ثلاث ركعات، وجب أن يتم صلاة الإحتياط ركعة وكفاه ذلك.

المسألة1311:إذا شك بين الإثنتين والثلاث والأربع وحال إتيانه بركعتي الإحتياط من قيام تذكر قبل ركوع الركعة الثانية منهما أن صلاته كانت ثلاث ركعات يلزم أن يجلس ويتم صلاة الإحتياط ركعة واحدة وكفاه ذلك.

المسألة1312:إذا علم في أثناء صلاة الإحتياط بأن نقيصة صلاته كانت أكثر أو أقل من صلاة الإحتياط، فإذا لم يمكنه أن يجعل صلاة الإحتياط مطابقة لمقدار النقيصة يلزم أن يترك صلاة الإحتياط ويفعل ما يبطل الصلاة ويهدمها كاستدبار القبلة مثلاً ثم يعيد صلاته من جديد، فمثلاً: لو شك بين الإثنتين والثلاث والأربع فتذكر بعد الركوع من الركعة الأخيرة حين الاشتغال بركعتي الإحتياط أن صلاته كانت ثلاث ركعات وجب عليه أن يترك صلاة الإحتياط ويعيد صلاته.

المسألة1313:إذا شك في أنه هل أتى بالصلاة الإحتياطية التي وجبت عليه أم لا، فإن كان بعد وقت الصلاة لم يعتن بشكه وأما إن كان الوقت باقياً فإن لم يشتغل بعمل آخر ولم يقم من محل صلاته ولم يأت بما

يبطل الصلاة يلزم أن يأتي بصلاة الإحتياط وأما إذا أتى بما يبطل الصلاة أو فصل بين الصلاة وعروض الشك زمان طويل فلا يعتن بشكه.

المسألة1314:إذا زاد ركناً في صلاة الإحتياط أو أتى بركعتين بدل ركعة واحدة فيها، بطلت صلاة الإحتياط ويجب إعادة أصل الصلاة من جديد.

المسألة1315:إذا شك وهو في أثناء إتيان الصلاة الإحتياطية، في أنه هل أتى بجزء منها أم لا، فإن لم يتجاوز محل المشكوك وجب الإتيان به وأما إذا تجاوز محله يجب أن لا يعتني بشكه، فمثلاً: إذا شك في أنه هل قرأ الحمد أم لا فإن لم يركع بعدُ، وجب أن يقرأ الحمد وإن ركع فاللازم أن لا يعتني بشكه.

المسألة1316:إذا شك في عدد ركعات صلاة الإحتياط فإن كان الطرف الزائد من الشك يبطل الصلاة يلزم أن يبني على الأقل وإن لم يكن الطرف الزائد من الشك مبطلا للصلاة بنى على الأكثر، فمثلاً: لو شك وهو مشتغل بصلاة الإحتياط ذات الركعتين، في أنه هل هو في الركعة الثانية أو الثالثة يجب أن يبني على أنها الثانية وأما لو شك في أنه في الركعة الأولى أم الثانية يبنى على الإثنتين ومع ذلك فالأحوط استحباباً أن يعيد أصل الصلاة.

المسألة1317:إذا زاد أو نقص في صلاة الإحتياط سهواً ما ليس بركن، فالأحوط استحباباً أن يأتي له بسجدتي السهو.

المسألة1318:إذا شك بعد التسليم من صلاة الإحتياط، في أنه هل أتى بأحد أجزائها أو شرائطها أم لا، لم يعتن بشكه.

المسألة1319:إذا نسي التشهد أو إحدى السجدتين في صلاة الإحتياط، فالأحوط وجوباً أن يقضي ما نساه بعد السلام.

المسألة1320:إذا وجبت عليه صلاة الإحتياط وقضاء سجدة منسية أو قضاء تشهد منسي أو إتيان سجدتي السهو، يجب أن يأتي بصلاة الإحتياط أوّلا.

المسألة1321:حكم الظن في عدد ركعات

الصلاة حكم اليقين، إلاّ أن يكون الظن بشيء سبباً لبطلان الصلاة، ففي هذه الصورة لا يكون للظن حكم اليقين وأما الظن في أفعال الصلاة وإن لم يبعد إلحاقه باليقين ولكن مع ذلك فالأحوط استحباباً بعد الإعتناء بالظن أن يتم العمل ويعيد أصل الصلاة.

المسألة1322:لا فرق في حكم الشك والسهو والظن في الصلوات اليومية والصلوات الواجبة الأخرى، فمثلاً لو شك في صلاة الآيات في أنه هل أتى بركعة أم بركعتين فحيث أن صلاة الآيات ثنائية فإنّ الشك فيها مبطل لها.

سجود السهو

المسألة1323:يجب الإتيان بسجدتي السهو _ بعد التسليم من الصلاة _ حسب الكيفية التي سيأتي بيانها وذلك لأمور خمسة:

الأول: إذا تكلم أثناء الصلاة سهواً.

الثاني: إذا سلّم في غير محل التسليم، مثلاً لو سلّم في الركعة الأولى سهواً.

الثالث: إذا نسي إحدى السجدتين.

الرابع: إذا نسي التشهد.

الخامس: إذا شك بعد السجدة الثانية في الصلاة الرباعية في أنه هل أتى بأربع ركعات أم بخمس.

المسألة1324:إذا جلس سهواً في موضع القيام، مثلاً: إذا جلس في حال قرائة الحمد والسورة خطأ أو قام في موضع الجلوس كما إذا وقف في حال التشهد سهواً، فاللازم على الأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو، بل الأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة سهوية في الصلاة.

وأحكام هذه الصور فستذكر ضمن المسائل الآتية:

المسألة1325:إذا تكلم المصلي سهواً أو ظن بأن صلاته قد تمت، وجب أن يأتي بسجدتي السهو.

المسألة1326:لا يجب سجود السهو للتفوه بحرف ناشئ من السعال أو التثاوب والانين ولكن لو قال: «آه» أو «آخ» سهواً يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو.

المسألة1327:إذا أعاد بشكل صحيح ما قرأه غلطاً لم يلزمه إتيان سجود السهو للغلط.

المسألة1328:إذا تكلم في الصلاة سهواً مدة من الزمان وعُدّ كل ذلك الكلام كلاماً واحداً، كفاه أن

يأتي مرة واحدة بسجدتي السهو بعد الصلاة.

المسألة1329:إذا أتى بالتسبيحات الأربع أكثر من ثلاث مرات سهواً، لم يلزمه إتيان سجود السهو له.

المسألة1330:إذا قال في غير محل تسليم الصلاة سهواً: «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» أو قال: «السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» يجب أن يأتي له بسجدتي السهو وإذا قال بعض هذين السلامين سهواً أو قال: «السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته» يلزمه على الأحوط وجوباً أن يأتي بسجود السهو.

المسألة1331:إذا أتى في غير محل السلام، بالسلامات الثلاثة المذكورة آنفاً كفاه سجدتا السهو مرة واحدة فقط.

المسألة1332:إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً وتذكر ذلك قبل ركوع الركعة التالية يجب أن يرجع ويأتي بالمنسي وما بعده من أفعال الصلاة وإن تكررت ثم يأتي بعد الصلاة بسجود السهو للقيام في غير محله، على الأحوط.

المسألة1333:إذا تذكر في الركوع أو بعده، أنه نسي سجدة أو نسي التشهد من الركعة السابقة، يجب عليه _ بعد السلام من الصلاة _ أن يقضي السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم يأتي بعد ذلك بسجدتي السهو.

المسألة1334:إذا لم يأت بسجود السهو بعد تسليم الصلاة عمداً عصى والواجب عليه أن يأتي به في أقرب الأوقات ولو لم يأت به سهواً لزم أن يأتي به أنّى تذكر فوراً ولا تلزمه إعادة الصلاة.

المسألة1335:إذا شك في أنه هل وجبت عليه سجدتا السهو أم لا، لا يلزم أن يأتي بشيء.

المسألة1336:من شك في أنه هل وجبت عليه سجدتا السهو مرة واحدة أو مرتين فسجد السجدتين مرة واحدة كفاه.

المسألة1337:إذا علم أنه لم يأت بإحدى سجدتي السهو سهواً، يجب أن يأتي بسجدتي سهو وهكذا لو علم بأنه أتى بثلاث سجدات بدل سجدتين يلزمه أن يأتي بسجدتي سهو مرة أخرى.

المسألة1338:إذا شك في أنه هل أتى بسجدتي

السهو أو واحدة منهما أو شك في أنه هل أتى بسجدتين أو ثلاث سجدات، بنى على الأقل إن لم يدخل في التشهد بعد.

كيفية سجود السهو

المسألة1339:كيفية سجود السهو هو: أن ينوي بعد سلام الصلاة لسجود السهو ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه ويقول: «بِسْمِ اللّهِ وبِاللّهِ وصَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّد وآلِهِ» أو يقول: «بِسْمِ اللّهِ وبِاللّهِ اللّهمَّ صَلّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد». والأفضل أن يقول: «بِسْمِ اللّهِ وبِاللّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللّهِ وبَرَكاتُه». ثم يجلس، ثم يسجد مرة ثانية ويقرأ أحد الأذكار المذكورة ويجلس ويتشهد ويسلّم سلاماً واحداً.

قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي

المسألة1340:يشترط عند قضاء السجدة المنسية أو قضاء التشهد المنسي جميع الشروط المعتبرة في الصلاة، كطهارة البدن والثوب واستقبال القبلة وغيرها من الشروط.

المسألة1341:إذا نسي السجدة عدة مرات، مثلاً لو نسي سجدة في الركعة الأولى وسجدة في الركعة الثانية وجب أن يقضيهما بعد الصلاة مع إتيان سجدتي السهو لكل واحدة منهما ولا يلزم لدى قضائهما التعيين وأما لو نسي سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الركعة الأخيرة أو نسي التشهدين، فالأحوط وجوباً أن يأتي بالسجدة المنسية الأخيرة أولا ثم يأتي بعده بالتشهد والسلام ثم يقضي بعد ذلك السجدة الأولى وهكذا يلزم أن يأتي بالتشهد المنسي الأخير ويسلّم ثم يقضي التشهد الأول، كل هذا في صورة عدم إتيان ما يبطل الصلاة عمده أو سهوه وأما إذا أتى بما يبطل عمده أو سهوه الصلاة فاللازم حينئذ إعادة أصل الصلاة.

المسألة1342:إذا نسي سجدة واحدة وتشهداً، فالأحوط وجوباً أن يبدأ بقضاء ما نسيه أولا وإذا لم يعلم أيهما نسيه أولا يلزم على الأحوط أن يأتي بسجدة أولا ثم يتشهد ثم يأتي بسجدة أخرى بعد التشهد أو يأتي بتشهد أولا ثم يأتي بسجدة ثم بتشهد آخر، ليحصل له اليقين بحصول الترتيب في قضاء السجدة والتشهد المنسيين.

المسألة1343:إذا قضى السجدة أولا ظناً بأنها هي المنسية أولا وبعد قضاء التشهد

تذكر أن التشهد هو المنسي أولا لا السجدة، يلزم على الأحوط وجوباً أن يعيد قضاء السجدة وهكذا لو أتى بالتشهد أولا باعتقاد أنه هو المنسي أولا ثم تبين له بعد قضاء السجدة أن السجدة كانت هي المنسية أولا لا التشهد، يلزم أن يعيد قضاء التشهد على الأحوط وجوباً.

المسألة1344:إذا فعل بين سلام الصلاة وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ما يبطل عمده وسهوه الصلاة لو حدث في خلالها كاستدبار القبلة مثلاً، يلزم على الأحوط أن يعيد الصلاة بعد أن يقضي السجدة المنسية أو التشهد المنسي، إذا كانت السجدة المنسية أو التشهد المنسي من غير الركعة الأخيرة وأما إذا كان من الركعة الأخيرة، فالأقوى إعادة أصل الصلاة.

المسألة1345:إذا تذكر بعد السلام أنه نسي سجدة من الركعة الأخيرة، فإن لم يفعل ما يبطل عمده وسهوه الصلاة كاستدبار القبلة فالأحوط استحباباً أن يقضي السجدة المنسية بنية أداء ما عليه ثم يأتي بعدها بالتشهد والسلام ثم بسجدتي السهو وهكذا لو تذكر بعد السلام بأنه نسي التشهد من الركعة الأخيرة فالأحوط استحباباً أن يأتي بالتشهد بنية أداء ما عليه ثم يسلّم بعد ذلك ويأتي بسجدتي السهو ولا يبعد كفاية السجدة والتشهد المنسيين وسجدتي السهو في هذين الموردين.

المسألة1346:إذا فعل بين السلام وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي من الركعة السابقة ما يستوجب إتيانه حال الصلاة سجدتي السهو، كالتكلم سهواً، يجب أن يقضي السجدة المنسية أو التشهد المنسي ولا يلزم أن يأتي بسجدتي سهو أخرى إضافة إلى السجود السهوي الذي يأتي به لقضاء السجدة أو التشهد المنسيين.

المسألة1347:إذا لم يعلم هل نسي السجدة أم نسي التشهد، وجب قضاؤهما معاً ولا إشكال في أن يقدم أحدهما على الآخر.

المسألة1348:إذا شك هل نسي السجدة أو التشهد أم لا،

لا يجب عليه قضاؤه.

المسألة1349:إذا علم أنه نسي السجدة أو التشهد وشك في أنه هل أتى بالمنسي قبل ركوع الركعة اللاحقة أم لا، فالأحوط استحباباً أن يقضيه.

المسألة1350:من وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي، فإن وجب عليه سجود سهو لأمر آخر أيضاً يلزم عليه _ بعد الصلاة _ أن يقضي السجدة أو التشهد أولاً ثم يأتي بسجود السهو.

المسألة1351:إذا شك هل قضى بعد الصلاة، السجدة المنسية أو التشهد المنسي أم لا، فإن كان وقت الصلاة باقياً وجب إعادة قضاء السجدة أو التشهد وإن لم يكن وقت الصلاة باقياً لم يجب قضاء المنسي.

النقص والزيادة في أجزاء الصلاة وشرائطها

المسألة1352:إذا زاد في واجبات الصلاة أو نقص منها عمداً، بطلت صلاته.

المسألة1353:إذا زاد في واجبات الصلاة أو نقص جهلاً تقصيرياً منه بالمسألة، بطلت صلاته إحتياطاً ولكن لو خافت جهلاً في قرائة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أو جهر في الظهر والعصر أو أتم الصلاة في السفر جهلاً منه بالمسألة بأن صلى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء رباعية، صحت صلاته.

المسألة1354:إذا علم في أثناء الصلاة أن غسله أو وضوءه كان باطلاً أو أنه اشتغل بالصلاة بدون غسل أو وضوء، بطلت صلاته ويعيدها مع الوضوء أو الغسل وإذا علم بذلك بعد الصلاة وجب أن يعيدها مع الوضوء أو الغسل إن كان الوقت باقياً ويقضيها إن عرف ذلك بعد انقضاء الوقت ومضيه.

المسألة1355:إذا تذكر بعد الوصول إلى الركوع، أنه نسي السجدتين من الركعة السابقة بطلت صلاته وإذا تذكر ذلك قبل الوصول إلى الركوع وجب أن يرجع ويأتي بالسجدتين ثم ينهض ويقرأ الحمد والسورة أو يقرأ التسبيحات الأربع من جديد ويتم صلاته، ثم يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو _ على الأحوط وجوباً _ للقيام الزائد.

المسألة1356:إذا تذكر قبل أن

يقول «السلام علينا» و«السلام عليكم» بأنه لم يأت بالسجدتين من الركعة الأخيرة يجب أن يأتي بتلك السجدتين ثم يتشهد مرة أخرى ثم يسلّم.

المسألة1357:إذا تذكر قبل السلام بأنه نسي ركعة أو أكثر من آخر الصلاة، وجب أن يأتي بالمنسي مباشرة.

المسألة1358:إذا تذكر بعد السلام أنه نسي ركعة أو أكثر من آخر الصلاة، فإن فعل ما يبطل عمده وسهوه الصلاة لو وقع في أثنائها كاستدبار القبلة مثلاً، بطلت صلاته وأما إذا لم يفعل ما يبطل عمده أو سهوه الصلاة يجب أن يأتي فوراً بالمقدار المنسي.

المسألة1359:إذا فعل بعد السلام ما يبطل الصلاة لو اتفق وقوعه عمداً أو سهواً في أثناءها كاستدبار القبلة، ثم تذكر أنه نسي السجدتين من آخر ركعة بطلت صلاته وأما إذا تذكر ذلك بعد السلام وقبل فعل المبطل وجب أن يتدارك السجدتين المنسيتين ثم يعيد التشهد ثم يسلّم ثم يأتي بسجدتي السهو للتشهد والتسليم الذي أتى بهما أولاً.

المسألة1360:إذا علم أنه صلى قبل دخول الوقت أو أنه صلى مستدبر القبلة أو إلى يمين القبلة أو إلى يسارها، يجب أن يعيد صلاته إن كان الوقت باقياً ويقضيها إن كان الوقت منقضياً.

صلاة المسافر

صلاة المسافر

المسألة1361:يجب على المسافر أن يقصّر في صلواته الرباعية (و هي الظهر والعصر والعشاء) أي يصليها ركعتين ويسقط الركعتين الاخيرتين منها وذلك إذا اجتمعت شروط ثمانية هي:

1_ أن تكون مسافة السفر ثمانية فراسخ أو أكثر.

2_ أن يقصد من أول السفر قطع ثمانية فراسخ.

3_ أن لا يعدل عن قصده.

4_ أن لا يمر على وطنه وأن لا يقصد إقامة عشرة أيام.

5_ أن لا يسافر لأمر محرّم.

6_ أن لا يكون من الرحّل وأهل البوادي الذين لا استقرار لهم في مكان معين.

7_ أن لا يكون عمله السفر.

8_ أن يصل إلى حد الترخّص.

الشرط الأول

المسألة1362:يشترط أن لا تقل المسافة التي يقطعها في سفره عن ثمانية فراسخ شرعية والفرسخ الشرعي عبارة عن خمسة كيلومترات ونصف تقريباً.

المسألة1363:من بلغ مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ، إذا سافر وعاد دون أن يقيم عشرة أيام، وجب أن يقصر صلاته ولكن إذا كان مقدار ذهابه ثلاثة فراسخ وإيابه خمسة فراسخ فالأظهر القصر وإن كان الاحوط استحباباً الجمع.

المسألة1364:إذا كان مقدار ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ، فإن لم يطل سفره عشرة أيام، كما إذا ذهب اليوم وعاد من سفره غداً أو بعد غد بأيام أقل من العشرة، يجب أن يقصّر صلاته وأن لا يصوم بل يقضيه.

المسألة1365:إذا كانت مسافة السفر أقل من ثمانية فراسخ أو لم يعلم المسافر هل يبلغ سفره ثمانية فراسخ أم لا، لا يقصّر صلاته وأما لو شك في انه هل بلغ سفره ثمانية فراسخ أم لا؟ يجب عليه إحتياطاً الفحص والتحقيق، فإن أخبره عادلان أو عادل واحد أو تعارف بين الناس _ بنحو يوجب الاطمئنان _ بأن سفره استغرق ثمانية فراسخ قصّر صلاته.

المسألة1366:إذا أخبره ثقة واحد يُطمأَنّ إليه بأن سفره بلغ ثمانية فراسخ، يلزم أن يقصّر صلاته ولا يصوم

بل يقضيه فيما بعد.

المسألة1367:من تيقن أن سفره استغرق ثمانية فراسخ فقصّر صلاته، ثم تبين له فيما بعد أنه لم يبلغ ثمانية فراسخ، وجب أن يعيد الصلاة رباعية داخل الوقت أو يقضيها كذلك إن كان الوقت منقضياً.

المسألة1368:من كان متيقناً بعدم كون المسافة ثمانية فراسخ من محله إلى مقصد سفره أو كان شاكاً في وجود المسافة المذكورة بين الموضعين المذكورين، فإن تبين له في أثناء الطريق أن ما قطعه كان ثمانية فراسخ وجب عليه أن يقصّر صلاته وإن بقي شيء يسير من الطريق وإذا كان قد صلاها رباعية أعادها قصراً.

المسألة1369:إذا كرر الذهاب والمجيء بين محلين تقل المسافة بينهما عن أربعة فراسخ، أتم صلاته حتى وان بلغ مجموع المرات التي ذهب فيها ورجع ثمانية فراسخ.

المسألة1370:إذا كان لمحل طريقان واحد أقل من ثمانية فراسخ والآخر ثمانية فراسخ أو أكثر، فإن سافر إلى ذلك المحل من الطريق الذي يبلغ ثمانية فراسخ قصّر صلاته وإن سافر من الطريق الذي يقل عن ثمانية فراسخ يجب أن يتم صلاته.

المسألة1371:إذا كان للبلد جدار يجب أن يجعل مبدأ المسافة الشرعية (أي: ثمانية فراسخ) من جدار البلد وإن لم يكن للبلد جدار وجب أن يحتسب هذه المسافة من آخر بيوت البلد.

الشرط الثاني

المسألة1372:يشترط أن يقصد قطع ثمانية فراسخ من أول سفره، فعلى هذا إذا سافر إلى محل يقل عن ثمانية فراسخ وبعد الوصول إلى هناك قصد الذهاب إلى محل آخر بحيث لو ضم المسافتين لبلغتا ثمانية فراسخ، فحيث أنه لم يقصد قطع هذه المسافة من حين خروجه الأول، يجب أن يتم صلاته ولا يقصر ولكن إذا أراد أن يقطع من تلك المنطقة ثمانية فراسخ ذهاباً فقط أو يقطع أربعة فراسخ ذهاباً ويعود في خلال العشرة أيام إلى

بلده أو إلى منطقة يريد إقامة عشرة أيام فيها، فاللازم أن يقصّر صلاته.

المسألة1373:من لا يعلم كم من المسافة سيستغرقها سفره، مثلما إذا سافر لنشدان ضالته ولا يعلم كم يلزم أن يسير حتى يحصل على ضالته، يجب أن يتم صلاته ولكن إذا كان يقطع ثمانية فراسخ أو أكثر عند عودته إلى وطنه أو إلى المحل الذي يقصد إقامة عشرة أيام فيه يجب أن يقصر الصلاة.

وهكذا إذا قصد في أثناء الذهاب أن يقطع أربعة فراسخ ويعود في نفس اليوم أو الليلة من ذلك اليوم أو بعده بأيام أقل من العشرة فإن بلغ مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ يجب أن يقصّر الصلاة.

المسألة1374:المسافر لا يقصّر إلاّ إذا عزم على قطع ثمانية فراسخ من حين خروجه وأول سفره، فمن خرج من بلده وكان قصده أن يقطع المسافة المذكورة إن حصل على رفيق سفر، فإن كان مطمئناً إلى أنه سيحصل على رفيق سفر، وجب أن يقصر وإن لم يطمئن صلى تماماً.

المسألة1375:من قصد قطع ثمانية فراسخ يجب أن يقصّر صلاته إن وصل إلى حد الترخص وهو محل تختفي فيه جدران البلد ويختفي صوت الأذان عن سمعه وإن كان قد سار في كل يوم شيئاً من الطريق ولكن إذا سار في كل يوم مقداراً قليلاً جداً بحيث لا يصدق عليه السفر ولا يقال: إنه مسافر، فيجب عليه أن يتم صلاته والأحوط استحباباً أن يأتي بها قصراً أيضاً.

المسألة1376:من كان في سفره تابعاً لغيره، كما إذا سافر خادم مع سيده، فإن علم أن سفره يستغرق المسافة الشرعية يجب أن يقصر الصلاة وإذا لم يعلم يجب على الأحوط أن يسأل فيقصر إن كان متبوعه يقصد قطع مسافة ثمانية فراسخ.

المسألة1377:من كان في سفره تابعاً للغير إذا علم

أو ظن بأنه سينفصل عن متبوعه قبل الوصول إلى المسافة الشرعية، يجب أن يتم صلاته إلاّ إذا صار مجموع مسافتي ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ فيقصرها.

المسألة1378:من كان في سفره تابعاً للغير إذا شك في أنه هل ينفصل عن متبوعه قبل الوصول إلى المسافة الشرعية، يجب أن يتم صلاته ولكن إذا كان شكه من جهة انه يحتمل حصول مانع لمتبوعه من مواصلة سفره، فإن لم يكن احتماله عقلائياً وجب أن يقصّر صلاته.

الشرط الثالث

المسألة1379:يشترط أن لا يعدل المسافر في أثناء الطريق عن عزمه على قطع المسافة الشرعية، فإن عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد وجب أن يتم الصلاة.

المسألة1380:إذا عدل عن سفره بعد بلوغ أربعة فراسخ، فإن كان عازماً على البقاء هناك أو العود بعد عشرة أيام أو كان متردداً في البقاء والرجوع يجب أن يتم الصلاة.

المسألة1381:إذا عدل عن سفره بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازماً على العود في نفس اليوم أو الليلة يجب أن يقصّر الصلاة، بل يجب أن يقصر أيضاً حتى إذا عاد قبل عشرة أيام.

المسألة1382:إذا تحرك للذهاب إلى منطقة معينة وبعد قطع شيء من الطريق أراد أن يذهب إلى مقصد آخر، فإن بلغ مجموع المسافة من المحل الذي يتحرك منه الآن إلى المقصد الثاني الذي قصده مؤخراً ثمانية فراسخ قصر صلاته.

المسألة1383:إذا تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ، هل يقطع بقية المسافة أم لا ولم يسر في حال تردده، ثم عزم على قطع الباقي يجب أن يقصر في بقية المسافة.

المسألة1384:إذا تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ هل يقطع بقية المسافة أم لا؟ فإن سار شيئاً في حال التردد ثم عزم على قطع المسافة من جديد _ أي ثمانية فراسخ _ أو قطع أربعة فراسخ وعزم على

العود في نفس اليوم أو ليلته قبل عشرة أيام وجب أن يقصر صلاته إلى آخر السفر.

المسألة1385:إذا تردد قبل بلوغ ثمانية فراسخ في قطع بقية المسافة وعدمه وسار حال تردده شيئاً من الطريق، ثم عزم على قطع بقية الطريق، فإن كان ما سار قبل التردد مع بقية الطريق أقل من ثمانية فراسخ ولا يريد العود إلى وطنه في نفس ذلك اليوم أو ليلته أو بعده بأيام يجب أن يتم صلاته وإذا كان مجموع مقدار الطريق التي قطعها قبل تردده وبعد تردده يبلغ ثمانية فراسخ فالأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام وإن كان لا يبعد كفاية القصر.

الشرط الرابع

المسألة1386:يشترط أن لا يريد المسافر المرور على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ ولا يريد البقاء في مكان عشرة أيام أو أكثر، فإذا أراد أن يمرّ على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ أو أراد الإقامة في محل عشرة أيام، يجب أن يتم صلاته.

المسألة1387:من لا يدري هل سيمر على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ أم لا أو هل سيقيم في مكان عشرة أيام أم لا، يجب أن يتم صلاته.

المسألة1388:من أراد أن يمر على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ أو يقيم في مكان عشرة أيام وهكذا من تردد في المرور على وطنه أو الإقامة عشرة أيام في مكان، إذا عدل عن المرور على وطنه أو الإقامة عشرة أيام وجب أن يتم أيضاً ولكن إذا كان بقية الطريق ثمانية فراسخ أو أربعة فراسخ وأراد السفر ثم العود في نفس ذلك اليوم أو الليلة من ذلك اليوم أو بعد ذلك اليوم بأيام دون العشرة يلزم أن يقصر صلاته.

الشرط الخامس

المسألة1389:يشترط أن لا يسافر لمعصية وعمل حرام، فإذا سافر لعمل حرام كالسرقة، وجب أن يتم صلاته وهكذا يتم صلاته إذا كان نفس السفر حراماً مثل أن يكون السفر مضراً به أو كسفر الزوجة بدون إذن زوجها أو سفر الولد مع نهي أبيه أو أمه مع تأذّيهما من مخالفة الولد، إن لم يكن سفر هؤلاء واجباً ولكن في مثل سفر الحج الواجب يقصر كلاهما صلاتهما.

المسألة1390:يحرم السفر إذا كان السفر موجباً لأذى أبويه ولم يكن ترك السفر مضراً للولد وعلى المسافر في هذه الحالة أن يتم صلاته ويصوم.

المسألة1391:من لم يكن سفره حراماً أو لم يسافر لأمر حرام يقصر صلاته وإن أتى بمعصية في سفره هذا، كما إذا اغتاب أحداً أو شرب خمراً.

المسألة1392:إذا سافر لخصوص

ترك واجب، يجب أن يتم صلاته، فمن كان مديوناً وقد حلّ دَينه وكان متمكناً من أدائه وطالبه دائنه بحقه وكان تسديد هذا الحق متعذراً في حال السفر، فسافر للفرار من مطالبة دائنه خاصة وجب أن يتم صلاته ولا يقصر ولكن إذا لم يسافر لخصوص ترك الواجب قصر صلاته وإن اتفق ترك الواجب بسببه أو استلزمه.

المسألة1393:إذا لم يكن سفره حراماً ولكن كانت الدّابة (أو أية وسيلة نقل أخرى) التي يركبها غصبياً أو مشى على أرض غصبية يصلي قصراً والأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام في صلاته.

المسألة1394:من سافر مع ظالم فإن لم يكن مضطراً للسفر معه وكان سفره معاونة للظالم وجب أن يتم صلاته وأما إن كان مضطراً أو سافر معه لنجاة مظلوم قصر صلاته.

المسألة1395:لا يحرم السفر إذا كان لأجل التنزّه والإستجمام ويجب أن يقصر صلاته.

المسألة1396:إذا خرج للصيد من أجل اللهو والتسلية يتم صلاته ولكنه يقصر إذا كان خروجه للصيد من أجل تحصيل قوته وهكذا إذا سافر للتجارة والإسترباح.

المسألة1397:من سافر لمعصية فإن تاب عند الرجوع إلى محله قصر صلاته وإن لم يتب أتمّها، إلاّ إذا صدق عنوان محلّل على العودة وفي صورة عدم التوبة فالأحوط استحباباً الجمع بين التمام والقصر.

المسألة1398:من كان سفره سفر معصية، إذا عدل في الأثناء عن المعصية، فإذا كان المقدار المتبقي من الطريق ثمانية فراسخ أو كان أربعة فراسخ وكان يريد قطعها والعودة إلى وطنه في ذلك اليوم أو ليلته أو بعده بأيام قبل العشرة قصر صلاته.

المسألة1399:من لم يسافر للمعصية إذا قصد في الأثناء قطع بقية الطريق للمعصية، وجب أن يتم صلاته ولكن تصح صلواته التي صلاها قصراً قبل ذلك.

الشرط السادس

المسألة1400:يشترط أن لا يكون من أهل البوادي الذين يتجولون في الصحاري وليس لهم

مكان معين وتكون بيوتهم معهم فإذا رأوا ماءاً أو عشباً نزلوا عنده، ثم يرحلون عنه بعد قليل، فإن على هؤلاء أن يتموا صلاتهم.

المسألة1401:إذا سافر من هو من أهل البوادي للبحث عن منزل ومرعى لأنعامه، فإنه وإن امتد سفره ثمانية فراسخ وجب أن يتم صلاته وإن لم تكن أمتعته معه.

المسألة1402:إذا سافر من هو من أهل البوادي للزيارة والحج أو التجارة وما أشبه وجب أن يقصر صلاته.

الشرط السابع

المسألة1403:يشترط أن لا يكون السفر شغلاً له ولذلك فإن الحملدار والمكاري والسائق والملاح ومن شابههم يتم في غير سفره الأول ولكن في السفر الأوّل يقصر صلاته وإن طال سفره.

المسألة1404:من يكون شغله السفر إذا سافر لأمر آخر، كما إذا سافر للزيارة أو الحج، يقصر صلاته ولكن إذا أجر وسيلته (كما لو أجر السائق سيارته) للزيارة وذهب هو أيضاً للزيارة وجب أن يتم صلاته.

المسألة1405:الحملدار إذا كان السفر شغلاً له يجب أن يتم صلاته وإذا لم يكن السفر شغلاً له بل كان يسافر بضعة أسابيع في السنة قصر الصلاة.

المسألة1406:من يكون شغله الحملدارية ويسافر بحجّاجه إلى مكة المكرمة من طريق بعيد، فإن كان في الطريق كلّ السنة أو أغلبها أتم صلاته.

المسألة1407:من يكون السفر شغلاً وعملاً له في بعض أوقات السنة كالسائق الذي يكري سيارته في الصيف أو الشتاء يجب أن يتم في السفر.

المسألة1408:السائق أو البائع المتجول الذي يتردد على أماكن تبعد عن بلده الفرسخين والثلاثة، إن اتفق له ان سافر ثمانية فراسخ يجب أن يقصر في صلاته ولكن إذا قال الناس: إن شغله السفر، فإن سافر ثمانية فراسخ يلزم أن يجمع بين القصر والتمام على الأقوى.

المسألة1409:من يكون شغله السفر إذا بقي في وطنه عشرة أيام أو أكثر من ذلك، وجب أن يقصر في سفره

الأول الذي يسافر فيه بعد العشرة، سواء كانت إقامته عشرة أيام عن قصد من أول الأمر أم لا.

المسألة1410:من يكون شغله السفر إذا أقام في غير وطنه عشرة أيام، قصر في أول سفرة بعد تلك العشرة إذا كانت إقامته عن قصد من أول الأمر، أما إذا لم يقصد من أول الأمر أن يقيم في ذلك المكان عشرة أيام فيجب أن يتم صلاته في أول سفرة بعد العشرة.

المسألة1411:من يكون شغله السفر إذا شك في أنه هل بقي في وطنه أو مكان آخر عشرة أيام أم لا، يجب أن يتم صلاته.

المسألة1412:السائح في البلدان الذي لم يتخذ لنفسه وطناً يجب أن يتم صلاته.

المسألة1413:من لم تكن حرفته وشغله السفر إذا تعددت سفراته إلى بلد أو قرية لنقل بضاعة له فيها يجب أن يقصر صلاته.

المسألة1414:من أعرض عن وطنه وأراد اتخاذ وطن آخر له، إن لم يكن شغله السفر ولم يصدق عليه عنوان آخر من العناوين الموجبة للإتمام في الصلاة يجب أن يقصر.

الشرط الثامن

المسألة1415:يشترط أن يصل إلى حد الترخص، يعني أن يبتعد عن بلده وموطنه وكذا على الأحوط وجوباً عن المكان الذي قصد إقامة عشرة أيام فيه، بمقدار تختفي فيه جدران البلد ولا يسمع فيه أذان ذلك البلد، بشرط أن يكون الجو صافياً لا غبار ولا شيء آخر فيه يمنع عن رؤية الجدران أو سماع الأذان ولا يلزم أن يبتعد بحيث لا يرى القباب والمنائر أو لا يرى الجدران أصلاً، بل يكفي أن لا تظهر الجدران جيداً وبشكل واضح.

المسألة1416:إذا سافر إلى مكان يسمع فيه أذان البلد ولكن لا يرى جدرانه أو يرى جدران البلد ولكن لا يسمع أذانه، فإن كان يريد أن يصلي هناك وجب أن يتمّ صلاته.

المسألة1417:المسافر الذي يعود إلى وطنه

يجب أن يتم صلاته إذا رأى جدران بلده أو سمع أذانه وكذا المسافر الذي يريد أن يقيم في محل عشرة أيام إذا رأى جدران ذلك المحل أو سمع أذانه يلزم أن يتم.

المسألة1418:إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من البعيد أو كان البلد منخفضاً جداً بحيث تختفي جدرانه بمجرد أن يبتعد المرء عن البلد قليلاً، فمن سافر من مثل هذا البلد لا يقصر صلاته إلاّ إذا ابتعد بمقدار لو كان البلد في أرض مستوية لاختفت جدرانه فيه وهكذا إذا كان علو البيوت وانخفاضها أكثر من المتعارف فإنه يجب ملاحظة المتعارف وكذلك في الأذان، فلا يعتبر صوت المرتفع بالأجهزة الحديثة.

المسألة1419:إذا سافر من محل لا بيت فيه ولا جدران، فإن وصل إلى موضع تختفي فيه الجدران والبيوت عادة لو كان للمحل المذكور بيوت أو جدران، لزم أن يقصر صلاته.

المسألة1420:إذا ابتعد مقداراً بحيث لا يدري هل أن هذا الصوت الذي يسمعه هو صوت الأذان أم صوت آخر قصّر صلاته ولكن إذا علم أن ذلك هو صوت الأذان ولكن لا يميز كلماته وجب عليه الإتمام.

المسألة1421:إذا ابتعد إلى حد لا يسمع أذان البيوت ولكنه يسمع أذان البلد الذي يكون في مكان مرتفع عادة، لا يقصر صلاته.

المسألة1422:إذا وصل إلى حد لا يسمع فيه أذان البلد الذي يكون في مكان مرتفع معتاد ومتعارف ولكنه يسمع الأذان الذي يكون على مكان عال ومرتفع جداً وجب أن يقصر صلاته.

المسألة1423:إذا كان عينه أو أذنه أو صوت الأذان غير عادي يجب أن يقصر صلاته في الموضع الذي لا ترى فيه العيون المتوسطة الجدران المتوسطة للبلد ولا تسمع فيه الأذان المتوسطة الأذان العادي.

المسألة1424:إذا شك حين الذهاب إلى السفر هل وصل إلى حد الترخص أم لا، يجب

أن يصلي تماماً وإذا شك حين العودة إلى وطنه هل وصل إلى حد الترخص أم لا، يلزم أن يقصر، بشرط أن لا تكون الصلاة ذهاباً وإياباً في مكان واحد ولكن في كلتا الصورتين يجب الفحص والتحقيق على الأحوط.

المسألة1425:المسافر الذي يمر بوطنه في سفره، يجب أن يتم صلاته عندما يصل إلى حد الترخص لوطنه (أي: إلى مكان يرى منه جدران وطنه ويسمع أذانه).

المسألة1426:المسافر الذي يصل إلى وطنه في خلال سفره يتم صلاته مادام في وطنه ولكن إذا أراد أن يخرج من هناك إلى ثمانية فراسخ أو يخرج إلى أربعة فراسخ ويعود في نفس اليوم أو ليلته أو قبل عشرة أيام، يلزمه أن يقصر صلاته عندما يصل إلى حد الترخص من بلده.

أحكام الوطن والإقامة عشرة أيّام

المسألة1427:المحل الذي يختاره الشخص للإقامة والتوطن يعتبر وطنه، سواء كان ميلاده فيه (أي: كان مسقط رأسه) أو لا وسواء كان وطناً لأبويه أم اختاره هو للتوطن وعُدّ في نظر الناس وطناً له.

المسألة1428:إذا قصد أن يقيم مدة من الزمن في بلد ليس بوطنه الأصلي ثم يتنقل منه إلى مكان آخر، لا يحسب ذلك المحل وطناً له، إلاّ إذا أراد البقاء فيه مدّةً طويلةً مثلاً لبضع سنين وعلى هذا فإن الطلبة والجامعيين الذين يذهبون إلى بلد آخر للدراسة يكون ذلك البلد بحكم وطنهم ويلزم أن يتمّوا صلاتهم ويصوموا وكذلك حكم العسكريين الذي تقرر بقاؤهم في مكان واحد لمدّة طويلة.

المسألة1429:المحل الذي يقصد الإقامة فيه مدة طويلة من الزمان كأربع أو خمس سنوات، يحسب وطناً له عرفاً، فإذا عرض له سفر ثم عاد إلى ذلك البلد مرة أخرى يجب أن يتم صلاته فيها.

المسألة1430:من توطن في محلين، مثل أن يسكن في بلد ستة أشهر وفي محل آخر ستة أشهر أخرى،

كان المحلان وطناً له وهكذا الحكم إذا اختار لنفسه أكثر من بلد للسكنى على هذا القرار، فان كل الأماكن تعد وطناً له وعليه أن يتم صلاته فيها.

المسألة1431:من مكث في مكان بقصد التوطن فيه، يجب أن يتم صلاته وهكذا كلما وصل إلى ذلك المكان ما لم يعرض عنه وأما إذا أعرض وصرف النظر عن التوطن في ذلك البلد فيلزم أن يقصر صلاته.

المسألة1432:إذا وصل إلى مكان كان وطنه سابقاً ولكنه أعرض عنه، لا يتم الصلاة فيه وإن لم يختر وطناً آخر لنفسه بعد.

المسألة1433:المسافر الذي يقصد الإقامة في مكان عشرة أيام بالتوالي أو يعلم أنه سيبقى في ذلك المكان عشرة أيام دون اختيار منه، يجب أن يتم الصلاة في ذلك المكان.

المسألة1434:المسافر الذي يريد الإقامة في مكان عشرة أيام، لا يلزم أن يقصد إقامة الليلة الأولى والليلة الحادية عشرة، بل يكفي في وجوب إتمام الصلاة أن يقصد البقاء من فجر اليوم الأول إلى غروب اليوم العاشر وكذا إذا كان قصده _ مثلاً _ أن يبقى في ذلك المكان من ظهر اليوم الأول إلى ظهر اليوم الحادي عشر فإنه يتم صلواته.

المسألة1435:المسافر الذي يريد إقامة عشرة أيام في محل، لا يتم صلاته إلاّ إذا أراد البقاء في مكان واحد تمام العشرة، فإذا قصد إقامة عشرة في بلدين يجب أن يقصّر صلاته، إذا لم يكن البلدان متصلين ببعضهما وأمّا إن كانا متصلين ببعضهما فلهما حكم البلد الواحد، كما الشأن حالياً بالنسبة إلى النجف الأشرف والكوفة أو كربلاء المقدسة والحر أو الكاظمية وبغداد أو طهران وشميران أو دمشق والسيدة زينب?.

المسألة1436:المسافر الذي لا ينوي البقاء في محل عشرة أيام، مثل أن يقصد البقاء والإقامة في ذلك المكان عشرة أيام إن حصل له رفيق أو

إن حصل على منزل جيد _ مثلاً _ قصر صلاته.

المسألة1437:المسافر الذي يريد البقاء في محل عشرة أيام، إذا قصد من البداية أن يخرج في خلال هذه العشرة إلى مادون المسافة الشرعية، فإن لم يمكث في ذلك المكان _ الذي هو دون المسافة الشرعية _ أكثر من نصف يوم لم تضر بإقامته وأتم صلاته.

المسألة1438:من كان له عزم على البقاء في محل عشرة أيام، وجب أن يتم صلاته وإن احتمل أن يطرأ له في الأثناء مانع من مواصلة البقاء والإقامة، هذا فيما إذا لم يكن الإحتمال عقلائياً ينافي عزمه على البقاء وإلاّ فعليه أن يقصر.

المسألة1439:إذا علم المسافر أنه بقي إلى آخر الشهر عشرة أيام أو أزيد فنوى الإقامة في مكان إلى آخر الشهر وجب أن يتم صلاته وأما إذا لم يعلم هل بقي عشرة أيام إلى آخر الشهر أم لا فنوى الإقامة إلى آخر الشهر وجب أن يقصّر وإن كان قد بقي إلى آخر الشهر عشرة أيام أو أكثر من يوم قصده للإقامة بحسب الواقع.

المسألة1440:إذا قصد المسافر أن يقيم في مكان عشرة أيام، فإن أعرض عن البقاء قبل أن يأتي بصلاة رباعية أو تردّد في البقاء في ذلك المكان أو الذهاب إلى مكان آخر قبل أن يأتي بصلاة رباعية يجب أن يقصر صلاته وأما إذا أعرض وانصرف عن الإقامة في ذلك المكان أو حصل له التردد المذكور بعد أن صلى رباعية فعليه أن يتم مادام هناك.

المسألة1441:المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام إذا صام ثم انصرف وأعرض عن البقاء بعد الظهر، فإن كان انصرافه بعد أن أتى بصلاة رباعية في ذلك المكان صح صومه وعليه أن يتم صلواته مادام هناك وأما إذا كان انصرافه قبل أن

يأتي بصلاة رباعية صح صومه في ذلك اليوم وعليه أن يقصر بقية صلواته اللاحقة ولا يجوز له الصوم في الأيام اللاحقة.

المسألة1442:المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، إذا انصرف عن الإقامة وشك هل صلى قبل انصرافه عن قصد الإقامة صلاة رباعية أم لا، يجب أن يقصر صلاته.

المسألة1443:إذا اشتغل المسافر بالصلاة بنية أن يأتي بها قصراً وفي أثناء الصلاة عزم على إقامة عشرة أيام في ذلك المكان، يجب أن يتمها رباعية.

المسألة1444:المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، إذا انصرف عن قصده وهو في الصلاة الرباعية، فإن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة يجب أن يجلس فوراً ويختم صلاته قصراً ويقصر في بقية صلواته. وأما إذا اشتغل بركوع الركعة الثالثة يلزم أن يعيد صلاته قصراً ويقصّر صلواته مادام هناك.

المسألة1445:المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، إذا بقي في ذلك المكان أكثر من عشرة، يلزم أن يتم صلاته ما لم يسافر منه ولا يلزم تجديد نية الإقامة لعشرة أخرى.

المسألة1446:المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، يجب أن يأتي بالصوم الواجب ويجوز له الإتيان بالصوم المستحب أيضاً وكذا يجوز له الإتيان بصلاة الجمعة ونوافل الظهر والعصر والعشاء هناك.

المسألة1447:المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، إذا أراد بعد أن صلى صلاة رباعية أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ ويعود إلى مكانه الأول ويبقى فيه عشرة أيام يتم صلاته في المدة التي يخرج فيها ويعود ولكن إذا لا يريد _ بعد رجوعه إلى المكان الأول _ أن يبقى فيه عشرة أيام، فعليه أن يتم صلاته عند الخروج إلى مادون أربعة فراسخ وفي المدة التي يبقى فيها هناك وعند الرجوع إلى المكان الأول وبعد العودة على

الأقوى وأما إذا كان المكان الذي يريد أن يخرج إليه أربعة فراسخ أو أكثر فيجب أن يقصر صلاته عند الذهاب إلى ذلك المكان وفي المدة التي يبقى فيها هناك وحال العودة وبعد العودة أيضاً.

المسألة1448:المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، إذا أراد أن يخرج إلى ما دون ثمانية فراسخ ويبقى فيه عشرة أيام يجب عليه أن يتم صلاته عند الذهاب إلى ذلك المكان وفي المحل الذي يقصد إقامة عشرة أيام فيه وأما إذا كان المكان الذي يريد الخروج إليه على رأس ثمانية فراسخ أو أكثر ولا يريد إقامة عشرة أيام فيه فعليه أن يقصر صلاته عند الذهاب إليه وفي مدة البقاء فيه.

المسألة1449:المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام، إذا أراد بعد أن صلى صلاة رباعية أن يخرج إلى مادون أربعة فراسخ فإن كان متردداً في العودة إلى المكان الأول أو غفل عن موضوع الرجوع إلى المكان الأول أصلا أو أراد أن يرجع إلى المكان الأول ولكنه كان متردداً في الإقامة عشرة أيام فيه أو غفل عن موضوع الإقامة في المكان الثاني عشرة أيام والسفر عنه، يجب أن يتم صلاته منذ أن يذهب إلى المكان الثاني وإلى أن يرجع إلى المكان الأول وبعد أن يرجع.

المسألة1450:إذا قصد الإقامة في مكان عشرة أيام باعتقاد أن رفقاءه يريدون الإقامة عشرة أيام فيه وبعد الإتيان بصلاة رباعية واحدة علم بأنهم لم يقصدوا الإقامة، فعليه أن يتم صلاته مادام هناك وإن انصرف هو أيضاً عن الإقامة.

المسألة1451:إذا بقي المسافر في محل ثلاثين يوماً على نحو التردد، يجب عليه أن يتم صلاته بعد الثلاثين حتى لو مكث قليلاً.

المسألة1452:المسافر الذي يريد إقامة تسعة أيام أو أقلّ في مكان، إذا أراد _ بعد

انقضاء تسعة أيام أو أقل _ أن يبقى تسعة أيام أخرى أو أقل وهكذا حتى ثلاثين يوماً وجب أن يقصر صلاته، أمّا في اليوم الواحد والثلاثين فيتم صلاته.

المسألة1453:المسافر المتردد في الإقامة مدة ثلاثين يوماً إنما يتم بعد الثلاثين إذا كان قد أمضى كل هذه الأيام الثلاثين في مكان واحد، أما إذا أمضى هذه الثلاثين في بلاد متعددة قصر في صلاته حتى بعد الثلاثين.

مسائل متفرقة

المسألة1454:يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجد الحرام ومسجد النبي? ومسجد الكوفة والحائر الحسيني الشريف? وأما إذا أراد أن يصلي في موضع لم يكن من أجزاء هذه المساجد زمن الأئمة الطاهرين? بل اُلحق بها فيما بعد أو أراد أن يصلي في موضع أبعد من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً، فالأحوط استحباباً أن يقصّر صلاته فيها.

المسألة1455:لا يبعد التخيير وجواز التمام أيضاً، في جميع مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وكربلاء المقدسة وإن كان الأحوط استحباباً أن يقصّر المسافر في غير المساجد المذكورة والحرم الشريف.

المسألة1456:الذي يعلم أنه مسافر وأن عليه أن يقصر صلاته، لو أتم عمداً في غير هذه الأماكن الأربعة المذكورة في المسألة المتقدمة بطلت صلاته وهكذا إذا نسي أن صلاة المسافر قصر فأتم، يجب عليه أن يعيد صلاته إذا كان الوقت باقياً ويقضي إن تذكر بعد انقضاء الوقت على الأحوط.

المسألة1457:الذي يعلم أنه مسافر وأن عليه أن يقصر الصلاة، لو أتم غفلة بطلت صلاته.

المسألة1458:المسافر الذي لا يعلم انه يجب عليه قصر الصلاة إذا أتم صحت صلاته.

المسألة1459:المسافر الذي يعلم أن عليه أن يقصر الصلاة، إذا كان يجهل بعض خصوصياته، مثلاً: كان لا يعلم أن عليه أن يقصر إذا قطع ثمانية فراسخ، لو أتم صلاته وجب على الأحوط أن يعيدها قصراً في الوقت

وأما بعد الوقت فلا يجب اعادتها.

المسألة1460:المسافر الذي يعلم أن عليه أن يقصر الصلاة، إذا أتم بظن أن سفره استغرق أقل من ثمانية فراسخ، فإن علم _ قبل انقضاء الوقت _ بأنه قطع ثمانية فراسخ وجب عليه إحتياطاً إعادة صلاته قصراً وإن علم بذلك خارج الوقت فلا قضاء عليه.

المسألة1461:إذا نسي أنه مسافر وأتم صلاته، فإن تذكر في داخل الوقت وجب إعادتها قصراً وإن تذكر بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه قضاؤها.

المسألة1462:من يجب عليه التمام إذا قصر الصلاة بطلت صلاته على أي حال.

المسألة1463:إذا اشتغل بصلاة رباعية وفي أثنائها تذكر أنه مسافر أو التفت إلى أنه قطع ثمانية فراسخ في سفره، فإن لم يذهب إلى ركوع الركعة الثالثة وجب أن يختم صلاته ثنائية وإن ذهب إلى ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته، فإن بقي له من الوقت بمقدار ركعة واحدة وجب أن يقصر صلاته بنية الأداء.

المسألة1464:إذا لم يعلم المسافر بعض خصوصيات صلاة المسافر، مثلاً لا يعلم أنه إذا قطع أربعة فراسخ وعاد إلى وطنه في نفس اليوم أو ليلته لزم أن يقصر، إن اشتغل بالصلاة بنية إتيانها رباعية وعلم بالمسألة قبل الذهاب إلى ركوع الركعة الثالثة وجب أن يختم الصلاة ثنائية قصراً، أي يجلس فوراً ويتشهد ويسلم وأما إذا التفت إلى الحكم وهو في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ولكن إذا بقي من الوقت بمقدار ركعة واحدة فإن عليه أن يأتي بالصلاة قصراً بنية الأداء.

المسألة1465:المسافر الذي يجب عليه أن يتم صلاته إذا اشتغل بالصلاة بنية إتيانها ثنائية جهلاً منه بالمسألة، ثم عرف الحكم في أثناء الصلاة يجب أن يتم الصلاة رباعية.

المسألة1466:المسافر الذي لم يأت بالصلاة، إذا وصل إلى وطنه قبل انقضاء الوقت أو وصل إلى مكان يريد إقامة عشرة

أيام فيه، يجب أن يتم ومن لا يكون مسافراً إذا لم يأت بالصلاة في وطنه في أول الوقت وسافر، وجب أن يقصر في السفر.

المسألة1467:المسافر الذي يجب أن يقصر صلاته إذا فاتته صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وجب أن يقضيها قصراً، حتى لو أراد أن يقضيها في الحضر وإذا فات غير المسافر إحدى هذه الصلوات الثلاث وجب أن يقضيها تماماً أي رباعية وإن أراد أن يقضيها في السفر.

المسألة1468:يستحب للمسافر بعد كل صلاة، أن يقول ثلاثين مرة: «سُبْحانَ اللّهِ والْحَمْدُ لِلّهِ ولا اِلهَ إلا اللّهُ واللّهُ أكْبَر» وقد أكد على الإتيان بهذا الذكر في تعقيب صلاة الظهر والعصر والعشاء، بل الأفضل أن يأتي بهذا الذكر بعد هذه الصلوات ستين مرة.

صلاة القضاء

المسألة1469:من لم يأت بالصلاة الواجبة في وقتها، يجب عليه قضاؤها، حتى ولو كان نائماً طوال وقت الصلاة أو فاتته الصلاة بسبب الإغماء أو السكر الحادث باختياره ولكن لا تقضي المرأة صلواتها اليومية التي فاتتها في حال الحيض والنفاس.

المسألة1470:إذا علم بعد وقت الصلاة أن صلاته التي صلاها كانت باطلة وجب أن يقضيها.

المسألة1471:من كان عليه قضاء صلوات فائتة، يلزم عليه أن لا يقصر ولا يتماهل في القضاء ولكن لا يجب عليه أن يقضيها فوراً.

المسألة1472:من كان عليه قضاء صلوات فائتة، يجوز له أن يأتي بالصلوات المندوبة.

المسألة1473:إذا احتمل أن عليه قضاء صلوات فائتة أو أن صلواته التي صلاها لم تكن صحيحة، يستحب له أن يقضيها إحتياطاً.

المسألة1474:الصلوات اليومية الفائتة التي يعتبر الترتيب في أدائها، كالظهر والعصر الفائتتين من يوم واحد أو المغرب والعشاء الفائتتين من ليلة واحدة، يجب أن يقضيها على الترتيب، أما في غير ذلك فالأحوط استحباباً مراعاة الترتيب.

المسألة1475:إذا أراد قضاء عدة صلوات فائتة غير اليومية، كصلاة الآيات (إذا تكرر

فواتها) أو أراد أن يقضي صلاة يومية فائتة وصلاة فائتة غير يومية، لا يلزم أن يقضيها على الترتيب.

المسألة1476:إذا نسي ترتيب الصلوات الفائتة منه، فالأحوط استحباباً أن يأتي بها على نحو يتيقن معه أنه أتى بها على نفس الترتيب الذي فاتته، فمثلاً: لو وجب عليه قضاء صلاة ظهر وصلاة مغرب ولا يدري أيهما فاتته أولاً، يأتي على الأحوط استحباباً بصلاة مغرب أولا ثم بصلاة ظهر ثم بصلاة المغرب مرة أخرى أو يأتي بصلاة ظهر ثم بصلاة مغرب ثم بصلاة الظهر مرّة أخرى، ليتيقن أنه أتى بقضاء ما فاتته أولاً.

المسألة1477:إذا فاتته صلاة ظهر من يوم وصلاة عصر من يوم آخر أو فاتته صلاتا ظهر أو صلاتا عصر ولا يعلم أيهما فاتته أولا، كفاه انه يأتي برباعيتين بنية أنّ الأولى هي قضاء ما فاتته في اليوم الأول والثانية هي قضاء ما فاتته في اليوم الثاني.

المسألة1478:إذا فاتته صلاة ظهر من يوم وصلاة عشاء من يوم آخر أو صلاة عصر وصلاة عشاء ولا يدري أيهما فاتته أولاً، فالأحوط استحباباً أن يأتي بهما بنحو يحصل معه اليقين والعلم بحصول الترتيب، فمثلاً إذا فاتته ظهر وعشاء ولا يدري أيهما المتقدم، يأتي بصلاة ظهر ثم بصلاة عشاء ثم يعيد الظهر مرة أخرى أو يأتي بالعشاء أولاً ثم يأتي بالظهر ثم يعيد العشاء ثانية.

المسألة1479:الذي يعلم بفوات صلاة رباعية منه ولا يعلم أنها كانت ظهراً أم عصراً، يكفيه إذا أتى بصلاة رباعية بنية قضاء ما فاتته.

المسألة1480:من فاتته خمس صلوات على التوالي ولا يعلم أية واحدة منها هي التي فاتت أولاً، راعى عند قضائها الترتيب على الأحوط استحباباً، بأن يصلي تسع صلوات بالترتيب، مثلاً يشرع من صلاة الصبح ثم يأتي بالظهر ثم العصر فالمغرب فالعشاء، ثم

يعيد الصبح مرة أخرى فالظهر فالعصر فالمغرب. وإذا فاتته ست صلوات على التوالي ولا يعلم اُولاها يأتي بعشر صلوات بالترتيب وهكذا كلما أضيفت صلاة إلى الصلوات الفائتة اضاف صلاة إلى الصلوات المقضيّة في صورة فوات الصلوات على الترتيب، مثلاً: لو فاتته سبع صلوات ولا يعلم الأولى منها صلّى احدى عشرة صلاة على الترتيب.

المسألة1481:الذي يعلم بفوات الصلوات الخمس منه ولكن كل صلاة منها كانت من يوم واحد ولا يعلم ترتيب فواتها، يراعى لدى قضائها الترتيب على الأحوط استحباباً، بأن يأتي بصلوات خمسة أيام وليال كاملة وإذا فاتته ست صلوات من ستة أيام يأتي بفرائض ستة أيام وليال كاملة وهكذا.

المسألة1482:من فاتته صلاة الصبح _ مثلاً _ عدة مرات أو صلاة الظهر عدة مرات ولكن لا يعلم عددها، فلا يعلم هل فاتته ثلاث مرات أو خمس مرات أو ستاً، فإن قضى بالمقدار الأقل كفاه وإن كان الأحوط إستحباباً أن يقضي المقدار الأكثر، هذا إذا كان عن قصور وأما إذا كان لايعلم عددها عن تقصير وجب عليه إحتياطاً أن يأتي بالمقدار الأكثر.

المسألة1483:من فاتته صلاة أو أكثر من الأيام السابقة، لا يجب عليه أن يقضيها أولاً ثم يشتغل بالحاضرة. وهكذا إذا فاتته صلاة أو أكثر من يومه الحاضر، نعم الأحوط استحباباً أن يأتي بقضاء ما فاته من صلوات ذلك اليوم قبل صلاة الأداء الحاضرة.

المسألة1484:إذا تذكر أثناء الصلاة أنه فاتته صلاة أو أكثر من نفس اليوم، فإن اتسع الوقت وأمكن تغيير النية إلى نية صلاة القضاء لزم _ على الأحوط استحباباً _ أن يغير نيته إلى نية القضاء، فمثلاً إذا تذكر في أثناء صلاة الظهر قبل إتمام الركعة الثانية، فوات صلاة الصبح عنه من نفس اليوم الذي هو فيه، فإن لم

يكن وقت الظهر ضيقاً جاز له أن يغير النية إلى نية صلاة الصبح الفائتة ويتم صلاته ركعتين ثم يأتي بعد ذلك بصلاة الظهر الحاضرة ولكن إذا كان الوقت ضيقاً أو لم يمكنه تغيير النية إلى نية الصلاة القضائية، مثلما إذا تذكر فوات صلاة الصبح وهو في ركوع الركعة الثالثة، فحيث أنه إذا أراد أن يغير نيته إلى صلاة الصبح القضائية يكون قد زاد ركناً وهو الركوع، لذلك لا يجوز أن ينقل النية إلى صلاة الصبح الفائتة عنه.

المسألة1485:إذا كان عليه قضاء صلوات فائتة من أيام سابقة وصلاة فائتة واحدة أو أكثر من نفس اليوم الحاضر، فإن لم يتسع الوقت لقضاء جميعها أو لا يريد قضاءها جميعاً في ذلك اليوم، فالأحوط استحباباً أن يقضي ما فاته في اليوم الذي هو فيه قبل الإتيان بالصلاة الادائية لذلك اليوم وإذا أراد أن يحرز الترتيب الاستحبابي فإن عليه _ بعد أن يقضي ما فاته في الأيام السابقة _ أن يعيد قضاء فائتة نفس اليوم قبل الإتيان بالحاضرة.

المسألة1486:لا يجوز للغير قضاء فوائت الحي وإن كان ذلك الحي عاجزاً عن قضائها.

المسألة1487:يجوز الإتيان بقضاء الفوائت مع الجماعة، سواء كانت صلاة الإمام ادائية أم قضائية ولا يلزم أن تكون صلاة المأموم متفقة مع صلاة الإمام، فلا إشكال لو صلى المأموم صلاة الصبح مع الجماعة في حين يصلي الإمام صلاة الظهر أو العصر.

المسألة1488:يستحب أن يمرّن الطفل المميز ويعوّد على الصلاة وبقية العبادات، بل يستحب حمله على أداء فوائته ويجوز أن يقيم الأطفال صلاة الجماعة ويكون إمامهم طفلاً.

وجوب قضاء فوائت الوالد على الابن الأكبر

المسألة1489:يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات بعذر عن أبيه _ بل عن أمه أيضاً على الأحوط استحباباً _ من الصلاة والصيام، إذا لم يفتهما عصياناً وأمكنهما القضاء

ويكون قضاء فوائت الوالدين بعد موتهما أو يستأجر من يقضي عنهما هذه الفوائت وإذا فاتتهما الصلاة والصيام من غير عذر فالأحوط استحباباً أن يقضيهما الابن الأكبر وأمّا الصوم الذي فاتهما بسبب السفر وإن لم يمكنهما القضاء، فالأحوط وجوباً في الأب، وإستحباباً في الأم أن يقضيه الابن الأكبر أو يستأجر من يقضيه عنهما.

المسألة1490:إذا شك الابن الأكبر في انه هل فات من أبيه وأمه شيء من الصلاة أو الصيام، لم يجب عليه شيء من القضاء.

المسألة1491:إذا علم الابن الأكبر أن على أبيه أو أمه قضاء صلوات فائتة وشك في أنه هل أتى بها أبوه أو أمه في حياتهم أم لا، فالأحوط استحباباً أن يقضيها عن والديه.

المسألة1492:إذا لم يكن الابن الأكبر معلوماً، فالأحوط أن يوزع الأولاد قضاء تلك الفوائت بينهم أو يقترعوا لهذا الأمر.

المسألة1493:إذا أوصى الميّت بأن يُستأجر أحد لقضاء صلاته وصومه، فلايجب على الابن الأكبر أن يقضيهما بعد أن يأتي بهما الأجير بنحو صحيح.

المسألة1494:إذا أراد الابن الأكبر قضاء فوائت أبيه أو أمه، وجب أن يعمل حسب وظيفته، مثلاً يجهر في قضاء صلاة الصبح والمغرب والعشاء حتى إذا كان يقضيها عن أمه.

المسألة1495:من كان على نفسه قضاء فوائت صوم أو صلاة، إذا وجب عليه قضاء فوائت أبيه أو أمه، صح لو قدم أيهما شاء.

المسألة1496:إذا كان الابن الأكبر غير بالغ أو كان مجنوناً حين موت أبيه أو أمه، يجب عليه أن يقضي فوائت أبيه أو أمه حينما يبلغ وحينما يصحو من جنونه وإذا مات الابن الأكبر قبل بلوغه لا يجب شيء على الابن التالي، (أي الأكبر من بعده).

المسألة1497:إذا مات الابن الأكبر قبل أن يقضي فوائت أبيه أو أمه من الصلاة والصيام، لم يجب شيء على الولد الثاني.

الاستئجار لقضاء الصلوات

المسألة1498:يجوز استئجار شخص لقضاء

الصلاة وسائر العبادات الفائتة عن الميّت ولو تبرع شخص بقضاء فوائت الميّت دون أجرة صح.

المسألة1499:يجوز أن يؤجر الشخص نفسه لأداء بعض الأعمال المستحبة، كزيارة قبر النبي الأكرم? وقبور الأئمة الطاهرين? نيابة عن الأحياء أو الأموات وهكذا يجوز أن يقوم بالعمل المستحب تبرعاً ويهدي ثوابه إلى الأموات أو الأحياء.

المسألة1500:يجب على من آجر نفسه لقضاء صلوات ميت، أن يكون إمّا مجتهداً أو عالماً بأحكام الصلاة على ضوء تقليد صحيح.

المسألة1501:يجب على الأجير أن يعين المنوب عنه عند النية ولا يلزم أن يعلم باسمه، فيكفي إذا نوى على النحو الآتي: «أصلي نيابة عمن استؤجرت له قربة إلى اللّه تعالى».

المسألة1502:يجب أن يأتي الأجير بعبادات الميّت بقصد ما في ذمته.

المسألة1503:الأحوط أن يستأجر لقضاء العبادات من يطمئن إلى أنه يأتي بالعبادات على نحو صحيح وان كان لا تبعد كفاية الاطمينان بالإتيان والاعتماد على اصل الصحة في صحة المأتي بها.

المسألة1504:الذي يستأجر شخصاً لقضاء فوائت الميت، إذا علم بأنه لم يأت بها أصلا أو أتى بها على شكل غير صحيح، وجب أن يستأجر مرة أخرى إذا كان الاستئجار واجباً عليه.

المسألة1505:إذا شك في أنه هل أتى الأجير بالعمل أم لا؟ فإن قال الأجير: أتيت به وكان ثقة كفاه وإذا شك في أنه هل أتى بالعمل على الشكل الصحيح أم لا، لم يلزم استئجار شخص آخر.

المسألة1506:لا يجوز أن يستأجر لقضاء صلوات الميّت الفائتة من يكون ذا عذر، كمن تكون وظيفته التيمم أو الصلاة جلوساً، حتى ولو فاتت تلك الصلاة عن الميّت على هذا الشكل على الأحوط.

المسألة1507:يجوز استئجار المرأة لقضاء فوائت الميّت الرجل وهكذا يجوز استئجار الرجل لقضاء فوائت المرأة ويعمل كل واحد حسب وظيفته بالنسبة للجهر والإخفات.

المسألة1508:يجب قضاء فوائت الميّت مرتبة إذا كان الترتيب معتبراً في

أدائها كالظهر والعصر من اليوم الواحد وإن لم يعلم بترتيبها لم يلزم مراعاة الترتيب وعلى هذا فلا يجب أن يشترط على الأجير أن يصلي عن الميّت على نحو يحصل معه الترتيب.

المسألة1509:إذا اشترط على الأجير أن يأتي بالعمل على شكل مخصوص، يلزم عليه أن يعمل على الشكل المشترط إن لم يكن باطلاً في نظره وإن لم يشترط على الأجير شيئاً يلزم عليه العمل حسب وظيفته والأحوط استحباباً أن يعمل بما هو الأقرب إلى الإحتياط من وظيفته أو وظيفة الميت، فمثلاً لو كانت وظيفة الميّت هي الإتيان بالتسبيحات الأربع، ثلاث مرات وكان في نظر الأجير يكفي الإتيان بهذه التسبيحات مرة واحدة، أتى بها ثلاث مرات.

المسألة1510:إذا لم يشترط على الأجير أن يأتي بالصلاة مع مقدار معين من المستحبات، لزم على الأحوط وجوباً أن يأتي بما هو متعارف إتيانه من المستحبات في الصلاة كالقنوت مثلاً.

المسألة1511:إذا استأجر لقضاء فوائت الميّت عدة أشخاص، فالأحوط استحباباً أن يعين لكل واحد منهم وقتاً، مثلاً إذا عين لشخص أن يأتي من الصبح إلى الظهر يعين للآخر أن يأتي من الظهر إلى الليل وهكذا يعين الصلاة التي يشرعون بها في كل وقت، مثل أن يعين لأحدهم أن يشرع بصلاة الصبح أو العصر أو الظهر ويعين للآخر الشروع بما يليها وهكذا يعين لهم بأن يؤتى في كل مرة بفرائض يوم وليلة كاملة وإذا تركوها ناقصة لا يحتسبونها وفي المرة الأخرى يستأنفون صلوات يوم وليلة أخرى من جديد.

المسألة1512:من أجر نفسه ليقضي عن ميت فوائته في عام واحد ولكنه مات قبل تمام العام، يلزم على الأحوط وجوباً أن يستأجر شخص آخر لقضاء ما يعلمون أو يحتملون عدم الإتيان به من قبل الأجير الأول إذا كان الاستئجار واجباً.

المسألة1513:من يؤجر

نفسه لقضاء فوائت الميت، إذا مات قبل إتمام الصلوات الفائتة وقد أخذ أجرته كاملاً، فإن شرط عليه أن يأتي بجميع تلك الصلوات بنفسه وجب أن يردوا من الأجرة بمقدار ما بقي من الفوائت إلى ولي الميت، فمثلاً إذا لم يأت بنصفها رد نصف الأجرة إلى ولي الميت وأما إذا لم يشترط على الأجير بأن يأتي بجميع الفوائت بنفسه يجب على ورثة الأجير أن يدفعوا من تركته لأجير يقضي ما بقي عليه من الفوائت وإذا لم يكن له مال لم يلزم على الورثة شيء.

المسألة1514:إذا مات الأجير قبل أن يأتي بجميع فوائت الميت وكان على الأجير نفسه قضاء فوائت نفسه، يجب أن يدفع من ماله للصلوات الاستيجارية الباقية، فإن زاد المال استأجروا به لقضاء فوائته الشخصية إن كان قد أوصى بذلك وأجاز الورثة وأما إذا لم يجز الورثة اكتفوا بصرف ثلثه في استئجار من يقضي عنه فوائته الشخصية.

صلاة الجماعة

المسألة1515:يستحب الإتيان بالصلوات الواجبة _ خصوصاً اليومية _ مع الجماعة ويتأكد ذلك في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، خصوصاً لجار المسجد وكذا من يسمع أذان المسجد.

المسألة1516:إذا اقتدى شخص بإمام الجماعة فلكل ركعة من صلاتهما ثواب مائة وخمسين صلاة ولو اقتدى شخصان فلكل ركعة ثواب ستمائة صلاة وكلما ازداد عددهم ازداد ثواب صلواتهم حتى إذا بلغ إلى عشرة أشخاص، فإن تجاوز العشرة فحينئذٍ لو أصبحت السماوات كلها أوراقاً وصحائف والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والجن والإنس والملائكة كتبة، لما قدروا على أن يكتبوا ثواب ركعة من صلواتهم.

المسألة1517:لا يجوز عدم الحضور إلى صلاة الجماعة لعدم الاعتناء بالدين ولا ينبغي أن تترك صلاة الجماعة دون عذر.

المسألة1518:يستحب للإنسان أن ينتظر حتى يصلي مع الجماعة والصلاة جماعة بعد أول الوقت أفضل من الصلاة فرادى في أول

الوقت وهكذا تكون صلاة الجماعة المختصرة أفضل من الصلاة فرادى وإن كانت الصلاة المنفردة طويلة ومفصلة.

المسألة1519:عندما تنعقد صلاة الجماعة يستحب لمن أتى بصلاته فرادى أن يعيدها مع الجماعة واذا علم _ فيما بعد _ أن صلاته المنفردة كانت باطلة أجزأته الصلاة التي أتى بها مع الجماعة.

المسألة1520:لا إشكال إذا أراد الإمام أو المأموم أن يعيد جماعة ما كان قد صلاها جماعة.

المسألة1521:الذي يتعرض للوسواس في الصلاة ويمكنه أن يتخلص من هذا الوسواس لو صلى صلاته مع الجماعة يلزم عليه _ على الأحوط وجوباً _ أن يأتي بصلاته مع الجماعة.

المسألة1522:إذا أمر الأب أو الأم ولدهما بأن يأتي بصلاته مع الجماعة، لم يجب على الولد حضور الجماعة لمجرد أمرهما.

المسألة1523:لا يجوز الإتيان بالنوافل جماعة، إلاّ صلاة الاستسقاء والصلاة الواجبة التي صارت مندوبة لسبب ما، كصلاة عيدي الفطر والأضحى الواجبة في زمان حضور الإمام?، المندوبتين بسبب غيبته، فيجوز الإتيان بهما جماعةً.

المسألة1524:إذا كان إمام الجماعة مشتغلاً بقضاء صلاته اليومية أو قضاء صلاة غيره يجوز الاقتداء به وأما إذا كان يأتي بصلاة قضائية له إحتياطاً أو يقضي فوائت غيره إحتياطاً، ففي الاقتداء به إشكال.

المسألة1525:إذا كان إمام الجماعة مشتغلاً بالصلوات اليومية، جاز الاقتداء به وإتيان أية صلاة من الصلوات اليومية خلفه ولكن إذا كان إمام الجماعة يعيد صلواته اليومية من باب الإحتياط ففي الاقتداء به إشكال.

المسألة1526:إذا لم يعلم الشخص هل أن الصلاة التي يأتي بها إمام الجماعة هي من الصلوات اليومية الواجبة أم صلاة مندوبة، لا يجوز له الاقتداء به.

المسألة1527:إذا كان الإمام في المحراب المتخذ داخل الجدار ولم يكن خلفه من يقتدي به، فلا يجوز لمن يقفون على طرفي المحراب ولا يرون الإمام بسبب جدار المحراب أن يقتدوا به.

المسألة1528:إذا لم يمكن لمن يقفون على

طرفي صف الجماعة أن يروا الإمام وذلك لطول الصف الأول جاز لهم الاقتداء بالإمام وهكذا إذا لم يستطع الواقفون على طرفي صفوف أخرى رؤية الصف الأمامي بسبب طول الصف الذي يقفون فيه، يجوز لهم الاقتداء.

المسألة1529:إذا وصلت صفوف الجماعة إلى باب المسجد صحت صلاة من يقف أمام باب المسجد خلف الصف وكذا تصح صلاة من يقف خلفه والأقوى صحة صلاة من يقف على طرفيه ولا يرى الصف الأمامي أيضاً وإن كان ذلك خلاف الاحتياط الإستحبابي.

المسألة1530:الذي يقف خلف الأسطوانة العريضة المانعة من الاتصال بالصف الامامي إذا لم يتصل بالإمام بواسطة مأموم آخر عن يمينه أو شماله لا يجوز له الاقتداء.

المسألة1531:يجب أن لا يكون موضع وقوف إمام الجماعة أعلى من موضع وقوف المأموم باكثر من شبر واحد ولكن لا إشكال فيما إذا كان علوه ما دون ذلك. وكذا لا إشكال إذا كانت الأرض التي تقام عليها الجماعة منحدرة وكان الإمام واقفاً في المكان المرتفع منها بشرط أن لا يكون انحدارها كثيراً وأن تكون بحيث يقال: إنها أرض مسطحة.

المسألة1532:لا إشكال إذا كان موقف المأموم أعلى من موقف الإمام.

المسألة1533:إذا فصل بين من يقفون في صف واحد طفل مميز وهو الذي يفهم الشر من الخير، فإن لم يعلموا ببطلان صلاته أو علموا لكن لم يحدث به الفصل المخل جاز لهم الاقتداء.

المسألة1534:بعد أن يكبر الإمام تكبيرة الاحرام، إذا تهيأ الصف الأول وأوشك أهله أن يكبروا، جاز لمن يقف في الصف الثاني أن يكبر تكبيرة الإحرام ولا يلزم التريث حتى ينتهي الشخص الأمامي من التكبيرة وكذلك بالنسبة إلى سائر الصفوف.

المسألة1535:إذا علم ببطلان صلاة أحد الصفوف المتقدمة، لا يجوز أن يقتدي في الصفوف اللاحقة ولكن إذا لا يعلم هل أن صلاتهم صحيحة أم لا

جاز له الاقتداء.

المسألة1536:إذا علم ببطلان صلاة الإمام كما لو علم أن الإمام على غير وضوء لا يجوز له الاقتداء به حتى ولو لم يكن الإمام ملتفتاً إلى ذلك.

المسألة1537:إذا علم المأموم بعد الصلاة بأن الإمام لم يكن عادلاً أو أن الإمام كان كافراً أو كانت صلاته باطلة لسبب من الأسباب، كما لو كان على غير وضوء مثلاً، صحت صلاته.

المسألة1538:إذا شك في أثناء الصلاة في أنه هل نوى الاقتداء أم لا، فإن كان في حال ما هو وظيفة المأموم وهيئته، كما لو كان يستمع إلى الحمد والسورة كانت صلاته جماعة صحيحة وإن كان الأحوط استحباباً أن لا ينوي بصلاته الجماعة وأما إذا كان مشتغلا بما هو وظيفة الإمام والمأموم معاً، كما لو كان في الركوع والسجود، يجب أن ينفرد بصلاته.

المسألة1539:الأحوط استحباباً أن لا يعدل إلى نية الانفراد في أثناء صلاة الجماعة ما لم يضطر إلى ذلك والأفضل بل على الأحوط أن لا يكون لديه قصد الانفراد من أول الأمر.

المسألة1540:إذا نوى المأموم الانفراد دون عذر أو مع عذر، بعد الحمد والسورة لا يلزم أن يقرأ الحمد والسورة ولكن إذا نوى الانفراد قبل إتمام الحمد والسورة يجب أن يقرأ هو المقدار الذى لم يقرأه الإمام والأحوط استحباباً اعادتهما بقصد القربة المطلقة.

المسألة1541:إذا نوى المأموم الانفراد في أثناء صلاة الجماعة، لا يجوز له أن يعدل عن نية الانفراد إلى الجماعة ثانية ولكن إذا تردد هل ينوي الانفراد أم لا ثم عزم على أن يتم صلاته مع الجماعة صحت صلاته.

المسألة1542:إذا شك في أنه هل نوى الانفراد أم لا، وجب أن يبني على أنه لم ينو الانفراد فيواصل المضي مع الجماعة.

المسألة1543:إذا اقتدى بالجماعة والإمام في الركوع وأدرك ركوعه صحت صلاته، حتى لو انتهى

الإمام من ذكر الركوع واحتسبت له ركعة، أما إذا انحنى بمقدار الركوع ولكن لم يدرك ركوع الإمام صحت صلاته منفرداً لا جماعة، سواء تيقن من الإبتداء أنه سيدرك ركوع الإمام أم لا وإن كانت إعادة الصلاة في صورة عدم اليقين أولى.

المسألة1544:إذا التحق بالجماعة والإمام في الركوع وانحنى بمقدار الركوع وشك في أنه هل أدرك ركوع الإمام أم لا صحت صلاته منفرداً لا جماعةً وكذلك إذا تيقن عدم إدراكه لركوع الإمام والأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين.

المسألة1545:إذا التحق بالجماعة والإمام في الركوع ولكن قبل أن ينحني بمقدار الركوع انتصب الإمام من ركوعه لا يلزم أن يقف حتى يقوم الإمام للركعة التالية ويجعل ذلك ركعته الأولى من صلاته، بل يجوز أن ينوي الانفراد وأما إن كان الإمام يتأخر كثيراً قبل أن يقوم للركعة التالية بحيث لا يقال إن هذا الشخص يصلي جماعة فيجب أن ينوي الانفراد حتماً.

المسألة1546:إذا التحق بالجماعة والإمام في أول الصلاة أو في أثناء الحمد والسورة ولكن قبل أن يذهب إلى الركوع رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته.

المسألة1547:إذا حضر والإمام في السجدة أو في حال التشهد فإن أراد أن يحوز ثواب تلك الركعة جماعة يلزم أن يسجد، او يجلس _ بعد أن ينوي ويأتي بتكبيرة الإحرام _ ويسجد او يتشهد مع الإمام ولكن لا يسلم ويصبر حتى يسلم الإمام ويجوز أن لا يصبر حتى يسلم الإمام، ثم يقوم ودون أن يعيد النية وتكبيرة الإحرام يقرأ الحمد والسورة ويركع ويسجد وتحتسب هذه ركعة أولى من صلاته.

المسألة1548:يجب أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ولا إشكال إذا تساوى موقف الإمام مع المأموم ولكن المأموم لو كان أطول من الإمام _ فالأحوط استحباباً _ أن يقف

بحيث لو ركع وسجد لم يتقدم على الإمام.

المسألة1549:يجب أن لا يفصل بين الإمام والمأموم حائل من ساتر أو غيره بحيث لا يرى ما وراءه وهكذا يجب أن لا يفصل شيء بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل المأموم بواسطته بالإمام ولكن إذا كان الإمام رجلاً والمأموم امرأة فلا إشكال بوجود الحائل بين المرأة والإمام أو بين المرأة المأمومة والمأموم الرجل الذي تتصل المرأة بسببه بالإمام.

المسألة1550:إذا حال ستار أو حائل لا يرى وراءه، بين الإمام والمأموم أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتصل عن طريقه بالإمام وذلك بعد الشروع بالصلاة، فإن الصلاة تنقلب إلى الفرادى قهراً فإن عمل حسب وظيفة المنفرد صحت صلاته.

المسألة1551:يستحب أن لا يفصل بين موضع سجود المأموم ومحل وقوف الإمام أكثر من قدم متعارفة وهكذا لو اتصل المأموم بالإمام بواسطة شخص يقف قدامه، فإنه يستحب أن لا يفصل بين موضع سجوده وموقف الشخص الأمامي بأكثر من قدم متعارفة.

المسألة1552:يستحب لمن يتصل بالإمام بواسطة من يقفون على يمينه أو شماله ولا يتصل بالإمام من الأمام أن لا يتباعد عمن يقفون على يمينه أو شماله أكثر من قدم متعارفة.

المسألة1553:إذا حدث في أثناء الصلاة بين الإمام والمأموم أو بين المأموم ومن يتصل بسببه بالإمام بُعد مفرط، صارت صلاته فرادى قهراً وصحت لو أتمها حسب وظيفة المنفرد.

المسألة1554:إذا تمت صلاة كل من يقفون في الصف الأمامي أو نوى جميعهم الانفراد صارت صلاة من يقفون في الصف اللاحق فرادى قهراً وتصح صلاتهم لو أتموها حسب وظيفة المنفرد.

المسألة1555:إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية، لا يلزم أن يقرأ الحمد والسورة ولكن يقنت ويتشهد مع الإمام والأحوط إستحباباً أن يتجافى حال قرائة التشهد، بأن يضع أصابع يديه وصدر قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه عن

الأرض ويلزم أن يقوم بعد التشهد مع الإمام ويقرأ الحمد والسورة ويترك السورة إذا لم يتسع الوقت لقراءتها ويلحق بالإمام وان لم يتسع الوقت لقرائة الحمد فامّا يكمل الحمد ويلتحق بالإمام حيث ما أمكن، أو ينوى الانفراد ويعمل حسب وظيفة المنفرد.

المسألة1556:إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية من الرباعية، يلزم عليه بعد الجلوس من السجدتين، في ركعته الثانية التي تكون الركعة الثالثة للإمام، أن يتشهد بما هو واجب ويجوز له أن يأتي بمستحبات التشهد، ثم ينهض لإتيان ركعته الثالثة، فإن لم يتسع الوقت لتكرار التسبيحات الأربع ثلاثاً، أتى بها مرة واحدة والتحق بالإمام في الركوع.

المسألة1557:إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وعلم المأموم بأنه لو اقتدى وقرأ الحمد لم يدرك الإمام في الركوع، فالأحوط وجوباً أن يصبر حتى يذهب الإمام إلى الركوع ثم يقتدي به في الركوع.

المسألة1558:إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة يلزم أن يقرأ الحمد والسورة إن وسع الوقت لهما وأما إن لم يسع الوقت للسورة لزم أن يتم الحمد ويلحق بالإمام في الركوع.

المسألة1559:الذي اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ويعلم بأنه لا يدرك الإمام في الركوع لو أتم السورة أو القنوت فإن تعمد إتمام السورة أو القنوت ولم يدرك الإمام في الركوع أدركه في السجود وصحت صلاته.

المسألة1560:من اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وكان مطمئناً إلى أنه لو شرع في قرائة السورة أو أتمها أدرك الإمام في الركوع، فالأحوط وجوباً أن يشرع في السورة أو يتمها لو شرع فيها.

المسألة1561:من اقتدى بالامام في الركعة الثالثة أو الرابعة وتيقن أنه يمكنه إدراك ركوع الإمام لو قرأ السورة صحت صلاته لو قرأ السورة ولم يدرك ركوع الإمام.

المسألة1562:إذا كان الامام واقفاً ولا يدري

المأموم في أية ركعة يكون الإمام، يجوز للمأموم أن يقتدي به ولكن يلزم أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة وإن علم فيما بعد أن الامام كان في الركعة الأولى أو الثانية صحت صلاته.

المسألة1563:إذا لم يقرأ الحمد والسورة باعتقاد أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، ثم تبين له بعد الركوع أن الإمام كان في الركعة الثالثة أو الرابعة صحت صلاته ولكن إذا علم ذلك قبل الركوع لزم أن يقرأ الحمد والسورة إن وسع الوقت لكليهما وأما إذا لم يتسع الوقت لكليهما اكتفى بقرائة الحمد فحسب وألحق نفسه بالإمام في الركوع.

المسألة1564:إذا قرأ الحمد والسورة ظناً منه بأن الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، ثم تبين له قبل الركوع أو بعده بأن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية صحت صلاته وأما إذا علم بذلك في أثناء قرائة الحمد والسورة لم يلزم إتمامها.

المسألة1565:إذا قامت جماعة والإنسان في صلاة مندوبة، فإن لم يطمئن إلى أنه سيدرك الجماعة لو أتم صلاته المندوبة هذه، استحب أن يترك الصلاة المندوبة ويلتحق بالجماعة، بل إذا لم يطمئن بأنه سيدرك الركعة الأولى استحب له أن يفعل ذلك أيضاً.

المسألة1566:إذا قامت جماعة وهو مشتغل بصلاة يومية ثلاثية أو رباعية فإن لم يذهب بعد إلى ركوع الركعة الثالثة ولم يطمئن إلى أنه سيدرك الجماعة لو أتم صلاته التي بيده، استحب أن يعدل بنيته إلى الصلاة المندوبة الثنائية ويتمّها ويلتحق بالجماعة.

المسألة1567:إذا تمت صلاة الإمام ولم يزل المأموم مشتغلا بالتشهد الأول أو بالسلام الأول لم يلزم أن ينوي الانفراد.

المسألة1568:من تخلف عن الإمام بركعة يستحب له عندما يأتي الإمام بتشهد الركعة الأخيرة أن يتجافى بأن يضع أصابع يديه وصدر قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه عن الأرض ويصبر حتى يسلم الإمام

وينتهي من الصلاة ثم يقوم هو ويتم صلاته.

ما يشترط في إمام الجماعة

المسألة1569:يلزم أن يكون إمام الجماعة بالغاً، عاقلاً، إمامياً إثني عشرياً، عادلاً، طاهر المولد، يأتي بالصلاة على نحو صحيح، كما يلزم أن يكون الإمام رجلاً إذا اقتدى به الرجل ولا مانع في اقتداء الصبي المميز بالصبي المميز الآخر وكذلك لا مانع من إقتداء المرأة بالمرأة.

المسألة1570:إذا شك في بقاء عدالة الإمام الذي كان يعتقد عدالته جاز له الاقتداء به.

المسألة1571:الذي يتمكن من الصلاة قائماً لا يجوز له الاقتداء بالقاعد أو المضطجع والذي يتمكن من الصلاة جالساً لا يجوز له الاقتداء بمن يصلي مضطجعاً.

المسألة1572:الذي يصلي جالساً أو مضطجعاً يجوز له الاقتداء بمن يصلي جالساً أو قائماً والذي يصلي مضطجعاً يجوز له الاقتداء بمن يصلي مضطجعاً.

المسألة1573:يجوز الاقتداء بالامام الذي يصلي في ثوب نجس أو مع التيمم أو مع وضوء الجبيرة إذا كان لبسه للثوب النجس أو عدوله إلى التيمم أو الوضوء الجبيري لعذر.

المسألة1574:يجوز الاقتداء بالمسلوس والمبطون وكذا يجوز لغير المستحاضة الاقتداء بالمستحاضة.

المسألة1575:الأحوط استحباباً أن لا يؤم المجذوم ولا الأبرص أحداً.

أحكام الجماعة

المسألة1576:يجب على المأموم تعيين الإمام عند النية ولكن لا يلزم معرفة اسم الإمام، فلو قال هكذا: «أقتدي بالإمام الحاضر» صحت صلاته.

المسألة1577:يجب على المأموم أن يأتي بكل أجزاء الصلاة بنفسه ما عدا قرائة الحمد والسورة ولكن لو كانت ركعته الأولى أو الثانية ثالثة الإمام أو رابعته يجب عليه أي على المأموم قرائة الحمد والسورة أيضاً.

المسألة1578:يجب على المأموم أن لا يقرأ الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والمغرب والعشاء إذا كان يسمع صوت الإمام وإن لم يميز كلمات الإمام جيداً، أما إذا لم يسمع صوت الإمام استحب له قرائة الحمد والسورة ولكن يلزم قراءتهما بإخفات ولا إشكال إذا جهر بهما سهواً.

المسألة1579:الأحوط وجوباً أن لا يقرأ المأموم الحمد والسورة إذا

كان يسمع بعض كلماتها من الإمام.

المسألة1580:إذا قرأ الحمد والسورة سهواً أو قرأهما بظن أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الإمام ثم تبين له _ فيما بعد _ أن ذلك الصوت كان صوت الإمام، صحت صلاته.

المسألة1581:إذا شك في أنه هل يسمع صوت الإمام أم لا، أو كان يسمع صوتاً ولا يدري هل هو صوت الإمام أم صوت شخص آخر، يجوز له قرائة الحمد والسورة.

المسألة1582:الأحوط أن لا يقرأ المأموم الحمد والسورة في الركعة الأولى أو الثانية في صلاة الظهر والعصر ويستحب له أن يأتي بدلهما بذكر.

المسألة1583:يجب على المأموم أن لا يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الإمام، بل الأحوط استحباباً أن لا يكبر ما لم ينته الإمام من التكبيرة.

المسألة1584:لا يجب على المأموم أن يتأخر عن الإمام في الإتيان بالسلام، فلو تعمد التسليم قبل أن يسلّم الإمام صحت صلاته ولا يلزم عليه إعادة السلام مرة أخرى مع تسليم الإمام، نعم لو سلّم قبل أن يسلّم الإمام قلّ ثوابه.

المسألة1585:لا إشكال إذا أتى المأموم بالأذكار الأخرى من الصلاة _ ما عدا تكبيرة الاحرام والسلام _ قبل الإمام ولكن إذا كان يسمعها أو يعلم متى يقولها الإمام، فالأحوط استحباباً أن لا يقولها قبل الإمام.

المسألة1586:يجب على المأموم أن يأتي بما عدا الأذكار _ كالسجود والركوع _ مع الإمام أو بعده بقليل ولو تعمد الإتيان بها قبل الإمام أو بعد الإمام بكثير عصى ولكن صحت صلاته.

المسألة1587:إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، فإن كان الإمام لا يزال في الركوع وجب عليه أن يرجع إلى الركوع ثم ينتصب مع الامام ولا تبطل صلاته بزيادة ركن في هذه الصورة وأما إذا رجع إلى الركوع ولكن قبل أن يصل إلى الركوع رفع الإمام رأسه من الركوع

فالأحوط وجوباً الإتمام ثمّ الإعادة.

المسألة1588:إذا رفع المأموم رأسه من السجود خطأ ورأى الإمام لا يزال ساجداً، يجب عليه أن يرجع إلى السجود فوراً ولو تكرر مثل هذا السهو في السجدتين فلا يحسب زيادة في الركن ولا اشكال في صلاته.

المسألة1589:من رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهواً، فإن رجع إلى السجود ولكن قبل أن يصل إلى السجود رفع الإمام رأسه من السجود صحت صلاته، وكذا لو تكرر ذلك في سجدتين من ركعتين فلا تبعد صحة صلاته، وأمّا إذا تكرّر في سجدتين من ركعة واحدة، فالأحوط وجوباً الإتمام ثمّ الإعادة.

المسألة1590:إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً ولم يرجع إلى الركوع أو السجود سهواً أو بظن أنه لم يدرك الإمام في الركوع أو السجود لو رجع، صحت صلاته.

المسألة1591:إذا رفع رأسه من السجود ورأى الإمام لا يزال ساجداً، فإن عاد إلى السجود بقصد أن يتابع الإمام في السجود وتصور أن الإمام في سجدته الأولى ثم تبين له أن الإمام كان في سجدته الثانية احتسب سجدته الثانية وان رجع إلى السجود ظناً منه أن الإمام في سجدته الثانية ثم تبين له أن الإمام كان في سجدته الأولى يلزم أن يتم سجدته تلك بقصد متابعة الإمام ثم يسجد مرة أخرى مع الإمام.

المسألة1592:إذا ركع قبل الإمام سهواً وكان بحيث لو رجع إلى القيام أدرك بعض قرائة الإمام، يلزم أن ينتصب ثم يركع مع الإمام ولا يلزم عليه إعادة الصلاة وإذا لم ينتصب من الركوع عمداً فالأحوط استحباباً أن يتم الصلاة مع الجماعة ثم يعيدها من جديد.

المسألة1593:إذا ركع قبل الإمام سهواً وكان بحيث لو رجع إلى القيام لم يدرك شيئاً من قرائة الإمام فإن صبر حتى يلحقه الإمام في الركوع صحت صلاته

وهكذا تصح صلاته لو رفع رأسه من الركوع بقصد متابعة الإمام ثم ركع مع الإمام.

المسألة1594:إذا سجد قبل الإمام سهواً فإن صبر في السجود حتى يدركه الإمام صحت صلاته وهكذا تصح صلاته لو رفع رأسه من السجود بقصد متابعة الإمام ثم سجد مع الإمام.

المسألة1595:إذا قنت الإمام سهواً في ركعة لا قنوت فيها أو تشهد سهواً في ركعة لا تشهد فيها لا يجوز للمأموم متابعته في ذلك بأن يقنت معه ويتشهد، كما لا يجوز له في هذه الحالة أن يركع قبل ركوع الإمام ولا أن يقوم قبل قيام الإمام بل عليه أن ينتظر حتى يتم الإمام ذلك القنوت أو التشهد السهوي، ثم يتم معه بقية الصلاة، نعم إن قصد الانفراد جاز له التخلف عن الإمام.

مستحبات صلاة الجماعة

المسألة1596:يستحب للمأموم إذا كان رجلاً واحداً أن يقف على يمين الإمام وإذا كانت امرأة واحدة تقف عن يمين الإمام بحيث يساوي موضع سجودها مع موضع ركبتي الإمام أو قدميه وأما إذا كان رجلاً وامرأة أو رجلاً وعدة نساء، استحب أن يقف الرجل عن يمين الإمام ويقف الباقي خلف الإمام وأما إذا كانوا عدة رجال أو عدة نساء استحب أن يقفوا خلف الإمام وإذا كانوا عدة رجال وعدة نساء استحب أن يقف الرجال خلف الإمام والأحوط استحباباً أن تقف النساء خلف الرجال.

المسألة1597:لو كان الإمام والمأموم كلاهما أنثى، فالأفضل أن يقفا متساويين ولا يتقدم الإمام على المأموم.

المسألة1598:يستحب للإمام أن يقف في وسط الصف وأن يقف أهل العلم والفضل والتقوى في الصف الأول.

المسألة1599:يستحب أن تكون الصفوف منتظمة متراصة لا خلل فيها ولا فواصل.

المسألة1600:يستحب للمأمومين أن ينهضوا بعد قول الإمام: «قد قامت الصلاة».

المسألة1601:يستحب للإمام مراعاة حال أضعف المأمومين، فلا يطيل ركوعه وقنوته وسجوده إلاّ أن يعلم

رغبة جميع المأمومين في ذلك.

المسألة1602:يستحب لإمام الجماعة أن يرفع صوته عند قرائة الحمد والسورة وبقية الأذكار التي يجهر بها رفعاً بحيث يسمعه من يقتدي به ولكن يجب أن لا يرفع صوته أكثر من اللازم.

المسألة1603:يستحب للإمام إذا علم وهو في الركوع، بحضور مأموم جديد يريد الاقتداء به، أن يطيل الركوع ضعفين ثم يقوم بعد ذلك وإن علم بحضور شخص آخر يريد الاقتداء به.

المكروهات في صلاة الجماعة

المسألة1604:يكره للمأموم أن يقف بمفرده في صف واحد إذا كانت في الصفوف مواضع خاليةوفارغة.

المسألة1605:يكره للمأموم أن يأتي بأذكار الصلاة بحيث يسمعه الإمام.

المسألة1606:يكره للمسافر الذي يقصر صلواته الرباعية _ كالظهر والعصر والعشاء _ أن يقتدي فيها بمن لا يكون مسافراً وكذا يكره لغير المسافر أن يقتدي في هذه الصلوات بالمسافر ومعنى الكراهة _ هنا على الأقرب _ ان الاقتداء بالمماثل من حيث القصر والتمام، أكمل.

صلاة الجمعة

المسألة1607:صلاة الجمعة واجبة في زمان حضور الإمام المعصوم? بدل صلاة الظهر ولكن في زمان غيبة الإمام? فهي واجبة وجوباً تخييرياً، أي: أن المكلف مخيّر في يوم الجمعة بين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة بشرائطها ولكن الأحوط استحباباً إذا صلّى الجمعة في هذا الزمان أن يصلي الظهر بعدها أيضاً.

المسألة1608:صلاة الجمعة ركعتان مثل صلاة الصبح وعلى الامام على الأحوط استحباباً أن يجهر في قرائة الحمد والسورة ويستحب استحباباً مؤكداً أن يقرأ سورة: «الجمعة» في الركعة الأولى وسورة: «المنافقون» في الركعة الثانية ويستحب في صلاة الجمعة قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع ويجب أن لا يركع بعد قنوت الركعة الثانية فإنه لو ركع بعدها بطلت صلاته.

المسألة1609:الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة مبطل للصلاة.

المسألة1610:يشترط في صلاة الجمعة مضافاً إلى سائر شروط الصلاة، أمور تالية:

الاول: أن تصلّى جماعة، لا فرادى.

الثاني: أن يكون عدد المصلين _ الإمام مع المأمومين _ سبعة رجال بالغين على الأقل ويلزم على الأحوط وجوباً أن لا يكون بين هؤلاء السبعة مسافر يقصر في صلاته وإذا كان الامام مع المأمومين خمسة فالصلاة صحيحة ولكنها ليست بواجبة.

الثالث: أن يخطب الامام قبل الصلاة خطبتين على تفصيل يأتي بيانه انشاء اللّه تعالى.

الرابع: إذا كانت هناك صلاتان للجمعة، فيجب أن

تكون المسافة بين صلاتي الجمعة فرسخاً على أقل تقدير أو أكثر والفرسخ الشرعي خمسة كيلومترات ونصف تقريباً.

المسألة1611:لو تفرق المأمومون في أثناء الخطبة أو قبل الشروع في الصلاة وقلّ عددهم عن أربعة أفراد جامعين للشرائط، لم تصح صلاة الجمعة ووجب أن يصلّوا الظهر ولو تفرقوا بعد الشروع وفي أثناء الصلاة، وجب على الأحوط أن يتم إمام الجمعة صلاة الجمعة ثم يصلّى الظهر أيضاً.

المسألة1612:يلزم شمول كل من الخطبتين _ على الأحوط وجوباً _ على حمد اللّه وثنائه والصلاة على النّبي محمّد? وآله الطاهرين? ، ثم يدعو الناس إلى التقوى والخوف من اللّه عزوجل وان يقرأ في الخطبة سورة كاملة والأحوط أن تتضمّن الخطبة الثانية الصلوات على الائمة الطاهرين? مع ذكر أسمائهم الكريمة وأن يستغفر للمؤمنين أيضاً.

المسألة1613:يلزم على الأحوط وجوباً أن يكون الحمد والثناء على اللّه والصلاة على النّبي محمّد? وعلى آله الطاهرين? في الخطبة باللغة العربية، لكن دعوة الناس إلى التقوى والموعظة وما أشبه ذلك، فيجوز أن تكون بلغة الحاضرين.

المسألة1614:يلزم على الامام _ على الأحوط وجوباً _ أن يقرأ الخطبتين بنفسه، لا أن يقرأهما غيره، كما أن عليه أن يقرأهما وهو قائم وأن يفصل بينهما بجِلسة مختصرة وان يجهر بهما صوته بحيث يسمعه على الأقل اربعة من المأمومين الواجدين للشرائط وينبغى الجهر بهما بحيث يسمعه كل الحاضرين.

المسألة1615:يجب على الأحوط ان يكون الامام متوضئاً حين قرائة الخطبتين.

المسألة1616:يستحب للامام أن يكون حال الخطبتين متعمماً وأن يتكئ على عصا أو سلاح وأن يجلس حال الاذان على المنبر وأن يُسلّم قبل الشروع في الخطبة على الحاضرين ويجب على الحاضرين وجوباً كفائياً أن يردّوا جواب سلامه.

المسألة1617:يلزم على المأمومين على الأحوط وجوباً أن يستمعوا لخطبة الإمام فيما لو كانوا بحيث لو استمعوا للإمام

لسمعوا صوته وأن لا يتحدثوا بما يمنع عن استماعهم هذا وأن لا يشتغلوا حتى بصلاة النافلة وعليهم على الأحوط استحباباً أن يجلسوا باتجاه الخطيب على هيئة الصلاة، فلا ينظروا يميناً وشمالاً ولا يتقلّبوا في مجلسهم ولا بأس بهذه الأمور بعد انتهاء الخطبتين وقبل الصلاة.

المسألة1618:لو لم يستمع المأمومون إلى الخطبتين أو التفتوا حالهما يميناً وشمالاً أو تقلّبوا في مجلسهم أو تحدّثوا فيما بينهم، فقد ارتكبوا ما هو خلاف الإحتياط، لكن صلاتهم صحيحة.

المسألة1619:يجب أن يكون امام الجمعة ذكراً، بالغاً، عاقلاً، شيعياً امامياً (إثني عشرياً) ، طاهر الولادة، عادلاً، قادراً على قرائة الخطبتين من قيام ويلزم على الأحوط وجوباً أن لا يكون مصاباً بالجذام والبرص الظاهر وأن لا يكون محدوداً بالحدّ الشرعي، كما انه يلزم على الأحوط استحباباً أن يكون قد عيّنه لإقامة صلاة الجمعة مجتهد جامع للشرائط.

المسألة1620:لا تجب صلاة الجمعة على غير البالغين ولا على المجانين ولا على كبار السن والمرضى والعميان والنساء والمسافرين ولا على من يبعد مكانه عن مكان الصلاة بأكثر من فرسخين ولا على من كان في حضوره للصلاة مشقة وحرج ولا تجب صلاة الجمعة عند المطر ولكن إذا حضر أحد هؤلاء لصلاة الجمعة فصلاته صحيحة وتكفيه عن صلاة الظهر وان كان الأحوط استحباباً الإتيان بصلاة الظهر بعدها أيضاً.

المسألة1621:وقت صلاة الجمعة من اول الظهر حتى يصل ظلّ الشاخص _ الذي مرّ تعريفه في المسألة «776» _ بمقدار نفسه وعليه: فإذا دخل الظهر الشرعي وجب الأذان فوراً، ثم الشروع في خطبتي الصلاة، فيكون الشروع فيهما قبل دخول الوقت خلاف الإحتياط، إلاّ إذا أعاد المقدار الواجب من الخطبة داخل الوقت أيضاً.

المسألة1622:لو شك في بقاء وقت صلاة الجمعة وعدم بقائه، لزمَ على الأحوط وجوباً الفحص عن ذلك

ولو انقضى وقتها في أثناء الصلاة، فإن كان قد أتى من الصلاة بركعة واحدة داخل الوقت صحت الصلاة وإلاّ لزم على الأحوط أن يتم الصلاة ثم يأتي بعد ذلك بصلاة الظهر أيضاً.

المسألة1623:يجوز لمن لم يدرك الخطبتين ان يحضر الجمعة ويصلّيها، بل يجوز لمن أدرك الامام في ركوع الركعة الثانية من الصلاة أن يقتدي به فتكون ركعته الأولى، فإذا سلم الامام قام وقرأ لنفسه الركعة الثانية وأتم صلاته وكانت جمعته صحيحة.

صلاة الآيات

المسألة1624:يجب الإتيان بصلاة الآيات والتي سنذكر كيفيتها فيما بعد لعدة أمور

الأول: كسوف الشمس، حتى لو كسف شيء منها ولم يخف منه أحد.

الثاني: خسوف القمر، حتى لو خسف شيء منه ولم يخف منه احد.

الثالث: الزلزلة وإن لم يخف منها أحد.

الرابع: الرعد والبرق والصاعقة والصيحة وهبوب الرياح السوداء والحمراء وما شابهها إذا خاف أكثر الناس.

المسألة1625:إذا وقعت عدة أشياء من هذه الأمور الموجبة لصلاة الآيات يجب ان يصلي لكل واحدة منها صلاة الآيات، فمثلاً لو كسفت الشمس وحدثت زلزلة أيضاً يجب الإتيان بصلاة الآيات مرتين.

المسألة1626:من تجب عليه عدة صلاة آيات، فإن وجبت كلها لأمر من نوع واحد، مثلاً لو كسفت الشمس ثلاث دفعات ولم يصل لها في حينها، لم يلزم عند قضاء تلك الصلوات أن يعين لأيها يصلي، بل يكفي أن يأتي بعدة صلاة آيات بتعداد ما فات منه. وهكذا إذا وجبت عليه عدة صلاة آيات لرعد وبرق ورياح سوداء وحمراء، فإنه لا يجب لدى قضائها التعيين في النية. ولكن إذا وجبت لأجل أمور متعددة النوعية كما لو وجبت لكسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة أو لأجل اثنتين منها لزم على الأحوط أن يعين عند قضائها لأيهما يصلي.

المسألة1627:لو اتفق وقوع الآيات الموجبة للصلاة في منطقة ما، يجب على أهلها

فقط أن يأتوا بصلاة الآيات دون غيرهم من أهالي البلاد والمناطق الأخرى، إلاّ إذا كانت المنطقة الأخرى قريبة، بحيث تعد المنطقتان منطقة واحدة فتجب صلاة الآيات على أهل المنطقة الأخرى أيضاً.

المسألة1628:يجب الإتيان بصلاة الآيات منذ ابتداء الكسوف والخسوف والأحوط استحباباً عدم تأخير الصلاة إلى حين الأخذ بالإنجلاء.

المسألة1629:إذا أخر الإتيان بصلاة الآيات بحيث أخذ الكسوف أو الخسوف بالإنجلاء، أتى بالصلاة بقصد القربة من دون تعيين الاداء والقضاء على الأحوط استحباباً وهكذا لو صلاها بعد تمام الإنجلاء اتى بها بقصد القربة المطلقة .

المسألة1630:إذا كانت المدة ما بين الكسوف أو الخسوف إلى حين الإنجلاء أقل من إتيان ركعة، أتى بصلاة الآيات بقصد القربة المطلقة وهكذا إذا كانت المدة المذكورة أكثر ولكن لم يصلها حتى بقي من الوقت إلى حين الإنجلاء بمقدار ركعة واحدة فقط.

المسألة1631:عندما تقع الزلزلة أو يحدث الرعد أو البرق وما شابه، يجب على الإنسان أن يأتي بصلاة الآيات فوراً وإذا لم يفعل ذلك عصى ويبقى وجوبها عليه حتى آخر العمر وتكون أداءاً في أي وقت أتى بها.

المسألة1632:من لم يكن يعلم بالكسوف أو الخسوف، إذا علم بعد الإنجلاء أن الكسوف أو الخسوف كان شاملا لكل الجرم، يجب أن يقضي صلاة الآيات ولكن إذا علم بعد الإنجلاء بأن الكسوف أو الخسوف كان في بعض الجرم لم يجب عليه القضاء.

المسألة1633:إذا أخبر جماعة بكسوف الشمس أو خسوف القمر فإن لم يطمئن إلى قولهم ولم يأت بصلاة الآيات ثم تبين له فيما بعد صدق إخبارهم، فإن كان الكسوف أو الخسوف شاملا لتمام الجرم وجب الإتيان بصلاة الآيات ولا تجب لو كان في بعضه ولو أخبر بكسوف الشمس أو خسوف القمر شخصان لم يعلم عدالتهما، ثم علم بعدالتهما لزم الإتيان بصلاة الآيات

والأقوى انه يجب الإتيان بصلاة الآيات بإخبار ثقة واحد.

المسألة1634:إذا اطمأن إلى إخبار من يعلمون موعد كسوف الشمس أو خسوف القمر حسب القواعد العلمية وحصل له يقين بوقوع الكسوف أو الخسوف يلزم عليه على الأحوط وجوباً أن يأتي بصلاة الآيات. وهكذا لو أخبروا بموعد الكسوف والخسوف ومدة استمراره واطمأن إلى أقوالهم فإنه يلزم على الأحوط وجوباً العمل بأقوالهم، فمثلاً لو قالوا: سينجلي الكسوف في ساعة كذا، يلزم على الأحوط وجوباً عدم تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت.

المسألة1635:إذا علم بأن صلاة الآيات التي صلاها كانت باطلة يلزم إعادتها داخل الوقت وقضاؤها خارجه.

المسألة1636:إذا وجبت صلاة الآيات في وقت الفرائض اليومية، فإن اتسع الوقت للاتيان بالصلاتين لم يكن إشكال في تقديم أيهما شاء ولو تضيق وقت أحدهما وجب الإتيان بما ضاق وقته وإذا ضاق وقت الاثنتين وجب تقديم اليومية.

المسألة1637:إذا علم في أثناء الصلاة اليومية بتضيق وقت صلاة الآيات، فإن كان وقت اليومية ضيقاً أيضاً وجب إتمامها ثم الإتيان بصلاة الآيات بعد ذلك وأما إذا لم يكن وقت اليومية ضيقاً وجب قطعها والإتيان بصلاة الآيات ثم الإتيان بالصلاة اليومية بعدها.

المسألة1638:إذا علم في أثناء صلاة الآيات بضيق وقت الصلاة اليومية، وجب ترك صلاة الآيات والاشتغال باليومية وبعد اتمامها يأتي بما بقي من صلاة الآيات من قبل أن يأتي بشيء يهدم الصلاة كاستدبار القبلة مثلاً والأحوط استحباباً إعادة صلاة الآيات.

المسألة1639:إذا وقعت الآية كالكسوف أو الخسوف أو الزلزلة والمرأة في حال الحيض أو النفاس لم يجب عليها صلاة الآيات ولا قضاء عليها نعم الأحوط استحباباً أن تأتي بصلاة الآيات بعد أن تطهر.

كيفية صلاة الآيات

المسألة1640:صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة خمسة ركوعات وكيفيتها هي: أن يكبر بعد النية ويقرأ الحمد وسورة كاملة ويركع، ثم يقوم ويقرأ

الحمد وسورة كاملة ثم يركع وهكذا إلى خمس مرات وبعد النهوض من الركوع الخامس يهوي إلى السجدتين ويأتي بهما، ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل مثلما فعل في الأولى تماماً، ثم يتشهد ويسلم.

المسألة1641:في صلاة الآيات يجوز بعد النية وقرائة الحمد، أن يقسم سورة إلى خمسة أقسام فيقرأ آية أو أكثر ثم يركع، ثم ينهض ويقرأ القسم الثاني من السورة دون قرائة الحمد ثم يركع وهكذا حتى ينتهي القسم الخامس قبل الركوع الخامس، فمثلاً: يقرأ بعد الحمد «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» بقصد سورة التوحيد ثم يركع، ثم ينهض فيقرأ «قل هو اللّه أحد» ثم يركع، ثم ينهض ويقرأ «اللّه الصّمد» ثم يركع، ثم ينهض ويقرأ «لم يلد ولم يولد» ثم يركع، ثم ينهض ويقرأ «و لم يكن له كفواً أحد» ثم يركع الركوع الخامس وبعد النهوض منه يذهب إلى السجدتين ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم بعد أن يسجد السجدتين يتشهد ويسلّم.

المسألة1642:لا بأس إذا كرر قرائة الحمد وهكذا السورة في إحدى الركعتين خمس مرات وقرأ في الركعة الأخرى الحمد مرة واحدة وجَزّأ السورة إلى خمسة أقسام.

المسألة1643:كل ما يجب أو يستحب في الصلوات الواجبة يجب ويستحب في صلاة الآيات أيضاً ولكن يستحب في صلاة الآيات أن يقول بدل الأذان والإقامة: «الصّلاة» ثلاث مرات.

المسألة1644:يستحب التكبير قبل كل ركوع وبعده وأما بعد الركوع الخامس والعاشر فيستحب أن يقول: «سمع اللّه لمن حمده».

المسألة1645:يستحب القنوت قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ولو أتى بقنوت واحد قبل الركوع العاشر كفى.

المسألة1646:إذا شك في صلاة الآيات أنه كم ركعة صلى ولم ينته تفكيره إلى شيء، بطلت صلاته.

المسألة1647:إذا شك في أنه هل هو في الركوع الأخير من الركعة الأولى

أو في الركوع الأول من الركعة الثانية ولم ينته به تفكيره إلى شيء بطلت صلاته ولكن لو شك مثلاً هل ركع أربعاً أم خمساً فإذا لم يصل إلى السجود بعد، وجب أن يرجع ويأتي بالركوع المشكوك وأما إذا وصل إلى السجود يلزم أن لا يعتني بشكه.

المسألة1648:إذا شك في عدد الركوعات أو القنوتات فإن اشتغل بالعمل اللاحق لم يعتن بشكه وإلاّ بنى على الأقلّ.

المسألة1649:كل ركوع من ركوعات صلاة الآيات ركن تبطل صلاة الآيات بزيادتها أو نقصانها عمداً أو سهواً.

المسألة1650:يستحب أن يأتي بصلاة الآيات جماعةو يسقط فيها من المأموم قرائة الحمد والسورة.

صلاة عيدي: الفطر والأضحى

المسألة1651:صلاة العيدين واجبة في زمان حضور إمام العصر (عليه الصلاة والسلام) ويلزم أن تقام جماعة ومستحبة في زمان غيبته? ويجوز الإتيان بها في هذه الحال جماعة أو فرادى.

المسألة1652:وقت صلاة العيدين من أول طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال منه.

المسألة1653:يستحب الإتيان بصلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس، كما يستحب في عيد الفطر بعد ارتفاع الشمس، أن يفطر وان يدفع زكاة الفطرة ثم يأتي بصلاة العيد.

المسألة1654:صلاة العيدين عبارة عن ركعتين، في الأولى يكبر بعد قرائة الحمد والسورة خمس تكبيرات ويقنت بعد كل تكبيرة وبعد القنوت الخامس يكبر تكبيرة أخرى ويركع، ثم يأتي بالسجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية ويأتي بأربع تكبيرات ويقنت بعد كل تكبيرة ثم يأتي بتكبيرة خامسة ثم يركع ثم يأتي بالسجدتين بعد الركوع ويتشهد ويسلم.

المسألة1655:يكفي الإتيان بمطلق الدعاء في قنوتات صلاة العيدين ولكن الأفضل أن يقرأ فيها أحد هذين الدعائين:

«اَللّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِياءِ والْعَظَمَة وأَهْلَ الْجُودِ والْجَبَرُوت وأَهْلَ الْعَفْوِ والرَّحْمَة وأَهْلَ التَّقْوى والْمَغْفِرَة، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً ولِمحَمَّد صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ ذُخْراً وشَرَفاً ومَزِيداً، أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد

وأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْر أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّد وأَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوء أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّد، صَلَواتُكَ عَلَيهِ وعَلَيهِم، اَللّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما سَأَلَكَ مِنْهُ عِبادُكَ الصّالِحُون وأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُكَ الْمخْلِصُون» أو «اللّه ربي أبداً والاسلام ديني أبداً ومحمّد نبيّي أبداً والقرآن كتابي أبداً والكعبة قبلت_ي أبداً وعليّ ولييّ أبداً والاوصياء الحسن والحسين وعلي ومحمّد وجعفر وموسى وعلي ومحمّد وعلي والحسن والمهدي المنتظر? أئمّت_ي أبداً».

المسألة1656:يستحب في زمان غيبة الإمام? الإتيان بخطبتين بعد صلاة الفطر والأضحى والأفضل أن يذكر في خطبة عيد الفطر أحكام زكاة الفطرة وفي خطبة عيد الأضحى أحكام الأضحية.

المسألة1657:ليس لصلاة العيدين سورة خاصة ولكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى منها سورة الشمس (و هي السورة 91) وفي الركعة الثانية سورة الغاشية (و هي السورة 88) أو يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى (و هي السورة 87) وفي الركعة الثانية سورة الشمس.

المسألة1658:تستحب إقامة صلاة العيدين في الصحراء ولكن في مكة المكرمة يستحب الإتيان بها في المسجد الحرام.

المسألة1659:يستحب الذهاب إلى صلاة العيد راجلا، حافياً، على وقار واتزان وأن يغتسل قبل الصلاة وأن يتعمم بعمامة بيضاء.

المسألة1660:يستحب في صلاة العيد أن يسجد على الأرض وأن يرفع يديه عند التكبيرات وأن يجهر بأذكار الصلاة، سواء أتى بها جماعة أم منفرداً.

المسألة1661:يستحب بعد صلاة المغرب والعشاء من ليلة عيد الفطر وبعد صلاة الفجر من يومه وكذا بعد صلاة عيد الفطر أن يأتي بهذه التكبيرات: «اللّه اكبر، اللّه اكبر، لا اِلهَ إلاّ اللّهُ واللّهُ أَكْبَرُ ولِلّهِ الْحَمْدُ، اَلْحَمْدُ لِلّهِ عَلى ما هَدانا ولَهُ الشُّكْرُ عَلى ما أَوْلانا».

المسألة1662:يستحب في عيد الأضحى الإتيان بالتكبيرات المذكورة عقيب عشر صلوات، يكون أولها صلاة الظهر من يوم

العيد وآخرها صلاة الصبح من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وذلك إلى قوله: «على ما هدانا» ويقول بعده: «اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد للّه على ما أبلانا» أما إذا كان في عيد الأضحى بمنى فالمستحب أن يأتي بالتكبيرات المذكورة عقيب خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من يوم العيد وآخرها صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

المسألة1663:في صلاة العيد وكذا صلاة الآيات _ كسائر الصلوات الأخرى _ يلزم أن يأتي المأموم بجميع أجزاء الصلاة ما عدا الحمد والسورة إذا أتى بها جماعة.

المسألة1664:إذا حضر المأموم وقد أتى الإمام ببعض التكبيرات، يلزم عليه _ بعد أن يذهب الإمام إلى الركوع _ أن يأتي بالتكبيرات والقنوتات التي لم يأت بها مع الإمام ولو قال في كل قنوت مرة واحدة: (سبحان اللّه) أو (الحمد للّه) كفاه.

المسألة1665:إذا حضر المأموم صلاة العيد والإمام في الركوع، يجوز أن ينوي ويأتي بتكبيرة الإحرام ثم يذهب إلى الركوع وتحتسب له ركعة.

المسألة1666:إذا نسي التشهد أو إحدى السجدتين في صلاة العيد فالأحوط استحباباً ان يقضي ما نسيه عقيب الصلاة ولو فعل ما يستلزم سجود السهو في تلك الصلاة يلزم أن يأتي بسجدتي السهو بعدها على الأحوط استحباباً ولو شك في عدد الركوعات أو القنوتات وقد اشتغل بما بعده لم يعتن بشكه وإلاّ بنى على الأقل.

أحكام الصوم

المسألة1667:الصوم هو أن يمسك الإنسان عن المفطرات المقررة من أذان الفجر إلى أذان المغرب امتثالاً لأمر اللّه تعالى وسنذكر المفطرات بعد هذا الفصل.

النية

المسألة1668:لا يجب إمرار نية الصيام على اللسان أو على القلب كأن يقول مثلاً: (أصوم غداً) ، بل يكفي أن يمسك عن إتيان ما يبطل الصوم من أذان الفجر إلى اذان المغرب امتثالاً

لأمر اللّه تعالى ولكي يتيقن من أنه كان صائماً كل هذه المدة يلزم أن يمسك عن المفطرات قبل أذان الفجر بقليل ويفطر بعد أذان المغرب بقليل أيضاً.

المسألة1669:يجوز أن ينوي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان لصوم اليوم الآتي والأفضل أن ينوي في الليلة الأولى من الشهر صوم جميع الشهر.

المسألة1670:وقت نية صوم شهر رمضان من أول الليل إلى أذان الصبح.

المسألة1671:وقت نية الصوم المستحب من أول الليل إلى الغروب بمقدار النية، فإذا لم يأت بشي من المفطرات إلى هذا الوقت ونوى الصوم الاستحبابي صح صومه.

المسألة1672:من نام قبل أذان الصبح دون أن ينوي الصوم، إذا استيقظ قبل الظهر ونوى الصوم صح صومه، سواء كان صومه واجباً أو مستحباً وأما لو استيقظ بعد الظهر لم يكف أن ينوي الصوم الواجب.

المسألة1673:إذا أراد أن يأتي بصوم غير صوم شهر رمضان يجب عليه أن يعين الصوم، كأن ينوي هكذا: «أصوم قضاءاً أو نذراً» ولكن في شهر رمضان لا يلزم أن ينوي بأني «أصوم شهر رمضان»، بل إذا صام جهلاً أو نسياناً من أنه في شهر رمضان ونوى غيره احتسب له من صوم شهر رمضان.

المسألة1674:إذا علم انه شهر رمضان ونوى غير صوم شهر رمضان عمداً، لم يحتسب له، لا من شهر رمضان ولا الصوم الذي نواه.

المسألة1675:إذا صام _ مثلاً _ بنية صوم أول شهر رمضان، ثم علم فيما بعد أنه كان ثاني أو ثالث شهر رمضان صح صومه.

المسألة1676:إذا نوى الصوم قبل أذان الصبح ثم غشي عليه وانتبه في أثناء النهار، فالأحوط وجوباً أن يتم صوم ذلك اليوم ويقضيه فيما بعد أيضاً.

المسألة1677:إذا نوى الصوم قبل أذان الصبح ثم غلب عليه السكر ثم أفاق في أثناء النهار، فالأحوط وجوباً إتمام صوم ذلك اليوم وقضاؤه

فيما بعد أيضاً.

المسألة1678:إذا نوى الصوم قبل أذان الصبح ثم نام ولم يستيقظ إلاّ بعد المغرب، صح صومه.

المسألة1679:إذا جهل أو نسي أنه في شهر رمضان، ثم علم قبل الظهر، فإن لم يأت بمفطر من مفطرات الصوم وجب أن ينوي ويصح صومه وأما لو أتى بشيء من مفطرات الصوم أو التفت بعد الظهر أنه في شهر رمضان، بطل صومه ولكن يجب عليه أن يمسك عن مفطرات الصوم إلى المغرب، ثم يقضي ذلك اليوم بعد شهر رمضان.

المسألة1680:إذا بلغ الصبي قبل أذان الصبح من يوم شهر رمضان وجب أن يصوم ولو بلغ بعد الأذان لم يجب عليه صوم ذلك اليوم سواء كان ناوياً صوم ذلك اليوم أم لا وسواء أتى بمفطر قبل الظهر أم لا ولكن الأحوط استحباباً صوم ذلك اليوم إذا كان ناوياً صومه ولم يأت بمفطر قبل الظهر.

المسألة1681:لا بأس لمن آجر نفسه لقضاء صوم ميت أن يأتي بصوم استحبابي لنفسه ولكن من كان عليه قضاء صوم فائت لا يجوز له أن يأتي بصوم استحبابي ولو أتى بصوم استحبابي نسياناً فإن تذكر قبل الظهر هدم صومه المستحبي ويجوز أن يعدل بنيته إلى الصوم القضائي الذي عليه وأما لو التفت بعد الظهر بطل صومه المستحبي ولو التفت بعد المغرب صح صومه المستحبي.

المسألة1682:إذا وجب على الشخص صوم معين آخر غير صوم شهر رمضان، مثلاً لو نذر أن يصوم يوماً معيناً، فإن تعمد عدم النية حتى أذان الصبح بطل صومه وإذا لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه أو نسي ثم تذكر قبل الظهر فإن لم يأت بمفطر ونوى الصوم صح صومه وإلاّ بطل صومه.

المسألة1683:لو تعمد عدم النية للصوم الواجب غير المعين (كصوم الكفارة) إلى ما قبل الظهر فلا إشكال

فيه، بل إذا كان عازماً قبل النية على عدم الصوم أو كان متردداً في أن يصوم أم لا، فإن لم يأت بمفطر ونوى قبل الظهر صح صومه.

المسألة1684:إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الظهر، لم يصح صومه وإن لم يأكل شيئاً بعد وحتى لو نوى الصوم قبل الظهر.

المسألة1685:إذا عوفي المريض قبل الظهر في شهر رمضان ولم يأت بمفطر من أذان الصبح إلى ذلك الحين، لزم على الأحوط أن ينوي الصوم ويصوم ذلك اليوم وأما إن عوفي بعد الظهر لم يجب عليه صوم ذلك اليوم.

المسألة1686:لا يجب صوم اليوم المشكوك في أنه آخر شعبان أو أول شهر رمضان وإذا أراد أن يصومه لا يجوز أن يصومه بنية شهر رمضان والأحوط إستحباباً أن لا ينوي أنه (صوم رمضان إن كان من رمضان وإن لم يكن من رمضان فصوم قضاء أو ما شابهه)، بل إمّا أن ينوي انه صوم قضاء أو استحبابي أو ما شابه ذلك، فإذا تبين فيما بعد أنه أول رمضان احتسب له من رمضان.

المسألة1687:إذا صام اليوم المشكوك انه آخر شعبان أو أول شهر رمضان، بنية صوم قضاء أو صوم مستحبي أو ما شابه، ثم علم في الاثناء أن ذلك اليوم من شهر رمضان، يجب أن يغير نيته إلى نية شهر رمضان.

المسألة1688:إذا تردد في الصوم الواجب المعين بوقت مثل صوم شهر رمضان في أنه هل يهدم صومه أم لا أو قصد إبطال صومه، بطل صومه على الأحوط، حتى لو رجع وتاب عن قصده ولم يأت بمفطر ولكن إذا كان التردد بسبب عروض أمر لا يدري هل هو مبطل للصوم أم لا، صح صومه إن لم يأت بمفطر، إذا لم يوجب ذلك تردداً في نية الصوم.

المسألة1689:إذا قصد _

في الصوم الواجب غير المعين بوقت كصوم الكفارة _ أن يرتكب مفطراً أو تردد هل يأتي بمفطر أم لا، فإن لم يرتكب المفطر وجدد نيته قبل الظهر صح صومه وأما في الصوم المستحب فيصحّ لو جدّد نيّته إلى أذان المغرب ان لم يأت بمفطر.

مبطلات الصوم (المفطرات)_

المسألة1690:مبطلات الصوم عشرة

الأول: الأكل.

الثاني: الشرب.

الثالث: الجماع.

الرابع: الاستمناء (العادة السرية).

الخامس: افتراء الكذب على اللّه أو النّبي? أو الأئمة? أو فاطمة الزهراء?.

السادس: ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق.

السابع: رمس تمام الرأس في الماء.

الثامن: البقاء والاستمرار على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الصبح.

التاسع: الحقنة بالسوائل.

العاشر: تعمد القيء.

وسيأتي تفصيل أحكام هذه المبطلات (المفطرات) في المسائل الآتية.

1 و2_ الأكل والشرب

المسألة1691:إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً عمداً، بطل صومه، سواء كان ذلك المأكول أو المشروب معتاداً كالخبز والماء وما شابه أو غير معتاد كأكل التراب وشرب عصارة الشجر وسواء كان المأكول والمشروب قليلاً جداً أو كثيراً، فيبطل الصوم حتى بإعادة المسواك المرطوب إلى الفم بعد إخراجه منه وابتلاع رطوبته فوراً إلاّ أن تضمحل رطوبة المسواك في ماء الفم بحيث لا يطلق عليه أنه ابتلع رطوبة خارجية.

المسألة1692:إذا علم بحلول الفجر وهو مشتغل بالأكل، يجب اخراج اللقمة من فمه فوراً ولو ابتلعها عمداً بطل صومه وتجب عليه القضاء والكفارة كما سيأتي.

المسألة1693:إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً سهواً، لم يبطل صومه.

المسألة1694:الأحوط استحباباً أن يجتنب الصائم عن استعمال الحقن الطبية والابرة المغذية ولا إشكال في استعمال بقية الأبر، فإنها لا تبطل الصوم كالابرة المخدرة للعضو والأبر للدواء.

المسألة1695:إذا ابتلع الصائم عمداً ما بقي من الطعام بين أسنانه بطل صومه.

المسألة1696:من أراد الصيام لا يجب عليه أن يخلل أسنانه _ أي ينزع ما بينها من طعام _ قبل أذان الفجر ولكن إذا علم أو اطمأن إلى أن الطعام المتبقي بين الأسنان سينزل إلى جوفه أثناء النهار، فإن لم يخلل أسنانه ودخل شيء من الطعام إلى الجوف بطل صومه على الأحوط وجوباً.

المسألة1697:ابتلاع البزاق (البصاق) لا يبطل الصوم وإن اجتمع في الفم على أثر تخيل الحموضة وما شابهه.

المسألة1698:لا إشكال في ابتلاع النخامة

_ أخلاط الرأس والصدر _ التي لم تصل إلى فضاء الفم ولكن إذا دخلت فضاء الفم يلزم أن لا يبتلعها على الأحوط.

المسألة1699:إذا عطش الصائم بشدة بحيث كان تحمله حرجاً أو خشي الضرر بسبب العطش، يجوز له أن يشرب الماء بمقدار ما يدفع به الضرر ولكن يبطل صومه ويجب عليه أن يجتنب بقية المفطرات طوال النهار إذا كان ذلك في شهر رمضان.

المسألة1700:مضغ الطعام للطفل أو الطير وكذا تذوقه وما شابهه مما لا يصل إلى الحلق عادة، لا يبطل الصوم حتى لو وصل إلى الحلق صدفة واتفاقاً ولكن لو كأن يعلم من البداية أن الطعام سيصل إلى الحلق بطل صومه ويلزم أن يقضيه وتجب عليه الكفارة أيضاً.

المسألة1701:لا يجوز أن يفطر الصائم للضعف ولكن إذا كان الضعف كثيراً بحيث لا يتحمل عادة، فلا إشكال في الإفطار.

3_ الجماع

المسألة1702:الجماع يبطل الصوم ولو لم يدخل إلاّ بمقدار الحشفة ولم ينزل المني.

المسألة1703:إذا أدخل أقل من الحشفة ولم يخرج منه مني لم يبطل صومه.

المسألة1704:إذا شك هل أدخل بمقدار الحشفة أم لا، صح صومه.

المسألة1705:إذا جامع ناسياً أنه صائم أو أجبر على الجماع بحيث لا يكون الجماع بفعله واختياره لم يبطل صومه ولكن إذا تذكر الناسي في أثناء الجماع أنه صائم أو زال الاكراه يجب فوراً الخروج من حالة الجماع وإذا لم يخرج بطل صومه.

4 _ الاستمناء (العادة السرية)_

المسألة1706:إذا استمنى الصائم _ أي استعمل العادة السرية وأخرج المني من نفسه _ بطل صومه.

المسألة1707:إذا خرج منه المني دون اختيار منه، لم يبطل صومه ولكن إذا فعل ما يوجب خروج المني منه دون اختيار بطل صومه.

المسألة1708:إذا علم الصائم بأنه لو نام في النهار إحتلم، لم يجب عليه ترك النوم ولو نام واحتلم لم يبطل صومه.

المسألة1709:إذا استيقظ الصائم في حال خروج المني منه، لم يجب عليه أن يمنع من خروج المني.

المسألة1710:يجوز للصائم المحتلم أن يبول ويستبرئ على نحو ما مرّ في «المسألة: 77» وان علم بخروج ما تبقى من المني في المجرى، بواسطة التبوّل والإستبراء.

المسألة1711:الصائم المحتلم إذا علم ببقاء مني في المجرى وانه إذا لم يبل قبل الغسل خرج منه المني بعد الغسل، فالأحوط استحباباً أن يتبول قبل الغسل.

المسألة1712:إذا داعب الصائم أحداً بقصد خروج المني، بطل صومه على الأحوط وإن لم يخرج منه مني.

المسألة1713:إذا لاعب الصائم وداعب أحداً لا بقصد خروج المني، فإن كان مطمئناً إلى انه لا يخرج منه مني صح صومه وإن خرج صدفة واتفاقاً ولكن إذا لم يكن مطمئناً إلى عدم خروج المني بطل صومه إن خرج منه.

5 _ الكذب على اللّه أو النبي أو الآل

المسألة1714:إذا نسب الصائم عمداً كذبة إلى اللّه أو الأنبياء أو الأئمة الطاهرين? لفظاً أو كتابة أو إشارة وما شابه بطل صومه وإن تاب فوراً أو قال: كذبت والأحوط وجوباً أن الكذب على فاطمة الزهراء? كذلك أيضاً.

المسألة1715:إذا أراد أن ينقل خبراً لا يعلم صدقه أو كذبه، فالأحوط وجوباً أن يذكر الراوي أو اسم الكتاب الذي ينقل الخبر منه أو يقول: هكذا روي.

المسألة1716:إذا نقل شيئاً عن اللّه أو النبي أو الإمام المعصوم? باعتقاد أنه صحيح، ثم تبين له عدم صحة هذه النسبة، لم يبطل صومه.

المسألة1717:إذا كان يعلم

أن نسبة الكذب على اللّه أو النبي? تبطل الصوم وتعمد نسبة ما يعلم كذبه إليهما، ثم علم فيما بعد ان ما قاله كان صدقاً، قضى صوم ذلك اليوم، على الأحوط وجوباً.

المسألة1718:إذا نسب عمداً إلى اللّه أو النبي أو الأئمة? ما افتراه الغير بطل صومه ولكن لا يبطل الصوم في حكاية ذلك الكذب المفترى على سبيل النقل عن الغير.

المسألة1719:إذا سئل من الصائم: هل قال النبي? هذا الموضوع أم لا وكان ينبغي أن يقول: لا ولكنه أجاب عمداً بنعم أو أجاب عمداً بلا بدل نعم بطل صومه.

المسألة1720:إذا أخبر عن اللّه أو النبي? صادقاً ثم قال كذبت أو نسب إليهم كذباً في الليل ثم أيده في نهار صام فيه، بطل صومه.

6_ ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق

المسألة1721:ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق مبطل للصوم على الأحوط وجوباً سواء كان غبار ما يحل أكله كغبار دقيق القمح أو غبار ما يحرم أكله كغبار التراب والأحوط استحباباً عدم ايصال الغبار غير الغليظ إلى الحلق أيضاً.

المسألة1722:إذا نشأ غبار غليظ بواسطة الرياح ولم يمنع الصائم عن وصول الغبار إلى الحلق رغم التفاته وعدم غفلته ووصل إلى حلقه بطل صومه.

المسألة1723:الأحوط وجوباً أن لا يوصل الصائم البخار الغليظ ودخان السجاير والتبغ وما شابه، إلى الحلق أيضاً ولا إشكال في البخار القليل الموجود عادة في الحمام.

المسألة1724:إذا لم يتحفظ الصائم فدخل الغبار الغليظ أو الدخان أو البخار الغليظ وما شابه إلى الحلق، فإن كان مطمئناً أو متيقناً من عدم وصول ذلك إلى الحلق صح صومه وأما إن كان حين ترك التحفظ ظاناً بعدم الوصول إلى الحلق فيلزم على الأحوط قضاء ذلك الصوم.

المسألة1725:إذا نسي أنه صائم وترك التحفظ من وصول الغبار إلى حلقه أو دخل الغبار وما شابهه إلى حلقه دون اختيار منه،

لم يبطل صومه.

7_ رمس الرأس في الماء

المسألة1726:إذا رمس الصائم رأسه بالماء (أي أدخل تمام رأسه في الماء) عمداً بطل صومه على الأحوط وجوباً ولا كفارة عليه وإن كان باقي بدنه خارج الماء ولكن لا يبطل صومه لو رمس تمام بدنه في الماء وبقي شيء من رأسه خارج الماء.

المسألة1727:إذا أدخل نصف رأسه في الماء دفعة وأدخل نصفه الآخر في دفعة أخرى لم يبطل صومه.

المسألة1728:إذا شك في أنه هل أدخل وغمس تمام رأسه في الماء أم لا، صح صومه.

المسألة1729:إذا رمس رأسه في الماء ولكن بقي شيء من شعر رأسه خارج الماء بطل صومه.

المسألة1730:الأحوط وجوباً أن لا يغمس رأسه في الماء المضاف أيضاً.

المسألة1731:إذا سقط الصائم في الماء بلا اختيار منه ودخل تمام رأسه في الماء أو رمس تمام رأسه في الماء ناسياً أنه صائم لم يبطل صومه.

المسألة1732:إذا ألقى الصائم بنفسه في الماء وكان واثقاً بأن الماء سوف لن يغطي رأسه، فغطى الماء رأسه لم يبطل صومه، أما إذا لم يكن واثقاً وألقى نفسه في الماء فغطى الماء رأسه يلزم أن يقضي ذلك الصوم على الأحوط وجوباً.

المسألة1733:إذا رمس تمام رأسه في الماء ناسياً أنه صائم أو أدخل الغير تمام رأسه في الماء قهراً، فإن تذكر تحت الماء انه صائم أو رفع الآخر يده عنه، يجب فوراً إخراج الرأس من الماء وإذا لم يخرج بطل صومه.

المسألة1734:إذا رمس تمام رأسه في الماء بنية الغسل وكان ناسياً أنه صائم، صح غسله وصومه.

المسألة1735:إذا تعمد رمس تمام رأسه في الماء للغسل وهو يعلم أنه صائم، فإن كان صومه كصوم شهر رمضان أو واجب معيّن، بطل غسله وصومه وإن كان صوماً مستحباً أو واجباً غير معين بوقت كصوم الكفارة، صح غسله دون صومه.

المسألة1736:إذا غمس تمام رأسه في الماء

لانقاذ غريق لزمه القضاء وإن كان انقاذ ذلك الغريق واجباً.

8 _ البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الفجر

المسألة1737:إذا لم يغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمداً أو كانت وظيفته التيمم ولم يتيمم عمداً بطل صومه، سواء في شهر رمضان أو قضائه، وأما غيرهما من الصيام الواجب والمندوب فلا يبطل بذلك وإن كان الأحوط استحباباً عدم ترك الاغتسال أو التيمم قبل الفجر خصوصاً في الواجب المعين كنذر صوم يوم معين.

المسألة1738:إذا لم يغتسل أو لم يتيمم إلى أذان الفجر في صوم رمضان ولكن ليس عن عمد، كما لو حبسه شخص عن الغسل أو التيمم صح صومه.

المسألة1739:الجنب الذي يريد أن يأتي بصوم شهر رمضان، إن لم يغتسل عمداً حتى يتضيق الوقت يجب أن يتيمم ويصوم وصومه صحيح وإن كان الأفضل أن يقضي ذلك الصوم أيضاً.

المسألة1740:إذا نسي الجنب في شهر رمضان أن يغتسل وتذكر بعد انقضاء يوم، وجب أن يقضي صوم ذلك اليوم وإذا تذكر بعد عدة أيام يلزم قضاء ما تيقن كونه جنباً فيها، مثلا لو لم يعلم هل كان جنباً في ثلاثة أيام أم أربعة، وجب أن يقضي صوم ثلاثة أيام لأنه القدر المتيقن عنده.

المسألة1741:من تعمد إجناب نفسه في ليالي شهر رمضان في وقت لا يسع للاغتسال ولا للتيمم بطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة ولكن لو أجنب نفسه في وقت يسع للتيمم يجب أن يتيمم ويصوم والأفضل قضاء ذلك اليوم.

المسألة1742:إذا فحص ليعرف هل يتسع الوقت أم لا وظن أن الوقت يسع للغسل، فأجنب نفسه، ثم تبين له أن الوقت كان ضيقاً، فإن تيمم صح صومه ولو ظن بسعة الوقت دون فحص وأجنب نفسه، ثم انكشف أن الوقت كان ضيقاً وصام مع التيمم، فالأحوط استحباباً قضاء صوم ذلك اليوم.

المسألة1743:من صار جنباً في الليل من شهر

رمضان وعلم أنه لو نام لم يستيقظ إلى الفجر، وجب أن لا ينام ولو نام ولم يستيقظ إلى الفجر بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة.

المسألة1744:من صار جنباً ليلاً في شهر رمضان وعلم أو كان من عادته اليقظة من النوم قبل أذان الفجر، فإن كان ناوياً أن يغتسل بعد يقظته ونام مع هذه النية حتى الفجر صح صومه.

المسألة1745:الجنب في ليلة شهر رمضان، الذي يعلم أو كان من عادته اليقظة من النوم قبل أذان الفجر، إن غفل أن عليه أن يغتسل بعد اليقظة، فإن نام واستمر نومه إلى الفجر وجب عليه قضاء ذلك اليوم على الأحوط وجوباً إن كان مقصراً في غفلته وإن كان قاصراً فالأحوط استحباباً ذلك.

المسألة1746:الجنب في ليلة شهر رمضان، الذي يعلم أو يحتمل أنه يستيقظ قبل أذان الفجر، إن لم يرد الاغتسال بعد اليقظة أو تردد في أن يغتسل أم لا، لو نام ولم يستيقظ بطل صومه وعليه القضاء والكفارة معاً.

المسألة1747:إذا نام الجنب ليلاً في شهر رمضان واستيقظ جاز له أن ينام ثانية قبل الغسل إن كانت عادته اليقظة قبل الفجر وإذا لم تكن عادته اليقظة يجوز له أن ينام قبل الغسل لو احتمل أن يستيقظ ويفيق ثانية قبل أذان الفجر والأحوط أن لا ينام حتى يغتسل.

المسألة1748:إذا نام الجنب في شهر رمضان في الليل واستيقظ وعلم أو كان من عادته اليقظة قبل أذان الفجر لو نام ثانية، فنام ثانية بعد أن عزم على الاغتسال إذا استيقظ ولكنه لم يستيقظ إلى الفجر، وجب أن يقضي صوم ذلك اليوم وأما لو استيقظ من نومته الثانية ثم عاد إلى النوم ثالثة ولم يستيقظ إلى أذان الفجر وجب عليه القضاء والأحوط استحباباً الكفارة أيضاً.

المسألة1749:لا يجب احتساب النوم الذي

احتلم فيه نوماً أولاً وان كان أفضل فإذا استيقظ ووجد نفسه جنباً ثم نام مجدداً عدّ نومه هذا النوم الأول، فإذا علم أو كان من عادته أن يستيقظ وكان عازماً على الاغتسال بعد اليقظة واستمر نومه إلى الفجر، فالأحوط استحباباً القضاء وأما إذا استيقظ من النومة الأولى ثم نام ثانية وهو يعلم أو كان من عادته اليقظة إن نام وكان عازماً على الاغتسال بعد اليقظة فاستمر نومه ولم يستيقظ إلى الفجر وجب عليه قضاء ذلك اليوم والأحوط استحباباً الكفارة أيضاً.

المسألة1750:إذا احتلم الصائم في النهار لم يجب عليه المبادرة والمسارعة إلى الاغتسال وإن كان الأفضل ذلك.

المسألة1751:إذا استيقظ الصائم في شهر رمضان بعد أذان الفجر ووجد نفسه محتلماً صح صومه حتى وإن علم أنه احتلم قبل الأذان.

المسألة1752:من أراد أن يقضي صوم شهر رمضان إذا بقي على الجنابة إلى أذان الفجر بطل صومه حتى لو لم يفعل ذلك عمداً.

المسألة1753:من أراد أن يقضي صوم شهر رمضان إذا استيقظ بعد أذان الفجر ووجد نفسه محتلماً وعلم أنه احتلم قبل الأذان فإن كان وقت القضاء ضيقاً مثلما إذا كان عليه قضاء خمسة أيام ولم يبق إلى شهر رمضان إلاّ خمسة أيام، فالأفضل أن يصوم ذلك اليوم والأحوط وجوباً أن يصوم بدله أيضاً بعد شهر رمضان وإذا لم يكن وقت القضاء ضيقاً بطل صومه.

المسألة1754:إذا بقي على الجنابة إلى أذان الفجر في الصوم الواجب غير صوم شهر رمضان أو قضائه ولكن لا عن عمد، فإن كان ذلك الصوم واجباً معيناً بوقت، مثلا نذر أن يصوم ذلك اليوم، صح صومه وإن لم يكن واجباً معيناً مثل صوم الكفارة فالأحوط استحباباً أن يصوم بدل ذلك اليوم يوماً آخر.

المسألة1755:إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل

أذان الفجر ولم تغتسل عمداً أو كانت وظيفتها التيمم ولم تتيمم عمداً، بطل صومها في شهر رمضان، وأمّا في قضائه وفي مطلق الواجب معيّناً كان أو غير معيّن وكذا المندوب فتقضيه على الأحوط إستحباباً.

المسألة1756:المرأة التي طهرت من الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر إذا لم يتسع الوقت لها للغسل، إن أرادت أن تأتي بصوم وجب عليها أن تتيمّم وصح صومها على الأقوى سواء كان صوم شهر رمضان، أم قضائه، وأمّا غير ذلك من الواجب المعين أو الموسّع أو المستحب فالأحوط إستحباباً قضاء ذلك اليوم، وأمّا الجنب فحكمه في القضاء حكمه في نفس شهر رمضان.

المسألة1757:إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس قبيل أذان الفجر ولم يتسع الوقت لا للغسل ولا للتيمم أو علمت بعد الأذان أنها كانت قد طهرت قبل الأذان، فإن أرادت أن تأتي بصوم شهر رمضان أو قضائه صح صومها وكذا إذا كان صومها مستحبا أو واجباً معيناً أو غير معين كصوم الكفارة صح صومها على الأقوى.

المسألة1758:إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد أذان الفجر أو رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار بطل صومها حتى لو كان قبيل المغرب.

المسألة1759:إذا نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس وتذكرت ذلك بعد يوم أو أيام، صح ما صامته.

المسألة1760:إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر وقصّرت في الاغتسال فلم تغتسل إلى الفجر بطل صومها ولكن إذا لم تقصّر كما لو انتظرت في الشتاء مثلاً حتى يحمى الماء، صح صومها حتى إذا نامت ثلاث مرات ولم تغتسل إلى أذان الفجر هذا فيما اذا كانت تأمل الإغتسال قبل الفجر، وإلا وجب عليها التيمم قبل الفجر، فإن لم تتيمّم حينئذٍ بطل صومها.

المسألة1761:المرأة المستحاضة

إذا أتت بأغسالها المذكورة في أحكام الاستحاضة، صح صومها.

المسألة1762:من مس ميتاً يجوز له أن يصوم بدون غسل مس الميت وإذا مس الميّت في حال الصوم لم يبطل صومه.

9_ استعمال الحقنة السائلة

المسألة1763:الإحتقان في الدبر بالسوائل يبطل الصوم ولا كفارة عليه، حتى لو كان اضطراراً وكان للمعالجة ولا إشكال في الاحتقان بغير السوائل وإن كان الأفضل اجتنابه.

10_ التقيؤ

المسألة1764:إذا تعمد الصائم التقيؤ وإن اضطر لذلك لمرض وما شابهه بطل صومه ولا كفارة عليه ولكن لو تقيأ سهواً أو دون اختيار منه صح صومه.

المسألة1765:إذا أكل في الليل ما يعلم انه يوجب التقيؤ في أثناء النهار بلا اختيار منه، فتقيأ فالأحوط وجوباً أن يقضي صوم ذلك اليوم.

المسألة1766:إذا قدر الصائم على منع القيء لزم أن يمنع نفسه، إذا لم يوجب ذلك ضرراً أو مشقة عليه.

المسألة1767:إذا دخل بعوض أو ما اشبه في حلقه لزم إخراجه إن أمكن ولم يبطل صومه ولكن إذا علم أن اخراجه يوجب القيء لم يلزم اخراجه وصح صومه.

المسألة1768:إذا ابتلع شيئاً سهواً وقبل أن يصل إلى حلقه تذكر أنه صائم، فإن أمكن اخراجه لزم ذلك وصح صومه.

المسألة1769:إذا تيقن بخروج الطعام من حلقه لو تجشأ، يجب أن لا يتجشأ عمداً ولا إشكال في التجشؤ إذا لم يتيقن ذلك.

المسألة1770:إذا تجشأ وصعد شيء إلى حلقه أو إلى فضاء فمه، وجب إلقاؤه خارجاً ولو ابتلعه بلا اختيار منه صح صومه لكن إذا لم يصل إلى حلقه لم يكن به بأس.

أحكام المفطرات

المسألة1771:إذا أتى الصائم بأحد المفطرات عمداً واختياراً بطل صومه ولا إشكال فيه إذا كان عن غير عمد ولكن إذا نام الجنب حسب التفصيل المذكور في المسألة «1749» ولم يغتسل إلى أذان الفجر بطل صومه.

المسألة1772:إذا أتى الصائم بأحد المفطرات سهواً وبتخيل أنه بطل صومه تعمد إتيان ذلك المفطر مرة أخرى، بطل صومه.

المسألة1773:إذا أدخل أحد شيئاً في حلق الصائم إجباراً أو أدخل رأسه في الماء قهراً، لم يبطل صومه ولكن لو أجبر على أبطال صومه، كما لو قيل له: إذا لم تأكل طعاماً أصبناك بضرر مالي أو بدني فأكل تجنباً للضرر بطل صومه.

المسألة1774:يلزم على الصائم أن لا يذهب إلى مكان

يعلم أنه سيجبر فيه على الافطار وإذا أتى حينئذ بمفطر عن اضطرار بطل صومه.

مكروهات الصائم

المسألة1775:يكره للصائم أن يأتي بعدة أمور من جملتها:

1_ تقطير الدواء في العين.

2_ الاكتحال إذا وصل طعم ذلك أو رائحته إلى الحلق.

3_ إتيان كل ما يوجب الضعف كالفصد والاستحمام المضعف.

4_ استعمال السعوط (الأنفية) إذا لم يعلم بوصوله إلى الحلق الأحوط وجوباً ترك ذلك مع العلم بوصوله إلى الحلق.

5_ استشمام النباتات المعطرة.

6_ جلوس المرأة في الماء.

7_ استعمال الحقنة الجامدة (الشياف التحميلية).

8_ بلّ الثوب الذي على البدن.

9_ قلع السن وكل ما يوجب خروج الدم من الفم.

10_ السواك بعود رطب.

11_ وضع الماء أو غير الماء في الفم بدون سبب.

12_ تقبيل الزوجة دون قصد خروج المني ولا اعتياده.

13_ فعل ما يحرك شهوته ولو كان بقصد خروج المني بطل صومه على الأحوط.

الموارد الموجبة للقضاء والكفارة

المسألة1776:إذا تعمد الصائم التقيؤ أو الارتماس في الماء أو الاحتقان بالمايع في النهار أو صار جنباً ليلاً واستيقظ، حسب التفصيل المذكور في المسألة «1748» ثم نام ثانية ولم يستيقظ إلى أذان الفجر، وجب عليه القضاء فقط وأما إذا أتى بمبطل آخر عمداً فإن كان يعلم أن هذا الأمر يبطل صومه وجب عليه القضاء والكفارة، لكن الكفارة في تعمد الكذب على اللّه والنبي وأهل بيته? من باب الإحتياط وجوباً وفي تعمد التقيؤ أو الارتماس في الماء أو الاحتقان بالمايع من باب الإحتياط استحباباً.

المسألة1777:إذا أتى بمفطر جهلاً بالحكم فإن كان مقصراً (أي كان في مقدوره أن يتعلم الحكم ولم يتعلم) وجبت عليه الكفارة وإذا كان جاهلاً قاصراً (أي لم يكن بإمكانه تعلم الحكم) لم تجب عليه الكفارة وكذا يكون حكم الغافل على الأحوط وجوباً.

كفارة الصوم

المسألة1778:من وجبت عليه كفارة صوم شهر رمضان يلزم أن يعتق عبداً أو يصوم شهرين متتابعين _ على نحو ما يأتي في المسألة التالية _ أو يطعم ستين مسكيناً أو يعطي لكل واحد منهم مداً (أي ما يعادل ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً) من الحنطة أو الشعير أو ما شابه ذلك وإذا لم يمكنه القيام بهذه الأمور يكون مخيراً بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً متتابعة واذا عجز عن ذلك صام قدر المستطاع، أو أطعم ما أمكنه من الفقراء وإذا لم يمكنه لا الصيام ولا الاطعام وجب أن يستغفر اللّه عزوجل وإن قال مرة واحدة: «استغفر اللّه» مثلاً والأحوط استحباباً أن يكفّر إذا تمكن وتجددت له قدرة مالية.

المسألة1779:من أراد صوم شهرين متتابعين عن كفارة صوم شهر رمضان، يلزم أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً متتابعة ولا إشكال إذا لم يصم الباقي على التتابع.

المسألة1780:من أراد صوم شهرين

متتابعين عن كفارة صوم شهر رمضان، لا يجوز أن يجعل أول شروعه من زمان يتخلل هذه المدة (أي الواحد والثلاثين يوماً) يوم يحرم صومه مثل عيد الأضحى.

المسألة1781:من وجب عليه أن يصوم بالتتابع، إذا أفطر يوماً في الأثناء دون عذر أو تخلل تلك المدة يوم يجب صومه مثل أن يتخلل تلك المدة يوم نذر صومه، يجب أن يستأنف المدة من جديد ولا يحتسب ما صامه قبل ذلك اليوم.

المسألة1782:إذا عرض له في أثناء الأيام التي يجب صومها بالتتابع عذر غير اختياري، كالحيض أو النفاس أو سفر اضطراري، لم يجب عليه بعد زوال عذره أن يستأنف الصوم من جديد، بل يأتي بالباقي بعد زوال العذر.

المسألة1783:إذا أفطر بحرام سواء كان حراماً بالإصالة كالخمر والزنا أو صار حراماً بسبب كالطعام الذي يحرم أكله لتضرر الإنسان به أو الجماع مع الزوجة في حيضها، فالأحوط أن يجمع بين الكفارات الثلاث، يعني يجب أن يعتق عبداً ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً أو يعطي لكل فقير مداً من القمح أو خبزه أو الشعير أو خبزه أو مداً من الزبيب أو مداً من التمر وإذا عجز عن الكفارات الثلاث معاً وجب منها ما أمكنه.

المسألة1784:إذانسب الصائم الكذب إلى اللّه أو النبي? أوالأئمة? لاتجب عليه كفارة الجمع _ المذكورة في المسألة السابقة _ وإن كان أفطر بحرام وهو الكذب على اللّه أوالنبي? أو الأئمة?.

المسألة1785:إذا جامع الصائم في نهار شهر رمضان عدة مرات، دفع عن كل مرة كفارة استحباباً إن كان جماعه حلالاً وأما إذا كان الجماع حراماً دفع عن كل مرة كفارة الجمع استحباباً.

المسألة1786:إذا أتى الصائم في نهار شهر رمضان بمفطر غير الجماع عدة مرات، كفى إعطاء كفارة واحدة عن الجميع.

المسألة1787:إذا أتى الصائم بمفطر غير الجماع،

ثم جامع زوجته فالأحوط وجوب كفارة عن كل واحد منهما.

المسألة1788:إذا أتى الصائم بعمل حلال مبطل للصوم غير الجماع، كما لو شرب الماء، ثم أتى بعمل حرام مبطل للصوم غير الجماع أيضاً، كما لو أكل طعاماً حراماً كفته كفارة واحدة عن الجميع.

المسألة1789:إذا تجشأ الصائم وصعد إلى فضاء فمه شيء، فإن ابتلعه عمداً بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة معاً وإذا كان ذلك الشيء مما يحرم أكله كما لو تجشأ فخرج الدم إلى فضاء فمه ثم ابتلع الدم عمداً، بطل صومه ووجب عليه القضاء والأحوط وجوب كفارة الجمع عليه أيضاً.

المسألة1790:إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً، فإن أبطل صومه في ذلك اليوم عمداً، يجب أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة فقراء أو يكسوهم، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.

المسألة1791:من يمكنه تشخيص الوقت، لو أفطر على قول من يخبر عن حصول المغرب ولم يكن ثقة، ثم تبين فيما بعد أنه لم يكن مغرباً وجب عليه القضاء والكفارة معاً وأما إذا كان المخبر ثقة يكفي القضاء فقط.

المسألة1792:من أبطل صومه عمداً، إذا سافر بعد الظهر أو سافر قبل الظهر للفرار من الكفارة لم تسقط عنه الكفارة، بل تجب عليه الكفارة أيضاً حتى إذا عرض له سفر مفاجيء قبل الظهر.

المسألة1793:إذا تعمد الصائم إبطال صومه ثم حدث له عذر غير اختياري كالحيض أو النفاس أو مرض لم تجب عليه الكفارة.

المسألة1794:إذا تيقن أنه أول شهر رمضان وأبطل صومه عمداً، ثم تبين له أنه كان آخر شعبان لم تجب عليه الكفارة.

المسألة1795:إذا شك هل هو آخر شهر رمضان أم أول شوال وتعمد إبطال صومه، ثم تبين له فيما بعد أنه كان أول شوال لم تجب عليه الكفارة.

المسألة1796:إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة، فإن أكرهها

على الجماع (و لم تكن راضية) وجب أن يدفع كفارة نفسه وكفارتها أيضاً وأما إن كانت هي راضية بالجماع وجب على كل واحد منهما كفارة نفسه فقط.

المسألة1797:إذا أجبرت امرأة زوجها الصائم على مجامعتها أو على إتيان غير الجماع من المفطرات، لم يجب عليها أن تتحمل عن زوجها كفارته.

المسألة1798:إذا أكره الصائم في شهر رمضان زوجته على الجماع وفي أثناء الجماع رضيت المرأة، يجب على كل واحد منهما دفع كفارة نفسه والأحوط استحباباً أن يدفع الزوج الكفارتين وأن تدفع الزوجة كفارة واحدة.

المسألة1799:إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان وهي نائمة غير ملتفتة، وجب عليه كفارة واحدة وصح صيام المرأة ولم يجب عليها قضاء ولا كفارة.

المسألة1800:إذا أكره الصائم زوجته على غير الجماع من المفطرات، لم يجب أن يتحمل عن المرأة كفارتها، كما لم تجب على المرأة كفارة نفسها أيضاً.

المسألة1801:الذي لا يصوم لسفر أو مرض لا يجوز له أن يكره زوجته الصائمة على الجماع ولكن إذا اكرهها لم تجب على الرجل كفارة.

المسألة1802:يجب أن لا يقصر في إعطاء الكفارة ولكن لا يجب المسارعة إلى ذلك.

المسألة1803:إذا وجبت الكفارة على الشخص وأخرها عدة سنين لا يضاف إليها شيء.

المسألة1804:من وجب عليه أن يطعم ستين مسكيناً عن كفارة يوم واحد، يجب أن لا يعطي كل واحد منهم أكثر من مد أو يُشبعه أكثر من مرة ولكن يجوز أن يعطي لكل واحد من عيال الفقير مداً واحداً فيعطي أمداداً بعددهم لمعيلهم الفقير، حتى لو كان عيال الفقير صغاراً.

المسألة1805:الذي يأتي بقضاء صوم شهر رمضان إذا تعمد الإتيان بمفطر بعد الظهر، يجب عليه أن يطعم عشرة فقراء لكل فقير مداً واحداً وإذا عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام.

الموارد الموجبة لقضاء الصوم دون الكفارة

المسألة1806:يجب قضاء الصوم دون الكفارة في عدة موارد

هي:

الأول: إذا تعمّد الصائم التقيؤ أو الارتماس في الماء أو الاحتقان بالمايع، في نهار شهر رمضان فإنه لا كفارة عليه إلاّ من باب الإحتياط الإستحبابي.

الثاني: إذا صار جنباً ليلاً في شهر رمضان ولم ينتبه من نومته الثانية إلى أذان الفجر على نحو ما مر تفصيله في المسألة «1749».

الثالث: أن لا يرتكب مفطراً ولكن لا ينوي الصوم أو يصوم رياءاً أو يقصد عدم الصوم أو يقصد الإتيان بما يبطل الصوم، على الأحوط.

الرابع: أن ينسى غسل الجنابة في شهر رمضان ويصوم مع الجنابة يوماً أو عدة أيام.

الخامس: من أتى بمفطر بلا تحقيق عن الصبح في شهر رمضان ثم تبين بدخول الصبح يجب عليه قضاء ذلك اليوم وكذلك من أتى بمفطر بعد التحقيق عن الصبح مع الظن بدخول الصبح ثم تبين له فيما بعد دخول الصبح، بل حتى من شك بدخول الصبح بعد التحقيق وأتى بمفطر ثم تبين له دخول الصبح، فإنه يجب عليه القضاء.

السادس: أن يخبره شخص بعدم دخول الصبح فيأتي بمفطر على قول المخبر ثم يتبين له فيما بعد انه كان صبحاً.

السابع: إذا أخبره شخص بدخول الصبح ولم يثق بخبر المخبر أو يتخيل أن المخبر يمازحه، فيأتي بمفطر ثم يتبين له فيما بعد انه كان صبحاً.

الثامن: إذا افطر الأعمى اعتماداً على خبر مخبر ثم تبين له عدم حلول المغرب.

التاسع: إذا تيقن حلول المغرب في الجو النقي بسبب الظلمة فأفطر ثم تبين له انه لم يكن بمغرب فالأحوط القضاء ولكن إذا اطمأن إلى حلول المغرب في الجو المتلبد بالغيوم لا يلزم القضاء إذا أفطر ثم تبين له عدم حلوله.

العاشر: إذا أدخل الماء في فمه للتبرد أو بغير سبب (أي عبثاً) فدخل في جوفه بلا اختيار منه وأما

لو نسي انه صائم فابتلع الماء أو تمضمض للوضوء فدخل الماء جوفه بلا اختيار منه فلا قضاء عليه.

المسألة1807:إذا أدخل في فمه غير الماء ودخل في جوفه بلا اختيار منه أو استنشق بالماء فدخل إلى جوفه بلا اختيار منه، لم يجب عليه القضاء.

المسألة1808:يكره للصائم الإكثار من المضمضة وإذا أراد ابتلاع ريقه بعد المضمضة فالأفضل أن يبصق ثلاثاً ثم يبتلع ريقه.

المسألة1809:إذا علم الصائم أن الماء سيدخل جوفه بلا اختيار منه أو نسياناً إذا تمضمض، يجب أن لا يتمضمض.

المسألة1810:إذا أيقن _ في شهر رمضان بعد التحقيق _ بعدم دخول الصبح فارتكب مفطراً ثم تبين له فيما بعد انه كان صبحاً لم يلزم عليه القضاء.

المسألة1811:إذا شك الصائم هل حل المغرب أم لا، لا يجوز له الإفطار ولكن إذا شك هل صار الفجر أم لا، يجوز له ارتكاب المفطر بعد التحقيق والفحص.

أحكام صوم القضاء

المسألة1812:إذا أفاق المجنون من جنونه لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم في أيام جنونه.

المسألة1813:إذا أسلم الكافر لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أيام كفره ولكن لو ارتد المسلم ثم أسلم بعد الارتداد يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أيام ارتداده.

المسألة1814:يجب قضاء ما فات من الصوم بسبب السكر وإن كان استعماله للشيء المسكر من أجل العلاج الواجب.

المسألة1815:إذا أفطر عدة أيام لعذر ثم شك في زمن زوال العذر، فإن كان ذلك عن تقصير وجب عليه إحتياطاً أن يصوم أكثر ما يحتمل افطاره من الأيام، فمثلاً: لو سافر قبل شهر رمضان ولا يدري تقصيراً هل رجع في الخامس أو السادس من شهر رمضان يجب عليه أن يصوم ستة أيام على الأحوط، أما إذا كان لا يعلم وقت زوال العذر بلا تقصير، يجوز له

أن يقضي المقدار الأقل أي: خمسة أيام وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضي المقدار الأكثر، أي: ستة أيام في المثال.

المسألة1816:إذا كان عليه قضاء صيام عدة رمضانات، يجوز تقديم قضاء أي واحد منها شاء ولكن إذا ضاق وقت قضاء ما فاته من الرمضان الأخير، مثلما إذا بقي لحلول رمضان القادم خمسة أيام وكان عليه قضاء خمسة أيام من الأخير، فالأحوط أن يقدم قضاء الأخير على غيره.

المسألة1817:إذا وجب عليه قضاء عدة رمضانات ولم يعين في النية أن ما يأتيه يكون قضاء أي واحد من تلك الرمضانات، احتسب قضاء الأول.

المسألة1818:يجوز لمن صام قضاء شهر رمضان أن يفطر قبل الزوال إذا لم يكن وقت القضاء ضيقاً.

المسألة1819:الأحوط استحباباً أن لا يبطل صومه بعد الظهر إذا كان يقضي الصوم عن ميت.

المسألة1820:إذا فات الشخص صوم شهر رمضان لحيض أو نفاس أو مرض ومات قبل أن ينتهي شهر رمضان، لا يجب أن يقضي عنه ما فاته من الصوم في ذلك الشهر.

المسألة1821:إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو عذر كالسفر واستمر مرضه أو عذره إلى رمضان السنة القادمة، لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في ذلك الشهر ويجب عليه أن يعطي الفقير عن كل يوم مدّاً من الطعام أي القمح أو خبزه أو مدّاً من الشعير أو خبزه أو مدّاً من الزبيب أو مدّاً من التمر نعم على الأحوط استحباباً أن يقضي صوم تلك الأيام التي فاتته ويعطي عن كل يوم مدّاً للفقير.

المسألة1822:إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض وزال مرضه بعد شهر رمضان ولكن تجدد له عذر آخر استمر، بحيث لم يمكنه أن يأتي بقضاء ما فاته إلى رمضان قادم، فالأحوط استحباباً أن يقضي ما فاته من الصوم ويجب أن يعطي عن

كل يوم مدّاً من الطعام للفقير.

المسألة1823:إذا فاته صوم شهر رمضان لعذر غير المرض وزال بعد رمضان ولكنه عجز عن قضاء ما فاته إلى رمضان قادم بسبب مرض عرض له فالأحوط استحباباً أن يقضي صومه ويجب أن يدفع عن كل يوم مداً من الطعام للفقير.

المسألة1824:إذا فاته صوم شهر رمضان لعذر ثم زال ذلك العذر بعد الشهر ولم يقض ما فاته إلى رمضان قادم عمداً، لزمه قضاء ما فاته وإعطاء مد من الطعام (أي مد من القمح أو الشعير أو خبزهما أو من التمر والزبيب) للفقير عن كل يوم أيضاً.

المسألة1825:إذا قصر في قضاء ما فاته من الصوم حتى تضيق الوقت ثم عرض له عذر في ضيق الوقت، يلزم عليه أن يقضي ما فاته ويدفع عن كل يوم مداً من الطعام (من القمح أو الشعير أو خبزهما أو من التمر أو الزبيب) للفقير ولكن إذا عزم في أثناء العذر أن يقضي ما فاته بعد أن يزول عذره ولكن قبل أن يقضي عرض له عذر في الضيق فالأحوط وجوباً أن يقضي ويدفع عن كل يوم مداً من الطعام للفقير أيضاً.

المسألة1826:إذا طال المرض عدة سنين وجب عليه قضاء رمضان الأخير فقط بعد أن يبرأ ودفع مد من الطعام عن كل يوم فاته من الأعوام السابقة ونعني بالطعام القمح أو الشعير أو خبزهما أو التمر أو الزبيب.

المسألة1827:من وجب عليه أن يدفع مداً للفقير عن كل يوم، يجوز له أن يدفع كفارة عدة أيام لفقير واحد.

المسألة1828:إذا أخر قضاء صوم شهر رمضان عدة سنين يجب عليه القضاء ودفع فدية واحدة عن كل يوم فاته.

المسألة1829:إذا أفطر في شهر رمضان عمداً، وجب أن يقضيه ويصوم بدل كل يوم ستين يوماً أو يطعم ستين فقيراً أو

يعتق رقبة وإذا لم يقض الفوائت إلى رمضان آخر يلزمه إعطاء مد آخر بدل كل يوم لم يصمه مضافاً إلى الكفارة ويلزم أيضاً أن يقضي الصوم الفائت ولا يسقط عنه.

المسألة1830:إذا لم يصم في شهر رمضان عمداً وكرر الجماع في النهار، تكررت عليه الكفارة على الأحوط وجوباً ولكن إذا أتى بمفطر غير الجماع عدة مرات، مثل أن يأكل عدة دفعات، كفته كفارة واحدة.

المسألة1831:يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه الميّت في حال حياته من الصوم والصلاة، حسب التفصيل الذي مر في المسألة «1489» والأحوط استحباباً أن يقضي عن أمه بعد موتها ما فاتها في حياتها من الصوم والصلاة، أيضاً.

المسألة1832:إذا وجب على الأب قضاء صوم غير صوم شهر رمضان مثل الصوم المنذور، يلزم على الولد الأكبر قضاؤه أيضاً على الأحوط وجوباً.

أحكام صوم المسافر

المسألة1833:المسافر الذي يجب عليه القصر في الصلاة يجب أن لا يصوم أيضاً والمسافر الذي يتم الصلاة، مثل من كان السفر شغلاً وعملاً له أو كان سفره سفر معصية، يجب أن يصوم.

المسألة1834:لا إشكال في السفر في شهر رمضان ولكن يكره السفر إذا كان للفرار من الصوم.

المسألة1835:إذا وجب على الشخص صوم معين غير صوم شهر رمضان، كالصوم المنذور المعين بوقت، فاللازم أن لا يسافر في ذلك اليوم ما لم يضطر إلى السفر، على الأحوط وجوباً وإذا كان في السفر فاللازم أن يقصد الإقامة عشرة أيام في مكان ويصوم ذلك اليوم إن أمكن.

المسألة1836:إذا نذر أن يصوم ولم يعين اليوم الذي يصوم فيه، لا يجوز أن يأتي به في السفر ولكن لو نذر أن يصوم في يوم معين في السفر فاللازم الإتيان به في السفر وهكذا إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً سواء كان في السفر أم في

غير السفر، وجب أن يصوم ذلك اليوم حتى لو كان مسافراً.

المسألة1837:يجوز للمسافر أن يصوم استحباباً ثلاثة أيام في المدينة المنورة لطلب الحاجة.

المسألة1838:من لا يعلم أن السفر مبطل للصوم إذا صام في السفر وفي أثناء النهار التفت إلى الحكم بطل صومه وإن لم يلتفت إلى المغرب صح صومه.

المسألة1839:إذا نسي أنه مسافر أو نسي أن صوم المسافر باطل وصام في السفر، بطل صومه.

المسألة1840:إذا سافر الصائم بعد الظهر وجب أن يتم صومه وإذا سافر قبل الظهرو قصد قطع المسافة الشرعية (كما مر في صلاة المسافر) لزم إبطال صومه عندما يصل إلى حد الترخّص (أي:عندما تختفي جدران البلد ويختفي أذانه) وإذا أبطل صومه قبل ذلك وجبت عليه الكفارة على الأحوط وجوباً.

المسألة1841:إذا وصل المسافر قبل الظهر إلى وطنه أو إلى مكان يريد إقامة عشرة أيام فيه، فإن لم يأت بمفطر إلى تلك اللحظة وجب أن يصوم ذلك اليوم وإن كان قد أتى بمفطر لم يجب عليه صوم ذلك اليوم.

المسألة1842:إذا وصل المسافر بعد الظهر إلى وطنه أو إلى مكان يريد الإقامة عشرة أيام فيه، يجب أن لا يصوم ذلك اليوم.

المسألة1843:يكره للمسافر وللمعذور عن الصيام الجماع في نهار شهر رمضان والأكل والشرب إلى حد الشبع.

من لا يجب عليه الصوم

المسألة1844:إذا كان لا يقدر على الصوم أو كان الصوم شاقاً عليه لشيخوخة لم يجب عليه الصوم ولكن يلزم عليه _ على الأحوط _ أن يعطي للفقير عن كل يوم مداً من الطعام على نحو ما مر تفصيله.

المسألة1845:من لم يصم لشيخوخة إذا تمكن وتجددت له قدرة على الصوم بعد شهر رمضان، يلزم عليه أن يقضي ما فاته، على الأحوط استحباباً.

المسألة1846:ذو العطاش (وهو من يعطش كثيراً ولا يمكنه تحمل العطش أو كان يشق عليه العطش كثيراً) يجب عليه الصوم،

لكن يجوز له شرب الماء فقط مع نية الصيام، ويلزم أن يعطي بدل كل يوم مُدّاً من الطعام للفقير للرخصة في شرب الماء، والأحوط استحباباً أن لا يشرب الماء أكثر من المقدار المضطر إليه ولا يلزم عليه قضاء ما فاته بل هو الأحوط استحباباً إن تمكن من الصيام في نفس السنة، واذا لم يصم القضاء اعطى مداً آخر من الطعام عن كل يوم.

المسألة1847:المرأة المرضعة القليلة اللبن، سواء كانت اُماً للرضيع أو مستأجرة للرضاعة أو متبرعة بالرضاعة، إذا كان الصوم يضر بها أو برضيعها لم يجب عليها الصوم ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مداً من الحنطة أو الشعير أو خبزهما ويجب أن تقضي ما فاتها من الصوم إذا تمكنت من أن تصوم في نفس السنة وإذا تهيأ من ترضع الطفل دون أجرة أو أخذت الأجرة من والد الرضيع أو والدته أو من شخص آخر يدفع أجرته لا يجب على الأم أن تدفع الرضيع إليها وتصوم.

المسألة1848:المرأة التي دنى وقت ولادتها ويضر الصوم بها أو بولدها لا يجب عليها الصوم ويجب أن تدفع للفقير بدل كل يوم تفطره مُداً من الحنطة أو الشعير أو خبزهما أو ما شابه وإذا تمكنت من الصيام في نفس السنة يجب أن تقضي ما فاتها من الصوم إن لم يستمر الحال إلى شهر رمضان القادم وإن استمر فلا قضاء إلاّ استحباباً، على الأقرب نعم عليها أن تكفّر بمد آخر من الطعام لترك القضاء وكذلك الحكم في المرضعة.

المسألة1849:المرأة التي لم تتمكن من الصوم في سنة بسبب الحمل أو الرضاعة ولم تتمكن من قضائه في نفس السنة لنفس السبب، لا يجب عليها الصوم ولا قضاؤه ويجب أن تعطي للفقير عن كل يوم

مُدين من الطعام، مُداً بعد مضي شهر رمضان ومداً آخر السنة أي قبل رمضان الثاني.

طرق إثبات أول الشهر

المسألة1850:يثبت أول الشهر بخمسة أمور:

الأول: أن يرى الهلال بنفسه.

الثاني: الشياع الذي يحصل اليقين به، بل مطلقا مع عدم التهمة.

الثالث: أن يخبر عادلان بأنهما شهدا الهلال ليلاً ولكن إذا اختلفوا في وصف الهلال لم يثبت أول الشهر.

الرابع: أن ينقضي على أول شهر شعبان ثلاثون يوماً فيثبت بذلك أول شهر رمضان وأن ينقضي على أول شهر رمضان ثلاثون يوماً فيثبت بذلك أول شوال وكذا في سائر الشهور.

الخامس: أن يحكم الحاكم الشرعي بهلال الشهر.

المسألة1851:إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت أول الشهر لزم العمل بحكمه حتى لمن لا يقلده في حال إذا لم يحكم حاكم شرعي آخر على خلافه ولكن من كان يعلم أن الحاكم الشرعي أخطأ في حكمه لا يمكنه العمل بحكم ذلك الحاكم الشرعي.

المسألة1852:لا يثبت أول الشهر بقول المنجمين ولا بالعين المسلّحة من دون إمكان رؤيته بالعين المجرّدة.

المسألة1853:لا يكون ارتفاع الهلال أو تأخره في المغيب دليلاً على أن الليلة السابقة كانت ليلة أول الشهر.

المسألة1854:إذا لم يثبت أول شهر رمضان لإنسان ولم يصم، فإن أخبر رجلان عادلان برؤية الهلال في الليلة السابقة يجب عليه أن يقضي صوم ذلك اليوم.

المسألة1855:إذا ثبت الهلال في بلد، لا يفيد لأهل بلد آخر إلاّ أن يكون البلدان متقاربين أو علم أن اُفقهما واحد.

المسألة1856:لا يثبت أول الشهر _ أيّ شهر كان _ بوسائل الإعلام من الصحف والراديو والتلفزيون ونحو ذلك إلاّ اذا علم استناده الى حكم الحاكم الشرعي أو شهادة عادلين.

المسألة1857:يجب الصوم في اليوم الذي لا يدري هل هو آخر شهر رمضان أم أول شوال ولكن إذا علم قبل المغرب بأنه كان أول شوال وجب الإفطار.

المسألة1858:المسجون حكمه كحكم غير المسجون

بالنسبة إلى ثبوت اوّل شهر رمضان وثبوت عيد الفطر وطلوع الفجر وحلول المغرب وما شابه ذلك.

الصوم المحرم والمكروه

المسألة1859:يحرم صوم عيد الفطر والأضحى وكذا يحرم صوم اليوم المشكوك في أنه آخر شعبان أم أول شهر رمضان إذا صامه بنية أول رمضان ويحرم صوم أيام التشريق لمن كان ب_ «منى».

المسألة1860:يحرم على الزوجة أن تصوم استحباباً إذا كان في ذلك تفويت لحق زوجها والأحوط استحباباً أن لا تأتي بالصوم المستحب دون إذنه حتى ولو لم يضر بحقه.

المسألة1861:يحرم على الولد الصوم الاستحبابي إذا كان يوجب أذى الوالدين أو الجدّ.

المسألة1862:إذا أتى الولد بالصوم المستحب دون إذن والده وفي أثناء النهار نهاه والده، وجب أن يفطر إذا كان ترك الإفطار موجباً لأذى أبيه وأما إذا لم يوجب أذاه لم يجب الإفطار بمجرد النهي.

المسألة1863:من يعلم أن الصوم لا يضره يجب عليه أن يصوم حتى ولو أخبره الطبيب بتضرره بالصوم ومن تيقن أن الصوم يضره أو ظن بذلك، يجب أن لا يصوم حتى لو أخبره الطبيب بأن الصوم لا يضره ولو صام والحال هذه لم يصح صومه.

المسألة1864:إذا احتمل بأن الصوم يضره وحدث له من ذلك الإحتمال خوف، يجب أن لا يصوم، إذا كان الإحتمال عقلائياً ولو صام لم يصح صومه.

المسألة1865:من كان يعتقد أن الصوم لا يضره، إن صام وعلم بعد المغرب أن الصوم كان مضراً له، لم يجب عليه قضاؤه.

المسألة1866:هناك أقسام أخرى للصوم المحرّم مذكورة في الكتب المفصّلة.

الصوم المندوب (المستحب)

المسألة1867:يستحب صوم كل أيام السنة ما عدا الأيام المذكورة التي يحرم أو يكره فيها الصوم وقد تأكد الحث على صوم بعض الأيام والتي من جملتها:

يوم الخميس من أول كل شهر والخميس الأخير منه والأربعاء الأول الذي يقع بعد العاشر من الشهر وإذا لم يأت بالصوم في هذه الأيام استحب له أن يقضيها وإذا لم يأت بالقضاء أيضاً استحب أن يدفع للفقير بدل

كل يوم مُداً _ 750 غرام تقريباً _ من طعام حنطة أو شعير أو طحينهما أو خبزهما أو «12/6» حمصة فضة خالصة _ غرام واحد وربع غرام تقريباً _ .

وصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر.

وصوم كل أيام رجب وشعبان وبعض هذين الشهرين ولو يوماً واحداً.

وصوم يوم النيروز والرابع إلى التاسع من شهر شوال واليوم الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر ذي القعدة والأول إلى التاسع من شهر ذي الحجة (يوم عرفة) ولكن إذا كان الضعف الناشئ من الصوم يمنعه من الإتيان بأدعية يوم عرفة كره صوم ذلك اليوم.

وصوم عيد الغدير (18 ذي الحجة) ويوم المباهلة (24 ذي الحجة) واليوم الأول والثالث والسابع من المحرم ويوم مولد النبوي? الشريف (17 ربيع الأول).

وصوم الخامس عشر من شهر جمادى الأولى ويوم مبعث النبوي? الشريف (27 رجب).

المسألة1868:لو اشتغل بالصوم المستحب لم يجب عليه إتمامه إلى المغرب، بل لو دعاه أخ مؤمن للطعام استحب أن يجيب دعوته ويفطر في أثناء النهار.

الصوم المكروه

المسألة1869:يكره صوم يوم عاشوراء وصوم اليوم المشكوك في أنه يوم عرفة أو عيد الأضحى.

موارد استحباب الإمساك عن المفطرات

المسألة1870:يستحب لستة أشخاص أن يمسكوا في شهر رمضان عن المفطرات وإن لم يصوموا فيه وهم:

الأول: المسافر الذي أتى بالمفطر في السفر، ثم عاد إلى وطنه قبل الظهر أو وصل إلى مكان يريد إقامة عشرة أيام فيه.

الثاني: المسافر الذي يصل إلى وطنه بعد الظهر أو إلى المكان الذي يريد إقامة عشرة أيام فيه.

الثالث: المريض الذي يبرأ قبل الظهر وقد كان أتى بمفطر قبل ذلك.

الرابع: المريض الذي يبرأ بعد الظهر.

الخامس: المرأة التي طهرت من دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار.

السادس: الكافر الذي يسلم بعد الظهر.

المسألة1871:يستحب للصائم أن يصلي المغرب والعشاء قبل الإفطار ولكن إذا انتظره أحد على المائدة أو كان فيه ميل شديد إلى الأكل بحيث يفقد معه حضور القلب فالأفضل أن يفطر أولاً ولكن يسعى بأن يأتي بالصلاة في وقت فضيلتها قدر الإمكان.

أحكام الاعتكاف

المسألة1872:الاعتكاف هو اللبث في المسجد الجامع بقصد العبادة والتقرب إلى اللّه تعالى وهو مستحب وله ثواب عظيم.

المسألة1873:سطح المسجد وسردابه ومحرابه من المسجد وهكذا كل ما يضاف إلى المسجد بالتوسعة ولا يفرق في المعتكف أن يكون حال الاعتكاف واقفاً أو جالساً، نائماً أو مستيقظاً.

المسألة1874:يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم وأفضل أوقاته شهر رمضان.

المسألة1875:يشترط في الاعتكاف أمور:

1_ الإيمان.

2_ العقل.

3_ نية القربة إلى اللّه تعالى.

4_ الصوم.

5_ أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

المسألة1876:يشترط الصوم حال الاعتكاف وأقل ذلك ثلاثة أيام، مستحباً كان الصوم أم واجباً ويصح الاعتكاف حتى بصوم القضاء والاستئجار.

المسألة1877:يلزم في الاعتكاف إذن الوالدين بالنسبة إلى ابنهما إذا كان اعتكافه يوجب إيذاءهما ويلزم إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة والسيد بالنسبة إلى مملوكه.

المسألة1878:الحد الأدنى للاعتكاف هو ثلاثة أيام، فإذا نوى الاعتكاف مدة يوم أو يومين بطل ولا إشكال في أكثر من ثلاثة أيام.

المسألة1879:يجب

أن يبقى المعتكف أثناء الاعتكاف في المسجد بقصد الاعتكاف، إلاّ إذا كان خروجه من المسجد لعمل لازم أو ضروري أو لعمل واجب كإقامة الشهادة أو لعمل مستحب كتشييع جنازة مؤمن أو لصلة الأرحام ولا إشكال فيما إذا خرج من المسجد جهلاً بالحكم أو نسياناً.

المسألة1880:الأفضل أن يكون الاعتكاف في أحد المساجد التالية: مسجد الحرام، مسجد النبي? ، مسجد الكوفة ومسجد البصرة.

المسألة1881:يحرم على المعتكف أمور وبها يبطل الاعتكاف:

1_ الجماع ولا يجوز على الأحوط أن يقبل أو يلمس كل من الزوجين الآخر مدة الاعتكاف وكذا يحرم الاستمناء ويبطل الاعتكاف به على الأحوط.

2_ شم الطيب وكل ما له رائحة طيبة كالورد بقصد التلذذ.

3_ المجادلة بقصد إظهار الفضيلة والعلم والغلبة ولا إشكال فيما إذا كانت لإثبات الحق.

4_ البيع والشراء والأحوط وجوباً أن يجتنب جميع أنواع التجارة إلاّ لضرورة كالابتياع لأكله وشربه.

المسألة1882:يحرم على المعتكف ما ذكر في المسألة السابقة من دون فرق بين وقوعها ليلاً أو نهاراً وكل ما يبطل الصوم من المفطرات (مما ذكر في أحكام الصوم) فإنه مبطل للاعتكاف أيضاً.

المسألة1883:يجوز إفساد الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ولكن إذا مضى يومان يجب الاعتكاف في اليوم الثالث.

المسألة1884:يجوز أن يشترط حال النية الرجوع عن الاعتكاف متى شاء حتى في اليوم الثالث.

المسألة1885:إذا أجنب المعتكف في المسجد وجب عليه الخروج والاغتسال.

أحكام الخمس

المسألة1886:يجب الخمس في سبعة أشياء

الأول: أرباح الكسب والتجارة.

الثاني: المعادن.

الثالث: الكنوز.

الرابع: المال الحلال المختلط بالحرام.

الخامس: المجوهرات التي يحصل عليها بالغوص في البحر.

السادس: غنائم الحرب.

السابع: الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم وسيأتي تفصيل هذه الأمور:

1_ أرباح الكسب والتجارة

المسألة1887:يجب إعطاء خمس ما يزيد عن نفقات الشخص ونفقات عياله السنوية من الأموال التي يحصل عليها بواسطة التجارة أو الصناعة أو المكاسب الأخرى مثل أجرة الصوم أو الصلاة الاستيجاريين وذلك حسب الكيفية التي ستذكر.

المسألة1888:إذا حصل على مال لا عن طريق الكسب، مثل الهديّة، والجائزة والمال الموصى به، والدية ونحوها ثم زاد عن نفقات سنته، فالأقوى إعطاء خمس ما زاد.

المسألة1889:لا خمس في مهور النساء وكذا لا خمس فيما يرثه الوارث ولكن لو كانت له قرابة بعيدة مع أحد ولا يعلم بهذه القرابة فالأحوط وجوباً أن يدفع خمس ما يرثه من ذلك الشخص.

المسألة1890:لو انتقل إليه مال بالإرث وعلم أن صاحب المال لم يخمسه (أي لم يخرج خمسه) وجب أن يخمسه هو وهكذا إذ علم الوارث عدم تعلق الخمس بهذا المال المنتقل إليه ولكنه علم باشتغال ذمة مورثه بخمس في غير هذا المال يجب إخراجه من المال المنتقل إليه.

المسألة1891:لو زاد شيء عن مؤونته السنوية بسبب الزهد أو القناعة في الصرف، أو الانفاق، يجب أن يخمس الزائد، كما يجب تخميس ماهيأه لآخرته من كفن، وبُرد، وقبر، وعقيق يوضع تحت لسان الميت قبل الدفن وخاتم يدّخر ليوضع في اصبع الميت ونحو ذلك التي يشتريها المكلّف من أرباح السنة سواء إشتراها قبل رأس السنة الخمسيّة أم بعده، والواجب تخميسها مرة واحدة، فلا يتكرّر ذلك، وإن بقيت عدة أعوام دون إستعمال إلاّ إذا إرتفعت قيمتها، فيجب الخمس في إرتفاعها، سواء مات في نفس السنة، أم بعدها.

المسألة1892:من ينفق عليه غيره، يجب أن يخمس

كل ما يحصل عليه من المال إن بقي عنده إلى رأس السنة.

المسألة1893:إذا أوقف ملكاً على أفراد معينين كأولاده مثلا، فإن زرعوا فيه وحصلوا منه على أرباح زادت عن مؤونة سنتهم وجب أن يدفعوا خمسه، بل لو انتفعوا بذلك الملك بنحو آخر أيضاً كما لو أجروه وحصلوا على مال الاجارة يجب عليهم أن يخمسوا ما زاد منه عن نفقتهم ومؤونتهم السنوية.

المسألة1894:المال الذي يأخذه الفقير وزاد على مؤونة سنته إن كان أخذه من باب الصدقة المستحبة أو الزكاة ونحوهما يجب أن يخمسه وإن أخذه من باب الخمس فلا خمس عليه وإن كان أحوط إستحباباً وإذا انتفع من المال الذي حصل عليه سواء كان من الخمس أم من غيره كما لو أعطيت له شجرة من باب الخمس فأثمرت له وزادت عن مؤونة سنته فالواجب إعطاء خمس ما زاد.

المسألة1895:إذا اشترى شيئاً بعين المال غير المخمس، كأن يقول للبائع: أشتري بضاعتك بهذا المال غير المخمس، فإن أمضى الحاكم الشرعي خمس هذه المعاملة صح ذلك المقدار من المعاملة أيضاً ويلزم على المشتري أن يعطي خمس ما اشتراه بذلك المال إلى الحاكم الشرعي وإذا لم يمض الحاكم الشرعي يبطل ذلك المقدار من المعاملة، فإن كان المال الذي أخذه البائع لا يزال باقياً أخذ الحاكم الشرعي خمس ذلك المال وإن لم يكن موجوداً طالب بالخمس من البائع أو المشتري.

المسألة1896:إذا اشترى شيئاً وبعد إيقاع المعاملة أعطى للبائع من المال غير المخمس، صحت المعاملة التي أجراها ولكنه يبقى مديوناً بمقدار خمس المبلغ الذي دفعه لأنّ هذا المال خمسه ليس له بل لأرباب الخمس، فإن كان المال الذي دفعه للبائع باقياً أخذ الحاكم الشرعي خمسه وأما لو كان تالفاً طالب بعوض ذلك المقدار من المشتري أو

البائع مخيراً بينهما فإن أخذ الحاكم من البائع عين الخمس او عوضه رجع البائع على المشتري.

المسألة1897:إذا اشترى مالاً غير مخمس فإن لم يجز الحاكم الشرعي خمس المعاملة بطل ذلك المقدار من المعاملة على الأقرب ويجوز للحاكم الشرعي أن يأخذ خمس ذلك المال وأما إذا أجاز الحاكم الشرعي صحت المعاملة بكاملها وعلى المشتري أن يدفع خمس العين أو خمس ثمنه إلى الحاكم الشرعي وللحاكم الشرعي أن يطالب بالخمس من البائع أو المشتري.

المسألة1898:إذا وهب لأحد مالاً غير مخمس، لا يملك الموهوب له خمس تلك الهبة.

المسألة1899:إذا أخذ من كافر أو مخالف ممن لا يعتقد بالخمس مالاً، لا يجب على الآخذ دفع خمس ذلك المال.

المسألة1900:يجب على التاجر والكاسب وصاحب الصنعة ومن شابههم أن يخمسوا ما يزيد عن نفقات سنتهم بعد مرور عام واحد على ابتداء شروعهم في العمل ويلزم على من لم يكن شغله الكسب إذا حصل على منافع من هدايا، وجوائز وصدقات وغيرها، أن يخمس ما يزيد عن مؤونة سنته، بعد أن يمر عام على ابتداء حصوله على تلك المنفعة.

المسألة1901:من له سنة خمسيّة ويخمّس رأس السنة يجوز له أن يخمس في أثناء السنة كل ما حصل على منفعة وربح ويجوز تأخير تخميس المال إلى آخر السنة ومن ليس له رأس سنة خمسيّة فالأحوط وجوباً أن يخمس كل فائدة وقت حصولها ولا يؤخر خمسها الى سنة.

المسألة1902:من كان له رأس السنة لنفسه كالتاجر والكاسب، إذا حصل على ربح في خلال السنة ثم مات في أثناء السنة، يجب أن يطرح ما أنفق إلى ساعة موته من تلك المنفعة ثم يخمس الباقي.

المسألة1903:إذا ارتفعت قيمة بضاعة اشتراها ليتاجر بها ولم يبعها فهبطت قيمتها في أثناء السنة، لم يجب تخميس المقدار الذي زاد على

القيمة الأصلية.

المسألة1904:إذا ارتفعت قيمة بضاعة اشتراها ليتاجر بها ولم يبعها إلى ما بعد السنة على أمل أن ترتفع قيمتها أكثر ولكن هبطت قيمتها، ضمن خمس مقدار الهبوط، إلاّ إذا كان قد استأذن الحاكم الشرعي في التأخير.

المسألة1905:إذا كان عنده _ غير المال الذي يتاجر به _ مال خمّسه أو لم يكن فيه خمس، فإن ارتفعت قيمته وباعه وجب عليه أن يخمس المقدار الذي أضيف إلى القيمة الأصلية وإن كان ذلك المال مثل شجرة اشتراها فأثمرت عنده أو غنم فسمن فإن كان غرضه من الاحتفاظ به هو الكسب يجب عليه أن يخمس الزائد على القيمة الأصلية وأما إذا لم يكن غرضه الكسب بل كان للاستفادة منه في معيشته وجب أن يخمس ما زاد على مؤونة سنته منه.

المسألة1906:إذا عمر بستاناً لأجل أن يبيعه بعد أن تتحسن قيمته أو لأجل أن يبيع ثمرته والاحتفاظ بالبستان نفسه، وجب أن يخمس البستان وثمرته ونماء أشجاره وامّا لو كان قصده من البستان هو الاستفادة منه ومن ثماره في مؤونته الشخصية، فلا يجب الخمس مادام كونه مؤونة.

المسألة1907:إذا غرس أشجار الصفصاف أو الساج أو ما شابههما وجب أن يعطي خمسها وإذا استفاد من أغصانها التي تقطع كل عام عادة للاستعانة بها في معيشته اليومية وزادت لوحدها أو مع المنافع الأخرى، التي حصل عليها من الكسب على نفقات سنته، وجب عليه أن يخمس الزائد في كل عام.

المسألة1908:من يشتغل بعدة حرف وأشغال، كما لو كان يؤجر الأملاك ويبيع ويشتري الأشياء ويزرع أيضاً، يجب عليه أن يعطي خمس كل ما زاد عن نفقات سنته في آخر السنة وإذا كان يربح من حرفة ويتضرر في حرفة أخرى، أخرج مقدار الضرر من الربح ثم خمس الزائد.

المسألة1909:ما ينفقه لأجل

الحصول على ارباح، كالأجرة التي يدفعها للحمال والدلال، يجوز احتسابه من مؤونة السنة.

المسألة1910:ما يصرفه من منافع وأرباح كسبه في أثناء السنة على المأكل والمشرب والملبس وأثاث المنزل وشراء البيت والزواج والزيارة وما شابه ذلك، لا خمس فيه إن لم يكن أكثر من شأنه _ العرفي _ ولم يكن تبذيراً أو إسرافاً، وكذا اُجرة المنزل التي يدفعها المستأجر تحسب من مؤونة سنته إذا توقف رفع حاجته للسكن على دفعها، وأمارهن المنزل كما تعارف في بعض البلدان حيث يشترط صاحب المنزل على المستأجر أن يدفع له مبلغاً معيناً بعنوان القرض، ليخفف له من اجرة المنزل في مقابله، فانه يجب على المستأجر تخميس مال القرض حتى إذا كانت حاجته للسكن لايتم تأمينها من دون هذا المال، نعم ان عسر عليه التخميس دفعةً، فليخمس أقساطاً مع الامكان، والا فعند ما يسترجع المال.

المسألة1911:المال الذي يصرفه في النذر والكفارة محسوب من مؤونة السنة وكذا ما يهبه لأحد أو يهديه له جائزة، إذا لم يكن أزيد من شأنه.

المسألة1912:إذا كان في بلد اعتاد أهله أن يشتري الأب (مثلاً) كل عام شيئاً لجهاز بنته ولم يكن بامكانه شراء تمام الجهاز عند تزويجها، فإن اشترى في أثناء العام من منافع تلك السنة شيئاً لجهاز بنته لا يجب عليه أن يخمسه وإذا اشترى الجهاز في السنة التالية ولكن من منافع السنة السابقة وجب أن يعطي خمسه.

المسألة1913:المال الذي ينفقه في سفر الحج والزيارات الأخر يعتبر من المؤونة فإن طال سفره وامتد إلى السنة اللاحقة فما تعارف صرفه من السنة السابقة عدّ من مؤونتها وما تعارف صرفه من السنة اللاحقة عدّ من مؤونة السنة اللاحقة.

المسألة1914:من ربح مالاً من الكسب والتجارة، إذا كان له مال آخر لايتعلق به الخمس،

يجوز أن يصرف مؤونة سنته من الربح الذي استفاده فقط.

المسألة1915:إذا زاد ما اشتراه وادخر من القوت لمؤونة سنته، يجب عليه أن يخمس الزيادة وإذا أراد أن يدفع قيمته فإن كانت قيمته قد ارتفعت أو نقصت عن قيمة يوم اشترائها يلزم أن يدفع حسب قيمة آخر السنة.

المسألة1916:إذا اشترى أثاثاً للمنزل من أرباح كسبه قبل دفع خمسها، ثم انتهت حاجته إلى ذلك الأثاث لزم الخمس في ذلك الأثاث وهكذا الحكم فيما لو اشترى مجوهرات وحُلياً نسائية إذا فات وقت تزين المرأة بها ولم تكن من شأنها.

المسألة1917:إذا لم يستفد ربحاً في سنة، لا يجوز له أن يحتسب ويخرج مؤونة تلك السنة من أرباح السنة القادمة.

المسألة1918:إذا لم يستفد ربحاً في أول السنة وأنفق من رأس المال أو إستقرض وأنفق وقبل انتهاء السنة حصل على ربح، يجوز له أن يطرح من هذه الأرباح ما أنفقه من رأسماله طوال السنة.

المسألة1919:إذا تلف شيء من رأسماله المخمّس واستفاد بواسطة الباقي في نفس السنة أرباحاً تزيد عن مؤونة سنته، يجوز له أن يطرح من الأرباح ما تلف من رأسماله.

المسألة1920:إذا تلفت منه أموال من غير رأسماله المخمّس، لا يجوز أن يطرح ذلك من الأرباح التي يحصل عليها ولكن إذا احتاج في تلك السنة إلى ذلك الشيء الذي تلف جاز أن يقتنيه في أثناء السنة من أرباح الكسب.

المسألة1921:البضاعة المخمّسة الموجودة في المحل التجاري والتي تعدّ رأس مال لصاحب المحل، إذا إرتفعت قيمتها السوقيّة عند حلول رأس السنة، فالملاك في حساب الربح قيمتها الفعلية فيما لو كان بيعها بقيمة السوق مربحاً.

المسألة1922:إذا لم يستفد ربحاً تمام السنة واستقرض لمؤونته، جاز أن يسدد دينه من أرباح السنوات اللاحقة ولكن الأحوط استحباباً أن يعطي الخمس أولاً ثم يدفع دينه.

المسألة1923:إذا استقرض

لأجل ازدياد ماله أو لشراء ملك لا يحتاج إليه لا يجوز أن يسدد دينه من أرباح كسبه ولكن إذا تلف المال الذي استقرضه أو تلف ما اشتراه بالقرض، جاز أن يسدد دينه من أرباح كسبه فإن ذلك من مؤونة السنة عرفاً.

المسألة1924:يجوز أن يدفع خمس الشيء من نفس الشيء أو يدفع قيمته نقداً، أو جنساً آخر، أو منفعة.

المسألة1925:المال الذي يشك في أن مورد صرفه كان من مؤونة السنة أم لا، ولم يتمكن من معرفة ذلك بالفحص وشبهه، فإن كان غير المؤونة حراماً، فالأظهر عدم وجوب تخميسه، وإن كان جائزاً خمّسه.

المسألة1926:من كان عليه خمس لا يجوز بدون إذن الحاكم الشرعي أن ينقل الخمس إلى ذمته، بمعنى أن يعتبر نفسه مديوناً لأهل الخمس ويتصرف في جميع المال ولو تصرف في ذلك المال وتلف يجب أن يدفع خمسه.

المسألة1927:إذا كان في ذمته شيء من الخمس ولم يدفعه إلى مستحقيه، يجوز له أن يتصرف في تمام المال إذا صالح الحاكم الشرعي ويكون كل ما يحصله من أرباح ومنافع ذلك المال ملكاً له بعد هذه المصالحة.

المسألة1928:من كان شريكاً مع آخر، لو أعطى خمس منافعه ولم يدفع شريكه خمسه وضم ربحه الذي لم يخمسه إلى الرأسمال المشترك، جاز للشريك الذي خمس ربحه أن يتصرف في ذلك المال ولكن إذا جعل عين المال غير المخمس جزءاً في الرأسمال المشترك وجب عليه استئذان الحاكم الشرعى في ذلك.

المسألة1929:إذا كان لغير البالغ أو المجنون مال، تعلّق به الخمس كما يتعلّق بمال البالغ العاقل، ووجب على الولي تخميسه، فإن لم يخمّسه الولي وجب على الصغير حين البلوغ تخميسه، وعلى المجنون حين الإفاقة، فإن لم يفق فعلى الحاكم الشرعي تخميسه.

المسألة1930:لا يجوز التصرف في المال الذي يتيقن عدم تخميسه ولكن

لو شك في مال أنه مخمّس أم لا، جاز التصرف فيه.

المسألة1931:من لم يدفع الخمس من أول بلوغه، لو اشترى ملكاً وارتفعت قيمته، وجب أن يدفع خمس القيمة الحاضرة (الفعلية) للملك وإن نقضت القيمة ضمن النقصان.

المسألة1932:من لم يخمس من أول بلوغه، لو اشترى من أرباح كسبه ما لا يحتاج إليه، وجب أن يدفع خمسه، وكذا لو اشترى ما يحتاج إليه فإنه يجب أن يدفع خمسه، أو يصالح عليه الحاكم الشرعي.

المسألة1933:المال المزكّى اذا بقي الى رأس السنة الخمسية يجب فيه الخمس، ولا يغني الزكاة عن الخمس ولا الخمس عن الزكاة _ مع اجتماع شرائطهما _ ولو تعلّقا بمالٍ دفعةً، أخرجت الزكاة اولاً، ثم الخمس من الباقي.

2_ المعدن

المسألة1934:إذا بلغ ما استخرجه من المعادن كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد والنفط والفحم والحجر والفيروزج والعقيق والزاج والملح والمعادن الأخرى حد النصاب، وجب إعطاء خمسه بعد إخراج مصارف الإخراج.

المسألة1935:نصاب المعدن هو: ما يعادل (68) غراماً من الذهب الخالص أو (472) غراماً من الفضة الخالصة (تقريباً) بمعنى أنه إذا بلغت قيمة الشيء الذي استخرجه من المعدن _ بعد إخراج نفقات الاستخراج _ قيمة «15» مثقالاً من الذهب أو «105» مثاقيل من الفضة يجب أن يدفع خمسه والأحوط وجوباً مراعاة مقدار زكاة النقدين.

المسألة1936:ما استفاد من المعدن إذا لم تبلغ قيمته «15» مثقالاً من الذهب أو «105» مثاقيل من الفضة يلزم أن يخمسه إذا زاد لوحده عن مؤونة سنته أو مع منافعه الاُخر.

المسألة1937:ليس الجص من المعادن ولا يجب على من أخرجه إعطاء خمسه إلاّ إذا زاد ذلك خاصة أو مع غيره من فوائده الاُخر عن مؤونة سنته.

المسألة1938:من حصل على شيء من المعادن وجب تخميسه، سواء كان المعدن جوفياً أو كان مما فوق سطح الأرض

وسواء كان في أرض مملوكة له أو في أرض لم يكن لها مالك.

المسألة1939:إذا كان لا يدري هل تبلغ قيمة ما استخرجه من المعدن النصاب المذكور في المسألة «1937» أم لم تبلغ أحد هذين النصابين وجب عليه أن يتعرف على قيمته عن طريق وزنه أو عن أي طريق آخر.

المسألة1940:إذا تعاون عدة أشخاص على استخراج شيء من المعدن، فإن بلغ نصيب كل واحد منهم بعد استثناء نفقات الاستخراج، خمسة عشر مثقالاً من الذهب أو «105» من الفضة وجب عليهم أن يدفعوا الخمس.

المسألة1941:إذا استخرج المعدن الذي يكون في ملك الغير _ من دون إذنه _ كان ما حصل عليه من المعدن لمالك الأرض، فحيث لم يصرف صاحب الملك على استخراجه شيئاً وجب تخميس جميع ما استخرج من المعدن.

3_ الكنز

المسألة1942:الكنز الذي يتعلق به الخمس هو المال المخبأ في الأرض أو في الشجر أو في الجبل أو في الحائط، فاكتشفه شخص وكان بحيث يُسمّى كنزاً.

المسألة1943:إذا اكتشف كنزاً في أرض غير مملوكة لأحد، فالمال له وعليه تخميسه.

المسألة1944:نصاب الكنز سواء كان ذهباً أم فضة هو أول نصابهما والذي يذكر في باب الزكاة، فإن بلغ _ بعد استثناء نفقات الإخراج _ حد ذلك النصاب وجب تخميسه.

المسألة1945:إذا اكتشف كنزاً في أرض اشتراها من الغير وعلم أن المال ليس للملاك السابقين فالمال له ويجب عليه خمسه ولكن لو احتمل أن يكون ذلك الكنز لأحد الملاك السابقين وجب الإستعلام فإن تبين أنه ليس للسابق وجب أن يخبر الأسبق وهكذا يخبر الأسبق فالأسبق، فإذا تبين أنه ليس لأحد منهم كان المال له ووجب دفع خمسه.

المسألة1946:إذا اكتشف مالاً في أواني متعددة مدفونة في مكان واحد وبلغ قيمة مجموعها «105» مثاقيل من الفضة أو «15» مثقالاً من الذهب، وجب

عليه أن يخمس المال. ولكن إذا اكتشف عدة كنوز في أماكن متعددة متباعدة وجب الخمس فيما بلغ منها النصاب المذكور وامّا إذا لم يبلغ كل واحد واحد منها حدّ النصاب منفرداً، بل كان المجموع نصاباً، فلا يجب الخمس وإن كان أحوط إستحباباً، وإن كانت الكنوز متقاربة، فالأقرب دفع خمسه.

المسألة1947:إذا اكتشف شخصان كنزاً بلغ قيمته «105» مثاقيل من الفضة أو «15» مثقالاً من الذهب فقط ولم تكن حصة كل واحد منهما بهذا المقدار لم يجب فيه الخمس.

المسألة1948:من اشترى حيواناً _ سمكة أو دابّة _ فوجد في بطنه مالاً، فإن احتمل أن يكون للبائع لزم إخباره وإذا تبين أنه ليس له لزم إخبار المالك الأسبق ثم الأسبق _ مع الإحتمال _ ، فإذا تبين أنه ليس لأحدهم أو لم يعرف له مالك أسبق لزم إعطاء خمسه بعنوان الفوائد إن زاد عن المؤونة.

4 _ المال الحلال المختلط بالحرام

المسألة1949:إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام بحيث لا يمكن تمييزهما ولا معرفة صاحب المال الحرام و لا مقداره، وجب أن يدفع خمس مجموع المال وبعد أن يدفع الخمس يصبح بقية المال حلالاً.

المسألة1950:إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وعرف مقدار الحرام ولكن لم يعرف صاحبه، وجب التصدق بذلك المقدار بنية صاحبه والأحوط وجوباً أن يكون التصدّق بإذن الحاكم الشرعي.

المسألة1951:إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام ولم يعلم مقدار الحرام ولكن يعرف صاحبه، وجب أن يتراضيا وأما إذا لم يرض صاحب المال فإن علم أن شيئاً ما بخصوصه هو ملك ذلك الشخص وشك هل أنّ ماله أكثر من ذلك الشيء أم لا، يلزم أن يعطي ما يعلم كونه ماله وينصف المقدار المحتمل والإحتياط المستحب هو إعطاء الأكثر الذي يحتمل أنه من ماله، هذا إذا لم يكن مقصراً في

الخلط أو في الجهل بالمقدار، وإن كان مقصراً ولو في أحدهما، فالأظهر وجوب الأكثر عليه.

المسألة1952:إذا أعطى خمس المال الحلال المختلط بالحرام، ثم تبين له أن المقدار الحرام كان أكثر من الخمس المدفوع، فالأحوط وجوباً التصدق بالمقدار الزائد الذي يعلم بأنه أكثر من الخمس بنية صاحب ذلك المال ويستحب الإحتياط في مصرفها بأن يعطيه إلى الفقير الهاشمي.

المسألة1953:إذا أعطى خمس المال الحلال المختلط بالحرام أو تصدّق بعد الفحص واليأس بالمال الذي لا يعرف صاحبه بنيته، ثم تبين صاحب المال، فالأحوط استحباباً اعطاء المالك بمقدار ماله، هذا إذا لم يرض صاحب المال بالخمس والصدقة وإلاّ فلا إشكال فيه.

المسألة1954:إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وكان مقدار الحرام معلوماً وعلم أن المال لأحد الشخصين أو الأشخاص المعينين ولكن لا يدري أيهم هو المالك، فإن كان مقصّراً في الخلط أو في جهله بصاحبه وجب إرضاء الجميع وإن كان قاصراً في كليهما معاً فالأحوط إستحباباً إرضاء الجميع وإذا لم يرضوا لزم توزيع المال بين أولئك الأشخاص بالسويّة.

5 _ الجواهر التي يحصل عليها بالغوص

المسألة1955:إذا حصل بواسطة الغوص في البحر على جواهر كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما، سواء كان نباتياً أو معدنياً، فإن بلغ قيمة ما أخرجه بعد استثناء نفقات ومصارف الإخراج، ما يعادل (37/3) غراماً من الذهب تقريباً، لزم إعطاء خمسه، سواء أخرج من البحر دفعة واحدة أو في عدة دفعات متوالية وسواء كان المستخرج من نوع واحد أو من عدة أنواع.

المسألة1956:إذا حصل على الجواهر بآلة دون الغوص في البحر، فإن بلغ بعد استثناء مصارف الإخراج ما يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ذهباً، فالواجب تخمينه وكذا إذا حصل على الجواهر من وجه ماء البحر أو من ساحله وشاطئه لزم فيه الخمس أيضاً على الأظهر وأمّا الأخذ من الغواص فليس فيه

حكم الغوص إلاّ إذا أخذه منه وهو غائص أيضاً.

المسألة1957:يجب خمس السمك أو الحيوانات التي يصطادها من البحر دون غوص إذا زاد بمفرده أو منضماً إلى أرباح مكاسبه الأخرى عن مؤونة سنته.

المسألة1958:إذا غاص في البحر دون قصد استخراج شيء من البحر وحصل على جواهر اتفاقاً، فلا يبعد وجوب تخميسها عليه والأقوى تخميسها إذا كان حين حصوله على تلك الجواهر قاصداً الحيازة.

المسألة1959:إذا غاص في البحر وأخرج حيواناً فوجد في بطنه جوهرة تبلغ قيمتها (37/3) غراماً من الذهب تقريباً أو أكثر من ذلك، فإن كان ذلك الحيوان من قبيل الصدف الذي يكون جوفه عادة موضعاً للجواهر وجب عليه خمسها وأما لو ابتلع الجواهر اتفاقاً، فيجب أن يخمسها إن زاد بمفردها أو بضميمة أرباح كسبه الأخرى عن مؤونة سنته.

المسألة1960:إذا غاص في الأنهر الكبيرة كدجلة والفرات وأخرج جواهر، فإن كانت ما تتكون في الأنهر، لزم تخميسها.

المسألة1961:إذا غاص في الماء وأخرج مقداراً من العنبر تبلغ قيمته (37/3) غراماً من الذهب تقريباً أو أكثر وجب دفع خمسه وكذا غير بعيد لو أخذه من وجه الماء أو من ساحل البحر.

المسألة1962:من كان الغوص أو إخراج المعادن أو الكنوز شغلاً وحرفة له، إن أعطى خمس ما استخرجه ثم زاد عن مؤونة سنته شيء، فالأحوط استحباباً أن يعطي خمس الباقي مرة أخرى.

المسألة1963:إذا أخرج غير البالغ أو المجنون معدناً أو كان عنده مال مختلط بالحرام أو حصل على كنز أو أخرج بالغوص جواهر، وجب على الولي إخراج خمس ما أخرجاه، فإن لم يخرجه الولي أخرجه الحاكم الشرعي والاّ وجب على الصغير عند البلوغ، وإن مات ففي ماله.

6_ الغنيمة

المسألة1964:إذا قاتل المسلمون الكفار بأمر الإمام المعصوم? أو أمر نائبه ولو كان فقيهاً جامعاً للشرائط وحصلوا في تلك الحرب على

غنيمة (و هي ما يحصل عليه المحاربون من أموال الكفار) يجب أولاً إخراج ما أنفقوه على تلك الغنيمة، كأجرة المحافظة عليها وحملها ونقلها وإخراج ما يرى الإمام? صرفه وإخراج ما يختص بالإمام? من الصوافي، ثم إخراج خمس الباقي، ثم تقسيم الأخماس الأربعة على المقاتلين.

7_ الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم

المسألة1965:إذا اشترى الكافر الذمي أرضاً من المسلم وجب على الذمي أن يدفع خمس تلك الأرض من نفسها أو من ماله الآخر، وكذا لو اشترى بيتاً أو دكاناً أو ما شابه ذلك، فإنه يجب عليه أن يدفع خمس أرضها ولا يلزم قصد القربة من الذمي عند إعطاء هذا الخمس، بل لا يلزم على الحاكم الشرعي الذي يأخذ هذا الخمس من الذمي أن يقصد _ هو _ القربة أيضاً.

المسألة1966:يجب على الكافر الذمي أن يدفع خمس الأرض التي اشتراها من المسلم ثم باعها لمسلم آخر قبل دفع خمسها وهكذا لو مات الكافر الذمي وورث الذميّ أو المسلم تلك الأرض، وجب على الوارث الذمّي وكذا المسلم الوارث أن يدفع الخمس، إما من نفس تلك الأرض أو من ماله الآخر.

المسألة1967:إذا اشترط الكافر الذمي عند اشترائه الأرض من المسلم أن لا يدفع الخمس، لم يصح شرطه ووجب أن يدفع الذمي الخمس ولكن إذا اشترط أن يدفع البائع الخمس صح شرطه وعلى البائع المسلم إعطاء الخمس.

المسألة1968:إذا ملّك المسلم الكافر الذمي أرضاً دون بيع وشراء وأخذ عوضها، كما لو صالحه على الأرض، وجب ايضاً على الكافر الذمي إخراج خمس تلك الأرض.

المسألة1969:إذا كان الكافر الذمي صغيراً واشترى له وليه أرضاً، تعلّق الخمس بالأرض ووجب عليه أن يخرج خمسه.

مصرف الخمس

المسألة1970:يجب تقسيم الخمس إلى قسمين:

1_ سهم السادة ويجب إعطاؤه للسيد الفقير أو السيد اليتيم الفقير أو لابن السبيل من السادة.

2_ والنصف الآخر هو سهم الإمام? ويعطى في هذا الزمان إلى المجتهد الجامع للشرائط أو يصرف في الجهة التي يأذن ذلك المجتهد بصرفه فيها.

المسألة1971:السيد اليتيم الذي يعطى له الخمس يشترط أن يكون فقيراً ولكن ابن السبيل من السادة يجوز أن يعطى له من الخمس وإن لم يكن

فقيراً في بلده.

المسألة1972:لا يجوز على الأظهر إعطاء الخمس لابن السبيل من السادة إذا كان سفره سفر معصية إلاّ إذا تاب.

المسألة1973:يجوز إعطاء الخمس للسيد غير العادل ولكن لا يجوز إعطاؤه للسيد غير الإمامي الاثني عشري.

المسألة1974:لا يجوز إعطاء الخمس للسيد العاصي إذا كان إعطاء الخمس له إعانة له على المعصية والأحوط وجوباً عدم إعطاء الخمس للسيد العاصي المرتكب للكبائر علانية، المجاهر بعصيانه وإن لم يكن إعطاء الخمس معيناً له على المعصية.

المسألة1975:إذا ادعى شخص بأنه من السادة، لا يجوز إعطاء الخمس له إلاّ إذا علم صدقه أو صدقه عادلان أو كان معروفاً بين الناس بالسيادة أو ثبتت سيادته بدليل آخر.

المسألة1976:لا يجوز إعطاء الخمس لواجبي النفقة كالزوجة مطلقاً، والوالدين والأولاد مع فقرهم وكذا والدي الوالدين، وأولاد الأولاد.

المسألة1977:لو كانت الزوجة الهاشمية تقوم بنفقة من تجب نفقته عليها ولم تتمكن من الإنفاق عليهم جاز أن يعطيها زوجها من الخمس لتصرفه على من تجب نفقتهم عليها.

المسألة1978:إذا وجبت عليه نفقة امرأة هاشميّة غير زوجته، فلا يجوز أن ينفق لمأكلها وملبسها من الخمس.

المسألة1979:يجوز إعطاء الخمس لسيد فقير تجب نفقته على الغير ولكن ذلك الغير لا يتمكن من القيام بالنفقة أو لا ينفق ولو عصياناً.

المسألة1980:الأحوط وجوباً أن لا يعطي للسيد الفقير أكثر من مؤونة سنته.

المسألة1981:إذا لم يكن في بلده سيد مستحق للخمس ولم يحتمل أن يوجد فيما بعد القريب أو لم يمكنه المحافظة على الخمس إلى وقت حصول مستحق، يجب عليه أن ينقل الخمس إلى بلد آخر ويوصله إلى مستحقيه ويجوز أن يطرح من الخمس مصارف سفره هذا وإذا تلف الخمس في الطريق فإن كان مقصراً في حفظه لزم أن يدفع عوضه وأما إن لم يكن مقصراً في حفظه لم يجب عليه شيء.

المسألة1982:إذا لم

يكن في بلده مستحق للخمس ولكن احتمل حصوله فيما بعد القريب، جاز له نقل الخمس إلى بلد آخر حتى إذا كان إبقاؤه إلى حين حصول المستحق في بلده ممكناً، فإن تلف في الطريق دون تقصير منه لم يجب عليه شيء ولكن لا يجوز له استثناء مصارف سفره منه.

المسألة1983:إذا وجد في بلده مستحق للخمس جاز أيضاً نقل الخمس إلى بلد آخر لإيصاله إلى مستحق آخر ولكن يجب عليه حينئذٍ احتساب مصارف السفر من نفسه لا من الخمس ويضمن إذا تلف الخمس في السفر حتى إذا كان عن غير تقصير منه.

المسألة1984:إذا نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن الحاكم الشرعي وتلف في الطريق بلا تقصير لم يجب إعطاء الخمس ثانية بدلاً عن التالف وهكذا إذا أعطى الخمس إلى وكيل الحاكم الشرعي في أخذ الأخماس فنقله من ذلك البلد إلى بلد آخر.

المسألة1985:إذا لم يعط الخمس من نفس المال الذي تعلق به الخمس بل أعطاه من جنس آخر، وجب أن يحتسب بالقيمة الواقعية لذلك الجنس، فإن احتسب أكثر من القيمة الواقعية وجب إعطاء ما احتسبه زائداً عن القيمة حتى ولو رضي المستحق بتلك القيمة، إلاّ إذا قبل الحاكم الشرعي.

المسألة1986:من كان له دين على مستحق للخمس، جاز أن يحتسب عليه من الخمس ويعتبر ما في ذمته خمساً.

المسألة1987:لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ثم يرده إلى المالك ولكن إذا كان عليه (أي في ذمته) مبلغ من باب الخمس وصار فقيراً ويريد أن لا يكون مديوناً لأهل الخمس فلا إشكال إذا رضي المجتهد بأن يتقبل الخمس منه ثم يرده إليه، أو يبريء ذمته من الخمس.

أحكام الزكاة

المسألة1988:تجب الزكاة وتتعلق في تسعة أشياء:

1_ الحنطة.

2_ الشعير.

3_ التمر.

4_ الزبيب وهذه الأربعة تسمى «الغلات الأربع».

5_ الذهب.

6_ الفضة وهذان

يسميّان «النقدين».

7_ الإبل.

8_ البقر.

9_ الغنم وهذه الثلاثة تسمى «الأنعام الثلاثة».

فإذا كان مالكاً لأحد هذه الأشياء وجب عليه مع الشروط التي سنذكرها إخراج مقدار معين من باب الزكاة وصرفه في أحد الوجوه التي سيأتي تفصيلها.

المسألة1989:السَّلت وهي حبة كالقمح في ملامسته وكالشعير في طبعه وكذا العلس وهي حبة مثل القمح ومن طعام أهل «صنعاء» فيهما الزكاة أيضاً على الأحوط استحباباً.

شروط وجوب الزكاة

المسألة1990:تجب الزكاة فيما إذا وصل الشيء الزكوي حدّ النصاب الذي سيأتي تفصيله وكان صاحبه بالغاً وعاقلاً وحراً ومتمكناً من التصرف.

المسألة1991:إذا ملك البقر أو الغنم أو الإبل أو الذهب أو الفضة مدة أحد عشر شهراً، وجب عليه زكاتها بحلول الأول من الشهر الثاني عشر ولكن يجب احتساب مبدأ السنة التالية من بعد انتهاء الشهر الثاني عشر.

المسألة1992:إذا بلغ مالك الأنعام الثلاثة أو النقدين في أثناء العام، فالأحوط استحباباً إعطاء زكاتها، فلو ملك طفل أربعين رأس غنم _ مثلاً _ في أول محرّم فبلغ بعد مرور شهرين، ثم مضى على أول محرّم أحد عشر شهراً، لزمه الزكاة على الأحوط استحباباً بشرط أن تتوفر بقية الشرائط.

المسألة1993:وقت وجوب الزكاة في الحنطة والشعير عند صدق اسم الحنطة والشعير عليهما.

وتجب زكاة الزبيب على الأحوط عندما يصير حُصرماً.

وتجب الزكاة في التمر عندما يصفر التمر أو يحمر على الأحوط.

ولكن وقت اخراج الزكاة في الحنطة والشعير عند الحصاد وفصل التبن عنها وفي التمر والزبيب عند الجذاذ.

المسألة1994:إذا كان صاحب الغلات الأربع بالغاً في أوقات وجوبها المذكورة في المسألة السابقة وجب عليه زكاتها.

المسألة1995:إذا كان صاحب الأنعام الثلاثة أو النقدين مجنوناً طوال العام لم تجب عليه الزكاة ولكن إذا كان مجنوناً بعض السنة ثم أفاق في نهاية السنة لزم عليه الزكاة، على الأحوط استحباباً.

المسألة1996:إذا كان صاحب الأنعام الثلاثة أو النقدين

سكراناً أو مغمى عليه مقداراً من السنة، لم تسقط عنه الزكاة وهكذا إذا كان ساعة وجوب الزكاة في الغلات الأربع سكراناً أو مغمى عليه.

المسألة1997:لا زكاة في المال الذي غصب من الإنسان ولا يمكنه ارجاعه ولكن إذا غصبوا منه زرعاً وكان حين تعلق الزكاة به بيد الغاصب، فالأحوط لصاحبه أن يدفع زكاته عندما يعاد إليه.

المسألة1998:إذا اقترض ذهباً أو فضة أو أي شيء زكوي آخر وبقي عنده عاماً واحداً، وجب عليه دفع زكاة ذلك الشيء ولا يجب على المقرض (أي صاحب المبلغ) شيء.

زكاة الغلات الأربع

الحنطة والشعير والتمر والزبيب

المسألة1999:لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلاّ إذا بلغت كميتها حد النصاب والنصاب هو: ما يعادل «847» كيلو غراماً و«207» غراماً.

المسألة2000:إذا أكل هو وعياله من إحدى الغلات الأربع التي تعلق بها الزكاة أو تصدّق منها على فقير قبل أن يدفع زكاتها وجب عليه دفع زكاة ما أكل وما تصدّق به.

المسألة2001:إذا مات المالك بعد أن تعلق وجوب الزكاة بإحدى غلاته الأربع، وجب إعطاء زكاتها من ماله ولكن لو مات قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على كل من بلغ نصيبه من الورثة حد النصاب.

المسألة2002:من كلف من جانب الحاكم الشرعي لجمع الزكاة، جاز أن يطالب بالزكاة حين تصفى الحنطة والشعير من القشور وبعد جفاف التمر والزبيب وإذا امتنع المالك من إعطاء الزكاة فتلف المال الزكوي وجب دفع عوضه.

المسألة2003:إذا تعلق الوجوب بعد تملك نخل التمر والزبيب أو زرع الحنطة والشعير، مثلاً لو احمر أو اصفر التمر بعد تملك النخلة وجب عليه الزكاة.

المسألة2004:إذا باع الزرع أو النخل بعد أن تعلق الوجوب بالغلات، وجب على البائع دفع زكاتها.

المسألة2005: إذا اشترى إحدى الغلات الأربع وعلم أن البائع دفع زكاتها أو شك في أنه هل دفع صاحبها زكاتها أم لا، لم يجب

عليه شيء وأما إذا علم بأن صاحبها لم يزكها فإن لم يمض الحاكم الشرعي معاملة المقدار الذي يجب دفعه من باب الزكاة بطلت المعاملة في ذلك المقدار ويجوز للحاكم الشرعي أخذ ذلك المقدار من المشتري، أما لو أمضى الحاكم الشرعي المعاملة في المقدار المذكور صحت المعاملة ويلزم على المشتري أن يدفع قيمة ذلك المقدار إلى الحاكم الشرعي، فإذا كان قد دفع قيمة ذلك المقدار إلى البائع جاز أن يستردها.

المسألة2006: إذا بلغ وزن شيء من الغلات الأربع حد النصاب عندما تكون رطبة ولكنه قل عن ذلك بعد جفافها لم تجب فيها الزكاة.

المسألة2007: إذا استهلك شيئاً من الحنطة أو الشعير أو التمر قبل جفافها فإن كان مقدار جفافها حد النصاب وجب دفع زكاتها وإلاّ فلا.

المسألة2008:التمر الذي يؤكل رطباً ولو جف قل وزنه كثيراً، إن بلغ مقدار النصاب بعد جفافه وجبت الزكاة فيه وأما إذا لم يطلق عليه بعد الجفاف اسم التمر أو لم يبلغ مقدار النصاب المذكور لم تجب الزكاة فيه.

المسألة2009:لو بقيت عنده الغلات التي أخرج زكاتها عدة سنوات، لم تجب زكاتها، مرة ثانية.

مقدار الزكاة

المسألة2010:إذا سقيت الغلات بماء المطر أو النهر أو استفادت من رطوبة الأرض فزكاتها العشر (أي واحد من عشرة) وإذا سقيت بالدلو وما شابه ذلك من الآلات فزكاتها نصف العشر (أي واحد من عشرين) وأما إذا سقيت بالمطر أو النهر أو استفادت من رطوبة الأرض مقداراً ثم سقيت بنفس المقدار بالدلاء وما شابهها فزكاة نصفها العشر وزكاة نصفها الآخر نصف العشر، يعني أنه يجب دفع ثلاثة أقسام من الأربعين قسماً للزكاة.

المسألة2011: إذا سقيت الغلات الأربع بماء المطر وبواسطة الدلو وما شابه معاً، فإن كانت بحيث يقال: انه غلب سقيها بالدلو وما شابهه ، فزكاتها

نصف العشر (واحد من عشرين) وأما إذا قيل: إنه غلب سقيها بالمطر أو بماء النهر فزكاتها العشر (واحد من عشرة) ، بل حتى إذا لم يقولوا إن سقيها بالمطر والنهر كان هو الغالب وكان السقي بالمطر أو النهر أكثر من السقي بالدلاء وما شابهه فالأحوط وجوباً دفع العشر.

المسألة2012:إذا شك بعد الفحص في أنه هل تساوى سقيه بالمطر أو بالنهر مع سقيه بالدلاء أو غلب السقي بالمطر جاز أن يعطي العشر عن نصفه ونصف العشر عن النصف الآخر وهكذا إذا شك بعد الفحص هل أنهما كانا متساويين أو كان السقي بالدلاء هو الغالب جاز أن يعطي عن جميعها نصف العشر.

المسألة2013: إذا سقيت الغلات الأربع بماء المطر أو النهر ولم تحتج إلى السقي بالدلاء ولكنها سقيت مع ذلك بالدلاء أيضاً ولم يساعد السقي بالدلاء على زيادة المحصول فزكاتها العشر وإذا كانت تسقى بالدلو ولا تحتاج إلى السقي بالمطر أو النهر ولكن سقيت بماء المطر والنهر أيضاً ولم يساعد سقيها بالمطر أو النهر على زيادة المحصول فزكاتها نصف العشر.

المسألة2014: إذا سقي زرع بالدلو وما شابهه واستفاد زرع في أرض مجاورة من رطوبة تلك الأرض ولم يحتج إلى سقيه بشيء، فزكاة الزرع الذي يسقى بالدلو هو نصف العشر (واحد من عشرين) وزكاة الزرع المجاور هو العشر (واحد من عشرة).

المسألة2015: يجوز استثناء المبالغ التي صرفها على زراعة الغلات الأربع من الحاصل حتى ما استهلك من قيمة الأدوات والألبسة بسبب الزراعة وبعد استثناء هذه المبالغ إن بلغ ما بقي من الحاصل حد النصاب _ وهو «207/847» كيلو غرام _ وجب دفع زكاته وإلاّ فلا.

المسألة2016: البذر الذي يصرفه للزراعة إذا كان من نفسه جاز الاستثناء بمقداره من الحاصل وأما إذا كان قد

اشترى البذر جاز احتساب قيمته عند الشراء من المصارف.

المسألة2017: إذا كانت الأرض وأدوات الزراعة أو إحداهما ملكاً له، لا يجوز احتساب أجرتها من المصارف وهكذا لا يجوز أن يستثني من الحاصل أجرة ما عمله بنفسه أو ما عمله غيره بدون أجرة.

المسألة2018: إذا اشترى شجرة الكرم أو التمر لا تكون قيمتها ضمن المصارف على الأحوط ولكن إذا اشترى التمر أو العنب قبل الجذاذ والقطاف كان ما دفعه لاشترائه محسوباً من المصارف.

المسألة2019: إذا اشترى أرضاً وزرع فيها الحنطة أو الشعير، لا يحتسب ما دفعه لشراء تلك الأرض من المصارف على الأحوط ولكن إذا اشترى زرعاً جاز احتساب المبلغ الذي دفعه لشرائه من المصارف واستثنائه من الحاصل ويجب استثناء قيمة التبن الذي حصل عليه من المبلغ الذي دفعه لشراء الزرع، مثلاً إذا اشترى الزرع ب_ «500» درهماً وكانت قيمة التبن «100» درهم، يحتسب «400» درهماً فقط من المصارف.

المسألة2020: من أمكنه الزراعة دون استخدام الوسائل كالثور والحراث وما شابه من الأدوات اللازمة للزراعة، إذا اشترى هذه الأشياء _ سواء تلفت كلاً أو بعضاً _ جاز احتساب المبلغ الذي دفعه عليها من المصارف.

المسألة2021: من لم تمكنه الزراعة دون استخدام الوسائل اللازمة للزراعة، إذا اشترى هذه الأدوات وتلفت بسبب الزراعة بصورة كلية جاز احتساب تمام قيمتها من المصارف ولو نقص شيء من قيمتها جاز أن يحتسب ذلك المقدار من المصارف. ولكن إذا لم ينقص من القيمة شيء بعد الزراعة فالأحوط أن لا يحتسب شيئاً من قيمتها من المصارف.

المسألة2022: إذا زرع في أرض واحدة الحنطة والشعير وشيئاً كالرز واللوبيا التي لا تجب فيها الزكاة، يجب تقسيم المصارف التي صرفها إلى قسمين مثلاً إذا كانا متساويين، فيجوز استثناء نصف المصارف من المال الزكوي.

المسألة2023:

إذا صرف مبلغاً لحراثة الأرض أو أي أمر آخر ينفع الزراعة إلى عدة أعوام، جاز احتساب ما أنفق من مصارف السنة الأولى.

المسألة2024: إذا كان له حنطة أو شعير أو تمر أو عنب في عدة بلاد تختلف في فصولها ولا يحصل ثمارها في وقت واحد وكان يعد جميعها محصول عام واحد، فإن كان أول ما يبلغ ويحصل منها بمقدار النصاب وجب إعطاء زكاتها حين بلوغها ويعطي زكاة غيرها في وقته وأما إذا لم يكن أول ما بلغ منها بمقدار النصاب فإن تيقن أن يصل ما بلغ وما سيبلغ بعده إلى مقدار النصاب، وجب أيضاً دفع زكاة ما بلغ في وقت بلوغه وزكاة ما سيبلغ في حينه وإذا لم يتيقن أن يصل جميعها إلى حد النصاب صبر حتى يبلغ الجميع، فإن بلغ مجموعها النصاب زكّاها وجوباً وإذا لم يبلغ حد النصاب لم تجب زكاتها.

المسألة2025: إذا أثمر نخل التمر أو شجر الكرم مرتين في عام واحد، فإن بلغ المجموع حد النصاب وجب الزكاة فيها على الأحوط وجوباً.

المسألة2026: إذا كانت لديه كمية من التمر أو العنب الطازج الذي يبلغ جافها حد النصاب، فلا إشكال إذا أعطى من رطبها بقصد الزكاة إلى المستحق بمقدار ما لو جف لكان بقدر ما يجب دفعه للزكاة.

المسألة2027:إذا وجب عليه دفع زكاة تمر أو عنب يابس، لا يجوز له أن يدفع تمراً أو عنباً رطباً وهكذا إذا وجب عليه دفع زكاة تمر أو عنب رطب لا يجوز أن يدفع تمراً أو عنبا يابساً، أما لو أعطى أحد هذين أو شيئاً آخر بقصد قيمة الزكاة لم يكن فيه بأس.

المسألة2028: لو مات من كان مديوناً وترك مالاً تجب فيه الزكاة، يجب إخراج الزكاة من تركته أولاً، ثم

أداء ديونه ثانياً.

المسألة2029: لو مات من كان مديوناً وترك حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً وقبل أن تجب فيها الزكاة سدد ورثته ديونه من مال آخر غيرها، تجب الزكاة إذا بلغ نصيب كل منهم حد النصاب وأما إذا لم يسددوا دينه قبل تعلق الزكاة بها ولم يضمنوا لغرمائه دينه أيضاً وبرضاهم، فإن كانت تركة الميّت بمقدار الديون لم تجب الزكاة في هذه الأشياء وأما إذا كانت أكثر من الديون فإن كانت الديون بحيث يلزم إعطاء الغرماء شيئاً من الغلات التي تركها أيضاً _ لو أريد تسديد ديونه _ لم تجب الزكاة في ما يعطونه للغريم وتكون بقية المال للورثة، فإن بلغ نصيب كل واحد حد النصاب وجب عليه الزكاة.

المسألة2030: إذا كان في الغلات التي وجبت فيها الزكاة، جيد ورديء، فالأحوط وجوباً أن يعطي زكاة كل واحد من الجيد والرديء من نفسه، أي يعطي الجيد من الجيد والرديء من الرديء.

نصاب الذهب

المسألة2031: للذهب نصابان:

النصاب الأول: عشرون مثقالاً شرعياً وهو ما يعادل (72) غراماً تقريباً، فإذا بلغ الذهب هذا الحد واجتمعت فيه بقية الشرائط التي ذكرت يجب دفع ربع عُشرها (أي واحد من أربعين) من باب الزكاة وإذا لم يبلغ هذا الحد لم تجب فيه الزكاة.

النصاب الثاني: أربعة مثاقيل شرعية وهو ما يعادل (4/14) غراماً تقريباً يعني إذا أضيف (4/14) غراماً الى (72) غراماً وجب دفع ربع العُشر (واحد من أربعين) من مجموع (4/86) غراماً وأما إذا زاد عن النصاب الأول أقل من ذلك فيجب دفع زكاة ال_: (72) غراماً فقط وما زاد لا تكون فيه زكاة وهكذا فصاعداً يعني إذا زاد على النصاب الثاني (4/14) غراماً وجب دفع زكاة المجموع ولو زاد أقل من ذلك فلا

زكاة في الزائد.

نصاب الفضة

المسألة2032: للفضة نصابان:

النصاب الأول: «105» مثقالاً متعارفاً يساوى: (504) غرامات تقريباً _ على قول بعض أهل الخبرة _ فإذا بلغ مقدار الفضة ذلك واجتمعت بقية الشرائط المذكورة لزم إعطاء ربع العشر (أي واحد من أربعين) أي ما يعادل (6/12) غراماً من باب الزكاة وإذا لم يبلغ هذا الحد لم تجب فيه الزكاة.

النصاب الثاني: «21» مثقالاً، يساوي (6/78) غراماً يعني إذا أضيف إلى النصاب الأول ذلك وصار المجموع «126» مثقالاً يساوي (6/582) غراماً وجب دفع زكاتها على النحو الذي ذكر، أي إعطاء ربع عُشرها وأما إذا أضيف إلى النصاب الأول أقل من «21» مثقالاً يساوي (6/78) غراماً يجب دفع الزكاة من «105» يساوي (504) غراماً فقط ولا زكاة في الزائد وهكذا فصاعداً، فإذا أضيف إلى النصاب الثاني «21» مثقالاً أخرى يساوي (6/78) غراماً وجب الزكاة فيها، أما إذا كان الزائد أقل من «21» مثقالاً يساوي (6/78) غراماً فلا زكاة في الزائد.

وعلى هذا فلو أعطى الشخص ربع العُشر (واحد من أربعين) من كل ما عنده من الذهب أو الفضة يكون قد دفع مقدار الزكاة الواجب عليه دفعه، بل وأكثر من ذلك في بعض الأحيان، كما لو كان دفع ربع العُشر (5/2%) من مجموع (550) غراماً من الفضة فإنه يكون حينئذ قد دفع زكاة «105» مثقالاً وهو النصاب الأول الذي كان دفعه واجباً ومقداراً لأجل ال_: (45) غراماً الزائدة التي لم تجب الزكاة فيها.

عدة مسائل

المسألة2033: من كان ذهبه أو فضته بمقدار النصاب، يجب إعطاء زكاتها كل عام لو بقيت عنده دون أن تنقص عن حد النصاب وإن كان أعطى زكاتها قبل ذلك.

المسألة2034: تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بسكة المعاملة وإن كانت صورة السكة قد انمحت

فإنه يجب دفع زكاتها أيضاً.

المسألة2035: الذهب والفضة المسكوكان اللذان يتزين بهما النساء لا تجب فيهما الزكاة.

المسألة2036: من كان عنده ذهب وفضة إذا لم يبلغ كل واحد منهما على حدة مقدار النصاب الأول، مثلاً لو كان مقدار الفضة (500) غرام ومقدار الذهب (50) غراماً لم تجب عليه الزكاة.

المسألة2037: تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا ملك صاحبها مقدار النصاب منها لمدة أحد عشر شهراً _ كما قلنا سابقاً _ فإذا نقص ما عنده عن النصاب الأول في أثناء العام لم تجب عليه الزكاة.

المسألة2038: إذا استبدل في أثناء الأحد عشر شهراً، ذهبه وفضته بذهب آخر وفضة أخرى أو بشيء آخر أو ذوبهما لم تجب عليه الزكاة ولكن لو فعل هذه الأعمال للفرار من دفع الزكاة فالأحوط استحباباً دفع زكاتها.

المسألة2039: إذا ذوب في الشهر الثاني عشر سكة الذهب أو الفضة وجب إعطاء زكاتها، فإن نقصت قيمة أو وزن الذهب أو الفضة بسبب الذوب وجب دفع زكاتها التي كانت تجب عليه قبل تذويبها.

المسألة2040: إذا كان الذهب والفضة التي عنده تتألف من جيد ورديء، جاز له إعطاء زكاة كل واحد منهما من نفسه، أي الجيد من الجيد والرديء من الرديء ولكن الأفضل أن يعطي زكاتها من الذهب والفضة الجيدين.

المسألة2041: الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش فيهما أكثر من المتعارف، فإن كان خالصهما يبلغ حد النصاب وجب إعطاء زكاتهما وإذا شك في أنه هل يبلغ الخالص حد النصاب أم لا، وجب استعلام الحال عن طريق تذويبهما وتصفيتهما عن الخليط أو ما أشبه.

المسألة2042: إذا كان الغش في الذهب والفضة الزكويين بالمقدار المتعارف، لا يجوز إعطاء الزكاة من الذهب أو الفضة الذي يكون خليطهما أكثر من المتعارف، إلاّ إذا كان الخليط بمقدار يتيقن معه

أن الخالص فيهما بمقدار الزكاة التي يجب عليه دفعها، ففي هذه الصورة لا يكون ثمة إشكال.

زكاة الأنعام الثلاثة: البقر والإبل والغنم

المسألة2043: لزكاة الأنعام الثلاثة شرطان آخران مضافاً إلى ما ذكر من الشرائط. وهما:

الأول: أن لا تكون عوامل (أي لا تعمل) طوال السنة.

الثاني: أن تكون سائمة، أي ترعى من علف الصحراء طوال السنة، فإذا أكلت تمام السنة أو بعضها من العلف المهيأ أو من زرع مالكها أو زرع شخص آخر لم يكن فيها زكاة.

المسألة2044: إذا اشترى أو استأجر لأنعامه مرعى لم يزرعه أحد، فالظاهر عدم تعلّق الزكاة بها، لكن لو دفع لرعيها فيه ضريبة لظالم، وجب دفع زكاتها على الأحوط وجوباً.

نصاب الإبل

المسألة2045: للإبل إثنا عشر نصاباً:

الأول: خمس وزكاتها شاة وما لم يبلغ عدد الإبل إلى هذا الحد لا يكون فيه زكاة.

الثاني: عشر وزكاتها شاتان.

الثالث: خمس عشرة وزكاتها ثلاث شياه.

الرابع: عشرون وزكاتها أربع شياه.

الخامس: خمس وعشرون وزكاتها خمس شياه.

السادس: ست وعشرون وزكاتها بنت مخاض، أي الداخلة في السنة الثانية.

السابع: ست وثلاثون وزكاتها بنت لبون، أي الداخلة في السنة الثالثة.

الثامن: ست وأربعون وزكاتها حقة، أي الداخلة في السنة الرابعة.

التاسع: إحدى وستون وزكاتها جذعة، أي الداخلة في السنة الخامسة.

العاشر: ست وسبعون وزكاتها بنتا لبون.

الحادي عشر: إحدى وتسعون وزكاتها حقتان.

الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون وما فوق وزكاتها أن يحسب أربعين أربعين ويعطى عن كل أربعين: بنت لبون أو يحسب خمسين خمسين ويعطى عن كل خمسين: حُقّة أو يحسب بالخمسين والأربعين ولكن الأحوط أن يحسب بحيث لايبقى شيء، أو إذا بقي شيء فرضاً أن لا يكون أكثر من التسع، مثلاً إذا كان عنده «140» إبلا يجب أن يعطي عن المائة حقتين ويعطي عن الأربعين بنت لبون.

المسألة2046: لا تجب الزكاة فيما بين النصابين، فإذا تجاوز عدد إبله عن الخمسة الذي هو النصاب الأول ولم يبلغ النصاب الثاني الذي هو عشرة، تجب الزكاة

في الخمسة فقط وهكذا بالنسبة للأنصبة الأخرى.

نصاب البقر

المسألة2047: للبقر نصابان:

النصاب الأول: ثلاثون، بمعنى أنه إذا وصل عدد أبقاره إلى هذا الحد وتوفرت بقية الشرائط يجب أن يدفع عنها «تبيعاً» أو «تبيعة» وهي من البقر ما دخل في السنة الثانية.

النصاب الثاني: أربعون وزكاتها «مسنة» وهي الداخلة في السنة الثالثة.

المسألة2048: لا تجب الزكاة فيما بين الثلاثين إلى الأربعين، فمثلاً لو كان لأحد تسع وثلاثون وجب دفع الزكاة عن الثلاثين فقط وهكذا إذا كان عدد الأبقار أكثر من الأربعين فلا زكاة فيها ما لم تبلغ ستين بل تجب زكاة الأربعين فقط وبعد أن وصلت إلى الستين وجب أن يدفع تبيعتين أو تبيعين لأنه حينئذ يكون بمقدار ضعف النصاب الأول. وهكذا الأمر فصاعداً فإنه يحسب ثلاثين ثلاثين أو أربعين أربعين أو ثلاثين وأربعين ويدفع زكاتها على نحو ما ذكرناه ولكن الإحتياط أن يحسب بنحو لايبقى شيء أو إذا بقي شيء يكون دون العشرة، فمثلاً إذا كان عنده «سبعون» رأس بقر يجب أن يحسب بالثلاثين والأربعين فيدفع عن الثلاثين زكاة الثلاثين وعن الأربعين زكاة الأربعين لأنه لو حسب ثلاثين ثلاثين تبقى عشرة دون زكاة.

نصاب الغنم

المسألة2049: للغنم خمسة أنصبة:

الأول: أربعون وزكاتها شاة ولا زكاة فيما لا يبلغ هذا الحد.

الثاني: مائة وإحدى وعشرون وزكاتها شاتان.

الثالث: مائتان وواحد وزكاتها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة وواحدة وزكاتها أربع شياه.

الخامس: أربعمائة وما فوق، فيحسب مائة مائة ويدفع عن كل مائة: شاة ولا يلزم أن يدفع الزكاة من نفس الغنم الزكوي بل يكفي لو دفع من غنمه الآخر أو دفع ما يعادل قيمته نقداً أو جنساً آخر.

المسألة2050: لا تجب الزكاة فيما بين النصابين، فإذا كان عدد الغنم أكثر من النصاب الأول (و هو أربعون) ودون النصاب الثاني يجب فقط أن يدفع زكاة الأربعين لا غير

ولا زكاة في المقدار الزائد عن الأربعين وهكذا بالنسبة إلى الأنصبة الأخرى.

المسألة2051: تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة سواء كان جميعها ذكوراً أو إناثاً أو كان بعضها ذكوراً وبعضها الآخر إناثاً.

المسألة2052: في الزكاة يعد البقر والجاموس من نوع واحد وكذا يعد الإبل العربي والإبل غيرالعربي نوعاً واحداً وكذا يعد الغنم والماعز نوعاً واحداً أيضاً.

المسألة2053: إذا أعطى للزكاة ضأناً، يلزم أن لا يكون أقل من سبعة أشهر والأحوط استحباباً أن يكون داخلاً في السنة الثانية وإذا أعطى معزاً أن يكمل السنة والأحوط استحباباً أن يكون داخلاً في السنة الثالثة.

المسألة2054: الشاة التي يدفعها من باب الزكاة إن كانت قيمتها أقل من بقية شياهه بقليل فلا إشكال ولكن الأفضل أن تكون قيمتها أكثر من قيمة كل شياهه وهكذا في الإبل والبقر.

المسألة2055: إذا كان جماعة شركاء في قطيع غنم، فإن بلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب وجبت عليه الزكاة ومن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لم تجب عليه الزكاة.

المسألة2056: إذا كان لأحد غنم أو إبل أو بقر في عدة مواضع وبلغت جميعها منضمة حد النصاب وجب أن يدفع زكاتها.

المسألة2057: إذا كان في أنعامه مرضى أو معيبة يجب أن يدفع زكاتها أيضاً.

المسألة2058: إذا كانت أنعامه جميعها مريضة ومعيوبة أو هرمة جاز إعطاء الزكاة منها ولكن لو كانت جميعها سليمة وصحيحة وشابة لم يجز إعطاء الزكاة من المريضة أو المعيوبة أو الهرمة، بل إذا كان بعضها مريضاً والبعض الآخر سليماً أو بعضها صحيحاً والآخر معيوباً أو بعضها شاباً والآخر هرماً، فالأحوط وجوباً أن يعطي الزكاة من السليم والصحيح والشاب ويجوز أن يعطي بالنسبة.

المسألة2059: إذا استبدل أنعامه بأنعام أخرى قبل تمام الشهر الحادي عشر أو استبدل نصابه بنصاب آخر من نفس الجنس،

فمثلاً أعطى أربعين رأس غنم وأخذ بدله أربعين رأس غنم أخرى، لم تجب عليه الزكاة فيها.

المسألة2060: من وجبت عليه زكاة الأنعام إذا أعطى عنها نقداً أو ذهباً أو فضة، يجب عليه أن يدفع زكاتها كل عام مادام عددها لم ينقص عن النصاب وأما لو أعطى الزكاة منها فنقصت عن النصاب الأول لم تجب عليه الزكاة، فمثلاً لو كان له أربعون رأس غنم فإن دفع زكاتها من مال آخر يجب عليه أن يدفع زكاتها كل عام ما دام النصاب باقياً ولم تقل عن الأربعين وأما لو دفع زكاتها منها أي دفع شاة منها لم تجب عليه الزكاة في السنة الأخرى مادام عددها لم يبلغ الأربعين.

مصرف الزكاة

المسألة2061: تصرف الزكاة في ثمانية موارد:

الأول: الفقير وهو من لا يملك المؤونة السنوية لنفسه وعياله وأما من يملك رأسمالاً أو ملكاً أو صنعة تؤمن له مؤونة سنته فلا يكون فقيراً.

الثاني: المسكين وهو من يكون أشد حالاً من الفقير.

الثالث: جابي الزكاة وهو المكلف من جانب الإمام? أو نائب الإمام لجمع الزكوات وحفظها وضبط حسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه أو مستحقيها.

الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم:

1_ الكفار الذين لو أعطوا من الزكاة لمالوا إلى الإسلام أو أعانوا المسلمين في الحرب والقتال.

2_ المسلمون الضعاف الإيمان.

الخامس: لشراء العبيد وإعتاقهم.

السادس: الغارمون وهم من عليهم ديون لا يتمكنون من تسديدها.

السابع: في سبيل اللّه وهي الأعمال والأمور ذات المنفعة الدينية العامة كبناء المساجد والمدارس العلمية الدينية أو المنفعة الدنيوية للمسلمين.

الثامن: ابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع في سفره ونفدت نقوده وسيأتي تفصيل أحكام هذه الأمور في المسائل التالية:

المسألة2062: يجوز إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة أكثر من مؤونة سنته لنفسه ولعياله مرة واحدة ولو كان الفقير أو المسكين كاسباً وكان

عنده شيء من النقود أو الأجناس فالأحوط وجوباً إعطاؤه ما ينقص عن مؤونة سنته.

المسألة2063: من كانت عنده مؤونة سنته إذا صرف مقداراً منها ثم شك هل ما بقي يكفي لمؤونة سنته أم لا، لا يجوز أن يأخذ من الزكاة دون تحقيق.

المسألة2064: صاحب الصنعة أو المالك أو التاجر الذي دخله أقل من مؤونة سنته، يجوز له أن يأخذ من الزكاة لتكميل مؤونة سنته ولا يلزم أن يصرف أدوات عمله أو ملكه أو رأسماله في مؤونة سنته.

المسألة2065: الفقير الذي لا يملك المؤونة السنوية لنفسه وعياله، إذا كان له دار يسكنها وهي ملكه أو كان له مركب يركبه، فإن لم يقدر أن يعيش بدون هذه الأشياء حتى لو كان لحفظ شأنه، يجوز أن يأخذ من الزكاة وهكذا إذا كانت عنده أدوات وأثاث منزلي أو أواني أو ألبسة صيفية وشتوية أو أشياء أخرى يحتاج إليها، يجوز أن يأخذ الزكاة والفقير الذي لا يملك هذه الأشياء ولكن يحتاج إليها يجوز أن يهيئها لنفسه من مال الزكاة.

المسألة2066: الفقير الذي لا يصعب عليه تعلم صنعة يلزم على الأحوط وجوباً أن يتعلم الصنعة ولا يعيش على الزكاة ولكن يجوز أخذ الزكاة طوال اشتغاله بتعلم الصنعة.

المسألة2067: يجوز إعطاء الزكاة لمن سبق كونه فقيراً ويدعي الفقر وإن لم يطمئن إلى ادعائه.

المسألة2068:من قال: أنا فقير ولم يسبق كونه فقيراً أو لم يعلم هل كان فقيراً فيما سبق أم لا، فالأحوط وجوباً أن لا يعطي من الزكاة إن لم يطمئن إلى قوله إلاّ بعد التحقيق من أمره.

المسألة2069: من وجبت عليه الزكاة لو كان له دين على فقير يجوز أن يحتسب الدين من الزكاة.

المسألة2070: لو مات الفقير المديون ولم تكن تركته بمقدار ديونه، يجوز أن يحتسب الغريم الدين

من الزكاة وأما إذا كانت تركته بمقدار ديونه ولم يسدد الورثة ديونه أو لا يستطيع الغريم أخذ حقه بسبب آخر، لا يحتسب ديونه من الزكاة، على الأحوط وجوباً.

المسألة2071: لا يلزم على دافع الزكاة أن يخبر الفقير بأن ما يدفعه إليه هو من الزكاة، بل إذا كان الفقير يستحي من أخذ الزكاة استحب أن يعطيه بعنوان الهدية ولكنه يجب عليه أن ينوي الزكاة.

المسألة2072: إذا أعطى شيئاً من الزكاة لأحد باعتقاد أنه فقير ثم تبين عدم كونه فقيراً أو أعطى الزكاة إلى غير الفقير جهلاً بالحكم، فإن كان المال باقياً استرده ثم يعطيه إلى المستحق وإذا كان تالفاً فإن كان الآخذ يعلم أن ما أخذه كان من الزكاة أخذ المعطي بدله منه ثم يوصله إلى مستحقها وأما إذا لم يعلم الآخذ بأنه من الزكاة لم يجز للمعطي أخذ شيء منه بل يجب عليه أن يدفع هو الزكاة مرة أخرى.

المسألة2073: من كان مديوناً يعجز عن أداء دينه يجوز أن يأخذ من الزكاة لأداء دينه حتى لو كان يملك مؤونة سنته ولكن يجب أن لا يكون قد صرف المال الذي اقترضه في المعصية.

المسألة2074: إذا دفع من الزكاة لمديون عاجز عن أداء دينه ثم علم فيما بعد أن هذا المدين كان قد صرف ما استقرضه في المعصية، فإن كان المديون فقيراً جاز احتساب ما أعطاه من الزكاة ولكن الأحوط وجوباً أن لا يحتسب ما أعطاه من الزكاة إن لم يكن ذلك الشخص قد تاب من معصيته.

المسألة2075: من كان مديوناً وعجز عن تسديد دينه، جاز لصاحب الدين احتساب دينه من الزكاة حتى إذا لم يكن المديون فقيراً.

المسألة2076: ابن السبيل الذي نفد ماله في السفر أو تعطل مركبه يجوز له أن يأخذ

من الزكاة وإن لم يكن فقيراً في وطنه، هذا إن لم يكن سفره سفر معصية ولم يمكنه إيصال نفسه إلى مقصده ولو باقتراض مال أو بيع شيء من أشيائه وأما إذا أمكنه الاقتراض أو بيع شيء من حاجياته لإيصال نفسه إلى مقصده لم يجز له أن يأخذ مقدار ما يوصله.

المسألة2077: المسافر الذي انقطع في سفره وأخذ الزكاة، الأحوط أن يرد مازاد من الزكاة إلى الحاكم الشرعي إن زاد منها بعد وصوله إلى بلده وأن يخبر الحاكم الشرعي بأنه من الزكاة.

شرائط مستحقي الزكاة

المسألة2078: يجب في آخذ الزكاة أن يكون اثني عشرياً، فإذا أعطى شيئاً من الزكاة لأحد باعتقاد أنه شيعي ثم تبين له أنه لم يكن شيعياً وجب أن يعيد دفع الزكاة، إلاّ إذا أعطى من سهم المؤلفة قلوبهم.

المسألة2079: يجوز إعطاء الزكاة بيد ولي الطفل أو المجنون من الشيعة، بقصد أن يكون ذلك المال ملكاً للطفل أو المجنون.

المسألة2080: إذا لم يكن له سبيل إلى ولي الطفل أو ولي المجنون المستحقين، جاز أن يصرف الزكاة في شؤون الطفل أو المجنون بنفسه أو بواسطة شخص أمين ويجب أن ينوي الزكاة حين الصرف.

المسألة2081: يجوز إعطاء الزكاة للفقير الذي يستجدي ولكن لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يصرفها في المعصية.

المسألة2082: الأحوط وجوباً أن لا يعطى الزكاة لمن يجاهر بالكبائر من الذنوب.

المسألة2083: المديون الذي يعجز عن أداء دينه يجوز إعطاؤه الزكاة وإن وجبت نفقته على معطي الزكاة.

المسألة2084: لا يجوز الانفاق من الزكاة على من تجب نفقتهم على معطي الزكاة كالأولاد مثلاً ولكن إذا لم يعطهم النفقة يجوز للآخرين إعطاء الزكاة إليهم.

المسألة2085: لا إشكال في إعطاء الزكاة للابن لصرفه على زوجته وخادمه وخادمته.

المسألة2086: إذا احتاج الابن إلى كتب العلوم الدينية، جاز لأبيه أن يعطيه

من الزكاة لشراء تلك الكتب.

المسألة2087: يجوز للأب إعطاء زكاته لابنه الفقير لكي يتخذ لنفسه زوجة، كما يجوز للابن إعطاء زكاته لأبيه الفقير ليتخذ الأب زوجة لنفسه.

المسألة2088: لا يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي ينفق عليها زوجها أو لا ينفق عليها زوجها ولكن يمكن جبره على إعطاء نفقتها.

المسألة2089: إذا كانت المتمتع بها فقيرة يجوز لزوجها ولغيره أن يعطوها من الزكاة ولكن لو اشترطت على زوجها _ في ضمن العقد _ أن يعطي نفقتها أو وجبت نفقتها على الزوج بسبب آخر، فإذا أمكنه الانفاق على تلك المرأة لم يجز إعطاء الزكاة إليها.

المسألة2090: يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير وإن كان الزوج يصرف هذه الزكاة على نفس الزوجة.

المسألة2091: لا يجوز للسيد أن يأخذ الزكاة من غير السيد ولكن إذا لم يكفه الخمس وسائر الحقوق الشرعية واضطر إلى أخذ الزكاة جاز للسيد _ في هذه الحالة _ أن يأخذ الزكاة من غير السيد.

المسألة2092: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يدرى هل هو سيد أم لا.

نية الزكاة

المسألة2093: يجب على معطي الزكاة أن يقصد القربة (أي يعطي الزكاة امتثالاً لأمر اللّه تعالى) ويجب على الأحوط أن يعين في النية أن ما يعطيه هو زكاة المال أو زكاة الفطرة ولكن إذا وجبت عليه زكاة الحنطة والشعير مثلاً لم يلزم أن يعين أن ما يعطيه هو زكاة الحنطة أو الشعير.

المسألة2094: من وجبت عليه زكوات عدة أموال، إذا أعطى مقداراً من الزكاة ولم ينو أنه زكاة أي واحد من تلك الأشياء الزكوية، فإن كان ما أعطاه من جنس أحد تلك الأشياء احتسبت زكاة ذلك الشيء وأما إذا لم تكن من جنس أي واحد من تلك الأشياء الزكوية قسمت على جميع تلك الأشياء، فمن وجبت عليه

زكاة أربعين رأس غنم وزكاة خمسة عشر مثقال ذهب، لو أعطى شاة من باب الزكاة ولم ينو بأنها تكون زكاة عن أي شيء احتسبت زكاة الغنم ولكن لو أعطى في هذا الفرض نفسه مقداراً من الفضة، قسمت على زكاة المالين الزكويين، أي اعتبرت زكاة عن الغنم والذهب معاً.

المسألة2095: إذا وكل شخصاً للقيام بدفع زكاة ماله، يلزم _ على الأحوط وجوباً _ أن ينوي حين تسليم الزكاة إلى ذلك الوكيل بأن ما يعطيه الوكيل للفقير فيما بعد هو زكاة ويجب على الوكيل عند دفع الزكاة إلى الفقير نية الزكاة عن المالك.

المسألة2096: إذا أعطى المالك أو وكيله الزكاة إلى الفقير بدون قصد القربة وقبل تلف المال نوى المالك نفسه القربة احتسبت الزكاة له.

مسائل متفرقة في الزكاة

المسألة2097: الأحوط دفع الزكاة للفقير بعد تصفية الحنطة والشعير من التبن وعندما يجف وييبس التمر والعنب أو يعزل الزكاة من ماله ويجب إعطاء زكاة النقدين والأنعام الثلاثة بعد تمام الشهر الحادي عشر أو يعزلها من ماله ولكن إذا كان ينتظر فقيراً معيناً أو أراد إعطاء الزكاة إلى فقير أفضل من جهة ما، يجوز له تأخير إعطاء الزكاة.

المسألة2098: لا يلزم المبادرة إلى إعطاء الزكاة إلى مستحقها بعد عزلها من ماله ولكن إذا كان له سبيل إلى من يريد إعطاء الزكاة له، فالأحوط استحباباً أن لا يؤخر الزكاة.

المسألة2099: من أمكنه إيصال الزكاة إلى المستحق إذا لم يوصلها إليه وتلفت لتفريطه يجب أن يعطي بدلها.

المسألة2100: من أمكنه ايصال الزكاة إلى المستحق إذا لم يعط الزكاة وتلفت دون تفريط منه، فإن أخر دفع الزكاة بحيث لا يقال إنه أعطاها فوراً يجب أن يعطي بدلها وأما إذا لم يؤخر إعطاءها بهذا المقدار _ كما لو أخرها ساعة أو ساعتين

_ وتلفت في تلك المدة الوجيزة فإن لم يكن المستحق حاضراً لم يجب عليه شيء وإذا كان المستحق حاضراً فالأحوط وجوباً إعطاء عوضها.

المسألة2101: إذا عزل الزكاة من نفس ماله الزكوي جاز له أن يتصرف في باقي المال ولو عزل الزكاة من ماله الآخر جاز له أن يتصرف في جميع المال.

المسألة2102: لا يجوز أن يأخذ الزكاة المعزولة ويجعل مكانها مالاً آخر.

المسألة2103: إذا استفاد من الزكاة المعزولة منفعة كما لو ولدت الشاة المعزولة من باب الزكاة، كان وليدها للفقير.

المسألة2104: إذا كان مستحق الزكاة حين عزلها حاضراً، فالأفضل دفع الزكاة إليه، إلاّ إذا كان ينوي إعطاءها إلى من هو أفضل منه من جهة ما.

المسألة2105: إذا تاجر بالزكاة المعزولة دون إذن الحاكم الشرعي وخسر في تجارته لا يجوز أن ينقص من الزكاة شيئاً ولكن لو انتفع وربح في تجارته فالأحوط وجوباً إعطاء ذلك الربح إلى المستحق.

المسألة2106: إذا أعطى شيئاً للفقير قبل وجوب الزكاة عليه لا تحسب زكاة وبعد وجوب الزكاة عليه إن كان ما أعطاه للفقير باقياً وكان ذلك الفقير لا يزال على فقره جاز احتساب ذلك المال زكاة.

المسألة2107: الفقير الذي يعلم انه لم تجب الزكاة على معطيها إذا أخذ شيئاً من باب الزكاة وتلف عنده ضمنه، فإذا وجبت الزكاة على المعطي وكان ذلك الفقير باقياً على فقره جاز احتساب ما أعطاه من باب الزكاة.

المسألة2108: الفقير الذي لا يعلم عدم وجوب الزكاة على معطيها، إذا أخذ شيئاً من باب الزكاة وتلف عنده لم يضمنه ولا يجوز لمالك ذلك الشيء أن يحتسبه زكاة.

المسألة2109: يستحب في إعطاء الزكاة أن يقدم الأقارب على الآخرين وأهل العلم والفضل على غيرهم والذين لا يسألون على أهل السؤال وأن يعطي زكاة الأنعام الثلاثة إلى الفقراء

المتعففين ولكن إذا كان إعطاء الزكاة إلى فقير آخر أفضل من جهة أخرى يستحب إعطاء الزكاة إلى ذلك الفقير.

المسألة2110: الأفضل إعطاء الزكاة علانية وإعطاء الصدقة المندوبة سرّاً.

المسألة2111: إذا لم يكن مستحق في بلد معطي الزكاة ولا يمكنه صرف الزكاة في غير ذلك الوجه مما عين لصرف الزكاة فيه، فإن لم يأمل بحصول مستحق فيما بعد يجب أن ينقل الزكاة إلى بلد آخر ويصرفها هناك ويجوز له أن يستثني نفقات النقل والسفر من الزكاة نفسها ولا يضمن لو تلفت الزكاة في الأثناء دون تقصير منه.

المسألة2112: إذا حصل في بلده مستحق للزكاة، جاز مع ذلك نقل الزكاة إلى بلد آخر ولكن يجب أن يدفع أجرة النقل من نفسه، كما أنه يضمنها لو تلفت، إلاّ أن ينقلها بإذن الحاكم الشرعي.

المسألة2113: الأجور المدفوعة لوزن الغلات الأربع (التي يريد دفعها من باب الزكاة) تكون على معطي الزكاة.

المسألة2114:من كان في ذمته للزكاة مثقالان وخمس عشرة حمصة فما فوق من الفضة، أي: ما يعادل (6/12) غراماً تقريباً فالأحوط استحباباً أن لا يعطي للفقير الواحد أقل من هذا المقدار وهكذا لو كان في ذمته غير الفضة كالحنطة والشعير وبلغ قيمته هذا المقدار، فالأحوط استحباباً أن لا يعطي للفقير الواحد أقل من ذلك.

المسألة2115: يكره لمعطي الزكاة أن يطلب من المستحق أن يبيعه ما أعطاه من باب الزكاة ولكن إذا أراد المستحق أن يبيع ما أخذه، جاز لمعطي الزكاة اشتراء ما دفعه من باب الزكاة بعد ما سعره المستحق.

المسألة2116: إذا شك هل أعطى الزكاة الواجبة عليه أم لا، فإذا كانت عادته إخراج الزكاة في وقت معين وكان الشك بعد ذلك الوقت فلا يبعد عدم وجوب الاخراج سواء كان لهذه السنة أم السنين السابقة وإذا لم

يكن من عادته ولا بانياً على الاخراج وجب عليه الاخراج بلا فرق بين هذه السنة والسنين السابقة.

المسألة2117: لا يجوز للفقير أن يتقبل الزكاة ويصالح عليها بما هو أقل من مقدارها وكذا لا يجوز أن يقبل شيئاً أعلى من قيمته الواقعية، من باب الزكاة أو يأخذ الزكاة من المالك ثم يردها عليه ولكن من كان في ذمته مبلغ كبير من باب الزكاة ثم صار فقيراً ولا يمكنه دفع ما عليه فإن أراد أن يتوب جاز للفقيه أن يأخذ الزكاة منه ثم يردها عليه والأفضل أن يأخذ منه الزكاة ثم يقرضه ويوكله في إعطائها إلى الفقراء تدريجاً كلما أمكنه ذلك.

المسألة2118: يجوز أن يشتري من الزكاة _ من سهم سبيل اللّه _ القرآن أو كتاباً دينياً أو كتاب دعاء ويوقفها وإن أراد وقفها وقفاً ذُرّياً على أولاده الذين تجب نفقتهم عليه وهكذا يجوز جعل الولاية على وقفها لنفسه ولأولاده، أي أن يكون هو متوليها أو أولاده، إذا عد ذلك في سبيل اللّه.

المسألة2119: لا يجوز لمعطي الزكاة أن يشتري منها ملكاً ويوقفه على أولاده أو من تجب نفقتهم عليه، لصرف منافعه لأنفسهم، إلاّ إذا عد ذلك في سبيل اللّه.

المسألة2120: يجوز أن يأخذ الفقير من الزكاة للحج والزيارة وما شابه ولكن إذا كان قد أخذ من الزكاة بمقدار مؤونة سنته فالأحوط أن لا يأخذ من الزكاة للزيارة وما شابهه.

المسألة2121: إذا وكل المالك فقيراً ليعطي زكاة ماله إلى مستحقيها، فإن احتمل ذلك الفقير بأن المالك كان يقصد أن لا يأخذ هو (أي الفقير) من الزكاة لم يجز له أن يأخذ منها شيئاً لنفسه وأما إذا تيقن أن المالك لم يكن يقصد ذلك جاز له أن يأخذ لنفسه أيضاً.

المسألة2122: إذا أخذ الفقير

الأنعام الثلاثة أو النقدين من باب الزكاة فإن توفرت فيها شروط الزكاة يجب عليه دفع زكاتها.

المسألة2123: إذا اشترك شخصان في مال تعلق به الزكاة ودفع أحدهما زكاة حصته ثم قسما المال لم يكن في تصرفه في سهمه إشكال وإن علم أن شريكه لم يدفع الزكاة من سهمه.

المسألة2124: من كان في ذمته خمس أو زكاة ووجبت عليه كفارة ونذر وما شابه وكانت عليه ديون أيضاً، فإذا لم يمكنه تسديد جميعها، فإن كان المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً وجب دفع الخمس والزكاة وأمّا إذا لم يكن المال المذكور باقياً جاز أن يدفع الخمس أو الزكاة أو الكفارة أو النذر أو القرض أو ما شابهها دون ترجيح.

المسألة2125: من كان في ذمته خمس أو زكاة ووجبت عليه كفارة ونذر وما شابه وكانت عليه ديون، إذا مات ولم تكف التركة لسدّ الجميع، فإن كان المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً وباقياً يجب دفع الخمس والزكاة ويقسم باقي المال على بقية الأمور التي تجب عليه وأمّا إذا لم يكن المال المذكور باقياً وجب تقسيم التركة على جميع الأمور الواجبة عليه، فمثلاً لو كان عليه «40» درهماً للخمس و«20» درهماً لشخص ديناً وكان مجموع تركته «30» درهماً وجب إعطاء «20» درهماً للخمس وعشرة دراهم للدين.

المسألة2126: المشتغل بتحصيل العلم الذي يمكنه الكسب لو ترك التحصيل، يجوز له أن يأخذ من الزكاة إذا كان تحصيل ذلك العلم واجباً عليه أو مستحباً وأما إذا لم يكن تحصيل ذلك العلم واجباً عليه ولا مستحباً، إعطاء الزكاة إليه لا يخلو من اشكال.

زكاة الفطرة

المسألة2127:يجب على من يكون عند غروب ليلة عيد الفطر بالغاً وعاقلاً وواعياً وغير فقير ولا مملوكاً لأحد، أن يدفع للفقير

عن نفسه وعن كل فرد من عياله عن كل واحد صاعاً (أي ثلاثة كيلوات تقريباً) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الذرة أو ما شابهها ولو أعطى قيمة أحد هذه الأشياء كفاه. وتسمى هذه ب (زكاة الفطرة).

المسألة2128:من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليس عنده كسب يمكنه بواسطته أن يؤمن قوت سنته لنفسه ولعياله يعد فقيراً ولا تجب عليه زكاة الفطرة.

المسألة2129:يجب أن يعطي فطرة من يعتبر من عياله عند غروب ليلة عيد الفطر، صغيراً كان أم كبيراً، مسلماً كان أم كافراً، وجبت نفقته عليه أم لا، في بلد المعطي كان يعيش أم لا.

المسألة2130:لو وكل من يكون من عياله ويعيش في بلد آخر في أن يدفع زكاة الفطرة عنه من ماله (أي من مال الموكل) فإن اطمأن الموكل إلى أن الوكيل سيدفع الفطرة حتماً لا يجب عليه أن يدفع الفطرة بنفسه.

المسألة2131:تجب على المضيف فطرة ضيفه الذي ينزل عليه قبل غروب ليلة عيد الفطر برضاه إذا كان الضيف عنده حين هلال شوال بشرط صدق كونه عيالاً له.

المسألة2132:الأحوط وجوباً دفع الفطرة عن الضيف الذي ينزل على صاحب البيت دون رضاه قبل غروب ليلة عيد الفطر ويبقى هناك مدة من الزمان إذا عُدّ من عياله وهكذا فطرة من يجبر الإنسان على تحمّل نفقته.

المسألة2133:فطرة الضيف الذي ينزل على صاحب المنزل بعد غروب ليلة عيد الفطر، لا تجب على صاحب المنزل وإن كان دعاه قبل الغروب وأفطر في منزله.

المسألة2134:لا تجب الفطرة على من كان عند غروب ليلة عيد الفطر مجنوناً أو مغمى عليه.

المسألة2135:إذا بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو استغنى الفقير قبل الغروب أو مقارناً له يجب عليه دفع الفطرة، إن توفرت فيه بقية شروط وجوب

الفطرة.

المسألة2136:من لم تجب عليه الفطرة حين غروب ليلة عيد الفطر إذا توفرت عنده شروط الفطرة إلى ما قبل الظهر من يوم عيد الفطر استحب له ان يدفع الفطرة.

المسألة2137:إذا أسلم الكافر بعد غروب ليلة عيد الفطر لم تجب عليه الفطرة ولكن إذا تشيع من لم يكن شيعياً بعد رؤية الهلال وجب عليه دفع الفطرة.

المسألة2138:يستحب لمن يملك صاعاً فقط (أي ثلاثة كيلوات تقريباً) من الحنطة وما شابهها أن يدفع الفطرة وإذا كان ذا عيال وأراد أن يدفع الفطرة عنهم أيضاً، يجوز أن يعطي ذلك الصاع عن نفسه إلى أحد أفراد عائلته بقصد الفطرة ثم يعطيها الآخذ إلى شخص آخر من العائلة بنفس القصد (أي قصد الفطرة عن نفسه) وهكذا يديرون الفطرة إلى آخر فرد منهم والأفضل أن يعطي الشخص الأخير ما يأخذه إلى شخص خارج عن العائلة وإذا كان أحد أفراد العائلة صغيراً أخذ الولي الفطرة نيابة عنه والأحوط استحباباً أن لا يعطي ما أخذه للصغير لأحد.

المسألة2139:إذا ولد له مولود بعد غروب ليلة عيد الفطر أو صار أحد من عياله بعد الغروب لم يجب عليه دفع فطرته وإن كان المستحب أن يعطي فطرة كل من يعدّ من عياله بعد غروب ليلة عيد الفطر إلى ما قبل الظهر من يوم العيد.

المسألة2140:إذا كان شخص عيالاً لأحد، ثم صار عيالاً لآخر قبل غروب ليلة العيد أو مقارناً للغروب، وجبت فطرته على من صار عيالاً له، فمثلاً لو انتقلت الفتاة إلى بيت زوجها قبل الغروب وجبت فطرتها على زوجها.

المسألة2141:من وجبت فطرته على الغير لا يجب عليه هو أن يدفع فطرته.

المسألة2142:من وجبت فطرته على الغير ولم يدفع ذلك الغير الفطرة لم تجب على هذا الشخص أن يدفع الفطرة عن نفسه وإن كان

الأفضل أن يدفع عن نفسه.

المسألة2143:من وجبت فطرته على الغير فدفع هو الفطرة عن نفسه سقطت عن الغير الذي كانت الفطرة تجب عليه، مثل الضيف إذا دفع فطرة نفسه لا يجب على صاحب البيت أن يدفع الفطرة عنه.

المسألة2144:الزوجة التي لا ينفق عليها زوجها إن كانت عيالاً لغيره وجبت فطرتها على ذلك الغير وأما إذا لم تكن عيالاً لأحد وجبت عليها نفسها الفطرة إن لم تكن فقيرة.

المسألة2145:من لم يكن من السادة لا يجوز له على الأحوط أن يدفع فطرته إلى السيد وحتى لو كان عياله من السادة لا يجوز أن يدفع فطرته إلى السيد أيضاً.

المسألة2146:تجب فطرة الطفل الذي يرضع من أمه أو يرضع من مرضعة، على من يدفع نفقات الأم أو المرضعة ولكن إذا كانت الأم أو المرضعة تتقاضى أجر رضاعها من مال الطفل نفسه لم تجب فطرة الطفل على أحد.

المسألة2147:يجب على المعيل أن يدفع فطرة العيال من المال الحلال وإن كان ينفق على عياله من المال الحرام.

المسألة2148:إذا استأجر أحداً واشترط أن يدفع نفقته، وجبت عليه فطرة الأجير ولكن لو اشترط أن يدفع له بمقدار نفقته، مثلاً لو شرط أن يعطيه مقداراً من المال لنفقته، لم تجب فطرته على المستأجر.

المسألة2149:إذا مات أحد بعد غروب ليلة عيد الفطر يجب أن تدفع فطرته وفطرة عياله من تركته ولكن إذا مات قبل الغروب لم يجب دفع فطرته وفطرة عياله من تركته.

مصرف زكاة الفطرة

المسألة2150:يكفي صرف زكاة الفطرة في أحد الوجوه الثمانية المذكورة سابقاً في زكاة المال ولكن الأحوط استحباباً اعطاؤها لفقراء الشيعة فقط.

المسألة2151:إذا كان طفل شيعي فقيراً جاز صرف الفطرة في أمور ذلك الطفل أو تمليك الفطرة للطفل المذكور بواسطة إعطائها بيد ولي الطفل.

المسألة2152:الفقير الذي يعطى له الفطرة لا يجب أن يكون

عادلاً ولكن الأحوط وجوباً أن لا يعطى الفطرة لشارب الخمر ولا للمجاهر بالمعصية.

المسألة2153:لا يجوز إعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية.

المسألة2154:الأحوط وجوباً أن لا يعطى لكل فقير من الفطرة أقل من صاع واحد ولا إشكال في إعطائه أكثر من ذلك.

المسألة2155:إذا أعطى نصف صاع من جنس قيمته ضعف ما هو متعارف من باب الفطرة، لم يكفه، كأن يعطي من الحنطة التي قيمتها ضعف قيمة الحنطة المتعارفة ولو أعطى هذا النصف بنية قيمة الفطرة كان خلاف الإحتياط الواجب.

المسألة2156:لا يجوز إعطاء نصف الصاع من جنس ونصف الصاع من جنس آخر كأن يعطي النصف من الحنطة والنصف الآخر من الشعير مثلاً ولكن إذا أعطى هذين النصفين بنية قيمة الفطرة، فإن كان هذا الملفّق من النصفين غذاءاً في حدّ نفسه جاز وإلاّ كان خلاف الإحتياط الواجب.

المسألة2157:يستحب في إعطاء زكاة الفطرة أن يقدم أقرباءه الفقراء على الآخرين، ثم جيرانه الفقراء، ثم أهل العلم الفقراء ولكن لو كانت في الآخرين أفضلية من جهة أخرى استحب تقديم الأفضل.

المسألة2158:إذا أعطى الفطرة لأحد ظناً بأنه فقير مستحق، ثم تبين أنه لم يكن فقيراً فإن كان ما دفعه من المال باقياً استرجعه منه وأعطاه إلى المستحق وإذا لم يتمكن من استرجاعه يجب إعطاء الفطرة من ماله مرّة أخرى وإذا لم يكن المال المدفوع باقياً فإن كان الآخذ يعلم بأنه فطرة وجب عليه إعطاء عوضها وأما إذا لم يعلم بأنها فطرة لم يجب إعطاء عوضها إلى صاحبها بل يجب على صاحب الفطرة أن يدفع الفطرة مرة أخرى.

المسألة2159:إذا قال شخص: أنا فقير، لا يجوز إعطاء الفطرة إليه، إلاّ إذا اطمئن إلى كلامه أو يعلم الإنسان أنه كان فقيراً فيما مضى أو قام بذلك شاهدان.

مسائل متفرقة في زكاة الفطرة

المسألة2160:يجب دفع الفطرة بنية القربة،

أي بنية امتثال أمر اللّه تعالى وإن ينوي عند الدفع نية زكاة الفطرة.

المسألة2161:إذا دفع الفطرة قبل شهر رمضان لم يصح والأحوط استحباباً أن لا يعطيها في شهر رمضان أيضاً ولكن لو أقرض الفقير مالاً قبل شهر رمضان أو في شهر رمضان، ثم وجبت عليه الفطرة فيما بعد، جاز احتساب الدين من الفطرة.

المسألة2162:الحنطة أو أي شيء آخر يدفع من باب الفطرة يجب أن لا يكون مخلوطاً بتراب أو جنس آخر، فإن كان مخلوطاً بشيء وكان خالصه بمقدار صاع (أي ما يقرب ثلاثة كيلو غراماً) أو كان ما خالطه من التراب وغيره قليلاً جداً وغير معتد به فلا إشكال.

المسألة2163:إذا دفع الفطرة من جنس معيوب لم يكفه.

المسألة2164: الذي يدفع الفطرة عن عدة أشخاص لا يلزم أن يعطي جميعها من جنس واحد، فإذا أعطى فطرة البعض من الحنطة وأعطى عن البعض الآخر من الشعير كفاه.

المسألة2165:من أراد أن يصلي صلاة العيد يلزم على الأحوط استحباباً أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد ولكن إذا كان لا يريد أن يصلي صلاة العيد جاز أن يؤخّر دفعها إلى الظهر.

المسألة2166:إذا عزل مقداراً من ماله بنية الفطرة ولم يعطه إلى المستحق إلى ظهر العيد، فالأحوط وجوباً أن ينوي الفطرة في أي وقت أراد دفعها للمستحق.

المسألة2167:إذا لم يدفع زكاة الفطرة حين وجوب دفعها ولم يعزلها أيضاً، يجب أن يدفع الفطرة فيما بعد دون نية القضاء أو الأداء.

المسألة2168:إذا عزل الفطرة من ماله لا يجوز أن يتصرف فيها ويأخذها لنفسه ويضع بدلها مالاً آخر للفطرة.

المسألة2169:إذا كان عند الشخص مال قيمته أكثر من مقدار الفطرة، فإن لم يعط الفطرة ونوى أن يعطي مقداراً من ذلك المال للفطرة لم يكن فيه إشكال.

المسألة2170:لو تلف المال المعزول بنية الفطرة، فإن كان

قد أخّر دفعها إلى الفقير مع وجوده وجب عليه أن يدفع بدله، أما لو أخّر دفعها لعدم وجود الفقير لم يك ضامناً.

المسألة2171:إذا وجد في محله مستحق، فالأحوط استحباباً أن لا ينقل الفطرة إلى محل آخر وإذا نقلها إلى مكان أخر وتلفت في الأثناء يجب عليه دفع بدلها، إلاّ إذا كان بإذن الحاكم الشرعي.

أحكام الحج

المسألة2172:تجب حجة الإسلام على كل مسلم في تمام العمر، مرة واحدة، وجوباً فورياً لا يجوز للمستطيع تأخر الإتيان بها عن عام الاستطاعة وقد بيّنا تفصيل أحكام الحج ومناسكه في (رسالة مناسك الحج).

المسألة2173:تجب حجة الإسلام بأربعة شروط:

1_ أن يكون الشخص بالغاً، فلا تجب على الصبي (غير البالغ) ولكن يستحب الحج له إن أذن له وليه.

2_ أن يكون عاقلاً فلا تجب على المجنون.

3_ أن يكون حراً، فلا تجب على العبد ولكن يستحب له الحج أن أذن له مولاه.

4_ أن يكون مستطيعاً والاستطاعة تتحقق بعدة أمور:

الأول: أن يكون عنده زاد وراحلة أو أن يكون عنده مال يمكنه أن يهيئ به الزاد والراحلة ونعني بالراحلة وسيلة السفر.

الثاني: أن يكون قادراً بدنياً (صحياً) على الحج والإتيان بمناسكه.

الثالث: أن لا يكون هناك مانع في الطريق.

الرابع: أن يتسع الوقت بمقدار الإتيان بمناسك الحج.

المسألة2174:يستحب لغير المستطيع مالياً أن يحج.

المسألة2175:من لم تتوفر عنده شروط وجوب الحج إذا حج والحال هذه لم تسقط عنه حجة الإسلام بل يجب عليه اتيانها إن توفرت الشروط عنده فيما بعد.

المسألة2176:الحج البذلي هو أن يقول أحد لمن لا يملك الزاد والراحلة: «أنا أبذل لك نفقتك للحج ونفقة عيالك ما دمت في الحج» فحينئذٍ يجب عليه الحج ولو أتى بالحج والحال هذه كفاه عن حجة الإسلام ولا تجب مرة أخرى وإن توفرت لديه شروط الحج. أما لو لم

يحج استقر عليه وجوب الحج ويجب عليه أن يحج بأي وجه حتى متسكعاً وبالمشقة.

المسألة2177:من استطاع في الأعوام السابقة ولم يحج، يجب عليه أن يحج كيفما أمكن وإن زالت استطاعته.

المسألة2178:من لم يكن مستطيعاً جاز أن يؤجر نفسه للقيام بالحج عن الغير ولكنه إذا استطاع فيما بعد ذلك وجب عليه أن يقوم بالحج عن نفسه.

المسألة2179:لا يجب على الشخص أن يبيع للحج منزله ومركوبه وأثاثه وما شابهه ليذهب إلى الحج.

المسألة2180:لا يجب الحج على الشخص إن كان في ذلك ضرر عليه وأما لو توقف الإتيان بالحج على ترك واجب أو فعل حرام يجب أن يقدم ما هو أهم في نظر الشرع.

المسألة2181:إذا كان عنده مال بمقدار الحج ولكنه لا يمكنه الحج لشيخوخة أو مرض يجب عليه أن يستنيب في حياته من يحج عنه.

المسألة2182:المستطيع الذي استقر عليه الحج إذا مات قبل أن يحج، وجب إخراج أجرة الحج من أصل تركته واستنابة شخص ليحج عنه.

المسألة2183:لا يشترط في حجة الإسلام إذن الوالدين للولد ولا إذن الزوج لزوجته.

المسألة2184:يكفي الاستنابة للحج عن الميّت من الميقات ولا يلزم الاستنابة له من بلده وهكذا بالنسبة للحي العاجز عن الحج إذا أراد الاستنابة.

المسألة2185:إذا أوصى بأن يحج عنه بعد وفاته، وجب الاستنابة إن لم تكن نفقات الحج أكثر من ثلث ما تركه أو أجاز الورثة لو كانت أكثر من الثلث وهذا الحكم فيما إذا كان الحج غير مستقر عليه وأما لو استقر الحج عليه وجبت الاستنابة له وإن تجاوزت نفقات الحج عن ثلث تركته.

المسألة2186:إذا نذر أحد أو عاهد اللّه أن يحج، وجب عليه أن يحج حتى لو حج سابقاً.

المسألة2187:إذا نذر _ قبل أن يصير مستطيعاً _ أن يكون في كربلاء المقدسة مثلاً يوم عرفة، ثم استطاع، صار نذره لغواً

ووجب عليه أن يحج.

المسألة2188:يجوز أن يصير الرجل نائباً عن المرأة في الحج عنها، كما يجوز العكس أيضاً وعلى النائب أن يعمل بحسب وظيفته في الاحكام التي يختلف فيها وظيفة الرجل عن المرأة.

المسألة2189:يجوز في الحج المندوب أن ينوي النيابة عن النبي? أو الإمام المعصوم? أو غيرهم، من الأحياء أو الأموات ويكتب له ثواب الحج كما يكتب لمن نوى الحج عنه.

المسألة2190:يستحب أن يحج كل عام وثواب الحج أكثر من ثواب التصدق بنفقات الحج في سبيل اللّه.

المسألة2191:من كانت وظيفته حج الافراد فإذا أمكنه الإتيان بالحج دون العمرة أو الإتيان بالعمرة دون الحج، وجب الإتيان به.

المسألة2192:إذا حاضت المرأة قبل الإحرام، وعلمت أنها لا تطهر قبل الوقوف بعرفات، فعليها أن تحرم بنيّة الإفراد _ على الأحوط وجوباً _ وأمّا إذا لم تعلم، تكون مخيّرة بين أن تحرم بنية حج الإفراد وتتم وتأتي بعمرة مفردة بعد الحج، وبين أن تحرم لعمرة التمتع وتصبر إلى أن يبقى من الوقت بمقدار السعي والتقصير فحينئذٍ تأتي بالسعي وتحلّ بالتقصير وتدرك الحج وتقضي طواف العمرة وركعتيه بعد الطهر قبل طواف الحج.

المسألة2193:إذا حدث الاختلاف بين الشيعة والسنة في أمر الهلال، فإن لم يمكن الإتيان بأعمال الحج حسب نظر الشيعة، جاز له الإتيان بها حسب نظر السنة وصح حجه.

أقسام الحج

المسألة2194:الحج على ثلاثة أقسام

1_ حج التمتع.

2_ حج القِران.

3_ حج الإفراد.

المسألة2195:حج التمتع واجب على من يبعد بلده عن مكة المكرمة «16» فرسخاً شرعياً أو أكثر وكل فرسخ يقرب من خمسة كيلوات ونصف كيلومتر.

وحج القران والافراد واجب على ساكني مكة المكرمة أو من يبعد بلده عن مكة أقل من «16» فرسخاً شرعياً.

المسألة2196:على من وظيفته التمتع أن يأتي بعمرته قبل الحج وعلى من وظيفته القران أو الإفراد أن يأتي بعمرته بعد الحج.

والفرق بين القران

والافراد هو أن يحرم الحاج القارن وهديه معه عند الاحرام، بخلاف الإفراد فإنه لا هدي له.

المسألة2197:يتألف حج التمتع من عبادتين:

1_ عمرة التمتع

2_ حج التمتع

عُمرة التمتع

المسألة2198:أعمال عمرة التمتع خمسة، هي:

1_ الإحرام

2_ الطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط.

3_ ركعتا الطواف عند مقام إبراهيم? أو خلفه.

4_ السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

5_ التقصير (أي قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو تقليم الظفر).

حج التمتع

المسألة2199:حج التمتع عبارة عن ثلاثة عشر عملاً

1_ الإحرام.

2_ الوقوف بعرفات.

3_ الوقوف في المشعر.

4_ رمي جمرة العقبة في منى بالحصى.

5_ ذبح الهدي في منى.

6_ حلق الرأس أو التقصير في منى.

7_ طواف الزيارة.

8_ ركعتا صلاة الطواف.

9_ السعي بين الصفا والمروة.

10_ طواف النساء.

11_ ركعتا صلاة الطواف.

12_ المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وربما يجب المبيت في ليلة الثالث عشر أيضاً.

13_ رمي الجمار الثلاث في منى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وكذا في اليوم الثالث عشر إن بات في منى ليلة الثالث عشر.

أعمال العمرة

1_ الإحرام

الإحرام

المسألة2200:الإحرام هو أول عمل من أعمال عمرة التمتع ووقت الإحرام لعمرة التمتع هو أشهر الحج وهي: «شوال وذوالقعدة وذوالحجة».

الميقات

المسألة2201:محل الإحرام وهو الذي يسمى ب_ (الميقات) أحد المواضع التالية:

1_ مسجد الشجرة وهو ميقات أهل المدينة.

2_ وادي العقيق وهو ميقات من يحج من طريق العراق.

3_ قرن المنازل وهو ميقات من يعبر من الطائف.

4_ يلملم وهو ميقات من يعبر من اليمن.

5_ الجحفة وهو ميقات من يحج من مصر أو الشام.

المسألة2202:يجب على كل من مر على ميقات أن يحرم من ذلك الميقات ويصح أن يحرم الإنسان من قبل الميقات بالنذر.

واجبات الإحرام

المسألة2203:واجبات الإحرام ثلاثة:

1_ النية، بأن ينوي هكذا: «أحرم لعمرة التمتع قربة إلى اللّه تعالى» ومعنى الإحرام هو الالتزام بترك أمور مخصوصة سيأتي ذكرها.

2_ التلبية وهي أن يقرأ التلبيات الأربع وصورتها:

«لَبَّيْكَ، اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والْمُلْك، لا شَرِيكَ لَكَ».

3_ لبس ثوبي الإحرام، يتزر بأحدهما ويرتدى الآخر.

ويجب لبس هذين الثوبين على الرجل خاصة دون المرأة وإن كان الأحوط استحباباً الإحرام فيهما ولو ابتداءاً فقط.

ويجب أن يكونا طاهرين وأن لا يكونا من الحرير ولا من جلد الحيوان الحرام اللحم وأن لا يكونا رقيقين بحيث يرى البدن من تحتهما.

ما يجب تركه حال الإحرام

المسألة2204:يجب على المحرم ترك أربعة وعشرين أمراً:

1_ الصيد البري، مباشرته والإعانة عليه وأكله وذبحه، إلاّ أن يكون من الحيوانات المفترسة التي يجوز دفع ضررها.

2_ مقاربة النساء، بالجماع أو التقبيل أو النظر إليهن أو لمسهن بشهوة.

3_ إيقاع عقد الزواج، لنفسه أو لغيره وهكذا تحمل الشهادة عليه وأداء الشهادة له.

4_ الاستمناء، باليد أو بغيره.

5_ استعمال الطيب، كالمسك والزعفران والعود، أكلاً وشماً وتدهيناً وما شابه وكذا يحرم على المحرم أن يسد أنفه عن الرائحة الكريهة.

6_ لبس الثياب المخيطة للرجال ويجوز لبس الهميان أو غير ذلك مما تحفظ فيه النقود حتى لو كان مخيطاً وهكذا يجوز لبس حزام الفتق وإن كان مخيطاً.

7_ الاكتحال.

8_ النظر في المرآة.

9_ لبس الرجل الخف والجورب وما شابههما مما يغطي ظهر القدم وإذا أراد لبس شيء من ذلك وجب أن يفتق ما يوازي ظهر القدم.

10_ الفسوق وهو الكذب والسب والتفاخر.

11_ الجدال وهو قول «لا واللّه» و«بلى واللّه» والأحوط وجوباً الاجتناب عن مطلق القسم.

12_ قتل أو القاء هوام البدن كالقمل والبرغوث وما شابههما وكذا يجب عدم نقلها من موضع إلى آخر.

13_ التختم بقصد الزينة.

14_ مطلق التزين والزينة حتى ما شابه الحناء وهكذا لبس الحلي بالنسبة للنساء إلاّ أن تكون مما تلبسه دائماً، بشرط ان لا تظهره حتى لمحارمها.

15_ ستر الرأس، كله أو بعضه أو الأذن بالنسبة للرجال، بل ويحرم حتى الستر بواسطة الحناء والارتماس في الماء.

16_ ستر المرأة وجهها بالبرقع أو بغيره ولكن يجوز لها أن تعلق شيئاً أمام وجهها بحيث لا يستر وجهها والأحوط أن لا يلتصق بوجهها.

17_ تدهين البدن.

18_ نتف الشعر من الرأس أو من غير الرأس، سواء كانت شعرة واحدة أو أكثر ولا إشكال إذا سقط في حال الوضوء.

19_ إدماء البدن، حتى بواسطة السواك، إذا علم قبل ذلك بأن الاستياك يدمي لثته.

20_ قلع السن وإن لم يؤد إلى الإدماء.

21_ تقليم الظفر.

22_ التظليل حال السير، بالنسبة للرجال ولا مانع من التظليل في المنزل.

23_ قطع شجر أو نبات الحرم.

24_ حمل السلاح كالمسدّس والسيف وما شابه.

كفارات محرمات الإحرام

المسألة2205:تنقسم محرمات الإحرام، الأربعة والعشرون إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يكون حراماً ويستوجب ارتكابها الكفارة فحسب.

الثاني: ما يكون حراماً ولا يستوجب ارتكابها الكفارة.

الثالث: ما يوجب ارتكابها بطلان الحج. وفيما يلي نذكر بعض الكفارات باختصار:

المسألة2206:كفارات محرمات الإحرام هي:

1_ كفارة الصيد وتفصيلها مذكور في «رسالة مناسك الحج».

2_ كفارة الجماع، بعير أو بقرة أو شاة على التفصيل المذكور في «رسالة مناسك الحج» وفي بعض الصور يوجب بطلان الحج.

3_ كفارة عقد النكاح إذا دخل الزوج بالزوجة: بعير على العاقد.

4_ كفارة الاستمناء: وهي ككفارة الجماع وفي بعض الصور موجب لبطلان الحج.

5_ كفارة استعمال الطيب: شاة في بعض الصور.

6_ كفارة لبس المخيط: شاة.

7_ كفارة الاكتحال: شاة، على الأحوط استحباباً.

8_ كفارة النظر إلى المرآة: شاة على الأحوط استحباباً.

9_ كفارة لبس الخف أو الجورب: شاة إحتياطاً.

10_ كفارة الفسوق: الاستغفار.

11_ كفارة الجدال:

بعير أو بقر أو شاة على التفصيل المذكور في رسالة مناسك الحج.

12_ كفارة قتل القمل وما شابهه: التصدق بكف من طعام على الفقير إحتياطاً.

13_ كفارة التزين: شاة، على الأحوط.

14_ كفارة التختم: شاة على الأحوط استحباباً.

15_ كفارة تغطية الرأس بالنسبة للرجال: شاة.

16_ كفارة ستر المرأة وجهها: شاة.

17_ كفارة التدهين: شاة، على الأحوط استحباباً.

18_ كفارة نتف الشعر: شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام والتفصيل مذكور في رسالة مناسك الحج.

19_ كفارة الإدماء: شاة.

20_ كفارة قلع السن: شاة على الأحوط.

21_ كفارة تقليم الظفر: شاتان أو شاة أو مد من طعام، على التفصيل المذكور في رسالة مناسك الحج.

22_ كفارة التظليل للرجال: شاة.

23_ كفارة قطع شجرة الحرم: بقرة أو شاة أو قيمة تلك الشجرة، على التفصيل الذي ذكرناه في رسالة مناسك الحج.

24_ كفارة حمل السلاح: شاة على الأحوط استحباباً.

2_ الطواف

المسألة2207:يدخل الحاج مكة المكرمة بعد أن يحرم للعمرة ويأتي بالعمل الثاني من أعمال العمرة وهو: الطواف حول الكعبة المشرفة.

المسألة2208:كيفية الطواف هي: أن يجعل الكعبة في طرفه الأيسر ويطوف حولها سبعة أشواط وأن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه.

المسألة2209:يشترط في الطواف أمور:

1_ النية، بأن يقصد: (أطوف لعمرة التمتع قربة إلى اللّه تعالى).

2_ الطهارة من الحدث الأكبر (كالجنابة والحيض والنفاس) والحدث الأصغر (أي أن يكون على وضوء).

3_ طهارة الثوب والبدن.

4_ أن يكون الرجل مختوناً.

5_ ستر العورة ويشترط في الساتر كل ما يشترط في الساتر حال الصلاة.

6_ أن يكون الطواف بين الكعبة الشريفة ومقام إبراهيم? على الأحوط مع عدم العسر والحرج.

7_ أن يكون حجر إسماعيل? داخل الطواف.

8_ أن يكون تمام بدنه خارجاً عن الكعبة الشريفة، حتى ان يده أيضاً تكون خارجة عن شاذروان الكعبة على الأحوط

استحباباً.

3_ صلاة الطواف

المسألة2210:العمل الثالث من أعمال العمرة هو: الإتيان بركعتي صلاة الطواف عند مقام إبراهيم? أو خلفه.

المسألة2211:صلاة الطواف تكون مثل صلاة الصبح ونيتها هكذا: «أصلي ركعتي صلاة طواف العمرة قربة إلى اللّه تعالى».

4 _ السعي

المسألة2212:العمل الرابع من أعمال العمرة هو: السعي بين الصفا والمروة وفي هذا العمل يجب على الحاج أن يقطع المسافة بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ابتداءاً من الصفا وانتهاءاً بالمروة.

المسألة2213:الذهاب من الصفا إلى المروة يعد شوطاً والرجوع من المروة إلى الصفا شوطاً آخر.

المسألة2214:النية في السعي تكون هكذا: «أسعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع قربة إلى اللّه تعالى».

5 _ التقصير

المسألة2215:بعد إتمام السعي يجب الإتيان بالعمل الخامس من أعمال العمرة وهو: التقصير.

المسألة2216:التقصير يعني قص مقدار من شعر الرأس أو الوجه أو الظفر وينوي هكذا: «أقصر لعمرة التمتع قربة إلى اللّه وامتثالاً لأمره».

المسألة2217:بعد التقصير يحل للمحرم كل ما حرم عليه بواسطة الإحرام إلاّ أمران (حرمتهما من جهة حرمة الحرم وليس من جهة الإحرام) وهما:

1_ الصيد. 2_ قلع شجر أو نبات الحرم.

العمرة المفردة

المسألة2218:اذا أراد الإنسان الإتيان ب_«العمرة المفردة» أتى بمثل أعمال «عمرة التمتع» لكن يزيد عليها «طواف النساء» و«صلاة طواف النساء».

أعمال حج التمتع

1_ إحرام الحج

المسألة2219:أعمال الحج ثلاثة عشر _ كما قلنا _ وأول عمل منها هو الإحرام، فعلى الإنسان بعد إتمام أعمال العمرة أن يحرم ثانية للحج على نحو ما مر في العمرة، غير أن الإحرام للعمرة يكون من إحدى المواقيت المذكورة آنفاً، بينما الإحرام للحج يكون من مكة المكرمة ويستحب أن يكون من المسجد الحرام ويقول في نيته: «أُحرم لحج التمتع قربة إلى اللّه تعالى».

المسألة2220:وقت إحرام الحج يكون من بعد انتهاء عمرة التمتع إلى وقت الوقوف بعرفات.

2_ الوقوف بعرفات

المسألة2221:العمل الثاني من أعمال الحج هو: الوقوف بعرفات، يعني أن يكون في صحراء عرفات من ظهر يوم عرفة (اليوم التاسع) إلى الغروب منه.

المسألة2222:النية في هذا الوقوف هكذا: «أقف في عرفات لحج التمتع قربة إلى اللّه تعالى».

3_ الوقوف في المشعر الحرام (المزدلفة)

المسألة2223:يجب الذهاب من عرفات إلى المشعر الحرام بعد غروب ليلة العيد وأن يكون في صحراء المشعر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس من يوم العيد وهو اليوم العاشر.

المسألة2224:وعند اقتراب طلوع الفجر من ذلك اليوم يجب أن ينوي الحاج هكذا: «أقف في صحراء المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قربة إلى اللّه تعالى».

4- 6_ أعمال منى: الرمي، الذبح، الحلق

المسألة2225:يجب الذهاب إلى منى عند طلوع الشمس من يوم العيد ويأتي هناك بثلاثة أعمال:

1_ رمي جمرة العقبة (و هي الجمرة الكبرى) بسبع حصيات صغار على التوالي وينوي فيه هكذا: «أرمي جمرة العقبة امتثالاً لأمر اللّه تعالى».

2_ ذبح بعير أو بقرة أو شاة ونيته هكذا: «أضحي امتثالاً لأمر اللّه تعالى» ويجب أن تكون الأضحية تامة الأجزاء، سليمة والأحوط أن تكون ذات سن وعمر مخصوص ذكرناه في المناسك.

والأحوط استحباباً أن يأكل المضحي شيئاً من أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها الآخر.

3_ حلق تمام الرأس أو قص شيء من شعر الرأس أو الوجه وينوي فيه هكذا «أحلق أو أقصر لحج التمتع امتثالاً لأمر اللّه تعالى» وإذا كان حجه الأول فالأحوط استحباباً أن يحلق تمام رأسه.

7 - 11_ أعمال مكة

المسألة2226:بعد الفراغ من أعمال منى يمكن للحاج أن يذهب إلى مكة المكرمة، في نفس يوم العيد ليأتي هناك بخمسة أعمال هي:

1_ طواف الزيارة ونيته: «أطوف طواف الزيارة امتثالاً لأمر اللّه تعالى» سبعة أشواط.

2_ ركعتي طواف الزيارة عند مقام إبراهيم? أو خلفه ونيتها «أصلي ركعتي طواف الزيارة قربة إلى اللّه تعالى».

3_ السعي بين الصفا والمروة، على النحو المذكور سابقاً ونيته هكذا: «أسعى بين الصفا والمروة لحج التمتع قربة إلى اللّه تعالى».

4_ طواف النساء وهو مثل طواف الحج في الكيفية وينوي فيه هكذا: «أطوف طواف النساء قربة إلى اللّه تعالى».

5_ ركعتي طواف النساء ونيتها هكذا: «أصلي ركعتي طواف النساء قربة إلى اللّه تعالى».

مسألتان

المسألة2227:لا مانع من البقاء في منى، يوم العاشر وذلك للاتيان بأعمالها: (من المبيت ورمي الجمار) ثم الذهاب إلى مكة المكرمة للاتيان بأعمال مكة في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو بعد إتمام أعمال منى.

المسألة2228:بعد أن يأتي الحاج بأعمال مكة المكرمة يحل له كل

ما حرم عليه بسبب الاحرام حتى معاشرة النساء واستعمال العطر والطيب، إلاّ أمران:

1_ الصيد.

2_ قلع الشجر أو نبات الحرم (و حرمتها لأجل الحرم لا الاحرام).

12_ المبيت في منى

المسألة2229:يجب على الحاج المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ولو جامع زوجته في الإحرام أو صاد وجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث عشر أيضاً ونية المبيت هكذا: (أبيت في منى قربة إلى اللّه تعالى) والمقدار الواجب للمبيت هو نصف الليل من أوله أو آخره ويجوز أن يشتغل بالعبادة في مكة المكرمة بدلا عن البيتوتة بمنى.

المسألة2230:إذا لم يجامع الحاج النساء أو لم يصد يجوز أن يخرج من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ولو بقي في منى إلى غروب ذلك اليوم وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً.

المسألة2231:إذا لم يبت الحاج في منى يجب عليه أن يكفر عن كل يوم بشاة ويعد عاصياً لو ترك المبيت عمداً ولكن حجه صحيح.

13_ رمي الجمار

المسألة2232:يجب على الحاج أن يرمي الجمار الثلاث في نهار الليالي التي يبيتها في منى: أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر وأحياناً الثالث عشر، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ويرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وبهذا تنتهي أعمال الحج.

أحكام الجهاد

المسألة2233:الجهاد على قسمين:

1_ جهاد النفس، بمعنى أن يحمل الإنسان نفسه على أداء الواجبات والإتيان بالخيرات وترك المحرمات والشرور.

2_ جهاد الكفّار والبغاة.

المسألة2234:جهاد النفس واجب عيني، أي: يجب على كل مسلم ومسلمة ولا يسقط عنه بقيام سواه ولكن جهاد الكفار والبغاة إذا توفرت شروطه فواجب كفائي، بمعنى أنه إذا قام به بعض وتحققت الأهداف الشرعية سقط عن الآخرين وإذا لم يقم به أحد عصى الجميع.

المسألة2235:يجب أكيداً الاجتناب حتى الامكان عن سفك الدماء والإحتياط الشديد في إشعال الحروب، فإن الحرب في الإسلام محدودة جداً ونزيهة تماماً وتكون بشروط خاصة وجميع حروب النبي? وأميرالمؤمنين علي? كانت دفاعية.

المسألة2236:الحرب والصلح وما شابه ذلك من الأمور العامة المرتبطة بمصير الأمة أو التي تتعلق بجميع الناس يجب أن يكون تحت إشراف شورى الفقهاء المراجع الذين يرجع الناس إليهم في التقليد.

المسألة2237:جهاد الكفار إما ابتدائي وهو أن يجيش المسلمون الجيوش وفق شروط خاصة لمحاربة الكفار وإما دفاعي وهو أن يحاربوا المعتدين دفاعاً عن المسلمين وعن الوطن الاسلامي.

المسألة2238:يجب على المكلف الجهاد مع الكفار بشروط ثمانية:

1_ البلوغ.

2_ العقل.

3_ الحرية.

4_ الرجولة.

5_ أن لا يكون شيخاً.

6_ أن لا يكون أعمى ولا مقعداً ولا يكون مصاباً بمرض يعيقه عن الجهاد والقتال.

7_ أن تكون عنده أسلحة للقتال.

8_ أن يأذن الإمام المعصوم? أو نائبه بالجهاد وفي العصر الحاضر يجب أن يكون بإذن شورى الفقهاء المراجع.

المسألة2239:يحرم الجهاد الابتدائي في الأشهر الحرم الأربعة وهي (رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم) ولكن لو

هجم الكفار يجب الدفاع حتى في هذه الأشهر.

المسألة2240:الجهاد الابتدائي إنما يكون لتطبيق ونشر القوانين الشرعية ولإنقاذ مظلومي العالم، في حال تمكن المسلمين من ذلك وإذن شورى الفقهاء المراجع الذين يرجع الناس إليهم في التقليد وذلك فيما إذا لم يكن هناك سبيل آخر غير الجهاد مع بقيّة شرائطه الأخرى.

المسألة2241:الذين يجب جهادهم ومقاتلتهم طوائف:

1_ الكفار المحاربون، أي الكفار الذين هم في حالة حرب مع المسلمين، سواء كانوا أهل كتاب (كاليهود والنصارى والمجوس) أم غير ذلك كسائر الكفار.

2_ أهل الذمة وهم الكفار الذين يعيشون في ذمة الاسلام، إذا نقضوا شروط الذمة.

3_ الخوارج وهم من خرجوا على الإمام المعصوم? كأصحاب الجمل وصفين والنهروان.

4_ الذين يصدق عليهم قوله تعالى: (فَإنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الأُخْرى) .

المسألة2242:إن معاملة الدين الإسلامي للكفار هي أفضل المعاملات الإنسانية والأخلاقية وبالمراجعة إلى سيرة النبي? وأميرالمؤمنين? يتضح لنا كيف كان الكفار يعيشون حياة سعيدة في ظل الدولة الإسلامية وإذا كانت تندلع حرب ما فانها كانت تنتهي بأقل الخسائر وأقل سفك للدماء وهذا ما لم يسبق له مثيل في التاريخ لا قبل النبي? وأميرالمؤمنين? ولا بعدهما.

المسألة2243:الكفار من وجهة نظر الإسلام على أقسام، منهم:

1_ الكفار المعاهدون وهم الذين وقّعوا معاهدة مع المسلمين.

2_ الكفار المحايدون وهم الذين لا يتعرضون للمسلمين.

3_ الكفار المحاربون وهم الذين في حالة حرب مع المسلمين.

4_ كفار أهل الذمة وهم الذين يعيشون في ذمة المسلمين وتحت حمايتهم.

5_ الكفار المستأمنون وهم الذين أخذوا الأمان من المؤمنين.

والجهاد إنما يجب مع الكفار المحاربين فقط أو من في حكمهم.

المسألة2244:يخير الكفار الكتابيون إذا واجهوا المسلمين في الحرب بين أحد أمور ثلاثة:

1_ الإسلام.

2_ الجزية، بأن يدفعوا للحاكم الإسلامي كل عام شيئاً من المال ليعيشوا تحت حماية المسلمين.

3_ القتال، إذا رفضوا الأمرين السابقين وذلك

بحسب نظر شورى الفقهاء المراجع الذين يرجع الناس إليهم في التقليد.

المسألة2245:الإسلام عبارة عن النطق بالشهادتين، أي الشهادة بوحدانية اللّه والشهادة برسالة نبي الإسلام محمّد?.

المسألة2246:المقصود من أهل الكتاب: هم المسيحيون واليهود والمجوس.

المسألة2247:عبّاد الكواكب والهندوس والكنفوشيوس والبوذيون ليسوا من أهل الكتاب وإن كان من المحتمل أن «الصائبة» وهم عبّاد الكواكب كانوا في الأصل أصحاب دين.

المسألة2248:على المسلمين أن يحجموا عن الحرب وينتظروا إذا كانوا قلة والكفار كثيرين.

المسألة2249:يحرم فرار المسلم من الحرب مع الكفّار إلاّ لأحد الأمور التالية:

1_ للانتقال إلى مكان أنسب يمكنه من القتال بنحو أفضل.

2_ لإصلاح أسلحته.

3_ ليكون على مقربة من الماء أو ليستدبر الشمس.

4_ لكي يلتحق بالمسلمين وينضم إليهم فيحاربوا جماعة.

5_ لأجل كل ما يوجب الانتصار.

المسألة2250:لا محاربة في الإسلام بقطع الأشجار وتسليط الماء والإحراق وتسميم الماء والهواء وإلقاء القنابل الميكروبية ونحوها.

المسألة2251:لا يؤسر أطفال ونساء البغاة ولا تملك أموالهم التي لم يسيطر عليها الجيش الإسلامي وامّا الاموال التي كانت في ساحة الحرب فالأحوط أيضاً تركها.

المسألة2252:لا يجوز قتل الأطفال والنساء كما لا يجوز التمثيل بقتلى الكفار.

المسألة2253:الخوارج وهم الذين خرجوا على الإمام المعصوم? ، إن كانوا ذا فئة «و حزب» فحكمهم حكم الكفار وإن لم يكونوا ذا فئة حوربوا حتى يتفرقوا فقط، فلا يعقّب فارّهم ولا يجهز على جرحاهم ولا يقتل أسراهم.

مسائل الجزية والذمة

المسألة2254:الجزية مال تأخذه الدولة الاسلامية من كفار أهل الذمة حسب ما يتفقون عليه فيما بينهم مقابل حمايتهم والدفاع عنهم، فكما يجب على المسلمين الخمس والزكاة فكذلك تؤخذ الجزية من الكفار للحفاظ على حياتهم وأموالهم وعرضهم وفي الحديث الشريف عن النبي?: «ان من أذى ذميّاً فقد آذاني» .

المسألة2255:لمعاهدة الذمة شروط لو راعاها الكفار والتزموا بها حفظت نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وهي:

1_ أن يعطوا مقداراً من أموالهم كل عام حسب

ما يتفقون عليه مع المسلمين وفي المقابل لا يؤخذ منهم الخمس والزكاة.

2_ أن يحترموا القوانين العامة للدولة الإسلامية.

3_ أن لا يؤذوا المسلمين.

4_ أن لا يتظاهروا بالمحرمات، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير في الأماكن العامة ولكنهم أحرار في أوساطهم الخاصة بهم ولهم أن يعملوا بقوانينهم في الموارد التي يشملهم قانون الإلزام.

المسألة2256:لا يجوز أخذ غير الجزية من أحد من غير المسلمين وبأيّ اسم كان.

المسألة2257:إذا نقض الذمي شرطاً من شروط الذمة وكان في دار الإسلام جرى عليه حكم الإسلام في مثله.

المسألة2258:لا يعقد الذمة أو يعطي الجوار لعموم الكفار إلاّ من كان مأذوناً من جانب الإمام? أو كان نائبه ويشترط فيه العقل والبلوغ والوثاقة.

المسألة2259:يجوز للمسلم أن يعقد الذمة لبعض الكفار وصورته هكذا: «أنت في ذمة الإسلام».

المسألة2260:إذا دخل الكافر الحربي دار الإسلام بشبهة الذمة واحتمال الأمان، أي ظناً منه بأن المسلمين أعطوه الأمان، فإنه لا يجوز قتله بل أعيد إلى مأمنه ومحله.

المسألة2261:إذا التحق الكافر الذمي بدار الحرب، انتهى بذلك أجل أمانه وذمته.

المسألة2262:أموال الذمي أولاده وعياله محترمون وحكمهم حكم الذمي نفسه.

المسألة2263:إذا أسلم الذمي أو غير الذمي قُبل منه إسلامه وكان حاله حال المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم.

المسألة2264:أموال الكافر الحربي _ في ميدان الحرب _ تصير ملك المسلمين وأما أنفسهم فعلى قسمين:

1_ أطفالهم ونساؤهم فلا يقتلون وربما يسترقون، أي يكونون عبيداً وإماءاً للمسلمين.

2_ الرجال البالغون، إما أن يسترقوا أو يقتلوا أو يطلق سراحهم لقاء فدية يدفعونها للمسلمين أو مجاناً أو يسجنوا أو ما أشبه حسب ما يراه الحاكم الإسلامي صلاحاً.

المسألة2265:سبق أن الجزية مال تأخذه الدولة الإسلامية من كفار أهل الكتاب وغيرهم لقاء حمايتهم والدفاع عنهم حسب ما يتفقون عليه فيما بينهم، فكما وضع الإسلام على المسلمين الخمس والزكاة كذلك فرض

هذه الجزية على الكفار الذين يعيشون في ذمة الإسلام وحمايته.

ولا بد أن نقول هنا: أن فرض قانون الجزية على أهل الكتاب وتخصيصه ببعض الأحكام الخاصة به ينطلق من نظرة واقعية. ويختلف عن سياسة التفرقة العنصرية التي تنتهجها الدول التي تسمى نفسها بالمتحضرة تجاه الأقليات والملونين والقوميات، لأنه لا أساس ولا مبرر لهذه الفروق أساساً، في حين أن الفارق الذي يراه الإسلام بين أتباعه وغير أتباعه أمر واقعي وله ما يبرره، لأن الإسلام يقيم دينه على: الاعتقاد به ويعزز هذا الاعتقاد بالاستدلال والبرهان وهذا بخلاف الأنظمة الحديثة التي تفتقر الدليل والبرهان، فلا يصح الاعتراض بأن الإسلام فرق بين اتباعه وبين غيرهم من المشركين وأهل الكتاب في حين أن الأنظمة الحديثة لم تفرق بين هؤلاء لأنه:

أولا: يوجد في تلك الأنظمة مثل هذه الفوارق بل أكثر منها.

ثانياً: إن التفرقة التي يقرها الإسلام ويتمسك بها تستند إلى فارق معقول وأصيل ومنطقي وله ما يبرره، بينما التفرقة التي تذهب إليها النظم الحديثة والفروق التي تعتمدها في معاملة الناس لا تستند إلى أي استدلال.

فاختلاف العقيدة من المنطقي أن يكون فارقاً بين إنسان وآخر ولذلك فرق الإسلام بين المسلم وغير المسلم، بينما اختلاف اللون والجنسية والوطنية وغيرها، من الفروق التي تتعامل الأنظمة الحديثة مع الناس على أساسها، أمور لا يمكن أن تكون فارقة بين إنسان وآخر، لأنها ليست بذات أثر في سلوكه ونهجه في الحياة، على العكس من العقيدة التي يكون لها أعظم الأثر في السلوك البشري كما لا يخفى ولهذا قلنا إن موقف الإسلام من غير المسلم ينطلق من نظرة واقعية على العكس من موقف النظم الحديثة التي لا تنطلق إلاّ من نظرة سطحية غير واقعية.

عدة مسائل

المسألة2266:الظاهر بقاء عنوان الإسلام على

من يغير مذهبه، فإذا تشيع السني أو تسنن الشيعي أو صار الحنفي مالكياً أو المالكي حنفياً أو الاثنا عشري اسماعيلياً أو بالعكس، كان باقياً على الإسلام.

المسألة2267:لا إشكال ولا خلاف في أن إسلام الكفار يقبل، بل ذلك من الأمور البديهية ولا فرق في هذا الأمر بين أقسام الكفر أو أقسام الإسلام. وينبغي القول في مورد الفرق الإسلامية المحكومة بالكفر كالنواصب: بأن انتقال أحد من الكفار إلى إحدى هذه الفرق يعني الانتقال من الكفر إلى الكفر وأنه يجب تنفيذ وإجراء أحكام اتباع الكفر الجديد عليه، فمثلاً إذا صار مسيحي مسلماً ناصبياً سقطت عنه الجزية وأجريت عليه ما يجرى على النواصب من الأحكام.

المسألة2268:من تحول من الإسلام إلى الكفر أجريت عليه أحكام المرتد الفطري أو الملي وتوبة المرتد الفطري مقبولة أيضاً على الأصح.

المسألة2269:من غيّر دينه من أحد الأديان الكتابية الثلاثة إلى دين آخر منها أو انتقل من غير الأديان الكتابية الثلاثة إلى أحد تلك الأديان المذكورة، قُبل منه انتقاله. ولكن لا يقبل منه لو عكس، مثلاً لو انتقل مسيحي إلى الشرك فلا يقبل منه إلاّ إذا كان من موارد قاعدة الالزام.

المسألة2270:حكم «بني تغلب» وهم من مسيحيي العرب حكم سائر المسيحيين إذا بقي الموضوع إلى الآن.

المسألة2271:إذا ادعى أهل الحرب (و هم الذين يحاربون المسلمين) أنهم أهل كتاب، فإن كان مرادهم أنهم من غير الطوائف الكتابية المقبولة في الإسلام لم تقبل دعواهم، أما لو انكشف صحة ادعائهم واقعاً قبل قولهم وأجريت عليهم أحكام أهل الكتاب وإن كانوا قد حرفوا كتابهم السماوي أكثر مما كان قد حرف في زمن النبي الأكرم?. وهكذا لو أقروا بأنهم ليسوا أهل كتاب قُبل دعواهم، أما لو ثبت عدم صحة دعواهم عملنا حسب علمنا. ولو قال بعضهم:

نحن أهل الكتاب وقال البعض الآخر إنه ليس من أهل الكتاب عومل كل فريق على حسب ادعائه، أما لو كانت مراسيمهم وأعمالهم الدينية على خلاف ادعائهم، كما لو قالوا نحن كتابيون ولكن لم يكن عندهم كنيسة أو قالوا: نحن لسنا كتابيين ووجدت في بيوتهم تماثيل للأقانيم الثلاثة (الأب والابن وروح القدس) الذي هو رمز المسيحيين وكان في مدينتهم كنائس يتعبدون فيها يعاملون حسب ما يكون أقوى في نظر العرف.

وأما الجاهلون والذين لا يعلمون هل أنهم من أهل الكتاب أم لا، فيعاملون حسب حالتهم السابقة أو على حسب الطابع العام لذلك الفريق وأما المشكوك فيهم فهناك عدة احتمالات: أن يكون حكمهم حكم الكفار أو حكم أهل الكتاب أو يعرف حالهم بالقرعة أو يجري في شأنهم قانون الإحتياط وهو الأقرب.

المسألة2272:لا تؤخذ الجزية من النساء والأطفال والمجانين والشيوخ والسذج والمقعدين والعميان.

المسألة2273:إذا اشترطوا _ بعد عقد الجزية وفرضها عليهم _ أن يوضع بعضها أو كلها على من ليست الجزية عليه، كالنساء والأطفال، بطل الشرط دون العقد.

نعم إذا اشترط في ابتداء العقد أن تؤخذ الجزية من النساء والأطفال بطل العقد حينئذ، لكن لا إشكال إذا كانوا هم يأخذون الجزية من النساء سواء برضاهن أو بدون رضاهن ثم يدفعونها ولكن لو كان الاجبار حراماً في دينهم لم يصح أخذ مثل هذه الجزية منهم وللنساء الحق في أن يعرضن شكواهن إلى الدولة الاسلامية ولو اشتكين أنصفهن الإسلام. ولو كان قد اتفقن في هذا الشأن مع رجالهن وصالحنهم على ذلك ثم مات رجالهن أو قتلوا بطل الصلح.

المسألة2274:أقل مقدار الجزية هو ما يصدق عليه اسم الجزية وأعلاه ما يكون بمقدار الطاقة. ويجب أن يكون تحت اشراف شورى الفقهاء المراجع الذين يرجع الناس إليهم في

التقليد.

الغنيمة

المسألة2275:الأشياء التي يحصل عليها المسلمون في حربهم مع الكفار، تسمى غنيمة وعندما يحصل المسلمون على الغنائم يجب عليهم أولاً: أن يخرجوا شيئاً لصرفه فيما يرى الإمام? صرفه فيه، ثم يخرجوا الصوافي وهي ما تكون خاصة بالإمام? من الغنيمة، ثم يقسموا ما بقي إلى خمسة أقسام:

1_ الخمس ويصرف حسب ما مر في كتاب الخمس.

2_ الأربعة أخماس وتصرف بين المسلمين على النحو الذي سيأتي.

المسألة2276:الغنيمة التي يحصل عليها المسلمون في الحرب، إن كانت من المنقولات (أعني غير الأرض وما شابهها) يجب تقسيمها بين أفراد المسلمين المقاتلين بإعطاء الراجل سهماً واحداً وإعطاء الفارس سهمين وإعطاء من له أفراس متعددة ثلاثة أسهم.

المسألة2277:الأرض التي يغنمها المسلمون على خمسة أقسام:

الأول: الأراضي المفتوحة عنوة (أي بالحرب والقتال) وكانت عامرة حين فتحها، فهي ملك جميع المسلمين.

الثاني: الأراضي المفتوحة عنوة ولم تكن عامرة حين فتحها، فهي ملك الإمام?.

الثالث: الأراضي التي صالح أهلها المسلمين عليها بشرط أن تبقى ملكاً لهم فهي تبقى لأصحابها.

الرابع: الأراضي التي صالح أهلها المسلمين عليها بشرط أن تكون تحت تصرف المسلمين فهي تكون للمسلمين.

الخامس: الأراضي التي أسلم أصحابها فهي تبقى لأصحابها.

المسألة2278:الأراضي التي يغنمها المسلمون بالحرب أو بالصلح لاتباع ولا توهب ولا توقف بل يؤجرها الإمام المعصوم? أو نائبه ويصرف مال إجارتها في شؤون المسلمين ومصالحهم.

المسألة2279:يجوز للإمام المعصوم? أو نائبه أن يبرم مع الأعراب من أهل البادية اتفاقية يسقط عنهم بموجبها الهجرة والجهاد ولو أراد الاستمداد بهم للجهاد لبوا طلبه لقاء أجر، إن رأى في مثل هذه الاتفاقية صلاحاً وينبغي للإمام أو نائبه أن يفتح سجلا يسجل فيه أسماء المرابطين على الثغور والقبائل ويكتب فيه حقوقهم ومزاياهم ويضع لكل قبيلة معرفاً وعلامة مخصوصة بها ولواءاً خاصاً لكل واحدة منها.

المسألة2280:إذا غنم أهل الحرب

من الكفار أموال المسلمين وأسروا الأحرار منهم فإن المسلمين المأسورين يبقون على حريتهم ولو استطاع المسلمون استردادهم بقوا على حريتهم كذلك ولو اشترى مسلم احداً من هؤلاء المسلمين المأسورين من الكفار بعنوان الرقية لا يملك المشتري ذلك المسلم، علم أو لم يعلم، كما أن أي نوع من الملكية لا تتحقق في حق الأحرار بالبيع ولا بالصلح وغيرها وكذا الهبة والإرث من الكافر وسائر أنواع الملكية كالرهن وغيره لا تتحقق أيضاً في شأن هؤلاء الأحرار.

المسألة2281:الأقرب أن المالك المسلم يجوز له استرداد ما غنمه الكفار منه، بأي وسيلة ممكنة وإن لم يكن لديه بينة عليها.

المسألة2282:إذا أخذ أحد من كافر أموال المسلم المسروقة منه، بالابتياع أو الهبة أو بأي نوع آخر من أنواع الأخذ، جاز للمالك الواقعي أن يسترد أمواله منه ولو علم من انتقل إليه المال بكونها ملك المسلم وجب عليه رده إلى صاحبه.

المسألة2283:إذا علم المسؤول على تقسيم الغنائم قبل التقسيم، بأنها ملك مسلم، لم يجز له تقسيمها ووجب عليه ردها إلى أصحابها المسلمين.

المسألة2284:إذا أسلم المشرك وبيده أموال مسلم قد حصل عليها المشرك من طريق غير مشروع أو كان قد اشتراها بصورة صحيحة ولكن بائعها كان قد غصبها من مسلم، فعليه على الأحوط ردّها إلى صاحبها.

المسألة2285:إذا غنم المسلمون ما عليه آثار الإسلام فلا إشكال ويقسم بينهم كسائر الغنائم ولكن إذا علم المسلمون أن هذه الغنيمة سرقت من مسلم ولا يعرفون ذلك المسلم انطبق عليها عنوان «مجهول المالك» ولزمه حكمه.

المسألة2286:لا عبرة بما هو مكتوب على أموال الغنيمة من اسم مسلم أو معاهد إلاّ إذا كان ذلك سبب العلم أو كان دليلاً على ذلك.

المسألة2287:لو ادعى العبد الذي غنمه المسلمون بأنه ملك مسلم أو معاهد لا يقبل قوله حتى ولو

صدقه مسلم إلاّ إذا كان هناك دليل.

المسألة2288:إذا كان شيء من الغنيمة مؤجراً للمسلم أو مرهوناً عنده، كان حكمه حكم الملك في انطباق أحكام الغنيمة عليه.

المسألة2289:إذا فرّ العبد المسلم إلى ديار الكفار وأخذه الكفار لم يملكوه، بل هو باق على ملك مالكه الأصلي ولو فر عبد كافر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وأخذه المسلمون فإذا كان بينهم وبين أولئك الكفار معاهدة يعمل بها وإلاّ يكون مصير العبد كما يراه حاكم الشرع من الصلاح.

أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المسألة2290:«المعروف» هو ما أوجبه الإسلام كالصلاة والصيام أو ما ندب إليه كالصدقة والإطعام.

المسألة2291:«المنكر» هو ما حرمه الإسلام كالخمر والزنا والربا أو كرهه كالذهاب إلى مجالس البطالين والبطنة والأكل على الشبع.

المسألة2292:الأمر بالمعروف في الواجبات واجب وفي المستحبات مستحب.

المسألة2293:النهي عن المنكر في المحرمات واجب وفي المكروهات مستحب.

المسألة2294:للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة شروط هي:

الأول: أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر نفسه عارفاً بالمعروف وبالمنكر.

الثاني: أن يحتمل التأثير، فإذا علم بأن فلاناً الذي يأمره بالمعروف لا يعمل بقوله وأمره لم يجب عليه الأمر.

الثالث: أن يكون مرتكب المنكر أو تارك المعروف مصراً على عمله، فإذا ارتكب أحد منكراً ولكنه ندم من فعله وعزم على تركه لم يجب نهيه عن المنكر.

الرابع: أن لا يتوجه إلى الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر ضرر بسبب أمره أو نهيه.

المسألة2295:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية، فلو أقدم بعض على القيام به سقط عن الآخرين وأما لو لم يقم به أحد عصى الجميع.

المسألة2296:إذا أمر أحد بالمعروف ولم يؤثر كلامه واحتمل آخر تأثير كلامه وجب على الآخر وإن لم يجب على الأول.

المسألة2297:المراد من احتمال التأثير هو أن يحتمل بأنه لو نهى واحداً من عشرة اشخاص عن المنكر لأثر كلامه فيه

وترك المنكر وإن تيقن بأن ارتداعه لم يكن بسبب كلامه فقط، بل كان هو جزء المؤثر.

المسألة2298: إذا كان الإسلام في خطر، وجب الأمر بالمعروف على الجميع دون استثناء، بمعنى أن على الجميع أن ينقذوا الإسلام من الخطر وإن توجه بذلك ضرر نفسي عليهم أو أوجب هلاكهم.

المسألة2299: من أقسام الأمر بالمعروف: الأمر بالعمل بأحكام الإسلام وتطبيقها في مختلف مجالات الحياة كالتجارة والسياسة والزراعة والرهن والوقف والعلاقات الزوجية والعائلية والطلاق والقضاء والشهادة وأحكام الإرث والحقوق والقصاص والاقتصاد والديات وغير ذلك، كما يلزم الأمر بتطبيق الحريات الإسلامية والأخوة الإسلامية والأمة الإسلامية الواحدة.

المسألة2300: من أقسام النهي عن المنكر: النهي عن العمل بالأنظمة الغربية والشرقية كالأنظمة المستوردة السائدة اليوم في البلاد الإسلامية ومثل النهي عن كبت حريات الناس المشروعة وإطلاق لفظ «الأجانب» على المسلمين وكذا النهي عن الظلم في المجتمع والتصرف في أموال الغير ومصادرتها والضرائب والتجسس على الناس والحدود الجغرافية بين الدول الإسلامية.

مراتب الأمر بالمعروف

المسألة2301:للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ثلاث:

1_ إظهار مجرد الكراهة من المنكر، كتقطيب الوجه في وجه فاعله أو الإجتناب عن تارك الواجبات.

2_ الإنكار باللسان وإظهار الكراهة بالوعظ والإرشاد.

3_ الإنكار باليد مثل أن يضرب مرتكب الحرام.

المسألة2302:لكل واحدة من هذه المراتب مراتب، على الإنسان أن يتدرج فيها، فيأخذ بالأخف من الجميع فإذا لم يجد نفعاً انتقل إلى الأشد فالأشد.

المسألة2303:يجب على كل مكلف أن ينكر المنكرات بقلبه سواء قدر على إظهار كراهته أم لا.

المسألة2304:يجوز الإنكار باليد _ في مرتبته _ إذا لم يبلغ حد الجرح والقتل وإلاّ احتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.

عدّة مسائل

المسألة2305:إذا كان مرتكب المنكر معذوراً، كاغتياب المظلوم ظالمه، لم يجب نهيه وردعه، لأن هذا الفعل غير منكر في هذه الحالة.

المسألة2306:إذا كان مرتكب المنكر جاهلاً أو غافلاً بالنسبة للموضوع، فإن علم الناهي أن الشارع المقدس لا يريد وقوع هذا المنكر في الخارج بأي وجه من الوجوه وجب النهي من باب إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل وإذا لم يكن كذلك لم يجب نهيه وأما الجاهل بالحكم والغافل عنه فيجب تنبيههما.

المسألة2307:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجبان على أهل العلم ورجال الدين فقط، بل جميع المسلمين عامة مكلفون بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر.

المسألة2308:إذا قدر بعض على الأمر بالمعروف دون آخرين، كما إذا كانت الدولة تقدر على النهي عن المنكر والناس لا يقدرون على ذلك، وجب الأمر بالمعروف في هذه الحالة على من يقدر دون من لا يقدر.

المسألة2309:إذا كان فعل من الأفعال جائزاً عند بعض وواجباً أو حراماً عند آخرين، لم يجب الأمر به أو النهي عنه إذا كان اعتقاد فاعله مبتنياً على مبنى شرعي.

أحكام التولي والتبري

المسألة2310:تجب موالاة اللّه والأنبياء والأئمة? وفاطمة الزهراء? وأولياء اللّه.

المسألة2311:تجب معاداة أعداء اللّه وأعداء الأنبياء وأعداء الأئمة وأعداء فاطمة الزهراء? وأعداء الأولياء.

المسألة2312:يجب إظهار الموالاة للّه وللأنبياء والأئمة وفاطمة الزهراء? وهكذا يجب إظهار المعادات لأعداء اللّه وأعداء الأنبياء والأئمة وفاطمة الزهراء?.

المسألة2313:إذا لم يمكن للإنسان إظهار مودته وموالاته، كما لو كان في بلاد الكفر _ مثلاً _ وعلم أن إظهار اسلامه يؤدي إلى هلاكه أو أنه سيضطر للإنكار فلا مانع من عدم الإظهار، كما قال القرآن الكريم: (إِلاّ مَنْ أُكْرهَ وقلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإيمانِ) .

المسألة2314:تجب موالاة المؤمنين ومعاداة من عاداهم بالقول والعمل.

المسألة2315:تحرم موالاة أعداء الدين إذا لم تكن لأجل تقية أو مصلحة هي بنظر الشارع أهم.

المسألة2316:لموالاة المؤمنين ومعاداة

أعدائهم مراتب:

1_ المولاة أو المعاداة بالقلب.

2_ إظهار المودة أو المعاداة باللسان.

3_ إظهار المودة والمعاداة بالعمل، مثل أن يصادق المؤمن ويتجنب الكافر.

المسألة2317:لا مانع في الإحسان إلى الكفار إن لم يكن لأجل كفرهم بل كان لأجل المشاركة في الإنسانية لقول اللّه تعالى: (لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الِّدينِ) .

المسألة2318:لا يجوز طلب المغفرة للكفار ولكن يجوز طلب الهداية لهم.

المسألة2319:لا مانع في الإتيان بالأعمال الخيرية (الخيرات) لأجل الرحم الكافر، كما صرح بذلك في بعض الأخبار بل إن الخير مطلوب لجميع أفراد البشر.

المسألة2320:من أنكر أحد أصول الدين أو أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كالصلاة عد من الأعداء ووجب السعي وبذل الجهد لهدايته.

المسألة2321:المنافقون (و هم المسلمون في الظاهر الكفار في الباطن) يعدون من الأعداء.

المسألة2322:ينبغي للمؤمنين أن يكونوا رحماء بينهم، أشداء على الكفار في الموارد اللازمة وإلاّ فإن الأصل في الإسلام هو السلم والتعاطف حتى مع الكفار كما يستفاد من سيرة النبي? وأميرالمؤمنين? وسائر المعصومين?.

المسألة2323:من ينكر نبوة أحد الأنبياء السابقين? أو نبوة خاتم النبيين? يعد من «الأعداء» ويجب بذل الجهد لهدايته.

المسألة2324:من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كالصلاة يجب بذل الجهد لهدايته.

أحكام البيع والشراء

مستحبات البيع والشراء

المسألة2325:يستحب عدة أمور في البيع والشراء:

الأول: تعلم أحكام ذلك أكثر من موارد الابتلاء، أما مقدار الحاجة من هذه المسائل فواجب تعلمه، فقد قال الإمام الصادق?: «من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات» .

الثاني: أن لا يفرق ولا يميز في قيمة البضاعة بين المشترين من المسلمين.

الثالث: أن لا يستصعب في قيمة الشيء.

الرابع: أن يأخذ ناقصاً (أي أقل من الراجح) عند الاشتراء ويعطي زائداً عند البيع.

الخامس: أن يقيل النادم في البيع والشراء، فيقبل

إذا أراد الفسخ.

المسألة2326: إذا لم يعلم أن المعاملة التي أجراها صحيحة أم باطلة، فإن كان ذلك بعد المعاملة جاز له التصرف في المال الذي قبضه.

المسألة2327: من لم يكن له مال ووجبت عليه نفقة العيال كنفقة الزوجة والأولاد، يجب عليه الكسب ويستحب الكسب للأمور المستحبة كالتوسعة على العيال ومساعدة الفقراء وعمل الخير.

المعاملات المكروهة

المسألة2328:عمدة المعاملات المكروهة هي:

الأول: بيع العقار.

الثاني: القصابة، (بأن يكون عمله ذبح الحيوانات).

الثالث: بيع الأكفان.

الرابع: المعاملة مع الأراذل والدون.

الخامس: المعاملة ما بين الطلوعين (طلوع الفجر وطلوع الشمس).

السادس: أن يجعل شغله وحرفته بيع القمح والشعير وما شابه.

السابع: الدخول في سوم الآخرين، أي التدخل في معاملة متبايعين لشراء ما يشتريه الآخر.

المعاملات والمكاسب المحرمة

المسألة2329:المكاسب المحرمة ستة:

الأول: بيع وشراء الأعيان النجسة، إلاّ كلب الصيد والعبد الكافر ويصح بيع وشراء ما فيه منفعة عقلائية محللة من الأعيان النجسة.

الثاني: بيع وشراء المغصوب.

الثالث: بيع وشراء ما لا مالية له كبعض الحيوانات المفترسة، نعم لا إشكال في ذلك إذا كان لأجل منفعة عقلائية.

الرابع: التكسب بالأشياء التي لا يستفاد منها إلاّ في الحرام عادة كآلات القمار.

الخامس: المعاملة التي فيها ربا.

السادس: بيع المتاع المختلط بغيره، إذا لم يكن الشي معلوماً ولم يخبر المشتري به، مثل بيع الدهن الممتزج بالشحم المذاب وهذا العمل يسمى «غشا».

وقد قال الرسول الأعظم? في الغش: «من غش مسلماً في بيع أو شراء فليس منا، من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه» .

المسألة2330:لا إشكال في بيع الشيء المتنجس الذي يمكن تطهيره ولكن لو أراد المشتري اقتناءه للاستفادة فيما تعتبر فيه الطهارة كالثوب الذي يريد الصلاة فيه، فالأحوط وجوباً أن يخبر المشتري بنجاسته.

المسألة2331:إذا تنجس الشيء الطاهر الذي لا يمكن تطهيره، كالدهن والنفط، فإن أراد اقتناءه لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة مثل أن يريد الدهن المتنجس للأكل فاللازم إخبار المشتري بالنجاسة وكذا لو كان في معرض تنجيس طعام المشتري مثلاً وذلك لأن التسبيب في أكل النجس أو إبطال وضوء المشترى أو غسله حرام وإن أريد اقتناؤه لاستعماله فيما لا يشترط فيه الطهارة كالنفط النجس الذي يراد للوقود فلا إشكال

في بيعه.

المسألة2332:لا إشكال في بيع وشراء الأدوية والعقاقير النجسة إذا أخبر المشتري بنجاستها.

المسألة2333:لا إشكال في بيع وشراء الدهن والأدوية السائلة والعطور المستوردة من بلاد غير إسلامية، إذا لم تكن معلومة النجاسة ولكن الدهن المتخذ من الحيوان بعد خروج الروح منه إن أخذ من يد الكافر في بلد الكفار وكان من الحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح فهو محكوم بالنجاسة والمعاملة به باطلة إذا أريد استعماله فيما يشترط فيه الطهارة.

المسألة2334:إذا ذبح الثعلب ونحوه على غير الطريقة المعينة في الشرع أو مات حتف أنفه فالمعاملة بجلده غير جائزة على الأحوط.

المسألة2335:بيع وشراء اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية أو التي تؤخذ من يد الكفار باطل ولكن لا إشكال في ذلك إذا علم أنها من الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية.

المسألة2336:بيع وشراء اللحوم والشحوم والجلود المأخوذة من يد المسلم لا إشكال فيه ولكن شرائها حرام والتعامل بها باطل إذا علم أن ذلك المسلم أخذها من يد كافر ولم يحقق فيما إذا كانت من الحيوان المذبوح على طريقة الشرع أم لا.

المسألة2337:بيع المسكرات وشراؤها حرام والتعامل بها باطل.

المسألة2338:بيع المال الغصبي باطل وعلى البائع أن يرد المبلغ الذي أخذه من المشتري، إليه.

المسألة2339:إذ قصد المشتري في ابتداء المعاملة أن لا يدفع ثمن المتاع الذي يشتريه، ففي تلك المعاملة إشكال.

المسألة2340:إذا أراد المشتري أن يدفع ثمن البضاعة فيما بعد من الحرام صحت المعاملة ولكن يجب عليه أن يسدد ما عليه من المال الحلال.

المسألة2341:بيع وشراء آلات اللهو مثل الغيتار وما شابه حتى الصغيرة منها حرام.

المسألة2342:التعامل بالشيء الذي يمكن أن يستفاد منه في الحلال، فباعه بقصد صرفه واستخدامه في الحرام (كالعنب يبيعه بقصد أن يصنع منه خمراً) محرم وباطل.

المسألة2343:صنع تماثيل ذوي الأرواح كالإنسان والحيوان، إذا لم

يكن بقصد العبادة ولا في معرضها، فالأحوط تركها وإما بيعها وشراؤها فمكروه وصنع وكذلك بيع وشراء تماثيل بغير ذي الروح جائز، نعم إذا كان ذلك التمثال بقصد العبادة فحرام مطلقاً ولا إشكال في بيع الصابون الذي حفر عليه تمثال أو المصنوع على هيئة تمثال إذا كان المقصود بالمعاملة هو نفس الصابون. ومثل الصابون غيره.

المسألة2344:بيع الشيء الذي حصل عليه بالسرقة أو القمار أو عن طريق المعاملة الفاسدة حرام ولو اشتراه أحد وجب عليه إرجاعه إلى صاحبه الأصلي.

المسألة2345:إذا باع دهناً ممتزجاً بالشحم المذاب، فان عين المبيع حين المعاملة مثل أن قال: «أبيعك هذا المقدار من الدهن» بطلت المعاملة في مقدار الشحم الممتزج والمبلغ الذي أخذه البائع لقاء ذلك الشحم هو للمشتري والشحم للبائع ويجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة حتى في مورد السمن الخالص.

ولكن إذا لم يعين البائع المبيع حين البيع، بل باع مناً دهناً، ثم أعطاه دهنا ممتزجاً بالشحم جاز للمشتري إرجاع مجموع ذلك الدهن والمطالبة بالدهن الخالص.

المسألة2346:إذا باع مقداراً من الموزون أو المكيل بزيادة من نفس الجنس، كما لو باع مناً من الحنطة بمن ونصف من الحنطة كان رباً وحراماً وفي الحديث: «درهم رباً أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم» .

بل حتى لو كان أحد الجنسين معيباً والآخر سليماً أو كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً أو كان بين الجنسين تفاوت في القيمة، إذا باع بزيادة كان رباً وحراماً أيضاً، فإذا أعطى النحاس الصحيح بزيادة من النحاس المتقطع أو أعطى الذهب المصاغ بزيادة من الذهب غير المصاغ كان رباً وحراماً.

المسألة2347:إذا كانت الزيادة التي يأخذها من غير الجنس الذي باع، مثلاً لو أعطى مناً من الحنطة، لقاء مَن من الحنطة ودرهم كان رباً أيضاً وحراماً. بل حتى

إذا لم يأخذ شيئاً زيادة ولكن شرط على المشتري أن يقوم له بعمل، مثل أن يعطيه مناً من الحنطة لقاء مَن من الحنطة وخياطة ثوب، كان رباً وحراماً أيضاً.

المسألة2348:لا إشكال إذا كان الذي يعطي الأقل أن يعطي ضميمة معه، مثلاً: أعطى مناً من الحنطة ومنديلاً لقاء من ونصف مَنّ مِن الحنطة، بشرط أن تكون المعاملة عقلائية على الأحوط وجوباً وهكذا إذا زاد الطرفان شيئاً، مثلاً باع مناً من الحنطة ومنديلاً لقاء من ونصف مَنّ مِن الحنطة والمنديل.

المسألة2349:لا إشكال إذا باع ما يذرع بالمتر أو الذراع كالقماش أو ما يعدّ كالبيض والجوز، بزيادة من نفس الجنس، مثل أن يبيع عشر بيضات لقاء إحدى عشر بيضة.

المسألة2350:إذا كان شيء يباع في بعض البلاد بالوزن أو الكيل وفي بلاد أخرى بالعد فالظاهر أن لكل بلد حكمه.

المسألة2351:إذا لم يكن الشيء الذي يبيعه والعوض الذي يأخذه من جنس واحد، فلا إشكال في الزيادة، فتصح المعاملة فيما لو باع مناً من الرز مقابل منين من الحنطة.

المسألة2352:إذا كان الشيء الذي يبيعه والعوض الذي يأخذه في مقابله مأخوذين من شيء واحد، يجب أن لا يأخذ فيه زيادة، أما إذا باع مناً من الدهن لقاء من ونصف مَن مِن الجبن فلا إشكال فيه وإن كان ذلك خلاف الإحتياط وهكذا إذا باع الثمرة الناضجة بالثمرة الفجة يجب أن لا يأخذ زيادة أو يصالحه على ذلك.

المسألة2353:الحنطة والشعير يحسبان من جنس واحد، فإذا باع كيلواً من الحنطة لقاء كيلو وربع من الشعير كان رباً وحراماً وهكذا لو اشترى مناً من الشعير لقاء مَن مِن الحنطة يدفعه إليه عند الحصاد، لأنه أخذ الشعير نقداً وبعد مدة أعطى الحنطة، كأنه أخذ زيادة.

المسألة2354:يجوز أخذ المسلم الربا من الكافر مطلقاً، كما لا

إشكال في أخذ الأب الربا من ولده والولد من أبيه ولا فرق بين الابن والبنت وكذا الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بلا فرق بين الدائم والمنقطع على الاظهر.

شروط البائع والمشتري

المسألة2355:يشترط في المتبايعين ستة شروط إجمالاً:

أولا: أن يكونا بالغين.

ثانياً: أن يكونا عاقلين.

ثالثاً: أن لا يكونا سفيهين والسفيه من يصرف ماله عبثاً وفي الأمور العابثة وكذلك يجب أن لا يكونا محجوراً عليهما من عند الحاكم الشرعي.

رابعاً: أن يقصدا البيع والشراء حقيقة، فلو قال البائع مازحاً: بعتك هذا، كانت المعاملة باطلة.

خامساً: أن يكونا مختارين، فلم يجبرهما أحد على المعاملة.

سادساً: أن يكونا مالكين للعوض والمعوض وأحكام هذه الأمور تأتي ضمن المسائل التالية:

المسألة2356:لا إشكال في المعاملة مع الصبي (غير البالغ) المميز إذا كان مجازاً من عند والده أو جده وهكذا إذا كان الطفل وسيلة في إيصال المال إلى البائع وإيصال البضاعة إلى المشتري أو إيصال البضاعة إلى المشتري والمال إلى البائع، فالمعاملة حينئذ صحيحة لأن المعاملة _ في الواقع _ وقعت بين بالغين.

المسألة2357:إذا اشترى من الصبي (غير البالغ) شيئاً أو باع له شيئاً _ في مورد لا تصح المعاملة مع الصبي _ يجب أن يرد الشيء أو المال الذي أخذه إلى صاحبه أو يسترضيه وإذا لم يعرف صاحبه ولم يكن له إليه سبيل، وجب أن يعطي ما أخذه من الطفل من باب رد المظالم بالنيابة عن صاحبه.

المسألة2358:إذا تعامل أحد مع الصبي (غير البالغ) في مورد لا تصح المعاملة مع الصبي وتلف الشيء أو المال الذي أعطاه إلى ذلك الصبي لم يجز له أن يطالب الصبي أو وليه بذلك.

المسألة2359:إذا أجبر البائع أو المشتري على المعاملة، فإن رضي بعد إجراء المعاملة وقال: «أنا راض» صحت المعاملة ولا يلزم إعادة قرائة صيغة المعاملة

مرة أخرى.

المسألة2360:إذا باع مال أحد بدون إذنه، فإن لم يرض صاحب المال بذلك ولم يجز المعاملة، بطلت.

المسألة2361:يجوز لأب الصغير ولجده من الأب وكذا لوصي الأب أو لوصي جده من الأب، أن يبيع مال الصغير إذا لم يكن في ذلك ضرر، كما يجوز للمجتهد العادل أن يبيع مال المجنون أو الطفل اليتيم أو الغائب بشروطه.

المسألة2362:إذا غصب أحد شيئاً وباعه، فأجاز صاحبه المعاملة بعد إجرائها صحت المعاملة ويكون ما أعطاه البائع للمشتري ونماؤه _ من حين إجراء الصفقة _ للمشتري وما أعطاه المشتري ونماؤه _ من حين إجراء الصفقة _ للمغصوب منه.

المسألة2363:إذا غصب أحد شيئاً وباعه بنية أن يكون عوض ذلك الشيء له، فإن لم يجز صاحب الشيء المغصوب تلك المعاملة بطلت المعاملة وإن أجاز للغاصب ذلك صحت المعاملة على الأظهر.

شروط العوض والمعوّض

المسألة2364:للعوض والمعوّض شروط خمسة:

الأول: أن يكونا معلومي القدر كيلاً أو وزناً أو عدّاً أو ما شابه.

الثاني: أن يكون المتبايعان قادرين على تسليم العوضين، فلا يصح بيع الفرس الشارد ولكن إذا ضم في المعاملة ما يمكن تسليمه كما لو بيع الفرس الشارد منضماً إلى «سجادة» صحت المعاملة وإن لم يعثر على الفرس.

الثالث: أن يعينا الأوصاف في العوضين والتي تختلف فيها أذواق الناس.

الرابع: أن لا يكون العوضان مستحقين لأحد، فإذا تعلق بهما حق أحد، كما لو كان المعوض _ مثلاً _ رهينة عند أحد فلا يجوز لصاحبه «أي الراهن» أن يبيعه إلاّ بإذن «المرتهن».

الخامس: أن يبيع نفس الشيء، لا منفعته على الأحوط ، فإذا باع منفعة شيء لمدة عام واحد ففيه إشكال على الأحوط ولكن لو جعل المشتري الانتفاع بداره عوضاً، بدل أن يدفع مالاً لم يكن فيه إشكال، مثل أن يشتري سجادة ويجعل عوضه الانتفاع بداره.

المسألة2365:الجنس الذي

يباع في بلد بالكيل أو الوزن يجب أن يشتريه في ذلك البلد بنفس الشكل أي بالكيل أو بالوزن ولكن لو كان نفس ذلك الجنس يباع في بلد آخر بالرؤية يجوز أن يشتريه بالرؤية.

المسألة2366:يجوز بيع وشراء الموزون، بالكيل أيضاً، فمثلاً إذا أراد أن يبيع عشرة أرطال من الحنطة، يبيع ذلك بالأكيال، فيعطي عشرة أكيال من الأكيال الذي يتسع كل واحدة منها رطلاً من الحنطة.

المسألة2367:إذا فقدت المعاملة أحد الشروط المذكورة بطلت المعاملة ولكن إذا رضي المتبايعان بأن يتصرف كل منهما في مال الآخر لم يكن في التصرف إشكال.

المسألة2368:المعاملة بالوقف باطلة ولكن إذا خرب الموقوف بحيث لا يمكن الاستفادة المقصودة منه، كما لو تمزق الحصير الموقوف للمسجد بحيث لا يمكن الصلاة عليه، جاز بيعه ويجب _ لو أمكن _ صرف ثمنه في نفس المسجد فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف.

المسألة2369:إذا حدث بين الموقوف عليهم اختلاف بحيث ظن أنه إذا لم يبع الموقوف، أن يتلف بسبب هذا الاختلاف مال معتد به أو نفس، جاز بيع ذلك الموقوف ويصرف فيما هو أقرب إلى قصد الواقف.

المسألة2370:لا إشكال في بيع وشراء الملك المؤجر للغير ولكن الانتفاع منه في مدة الإجارة يكون للمستأجر وإذا لم يعلم المشتري بأنه مؤجر أو علم بذلك ولكن ظن قصر مدة الإجارة واشتراه على هذا الأساس ثم اطلع على خلاف ذلك جاز له فسخ تلك المعاملة.

صيغة البيع والشراء

المسألة2371:لا يلزم أن يجريا صيغة البيع والشراء بالعربية، بل يكفي إجراؤها بأية لغة أخرى والصيغة هي أن يقول البائع: «بعتُك هذا الشيء بكذا» ويقول المشتري: «قبلتُ». ويجب أن يقصد المتبايعان الايقاع والانشاء، بأن يقصدا بالجملتين السابقتين البيع والشراء لا الإخبار.

المسألة2372:إذا لم يجريا الصيغة حين المعاملة ولكن البائع ملك ما له للمشتري في

مقابل ما يأخذه من المشتري صحت المعاملة وملك الاثنان ما حصل عندهما.

بيع الثمار

المسألة2373:يصح بيع الثمرة التي تساقط زهرها وانعقد حبها، قبل قطافها وكذا لا إشكال في بيع الحصرم وهي على الكرمة.

المسألة2374:إذا أريد بيع الثمرة التي هي على الشجر قبل انعقاد حبها وتساقط زهرها، يجب على الأحوط أن يضم إليها في البيع شيئاً من حاصل الأرض كالخضر أو يشترط على المشتري أن يقطفها قبل انعقاد حبها أو يبيع له ثمرة أكثر من عام واحد.

المسألة2375:لا إشكال في بيع التمر الذي أحمر أو أصفر وهو على النخلة ولكن يجب أن لا يأخذ عوضها تمراً من نفس النخلة، أما إذا كان لأحد نخلة في منزل أو بستان الغير جاز أن يبيع تمر نخلته بعد تخمينها لصاحب المنزل أو البستان ويأخذ بدله تمراً، إن لم يكن التمر الذي يأخذه أقل أو أكثر من المقدار الذي خمّن.

المسألة2376:لا إشكال في بيع الخيار والباذنجان والخضر وما شابهها مما يجز في السنة عدة مرات، إذا كانت ظاهرة، أي غير مستورة وإذا تعين عدد المرات التي يجزها المشتري في السنة.

المسألة2377:لا إشكال في بيع الحنطة والشعير وهي في سنابلها بعد انعقاد الحب، بشيء آخر غير الحنطة والشعير.

النقد والنسيئة

المسألة2378:إذا باعا شيئاً نقداً جاز للبائع والمشتري بعد المعاملة أن يطالبا بتسليم الثمن والمبيع وأن يتسلماه وتسليم البيت والأرض وما شابههما يكون بوضعهما تحت تصرف المشتري بحيث يمكن له أن يتصرف فيها وأما الثوب والفراش وأمثالهما فيكون تسليمها بجعلها تحت تصرف المشتري بحيث لا يمنعه إذا أراد أن ينقلها المشتري إلى مكان آخر.

المسألة2379:يجب في النسيئة أن تكون المدة معلومة تماماً، فإذا باع شيئاً على أن يأخذ ثمنه وقت الحصاد وكانت هذه المدة مجهولة عند العرف تكون المعاملة باطلة.

المسألة2380:إذا باع شيئاً نسيئة، لا يجوز للبائع أن يطالب بثمنه من المشتري قبل انتهاء

المدة المقررة، نعم إذا مات المشتري وترك مالاً جاز للبائع أن يطالب الورثة بدينه قبل انتهاء المدة المقررة.

المسألة2381:إذا باع شيئاً نسيئة لمدة معلومة، جاز للبائع مطالبة المشتري بثمنه بعد انتهاء المدة المقررة ولكن إذا تعذر على المشتري دفع المبلغ يلزم إمهاله.

المسألة2382:إذا باع شيئاً نسيئة لمن لا يعرف قيمته، دون أن يخبره بقيمته كانت المعاملة باطلة.

المسألة2383:إذا باع شيئاً لمن يعرف قيمته النقدية، نسيئة بزيادة عن القيمة النقدية الأصلية مثل أن يقول له: أبيعك هذا الشيء نسيئة بزيادة عشرة بالمائة على قيمته النقدية وقبل المشتري صحت المعاملة.

المسألة2384:يجوز لمن باع شيئاً بالنسيئة وقرر أجلاً لأخذ الثمن، إذا مضى _ مثلاً _ نصف المدة، أن ينقص من الثمن ويأخذ الباقي نقداً.

السلف

المسألة2385:المعاملة السلفية هي أن يدفع المشتري الثمن نقداً ويتسلم المبيع بعد مدة، على العكس من النسيئة، فإذا قال المشتري: أعطيك هذا المال لتسلمني المبيع بعد ستة أشهر _ مثلاً _ وقال البائع: قبلت أو أخذ البائع المال وقال: بعتك الشيء الفلاني على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر، صحت المعاملة.

المسألة2386:إذا باع نقوداً بالسلف وأخذ بدلها نقوداً، بطلت المعاملة ولكن إذا باع بضاعة بالسلف وأخذ بدلها بضاعة أخرى أو نقوداً صحت المعاملة.

شروط السلف

المسألة2387:للمعاملة السلفية ستة شروط:

الأول: أن يعيّنا أوصاف البضاعة والخصوصيات التي تختلف قيمة البضاعة بسببها، مثل الجودة والطعم واللون ولا يلزم الدقة في ذلك بل يكفي أن يقال عرفاً بأنها معلومة الأوصاف والخصوصيات.

الثاني: أن يدفع المشتري كل القيمة إلى البائع قبل تفرقهما أو إذا كان للمشتري مبلغ في ذمة البائع أن يحتسب الدين على البائع من باب القيمة ويجعله ثمن البضاعة ويقبل البائع وأما إذا دفع المشتري مقداراً من القيمة فإنه وإن صحت المعاملة بذلك المقدار ولكن يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة كلها.

الثالث: أن تكون المدة معلومة كاملاً، فإذا قال: أسلمك المبيع عند أول وقت الحصاد وكانت المدة مجهولة عرفاً بطلت المعاملة.

الرابع: أن لا يكون الوقت الذي يعيناه لتسليم المبيع وقتاً يندر فيه المبيع بحيث يتعذر على البائع تسليمه.

الخامس: أن يكون محل تسليم المبيع معلوماً ولكن لو فهم ذلك من خلال كلامهما لم يلزم ذكر اسم المحل في ضمن المعاملة.

السادس: أن يكون المبيع معلوم الوزن أو الكيل ولا إشكال في البضاعة التي يعرف مقدارها بالمشاهدة عادة أن تباع سلفاً ولكن بالنسبة إلى بعض الأجناس كبعض أنواع الجوز أو البيض يجب أن يكون التفاوت قليلاً بحيث لا يهتم به العرف.

أحكام السلف

المسألة2388:لا يجوز بيع البضاعة التي اشتراها سلفاً، قبل انتهاء المدة ويجوز ذلك بعد تمام المدة وإن لم يتسلم البضاعة بعد ولكن يكره بيع الغلات كالقمح والشعير المشتراة سلفاً قبل تسلمها وقبضها.

المسألة2389:في المعاملة السلفية إذا دفع البائع البضاعة المقررة وجب على المشتري قبولها وهكذا إذا دفع البائع أحسن من البضاعة المقررة وكانت بحيث تحسب من نفس الجنس المقرر ولم تكن مقرونة بالمنّ، وجب على المشتري القبول.

المسألة2390:إذا كانت البضاعة التي دفعها البائع أحط من الجنس المقرر يجوز للمشتري عدم

القبول.

المسألة2391:لا إشكال إذا دفع البائع بضاعة من غير الجنس المقرر إذا قبل المشتري بذلك.

المسألة2392:إذا ندر الجنس المبيع سلفاً في وقت تسليمه وتعذرت على البائع تهيئته، جاز للمشتري أن يصبر حتى يهيؤه البائع أو يفسخ المعاملة ويسترد ما دفعه.

المسألة2393:إذا باع شيئاً وقرر تسليمه بعد مدة معينة وكذا أخذ ثمنه بعد مدة (أي يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجلين) بطلت المعاملة.

بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة

بيع الصرف

المسألة2394:إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة _ مسكوكاً كان أو غيره _ وكان أحدهما أكثر من الآخر بطلت المعاملة وكان حراماً.

المسألة2395:إذا بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب صحت المعاملة ولا يلزم تساوي وزنهما.

المسألة2396:إذا بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو بالفضة يجب على المتبايعين ان يتقابضا (أي يتسلما العوضين) قبل الافتراق من ذلك المجلس وإذا لم يسلما أي مقدار من العوضين المقررين بطلت المعاملة ويلزم أن يتصالحا.

المسألة2397:إذا سلم البائع أو المشتري تمام الشيء المقرر وسلم الآخر بعض الشيء المقرر وافترقا، فإن المعاملة وإن صحت بذلك المقدار ولكن يجوز لمن لم يتسلم كل ماله أن يفسخ المعاملة.

المسألة2398:يبطل بيع تراب الفضة المعدني بالفضة الخالصة وكذا بيع تراب الذهب المعدني بالذهب الخالص ولا إشكال إذا تصالحا وكذا لا إشكال في بيع تراب الفضة بالذهب وتراب الذهب بالفضة.

فسخ المعاملة

المسألة2399:حقّ الفسخ يسمى «الخيار» وللبائع والمشتري حقّ فسخ المعاملة في إحدى عشرة صورة هي:

الأول: ما لم يفترقا من مجلس المعاملة ويسمى «خيار المجلس».

الثاني: إذا كان مغبوناً ويسمى «خيار الغبن».

الثالث: إذا اشترطا في المعاملة أن يكون لهما أو لأحدهما الحق في فسخ المعاملة إلى مدة معينة ويسمى «خيار الشرط».

الرابع: إذا أظهر البائع أو المشتري ماله بأحسن مما هو عليه حقيقة بحيث يؤثر في زيادة قيمة المال بنظر الناس، ثم تبين خلافه وهذا يسمى «خيار التدليس».

الخامس: إذا اشترط البائع أو المشتري بأن يعمل الآخر له عملاً أو أن يكون الشيء الذي يعطيه ذا خصوصية معينة ولم يعمل الآخر بهذا الشرط، ففي هذه الصورة يجوز للمشترط فسخ المعاملة ويسمى «خيار تخلف الشرط».

السادس: إذا تبين في أحد العوضين عيب ويسمى «خيار العيب».

السابع: إذا تبين أن بعض المبيع راجع للغير، جاز للمشتري أن يفسخ المعاملة إذا

لم يرض ذلك الغير بالمعاملة أو أن يأخذ ثمن ذلك المقدار المستحق من البائع وتصح بقية المعاملة وهكذا إذا تبين أن مقداراً من القيمة التي دفعها المشتري، راجع للغير ولم يرض صاحبه، فإنه يجوز للبائع فسخ المعاملة أو استرجاع ما يقابل ذلك المقدار من المبيع من المشتري وهذا يسمى «خيارتبعض الصفقة».

الثامن: إذا ذكر البائع خصوصيات معينة لمبيع لم يرها المشتري، ثم تبين خلاف ذلك، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري فسخ المعاملة وهكذا إذا ذكر المشتري خصوصيات معينة في العوض الذي يدفعه ثم تبين خلاف ذلك جاز للبائع فسخ المعاملة ويسمى هذا «خيار الرؤية».

التاسع: إذا تأخر المشتري عن تسديد ثمن البيع الذي اشتراه نقداً، إلى ثلاثة أيام وتأخر البائع في تسليم البضاعة أيضاً ولم يشترط المشتري تأخير دفع الثمن، جاز للبائع فسخ المعاملة ولكن إذا كانت البضاعة المشتراة مما يتلف لو مضى عليه يوم كبعض الفواكه، فإذا لم يدفع المشتري الثمن إلى انتهاء المدة التي يظن أن تفسد فيها الفاكهة أو الثمرة ولم يكن المشتري قد اشترط التأخير جاز للبائع فسخ المعاملة ويسمى هذا «خيار التأخير».

العاشر: الحيوان الذي اشتراه، يمكن فسخ معاملته إلى مدة ثلاثة أيام وكذا إذا أعطى بدل الحيوان الذي اشتراه حيواناً آخر، جاز للبائع _ إلى مدة ثلاثة أيام _ فسخ المعاملة ويسمى هذا «خيار الحيوان».

الحادي عشر: إذا لم يستطع البائع تسليم البضاعة التي باعها، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة ويسمى هذا «خيار تعذر التسليم».

المسألة2400:إذا جهل المشتري قيمة البضاعة أو كان عند المعاملة غافلاً، فاشترى البضاعة بأغلى من القيمة المتعارفة، فإن كانت الزيادة كبيرة بحيث يهتم بها العرف جاز له فسخ المعاملة وهكذا إذا

جهل البائع قيمة البضاعة أو كان غافلا عند المعاملة فباع البضاعة بأقل من قيمتها، فإن كان الفارق معتداً به عرفاً جاز له فسخ المعاملة.

المسألة2401:في بيع الشرط، الذي يبيع فيه _ مثلاً _ منزلاً قيمته ألف دينار بمائتي دينار ويشترطان بأنه إذا ارجع البائع الثمن في الوقت المحدد كان له الحق في أن يفسخ المعاملة، فإن قصد المتبايعان البيع والشراء حقيقة صحت المعاملة.

المسألة2402:في بيع الشرط وإن اطمأن البائع بأنه إذا لم يدفع المشتري الثمن عند الأجل أعاد إليه المبيع صحت المعاملة ولكن إذا لم يرجع الثمن عند الأجل لم يحق للبائع أن يطالب المشتري بالمبيع.

المسألة2403:إذا خلط الشاي الجيد بالرديء وباعه بعنوان الجيد جاز للمشتري فسخ المعاملة.

المسألة2404:إذا وجد المشتري عيباً في المبيع الذي أخذه، كما إذا اشترى شاة ثم وجدها عوراء، فإن كان ذلك العيب موجوداً في الشيء وهو لم يعلم به جاز له فسخ المعاملة أو أن يعين مقدار الفرق بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب ثم يسترد من البائع من الثمن بنسبة الفرق بين القيمتين، فمثلاً إذا اشترى شيئاً بأربعة دراهم، ثم علم أنه معيب، فإذا كانت قيمة صحيحه ثمانية دراهم وقيمة معيبه ستة دراهم فحيث ان نسبة الفرق بين الصحيح والمعيب هي الربع جاز له استرداد ربع ما دفعه إلى البائع أي: درهم واحد.

المسألة2405:إذا علم البائع بوجود عيب في الثمن الذي أخذه، فإن كان العيب موجوداً في الشيء قبل المعاملة وكان جاهلاً به، جاز له أن يفسخ المعاملة أو يأخذ الفرق بين الصحيح والمعيب على نحو ما مر في المسألة السابقة.

المسألة2406:إذا حصل عيب في المبيع، بعد المعاملة وقبل القبض، جاز للمشتري فسخ المعاملة وهكذا إذا حصل العيب في العوض (الثمن) بعد المعاملة وقبل القبض، فإنه

يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة وإذا أرادا أخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب فلا إشكال إذا رضي كلا الطرفين بذلك.

المسألة2407:إذا علم بالعيب بعد المعاملة ولم يفسخ المعاملة فوراً عرفياً، سقط حقه في الفسخ على الأحوط.

المسألة2408:إذا علم بالعيب بعد شراء البضاعة جاز له فسخ المعاملة وإن لم يكن البائع حاضراً.

المسألة2409:لا يجوز للمشتري فسخ المعاملة أو أخذ التفاوت إذا علم بوجود عيب في المبيع في أربع صور:

الأول: إذ علم بالعيب عند الشراء.

الثاني: إذا رضي بالعيب.

الثالث: إذا قال حين المعاملة: لا أرد البضاعة إذا كان فيها عيب وكذا لا آخذ التفاوت.

الرابع: إذا قال البائع حين المعاملة: أبيع هذه البضاعة مع ما فيها من عيب ولكن إذا عين العيب وقال: أبيع هذه البضاعة مع هذا العيب، ثم تبين أن فيه عيباً آخر أيضاً، جاز للمشتري ان يسترد ما يقابل العيب غير المعين أو يأخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب كذلك.

المسألة2410:ثلاثة موارد، لا يجوز للمشتري فسخ المعاملة، إذا علم بالعيب في المبيع ولكنه يجوز له أخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب:

الأول: إذا تصرف في الشيء بعد المعاملة.

الثاني: إذا علم بالعيب بعد المعاملة وأسقط حقه في الفسخ فقط.

الثالث: إذا حدث في الشيء عيب آخر بعد القبض.

المسألة2411:إذا اشترى حيواناً معيباً وظهر فيه عيب آخر قبل مضي ثلاثة أيام وإن كان ذلك بعد القبض، فإنه يمكنه الفسخ وهكذا يحق له الفسخ إذا كان للمشتري حق الفسخ لمدة معينة، ثم حصل عيب جديد في المبيع خلال هذه المدة وان كان ذلك بعد القبض.

المسألة2412:إذا كان شخص يملك بضاعة دون أن يعرف خصوصياتها ومواصفاتها ولكن شخصاً آخر أخبره بتلك الخصوصيات ثم هو أخبر المشتري بتلك الخصوصيات وباعها له على أساس ذلك وبعد البيع تبين أن البضاعة كانت أفضل مما

أخبر به جاز له (أي للبائع) فسخ المعاملة.

مسائل متفرقة

المسألة2413:إذا أخبر البائع المشتري بقيمة شراء البضاعة وجب عليه أن يخبره بكل ما يوجب زيادة قيمة الشيء أو نقصانه وان أراد بيعها بأقل أو بنفس تلك القيمة، مثلاً يقول إنه اشتراه نقداً أو نسيئة.

المسألة2414:إذا أعطى شخص بضاعة لأحد وعين قيمته وقال له: بعه بكذا ولو بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك، فإذا باعه بزيادة كانت الزيادة للوسيط (البائع) وهكذا إذا قال له: بعتك هذه البضاعة بهذه القيمة وقال الآخر: قبلت أو أعطاه البضاعة بقصد البيع وأخذه الآخر بقصد الشراء، ثم باعه الآخر بزيادة على القيمة، كانت الزيادة له.

المسألة2415:إذا باع القصاب لحم الغنم الذكر ولكنه أعطى مكانه لحم أنثى الغنم عصى، فإذا كان قد عين نوع اللحم وقال: (أبيعك لحم الغنم الذكر هذا) جاز للمشتري فسخ المعاملة وإذا لم يعين وجب على القصاب أن يعطي لحم الغنم الذكر إن لم يرض المشتري باللحم الذي أخذه.

المسألة2416:إذا قال المشتري للبزاز أريد قماشاً ثابت اللون، فباعه البائع ما يزول لونه، جاز للمشتري الفسخ.

المسألة2417:يكره الحلف في المعاملة لو كان صادقاً ويحرم إذا كان كاذباً.

أحكام الشفعة

المسألة2418:إذا كان اثنان شركاء في متاع، ثم أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته لثالث، جاز لشريكه أخذها منه وإعطاؤه قيمتها وهذا يسمى: «الأخذ بالشفعة».

المسألة2419:للشفعة ثمانية شروط:

1_ أن ينقل الشريك حصته إلى ثالث بالبيع، فلو انتقلت إليه بواسطة الإرث أو الصلح أو المهر لم يكن للشريك الآخر حق الشفعة.

2_ أن يكون الاثنان شركاء في المتاع، فليس في مجرد (الجوار) والمجاورة حق الشفعة.

3_ أن يكون المتاع مشتركاً بين شخصين فقط، فلو كانوا ثلاثة أو أكثر شركاء في متاع وأراد أحدهم أن يبيع حصته لم يكن للآخرين حق الشفعة.

4_ الشريك الذي يأخذ بحق الشفعة ويأخذ الحصة يجب أن يكون

قادراً على أداء ثمنها.

5_ إذا كان المشتري مسلماً جاز للشريك أن يأخذ بحق الشفعة إذا كان هو مسلماً أيضاً ولو كان الشريك كافراً لم يكن له حق الشفعة.

6_ أن يشتري الشريك الآخذ بالشفعة كل الحصة من شريكه وأما إذا أراد أن يشتري بعض الحصة لم يكن له حق الشفعة.

7_ أن يكون الشريك الآخذ بحق الشفعة عارفاً بقيمة تلك الحصة حينما يريد الأخذ بالشفعة، فإن لم يكن كذلك في تلك الحال لم يكن له الأخذ بالشفعة حتى لو قال: (أنا آخذ بالشفعة وإن بلغ ما بلغ ثمن الحصة).

8_ أن يكون المتاع قابلاً للقسمة كالبستان والأرض وما شابه وفي ما لا يقبل القسمة الأظهر عدم الشفعة.

المسألة2420:إذا لم يكن الشريك الذي يريد الأخذ بالشفعة حاضراً عند البيع، جاز له أن يأخذ بالشفعة عندما يحضر وإن مضى على البيع زمان طويل.

المسألة2421:السفيه والصبي غير البالغ والمجنون لهم حق الشفعة، فإذا كان المتاع مشتركاً بين سفيه وشخص آخر ثم باع ذلك الشخص حصته كان لولي السفيه أو الصبي أو المجنون أن يأخذ له بحق الشفعة.

المسألة2422:الذي يريد أن يأخذ حصة شريكه من المشتري يجب أن يدفع إليه مقدار ما دفع إلى البائع، سواء أكان ما دفع هو القيمة الحقيقية لتلك الحصة، أم لا.

المسألة2423:إذا اقتسم الشريكان المتاع المشترك وفرزا حصتيهما ثم باع أحدهما حصته لم يكن للآخر الأخذ بالشفعة، لأن الأخذ بالشفعة خاص بما لم يقسم بعد.

المسألة2424:حق الشفعة فوري، فإذا تأخر الشريك عن الأخذ به دونما عذر سقط الحق.

المسألة2425:إذا فقد أحد الشروط المعتبرة في الأخذ بالشفعة لم يكن للشريك الأخذ بالشفعة وبناءاً على هذا فإن الموارد التي تأذن القوانين الوضعية بالأخذ بحق الشفعة فيها إن لم يتوفر فيها أحد شروط الشفعة الشرعية تكون

باطلة ومحرمة.

أحكام المضاربة

المسألة2426:المضاربة هي أن يتعامل «مالك» مع «عامل» بأن يعطي المالك شيئاً من ماله للعامل كرأسمال ليتاجر به العامل، فيأخذ العامل من الأرباح بقدر ما يتفقان عليه.

المسألة2427:عقد المضاربة يحتاج إلى الايجاب من جانب المالك والقبول من جانب العامل ولكن لو أعطى المالك شيئاً من ماله بنية المضاربة وأخذه العامل بهذا القصد صحت المضاربة وإن لم يجريا صيغة الايجاب والقبول.

المسألة2428:يجب ان يكون المالك والعامل بالغين عاقلين غير مجبورين ويكون لهما قصد المضاربة، فلو قال المالك مزاحاً: خذ هذا المال وتاجر به، لم تتحقق المضاربة لعدم وجود القصد.

المسألة2429:تعتبر في المضاربة عدة أمور وإن كان بعضها من باب الإحتياط:

1_ أن يعين المالك رأس المال، نعم إذا قال: «أضاربك بأحد هذين المالين» وكانا بنفس المقدار فالمضاربة صحيحة.

2_ أن يعين مقدار رأس المال ومواصفاته كأن يقول مثلاً: «ألف ليرة ذهباً».

3_ أن يعين سهم العامل من الأرباح، فلو قال مثلاً: «تاجر بهذا المال ولك من الأرباح ما يدفعه فلان إلى عامله» فإذا لم يعرف العامل ما يأخذ العامل المشار إليه لم تصح المضاربة.

4_ أن تكون حصة العامل نسبة معينة من الأرباح، يعني: أن يعين له النصف أو الثلث أو ما شابه، فإذا قال له المالك: «تاجر بهذا المال وخذ مائة ليرة _ مثلاً _ من أرباحه» لم تصح.

5_ أن يكون المالك والعامل «المتعاقدان» فقط شركاء في الأرباح، فلو قررا شيئاً من الأرباح لشخص آخر كان باطلاً، إلاّ أن يكون على نحو الشرط.

6_ أن يصرف العامل ذلك المال في التجارة، فلو أعطاه المالك ليصرفه العامل في الزراعة ويكونا شريكين في الأرباح لم تكن مضاربة وإن كانت المعاملة صحيحة.

المسألة2430:لا يجب أن يكون الذهب أو الفضة مسكوكين، فتصح المضاربة مع البضاعة أو الذهب

والفضة غير المسكوكين أو العملة السائدة في هذه الأيام وإن كان الأحوط ترك المضاربة مع غير النقد وكذا لا يلزم أن يكون ما يدفعه المالك عيناً موجودة فإذا كان له ديناً على العامل جاز له أن يجعله رأس المال.

المسألة2431:صاحب المال والعامل يمكنهما فسخ المضاربة متى أرادا ذلك، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده وسواء حصلت منه أرباح أم لا.

المسألة2432:إذا مات المالك أو العامل، بطلت المضاربة.

المسألة2433:إذا لم يقصّر العامل في حفظ المال ولم يفرط وتلف المال اتفاقاً لم يضمن العامل ولو ادعى صاحب المال أن العامل قصّر في حفظ المال جاز للعامل أن يحلف وتبرء ذمته.

المسألة2434:إذا عين في عقد المضاربة نوع التجارة لم يجز للعامل أن يشتغل بغيره وأما إذا لم يعين فعلى العامل أن يشتغل بما هو متعارف.

المسألة2435:إذا فقد أحد الشروط المذكورة في المعاملة المضاربية جاز للمالك أن يبيع المال للعامل ويذكرا العمل الذي يريدان القيام به بصورة الشرط في ذلك البيع أو أن يأتيا بمعاملتين: احداهما معاملة نقدية والأخرى معاملة نسيئة.

أحكام الشركة

المسألة2436:إذا أراد شخصان أن يتشاركا، فإن خلط كل واحد منهما شيئاً من ماله مع مال الآخر بحيث لا يتميزان بعد الخلط وقرءا صيغة الشركة بالعربية أو بلغة أخرى أو فعلاً ما يفهم منه أنهما يريدان الشركة صحت شركتهما.

المسألة2437:إذا اشترك عدة أشخاص في الأجرة التي يأخذونها على عملهم، أي: بأن يتعاقدوا على أن تكون أجرة عمل كل منهم مشتركة بينهم لم تصح شركتهم . ولكن لا إشكال إذا قسّموا ما أخذوه من أجرة عملهم فيما بينهم برضا منهم.

المسألة2438:إذا وقع اثنان عقد شركة بأن يشتري كل منهما شيئاً بثمن في الذمة (أي: دَيناً) إلى أجل ويشتركا فيما اشترياه ويبيعاه ويشتركا فيما يحصل من

الربح لم تصح الشركة ، أما إذا وكل كل منهما الآخر في أن يشتري البضاعة له في الذمة ، ثم يشتري كل واحد منهما البضاعة لنفسه ولشريكه بحيث يصبح كلا الشريكين مدينين، فإنه تصح الشركة حينئذ.

المسألة2439:يجب أن يكون الشركاء _ بواسطة عقد الشركة _ بالغين عاقلين وأن يوقعوا العقد عن قصد واختيار وكذا يجب أن يكونوا جائزي التصرف في أموالهم، فلا تصح الشركة مع السفيه _ وهو من يتصرف في أمواله بسفه وعبث _ لكونه محجوراً عليه.

المسألة2440:إذا اشترط في عقد الشركة أن يكون لمن يعمل أو لمن يعمل أكثر، نصيب أكثر من الأرباح، يجب العمل بهذا الشرط حسبما شرط، بل حتى لو اشترط أن يكون لمن لا يعمل أصلا أو يعمل أقل من الآخرين نصيباً أكبر من الأرباح، صحّ هذا الشرط والشركة، إذا كان الشرط عقلائياً.

المسألة2441:إذا قرر الشركاء بأن تكون جميع الأرباح لواحد أو يتحمل أحدهم الأضرار أو أكثرها فالظاهر صحة الشركة والشرط جميعاً.

المسألة2442:إذا لم يشترط الشركاء بأن يكون لأحدهم النصيب الأكثر من الأرباح، قسمت الأرباح والأضرار بينهم بالسوية إذا تساوت رؤوس أموالهم وأما إذا اختلفت رؤوس الأموال وجب تقسيم الأرباح والأضرار عليهم بنسبة أموالهم، فمثلاً: لو تشارك اثنان وكان رأس مال أحدهما ضعفي رأس مال الآخر، فإن نصيبه من الأضرار والأرباح يكون ضعفي الآخر، سواء عملاً بمقدار واحد أم عمل أحدهما أقل من الآخر أم لم يعمل بتاتاً.

المسألة2443:إذا اشترط الشريكان في العقد أن يشتريا ويبيعا سوية (أي: معاً) أو اشترطا ان يتعامل كل واحد منهما بوحده أو يتعامل أحدهما فقط، يجب الالتزام بالشرط والعمل به.

المسألة2444:إذا لم يعين الشركاء أيهم يتعامل ويكتسب بالمال المشترك، لم يجز لأي واحد منهم أن يتعامل بذلك المال دون إجازة

الآخرين وإذنهم.

المسألة2445:الشريك الذي أنيط إليه التكسب والعمل برأس المال المشترك، يجب عليه العمل بما شرط في عقد الشركة، فمثلاً: لو قرر أن يشتري في الذمة أو يبيع نقداً أو يشتري البضاعة من محل خاص يجب عليه التقيد بهذه الشروط، أما إذا لم يشترط عليه شيء وجب أن يتصرف كما هو متعارف ويتعامل ويكتسب بنحو لا يجر ضرراً إلى الشركة.

المسألة2446:الشريك الذي أنيط إليه العمل برأس المال المشترك، إذا باع واشترى على خلاف ما قرروا وخسرت معاملته، فانه يضمن الخسارة وهكذا يضمن الخسارة لو باع واشترى على خلاف المتعارف وإن لم يشترط ويقرر معه شيء.

المسألة2447:الشريك العامل برأس مال الشركة إذا لم يفرط في المعاملة ولم يقصر في حفظ رأس المال وتلف بعض المال أو كله اتفاقاً لم يك ضامناً.

المسألة2448:الشريك العامل برأس مال الشركة لو ادعى تلف المال وحلف على ذلك عند حاكم الشرع يُقبَل دعواه إلاّ إذا كان دليل على خلافه.

المسألة2449:إذا رجع جميع الشركاء عن الإذن الذي أعطوه لبعضهم في التصرف في مال البعض الآخر، لم يكن لأحد الحق في التصرف في رأس المال المشترك وكذا لو رجع أحدهم عن إذنه لم يكن للشركاء الآخرين التصرف في المال المشترك.

المسألة2450:لو طلب أحد الشركاء قسمة رأس المال المشترك، وجب على الآخرين القبول وإن بقيت للشركة بعض المدة.

المسألة2451:لو مات أحد الشركاء أو أصابه الجنون، لم يجز للشركاء الآخرين التصرف في مال الشركة وكذا لو صار أحد الشركاء سفيهاً وهو من ينفق أمواله في الأغراض غير العقلائية.

المسألة2452:إذا اشترى الشريك شيئاً لنفسه في الذمة، (أي: بالدَّين) فله نفعه وعليه ضرره ولكن لو اشترى شيئاً للشركة قسم النفع والضرر عليهم جميعاً.

المسألة2453:إذا اشتغل بمال الشركة ثم علم ببطلان أصل الشركة، فإن كانوا بحيث يأذنون

بالتصرف في المال المشترك حتى لو كانوا يعلمون ببطلان الشركة صحت المعاملة وما يحصل من تلك المعاملة من أرباح فهو للجميع وأما إذا لم يكن كذلك، فان تلك المعاملة انما تصح إذا أذن المانعون من التصرف وقالوا: رضينا بهذه المعاملة وإلاّ فهي باطلة، لكنه على كل حال يجوز للعامل الذي عمل لأجل الشركة _ إذا لم يعمل تطوعاً _ أخذ أجرته من الشركاء الآخرين حسب المتعارف.

أحكام الصلح

المسألة2454:الصلح هو تراضي شخصين على تمليك أحدهما بعض ماله أو منفعته للآخر أو إسقاط دينه أو حقه في مقابل إعطاء الطرف الآخر شيئاً من ماله أو منفعته أو إسقاط حقه أو دينه، بل يصح الصلح حتى لو بذل شيئاً من ماله أو منفعته لأحد أو أسقط حقه أو دينه دون عوض.

المسألة2455:يجب أن يكون المتصالحان بالغين وعاقلين ومختارين وقاصدين لعقد الصلح.

المسألة2456:لا يلزم إجراء صيغة الصلح باللغة العربية، بل يصح بأي لفظ مفهم للصلح والتراضي.

المسألة2457:لو سلم شخص أغنامه لراع لأجل أن يرعاها مدة عام مثلاً على أن يستفيد من ألبانها ويعطي شيئاً من الدهن، فإن صالح الراعي على أساس أن يكون ما يأخذ من الألبان في مقابل جهوده وأتعابه وفي مقابل ذلك الدهن صح ولكن لو آجر أغنامه للراعي مدة عام على أن يستفيد من ألبانها ويعطيه عوض ذلك شيئاً من دهن تلك الأغنام فالأحوط وجوباً ترك ذلك وامّا لو شرط عليه بأن يعطي من دهن أغنام أخرى فجائز.

المسألة2458:إذا أراد شخص أن يهب احداً حقاً أو دَيناً له في ذمته صلحاً، فإن هذا الصلح إنما يصح إذا قبل من عليه الدين أو الحق ولكن إذا أراد صاحب الحق أو الدين إسقاط حقه أو دينه من أحد فلا يلزم قبول من عليه

الحق أو الدين.

المسألة2459:إذا علم المدين مقدار ما في ذمته ولم يعلم الدائن ذلك، فإن صالحه الدائن بأقل مما هو واقعاً، فمثلاً: لو كان للدائن في ذمة المدين خمسون درهماً فصالحه على عشرة دراهم (أي: أخذ منه عشرة دراهم فقط) لم يحل الزائد للمدين إلاّ أن يخبر المدين الدائن بالمقدار الذي في ذمته له حقيقة ويسترضيه أو كان الدائن يصالحه مطلقاً بحيث لو علم بمقدار دينه لصالح المدين على ذلك المبلغ القليل أيضاً.

المسألة2460:إذا أرادا أن يتصالحا على شيئين متحدي الجنس معلومي الوزن، فالأحوط أن لا يتفاضلا في الوزن ولكن إذا كانا مجهولي الوزن صح الصلح وإن احتملا وجود التفاضل في الوزن بينهما.

المسألة2461:إذا كان لشخصين دين في ذمة شخص أو لشخصين دين في ذمة اثنين آخرين، فإذا أراد الدائنان أن يتصالحا فيما بينهما على دينهما الذين هما في ذمة الغير صح صلحهما، إذا كان الدينان من جنس واحد وكان وزنهما واحداً، كما لو كان لكل واحد منهما في ذمة المدين عشرة كيلوات من الحنطة. وهكذا يصح الصلح إذا لم يكن الدينان من جنس واحد، كما لو كان لأحدهما عشرة كيلوات من الرز في ذمة المدين وللآخر اثناعشر كيلواً من الحنطة وأما إذا كان ديناهما من جنس واحد ومما يكال أو يوزن عادة وكانا متفاضلين في الكيل أو الوزن ففي الصلح في هذه الصورة إشكال، على الأحوط وجوباً.

المسألة2462:إذا كان له دين مؤجل في ذمة أحد، فإن صالحه على مقدار أقل وكان مقصوده أن يتنازل عن شيء من دينه ويأخذ الباقي نقداً لم يكن فيه إشكال.

المسألة2463:إذا تصالح اثنان على شيء جاز فسخ ذلك الصلح برضاهما وكذا إذا اشترطا أو اشترط أحدهما في العقد أن يكون له حق الفسخ متى

شاء جاز لمن شرط له هذا الحق أن يفسخ الصلح.

المسألة2464:يجوز للمتبايعين فسخ المعاملة مادام لم يتفرقا من ذلك المجلس وهكذا إذا اشترى حيواناً يحق له فسخ المعاملة خلال ثلاثة أيام وهكذا يجوز للبائع إذا لم يدفع المشتري ثمن المبيع نقداً ولم يتسلم البضاعة خلال ثلاثة أيام أن يفسخ المعاملة ولكن الذي يصالح أحداً في هذه الصور الثلاث لم يجز له فسخ الصلح، نعم يجوز فسخ الصلح في ثمانية موارد أخرى مر ذكرها في أحكام البيع والشراء.

المسألة2465:إذا كان الشيء الذي يأخذه صلحاً، معيباً يجوز له فسخ الصلح ولكن إذا أراد أخذ الأرش (و هو التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب) ففيه إشكال، إلاّ إذا رضي الطرفان بذلك.

المسألة2466:لو صالح أحداً على ماله وقال له: أصالحك عليه بشرط أن توقفه بعد موتي، فإن رضي المصالح بهذا الشرط صح ووجب الوفاء به.

أحكام الإجارة

المسألة2467:(عقد الإجارة) هو تمليك منفعة مال للآخر بشروط وأخذ شيء منه مقابل ذلك، مثل أن يؤجر داراً لشخص ليسكن فيها على أن يأخذ منه قبال ذلك عوضاً من المال.

المسألة2468:يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكونا بالغين وعاقلين ومختارين وأن لا يكونا ممنوعي التصرف في أموالهم، فلا يحق للسفيه (و هو من يصرف أمواله في الأغراض غير الصحيحة) أن يؤجر أو يستأجر شيئاً.

المسألة2469:يجوز أن يتوكل شخص عن آخر لتأجير مال الموكل.

المسألة2470:إذا أجر الولي أو القيّم مال الصغير أو أجر الصغير بنفسه، لم يكن فيه إشكال ولكن لو جعل مدة مما بعد بلوغه ضمن مدة الإجارة جاز للصغير بعد البلوغ أن يفسخ بقية الإجارة ولكن إذا كان بحيث إذا لم يضم مدة ما بعد البلوغ إلى مدة الإجارة لكان خلاف مصلحة الصبي، ففي هذه الصورة لا يجوز للصغير إحتياطاً فسخ الإجارة

بالنسبة إلى مدة ما بعد البلوغ.

المسألة2471:لا يجوز تأجير الصغير الذي لا ولي له بدون إذن المجتهد ومن تعذر عليه الوصول إلى المجتهد جاز له تأجيره بعد استئذان احد المؤمنين العدول.

المسألة2472:لا يجب على المتعاقدين إجراء صيغة الإجارة باللغة العربية، بل لو قال المالك _ بأي لغة _ : «آجرتك مالي هذا» وقال الطرف الآخر: «قبلت» صحت الإجارة وكذا لو لم ينطقا بكلام، بل سلم المالك ماله إلى المستأجر بقصد الإجارة وأخذه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة أيضاً.

المسألة2473:إذا أراد أحد تأجير نفسه لأحد للاتيان بعمل بدون قرائة صيغة، تصح الإجارة بمجرد اشتغاله بذلك العمل.

المسألة2474:من لا يتمكن من النطق إذا أفاد عن طريق الاشارة بأنه أجر ماله أو استأجر شيئاً صحت الإجارة.

المسألة2475:إذا استأجر منزلاً أو دكاناً أو غرفة واشترط عليه صاحب الملك أن يستفيد المستأجر نفسه من ذلك الملك دون غيره، لم يجز للمستأجر أن يؤجره إلى آخر. وإذا لم يشترط ذلك جاز له تأجيره للآخر ولكن إذا أراد تأجيره بزيادة عن الأجرة التي دفعها، يجب عليه أن يحدث فيها أمراً كأن يعمره أو يبيضه أو يؤجره بغير ما دفع هو من الأجرة، مثلاً لو استأجره بنقد، يؤجره بحنطة أو شيء آخر.

المسألة2476:إذا اشترط المؤجر نفسه، أن يعمل للمستأجر دون سواه، لا يجوز للمستأجر تأجيره لأحد وإذا لم يشترط فإن أراد تأجيره لقاء أجرة من نوع ما دفع يجب أن لا يؤجره بأزيد منها وأما إذا كانت الأجرة من جنس آخر جاز التفاضل.

المسألة2477:إذا استأجر ما عدا المنزل والدكان والغرفة والأجير، كالأرض ولم يشترط عليه المؤجر، أن يستفيد هو منه دون سواه، يجوز له تأجير ذلك الشيء بزيادة في الأجرة ولا إشكال فيه.

المسألة2478:إذا استأجر منزلاً أو دكاناً لمدة عام بمائة

دينار مثلاً واستفاد هو من نصف ذلك المكان، يجوز له تأجير النصف الآخر بمائة دينار ولكن إذا أراد تأجير ذلك النصف بأكثر مما دفع (أي: بمائة وعشرين ديناراً مثلاً) يلزم أن يحدث فيه شيئاً كالتعمير مثلاً لتصح الإجارة.

شرائط الشيء المؤجر

المسألة2479:يشترط في الشيء المؤجر عدة شروط:

الأول: أن يكون معيناً، فلو قال: (أجرتك أحد منازلي) لم تصح الإجارة.

الثاني: أن يراه المستأجر أو يصفه المؤجر ويذكر خصوصياته بحيث يصير معلوماً كاملاً عند المستأجر.

الثالث: أن يكون تسليمه ممكناً، فلا تصح إجارة الفرس الشارد.

الرابع: أن لا يفنى ذلك الشيء المؤجر بواسطة الانتفاع، فلا تصح اجارة الخبز والطعام والفواكه.

الخامس: أن يكون الانتفاع بذلك الشيء والذي دفع المال بازائه ممكناً، فلا تصح إجارة الأرض المستأجرة للزراعة إذا لم يكفها ماء المطر ولم يمكن سقيها بماء آخر.

السادس: أن يكون الشيء الذي يؤجره ملكاً له أو وكيلا عن المالك أو ولياً له، فلا يصح تأجيره ملك الغير إلاّ إذا أذن صاحبه في ذلك.

المسألة2480:لا إشكال في تأجير الشجرة للانتفاع من ثمارها.

المسألة2481:يجوز للمرأة تأجير نفسها للرضاعة ولا يجب عليها الاستئذان من زوجها ولكن لو استلزم الرضاع فوات حق زوجها لم يجز لها اجارة نفسها دون إذنه.

شرائط المنفعة

المسألة2482:شرائط المنفعة التي يؤجر الشيء لأجلها أربعة:

أولا: أن تكون منفعة محللة، فلا يصح تأجير المحل لبيع الخمر فيه أو حفظها، كما لا يصح تأجير الدابة أو السيارة لحمل ونقل الخمر بواسطتها.

ثانياً: أن لا يكون دفع المال بإزائها لغواً عرفاً.

ثالثاً: إذا كان للشيء المؤجر منافع متعددة يلزم تعيين نوع الانتفاع الذي يريده المستأجر، فالدابة أو السيارة التي تستخدم لنقل الإنسان ولنقل الحاجيات يجب عند اجارتها تمييز ما إذا يحق للمستأجر الانتفاع بها في الانتقال الشخصي فقط أو لحمل الحاجيات أو للجميع.

رابعاً: يجب تعيين مدة الانتفاع ويكفي إذا عين نوع العمل وإن لم تعين المدة، مثل أن يتفق مع الخياط على خياطة الثوب المعين بنحو مخصوص.

المسألة2483:إذا لم يعين ابتداء مدة الإجارة، فان ابتداءها يكون من بعد إجراء صيغة الإجارة.

المسألة2484:لو أجر داراً

_ مثلاً _ لمدة عام واحد وجعلا مبدأ الإجارة شهراً بعد إجراء صيغة الإجارة صحت الإجارة وإن كان المنزل حين إجراء الصيغة في إجارة شخص آخر.

المسألة2485:إذا لم يعين مدة الإجارة وقال: اجارة المنزل متى سكنت فيه عشرة دنانير شهرياً، لم تصح الإجارة إلاّ إذا كانت هذه العبارة توكيلا في الاجارة.

المسألة2486:إذا قال للمستأجر: «أجرتك المنزل شهرياً بعشرة دنانير» أو قال: «أجرتك المنزل لشهر واحد بعشرة دنانير وإن زدت على الشهر فكل شهر عشرة دنانير أيضاً» صح في هذا النوع من الإجارة إذا عينا ابتداء مدة الإجارة أو كان ابتداؤها معيناً لشهر واحد فقط إلاّ على نحو التوكيل في الاجارة أو الجعالة ونحو ذلك.

المسألة2487:المنزل الذي ينزل فيه الغرباء والزوار ولا تعرف مدة إقامتهم فيه، إن تقرر أن يدفعوا عن كل ليلة ديناراً واحداً _ مثلاً _ وقبل صاحب المنزل ذلك فلا إشكال في الانتفاع به ولكن حيث لم تعين مدة الإجارة لم تكن إجارة، لكنها صحيحة بمثل الجعالة والتوكيل في الإجارة ونحو ذلك.

مسائل متفرقة في الإجارة

المسألة2488:يشترط في الأجرة التي يدفعها المستأجر أن تكون معلومة، فإذا كانت من الموزون كالحنطة _ مثلاً _ وجب أن يكون وزنها معلوماً وإن كانت من المعدود _ كالبيض _ وجب أن يكون عددها معلوماً وإن كانت من قبيل الغنم والفرس وجب إما ان يراها المؤجر أو يصفها له المستأجر ويذكر خصوصياتها.

المسألة2489:لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعير وجعل أجرتها حنطة وشعيراً من نفس تلك الأرض لم تصح الإجارة على الأحوط.

المسألة2490:لا يحق للمؤجر شيئاً أن يطالب بالأجرة قبل تسليمه ذلك الشيء إلى المستأجر وهكذا لو آجر نفسه لعمل لا يجوز له المطالبة بالأجرة قبل تنفيذ ذلك العمل.

المسألة2491:لو سلم المؤجر الشيء المؤجر ولم يقبضه المستأجر أو

قبضه ولكنه لم ينتفع به حتى تنقضي مدة الإجارة يجب عليه دفع أجرته.

المسألة2492:لو آجر الإنسان نفسه ليؤدي عملاً في يوم معين، ثم حضر في ذلك اليوم للعمل ولكن صاحب العمل المستأجر لم يراجعه لتنفيذ ذلك العمل وجب عليه دفع أجرته، مثلاً لو استأجر خياطاً لخياطة ثوب في يوم معين وحضر الخياط في ذلك اليوم فلم يسلمه المستأجر القماش لخياطته، وجبت عليه أجرة الخياط.

المسألة2493:لو تبين بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر دفع أجرة متعارفة لصاحب الشيء المؤجر فيما إذا كان المؤجر غير المالك أو وكيله، مثلاً: لو كان قد استأجر منزلاً بمائة دينار لعام واحد ثم علم بطلان الإجارة فإن كانت الاجرة المتعارفة لذلك المنزل 50 ديناراً وجب دفع خمسين ديناراً وإذا كانت مائتين وجب دفع مائتين وامّا لو كان المؤجر هو المالك أو وكيله وجب دفع الخمسين فيما إذا كانت هي الأجرة المتعارفة وامّا إذا كانت الأجرة المتعارفة مائتين فلا يجب دفع إلاّ المسمّى وهو في المثال مائة وهكذا إذا تبين بعد انقضاء مقدار من مدة الإجارة بطلان تلك الإجارة فانه يجب دفع الأجرة لتلك المدة حسب التفصيل المذكور.

المسألة2494:إذا تلف الشيء المؤجر فإن لم يكن المستأجر قد فرط في حفظه ولم يفرط في الانتفاع به، لم يضمن وهكذا إذا تلف القماش _ مثلاً _ الذي أعطاه للخياط لخياطته لم يجب على الخياط دفع عوضه إذا لم يقصر في حفظه ولم يفرط فيه ودعواه في ذلك مسموع.

المسألة2495:إذا ضيع ذو صنعة الشيء الذي أعطي له لعمل فيه، فهو له ضامن.

المسألة2496: إذا ذبح القصاب الأجير، الحيوان على غير الطريقة الشرعية بحيث صار حراماً، وجب عليه دفع قيمته إلى صاحبه، سواء ذبحه بأجرة أو تبرعاً.

المسألة2497:إذا استأجر دابة

وعيّن مقدار ما يحمل عليها، فإن حمل عليها أكثر من ذاك المقدار فماتت تلك الدابة أو حدث فيها عيب ضمن قيمتها وهكذا إذا لم يعين مقدار ما يحمل عليها وحمل عليها أكثر من المتعارف فتلفت الدابة أو عابت فهو ضامن لقيمتها وهكذا الحكم في السيارة لو حملها أكثر من المقرر أو أكثر من المتعارف فتحطمت أو عابت.

المسألة2498:إذا آجر دابة لحمل ما ينكسر كالزجاج وما شابه فعثرت الدابة أو نفرت وحطمت حملها لم يضمن صاحب الدابة ولكن لو عثرت أو نفرت بسبب الضرب غير المتعارف أو ما شابه، ضمن صاحب الدابة قيمة ما تحطم إذا كان هو سبب نفورها أو تعثرها.

المسألة2499:إذا ختن طفلاً بإذن وليه وأضر ختانه بالطفل أو مات الطفل بسببه، فإن كان قطع أكثر من المتعارف أو عمل عملاً غير متعارف ضمن وإلاّ فلا ضمان مع التبري قبل الختان.

المسألة2500:إذا أعطى الطبيب الدواء بيده إلى المريض فإن أخطأ وتضرر المريض أو مات، ضمن الطبيب وأما لو اكتفى بوصف الداء والدواء للمريض وأقدم المريض نفسه على استعمال الدواء فالحكم بضمان الطبيب مشكل إلاّ في مورد يكون السبب أقوى من المباشر.

المسألة2501:إذا قال الطبيب للمريض أو لوليّه: أنا غير ضامن إذا تضرر المريض بهذا الدواء والمعالجة، فانه انما لا يكون ضامناً إذا راعى الدقة والإحتياط ومع ذلك تضرر المريض أو مات.

المسألة2502:يجوز للمستأجر والمؤجر فسخ الإجارة بالتراضي وهكذا إذا اشترطا في العقد أن يكون لهما أو لأحدهما حق الفسخ متى شاء، فله فسخ الإجارة وفق الشرط.

المسألة2503:إذا علم المؤجر أو المستأجر أنه غبن في المعاملة، فإن لم يكن ملتفتاً إلى هذا الغبن حين إجراء الصيغة جاز له فسخ الإجارة ولكن لو اشترطا ضمن العقد ان لا يكون لأحد حق الفسخ

حتى لو ظهر كونه مغبوناً، لم يجز له الفسخ.

المسألة2504:لو آجر شيئاً وقبل تسليمه إلى المستأجر غصب منه، جاز للمستأجر فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة من المؤجر أو عدم الفسخ وأخذ ما يعادل _ عادة _ تلك المدة التي كان الشيء في يد الغاصب من الغاصب، فإذا استأجر دابة لمدة شهر بعشرة دراهم _ مثلاً _ فغصبها أحد وبقيت عند الغاصب عشرة أيام وكانت الأجرة المتعارفة لهذه المدة خمسة عشر درهماً جاز أخذ خمسة عشر درهماً من الغاصب.

المسألة2505:لو قبض المستأجر العين المستأجرة ثم غصبها أحد منه لم يجز له فسخ الإجارة، بل له فقط حق أخذ الأجرة المتعارفة من الغاصب.

المسألة2506:إذا باع المؤجر العين المستأجرة للمستأجر قبل انقضاء مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ويجب على المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر (البائع) وهكذا إذا باع العين المستأجرة لشخص آخر.

المسألة2507:إذا تهدم الملك المستأجر قبل ابتداء مدة الإجارة، بحيث لم يعد صالحاً للانتفاع أو لم يكن قابلا للانتفاع كما قرر في العقد، بطلت الإجارة ورجع إلى المستأجر ما دفعه من الأجرة لصاحب الملك، بل لو كان الملك بعد الانهدام يصلح ولو لاستفادة مختصرة يجوز للمستأجر الفسخ أيضاً.

المسألة2508:إذا استأجر ملكاً، ثم بعد انقضاء شيء من مدة الإجارة تهدم ذلك الملك بحيث لم يعد صالحاً للانتفاع مطلقاً أو لم يعد صالحاً للانتفاع المشترط في العقد، بطلت الإجارة في المدة المتبقية، بل يجوز للمستأجر فسخ الإجارة في المدة المتبقية حتى إذا أمكنت له استفادة مختصرة من ذلك الملك.

المسألة2509:إذا آجر داراً ذات غرفتين وتهدمت غرفة واحدة منها، فإن بناها فوراً ولم يفت أي مقدار من الانتفاع منها، لم تبطل الإجارة كما لا يجوز للمستأجر فسخ الإجارة حينئذ وأما إذا طال تعميرها واعادة بنائها بحيث فات

شيء من الانتفاع الذي هو حق المستأجر، بطلت الإجارة بالنسبة إلى تلك المدة التي فاتت فيه المنفعة وجاز للمستأجر فسخ الإجارة فيما تبقى من المدة.

المسألة2510:إذا توفي المؤجر أو المستأجر لم تبطل الإجارة ولكن إذا لم يكن المنزل ملكاً للمؤجر، مثلاً: لو أوصى المالك بأن تكون منفعة الدار للموصى إليه مادام حياً، فإذا آجر الموصى له الدار وقبل انقضاء مدة الاجارة توفي الموصى له «المؤجر» بطلت الإجارة من حين وفاته إلاّ أن يمضي المالك الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية.

المسألة2511:إذا وكل صاحب العمل، البنّاء في استخدام العمال، فإن أعطى البنّاء للعامل أقل مما يأخذه من صاحب العمل حرمت الزيادة عليه ويجب ارجاعها إلى صاحب العمل ولكن لو آجر نفسه لبناء عمارة وترك له الحق في أن يبني بنفسه أو يوكله إلى بناء آخر فلو أعطى للبنّاء الآخر أقل مما آجر به نفسه حلت له الزيادة.

المسألة2512:إذا تقرر أن يصبغ الصباغ الثوب باللون الأزرق _ مثلاً _ ولكنه صبغه بلون آخر لم يحق له أخذ الأجرة.

أحكام الجُعالة

المسألة2513:«الجعالة» هي أن يجعل أحد مبلغاً لمن يقوم له بعمل معين، مثل أن يقول: «من رد عليَّ ضالتي ادفع له ديناراً».

المسألة2514:يسمى من يلتزم باعطاء المبلغ (الجاعل) ويسمى من يقوم بالعمل (العامل) والفرق بين الجعالة وبين الاستئجار هو أن في الإجارة يجب أن يقوم الأجير بالعمل بعد اجراء صيغة الإجارة، كما أن الأجير يستحق الأجرة على المستأجر منذ ذلك الوقت، بينما في الجعالة لا يجب على العامل الاشتغال بالعمل، بل يجوز له أن يعمل أو لا يعمل، كما أنه لا يستحق الجعل على الجاعل قبل أداء العمل كاملاً.

المسألة2515:يشترط في الجاعل: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وأن يكون غير محجور عليه شرعاً، فلا تصح جعالة السفيه

الذي يصرف أمواله في الأغراض غير الصحيحة وفي غير موقعها.

المسألة2516:يشترط في صحة الجعالة أن لا تكون على عمل محرم وغير مفيد، فإذا قال: «من شرب الخمر أو مشى في ظلام الليل _ بدون قصد صحيح _ أعطيته كذا» لم تصح الجعالة.

المسألة2517:لو عين الجعل (أي المبلغ الذي يقرره الجاعل) فقال مثلاً: «من رد عليّ فرسي الضال فله هذه الحنطة»، لم يلزم أن يذكر قيمة الحنطة ولا كونها من أين ولكن لو لم يعين الجعل وقال: «من رد عليَّ ضالتي أعطيته عشرة أمنان من الحنطة» وجب تعيين خصوصياتها كاملاً.

المسألة2518:إذا لم يعين الجاعل أجرة للعمل، مثلاً قال: «من رد عليَّ طفلي الضائع أعطيته مالاً» ولم يعين مقدار ذلك المال، فإن قام أحد بذلك العمل يجب إعطاؤه أجرة مثله عند أهل الخبرة.

المسألة2519:إذا قام العامل بالعمل قبل الجعل أو قام به بعد الجعل ولكن بقصد التبرع والتطوع لم يستحق الأجرة.

المسألة2520:يجوز للجاعل وكذا للعامل فسخ الجعالة قبل شروع العامل بالعمل وفي فسخ الجعالة من جانب الجاعل، بعد شروع العامل بالعمل إشكال.

المسألة2521:يجوز للعامل ترك العمل ناقصاً ولكن إذا كان ذلك يوجب ضرراً للجاعل يجب عليه إتمامه، مثلاً لو قال أحد: «من أجرى عملية جراحية علاجية لعيني أعطيته كذا»، فأقدم طبيب على ذلك وشرع في العملية الجراحية فإن كان تركه للعملية ناقصة توجب عيباً في العين يجب عليه إتمامها وإذا تركها ناقصة لم يستحق أجرة على الجاعل مطلقاً وإذا تضرر الجاعل ضمن الطبيب.

المسألة2522:إذا ترك العامل العمل ناقصاً فإن كان ذلك من قبيل تحصيل الضالة، الذي لا ينفع الجاعل إلاّ إتمامه لا يجوز للعامل مطالبة الجاعل بشيء وهكذا إذا جعل الجاعل الأجرة لمن يأتي بالعمل كاملاً مثل أن يقول: «من طبع كتابي أعطيته مائة

دينار» ولكن إذا كان مقصوده بأنه يستحق كل من يأتي بشيء من العمل مقداراً من الأجرة، ففي هذه الصورة يجب على الجاعل أن يعطي لمن يأتي بمقدار من العمل ما يقابل ما أتى به من الأجرة وإن كان الأحوط أن يتراضيا مصالحة.

أحكام المزارعة

المسألة2523:المزارعة هي أن يتعاقد صاحب الأرض مع المزارع بأن يسلم له الأرض ليزرع فيها، لقاء أن يكون لصاحب الأرض نصيب في الحاصل.

المسألة2524:يشترط في المزارعة أمور:

الأول: الايجاب والقبول، بأن يقول صاحب الأرض للزارع: «سلمت إليك الأرض لتزرعها» ويقول الزارع: «قبلت» أو يسلم المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة من دون أن يقول شيئاً ويقبل الزارع ولكن في هذه الصورة يجوز للمالك والزارع فسخ المعاملة ما لم يشرع الزارع في الزراعة.

الثاني: أن يكون المتعاقدان بالغين وعاقلين وقاصدين ومختارين، فلا تصح مزارعة السفيه.

الثالث: أن يكون الحاصل مشاعاً بينهما، فإذا شرط بأن يكون ما يحصل أولا أو آخراً لأحدهما بطلت المزارعة ويجب أن يتصالحا.

الرابع: تعيين حصة كل واحد منهما بالنصف أو الثلث وما شابه، فإذا قال المالك: «ازرع هذه الأرض وأعطني ما تريد من الحاصل»، لم تصح المزارعة.

الخامس: تعيين مدة المزارعة ويجب أن تكون المدة بحيث يمكن أن يدرك فيها الزرع حسب العادة.

السادس: أن تكون الأرض قابلة للزراعة وإذا كانت غير قابلة للزراعة ولكن أمكن الزرع فيها لو عولجت وأصلحت صحت المزارعة.

السابع: إذا كان مقصود كل واحد منهما أن يزرع نوعاً خاصاً في الأرض وجب تعيين ما يجب على الزارع زرعه ولكن إذا لم يكونا يهدفان زراعة شيء معين أو كان النوعان اللذان يقصدان زرعهما معلومين لم يلزم تعيين ذلك في العقد.

الثامن: أن يعين المالك الأرض التي يجري عليها المزارعة، فإذا كانت عنده عدة قطعات متفاوتة، فقال للزارع:

«ازرع واحدة من هذه القطع» ولم يعينها بطلت المزارعة.

التاسع: يجب أن يعينا ما يقع على كل واحد منهما من مصارف، أما إذا كانت النفقات التي على كل واحد منهما معلومة لم يجب التعيين.

المسألة2525:إذا اشترط المالك مع الزارع أن يكون له مقدار معين من الحاصل ثم يقسما الباقي بينهما، فإن علما بأنه يبقى بعد ذلك المقدار شيء صحت المزارعة.

المسألة2526:إذا انقضت مدة المزارعة دون أن يدرك الحاصل، فإن رضي صاحب الأرض ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو بدون أجرة ورضي الزارع أيضاً فلا مانع وأما إذا لم يرض المالك جاز له اجبار الزارع على إزالة الزرع، فإن أوجب ازالة الزرع تضرر الزارع لم يلزم على المالك دفع العوض إليه ولكن حتى لو رضي الزارع بأن يعطي للمالك أجرة إبقاء الزرع على الأرض، فانه لا يمكنه إجبار المالك على الإبقاء.

المسألة2527:إذا تعذرت الزراعة في الأرض لمانع قاهر، مثل أن ينقطع الماء عن تلك الأرض، بطلت المزارعة وأما إذا لم يزرع الزارع بدون عذر، فإن كانت الأرض تحت تصرفه دون أن يتصرف المالك فيها يجب عليه دفع أجرة تلك المدة بالمقدار المتعارف إلى المالك.

المسألة2528:إذا أجرى المتعاقدان صيغة المزارعة لم يجز لهما فسخ المزارعة إلاّ برضا الطرفين وهكذا إذا سلم المالك الأرض لأحد بقصد المزارعة لم يجز له فسخ المزارعة _ بعد أن شرع المزارع بالعمل فيها _ إلاّ برضاه ولكن لو اشترط ضمن العقد بأن يكون لهما أو لأحدهما حق الفسخ متى شاء، جاز الفسخ حسب المقرر.

المسألة2529:إذا مات المالك أو الزارع بعد عقد المزارعة، لم تبطل المزارعة، بل انتقلت إلى ورثتهما ولكن لو مات الزارع وكان الشرط يقتضي أن يباشر الزارع بنفسه الزراعة في تلك الأرض، بطلت المزارعة وإذا مات

أحد المتعاقدين بعد ظهور الحاصل أعطي نصيبه إلى ورثته وكذا يرث ورثة الزارع ما له من حقوق أخرى ولكن لا يجوز لهم اجبار المالك على إبقاء الزرع في الأرض.

المسألة2530:إذا علم بعد الزراعة بأن المزارعة كانت باطلة، فإن كان البذر من المالك فالحاصل يكون له أيضاً ويجب عليه أن يدفع للزارع أجرة العمل والمصارف التي صرفها وأجرة الحيوان أو الآلات الأخرى التي استخدمها الزارع في تلك الأرض وأما إذا كان البذر من الزارع فالزرع للزارع على المشهور ويجب عليه أن يدفع لصاحب الأرض أجرة الأرض والمصارف التي أنفقها المالك وأجرة الحيوان أو الآلات الأخرى التي كانت له وقد استخدمها في تلك الأرض والأحوط استحباباً أن يتصالحا فيما بينهما.

المسألة2531:إذا كان البذر من الزارع وعلم بعد الزرع أن المزارعة كانت باطلة، فإن رضي الزارع والمالك بأن يبقى الزرع في الأرض بأجرة أو بدونها فلا إشكال فيه وأما إذا رفض المالك جاز له أن يجبر الزارع على إزالته ولو قبل أن يدرك الزرع، والزارع حتى لو رضي بأن يدفع للمالك أجرة للابقاء فلا يجوز له ان يجبر المالك على إبقاء الزرع في الأرض وكذا لا يجوز للمالك إجبار الزارع على دفع أجرة لإبقاء الزرع في الأرض.

المسألة2532:إذا بقيت جذور الزرع في الأرض _ بعد جمع الحاصل وانقضاء مدة المزارعة _ ثم أثمرت هذه الجذور في العام القادم فإن لم يصرف المتعاقدان نظرهما عن الزراعة كان حاصله على نحو ما كان في العام السابق.

أحكام المساقاة

المسألة2533:عقد المساقاة هو ان يتعاقد شخص مع آخر بأن يسلم له أشجاراً مثمرة _ تكون ثمارها ملكاً له أو يكون أمرها بيده _ من أجل أن يسقيها ويصلح شؤونها لمدة معينة لقاء حصة من ثمرها.

المسألة2534:لا تصح على

الأحوط المساقاة في الأشجار غير المثمرة كشجرة الخلاف والصفصاف، نعم لا إشكال في التي ينتفع من ورقها كالحناء مثلاً ويجوز التعامل بالمصالحة في الموارد التي لا تصحّ فيها المزارعة أو المساقاة.

المسألة2535:لا يلزم في المساقاة إجراء الصيغة بل يكفي في انعقادها إذا سلّم الأشجار إلى العامل بقصد المساقاة وبدأ العامل بالعمل فيها بنفس القصد.

المسألة2536:يشترط في المتعاقدين: البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه.

المسألة2537:يجب ان تكون مدة المساقاة معلومة وتصح لو عين مبدأها وجعل آخرها موسم حصول ثمارها.

المسألة2538:يجب أن تعين حصة كل واحد مشاعاً، بأن تكون لكل واحد النصف أو الثلث أو ما شابه ذلك ولو قررا أن يكون مائة (منّ) من الثمار للمالك مثلاً والباقي يكون للعامل بطلت المعاملة وجاز التعامل بعنوان المصالحة.

المسألة2539:يجب ايقاع عقد المساقاة قبل ظهور الثمر ولو أوقع بعد ظهور الثمار وقبل إدراكها، فإن بقي ما يعمل لإصلاحها وسقيها مما يلزم للشجرة صحت المعاملة وإلاّ ففيه إشكال وإن احتيج إلى عمل فيها من قبيل القطف والحفظ. نعم يجوز التعاقد من باب الصلح.

المسألة2540:تصح المساقاة على أصول غير ثابتة كأصول البطيخ والخيار وما شابه.

المسألة2541:لا تصح المساقاة في الأشجار التي تستفيد من المطر أو رطوبة الأرض ولا تحتاج إلى السقي وإن احتاجت إلى بعض الأعمال مثل التسميد وما شابه ويجوز التعاقد فيها بعنوان الصلح.

المسألة2542:لا تنفسخ المساقاة إلاّ بتراضي المتعاقدين وهكذا إذا شرط ضمن العقد أن يكون لهما أو لأحدهما حق الفسخ فلا إشكال في الفسخ حسب المقرر، بل لو شرط في العقد بعض الشروط ولم يعمل بها، جاز لمن شرط له الشرط فسخ المساقاة.

المسألة2543:لا تبطل المساقاة بموت المالك بل تنتقل إلى ورثته.

المسألة2544:إذا مات العامل (أي الساقي) فإن لم يشترط ضمن العقد أن يباشر العامل بنفسه حل ورثته محله

وإذا لم يقوموا بالعمل لا بأنفسهم ولا باستئجار أجير له، أخذ الحاكم الشرعي أجيراً من تركة الميّت ثم قسم الحاصل بين الورثة والمالك، أما إذا اشترط ضمن العقد أن يباشر العامل العمل بنفسه فإن اشترط عدم تسليم الأشجار إلى الغير بطلت المساقاة بموت العامل وإن لم يشترط ذلك جاز للمالك فسخ المساقاة أو القبول بأن يستمر الورثة أنفسهم أو من يستأجرونه في تنفيذ المساقاة.

المسألة2545:إذا اشترط ضمن العقد بأن يكون جميع الحاصل للمالك بطلت المساقاة وتكون الثمار للمالك ولا يجوز للعامل أن يطالبه بالأجرة لأنه كمن قام بعمل مجاناً ولكن إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى غير هذه الجهة وجب على المالك دفع أجرة السقي وسائر الأعمال الأخرى، حسب المتعارف إلى العامل.

المسألة2546:إذا سلم أرضاً إلى أحد ليغرس فيها الأشجار على أن يكون الحاصل لهما، كانت هذه المعاملة صحيحة وهذه تسمى المغارسة. إذا كانت المغارسة باطلة، فإن كانت الاشجار من مالك الأرض فهي له بعد الغرس أيضاً ويجب عليه دفع أجرة الغارس والعامل فيها وإذا كانت من الغارس فهي للغارس ويجوز له قلعها ولكن يجب عليه طم الحفر التي حدثت بسبب قلع الأشجار وإعطاء أجرة الأرض لمالكها من يوم الغرس ويجوز لمالك الأرض أيضاً إجباره على قلعها وإذا حدث عيب في الأشجار بواسطة القلع لم يجب على صاحب الأرض دفع الخسارة وأما إذا أقدم صاحب الأرض بنفسه على قلع الأشجار وحدث العيب وجب عليه دفع العوض والتفاوت (و هو ما يسمى في الفقه بالأرش) لصاحب الأشجار ولا يجوز لصاحب الأشجار إجبار صاحب الأرض على ابقاء الأشجار المغروسة في أرضه بأجرة أو بدون أجرة.

أحكام الوكالة

المسألة2547:التوكيل هو أن يولي من يجوز له التصرف، غيره في شيء ليقوم بذلك

العمل، مثل أن يوكل شخصاً في أن يبيع داره أو يعقد له على امرأة، فلا يجوز للسفيه _ وهو الذي ينفق أمواله في أغراض غير صحيحة _ أن يوكل أحداً للتصرف في أمواله.

المسألة2548:لا يلزم في الوكالة إجراء صيغة، بل لو استطاع الشخص أن يفهم الآخر بفعل مّا بأنه وكله وفعل الوكيل ما يفهم منه قبوله بهذا التوكيل، مثل أن يعطي أحد ماله إلى آخر ليبيعه له وأخذ الوكيل المال، صحت الوكالة.

المسألة2549:إذا وكل شخصاً في بلد آخر وبعث إليه بالوكالة وقبِل الوكيل صحت الوكالة وإن وصلت الوكالة إلى الوكيل بعد مدة.

المسألة2550:يشترط في الموكّل والوكيل: البلوغ والعقل والقصد والاختيار.

المسألة2551:لا يجوز للإنسان أن يتوكل للقيام بما لا يمكنه القيام به أو بما لا يجوز له إتيانه شرعاً، فلا يجوز للمحرم في الحج أن يتوكل في اجراء صيغة النكاح لأحد، لأنه يحرم على المحرم ذلك.

المسألة2552:يصح توكيل أحد للقيام بجميع أعماله ولكن لا تصح الوكالة إذا وكله للقيام بأحد أعماله دون تعيين.

المسألة2553:إذا عزل الموكل وكيله، فلا يجوز للوكيل القيام بما توكل فيه بعد وصول خبر العزل إليه ويصح ما فعله قبل وصول ذلك الخبر إليه.

المسألة2554:يجوز للوكيل عزل نفسه عن الوكالة ويجوز ذلك حتى لو كان الموكل غائباً.

المسألة2555:لا يجوز للوكيل توكيل شخص آخر للقيام بما توكل فيه ولكن لو أذن له الموكل بأن يوكل غيره جاز له ذلك حسبما إذن له الموكل، فإذا قال له الموكل: «خذ عني وكيلا»، يجب أن يوكل أحداً عن الموكل ولا يجوز له أن يوكله عن نفسه.

المسألة2556:إذا وكل الوكيل أحداً عن الموكل بإذنه، فلا يجوز له عزله ولا تبطل الوكالة الثانية بموت الوكيل الأول أو بعزله الموكل الأصيل.

المسألة2557:إذا وكل الوكيل أحداً عن نفسه _ بإذن الموكل

_ جاز للموكل وللوكيل الأول عزل الوكيل الثاني وتبطل وكالة الثاني هذا بموت الوكيل الأول أو بعزله.

المسألة2558:إذا وكل عدة أشخاص للقيام بعمل وأذن لهم بأن يقوم كل واحد بالعمل منفرداً، جاز لكل واحد منهم القيام بالعمل بانفراد ولا تبطل وكالة الجميع بموت أحدهم، أما إذا لم يذكر قيام كل واحد منهم بالعمل بانفراده أو صرح بأن يقوموا بالعمل معاً، لا يجوز لهم القيام بما فوض إليهم على انفراد وتبطل الوكالة بموت أحدهم في هذه الصورة.

المسألة2559:إذا مات الموكل أو الوكيل أو جن بطلت الوكالة ولا إشكال إذا أغمي عليه وتبطل الوكالة إذا تلف ما وكل للتصرف فيه، مثل أن تموت الأغنام التي وكل لبيعها.

المسألة2560:إذا وكل احداً للقيام بعمل وقرر له شيئاً، يجب عليه إعطاؤه ما قرر له بعد قيامه بالعمل.

المسألة2561:إذا لم يقصر الوكيل في حفظ ما فوض إليه ولم يأت فيه بتصرف غير مأذون فيه واتفق تلفه، لم يجب عليه العوض.

المسألة2562:إذا قصر الوكيل في حفظ ما في يده أو أتى فيه بتصرف غير مأذون فيه وتلف ذلك الشيء ضمن، فإذا لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف ذلك الثوب يجب عليه دفع عوضه.

المسألة2563:إذا أتى الوكيل بتصرف غير مأذون فيه، كما إذا لبس الثوب الموكل في بيعه، ثم أذن له صاحبه صحّ تصرّفه.

أحكام الإقرار

المسألة2564:الإقرار هو اعتراف أحد بحق عليه، مثل أن يقول: «لجعفر عليَّ ألف درهم» أو اعترافه بنفي حق له على أحد، مثل أن يقول: «ليس لي على أحمد شيء».

المسألة2565:إنّما يكون الإقرار نافذاً وصحيحاً إذا كان جازماً وصريحاً أو ظاهراً، فلو قال: «يمكن أن يكون لجعفر عليّ ألف درهم»، لم يصح الإقرار.

المسألة2566:يشترط في صحة الإقرار ونفوذه، أن يكون في الإقرار ضرر على المقر، فلو قال: «لي

على زيد ألف درهم» _ مثلاً _ يجب عليه إقامة الدليل.

المسألة2567:لا يصح إقرار الصغير والسفيه بالنسبة إلى ماله ولا إقرار المجبور وغير القاصد.

المسألة2568:لو أقر بشيء مجهول أو مشكوك، مثل أن يقول: «لحسن عليّ شيء» أو قال: «لتقي في ذمتي أحد هذين المالين» أو أقر لشخص مجهول أو مشكوك مثل أن يقول: «لأحد» أو «لواحد من هذين الشخصين في ذمتي عشرة دنانير» صحّ إقراره في جميع هذه الصور وأخذ به.

المسألة2569:يشترط في «المقر له» أن تكون له أهلية التملك، مثل أن يقول: «ان ما في يدي هو لزيد» أو «هو وقف لهذا المسجد» فلو قال: «ان ما في يدي هو ملك هذا الحيوان» لم يصح الإقرار لعدم أهليّة الحيوان للتملك.

المسألة2570:إذا أقر لأحد بشيء ثم أنكر ما أقر، مثل أن قال: «لمحمد في ذمتي عشرة دنانير» ثم أنكر وجب عليه إعطاء عشرة دنانير لمحمد ولكن لو قال: «لمحمد في ذمتي ألف دينار» ثم استثنى مقداراً منه وقال: «إلاّ عشرة دنانير» صحّ وقبل منه.

المسألة2571:إذا قال: «هذه الدار ملك لكاظم»، ثم قال بعد ذلك: «ملك لرضا» يجب أن يتصالحا على الأحوط.

المسألة2572:إذا قال: «حسين ولدي» أو قال: «هند أخت زوجتي» قبل منه، فلو مات ورثه حسين، كما أنه لا يجوز له التزوج بهند ما دامت أخت هند في حبالته «أي: زوجته».

المسألة2573:حكم المريض في مسألة الإقرار حكم السليم، إلاّ أن يكون الإقرار في المرض الذي يموت بسببه، مثل أن يقول في مرض الموت: «أنا مديون لفلان كذا» ويكون في هذا الإقرار متهماً بكونه يريد الإضرار بالورثة، ففي هذه الصورة يجب إخراج هذا المبلغ المقر به من الثلث لا من أصل التركة.

أحكام الهبة

المسألة2574:الهبة هي إعطاء شيء لأحد مجاناً وبلا عوض ويلزم في هذا

العقد الإيجاب والقبول ولكن لو أعطى الشيء لآخر بقصد الهبة وأخذه الآخر بهذا القصد وقعت الهبة ولو لم تجر صيغة.

المسألة2575:يشترط في الواهب: البلوغ والعقل والقصد والإختيار وعدم الحجر، فلا تصح الهبة في السفيه أو المفلس.

المسألة2576:لابد أن يكون قبض الموهوب بإذن الواهب حتى ولو كان في غير مجلس العقد.

المسألة2577:إذا وهب الدائن دينه للمدين، كان ابراءاً ولا يجوز _ فيما بعد _ مطالبة المدين به.

المسألة2578:إذا وهب شيئاً لأحد وقبض الموهوب له ذلك الشيء، يجوز للواهب فسخ الهبة واسترجاع ما وهب، إلاّ في عدة صور هي:

1_ إذا كان الموهوب له من أنسابه، القريبين كالأم والأب أو البعيدين كابن العم والخالة.

2_ إذا كان الواهب هو الزوج أو الزوجة وكان الموهوب له أحدهما.

3_ إذا تلف الموهوب كله أو بعضه.

4_ إذا كانت الهبة معوضة، أي وهب لقاء عوض، مثل أن وهب داراً لقاء بستان.

5_ إذا كان الواهب قصد القربة في هبته.

6_ إذا مات الواهب أو الموهوب له.

7_ إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب، مثل أن يكون قد باع الحنطة الموهوبة له أو خاط القماش.

المسألة2579:إذا نمى الشيء الموهوب في ملك الموهوب له مثل أن يسمن الغنم أو يولد منه ولد، ثم فسخ الواهب الهبة فالنماء _ متصلاً كان أو منفصلا _ للموهوب له.

المسألة2580:فسخ الهبة يتحقق بقول الواهب: فسخت الهبة أو باسترجاع الموهوب أو بيعه وفي كل هذه الصور الثلاث لا يلزم اطلاع الموهوب له على فسخ الواهب.

المسألة2581:إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد عقد الهبة وقبل قبض الموهوب، انفسخت الهبة وبطلت.

المسألة2582:الهبة للأرحام من صلة الرحم ومن المستحبات الإسلامية المؤكدة وثوابها ضعف ثواب الهبة لغير الأرحام.

المسألة2583:يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة، بل يكره التفضيل حتى في التقبيل وما شابه، أما

إذا استوجب هذا التفضيل الفساد والشحناء فيحرم ومن هنا يعلم ان ترجيح وتفضيل الأولاد الذكور على الاناث في الهبة والوقف وما شابه، إذا لم يكن هذا التفضيل لفائدة دينية أو دنيوية، مكروه وقد يكون حراماً إذا استوجب ذلك الفساد والشحناء.

أحكام الصدقة

المسألة2584:الصدقة من الأمور المستحبة التي ورد الحث عليها في الروايات الإسلامية كثيراً، جاء في الحديث: (ان الصدقة توجب زيادة المال وتدفع البلاء وتجلب الشفاء).

المسألة2585:إنما توجب الصدقة الثواب إذا كانت بقصد القربة.

المسألة2586:لو أعطى شيئاً لأحد بقصد الصدقة وأخذها الآخذ بنفس القصد، تحققت الصدقة ولا يجوز للمتصدق الرجوع عن الصدقة واسترداد ما تصدق به بعد ما أخذه الفقير.

المسألة2587:لا يجوز لغير الهاشمي (غير السيّد) إعطاء الزكاة للهاشمي (للسيّد) وفي زكاة الفطرة تأمل، أما في بقية الصدقات المستحبة والواجبة فيجوز لغير الهاشمي إعطاؤها للهاشمي.

المسألة2588:يجوز إعطاء الصدقة المستحبة للغني والمخالف والكافر.

المسألة2589:إذا تصدق بشيء على فقير، يجوز اشتراؤه منه أو قبوله منه هبة ولكن يكره ذلك، هذا فيما لو لم تكن تلك الصدقة زكاة ولم تكن موجبة لتضييع حقوق الفقراء.

المسألة2590:للصدقة عدة آداب، منها:

1_ إعطاء السائل إذا سأل ويكره ردّه حتى إذا ظن عدم فقره.

2_ يكره السؤال (أي الاستجداء) في صورة الاحتياج، أما في صورة عدم الاحتياج فلا تستبعد حرمته.

3_ يستحب توسط الإنسان في إيصال الصدقات إلى مستحقيها والأفضل إخفاء الصدقة المندوبة إلاّ أن تكون الجهر بها أفضل لعنوان ثانوي.

4_ يستحب الاكثار في التصدق خصوصاً في أوائل النهار وأوائل الليل.

5_ إذا تصدق الشخص يستحب أن يقبل يده التي تصدق بها.

6_ يستحب أن يقدم أقرباءه وجيرانه وأهل الفضيلة على الآخرين في الصدقة.

أحكام القرض

المسألة2591:الإقراض من الأعمال المستحبة التي ورد الحث الكثير عليها في الآيات القرآنية والروايات، فقد صح عن الرسول الأعظم?: «من أقرض مؤمناً ينظر به ميسوره، كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه» .

وقال?: «ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات وإن رفق به في طلبه تعدى

على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم اللّه عزوجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين» .

المسألة2592:القرض لا يحتاج إلى إجراء صيغة بل يصح باعطاء شيء بنية القرض وقبول المستدين ذلك بنفس النية ولكن يجب أن يكون مقداره معلوماً.

المسألة2593:يجب على المقرض القبول إذا أدى له المقترض ما عليه.

المسألة2594:إذا أقرّا ضمن العقد أجلا لتسديد الدين، وجب على المقرض عدم مطالبة المقترض بدينه قبل حلول الأجل المقرر ولكن إذا لم يذكر أجل جاز للمقرض مطالبة المقترض بدينه متى شاء.

المسألة2595:إذا طالب المقرض بدينه فإن تمكن المقترض من الأداء وجب عليه الأداء فوراً ولو تأخر عصى.

المسألة2596:إذا لم يملك المقترض غير مسكنه وأثاث منزله وما أشبه مما يحتاج إليه، لم يجز للمقرض مطالبته بالدين، بل يجب أن يصبر وينتظر حتى يتمكن المقترض من أداء دينه.

المسألة2597:إذا لم يتمكن المقترض من تسديد دينه، فإن أمكنه الاكتساب بدون حرج، وجب أن يكتسب ويسدد دينه.

المسألة2598:المقترض الذي لا يمكنه الوصول إلى المقرض، إن لم يأمل الحصول عليه يجب دفع ما عليه إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي وإذا لم يكن المقرض هاشمياً لم يجب إعطاء دينه إلى غير الهاشمي بل يجوز إعطاؤه للهاشمي أيضاً.

المسألة2599:إذا لم تزد تركة الميّت عن مصارف تجهيزه (أي كفنه ودفنه) ودينه، وجب صرف التركة على هذه الأمور ولا يعطى لورثته شيء.

المسألة2600:إذا اقترض مقداراً من الذهب والفضة، ثم هبطت قيمتها أو تضاعفت، فإن أدّى بنفس المقدار الذي أخذ كفى ولكن لو تراضيا بغير ذلك لم يكن فيه إشكال ويتصالحا في بعض الموارد.

المسألة2601:إذا كان عين الدين باقية وطالبه المقرض بها، فالأحوط استحباباً إعادة نفس ذلك الشيء إلى المقرض.

المسألة2602:إذا اشترط المقرض أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترض،

مثل أن يقرض عشرة كيلوات من الحنطة ويشترط أداء عشرة كيلوات ونصف أو يقرض عشرة بيضات لقاء إحدى عشرة بيضة، فهو ربا ومحرم، بل إذا شرط بأن يقوم له المقترض بعمل ما أو يؤدي ما اقترضه مع مقدار من جنس آخر، مثل أن يؤدي الدينار الذي اقترضه مع (علبة كبريت) فهو ربا وحرام أيضاً وهكذا إذا اشترط أن يؤدي ما اقترضه بنحو مخصوص مثلاً أن يؤدي الذهب غير المصاغ مصاغاً فهو ربا وحرام أيضاً ولكن لو أقدم المقترض نفسه _ وبدون اشتراط _ على أداء دينه مع زيادة لم يكن في ذلك إشكال، بل هو مستحب.

المسألة2603:إعطاء الربا مثل أخذ الربا حرام ومن أخذ قرضاً ربوياً لم يملكه ولم يجز له التصرف فيه ولكن لو كان بحيث إذا لم يشترط الربا في ذلك القرض رضي المقرض بأن يتصرف المقترض في ذلك المال، جاز للمقترض التصرف فيه.

المسألة2604:إذا اقترض حنطة أو شيئاً آخر بنحو ربوي وصرفه في الزراعة، فالحاصل الذي يحصل من ذلك لا يبعد أن يكون للمقترض وإن كان الأحوط التصالح.

المسألة2605:إذا اشترى ثوباً ودفع ثمنه من المال الذي اقترضه بنحو ربوي أو من المال الحلال المختلط بالحرام، فالصلاة في ذلك الثوب وارتداؤه لا إشكال فيها ولكن إذا قال للبائع: «اشتريه بهذا المال الربوي» فان ارتداء ذلك الثوب حرام ولو علم بحرمة ارتدائه وصلى فيه بطلت صلاته أيضاً.

المسألة2606:إذا أعطى مقداراً من المال لتاجر ليأخذ عن طرفه في بلد آخر بأقل مما أعطى، لم يكن فيه إشكال وهو ما يسمى اليوم بالحوالة. وكذا لو أعطاه من نقد هذا البلد ليسلّمه في بلد آخر نقد ذلك البلد فانه جائز وإن كان بينهما زيادة أو نقيصة. وإذا أعطى مقداراً من المال

لأحد على ان يأخذه بعد مدة في بلد آخر مع زيادة، كأن يعطيه «900» دينار _ مثلاً _ ليأخذه في بلد آخر بعد مدة بزيادة «100» دينار أي «1000» دينار فهو ربا وحرام ولكن لو أعطى من يأخذ الزيادة شيئاً في مقابل الزيادة أو قام بعمل في مقابلها، لم يكن فيه إشكال.

المسألة2607:إذا أخذ في مقابل دينه صكاً أو (كمبيالة) ثم أراد تحصيل ماله قبل الأجل فباعها بنقصان لم يكن في ذلك إشكال وهو ما يسمى الآن ب_ (تنزيل الكمبيالة) ويسمى في اصطلاح الفقهاء ب_ : بيع الدين بأقل منه أو بيع الصك الحقيقي.

أحكام الحوالة

المسألة2608:الحوالة: هي إحالة المديون دينه إلى شخص آخر.

المسألة2609:إذا حول المديون دائنه إلى آخر، أي بأن يأخذ ما بذمته من آخر وقبل الدائن والمحال عليه بذلك يصير المحال عليه بعد انعقاد الحوالة هو المديون ولا يجوز للدائن بعد ذلك مطالبة دينه من المديون الأول.

المسألة2610:يشترط في المديون والدائن والمحال عليه: البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه والسفيه كما سبق هو من يصرف أمواله في الأغراض غير الصحيحة.

المسألة2611:الحوالة على من لا يكون مديوناً للمحيل، إنما تصح إذا قبل بالحوالة وهكذا إذا أراد من في ذمته جنس من الأجناس، أن يحول دائنه إلى آخر ليأخذ منه جنساً من نوع آخر، مثل أن يكون عليه شعير فحوله إلى آخر ليأخذ حنطة، لم تصح الحوالة إلاّ إذا قبل المحال (الدائن).

المسألة2612:يجوز للدائن أن لا يقبل بالحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيراً ولم يقصّر في تسديد ما حول عليه.

المسألة2613:لا يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحيل مديوناً عند الحوالة، فلو أراد أن يقترض من أحد مبلغاً صحّ له أن يحول على أحد مادام لم يقترض بعد، ليأخذ المقرض دينه من

المحال عليه فيما بعد، فانه لا يبعد صحة هذه الحوالة وإن كان على خلاف الإحتياط.

المسألة2614:يشترط في صحة الحوالة، أن يعرف المحيل والدائن مقدار «المحول» وجنسه، فإذا كان في ذمة المحيل لأحد 10 دنانير و10 كيلوات حنطة _ مثلاً _ فقال له: «خذ أحد هذين الدينين من فلان». دون أن يعيّن لم تصح الحوالة على الأظهر.

المسألة2615:إذا كان الدين معيناً واقعاً ولكن المديون والدائن لا يعرفان حين الحوالة مقداره أو جنسه صحت الحوالة، مثل أن يكون قد سجل مقدار الدين في دفتره ولكن قبل أن يراجع دفتره حول ما في ذمته إلى آخر، ثم نظر إلى الدفتر بعد ذلك وأخبر دائنه بمقدار الدين، فلا يبعد صحة هذه الحوالة.

المسألة2616:إذا حول على من ليس مديوناً، فإن قبل الحوالة جاز للمحال عليه (البريء) أن يأخذ المبلغ المحول من المحيل قبل تسديده إلى المحال (الدائن) وأما إذا رضي الدائن بأقل من دينه مصالحة، فلا يجوز للمحال عليه مطالبة المحيل إلاّ بنفس المقدار الذي رضي به المحال (الدائن).

المسألة2617:لا يجوز للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة بعد انعقادها، كما لا يجوز للمحال (أي: الدائن) فسخ الحوالة إذا لم يكن المحال عليه فقيراً عند الحوالة وإن افتقر فيما بعد وهكذا إذا كان المحال عليه فقيراً حين الحوالة وكان المحال يعلم بفقره ولكن إذا لم يكن يعلم بفقره بل علم بذلك فيما بعد، يجوز للمحال فسخ الحوالة ومطالبة طلبه من المحيل حتى إذا صار المحال عليه غنياً.

المسألة2618:إذا اشترط المديون والدائن والمحال عليه أو أحدهم لنفسه حق الفسخ، يجوز له فسخ الحوالة طبقاً لما قرر واشترط.

المسألة2619:إذا دفع المحيل دين الدائن بنفسه، فإن فعل ذلك بطلب المحال عليه جاز أخذ ما دفعه من المحال عليه وأما إذا فعل

بدون طلب المحال عليه وكان قصده أن لا يأخذ عوضه منه لا يجوز له مطالبته بشيء.

أحكام الرهن

المسألة2620:الرهن هو أن يجعل المديون مقداراً من ماله عند الدائن، ليحصل على دينه من ذلك المال إذا امتنع عن تسديد الدين.

المسألة2621:لا يلزم في الرهن قرائة صيغة، بل يصح الرهن إذا دفع المديون الرهينة إلى الدائن بقصد الرهن وأخذه الدائن بنفس القصد.

المسألة2622:يشترط في الراهن والمرتهن: البلوغ والعقل والإختيار وعدم السفه الذي مر معناه.

المسألة2623:يلزم أن تكون الرهينة مما يجوز التصرف فيها شرعاً وإذا رهن مال غيره إنما يصح الرهن إذا رضي صاحب المال بذلك.

المسألة2624:يجب أن تكون الرهينة مما يصح بيعها وشراؤها، فإذا رهن الخمر وما شابه ذلك لم يصح الرهن.

المسألة2625:منافع الرهينة جميعها للراهن.

المسألة2626:لا يجوز للمديون والدائن تمليك الرهينة لأحد بهبة أو بيع _ مثلاً _ دون إذن الآخر ولكن إذا فعل أحدهما ذلك ثم رضي الآخر به صحّ.

المسألة2627:إذا باع الدائن الرهينة بإذن المديون، كان ثمنه رهينة أيضاً.

المسألة2628:إذا طالبه الدائن عند حلول أجل الدين، فامتنع عن تسديد دينه، جاز للدائن بيع الرهينة وأخذ دينه من ثمنها ويجب إعادة الزائد إلى الراهن ولكن إذا تمكن من الوصول إلى الحاكم الشرعي يجب ان يستأذن الحاكم الشرعي في بيعها.

المسألة2629:إذا لم يكن للمديون سوى داره التي يسكنها وأشياء يحتاج إليها مثل أثاث المنزل، لم يجز للدائن مطالبته بدينه ولكن إذا كانت الرهينة من هذه المستثنيات أي كانت منزلاً أو أثاثاً جاز بيعها واستيفاء الدين منها.

أحكام الحجر

المسألة2630:الحجر هو أن لا يتمكن الإنسان من التصرف في جميع أمواله أو بعضها، لأحد الأسباب السبعة التالية:

1_ الصغر.

2_ الجنون.

3_ السفه.

4_ الفلس.

5_ المرض.

6_ الرقيّة.

7_ الموت.

وتفصيل هذه الأمور يأتي في المسائل التالية.

المسألة2631:لا يجوز للصغير الذي لم يبلغ أو البالغ غير الرشيد، التصرف في أمواله وإن كان تصرفه صالحاً وقد تقدمت مسألة بيع الصبي.

علامات البلوغ

المسألة2632:علامة البلوغ أحد أمور ثلاثة:

1_ نبت الشعر الخشن تحت البطن على العانة ولا عبرة بالشعر الناعم الخفيف.

2_ الإحتلام، بمعنى خروج المني وهذه العلامة في الاناث قليلة جداً.

3_ انقضاء خمس عشرة سنة قمرية في الذكور وتسع سنين في الاناث.

المسألة2633:إنبات الشعر الخشن على الوجه وفوق الشفه أو على الصدر وتحت الإبط وكذلك غلظة الصوت وما شابه ليس علامة للبلوغ إلاّ إذا تيقن بسبب ذلك بالبلوغ.

المسألة2634:لا يصحّ للصغير التصرّف في أمواله وإذا اقترض لا يصير مديوناً إلاّ إذا كان بإذن وليه.

المسألة2635:ولي الصغير (و هو من يجوز له التصرف في أموال الصغير) في الدرجة الأولى هو الأب أو الجد الأبوي للصغير، فإذا لم يكونا فالقيم المنصوب من قبلهما وإن لم يكن فالحاكم الشرعي.

المسألة2636:يجوز للأب والجد الأبوي التصرف في مال الصغير وإن كان الجد الأبوي بعيداً جداً ولو تقارن تصرفهما معاً قدم من سبق تصرفه.

المسألة2637:لا يجوز للمجنون التصرف في أمواله وهو في بقية الأحكام كالصغير ولكن الأحوط استحباباً انه لو جن بعد البلوغ أن تكون ولاية أموره لأبيه أو جده الأبوي والحاكم الشرعي معاً ولا يبعد كفاية ولاية الأب أو الجد مستقلاً عن الحاكم الشرعي.

المسألة2638:الذي يكون عاقلاً في حين ومجنوناً حيناً آخر فإن تصرفه في أمواله فترة جنونه غير صحيح.

المسألة2639:يجوز للمريض الذي يكون موته بذلك المرض أن يصرف من أمواله على نفسه وعياله وضيفه والأعمال التي لا يعتبر صرف

المال فيها إسرافاً وكذلك لا إشكال فيما إذا باع ما يملكه بقيمته أو قام بتأجيره، بل يصح تصرفه إذا وهب ماله لأحد أو باعه بأقل من قيمته الحقيقية، سواء كان ما وهبه أو باعه بأقل من قيمته بمقدار ثلث ماله أو أكثر وبالنسبة إلى الأكثر من الثلث لا يحتاج إلى إذن الورثة.

المسألة2640:السفيه (و هو من يصرف أمواله في الأغراض غير الصحيحة وينفقها في غير محلها) لا يجوز له التصرف في أمواله وولايته لأبيه أو جده الأبوي إن طرأ عليه السفه قبل البلوغ وأما إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ فولايته لحاكم الشرع مع أبيه أو جده الأبوي إحتياطاً ولا يبعد كفاية ولاية الأب أو الجد مستقلا.

المسألة2641:تصرفات السفيه في بعض الموارد نافذة كنيابته في الحج ونحوه، واجارته نفسه وتزويجه لنفسه وغيره.

المسألة2642:المفلّس هو من حجر عليه الحاكم الشرعي عن التصرف في ماله، لقصوره عن ديونه ولكن يجوز للمفلس قبل ان يحجر عليه الحاكم الشرعي، التصرف في أمواله وإن كانت قروضه أضعاف ثروته.

المسألة2643:لا يجوز للمفلس التصرف في أمواله إذا توفرت فيه أربعة شروط:

1_ إذا كانت ديونه ثابتة شرعاً.

2_ إذا كانت ممتلكاته وديونه على الناس أقل من الديون التي عليه، باستثناء المستثنيات التي ذكرناها في أحكام القرض كالمنزل وأثاث المنزل.

3_ إذا كانت الديون التي عليه قد حل أجلها أو كان المقدار الذي حل أجلها من الديون أزيد من ممتلكاته.

4_ أن يطلب الغرماء من الحاكم الشرعي الحجر عليه.

المسألة2644:يتعلق حق الغرماء بأموال المفلس منذ أن يحجر عليه الحاكم الشرعي ويجب أن يبيعوها ويسددوا ديون الغرماء منها.

المسألة2645:تقسيم أموال المفلس بين الغرماء يجب أن يكون على نسبة ديونهم، فمثلاً إذا كان كل ثروته 30 ديناراً وكان لأحد عليه 100 دينار ولآخر 50 ديناراً،

يجب اعطاء 20 ديناراً لصاحب المائة و10 دنانير للآخر.

المسألة2646:إذا صرف الشخص في مرضه الذي يموت به، مبلغاً مجاناً وتبرعاً، كأن يهب شيئاً من ماله لأحد أو باع ما قيمته ألف دينار بمائة مثلاً، فان هذه التصرفات تخرج من أصل المال وهذا ما يسمى في الفقه ب_ : «منجزات المريض».

المسألة2647:التصرفات التي يقوم بها العبد بدون إذن مولاه باطلة وأما هل ان العبد يملك أم لا فيه خلاف والأقوى انه يملك.

المسألة2648:إذا أوصى بأن يعطى شيء من أمواله إلى أحد بعد موته، فإن لم يكن أكثر من الثلث أو كان أكثر من الثلث وأجاز الورثة، وجب تنفيذ تلك الوصية وأما لو كان أكثر من الثلث ولم يجز الورثة صحت بمقدار الثلث وبطلت فيما زاد عن ذلك وهكذا في الوصايا المالية غير الواجبة شرعاً كالخيرات والمبرات وسيأتي تفصيلها في «أحكام الوصية».

أحكام الضمان

المسألة2649:الضمان هو أن يتعهد في ذمته دين الآخر.

المسألة2650:إذا أراد أن يضمن أحداً ويسدد دينه، يكفي في صحة ضمانه أن يقول له _ بأي لغة ولو بغير العربية _ بأني «ضمنت بأن أسدد عنك دينك» أو يقوم بما يدل على الضمان ويرضى الدائن بذلك ولا يشترط رضا المديون.

المسألة2651:يشترط في الضامن والدائن ان يكونا عاقلين وبالغين وغير مجبورين وغير سفيهين ولكن لا تشترط هذه الأمور في المديون، فإذا ضمن صغيراً أو مجنوناً صح ضمانه.

المسألة2652:إذا اشترط الضامن لضمانه شرطاً، كأن قال: «أنا ضامن إن لم يدفع المديون دينه» فالأقرب صحة الضمان.

المسألة2653:يشترط أن يكون المضمون عنه مديوناً فعلاً، فلا يصح ضمان من يريد أن يقترض فيما بعد، حتى يقترض ولكن إذا قال: أقرض فلاناً فأنا ضامن، صح الضمان.

المسألة2654:إنما يصح الضمان إذا كان المضمون عنه (المديون) والدائن والشيء المضمون معيناً، فإذا ضمن لأحد

دائنين يطلبان من أحد، بأن يقول: «ضمنت أن أسدد دين أحدكما»، أشكل ضمانه لعدم تعيين المضمون له وهكذا إذا كان لأحد دين على شخصين فقال: «ضمنت أن أسدد دين أحد المديونين» أشكل ضمانه لعدم تعيين المضمون عنه. وكذا إذا قال لأحد له في ذمة آخر دينين، كأن يكون له في ذمة الآخر «10 كيلوات حنطة و10 دنانير»: «ضمنت أن أسدد لك أحد الدينين»، لم يصح ضمانه على الأظهر، لعدم تعيين الشيء المضمون هل هو المال، أم الحنطة.

المسألة2655:إذا أبرء الدائن دينه، لم يجز للضامن أن يأخذ من المديون شيئاً ولو أبرء بعض الدين لم يجز للضامن أن يأخذ ذلك المقدار.

المسألة2656:إذا ضمن أن يسدد دين أحد لم يجز الرجوع عن ضمانه.

المسألة2657:إذا اشترط الضامن والدائن أن يكون لهما حق الفسخ متى شاءا، صح وجاز لهما ذلك متى أرادا.

المسألة2658:إذا كان الضامن حين الضمان موسراً وبامكانه تسديد حق الدائن، لم يجز للدائن فسخ الضمان ومطالبة دينه من المديون وإن افتقر الضامن فيما بعد وهكذا إذا لم يكن الضامن قادراً على تسديد المضمون حين الضمان ولكن علم الدائن ورضي به.

المسألة2659:إذا كان الضامن غير قادر على تسديد الدين حين الضمان ولم يعلم الدائن بذلك، ثم تبين له بعد ذلك جاز له فسخ الضمان وهكذا إذا تمكن الضامن قبل أن يلتفت الدائن، فانه إذا أراد فسخ ضمانه جاز له ذلك.

المسألة2660:إذا ضمن مديوناً دون أن يرضى المديون لم يجز له أخذ شيء منه.

المسألة2661:إذ ضمن مديوناً بأن يدفع دينه عنه بإذنه ورضاه، جاز له مطالبة المديون بما ضمنه ولكن إذا دفع للدائن غير ما ضمن لم يجز له مطالبة المديون بما دفع، فمثلاً: لو ضمن للمديون أن يدفع عنه (10 كيلوات من الحنطة) ولكنه دفع

بدل الحنطة (10 كيلوات من الرز) لم يجز له مطالبة المديون بالرز ولكن لا إشكال فيما إذا رضي المديون نفسه بذلك.

أحكام الكفالة

المسألة2662:الكفالة هي تعهد باحضار مديون متى أراد الدائن ويسمى المتعهد بهذا: كفيلا.

المسألة2663:إنما تصح الكفالة إذا أبدى الكفيل تعهده للدائن، بأي لغة كان، حتى بغير العربية كأن يقول للدائن: إنني أضمن تسليم المديون لك متى أردته وقبل الدائن.

المسألة2664:يشترط في الكفيل: البلوغ والعقل والإختيار والقدرة على إحضار المكفول.

المسألة2665:يجوز فسخ الكفالة لأحد أمور خمسة:

الأول: تسليم الكفيل المكفول بيد الدائن.

الثاني: تسديد دين المكفول.

الثالث: إسقاط الدائن لحقه.

الرابع: موت المديون.

الخامس: إبراء الدائن الكفيل من الكفالة.

المسألة2666:إذا خلى مديوناً من يد الدائن بالقهر والإجبار، فإن لم يتمكن منه الدائن وجب على من خلى المديون، إحضاره وتسليمه إلى الدائن.

أحكام الوديعة

المسألة2667:الوديعة هي أن يودع شيئاً عند شخص ليحافظ عليه.

المسألة2668:إذا أودع الإنسان ماله عند أحد وائتمنه عليه وطلب منه حفظه لفظاً وقبل المستودع أو أفهمه ولو بغير اللفظ انه أودعه ماله ليحفظه وأخذه الآخر بقصد الحفظ يجب عليه العمل بأحكام الوديعة التي ستذكر.

المسألة2669:يعتبر في المودع والمستودع: العقل والبلوغ، فإذا أودع ماله عند صغير أو مجنون أو أودع الصغير أو المجنون ماله عند أحد لم تصح الوديعة.

المسألة2670:إذا قبل الوديعة من صغير أو مجنون وجب عليه إعادة الشيء المودع إلى صاحبه وإذا كان ذلك الشيء للصغير أو للمجنون نفسه يجب عليه اعطاؤه إلى وليهما ولو قصر في إيصاله إلى الولي وتلف، وجب عليه عوضه.

المسألة2671:يلزم على العاجز عن حفظ الوديعة أن لا يقبلها.

المسألة2672:إذا أفهم الإنسان صاحب المال بعدم استعداده لحفظ ماله، فإن ترك المال عنده وذهب ثم تلف المال، لم يضمن المستودع الذي لم يقبل بالحفظ ولكن الأحوط استحباباً ان يحفظ ذلك الشيء إن أمكن.

المسألة2673:يجوز للمودع استرجاع وديعته متى أراد ويجوز للمستودع أن يعيد الوديعة إلى المودع متى شاء.

المسألة2674:لو انصرف المستودع عن حفظ الوديعة وفسخ الوديعة، يجب عليه إيصالها

إلى صاحبها أو وكيله أو الولي فوراً أو يخبرهم بعدم استعداده لحفظها ولو لم يوصلها إليهم ولم يخبرهم أيضاً لغير عذر، ثم تلف الشيء وجب عليه العوض.

المسألة2675:إذا لم يكن للمستودع مكان مناسب لحفظ الوديعة، وجب عليه تهيئة المكان المناسب وأن يحفظها بشكل لا يقال عرفاً بأنه خانها أو فرط في حفظها ولو جعلها في مكان غير مناسب وتلفت، وجب عليه العوض.

المسألة2676:لو لم يقصر المستودع في حفظ الوديعة ولم يتعدّ فيها، ثم تلفت لم يضمنها إلاّ إذا اشترط قبلاً ولكن لو جعلها في مكان يحتمل وصول الظالم إليها فأخذها الظالم وتلفت وجب عليه إعطاء عوضها إلى صاحبها.

المسألة2677:لو عين صاحب الوديعة محلاً لحفظ ماله وقال للمستودع: «احفظ هذا الشيء في هذا المكان ولا تنقله إلى مكان آخر حتى لو احتملت تلفه»، فإن احتمل المستودع تلفه في ذلك المكان وعلم ان اختيار صاحب المال لذلك كان باعتقاد انه أحفظ لماله، جاز له نقله إلى مكان آخر، فلو نقله ثم تلف لم يضمن ولكن لو لم يعلم لماذا منعه صاحب المال من نقله إلى مكان آخر، فإن نقله إلى مكان آخر ثم تلف وجب عليه إعطاء عوضه.

المسألة2678:إذا عين المودع مكاناً لحفظ وديعته ولكن لم يمنع المستودع من نقلها إلى مكان آخر، فإن احتمل المستودع تلفها في ذلك المكان جاز له نقلها إلى مكان آخر أحفظ لها ولا يضمن لو تلفت هناك.

المسألة2679:إذا جن صاحب الوديعة، وجب على المستودع إيصال الوديعة إلى وليه فوراً عرفياً أو إخبار الولي ولو لم يوصل الشيء إلى الولي بدون عذر أو قصر في اخباره، ثم تلفت الوديعة وجب عليه العوض.

المسألة2680:إذا مات صاحب الوديعة وجب على المستودع إيصالها إلى ورثته أو اخبارهم بها ولو لم يوصلها

إلى الورثة وكذا لو قصر في الاخبار ثم تلفت ضمن ولكن لو تأخر تسليم الوديعة أو تأخر في الاخبار بانتظار معرفة صدق ادعاء الوارث بانه وارث الميت أو هل هناك وارث آخر للميت أم لا، ثم تلفت الوديعة لم يضمن.

المسألة2681:إذا مات صاحب الوديعة وترك عدة ورثة، وجب على المستودع إيصال الوديعة إلى جميع الورثة أو لمن اتفق الجميع على تسليم الوديعة إليه، فإذا أعطى تمام الوديعة إلى أحد الورثة دون إذن البقية ضمن نصيب الآخرين.

المسألة2682:إذا مات المستودع أو جن وجب على وارثه أو وليه الإسراع مهما أمكن في اخبار صاحب الوديعة أو إيصال الوديعة إليه.

المسألة2683:إذا وجد المستودع في نفسه آثار الموت، وجب عليه _ إن أمكن _ إيصال الوديعة إلى صاحبها أو وكيله وأما إذا لم يمكن فيلزم إيصالها إلى الحاكم الشرعي وإذا تعذر عليه الوصول إلى الحاكم الشرعي لم يجب عليه أن يوصي إذا كان وارثه أميناً ومطلعاً إلى الوديعة وإلاّ وجب عليه الايصاء والاستشهاد وإخبار الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وجنسها وخصوصياتها ومحلها.

المسألة2684:إذا وجد المستودع آثار الموت في نفسه ولم يعمل بوظيفته المذكورة في المسألة المتقدمة، فإذا تلفت الوديعة فالأحوط دفع عوضها وإن لم يفرط في حفظها وتعافى من مرضه أو ندم بعد مدة وأوصى.

أحكام العارية

المسألة2685:العارية هي أن يسلط أحد غيره على ماله لينتفع بها مجاناً.

المسألة2686:لا يلزم في العارية إجراء صيغة، بل تصح العارية إذا أعطى ثوبه مثلاً لأحد بقصد العارية وأخذها المستعير بهذا القصد.

المسألة2687:لا تصح إعارة الشيء الغصبي أو ما يكون عينه للمعير ومنفعته لشخص آخر إلاّ إذا رضي بذلك صاحب المغصوب أو مالك المنفعة، كالدار المؤجرة مثلاً.

المسألة2688:يجوز للإنسان ان يعير ما يملك منفعته دون عينه ولكن لو اشترط في الإجارة أن

يستفيد من الشيء المؤجر بنفسه لم يجز إعارته لأحد.

المسألة2689:لا تصح إعارة المجنون والصغير مالهما لأحد، أما لو وجد ولي الصغير مصلحة في إعارة ماله وأعطى الصغير ماله للمستعير بإذن وليه لم يكن فيه إشكال.

المسألة2690:إذا تلفت العين المستعارة دون تفريط في حفظها أو تعد في الانتفاع بها لم يضمن المستعير ولكن لو اشترط ضمان العين المستعارة لو تلفت، ضمن عوضها وكذا إذا كانت العارية ذهباً أو فضة.

المسألة2691:إذا أعار ذهباً أو فضة واشترط عدم الضمان لو تلف، لم يضمن إذا تلف.

المسألة2692:إذا مات المعير وجب على المستعير إعادة العين المستعارة إلى ورثته.

المسألة2693:إذا صار المعير بحيث منع شرعاً من التصرف في أمواله، كما لو جن مثلاً وجب على المستعير إعطاء العين المستعارة إلى وليه.

المسألة2694:يجوز للمعير استرداد ما أعاره متى شاء، كما يجوز للمستعير إعادة ما استعاره متى أراد.

المسألة2695:عارية الشيء الذي يحرم الانتفاع به كالآت اللهو باطلة ولا تجري فيه أحكام العارية.

المسألة2696:تصح إعارة الشاة للانتفاع من لبنها وصوفها وكذا إعارة ذكورها للضراب (اللقاح).

المسألة2697:إذا أعاد العين المستعارة إلى صاحبها أو وكيله أو الولي، ثم تلفت لم يضمن المستعير ولكن لو نقلها _ بدون إذن صاحبها أو وكيله أو الولي _ إلى المكان الذي كان صاحبها يجعلها فيه، كما لو نقل الفرس إلى الاصطبل الذي أعده صاحبه له وربطها فيه، ثم تلفت أو أتلفها أحد، ضمن.

المسألة2698:إذا أعار الشيء المتنجس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة، كما لو أعار ثوباً متنجساً للصلاة فيه، لزم _ على الأحوط وجوباً _ اخبار المستعير بنجاسته.

المسألة2699:لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة أو إجارتها للغير بدون إذن صاحبها.

المسألة2700:إذا أعار العين المستعارة للغير بإذن المعير، فإن مات المستعير الأول أو جنّ لم تبطل العارية الثانية.

المسألة2701:إذا علم ان العين المستعارة

مغصوبة وجب إيصالها إلى صاحبها الحقيقي ولا يجوز إعادتها إلى المعير.

المسألة2702:إذا استعار العين التي يعلم بغصبيتها وانتفع بها، ثم تلفت في يده، جاز للمالك الحقيقي أن يطالب بعوض العين والمنافع التي استوفاها المستعير، من الغاصب أو من المستعير ولو أخذها من المستعير لم يجز للمستعير أن يطالب المعير بما دفعه إلى المالك.

المسألة2703:إذا لم يعلم بغصبيّة العين التي استعارها، ثم تلفت في يده فإن أخذ منه صاحبها عوضها، جاز له أن يطالب المعير بما أعطاه إلى صاحب العين المستعارة ولكن إذا كانت العين المستعارة ذهباً أو فضة أو اشترط عليه المعير العوض إذا تلفت العين المستعارة، لم يجز له أن يطالب المعير بما دفعه إلى صاحب العين.

أحكام النكاح والزواج

المسألة2704:تحل المرأة للرجل بواسطة عقد النكاح وهو على نوعين: عقد دائم وعقد منقطع.

والعقد الدائم يعني ما لم تذكر فيه مدة النكاح والزوجة المعقودة عليها بهذا الشكل تسمى: «دائمة».

والعقد غير الدائم هو ما عين فيه الأجل والمدة، مثل أن يعقد على امرأة لمدة ساعة أو يوم أو شهر أو عام أو أكثر ومثل هذه الزوجة تسمى: «متمتع بها».

أحكام عقد النكاح

المسألة2705:يجب في العقد الدائم والمنقطع إجراء صيغة النكاح ولا يكفي مجرد التراضي من الطرفين والصيغة إما أن يجريها نفس المرأة والرجل أو يوكلا أحداً لإجرائها بالوكالة عنهما.

المسألة2706:لا يشترط في الوكيل أن يكون رجلاً، بل يجوز للمرأة أن تجري صيغة النكاح نيابة عن الغير حتى لو كان رجلاً.

المسألة2707:لا يجوز للمرأة والرجل النظر إلى الآخر بنظر الزوجية ما لم يتيقنا بأن وكيلهما أوقعا النكاح وأما الظن بذلك فلا يكفي ولكن لو قال الوكيل: «أجريت الصيغة» كفى.

المسألة2708:إذا وكلت المرأة أحداً يزوجها لرجل لمدة عشرة أيام بالعقد المنقطع مثلاً ولم تعين ابتداء هذه المدة، جاز للوكيل تزويجها للرجل المذكور لمدة عشرة أيام متى أراد ولكن لو علم أن المرأة قصدت يوماً أو ساعة معينة وجب إجراء العقد مطابقاً لذلك القصد.

المسألة2709:يجوز للشخص الواحد أن يتولي إجراء عقد النكاح الدائم أو المنقطع عن الجانبين وهكذا يجوز للشخص أن يتوكل لإجراء الصيغة عن جانب المرأة ثم يزوجها لنفسه بنحو دائم أو غير دائم ولكن الأحوط استحباباً أن يتولي شخصان إجراء العقد.

كيفية العقد الدائم

المسألة2710:إذا كان المجريان لعقد النكاح الدائم، الزوجان أنفسهما وقالت المرأة أولا _ بعد تعيين المهر _ : «زَوَّجْتُكَ نَفْسِي عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُوم» ثم قال الرجل فوراً: «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ» صح العقد.

المسألة2711:إذا وكلا غيرهما ليجري العقد عنهما، فإن كان اسم المرأة فاطمة واسم الرجل أحمد

_ مثلاً _ فقال وكيل المرأة: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِي فاطِمَة مُوَكِّلَكَ أَحْمَد عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُوم» ثم قال وكيل الرجل _ فوراً _ : «قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِي أَحْمَد عَلَى الصِّداق» صح العقد.

المسألة2712:لا يجب مطابقة لفظ الرجل للفظ المرأة في العقد فلو قالت المرأة: «زَوَّجْتُ» وقال الرجل: «قَبِلْتُ النِّكاح» ولم يقل قبلت التزويج صح العقد.

كيفية العقد المنقطع

المسألة2713:إذا كان المجريان لعقد النكاح المنقطع نفس الزوجين، فإن قالت المرأة _ بعد تعيين المدة والمهر _ : «زَوَّجْتُكَ نَفْسِي فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» ثم قال الرجل _ فوراً _ : «قَبِلْتُ» صح العقد ولو وكّلا غيرهما لإجراء العقد بالوكالة عنهما، ثم قال وكيل المرأة _ أولا _ : «مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِي مُوَكِّلَكَ فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم»، ثم قال وكيل الرجل فوراً: «قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِي هكَذا» صح العقد.

شرائط العقد

المسألة2714:لعقد النكاح شروط:

1_ إجراء العقد بالعربي الصحيح ولو لم يتمكن الزوجان من إجراء العقد بالعربي الصحيح، فالأحوط وجوباً _ إن أمكن _ توكيل من يجري الصيغة عنهما بالعربي الصحيح وأما إذا لم يمكن ذلك جاز لهما إجراء العقد بغير العربي ولكن يجب أن يقولا ما يفيد معنى: (زَوَّجْتُ) و(قَبِلْتُ).

2_ يجب إجراء العقد بقصد الإنشاء، فإن كان مجريا العقد هما الزوجان أنفسهما وجب أن تقصد الزوجة من قولها: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِي» جعلت نفسي زوجة لك وأن يقصد الرجل من قوله: «قَبِلْتُ التَّزْويج» الرضا بهذا الجعل. وإذا كان مجري العقد هو الوكيل فيجب أن يكون قصد الوكيل من الايجاب والقبول هو جعلهما زوجين.

3_ أن يكون مجريا الصيغة بالغين وعاقلين، سواء كان العقد لهما أو لمن وكلاهما وإن كان اشتراط البلوغ وعدم كفاية الرشد في الوكيل مبنياً على الإحتياط.

4_ إذا أجرى وكيل الطرفين أو وليهما، عقد النكاح، وجب أن يعيّنا الزوجين، بذكر اسمهما أو الإشارة إليهما، فإذا كان لأحد عدة بنات وقال لرجل: «زوّجتك إحدى بناتي» وقبل الرجل، فإن لم تُعين الفتاة عند العقد بطل العقد.

5_ أن يكون الزوجان راضيين بالنكاح ولكن لو أكرهت المرأة على الإذن ظاهراً وعلم رضاها قلبياً صح العقد.

المسألة2715:يبطل عقد النكاح على الأحوط إذا أخطأ

في تلفظ حرف واحد منه وكان بحيث غيّر معناه.

المسألة2716:يجوز لمن لا يعرف قواعد النحو العربي ولكنه يقرأ صحيحاً ويفهم معاني كل كلمة من كلمات العقد ويقصد من كل لفظة معناها، أن يجري العقد.

المسألة2717:لو زوجت امرأة لرجل بدون إذنهما، ثم رضيا بذلك فيما بعد لفظاً، صح العقد.

المسألة2718:إذا أكرهوا المرأة والرجل أو أحدهما على الزواج ثم رضيا بعد إجراء العقد وقالا نحن راضون بهذا العقد، فالأحوط استحباباً إعادة إجراء العقد.

المسألة2719:يجوز للأب والجد الأبوي إتخاذ زوجة لولده الصغير أو المجنون الذي بلغ مجنوناً وإذا بلغ الصغير وأفاق المجنون لم يجز لهما على الأحوط فسخ العقد إذا لم يكن فيه مفسدة وأما إذا كان فيه مفسدة جاز لهما فسخه.

المسألة2720:البنت البالغة الرشيدة (و هي التي تميز مصلحة نفسها) إذا أرادت الزواج، فإن كانت بكراً فالأحوط أن تستأذن من أبيها أو جدها الأبوي ولا يلزم إذن أمها أو أخيها.

المسألة2721:إذا كان الأب أو الجد الأبوي غائبين بحيث لا يمكن للبنت الاستئذان منهما أو لم تكن البنت باكرة، لم يلزم إذن الأب والجد الأبوي.

المسألة2722:إذا اتخذ الأب أو الجد الأبوي زوجة لابنهما الصغير، وجب على الصغير _ بعد البلوغ _ الإنفاق على الزوجة.

المسألة2723:إذا اتخذ الأب أو الجد الأبوي زوجة لابنهما الصغير، فإن كان للصغير مال حين العقد فعليه مهر الزوجة وإلاّ فيجب مهر الزوجة على الأب والجد الأبوي إحتياطاً.

العيوب التي يجوز فسخ العقد لأجلها

المسألة2724:إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد هذه العيوب السبعة في الزوجة يجوز له فسخ العقد:

الأول: الجنون

الثاني: الجذام

الثالث: البرص

الرابع: العمى

الخامس: الإقعاد والزمن

السادس: الإفضاء، أي كون مسلك البول والحيض واحداً أو كون مسلك الغائط والحيض واحداً.

السابع: القَرَن وهو لحم أو عظم ينبت في الفرج يمنع من الوطي والمجامعة.

المسألة2725:إذا علمت الزوجة بعد العقد بأن زوجها مجنون أو

مجبوب (أي مقطوع الذكر) أو عنين (و العنن هو مرض يسبب عدم انتشار الآلة الموجب لعدم التمكن من الإيلاج) أو مخصي (أي مسلول البيضتين ومرضوضهما) ، جاز لها فسخ العقد.

المسألة2726:إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العيوب المذكورة في المسألتين السابقتين، وجب أن يفترقا دون طلاق.

المسألة2727:إذا فسخت المرأة العقد لعدم تمكن الرجل من وطيها سواء كان لعنن أم لغيره، وجب على الزوج دفع نصف المهر إليها ولكن إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لعيب آخر من العيوب المذكورة، فإن لم يقارب الرجل الزوجة لم يجب عليه دفع شيء إليها وأما إذا كان قد قاربها فيجب عليه دفع المهر بتمامه.

النساء التي يحرم الزواج منهن

المسألة2728:يحرم التزويج بالمحارم من النساء كالأم والبنت والأخت وأم الزوجة والعمة والخالة والجدة والحفيدة وبنت الأخ وبنت الأخت وزوجة الأب وزوجة الإبن.

المسألة2729:إذا عقد الإنسان على امرأة وإن لم يدخل بها صارت أم تلك المرأة وجدتها وأم أبيها وإن علون، محرماً لذلك الرجل، فلا يجوز له الزواج منهن.

المسألة2730:إذا عقد على امرأة ودخل بها، صارت بنت زوجته وبنت بنتها وكذا بنت إبنها وإن سفلن محارم له، سواء كنّ حين العقد أو ولدن فيما بعد.

المسألة2731:لا يجوز التزوج ببنت معقودته ما دامت في حبالته، حتى ولو لم يدخل بها بعد.

المسألة2732:عمة الأب وخالته وعمة الجد وخالته وعمة الأم وخالتها وعمة الجدة وخالتها وإن علون محارم الرجل.

المسألة2733:أبو الزوج وجده وإن علوا وابن الزوج وابن إبنه وابن بنته وإن نزلوا محارم للمرأة سواء كانوا حين العقد أو ولدوا فيما بعد.

المسألة2734:إذا عقد على امرأة دائماً أو مؤقتاً لا يجوز له التزوج بأختها ما دامت في حبالته.

المسألة2735:إذا طلق زوجته بالطلاق الرجعي _ على النحو المذكور في أحكام الطلاق _ لم يجز له أثناء عدتها التزوج

باختها، لكن في عدة البائن الذي سيذكر فيما بعد، الأحوط استحباباً أن لا يتزوج باختها وكذا إذا كانت الزوجة متمتعاً بها فالأحوط استحباباً الامتناع عن الزواج بأختها في مدة العدة وإن كان أجل المتعة منقضياً أو كان قد وهب المدة لها.

المسألة2736:لا يجوز التزوج ببنت أخت الزوجة وبنت أخيها، دون إذن الزوجة ولكن لو عقد عليهما دون إذنها، ثم أجازت فيما بعد صح العقد ولم يكن فيه إشكال.

المسألة2737:إذا علمت الزوجة بأن زوجها عقد على بنت أختها أو بنت أخيها وسكتت، فإن لم تجز ذلك العقد فيما بعد بطل العقد.

المسألة2738:إذا زنا بالعمة أو الخالة قبل التزوج ببنت العمة أو ببنت الخالة لم يجز له التزوج بهما بعد ذلك أبداً.

المسألة2739:إذا عقد على بنت العمة أو بنت الخالة وقبل أن يجامعها، زنا بأمها، فالأحوط استحباباً أن ينفصل عنها.

المسألة2740:إذا زنا بغير العمة أو الخالة، فالأحوط استحباباً أن لا يتزوج ببنت المزني بها ولو عقد على امرأة ثم قاربها، ثم زنا بأمها لم تحرم عليه تلك المرأة (أي زوجته) وهكذا لو زنا بأم المعقودة قبل أن يقاربها ولكن الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن ينفصل بالطلاق عن تلك المرأة المعقودة.

المسألة2741:لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بالكافر، كتابياً كان أم غير كتابي وكذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بكافرة غير كتابية، أما التزوج بالكتابية (اليهودية والمسيحية والمجوسية) فلا مانع من العقد عليهن دائماً أو منقطعاً.

المسألة2742:إذا زنا بامرأة في عدة الطلاق الرجعي، حرمت تلك المرأة عليه وإذا زنا بامرأة في عدة المتعة أو الطلاق البائن أو عدة الوفاة جاز له بعد ذلك العقد عليها وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوج بها وسيأتي معنى الطلاق الرجعي والبائن وعدة المتعة وعدة الوفاة في

باب الطلاق.

المسألة2743:إذا زنا بامرأة لا زوج لها وليست في عدة جاز له العقد عليها لنفسه فيما بعد. ولكن الأحوط استحباباً التريث والانتظار حتى ترى تلك المرأة الحيض ثم يعقد عليها وهكذا لو أراد الغير أن يعقد عليها.

المسألة2744:إذا عقد لنفسه على امرأة معتدة فإن كان الطرفان أو أحدهما يعلم بعدم انقضاء العدة ويعلم بأن العقد في العدة حرام، حرمت تلك المرأة عليه وإن كان لم يدخل بها بعد العقد.

المسألة2745:إذا عقد على امرأة ثم تبين أنها كانت في العدة، فإن لم يكن أي واحد منهما يعلم بأن المرأة معتدة ولم يعلم بأن العقد في العدة حرام، حرمت تلك المرأة عليه إن كان قد قاربها بعد العقد.

المسألة2746:إذا علم ان المرأة ذات زوج ومع ذلك تزوجها وجب أن يفترقا وإن لا يعقد عليها لنفسه فيما بعد أيضاً.

المسألة2747:لو زنت ذات زوج لم تحرم على زوجها ولو لم تتب وبقيت على فجورها فالأفضل ان يطلقها زوجها ولكن يجب عليه إعطاء مهرها.

المسألة2748:المرأة المطلقة والمتمتع بها التي وهبها زوجها المدة أو انقضت مدتها، إن تزوجت بعد مدة ثم شكت هل كانت لا تزال في عدة الزوج الأول حين التزوج بالزوج الثاني أم لا، لا تعتني بشكها.

المسألة2749:تحرم أم الملوط وأخته وبنته على اللائط، إذا كان اللائط بالغاً والملوط غير بالغ ولا تحرم عليه إذا ظن بعدم الدخول أو شك في الدخول وعدمه.

المسألة2750:إذا لاط بشخص بعد أن تزوج بأمه أو أخته أو ابنته لم تحرم عليه زوجته.

المسألة2751:إذا تزوج المحرم «في الحج» بامرأة بطل العقد ولو كان يعلم بحرمة الزواج عليه ومع ذلك فعل ذلك حرمت عليه المعقودة، حرمة دائمية.

المسألة2752:إذا تزوجت محرمة «في الحج» مع رجل غير محرم كان عقدهما باطلاً ولو كانت المرأة تعلم بحرمة

الزواج عليهما في الإحرام فالأحوط وجوباً أن لا تتزوج بذلك الرجل بعد ذلك.

المسألة2753:إذا لم يأت الرجل بطواف النساء «الواجب في الحج» حرمت عليه زوجته وهكذا إذا لم تأت المرأة بطواف النساء حرم عليها زوجها ولكن لو أتيا بالطواف المذكور فيما بعد أو استنابا أحداً للاتيان به، ارتفعت الحرمة.

المسألة2754:إذا عقد على غيربالغة لنفسه فلا يجوز له الدخول بها قبل البلوغ (إي: قبل أن تكمل تسع سنوات) فلو دخل بها وأفضاها لايوجب ذلك الحرمة الابدية عليه.

المسألة2755:تحرم المرأة المطلقة ثلاثاً على زوجها ولكن لو تزوجت برجل آخر حسب الشروط المذكورة في أحكام الطلاق جاز لزوجها الأول التزوج بها ثانية، بعد أن يطلقها زوجها الثاني.

أحكام العقد الدائم

المسألة2756:على المعقودة دواماً أن لا تخرج من المنزل بدون إذن زوجها ويجب عليها تمكين نفسها لما يريده من الاستمتاعات وأن لا تمنع من مقاربته لها بدون عذر شرعي ولو أطاعت زوجها في هذه الأمور وجب على زوجها الانفاق عليها وتهيئة الغذاء واللباس والسكنى لها ولو لم ينفق عليها كانت ديناً عليه للمرأة، سواء كان قادراً على الإنفاق أو لم يكن.

المسألة2757:إذا لم تطع الزوجة زوجها فيما ذكر في المسألة السابقة، كانت عاصية ولم تستحق على زوجها الغذاء واللباس والمسكن والمضاجعة ولكن المهر لا يسقط بذلك.

المسألة2758:لا يحق للزوج إجبار زوجته على القيام بالخدمة المنزلية.

المسألة2759:لا تجب نفقات سفر المرأة على الزوج إن كان اكثر من نفقتها وهي في الوطن، نعم لو أراد الزوج أخذها معه في السفر وجب عليه الإنفاق عليها.

المسألة2760:الزوجة التي تطيع زوجها ولكنه لا ينفق عليها، جاز لها _ في صورة الإمكان _ أن تأخذ من ماله بمقدار نفقتها بدون إذنه وأما في غير صورة الإمكان فإن كانت مضطرة لتحصيل معاشها لنفسها لم يجب عليها

إطاعة زوجها حين تحصيل المعاش.

المسألة2761:لا يجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الدائمية ليلة من كل أربع ليال إن كانت واحدة، على الأظهر.

المسألة2762:لا يجوز للزوج ترك مقاربة زوجته الدائمية أكثر من أربعة أشهر وإن كان الظاهر لزوم المقاربة حسب المعاشرة بالمعروف مع طلبها.

المسألة2763:إذا لم يعيّنا المهر _ في العقد الدائم _ صح العقد ولو قاربها الزوج وجب عليه مهر أمثالها.

المسألة2764:إذا لم يعيّنا حين العقد أجلا لتسليم المهر إلى الزوجة، يجوز للزوجة عدم تمكين نفسها للزوج إلى حين تسليم المهر، سواء كان الزوج قادراً على دفع المهر أو لم يكن ولكن إذا رضيت بمقاربة الزوج لها قبل قبض المهر وقاربها الزوج، لم يجز لها بعد ذلك عدم التمكين، لغير عذر شرعي.

الزواج المؤقت (المتعة)_

المسألة2765:تصح المتعة بالمرأة حتى لو لم تكن للّذة والاستمتاع.

المسألة2766:الأحوط وجوباً أن لا يترك مقاربة زوجته المتمتع بها أكثر من أربعة أشهر، بل حسب المعاشرة بالمعروف.

المسألة2767:لو اشترطت المتمتع بها في العقد أن لا يقاربها الزوج، صح العقد والشرط وجاز للزوج سائر الاستمتاعات ما عدا المقاربة ولكن لو رضيت بعد ذلك بالمقاربة جاز للزوج ذلك.

المسألة2768:ليس للمتمتع بها حق النفقة حتى لو حملت ممن تمتع بها.

المسألة2769:ليس للمتمتع بها حق المضاجعة، كما لا ترث من الزوج ولا يرث منها الزوج.

المسألة2770:إذا لم تعلم المتمتع بها بأنها لا تستحق النفقة ولا حق المضاجعة صح عقدها ولا يلزم لها شيء على زوجها بسبب جهلها.

المسألة2771:يجوز للمتمتع بها أن تخرج من منزل زوجها بدون إذنه ولكن إذا استلزم خروجها تفويت حق زوجها حرم عليها الخروج.

المسألة2772:إذا وكلت المرأة رجلاً ليزوجها لنفسه بمدة معلومة ومبلغ معلوم، فإن عقد عليها بالعقد الدائم أو بغير المدة أو المبلغ المذكور، فإن رضيت المرأة _ بعد اطلاعها _ بذلك، صح

العقد وإلاّ كان باطلاً.

المسألة2773:إذا عقد الأب أو الجد الأبوي للصغير على امرأة لمدة ساعة أو ساعتين لأجل المحرمية، كفى ذلك وكذا يجوز أن يزوجا الصغيرة لأحد كذلك لأجل المحرمية ولكن يجب أن يكون في ذلك العقد مصلحة للبنت ولا يلزم جعل مدة المتعة بحيث يتمكن الزوج أن يستمتع بالزوجة.

المسألة2774:إذا زوج الأب أو الجد الأبوي الصغيرة التي تكون في مكان آخر ولا يعلمون حياتها أو موتها لأحد لأجل المحرمية حصلت المحرمية بحسب الظاهر ولو تبين بعد ذلك ان تلك البنت كانت ميتة حين العقد بطل العقد وعاد الذين صاروا ظاهراً بسبب ذلك العقد محارم، أجانب كما كانوا قبل العقد.

المسألة2775:إذا وهب المتمتع بامرأة بقية المدة لها، فإن كان قد قاربها وجب إعطاءها ما قرر في العقد وإذا لم يقاربها أعطاها نصف المقرر.

المسألة2776:الأظهر انه يجوز للرجل أن يعقد بالعقد الدائم على زوجته المتمتع بها، قبل انقضاء المدّة وكذا قبل انقضاء عدّتها أو يعقد عليها لنفسه ثانية متعة بمدة أطول.

أحكام النظر

المسألة2777:يحرم نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية وكذا البنت التي لم تتم سنتها التاسعة ولكنها تميز بين الجيد والرديء وكذا النظر إلى شعرها حرام، سواء كان يقصد اللذة أو بدونها والنظر إلى الوجه والكفين حرام إذا كان بقصد اللذة، بل الأحوط عدم النظر بدون قصد اللذة أيضاً وهكذا يحرم نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي.

المسألة2778:لا إشكال في نظر الرجل إلى وجه وكفي الكتابيات كاليهوديات والنصرانيات، إذا كان بدون قصد اللذة ولم يخف أن يقع في الحرام والأحوط وجوباً أن لا ينظر إلى غير وجههن وكفيهن.

المسألة2779:يجب على المرأة ستر بدنها وشعرها عن الرجل الأجنبي، بل الأحوط وجوباً أن تستر بدنها وشعرها حتى عن الصبي غير البالغ إن كان مميزاً بين

الجيد والرديء.

المسألة2780:يحرم النظر إلى عورة الآخر، حتى إلى عورة الصبي المميز ولو كان ذلك النظر من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي وما شابه ولكن يجوز للزوجين أن ينظرا إلى تمام بدن بعضهما.

المسألة2781:يجوز للرجل والمرأة المحرمين أن ينظرا إلى بدن الآخر _ ما عدا العورة _ إذا لم يكن بقصد اللذة.

المسألة2782:يجب على الرجل أن لا ينظر إلى بدن الرجل بقصد اللذة ونظر المرأة إلى بدن المرأة الأخرى بقصد اللذة حرام.

المسألة2783:لا يجوز للرجل أن يصور المرأة الأجنبية بنحو يستلزم التصوير النظر إلى تلك المرأة أو صورتها، كما لا يجوز النظر إلى صورة المرأة الأجنبية التي يعرفها وأمّا بالنسبة إلى صورة المرأة التي لا يعرفها فانه على الأحوط وجوباً يترك النظر إليها.

المسألة2784:إذا اضطرت المرأة أن تحقن امرأة أخرى أو رجلاً غير زوجها أو تطهر عورتها أو عورته كالممرضة، يجب عليها أن تلبس في كفيها شيئاً لكي لا تمس عورة تلك المرأة أو الرجل وهكذا إذا أراد رجل أن يحقن أو يغسل عورة رجل آخر أو امرأة غير زوجته.

المسألة2785:إذا اضطر الرجل في معالجة امرأة أجنبية أن ينظر إليها ويمس بدنها، فلا إشكال في ذلك ولكن إذا استطاع من معالجتها بالنظر دون اللمس وجب أن لا يمس بدنها ولو تمكن من معالجتها باللمس دون النظر وجب معالجتها دون أن ينظر إليها.

المسألة2786:إذا اضطر أحد في معالجة آخر إلى النظر إلى عورته ولم يكن له طريق إلاّ النظر إلى العورة ذاتها لم يكن في ذلك إشكال.

مسائل متفرقة في النكاح

المسألة2787:من خاف الوقوع في الحرام لتركه الزواج يجب عليه أن يتزوج.

المسألة2788:إذا اشترط الزوج في العقد أن تكون الزوجة بكراً، ثم تبين بعد العقد أنها لم تكن بكراً، جاز له فسخ العقد.

المسألة2789:يحرم _

إحتياطاً _ بقاء الرجل والمرأة الاجنبيين في مكان لا يوجد فيه غيرهما ولا يمكن لغيرهما الدخول فيه أيضاً، سواء كانا مشغولين بذكر اللّه، أم بكلام آخر وسواء كانا نائمين أم يقظين ولكن إذا كان ذلك المكان بحيث يمكن دخول غيرهما فيه أو كان معهما صبي مميز، فلا إشكال في ذلك.

المسألة2790:إذا عين الرجل مهر المرأة في العقد وكان في نيته أن لا يعطيها ذلك المهر، صح العقد ولكن يجب عليه دفع المهر.

المسألة2791:المسلم الذي ينكر اللّه أو النبي? أو المعاد أو ينكر حكماً ضرورياً من الأحكام كوجوب الصلاة والصوم، فلو كان يعلم أنه حكم ضروري من أحكام الدين وكان إنكاره يؤدي إلى إنكار اللّه تعالى أو النبي? ولم يكن عن شبهة صار بانكاره مرتداً.

المسألة2792:إذا ارتدت المرأة حسبما ذكرنا في المسألة السابقة وذلك قبل أن يقاربها زوجها بطل عقدها وهكذا إذا ارتدت بعد مقاربتها ولكنها كانت يائسة، (يعني: كان عمرها ستين عاماً إن كانت هاشمية أو أكملت خمسين عاماً _ علي الأحوط _ إن لم تكن هاشمية). أما إذا لم تكن يائسة وجب أن تعتد حسب الوظيفة المذكورة في أحكام الطلاق، فإذا أسلمت في خلال العدة بقي العقد على حاله وإذا بقيت على ارتدادها إلى آخر العدة بطل العقد.

المسألة2793:لو ارتد الرجل المتولد من مسلم، حرمت عليه زوجته ويجب عليها أن تعتد عدة الوفاة بالمقدار المذكور في أحكام الطلاق.

المسألة2794:الرجل المتولد من أبوين غير مسلمين الذي أسلم فيما بعد، لو ارتد قبل أن يقارب زوجته بطل عقده ولو ارتد بعد مقاربة زوجته فان كانت زوجته في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ بمقدار عدة الوفاة المذكورة في أحكام الطلاق، فإذا أسلم زوجها المرتد قبل انقضاء عدتها بقي عقدها وإلاّ

بطل.

المسألة2795:إذا اشترطت المرأة حين العقد أن لا يخرجها الزوج من بلدها وقبل الزوج، لا يجوز له إخراج المرأة من ذلك البلد إلاّ برضاها.

المسألة2796:إذا كان لزوجة الإنسان بنت من زوج سابق، جاز أن يعقد عليها لابنه الذي يكون من زوجة أخرى وهكذا إذا عقد لولده على بنت جاز له التزوج بأمها.

المسألة2797:إذا حملت امرأة من الزنا لم يجز لها أن تسقط جنينها.

المسألة2798:إذا زنا أحد بامرأة غير ذات زوج ولا في عدة أحد، فإن عقد عليها بعد ذلك ثم وُلد بينهما وĘϘ̠فإن لم يعلما هل هذا الولد من الحلال أو الحرام، كان ذلك الولد حلالاً.

المسألة2799:إذا تزوج الرجل بامرأة وهو لا يعلم أنها في العدة، فإن كانت المرأة لا تعلم أيضاً، ثم وُلد بينهما ولد فهو حلال ويعتبر ولدهما شرعاً ولكن إن كانت المرأة تعلم انها في العدة وأمكن ان يكون الولد من الزوج كان الولد له شرعاً وفي كلتا الصورتين عقدهما باطل ويحرم أحدهما على الآخر.

المسألة2800:إذا قالت المرأة: «أنا يائسة» أو قالت: «ليس لي زوج» قُبل قولها، إلاّ إذا كانت في موضع اتهام فالأحوط استحباباً الفحص.

المسألة2801:إذا قيل لأحد بعد أن تزوج بامرأة: إنها كانت ذات زوج وقالت المرأة: «لم يكن لي زوج»، فإن لم يثبت شرعاً أنها كانت ذات زوج وجب قبول قول المرأة.

المسألة2802:لا يجوز للأب فصل بنته عن أمها قبل إتمامها سبع سنين ولا يجوز فصل الولد قبل إتمامه سنتين.

المسألة2803:يستحب التعجيل في تزويج الفتاة البالغة يعني: التي وصلت إلى سنّ التكليف، فقد قال الإمام الصادق: «من سعادة المرء أن لا تطمث (أي لا تحيض) ابنته في بيته» .

المسألة2804:إذا صالحت المرأة مهرها مع زوجها مقابل أن لا يتزوج عليها أخرى، وجب على الزوجة عدم مطالبته بالمهر، كما يجب

على الزوج عدم التزوج بامرأة أخرى عليها.

المسألة2805:لو تزوج ولد الزنا فولد طفلاً، كان الطفل طاهر المولد.

المسألة2806:إذا جامع الرجل زوجته في صوم شهر رمضان أو في حالة حيضها عصى وأثم ولكن الطفل الذي يولد من ذلك الجماع يكون طاهرالمولد.

المسألة2807:المرأة التي أيقنت بموت زوجها في السفر لو تزوجت بعد عدة الوفاة المذكور في باب الطلاق، ثم عاد زوجها الأول من السفر يجب أن تنفصل عن الزوج الثاني وتحل لزوجها الأول ولكن إذا كان زوجها الثاني قد قاربها، وجب على المرأة بعد الانفصال عنه أن تعتد وعلى الزوج الثاني أن يعطيها مهر أمثالها من النساء ولكن لا يجب عليه الإنفاق عليها في مدة العدة.

أحكام الرضاع

المسألة2808:إذا أرضعت امرأة طفلاً حسب الشروط التي ستذكر فيما بعد صار الطفل محرماً على من سيأتي ذكرهم:

أولا: نفس المرأة المرضعة وتسمى «أُمّاً رضاعية».

ثانياً: زوج المرأة الذي يكون صاحب اللبن ويسمى «أباً رضاعياً».

ثالثاً: أبوا المرضعة وإن علوا وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة.

رابعاً: أولاد تلك المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.

خامساً: أولاد أولاد المرضعة وان نزلوا، سواء كانوا أولاداً حقيقيين لأولادها أو بالرضاع.

سادساً: أخوة وأخوات المرضعة وإن كانوا رضاعيين.

سابعاً: أعمام وعمات المرضعة ولو من الرضاع.

ثامناً: أخوال وخالات المرضعة ولو من الرضاع.

تاسعاً: أولاد زوج المرضعة الذي له اللبن وإن نزلوا وان كانوا أولاداً بالرضاع.

عاشراً: أبوا زوج المرضعة، الذي له اللبن وإن علوا.

حادي عشر: أخوة وأخوات زوج المرضعة الذي له اللبن وإن كانوا من الرضاع.

ثاني عشر: أعمام زوج المرضعة الذي له اللبن وعماته وأخواله وخالاته وإن علوا وإن كانوا من الرضاع.

وغير هؤلاء ممن سيأتي ذكرهم في المسائل التالية فإنهم يصيرون محارم للمرتضع، بواسطة الرضاع.

المسألة2809:إذا أرضعت طفلاً _ حسب الشروط التي ستذكر فيما بعد _ لا يجوز لوالد

ذلك الطفل أن يتزوج بالبنات المتولدة من تلك المرضعة وهكذا لا يجوز له أن يتزوج ببنات زوج تلك المرضعة الذي له اللبن وإن كن من الرضاع ولكن يجوز له أن يتزوج ببنات تلك المرضعة من الرضاع وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوج بهن أيضاً وكذا لا ينظر إليهن كما ينظر إلى محارمه.

المسألة2810:إذا أرضعت طفلاً حسب الشروط التي ستذكر فيما بعد لايصير زوج المرضعة الذي له اللبن، محرماً على أخوات الطفل المرتضع ولكن الأحوط استحباباً أن لا يتزوج بهن وكذا لا يصير أقارب الزوج (المذكور) محارم مع أخوة وأخوات الطفل المرتضع.

المسألة2811:إذا أرضعت طفلاً لم تصر محرماً مع أخوة ذلك المرتضع وهكذا لم تصر أقارب تلك المرضعة محرماً مع أخوة أو أخوات الطفل المرتضع.

المسألة2812:إذا تزوج بامرأة أرضعت بنتاً رضاعاً كاملاً وقاربها، لم يجز له أن يتزوج بتلك البنت المرتضعة.

المسألة2813:إذا تزوج ببنت لم يجز أن يتزوج بمن أرضعتها رضاعاً كاملاً.

المسألة2814:لا يجوز للانسان أن يتزوج بفتاة قد أرضعت من أمه أو جدته رضاعاً كاملاً وهكذا لو أرضعت زوجة أبيه بنتاً من اللبن المتعلق بأبيه لا يجوز له أن يتزوج بتلك الفتاة ولو عقد أحد على طفلة رضيعة لنفسه، ثم ارتضعت تلك الطفلة من أمه أو جدته أو زوجة أبيه بطل العقد.

المسألة2815:لا يجوز لأحد أن يتزوج بالفتاة التي ارتضعت من أخته أو من زوجة أخيه وهكذا إذا ارتضعت تلك الفتاة من بنت أخته أو بنت أخيه أو من بنت بنت أخته أو بنت بنت أخيه.

المسألة2816:إذا أرضعت امرأة طفل ابنتها رضاعاً كاملاً حرمت تلك الابنة على زوجها وهكذا لو أرضعت طفلاً لزوج ابنتها (صهرها) وكان الطفل من امرأة أخرى فان ابنتها تحرم على زوجها ولكن لو ارضعت ابن ابنها لم

تحرم زوجة ابنها والتي هي أم ذلك المرتضع على زوجها.

المسألة2817:إذا أرضعت امرأة طفلاً لزوج بنت زوجها (أي ابن صهر زوجها) فإن البنت تحرم على زوجها، سواء كان ذلك الطفل من نفس البنت أو من زوجة زوجها الأخرى.

شروط الرضاع المحرم

المسألة2818:للرضاع الموجب للتحريم شروط ثمانية هي:

أولا: أن يرتضع الطفل من مرضعة حية، فلا فائدة في الرضاع من ثدي امرأة ميتة.

ثانياً: أن لا يكون لبن المرضعة من الحرام، فإذا إرتضع من لبن ناشئ من زنا، لم يصر المرتضع محرماً على أحد.

ثالثاً: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي، فإذا صب اللبن في حلقه، لا يكون له أثر.

رابعاً: أن يكون اللبن خالصاً غير مخلوط بشيء آخر.

خامساً: أن يكون اللبن من زوج واحد، فلو طلقت امرأة ذات لبن من زوجها، ثم تزوجت بعد ذلك بزوج آخر وحملت منه وعند الوضع كان اللبن الذي من الزوج الأول بحاله لم ينقطع وكانت قد أرضعت منه طفلاً ثمان رضعات مثلاً قبل الوضع وسبع رضعات بعده من لبن الزوج الثاني، لم يصر ذلك الطفل محرماً مع أحد.

سادساً: أن لا يتقيأ الطفل اللبن لمرض ولو تقيأ فعلى الأحوط أن يجتنب من يصيرون محارم معه بالرضاع عن الزواج معه والنظر إليه كما ينظر المحارم إلى بعضهم.

سابعاً: أن يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة كاملة أو يوماً وليلة بالنحو المذكور في المسألة التالية أو يبلغ رضاعه حداً يقال بأنه نبت لحمه واشتد عظمه من ذلك اللبن، أما لو ارتضع عشر رضعات، فالأحوط استحباباً، أن يجتنب من يصيرون من محارم بسبب الرضاع عن الزواج معه والنظر إليه كما ينظر المحارم إلى بعضهم.

ثامناً: أن يكون الرضاع في خلال العامين الأولين وقبل استكمالهما، فلو ارتضع بعد استكمال العامين لم يصر محرماً على أحد،

بل حتى لو ارتضع أربع عشرة رضعة قبل استكمال العامين ورضعة واحدة بعد استكمالهما لم يصر محرماً مع أحد ولكن لو بقي لبن المرضعة إلى ما بعد سنتين من عمر وليدها هي، ثم أرضعت بذلك اللبن طفلاً لم يستكمل العامين حرم على من ذكر على الأحوط وجوباً.

المسألة2819:يجب ان لا يأكل الطفل غذاءاً أو لبناً من امرأة أخرى خلال يوم وليلة الرضاع ولا إشكال إذا تغذى بشيء قليل بحيث لا يقال عرفاً انه تغذى في أثناء الرضاع وهكذا يجب أن يكون كل الرضعات الخمس عشرة من مرضعة واحدة، دون أن يفصل بينها الارتضاع من امرأة أخرى وأن يرتضع كل دفعة من دون فصل ولا إشكال في الفصل للتنفس أو الصبر القليل في الاثناء إذا كان بحيث لا يتنافى مع عدّ رضاعه كله _ من حين التقامه الثدي إلى ان يشبع _ رضعة واحدة.

المسألة2820:إذا أرضعت المرأة طفلاً من لبن زوجها، ثم تزوجت بآخر وأرضعت طفلاً آخر من لبن زوجها الثاني أيضاً، لم يصر الطفلان محرماً على بعضهما وإن كان الأفضل ان لا يتزاوجا ولا ينظرا إلى بعضهما كما ينظر المحارم إلى بعضهم.

المسألة2821:إذا أرضعت من لبن زوج واحد عدة أطفال يصبح كل هؤلاء الأطفال محارم على بعضهم البعض ومحارم مع زوج المرضعة والمرضعة نفسها.

المسألة2822:من كان له عدة زوجات وأرضعت كل واحدة طفلاً حسب الشروط المذكورة صار أولئك الأطفال محارم مع بعض ومحارم مع ذلك الرجل وتلك المراضع.

المسألة2823:من كان له زوجتان ذاتا لبن فأرضعت واحدة منهما طفلاً ثمان رضعات وأرضعته الأخرى سبع رضعات، لم يصر ذلك الطفل محرماً مع أحد.

المسألة2824:إذا أرضعت امرأة طفلاً وطفلة من لبن زوج واحد، رضاعاً كاملاً، لم يصر أخ وأخت تلك الطفلة محرماً مع أخ

وأخت ذلك الطفل.

المسألة2825:لا يجوز للرجل ان يتزوج بمن صرن بنات أخ أو بنات أخت لزوجته بالرضاع، بدون إذنها وهكذا لو لاط بأحد فالأحوط وجوباً أن لا يتزوج ببنت الملوط به وأخته وأمه وجدته الرضاعيات.

المسألة2826:المرأة التي أرضعت أخ الإنسان لا تصير محرماً معه وإن كان يُحسن على الأحوط استحباباً أن لا يتزوج بها.

المسألة2827:لا يجوز للرجل أن يتزوج بأختين ولو كانتا أختين رضاعيتين ولو عقد على امرأتين ثم تبين له أنهما أختان رضاعيتان فلو كان عقدهما قد وقعا في وقت واحد بطلا معاً وإذا وقعا في وقتين مختلفين صح الأول وبطل الثاني.

المسألة2828:إذا ارضعت المرأة من لبن زوجها من سنذكرهم لم يحرم زوجها عليها وإن كان الأفضل أن تحتاط ولا ترضعهم:

الأول: أخوها وأختها.

الثاني: عمها وعمتها وخالها وخالتها.

الثالث: أولاد عمها وأولاد خالها.

الرابع: ابن أخيها.

الخامس: أخو زوجها أو أخت زوجها.

السادس: ابن أختها وابن أخت زوجها.

السابع: عم وعمة وخال وخالة زوجها.

الثامن: حفيد زوجها من زوجة أخرى.

المسألة2829:إذا أرضعت امرأة بنت عم أحد أو بنت خالته لم تصر محرماً مع هذا الشخص ولكن الأحوط استحباباً الاجتناب عن التزوج بها.

المسألة2830:الرجل الذي له زوجتان إذا أرضعت واحدة منهما ابن عم الزوجة الأخرى، لم تحرم الزوجة التي ارتضع ابن عمها منها على زوجها.

آداب الرضاع

المسألة2831:أفضل المراضع هي أم الطفل ويستحب أن ترضع الأم طفلها من ثدييها كليهما وينبغي لها أن لا تأخذ أجرة لإرضاع طفلها من زوجها ويحسن لزوجها أن يعطيها أجرة على ذلك ولو أرادت الأم أن تأخذ أكثر مما تأخذه المرضعة يجوز لوالد الرضيع أن يأخذه من أمه ويسلمها إلى المرضعة.

المسألة2832:يستحب أن يختار لإرضاع الطفل المرضعة المستقيمة، الإمامية الاثنى عشرية، العاقلة، العفيفة، الجميلة ويكره أن تكون حمقاء أو غير مستقيمة أو قبيحة أو سيئة الخلق

أو متولدة من الزنا وكذا يكره أن تسترضع مرضعة عندها ولد من الزنا ويكون لبنها من ذلك.

مسائل الرضاع المتفرقة

المسألة2833:يستحب منع النساء من إرضاع كل طفل لأنه يمكن أن تنسى أي طفل ارضعت، ثم يقع زواج بين المحارم فيما بعد.

المسألة2834:الذين يصيرون أقرباء بسبب الرضاع، يستحب أن يحترم بعضهم بعضاً ولكن لا يتوارثون وليس عليهم من الحقوق ما على الأقارب الحقيقيين.

المسألة2835:الأحوط استحباباً إرضاع الطفل عامين كاملين وأقله واحد وعشرون شهراً وكذا الأحوط استحباباً، التوقف عن إرضاعه بعد ذلك.

المسألة2836:إذا لم يستوجب الرضاع فوات حق الزوج يجوز للمرأة أن ترضع طفل غيرها بدون إذن زوجها ولكن لا يجوز لها أن ترضع طفلاً يوجب إرضاعها حرمتها على زوجها، فمثلاً إذا عقد زوجها على طفلة لنفسه فلا يجوز لزوجته أن ترضع هذه الطفلة إذ بسبب الرضاع تصبح أما لزوجة زوجها وتصبح حراماً عليه حينئذ.

المسألة2837:إذا أراد أحد أن يصبح محرماً مع زوجة أخيه يلزم ان يعقد لنفسه على طفلة رضيعة، ثم ترضع زوجة أخيه تلك الطفلة حسب الشروط المذكورة في المسألة «2818» فتصير محرماً معه وكذا إذا كانت أم زوجة الأخ خلية تزوجها فتكون زوجة أخيه بنتاً لزوجته.

المسألة2838:إذا قال رجل قبل التزوج بامرأة بأن هذه المرأة حرمت عليه بالرضاع، مثلاً: أخبر بأنها ارتضعت من أمه، فإن كان إخباره بحيث يمكن تصديقه، لايجوز له التزوج بها.

ولو أخبر بذلك بعد أن عقد عليها وصدقته المرأة بطل العقد، فإذا لم يقاربها الزوج أو قاربها ولكن حين المقاربة كانت المرأة تدري بأنها حرام على ذلك الرجل ومكنت له بدون إكراه منه لها، لم يكن لها مهر ولو علمت بعد المقاربة بأنها كانت حرام على ذلك الرجل، وجب على زوجها أن يدفع لها مهر المثل، أي مهر أمثالها

من النساء.

المسألة2839:إذا قالت المرأة قبل العقد بأنها حرمت على رجل بالرضاع، فإن كان بحيث يمكن تصديقها لم يجز لتلك المرأة ان تتزوج بذلك الرجل وإذا أخبرت بذلك بعد العقد، فحكمها مثل ان يخبر الرجل بحرمتها عليه بعد العقد وقد مر في المسألة السابقة.

المسألة2840:يثبت الرضاع المحرّم بأمرين:

أولا: إخبار جماعة يحصل الاطمئنان بإخبارهم.

ثانياً: شهادة رجلين عادلين أو أربع نساء عادلات والأحوط وجوباً أن يذكروا شروط الرضاع أيضاً، مثل أن يقولوا: «نحن رأينا هذا الطفل يرتضع من فلانة أربع وعشرين ساعة ولم يتغذ بشيء خلال ذلك...».

المسألة2841:إذا شكوا في أنه هل إرتضع الطفل بالمقدار الموجب للتحريم أو لا؟ أو ظنوا بأنه ارتضع بذلك المقدار أو ظنوا بأنه لم يرتضع، لم يحرم ذلك الطفل على أحد (أي: لم يصر محرماً على أحد) ولكن الأفضل هو الإحتياط ومع الامكان يلزم الفحص إحتياطاً.

آداب المولود

المسألة2842:يستحب غسل المولود عند ولادته والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيد الشهداء? وتلبيسه اللباس الأبيض وتسميته بأسماء مستحسنة كأسماء الأنبياء والأئمة الاطهار? وفاطمة الزهراء? وذويهم كالسيدة زينب والسيدة المعصومة والسيدة نرجس? وكذا يستحب أن يحلق رأس الولد في اليوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ويسقط الاستحباب إذا لم يعمل بذلك في اليوم السابع.

المسألة2843:يستجب أن يعق عن المولود في اليوم السابع غنماً أو إبلا وكلما كانت العقيقة أكبر وأحسن كان أفضل ويستحب إعطاء القابلة رجل العقيقة ووركها وإذا لم تكن قابلة يعطى ذلك للأم فتتصدق به لمن تشاء وإذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من أضحية المسلمين يعطى لها ربع قيمة الغنم ويستحب أن يتصدق بشيء من لحم العقيقة وتطبخ البقية ويدعى إليها عشرة من المؤمنين، نعم كلما دعي أكثر كان أفضل.

المسألة2844:إذا

لم يعق عن المولود في اليوم السابع يستحب أن يعق عنه في أي وقت آخر مادام حياً، بل ويستحب أن يعق عنه حتى بعد موته.

المسألة2845:الأفضل ان يعق عن الذكر حيواناً ذكراً وعن الأنثى يتخيّر بين الذكر والأنثى وان كان يكفي في أصل العقيقة الأنثى عن الذكر أيضاً ولايلزم في العقيقة شروط الغنم التي ذكرت في أحكام الحج.

المسألة2846:في حال عدم وجدان العقيقة ينتظر حتى توجد ولا يجزي عنها التصدق بثمنها.

المسألة2847:يكره أكل الوالدين من عقيقة مولودهما، بل يكره لكل من يكون تحت كفالة الأب وتشتد هذه الكراهة بالنسبة إلى الأم.

المسألة2848:الأفضل تقطيع العقيقة دون كسر العظام ولم نجد دليلاً على ما اشتهر بين عوام الناس من دفن عظام العقيقة.

المسألة2849:يجوز تقطيع العقيقة وإهدائها إلى الارحام والجيران والآخرين ولكن الافضل طبخها ودعوة جماعة من الارحام والجيران وغيرهم من المؤمنين إليها أو ارسال ذلك الطعام إليهم.

المسألة2850:لا تختص العقيقة بالفقراء، بل يجوز إعطاؤها للأغنياء أيضاً وكذا يجوز إعطاؤها للسادات الهاشميين وإن لم يكن معطيها سيداً أو كانت عن غير سيد.

المسألة2851:يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده ويكفي ذبح الأضحية في عيد الأضحى عن العقيقة.

المسألة2852:يستحب أن يعق عن المولود الذي بقي حياً إلى اليوم السابع وإن مات عصر اليوم السابع ولكن العقيقة تسقط إذا مات قبل ظهر اليوم السابع.

المسألة2853:يستحب ختان المولود في اليوم السابع، بل يلزم على ولي الطفل أن يختنه قبل بلوغه على الأحوط وجوباً وإذا لم يختنه الولي وجب على الطفل إذا بلغ ان يختن نفسه.

المسألة2854:عند الختان يستحب قرائة هذه الدعاء: «اَللّهُمَّ هذِهِ سُنَّتُكَ وسُنَّةُ نَبِيِّكَ?، وإِتِّباعٌ مِنّا لَكَ ولِنَبِيِّكَ، بِمَشِيَّتِكَ وبِإِرادَتِكَ وقَضائِكَ لأَِمْر أَرَدْتَهُ، وقَضاء حَتَمْتَهُ، وأَمْر أَنْفَذْتَهُ، وأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِيدِ فِي خِتانِهِ وحِجامَتِهِ، لأَِمْر أَنْتَ

أَعْرَفُ بِهِ مِنِّي، اَللّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وزِدْ فِي عُمْرِهِ، وادْفَع الآْفاتِ عَنْ بَدَنِهِ والأَوْجاعَ عَنْ جِسْمِهِ وزِدْهُ مِنَ الْغِنَى وادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ ولا نَعْلَم». وعن الامام الصادق?: انه إذا لم يُقرأ هذا الدعاء عند الختان، استحب قراءته عليه إلى ما قبل بلوغه، فان اللّه تعالى يدفع به عنه حرّ الحديد من قتل وغيره.

أحكام الطلاق

المسألة2855:يشترط في الرجل الذي يطلق زوجته: البلوغ والعقل والاختيار، فلو أجبر على تطليق زوجته كان الطلاق باطلاً وهكذا يشترط قصد الطلاق، فلو ذكر صيغة الطلاق مزاحاً لم يصح.

المسألة2856:يشترط ان تكون الزوجة في حين تطليقها طاهرة من الحيض والنفاس ولم يقربها الزوج في ذلك الطهر وسيأتي تفصيل هذين الشرطين في المسائل التالية.

المسألة2857:يصح طلاق الزوجة في حال الحيض والنفاس في ثلاثة موارد:

أولا: إذا لم يجامعها الزوج بعد زواجه منها.

ثانياً: إذا علم أنها حامل وإذا لم يعلم ذلك وطلقها في حال الحيض ثم تبين أنها كانت حاملاً فالأحوط أن يطلقها مرة أخرى.

ثالثاً: إذا لم يعلم الزوج بسبب غيابه عنها هل هي طاهرة من الحيض والنفاس أم لا.

المسألة2858:إذا طلق زوجته باعتقاد أنها طاهرة من الحيض، ثم تبين فيما بعد أنها كانت حائضاً حين الطلاق بطل طلاقها وإذا طلقها باعتقاد أنها حائض ثم تبين فيما بعد أنها كانت طاهرة من الحيض صح الطلاق. والذي يعلم بأن زوجته حائض أو نفساء، إذا غاب عنها كما لو سافر، ثم أراد في السفر أن يطلقها يجب أن ينتظر مدة تطهر فيه المرأة من الحيض أو النفاس عادة ثم يطلقها بعد ذلك إن شاء.

المسألة2859: إذا أراد الرجل الغائب عن زوجته ان يطلقها، فإن أمكنه الإطلاع على أنها في حال الحيض أو النفاس أو لا ولو كان اطلاعه على

ذلك بواسطة ما يعلمه من عادة زوجته في الحيض أو بواسطة الأمور الأخرى وجب أن ينتظر مدة حتى يعلم انها طاهرة من الحيض أو النفاس عادة ثم يطلقها إن شاء.

المسألة2860: إذ أراد أن يطلق الزوج زوجته الطاهرة من الحيض أو النفاس بعد أن قاربها في ذلك الطهر، يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر من الحيض ثم يطلقها ولا إشكال في طلاق الصغيرة التي لم تكمل تسعاً أو الحامل حتى بعد المقاربة وكذا لا إشكال في اليائسة وهي ما تكون فوق الستين إذا كانت قرشية (سيدة) وفوق الخمسين إذا كانت غير قرشية.

المسألة2861: إذا قارب زوجته الطاهرة من الحيض أو النفاس، ثم طلقها في ذلك الطهر، فإن تبين فيما بعد أنها كانت حاملاً حين الطلاق، فالأحوط استحباباً إعادة طلاقها مرة أخرى.

المسألة2862: إذا قارب زوجته الطاهرة من الحيض أو النفاس، ثم أراد طلاقها وكان في السفر، يجب عليه أن ينتظر مدة تحيض بعدها المرأة عادة، ثم بعد أن تطهر يجوز له طلاقها.

المسألة2863: إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته التي لا تحيض لمرض، يجب أن لا يقاربها لمدة ثلاثة أشهر منذ أن قاربها، ثم يطلقها.

المسألة2864: يجب أن يكون الطلاق بالصيغة العربية الصحيحة ويسمعها رجلان عادلان ولو أراد الزوج نفسه إجراء الصيغة وكان اسم الزوجة فاطمة _ مثلاً _ يجب أن يقول: «زَوْجَتِي فاطِمَة طالِق» ولو وكّل أحداً لإجراء الطلاق يلزم أن يقول الوكيل: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِي فاطِمَة طالِق».

المسألة2865: المرأة المتمتع بها لمدة معينة، كالتي عقد عليها لمدة شهر أو عام، لا طلاق لها بل خروجها من حبالة الزوجية يكون إما بانقضاء المدة المعينة أو أن يهب لها الزوج بقية المدة بأن يقول: «وَهَبْتُكِ الْمُدَّة» ولا يلزم استشهاد شاهدين

ولا خلوها من الحيض.

عِدّة الطلاق

المسألة2866:لا عدة للصغيرة التي لم تكمل التاسعة ولا اليائسة ، فإذا جامعها الزوج ثم طلقها جاز لها أن تتزوج فوراً دون عدة، لكنه لا يجوز جماع الصغيرة.

المسألة2867:يجب على المرأة التي أكملت التاسعة وليست يائسة، إذا طلقها بعد مقاربتها، أن تعتد بعد الطلاق، يعني بعد أن تطلق في الطهر، تنتظر حتى تحيض ثم تطهر إلى أن تحيض ثانية وعندما تحيض ثالثة تتم عدتها ويجوز لها أن تتزوج ولكن لو طلقها الزوج قبل مقاربته لها لم يكن لها عدة، فيجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة.

المسألة2868:المرأة التي لا تحيض إن كانت في سن من تحيض، لو طلقها زوجها يجب عليها أن تعتد بعد الطلاق لمدة ثلاثة أشهر.

المسألة2869:المرأة التي عدتها ثلاثة أشهر، لو طلقت أول الشهر، يجب عليها ان تعتد ثلاثة أشهر هلالية، يعني ابتداء من رؤيتها الهلال حتى ثلاثة أشهر ولو طلقت أثناء الشهر اعتدت بقية الشهر مع شهرين ومقدار ما نقص من الشهر الأول من الشهر الرابع ليكمل ثلاثة أشهر، فإذا طلقت مثلاً في غروب العشرين من الشهر وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين يوماً، وجب أن تعتد تسعة أيام مع شهرين بالإضافة إلى عشرين يوماً من الشهر الرابع والأحوط استحباباً أن تعتد من الشهر الرابع، بمقدار واحد وعشرين يوماً حتى يصير مع ما اعتدته من الشهر الأول ثلاثين يوماً.

المسألة2870:إذا طلق الحامل فانتهاء عدتها إما بوضع الحمل أو بسقوطه، فعلى هذا لو تولد طفلها بعد ساعة بعد الطلاق _ مثلاً _ انتهت عدتها.

المسألة2871:ابتداء عدة الطلاق من حين انتهاء قرائة صيغة الطلاق، سواء علمت المرأة بأنه طلقها أم لا، فإذا علمت بعد انقضاء مدة العدة أنه طلقها كفى ولا يجب إعادة الاعتداد.

عِدّة الزواج المؤقت

المسألة2872:المرأة البالغة غير اليائسة إذا تمتع

بها لمدة معينة كشهر أو سنة مثلاً، فإن قاربها زوجها وانتهت مدة متعتها أو وهبها زوجها المدة، يجب أن تعتد، فان كانت ممن تحيض فالأحوط أن تعتدّ بحيضتين وإن كان لا يبعد كفاية حيضة واحدة، ولا يجوز لها أن تتزوج في العدة وان كانت ممن لا تحيض فالأحوط وجوباً ان تجتنب الزواج لمدة خمسة وأربعين يوماً.

المسألة2873:لا عدة للمرأة اليائسة إذا تمتع بها وكذا الصغيرة التي لم تكمل التاسعة والمرأة التي لم يجامعها زوجها فيجوز لهن التزوج فوراً بعد انتهاء مدة المتعة أو بعد ان وهب الزوج المدة.

عِدّة المتوفى عنها زوجها

المسألة2874:المرأة غير الحامل التي مات زوجها، يجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، بأن لا تتزوج إلاّ بعد انقضاء هذه المدة، حتى إذا كانت يائسة أو متمتعاً بها أو لم يقاربها زوجها، أما إذا كانت حاملاً يجب أن تعتد إلى أن تضع حملها ولكن إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، يجب أن لا تتزوج حتى يمضي أربعة أشهر وعشرة أيام على وفاة زوجها وتسمى هذه العدة: «عدة الوفاة».

المسألة2875: يحرم على المرأة المعتدة بعدة الوفاة ان تلبس ثياب الزينة كما يحرم عليها الاكتحال وكل ما يعتبر زينة.

المسألة2876:إذا أيقنت المرأة ان زوجها قد مات وبعد العدة تزوجت، ثم تبين أن زوجها قد مات فيما بعد يجب ان تنفصل عن زوجها الثاني فوراً، فإذا كانت حاملاً اعتدت بالمقدار الذي ذكرناه في الطلاق لأجل الزوج الثاني، ثم اعتدت بعدة الوفاة أيضاً لزوجها الأول وإذا لم تكن حاملاً اعتدت بعدة الوفاة لزوجها الأول ثم اعتدت بعدة الطلاق لزوجها الثاني.

المسألة2877:ابتداء عدة الوفاة يكون من حين ان تعرف المرأة وفاة زوجها.

المسألة2878:إذا قالت المرأة: «انتهت عدتي» قُبل ادعاؤها بشرط أن لاتكون متهمة بالكذب

ونحوه على الأحوط استحباباً ومضىّ مقدار من الزمان يكون انتهاء مدة العدّة معه ممكناً.

الطلاق البائن والرجعي

المسألة2879:الطلاق البائن هو الذي لا يجوز للرجل بعد وقوعه ان يرجع إلى زوجته بدون عقد جديد.

المسألة2880:الطلاق البائن على خمسة أقسام:

الأول: طلاق الصغيرة، أي التي لم تتم التاسعة من عمرها.

الثاني: طلاق اليائسة وقد مر معناها في المسألة «2860».

الثالث: طلاق الزوجة التي لم يدخل بها الزوج بعد العقد عليها.

الرابع: طلاق الزوجة المطلقة ثلاثاً.

الخامس: طلاق الخلع والمباراة وسيأتي أحكامهما.

المسألة2881:وامّا الطلاق الرجعي فهو الطلاق الذي يجوز للرجل بعد وقوعه أن يعود إلى زوجته وهي في العدة من دون عقد جديد وغير الأقسام الخمسة المذكورة في المسألة السابقة يكون طلاقاً رجعياً.

المسألة2882:يحرم على من طلق زوجته طلاقاً رجعياً أن يخرجها من البيت الذي طلقها فيه، إلاّ في بعض الموارد كما لو زنت فانه يجوز حينئذ اخراجها وكذا يحرم على المطلقة رجعياً أن تخرج من بيتها إلاّ للأمور الضرورية.

أحكام الرجوع

المسألة2883:في الطلاق الرجعي يجوز رجوع الرجل إلى زوجته بنحوين:

الأول: أن ينطق بما يعني أنه رجع إليها.

الثاني: أن يفعل ما يدل على الرجوع.

المسألة2884:لا يلزم على الزوج أن يستشهد أحداً على رجوعه أو يخبر الزوجة بذلك، بل يكفي ويصح إذا قال مع نفسه: «راجعت زوجتي» دون أن يسمعه أحد.

المسألة2885:الرجل الذي طلق زوجته طلاقاً رجعياً لو أخذ منها مالاً وصالحها على أن لا يرجع إليها أبداً، وجب عليه الوفاء ولكن لا يسقط حقه في الرجوع إليها بذلك.

المسألة2886:إذا طلق زوجته ثلاث مرات وكان قد رجع إليها بعد الطلاق الأول والثاني أو طلقها مرتين ثم عاد إليها بعقد جديد بعد كل طلاق، تحرم عليه بعد الطلاق الثالث ولكن لو تزوجت بعد الطلاق الثالث برجل آخر، يحل لزوجها الأول أن يتزوجها مرة أخرى بأربعة شروط:

الأول: ان يكون زواجها من الرجل الثاني زواجاً دائمياً لا منقطعاً، فلو تزوجها متعة، أي:

لمدة شهر أو سنة _ مثلاً _ ثم انفصلت عنه لم يجز لزوجها الأول أن يتزوج بها مرة أخرى.

الثاني: أن يقاربها الزوج الثاني ويدخل بها والأحوط الإنزال أيضاً.

الثالث: أن يطلقها الزوج الثاني أو يموت.

الرابع: أن ينقضي عدة طلاقها من الزوج الثاني أو عدة وفاته.

طلاق الخُلع

المسألة2887:طلاق المرأة التي كرهت زوجها فتبذل له مهرها أو مالاً آخر ليطلقها يسمى «طلاق الخلع».

المسألة2888:إذا أراد الزوج نفسه ان يجري صيغة طلاق الخلع، فإن كان اسم الزوجة فاطمة _ مثلاً _ يقول: «زَوْجَتِي فاطِمة خالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ» ولو أضاف: «هِيَ طالِق»، كان أفضل.

المسألة2889:إذا وكلت امرأة أحداً في أن يبذل مهرها لزوجها لكي يطلقها ووكله الزوج أيضاً لإجراء صيغة الطلاق، فان كان اسم الزوج: محمداً _ مثلاً _ واسم الزوجة: فاطمة، قال الوكيل هكذا: «عَنْ مُوَكِّلَتِي فاطِمة بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَكِّلِي مُحمد لِيَخْلَعَها عَلَيه»، ثم يقول فوراً: «زَوْجَةُ مُوَكِّلي خالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ، هِيَ طالِق».

ولو وكلت المرأة أحداً ليبذل مالاً آخر غير مهرها للزوج لكي يطلقها، كان على الوكيل أن يذكر بدل كلمة «مهرها» المال المبذول مثل ان يقول: «... بذلت مائة دينار» مثلاً.

طلاق المباراة

المسألة2890:إذا كره كل من الزوجين صاحبه، أي كره الزوج زوجته والزوجة كرهت زوجها وأعطت الزوجة مبلغاً من المال لزوجها ليطلقها، سمي هذا الطلاق: «طلاق المباراة».

المسألة2891:إذا أراد الزوج نفسه اجراء صيغة طلاق المباراة وكان اسم زوجته فاطمة _ مثلاً _ فعليه ان يقول: «بارَأتُ زَوْجَتِي فاطِمة عَلى مَهْرِها فَهِيَ طالِق» وإذا وكل شخصاً لذلك كان على الوكيل ان يقول: «بارَأتُ زَوْجةَ مُوَكِّلِي فاطِمَة عَلى مَهرِها فَهِيَ طالِق» ولو قال في كلتا الصورتين بدل (على مهرها): (بمهرها) لم يكن فيه إشكال وان كان المهر المبذول أقل من مهرها، قال بدل (على مهرها): على كذا من المال.

المسألة2892:يجب ان تقرأ صيغة طلاق الخلع والمباراة بالعربية الصحيحة ولكن لو عبّرت المرأة عن بذلها المال لزوجها ليطلقها وكان ذلك بغير العربية لم يكن فيه إشكال.

المسألة2893:إذا رجعت الزوجة عن بذلها في أثناء عدة طلاق الخلع أو المباراة، جاز لزوجها

الرجوع إليها دون عقد جديد.

المسألة2894:يجب ان لا يكون المال الذي يأخذ الزوج في طلاق المباراة أزيد من المهر ولا إشكال في ذلك في طلاق الخلع.

مسائل في العدة والطلاق

المسألة2895:لو جامع امرأة أجنبية بظن أنها زوجته، وجب على المرأة ان تعتد، سواء علمت بأن الرجل ليس زوجها أم كانت تظن بأنه زوجها.

المسألة2896:إذا زنا بامرأة يعلم انها ليست زوجته، لا يجب عليها العدة، سواء علمت بأن الرجل ليس زوجها، أم ظنّت بأنه زوجها.

المسألة2897:إذا خدع رجل امرأة بأن تتطلّق من زوجها لكي يتزوجها هو، ففعلت وطلّقها زوجها صح الطلاق والزواج منها ولكنهما أثما إثماً كبيراً.

المسألة2898:إذا وكل زوجته _ ضمن العقد الدائم _ في الطلاق، مثل ان يوكّلها في ان تطلّق نفسها إذا سافر عنها سفراً طويلاً أو لم ينفق عليها لمدة ستة أشهر _ مثلاً _ صحت هذه الوكالة ويحق للمرأة ان تطلق نفسها متى تحقق الشرط.

المسألة2899:المرأة التي ضاع زوجها لو أرادت ان تتزوج بزوج آخر، يجب ان تراجع المجتهد العادل أو وكيل المجتهد وتعمل حسب رأيه.

المسألة2900:يجوز لوالد المجنون وجده للأب ان يطلقا زوجته، إذا كان في الطلاق مصلحة للمجنون سواء اتصل جنونه بالزمان السابق على البلوغ، أم لا.

المسألة2901:إذا عقد والد الصغير أو جده للأب على امرأة لذلك الصغير، بالعقد المنقطع، جاز لهما ان يهبا بقية المدة للمرأة المتمتع بها ان رأيا صلاحاً في ذلك وإن كان شيء من مدة المتعة داخلا في زمان البلوغ، مثل ان يعقدا لولدهما الصغير الذي هو في سن الرابعة عشرة على امرأة متعة لمدة سنتين، جاز ان يهبا لها المدة ولكن لا يجوز لهما تطليق المرأة المعقودة للصغير بعقد دائم.

المسألة2902:إذا طلق زوجته عند شخصين يعتبر عدالتهما لبعض العلامات المعينة في الشرع، فالشخص الذي لا يعتبرهما

عادلين، لا يعقد على تلك المرأة لنفسه أو لغيره، بعد انقضاء عدتها، على الأحوط استحباباً.

المسألة2903:إذا طلق رجل زوجته بدون علمها، فان انفق عليها مثل انفاقه عليها أيام كانت زوجته، ثم بعد عام واحد مثلاً قال: طلقتك قبل عام وثبت ذلك شرعاً جاز ان يسترد ما بقي عندها من النفقة التي لم تصرفها ولكن لا يجوز له مطالبتها بما صرفته واستهلكته.

أحكام الخُلع والمباراة

المسألة2904:إذا كرهت المرأة زوجها وبذلت له مالاً ليطلقها، فطلقها، سمي هذا الطلاق «طلاق الخُلع» كما سبق ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الطلاق.

المسألة2905:يجب على الرجل أن يطلق زوجته في طلاق الخلع بعد ان تقرأ الزوجة صيغة بذل المال ويصح الطلاق إذا عيّن الرجل في صيغة الخُلع مالاً تبذله الزوجة ورضيت الزوجة بذلك.

المسألة2906:كل ما له مالية يجوز جعله فدية للخلع، سواء كان عيناً أو منفعة، كما يجوز أن تكون فدية الخلع كل المهر أو نصفه ولا إشكال أيضاً لو كان أكثر من المهر.

المسألة2907:إذا لم يكن بين الزوجين كراهة وطلق الزوج طلاق الخلع، لم يقع الخلع ولكن الطلاق صحيح، فلو كان مورد الطلاق رجعياً كان رجعياً وإلاّ وقع بائناً.

المسألة2908:يجوز أن توكل المرأة أحداً في بذل المال، كما يجوز أن يكون ديناً مثل ان تقول: «أخلعني على ان يكون لك كذا في ذمتي».

المسألة2909:طلاق المباراة مثل طلاق الخلع في جميع الأحكام إلاّ في ثلاثة أمور:

الأول: أن الكراهة في المباراة من الجانبين، أي الزوج يكره الزوجة والزوجة تكره الزوج ولكن في الخلع الزوجة هي التي تكره زوجها فقط.

الثاني: يلزم أن لا يكون المال الذي يأخذه الزوج في طلاق المباراة أكثر من المهر.

الثالث: أنه إذا أجرى الزوج صيغة طلاق المباراة بلفظ (المباراة) فعليه على الأحوط استحباباً ان يتلفظ بعدها بصيغة الطلاق

أيضاً، مثلاً إذا قال: بارأتك، قال بعده فوراً فأنت طالق، بخلاف طلاق الخلع.

أحكام الظِهار

المسألة2910:الظهار: هو أن يشبّه الرجل زوجته بظهر أمه، فإذا ظاهر الزوج زوجته حرمت عليه ولو أراد الرجوع إليها وجب ان يعطي كفارة.

المسألة2911:صيغة الظهار هي أن يقول الرجل لزوجته: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي» أو يقول بدل (أنتِ) (زوجتي أو هذه أو فاطمة) إذا كان اسمها فاطمة ولو شبهها بغير الظهر كما لو قال: (أنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي) فالأحوط وجوباً وقوع الظهار به.

المسألة2912:لو شبهها بغير أمه من محارمه، كما لو قال: «أَنْتِ عَليَّ كَظَهْرِ أُخْتِي» أو (عمتي) أو (خالتي) وقع الظهار أيضاً على الاقرب.

المسألة2913:يشترط في من يظاهر زوجته: ان يكون بالغاً وعاقلاً وقاصداً ومختاراً غير مجبور وان لا تكون الزوجة في حال الحيض أو النفاس ولم يواقعها في طهر الظهار _ كالشروط الذي مرّ ذكرها في أحكام الطلاق _ والأحوط وجوباً ان يكون قد دخل بها بعد العقد وأن يسمع الظهار رجلان عادلان.

المسألة2914:لا يلزم في صحة الظهار ان تكون الزوجة دائمية، بل يكفي أن تكون متمتعاً بها أو أمة.

المسألة2915:لا يجوز لمن ظاهر زوجته، ان يجامعها قبل دفع الكفارة ولو جامعها بدون الكفارة وجبت عليه كفارتان ولكن لا مانع من جماعها بعد اعطائه الكفارة.

المسألة2916:كفارة من ظاهر زوجته هي:عتق رقبة وإذا لم يمكنه ذلك صام شهرين متتابعين وإذا لم يمكنه ذلك أيضاً أطعم ستين مسكيناً.

المسألة2917:إذا ظاهر زوجته، فان صبرت زوجته على ذلك لم يجب على الزوج شيء ولكن إذا لم تصبر على ذلك الحال، يجب ان تراجع الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي حينئذ يخير الزوج بين أمرين:

1_ إما أن يدفع الكفارة ويرجع إلى زوجته.

2_ وإما أن يطلقها.

وإذا لم يختر أي واحد منهما حبسه الحاكم الشرعي إلى ان

يختار واحداً من الأمرين ولو لم ينفع الحبس أيضاً وطلبت المرأة الطلاق طلقها الحاكم الشرعي.

أحكام الإيلاء

المسألة2918:الإيلاء هو أن يحلف الرجل على ان لا يجامع زوجته الدائمية، المدخول بها بعد العقد الدائم، إلى الأبد أو مدة تزيد عن أربعة أشهر بقصد الاضرار بها وعليه: فلو حلف على عدم وطي زوجته المتمتع بها أو أمته أو حلف على عدم وطي زوجته الدائمية مدة تقل عن أربعة أشهر أو حلف على عدم وطي زوجته التي لم يدخل بها بعد العقد عليها أو حلف على ذلك لا بقصد الاضرار بل لمصالح مثل المنع من الحمل إذا كان الحمل يضر بها، لم يكن ذلك إيلاء.

المسألة2919:إذا لم تتوفر شروط الايلاء صح حلفه ولكن لا تجرى أحكام الإيلاء، بل يترتب على ذلك أحكام اليمين (الحلف) المذكورة في أحكام اليمين.

المسألة2920:في صحة الايلاء يشترط أن يكون الحلف بأحد أسماء اللّه تعالى مما لا يطلق إلاّ على ذاته المقدسة مثل (اللّه) أو ما يطلق على اللّه غالباً وان كان يطلق احياناً على غيره تعالى أيضاً مثل (الرحمن).

المسألة2921:إذا تمت شروط الايلاء ووقع الايلاء، حرم على الرجل أن يجامع زوجته وفي هذه الصورة إن صبرت المرأة فلا يجب على الزوج شيء وإلاّ راجعت الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يحكم بينهما بما مر في المسألة «2917» من أحكام الظهار.

المسألة2922:إذا جامع الزوج زوجته بعد الايلاء، يجب عليه الكفارة، لأنه لم يعمل بحلفه.

المسألة2923:يشترط في وقوع الايلاء ان يكون الزوج بالغاً وعاقلاً وقاصداً ومختاراً.

أحكام اللِعان

المسألة2924:«اللعان» مأخوذة من مادة «اللعن» والمراد من اللعان هو ان يلعن كل من الزوجين الآخر بكيفية معينة وشروط خاصة.

المسألة2925:موضع اللعان موردان:

الأول: أن يدعي الرجل أن زوجته زنت.

الثاني: أن ينفي الزوج طفلاً يمكن أن يكون طفله وقد ولد في فراشه، بأن يقول: «ليس هذا ولدي».

المسألة2926:لا يجوز أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، للظن أو الشك

أو لاخبار الناس أو حتى لقول ثقة، إلاّ أن يحصل له العلم بذلك. ولو كان له علم بذلك واتهم زوجته بالزنا لم يقبل منه إلاّ إذا أقرت الزوجة أو شهد بذلك أربعة شهود عدول بشروط خاصة.

المسألة2927:إذا نسب الزوج الزنا إلى زوجته _ ولم يأت بأربعة شهود عدول أو لم تقر الزوجة _ وطالبت الزوجة حد الزوج بذلك، وجب أن يجلد الرجل ثمانون جلدة ولكن لو جرى اللعان بين الرجل والمرأة على الشروط وبالخصوصيات المعينة، ارتفع عنه الحد.

المسألة2928:إذا نسب الزنا إلى زوجته وكان عنده بينة: أربعة شهود عدول، لا يجوز له اللعان وإذا لم يكن عنده بينة جاز له اللعان.

المسألة2929:إنما يجوز لمن ينسب الزنا إلى زوجته ان يلاعنها، إذا ادعى بأنه رأى ذلك بعينه، فإذا كان أعمى أو لم يدع الرؤية البصرية لم يكن له حق اللعان.

المسألة2930:للعان عدة شروط:

1_ أن تكون المرأة التي يتهمها بالزنا زوجته، فإذا اتهم غيرها _ سواء كانت من محارمه أم من غير محارمه _ لا يجوز له اللعان.

2_ أن تكون زوجته الدائمية، فلا يصح اللعان في المتعة.

3_ أن يكون قد دخل بها بعد العقد، فلا يثبت اللعان في زوجته غير المدخول بها.

4_ ان لا تكون مشهورة بالزنا والفحشاء.

المسألة2931:إذا نسب الرجل الزنا إلى شخص في الموارد التي لا يصحّ فيها اللعان ولم يأت بأربعة شهود، يجب أن يجرى عليه الحدّ المذكور في كتاب الحدود.

المسألة2932:لو صار من المرأة طفل يمكن ان يكون من زوجها، لا يجوز للزوج أن يدعي أنه من غيره ولو ادعى ذلك وجب عليه اللعان سواء كان الطفل مولوداً أم لا.

المسألة2933:إذا ادعى الزوج أن الطفل الذي تولد من المرأة ليس منه، جاز له اللعان إذا لم يكن قد اعترف به

سابقاً، فإذا كان قد اعترف به سابقاً مثل ان قال صراحة: «هذا ولدي» أو عندما هنّأه الناس وقالوا له: (مبارك) قال في جوابهم: (آمين) أو (إن شاء اللّه) مثلاً، لا يجوز له اللعان.

المسألة2934:انما يتحقق اللعان إذا أجري عند الحاكم الشرعي أو عند نائبه.

المسألة2935:إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو نفى انتساب طفلها اليه، لعن كل واحد منهما الآخر عند الحاكم الشرعي بعد ما يلقيه الحاكم عليهما من صيغة اللعان ويجب ان يكونا قائمين عند اللعان.

المسألة2936:صيغة اللعان هي ان يقول الرجل العبارة التالية أربع مرات:

1_ «أُشهد اللّه اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها».

2_ ثم يقول بعد ذلك مرة واحدة: «لعنةُ اللّه عليّ إن كنتُ من الكاذبين».

3_ وبعد ان ينتهي الرجل من ذلك تقول المرأة أربع مرات: «أُشهد اللّه انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد».

4_ ثم تقول بعد ذلك مرة واحدة: «إنّ غضب اللّه عليّ ان كان من الصادقين».

المسألة2937:إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو نفى انتساب طفلها اليه، فإن لم يلاعن وجب عليه الحد ولو لاعن الرجل ولم تلاعن المرأة وجب الحد على المرأة، لأن لعان الرجل بمنزلة البينة والشاهد.

المسألة2938:إذا جرى اللعان حسب شروطه وخصوصياته المذكورة كاملة، ترتب عليه أربعة أمور:

الأول: انفساخ الزواج بينهما ويجب أن ينفصلا فوراً، سواء كان اللعان لنفي الولد أو لتهمة الزنا.

الثاني: حرمة المرأة على زوجها حرمة مؤبّدة فلا يجوز له ان يعقد عليها لنفسه أبداً، سواء كان اللعان لنفي الولد أو لتهمة الزنا.

الثالث: سقوط حد القذف (الاتهام بالزنا) من الرجل إذا لاعن وسقوط حد الزنا عن المرأة إذا لاعنت.

الرابع: إذا لاعن لنفي الولد لم يلحق به ذلك الولد شرعاً، فلو مات الرجل لم

يرثه الولد ولو مات الولد لم يرثه الرجل ولكن لو أقر بانتساب الولد اليه بعد اللعان، فان مات الرجل ورثه الولد ولكن لو مات الولد لم يرثه الرجل.

أحكام المسابقة (السبق)_

المسألة2939:تجوز المسابقة على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة، كما لا إشكال في تعيين عوض لمن سبق فيها.

المسألة2940:لا إشكال في اشتراط العوض المالي في المسابقات التي تجري بالسيف والسهم والحراب وسائر سلاح اليوم.

المسألة2941:لا يجوز اشتراط العوض المالي في بقية أنواع المسابقة ولكن نفس المسابقة إذا لم ينطبق عليها عنوان محرم لا تكون حراماً كالمصارعة وسباق الزوارق وسباق السيارات والطائرات والركض والسباحة وكرة القدم وحمل الأثقال ورفع الأحجار ورميها وما شابه ذلك.

المسألة2942:إذا قرّر في احدى المسابقات المذكورة في المسألة السابقة شيء جعالة، فان لم يكن بعنوان الشرط لم يكن فيه إشكال.

المسألة2943:مسابقة «الملاكمة» المتعارفة اليوم ان لم يشترط فيها شيء ولم يكن موجباً للضرر على أحد، حلال ولكن إذا اشترط فيها شيء أو استلزم ضرراً حراماً لم تكن جائزة.

المسألة2944:مصارعة الثيران المتعارفة في بعض البلاد والتي هي عرضة للضرر الحرام غير جائزة.

المسألة2945:لا يجب أن تكون الصيغة في المسابقة باللغة العربية فتصح بأية لغة كانت، كما يصح أن تكون بالمعاطاة على الأظهر.

المسألة2946:يشترط في المتسابقين: البلوغ والعقل والقصد والاختيار.

المسألة2947:في المسابقات التي يجوز فيها الاشتراط، يجب تعيين المال المشترط ويجوز ان يبذله احد المتسابقَين أو كلاهما أو من بيت المال أو من شخص ثالث.

المسألة2948:في المسابقة لا يلزم وجود الحَكَم وهو الذي يدخل بين الطرفين ليعيّن السابق منهما.

المسألة2949:المسابقة يجب تعيين مقدار المسافة ابتداءاً وانتهاءاً. كما يجب تعيين الشيء الذي يسابق عليه وكذلك يشترط احتمال سبق كل واحد منهما، فلو كان أحدهما ضعيفاً بحيث يتيقن عدم سبقه لضعفه البالغ لا تصح المسابقة معه.

المسألة2950:يشترط في مسابقة الرمي:

تعيين عدد الرمي وعدد الإصابات وكيفيتها، فمثلاً: يعتبر ان يعلم بأنه يلزم رمي عشرة سهام وإصابة كم واحد منها وتمزيق الهدف بذلك والسقوط خارجه أو تمزيقه فقط وهكذا يجب تعيين بعد المرمى ومقدار الهدف ونوع القوس والوتر.

المسألة2951:إذا تمت المسابقة، فالسابق (الفائز) يملك العوض المقرر وتجوز له المصالحة على ذلك العوض أو هبته.

المسألة2952:إذا كان العوض المقرر شيئاً معيناً كالكتاب الموجود بين أيديهم، ثم بعد المسابقة تبين ان الكتاب لشخص آخر غيرهما، يلزم دفع عوضه (مثله أو قيمته) إلى السابق وإذا كان العوض شيئاً كلياً مثل ان يقول: «من سبق فله كيلو حنطة»، ثم تبين فيما بعد ان الكيلو من الحنطة الذي عنده ملك الغير، يجب اعطاؤه كيلو آخر من الحنطة.

المسألة2953:لا إشكال في إعطاء أحد أو جمعية كأساً أو مدالية للسابق (الفائز) في المسابقات ويجوز اشتراط ذلك في عقد لازم كالبيع والشراء.

أحكام العتق

مقدمة:

قبل الخوض في أحكام العتق وبيان مسائله، ينبغي ان نذكر بعض الحكمة في الرق والعبودية التي قررها الإسلام وذلك لدفع بعض الشبهات التي ربما تثار في هذا المجال، فنقول:

ان الإسلام انما أقر نظام الرق الذي كان موجوداً قبل الإسلام، لحكمة بليغة ومصلحة رفيعة، لا يمكن تداركها إلاّ باقرار هذا النظام بقدر الحاجة والمصلحة الملحتين في اطار نزيه، على ما هي القاعدة المطردة في جميع التشريعات الاسلامية، سواء الفردية العبادية أم المعاملية أم الدولية أم غيرها.

وذلك ان الإسلام جعل الاسترقاق وامضى الرقية في حق الكفار الذين يحاربون الإسلام، فإذا استولى المسلمون على الكفار المحاربين أخذوا أسرى الحرب أرقاء عبيداً وهذا خير من ان (يسجنوا) أو (يقتلوا) أو (يفكّوا إلى أهاليهم) فان السجن كبت والقتل إفناء لا داعي له والفك سبب تجرّيهم وتآمرهم من جديد، علماً بأن

قوانين الحرب الدولية المعاصرة تفعل أحد هذه الامور الثلاثة مع اسرى الحروب، مع ان هذه الثلاثة مخالفة للعقل السليم والفطرة الصحيحة، إذن: فلا سبيل أحسن من جعلهم ارقّاء موزعين، تحت رعاية الأسياد ورقابتهم ورحمتهم وذلك جلب لخيرهم ودفع لشرهم.

هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الصنيع مما يحد من نشاط الكفار والمتآمرين ويمنع من اثارة الحروب واشعال نيرانها، فان كثيراً من النفوس على استعداد لأن تقتل أو تسجن ولا تجد استعداد الاسترقاق تحت يد السادة، إلاّ القليل من الناس أو أقل من القليل فكيف يرضى الإنسان ان يصبح رقاً يباع ويشترى في أيدي السادة فيعمل لهم كالخدم ويوصم بهذه الوصمة، ان مجرد التفكير في ذلك مما يصرف أكثر الكفار عن محاربة المسلمين.

وبهذه الخطة الحكيمة وفر الإسلام الامن على المسلمين وعلى جميع العالم ومهّد لهم طريق التقدم والرقي، مضافاً إلى ما شرّعه من قانون احترام الرقيق والاحسان إليهم والرفق بهم وخاصة: العتق لهم، فقد ندب إليه كل المكلّفين واوجبه عليهم في بعض الموارد، حتى تقلّص شيئاً فشيئاً ظاهرة الرقية.

هذا إجمال عن «الرق» في الإسلام وإلاّ فالتفصيل يحتاج إلى مجلدات ومثل هذا الرق يقرّه العقل وتستسيغه الفطرة، لانه يسبب الامن والاستقرار للناس وينفي الحروب ويطفيء نيرانها بنسبة كبيرة ويجتث جذور العنف والارهاب من بين المجتمعات، اللهم إلاّ إذا أردنا أن نأخذ بالأشد والأنكى على البشرية من القتل أو السجن _ كما تقدم _ ولم نراع مصلحة الزجر والكف ولم نلحظ وضع خطة لتقليل الاعتداء والتعديات الدولية.

أما «الرق» الذي ألغي في «الغرب» فذلك غير الرق الذي شرعه الإسلام وكان من الحق إلغاء ذلك اللون الغربي من الرق، فانه كان جريمة بشرية وكان إلغاؤه من أهم الخدمات الإنسانية والإسلام لم

يجوز مثل ذلك الرق في يوم من الأيام وليس من طبعه تجويز مثله أبداً، فإن كل قوي كان يسترق الضعيف وهذا هو طبيعتهم إلى اليوم وقد ظهرت بمظهر الاستعمار تارة وتلبست بلباس العولمة الغربية اخرى.

واللّه المسؤل ان يقيض في المسلمين من يتولى (و بالمستوى المطلوب في عالم الاعلام اليوم) العرض الجيد والصحيح للاسلام وتطبيقه عملياً حتى ينعم العالم برفاه اكثر وحرية معقولة وسيادة الإنسان على نفسه، على النحو الشرعي.

المسألة2954:للاسترقاق موردان: أسرى الحرب وأهل الذمة الذي يخلون بشروط الذمة.

المسألة2955:إذا أقر شخص بالغ عاقل قاصد مختار بأنه عبد (رق) ، فان لم نتيقن بأنه يكذب قُبل قوله وهكذا إذا ادعى أحد بأنه (حر) فان لم يكن على رقيته دليل، قُبل قوله.

المسألة2956:لا يملك الإنسان أبويه مهما علوا كالجد والجدة للاب أو للام وهكذا لايملك أولاده وإن نزلوا كالاسباط والاحفاد، كما أنه لا يملك محارمه وحكم الرضاع فيما نحن فيه مثل حكم النسب.

المسألة2957:يستحب للإنسان ان يعتق عبده وله ثواب كثير لو قصد بذلك القربة ويتأكد هذا الاستحباب بالنسبة لعبيده الذين كانوا في ملكه سبعة أعوام فما فوق وصيغة العتق هي ان يقول: «أنت حر».

المسألة2958:هل يملك العبد شيئاً أم لا؟ الأقوى انه يملك لو ملّكه المالك شيئاً أو وهبه أحد هبة أو حاز بإذن مالكه شيئاً من المباحات الاصلية _ مثلاً _ .

المسألة2959:إذا عمى العبد أو أصيب بالجذام أو الاقعاد أو قطع سيده أذنه أو سمل عينه، صار حراً وهكذا لو بادر إلى الإسلام قبل سيده، صار حراً.

المسألة2960:يجوز للشخص إذا اشترى (أمة) أن يجامعها مباشرة ولا حاجة إلى عقد زواج وأما المرأة إذا اشترت عبداً فانه لا يجوز لها المجامعة معه.

المسألة2961:إذا زوّج السيد ابنته لعبده ثم مات السيد وورثت ابنته

هذا العبد، انفسخ عقد زواجهما.

المسألة2962:إذا أحل السيد أمته لشخص بأن قال له: «هذه الأمة حلال عليك»، يجوز لهذا الشخص ضمن شروط خاصة ان يدخل بها.

المسألة2963:إذا جامع أمته واستولدها، لم يجز له بيعها إلاّ في الموارد المذكورة في الكتب المفصلة.

المسألة2964:يشترط من يعتق عبده أن يكون عاقلاً ومالكاً وان يعتق بقصد واختيار منه وأما لو أعتق عبده قبل البلوغ فهو محل إشكال بل منع.

المسألة2965:إذا أعتق الإنسان نصف عبده أو ثلثه _ مثلاً _ سرت الحرية إلى جميعه.

أحكام التدبير

المسألة2966:التدبير هو أن يقول السيد لعبده: «أنت حر دبر وفاتي» أي بعد وفاتي. وفي هذه الصورة يجب أن يحرر العبد بعد موت سيده من ثلث ما ترك ولو كان السيد مديناً يجب دفع ديونه من مجموع إرثه أولا، ثم يلزم ان يعتق العبد من ثلث ما بقي من المال.

المسألة2967:يجوز أن يرجع الإنسان عن تدبيره.

المسألة2968:إذا أدبر فقط أمته الحامل من عبد، أي قال: «أنت حرة دبر وفاتي» يتحقق التدبير في شأن المرأة دون طفلها، أي أنها تحرر دون طفلها، إلاّ ان تدل علامة على أنه دبر الطفل أيضاً.

المسألة2969:يشترط في من يدبر أن يكون بالغاً وعاقلاً وقاصداً ومختاراً ومالكاً لعبده، فلو دبر عبد غيره لم يصح وفي صحة تدبير الصبي البالغ من العمر عشرة أعوام إشكال بل منع.

المسألة2970:إذا فر العبد من صاحبه بطل التدبير.

المسألة2971:إذا جنى شخص على العبد المدبر، فديته للمولى ولو جنى العبد المدبر، فديته على نفسه ولكن يجوز لمولاه أن يدفع الدية.

أحكام المكاتبة

المسألة2972:المكاتبة هي أن يقرر المولى تحرير عبده لقاء ثمن يدفعه العبد وصيغتها: «كاتبتك أيها العبد على الف دينار _ مثلاً _ فإذا أديتها فأنت حر».

المسألة2973:يصح ان يشترط تسديد الثمن دفعة واحدة أو بالأقساط.

المسألة2974:(المكاتبة) على قسمين:

1_ (مطلقة) وهي التي ذكرناها.

2_ (مشروطة) وهي ان يشترط المولى رجوع العبد إلى الرقية إذا عجز العبد عن تسديد تمام المبلغ، فيقول المولى بعد الصيغة المذكورة في المسألة «2972»: «فإن عجزت، فأنت رد في الرق».

المسألة2975:إذا عجز العبد الذي كاتبه مولاه مكاتبة مطلقة، عن دفع تمام الثمن المقرر، تحرر بالمقدار الذي دفع منه، فان دفع نصف المبلغ تحرر نصفه وإذا دفع الثلث تحرر ثلثه وهكذا وفي هذه الصورة لا يجوز للمولى فسخ المكاتبة، فإن لم يستطع العبد ان يدفع بقية

المال المقرر، حرره الإمام المعصوم? أو نائبه من (سهم الرقاب) الذي هو من مصارف الزكاة.

المسألة2976:إذا مات العبد المكاتب بالمكاتبة المطلقة وكان له مال وورثة، فان لم يدفع شيئاً من مال الكتابة فجميع ميراثه لمولاه وان دفع شيئاً من المال ورث المولى من تركته بنسبة ما لم يدفع فلو دفع النصف ورث المولى نصف الارث والباقي لورثة العبد.

المسألة2977:العبد المكاتب بالمكاتبة المشروطة، لا يتحرر حتى يدفع تمام المال المقرر.

المسألة2978:إذا مات العبد المكاتب بالمكاتبة المشروطة، فإن لم يكن دفع تمام مال الكتابة، فكل ميراثه لمولاه، حتى وان كان دفع نصف أو ثلث المال المقرر.

المسألة2979:يشترط في العبد المكاتب ان يكون بالغاً وعاقلاً وقاصداً ومختاراً في المكاتبة، لأن المكاتبة تحتاج إلى القبول والقبول بدون هذه الشروط غير صحيح ولكن العبد الذي يريد المولى عتقه لا يلزم ان يكون عاقلاً أو بالغاً، بل يصح عتق العبد حتى لو كان العبد مجنوناً أو صغيراً.

المسألة2980:يجب ان يكون مال الكتابة معلوماً وأجله معيناً.

المسألة2981:إذا ترافع العبد وسيده إلى الحاكم، يجب معاملتهما حسب القواعد المقررة في النزاعات دون تمييز.

أحكام الغصب

المسألة2982:الغصب هو الاستيلاء العدواني على مال أو حق الغير وهو من الذنوب الكبيرة التي يستحق مرتكبها عذاباً اخروياً شديداً، فقد روي عن الرسول الأعظم?: «من خان جاره شبراً من الأرض جعله اللّه طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى اللّه يوم القيامة مطوقاً إلاّ أن يتوب ويرجع» .

المسألة2983:إذا منع شخص الآخرين من الانتفاع بالمسجد أو المدرسة أو الجسر أو غيرها من الأماكن العامة، فقد غصب حقوقهم وهكذا لو بادر إلى مكان في المسجد فمنعه الآخر منه.

المسألة2984:الرهينة هي الشيء الذي يجعله المدين عند دائنه لقاء الدين، يجب ان تبقى بيد الدائن، فإذا امتنع المدين عن تسديد

دينه حصل على طلبه منها، فإذا بادر المدين إلى انتزاعها منه دون إذنه قبل ان يسدد دينه غصب حقه.

المسألة2985:لو غصب الرهينة شخص ثالث، جاز لصاحب الرهينة والدائن مطالبة الغاصب بالرهينة، فلو أخذاها منه عادت رهينة ولو تلفت بيد الغاصب وأخذا عوضها كان ذلك العوض رهينة أيضاً.

المسألة2986:إذا غصب أحد شيئاً من أحد وجب إرجاعه إلى صاحبه ولو تلف ذلك الشيء وجب إعطاء عوضه إلى صاحبه.

المسألة2987:كل ما يحصل من المغصوب من نماء، كما لو ولدت الشاة مثلاً، فهو لصاحب المال وهكذا لو غصب داراً فيجب عليه دفع اجارها لصاحبها حتى ولو لم يسكن فيها الغاصب.

المسألة2988:إذا غصب من المجنون أو الصبي شيئاً، وجب اعطاء المغصوب إلى وليه وإذا تلف وجب اعطاء عوضه.

المسألة2989:لو اشترك اثنان في غصب شيء، فان كان كل منهما مستولياً على جميع ذلك الشيء ضمن كل منهما تمام المال وإلاّ ضمن كل واحد منهما نصف المغصوب.

المسألة2990:إذا خلط المغصوب بشيء آخر، كما لو خلطت الحنطة المغصوبة بالشعير، فان أمكن فرزه عن بعضه وجب ذلك وان شق عليه وأعاده بعد الفرز إلى صاحبه.

المسألة2991:إذا غصب آنية الذهب والفضة أو غيرها مما يحرم صنعه، ثم خربت عنده، كما لو تكسرت مثلاً، لم يجب إعطاء أجرة صنعها لصاحبها ولكن لو خربت القرطة المغصوبة _ مثلاً _ وجب إعادتها مع أجرة صياغتها إلى صاحبها ولو قال لأجل الفرار من دفع الأجرة: «أنا أصنعها كأوّلها» لم يجب على المالك القبول وهكذا لا يجوز للمالك إجبار الغاصب على إعادتها إلى حالتها الأولى ويلزمهما _ على الأحوط وجوباً _ أن يتصالحا.

المسألة2992:إذا غيّر المغصوب بنحو يصير أفضل من حالته الأُولى، كما لو صاغ الذهب المغصوب قرطاً، فان قال صاحب المال أعطني مالي على هيئته هذه، وجب

رده كذلك وليس له ان يطالب بأجرة ما صنع، بل لا يجوز له إعادته إلى حالته الأولى بدون إذن صاحبه ولو أعاده إلى حالته الأولى دون إذن صاحبه وجب إعطاء أجرة صنعه إلى صاحبه أيضاً وان كان الإحتياط في هذه المسألة أيضاً التصالح.

المسألة2993:إذا غيّر الشيء المغصوب بنحو يصير أفضل من حالته الأولى وقال صاحب المال: يجب ان تعيده إلى حالته الأولى، وجب ذلك. وان قلت قيمته بسبب التغيير عن قيمته في حالته الأولى، وجب إعطاء التفاوت إلى صاحبه، فإذا صاغ الذهب المغصوب قرطاً، فقال صاحب الذهب أعده إلى صورته الأولى، فإذا قلّت قيمته بواسطة تذويب القرط، عن قيمته قبلما يصاغ قرطاً، وجب إعطاء الفرق.

المسألة2994:إذا زرع في الأرض المغصوبة أو غرس فيها شجراً، فالزرع والثمر للزارع أو الغارس على المشهور ولكن الأحوط ان يتصالحا وإذا لم يرض صاحب الأرض ببقاء الزرع والغرس في الأرض وجب على الغاصب ازالة الزرع والغرس فوراً وان لحقه من ذلك ضرر، كما يجب عليه ان يدفع لصاحب الأرض أجرة المدة التي كان فيها الزرع والغرس وان يصلح ما حدث في الأرض من خرائب، فيطم الحفر التي نشأت من قلع الشجر _ مثلاً _ وإذا قلّت قيمة الأرض بسبب ذلك الزرع فعليه دفع الفرق ولا يجوز له إجبار صاحب الأرض بأن يبيعها أو يؤجرها له وهكذا لا يجوز لصاحب الأرض إجبار الغاصب على بيع الزرع والغرس له.

المسألة2995:إذا رضي صاحب الأرض المغصوبة ببقاء الزرع والغرس في الأرض، لا يجب على الغاصب قلع الزرع والغرس ولكن يجب دفع أجرة الأرض لصاحبها من حين غصبها إلى حين إعلان المالك عن رضائه.

المسألة2996:إذا تلف الشيء المغصوب فان كان ذلك الشيء (قيمياً) أي مما تختلف قيمة أجزائه، كالبقر

والغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده، وجب اعطاء قيمته وإذا اختلفت قيمته السوقية، وجب إعطاء قيمته حسب يوم التسليم والإحتياط الاستحبابي يقضي بأن يعطي أعلى القيم من يوم غصبه إلى يوم تسليمه.

المسألة2997:إذا كان الشيء المغصوب الذي تلف (مثلياً) أي من قبيل الحنطة والشعير الذي لا تختلف أجزاؤه في القيمة بل كانت سواء في ذلك، وجب رد مثل المغصوب إلى صاحبه ولكن يجب أن تكون خصوصيات ما يعطيه مثل الشيء المغصوب التالف تماماً ولا يبعد ان يكون المعيار في المثلي والقيمي هو العرف العام.

المسألة2998:إذا غصب شيئاً (قيمياً) كالغنم الذي تختلف أجزاؤه في القيمة، ثم تلف، فإن لم تختلف قيمته السوقية عن يوم الغصب ولكن سمن في تلك المدة مثلاً، وجب دفع قيمته حسب يوم كونه سميناً.

المسألة2999:إذا غصب أحد، الشيء المغصوب وتلف عند الغاصب الثاني، جاز لصاحب المال ان يطالب بعوضه من أي واحد منهما شاء أو يأخذ من كل واحد مقداراً من العوض ولو أخذ العوض من الغاصب الأول جاز للغاصب الأول مطالبة ما دفع من الغاصب الثاني ولكن لو أخذ المالك العوض من الغاصب الثاني رأساً، لم يجز للغاصب الثاني مطالبة ما دفعه من الأول.

المسألة3000:إذا لم يتوفر في المبيع أحد الشروط المعتبرة في المعاملة، مثلاً لو بيع الشيء الذي يجب بيعه بالوزن أو الكيل، دون كيل أو وزن كانت المعاملة باطلة ولو رضي المتبايعان بقطع النظر عن المعاملة بالتصرف في العوضين جاز ذلك ولم يكن فيه إشكال وإلاّ كان الشيء الذي أخذه كل واحد منهما كالمغصوب ويجب رده إلى صاحبه ولو تلف مال كل واحد منهما عند الآخر وجب على كل منهما دفع عوض ما تلف إلى الآخر، سواء علما ببطلان المعاملة أم

لم يعلما.

المسألة3001:إذا أخذ شيئاً من البائع لرؤيته أو لابقائه عنده مدة من الزمان حتى إذا رغب فيه اشتراه، ثم تلف ذلك الشيء، وجب دفع عوضه إلى صاحبه.

أحكام الأراضي العامرة والموات

المسألة3002:الأراضي المفتوحة عنوة التي فتحها المسلمون بإذن الإمام? أو نائبه وكانت عامرة حال الفتح تكون لكل المسلمين وإذا كانت الحرب بدون إذن الإمام? أو كانت غير عامرة فالأرض للإمام? وقد جعلها لمن يعمرها.

المسألة3003:إن الأراضي العاطلة التي لا مالك لها فعلاً، سواء لم يكن لها مالك أصلا، كأغلب الصحاري أو كان لها مالك سابقاً ولكنها تعطلت فيما بعد، كالمدن المندثرة تسمى ب_ (الموات) وهي لمن يعمرها ويحييها، بقدر ان لا يضر الآخرين.

المسألة3004:لا يحق لأحد ولا لدولة ان يتسلط على الأراضي العاطلة ويمنع إعمارها وإحياءها وكذلك لا يجوز أخذ العوارض والضرائب عليها، فان الناس لهم الحرية في تعمير أي مساحة من الأراضي بشرط عدم ضياع حق الآخرين بذلك.

المسألة3005:الأرض التي كانت ملكاً لأحد ثم تعطلت فيما بعد، فان اعرض عنها مالكها شملها حكم الموات وإن لم يعرض عنها ولم يعمرها فهي على الأظهر باقية على ملك مالكها.

المسألة3006:من أحيا أرضاً فله مقدار من جوانبها ويسمى ب_ (الحريم) وهو ما لا يجوز لأحد تمليكه وتعميره وحريم كل شيء بحسبه، فحريم الدار هو المقدار الذي يطرح فيه التراب والكناسة ونحوهما وكذا يعتبر مسلك الدخول والخروج لذلك الدار حريماً لها وعلى هذا فلو بنى أحد داراً في الصحراء لم يجز لأحد التصرف في حريمه.

المسألة3007:حريم النهر هو ذلك المقدار الذي يطرح فيه طينه وترابه وحريم البئر هو ما يحتاج إليه لسقي الحيوانات والانتفاع منها وحريم القرية هو المقدار الذي يحتاج إليه أهلها للزراعة والرعي وهكذا.

المسألة3008:انما يتحقق الحريم إذا بنى الإنسان داراً أو حفر بئراً _ مثلاً

_ في الأراضي العاطلة، أما لو بنى داراً أو أحدث بستاناً في الأراضي المحياة فلا يكون له حريم.

المسألة3009:الأرض التي سبق أحد إليها بالتحجير، لا يجوز للغير احياؤها ولو تصرفها الغير كان غاصباً والمراد من التحجير هو تسوية الأرض أو وضع علامات خاصة حولها تكشف عن قصد الاحياء.

المسألة3010:انما يكون التحجير المذكور في المسألة السابقة مانعاً من تصرف الآخرين إذا كان المحجر قادراً على الاحياء وإلاّ فلا أثر لتحجيره.

المسألة3011:لو بطل التحجير بطل حق المحجر أيضاً وجاز للآخرين احياؤها وإذا لم يقدم المحجر على احياء الأرض وأراد الغير احياءها، جاز للحاكم الشرعي إجباره على الإحياء أو التخلي عنها.

المسألة3012:يشترط أن يكون المحجر أو المحيي للأرض قاصداً تملكها، فإذا حفر بئراً لعباً أو حجر لذلك جاز للآخرين التصرف فيه.

المسألة3013:يملك المحجر الأرض على الأقوى فلو باعها كانت المعاملة صحيحة وهكذا يملكها إذا أحياها.

أحكام الأماكن العامة

المسألة3014:هناك أشياء يشترك الناس فيها على السواء، مثل الطريق، المسجد، المدرسة، الماء، المعادن، الغابات، الجبال والأماكن المخصصة للفقراء والزوار ومن أشبههم، إلى غير ذلك.

المسألة3015:الطرق العامة، هي للجميع، فلا يجوز لأحد بناء دار فيها أو حفر بئر وما شابه ولكن الطرق غير النافذة مختص بمن له دار فيها ولا يجوز لغيرهم التصرف فيها بدون إذنهم، بل لو كان لأحد جدار فيها لا يجوز له أن يفتح باباً إليها دون إذنهم ورضاهم.

المسألة3016:يجوز النوم والصلاة والمعاملة في الطرق العامة، بل لا إشكال في جعل محل فيها للتعامل بشرط ان لا يكون ذلك مضراً بالمارة ولو سبق إلى ذلك أحد ففرش فيه بساطه لم يجز لأحد مزاحمته.

المسألة3017:إنما يتحقق الطريق العام باحد اسباب ثلاثة:

الأول: أن يجعل أحد ملكه طريقاً عاماً.

الثاني: أن يحيي جماعة أرضاً ثم يجعلوا مسلكاً فيها طريقاً لها.

الثالث: ان يستعمل الناس

أرضاً عاطلة للمرور والعبور حتى يعرف تدريجاً بكونها طريقاً عاماً وحينئذ لا يجوز لأحد أن يحيي من أطرافه بمقدار ما يحتاج إليه الطريق وهكذا الحكم إذا قام شخص أو شركة أو جماعة أو دولة بإنشاء طريق.

المسألة3018:إذا سقط الطريق عن الطريقية أي لم يعد يمر فيه أحد، إنتفى عنه حكم الطريق وعاد إلى حالته الأولية.

المسألة3019:المسجد من المشتركات بين المسلمين فيجوز لهم ان يفعلوا فيه كل ما لا ينافي المسجدية ولكن يقدم حق الصلاة على غيرها.

المسألة3020:إذا اشغل أحد محلا في المسجد لم يجز لغيره غصبه منه، لحق السبق، فإذا قام من ذلك المحل دون أن يترك فيه شيئاً يدل على استمرار الاشغال سقط حقه ولو ترك شيئاً هناك ولكن طالت غيبته عنه بحيث أوجب تعطيل المكان جاز للغير إشغاله في صورة الاحتياج إليه وأما إذا لم يطل الغيبة فحقه باق.

المسألة3021:المشاهد المشرفة والعتبات المقدسة كالمساجد في الأحكام ولكن لا يعلم أولوية الزائر على المصلي فيها أو تقدم الزائر على المجاور.

المسألة3022:المدارس العلمية مشتركة بين الطلاب، فمن تصرف غرفة فيها قبل غيره، فهو أولى وأحق بها من غيره، إلاّ إذا غاب عنها وطال سفره _ مثلاً _ أو كان الغياب عنها مخالفاً لشرط الواقف.

المسألة3023:الأماكن المخصصة للفقراء التي تسمى بالرباط، حكمها حكم المدارس العلمية وهكذا المنازل المقامة في الطرق.

المسألة3024:المياه والمعادن مشتركة بين الناس، فإذا استخرج أحد في أرض مباحة معدناً أو حفر نهراً فهو له بالقدر الذي استخرج، بشرط ان لا يأخذ الفرصة من يد الآخرين.

المسألة3025:إذا اشترك جماعة في حفر بئر أو احياء أرض كانوا مشتركين فيها كل بمقدار حصته، فان كانوا اثنين فلكل واحد النصف وان كانوا ثلاثاً فلكل واحد الثلث وهكذا، إلاّ إذا أحيوا بالتفاوت فلكل بقدر حقه.

المسألة3026:المياه والمعادن

والأراضي العاطلة ليست ملكاً للدولة، بل الدولة هي كعامة الناس إذا أحيت أرضاً أو استخرجت معدناً كان لها بشرط عدم تضييع حقوق الآخرين وإلاّ فهي على حالتها السابقة.

المسألة3027:يجب الخمس في المعادن، كما ذكر في أحكام الخمس سابقاً.

أحكام اللُّقَطة

المسألة3028:اللقطة: هي الأموال المفقودة التي يعثر عليها الإنسان.

المسألة3029:إذا عثر الإنسان على مال لا علامة فيه يعرف بها صاحبه، يجوز له ان يأخذها بقصد التملك ولكن الأحوط استحباباً ان يتصدق به عن صاحبه.

المسألة3030:إذا كان في اللقطة علامة وكانت قيمتها أقل من الدرهم الشرعي فإن كان صاحبها معلوماً ولا يعلم رضاه، لا يجوز أخذه بدون إذنه وإذا لم يكن صاحبها معلوماً جاز أخذها بقصد التملك والأحوط ان يدفع عوضه إلى صاحبه عند التعرف عليه.

المسألة3031:إذا كان في اللقطة علامة يمكن بها معرفة صاحبها، يجب على من أخذها ان يعرفها ويعلن عنها، حتى لو كان صاحبها مخالفاً أو كافراً محترماً (غير محارب) إذا بلغ قيمتها درهماً شرعياً وكيفية التعرف هي أن يحضر في محل اجتماع الناس ويعلن عنها حسب المتعارف ولا يبعد كفاية الاعلان والتعرف إلى حد اليأس ولو لم يكن بالكيفية المذكورة، بل لا يبعد عدم لزوم الاعلان إذا أيقن بعدم تأثيره.

المسألة3032:إذا لم يرد الإنسان ان يقوم بالتعريف بنفسه يجوز ان يعهد بذلك إلى من يطمئن إليه ليعرف بها عنه.

المسألة3033:إذا أعلن عنها إلى حد اليأس دون الحصول على صاحبها، يجوز له تملكها بقصد ان يدفع عوضها إلى صاحبها عندما يجده أو بقصد ان يحافظ عليها حتى يدفعها إلى صاحبها إذا وجده ولكن الأحوط استحباباً ان يتصدق بها عن صاحبها.

المسألة3034:إذا تلفت اللقطة بعد ان أعلن عنها بالمقدار اللازم دون ان يجد صاحبها فأخذها أمانة رجاء ان يجده، فان كان التلف لا عن

تقصيره في حفظها ولا تعد منه، لم يضمن ولكن لو تصدق بها عن صاحبها أو أخذها ملكاً لنفسه فهو ضامن على كل حال.

المسألة3035:من عثر على مال ولم يعلن عنه عمداً بالطريقة المذكورة فهو مضافاً إلى انه عصى يجب عليه الإعلان عنه أيضاً، إذا احتمل العثور على صاحبه.

المسألة3036:إذا عثر الصبي (غير البالغ) على مال، وجب على وليه الإعلان عنه.

المسألة3037:إذا يئس الإنسان من العثور على صاحب اللقطة في أثناء زمان الإعلان، جاز له ان يتصدق بها.

المسألة3038:إذا تلفت اللقطة في أثناء زمان الإعلان مع تعد أو تفريط في حفظها، وجب ان يدفع عوضها إلى صاحبها وأما إذا لم يكن عن تعد أو تفريط فلا يجب عليه شيء.

المسألة3039:إذا عثر على اللقطة ذات العلامة والبالغة قيمتها درهماً شرعياً في محل لا يعثر على صاحبها بالإعلان عادة، جاز ان يتصدق بها عن صاحبها في نفس يوم الالتقاط ولو وجد صاحبه ولم يرض بالتصدق وجب اعطاء عوضها إليه ويكون ثواب التصدق له، أي لدافع العوض.

المسألة3040:إذا عثر على شيء وأخذه بظن أنه ماله، ثم تبين له انه ليس ماله وجب الإعلان عنه وهكذا إذا ضرب برجله شيئاً ضائعاً وحركه من مكان إلى آخر.

المسألة3041:لا يلزم في الإعلان عن اللقطة، ان يذكر خصوصياتها وجنسها، بل يكفي ان يقول: عثرت على شيء.

المسألة3042:إذا عثر على شيء، فادعى آخر بأنه له، لا يجوز اعطاؤه إليه إلاّ إذا ذكر خصوصياته ومواصفاته وعلائمه أو اطمأن من طريق آخر ان المال له ولكن لا يجب ذكر العلامات التي لايلتفت إليها صاحب الشيء عادة.

المسألة3043:إذا بلغت قيمة اللقطة درهماً شرعياً ولم يعلن عنها وتركها في المسجد أو غيره من الأماكن العامة، فتلفت أو أخذها غيره ضمن العاثر عليها.

المسألة3044:إذا كانت اللقطة مما يتلف بابقائها

يجوز له ان يعين قيمتها ويبيعها بدون إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ويبقى ثمنها أمانة عنده ليدفعها إلى صاحبها وإذا لم يجد صاحبها تصدق بها عنه.

المسألة3045:يجوز أن يصطحب اللقطة معه حال الوضوء أو الصلاة ان كان قصده اعطاءها إلى صاحبها ان وجده.

المسألة3046:إذا أخذ حذاء الشخص وترك مكانه حذاء آخر، فإن كان يعلم ان صاحبه هو الذي أخذ حذاءه، جاز أخذ الحذاء المتروك مكان حذائه ولكن إذا كانت قيمة الحذاء المتروك أغلى من قيمة حذائه وجب دفع زيادة القيمة إلى صاحبه عندما يجده وإذا يئس من تحصيله جاز له تملكه وان كان الأحوط استحباباً التصدق بالزيادة عن صاحبه وإذا احتمل ان لا يكون الحذاء المتروك لمن أخذ حذاءه فان كانت قيمته دون الدرهم الشرعي جاز له أخذه وان كانت أكثر وجب الإعلان عنه وبعد ذلك يتصدق به عن صاحبه على الأحوط استحباباً.

المسألة3047:إذا عثر على لقطة قيمتها أقل من درهم شرعي _ وتقدم مقداره في مسألة «3030» _ وصرف النظر عنها وتركها في مسجد أو في مكان آخر، فأخذها آخر كانت حلالاً له.

المسألة3048:إذا جيء بشيء عند شخص للتصليح مثلاً ولم يأت صاحب ذلك الشيء لأخذه، فبعد البحث عن المالك واليأس من مجيئه، كان عليه على الأحوط وجوباً إستئذان الحاكم الشرعي في التصدّق بذلك الشيء عن صاحبه.

أحكام ذبح الحيوان وصيده

المسألة3049:إذا ذبح الحيوان المحلل اللحم حسب الطريقة التي ستذكر فيما بعد، كان لحمه بعد خروج الروح حلالاً وبدنه طاهراً، سواء أكان وحشياً أم أهلياً.

المسألة3050:الحيوان الذي وطأه الإنسان والحيوان الجلاّل الذي اعتاد على أكل العذرة، إذا لم يستبرء حسب الطريقة المعتبرة شرعاً، لا يكون لحمه بعد الذبح حلالاً.

المسألة3051:إذا صاد الحيوان المحلل اللحم الوحشي كالغزال والحجل والماعز الجبلي أو الحيوان المحلل

اللحم الذي كان أهلياً ثم صار وحشياً كالبقر والإبل الأهلي الذي فر، حسب الطريقة المعتبرة شرعاً، كان طاهراً وحلالاً ولكن الحيوان المحلل اللحم الأهلي كالغنم والدجاج المنزلي والحيوان المحلل اللحم الوحشي الذي صار أهلياً بالتربية لا يصير طاهراً وحلالاً بالصيد.

المسألة3052:انما يصير الحيوان المحلل اللحم الوحشي طاهراً وحلالاً بالصيد إذا تمكن من الفرار أو الطيران وعلى هذا فلا يطهر ولا يحل بالصيد فرخ الحجل الذي لا يقدر على الطيران وولد الظبي الذي لا يقدر على الفرار ولو صاد الظبي وولده الذي لا يقدر على الفرار بسهم واحد حل الظبي دون ولده.

المسألة3053:الحيوان المحلل اللحم الذي ليس له دم دافق كالسمك، إذا مات بنفسه، طاهر ولكن لا يجوز أكل لحمه.

المسألة3054:الحيوان المحرم الذي ليس له دم دافق كالحية لا يحل بالذبح ولكن ميتته طاهرة.

المسألة3055:لا يطهر الكلب والخنزير بالذبح أو بالصيد ويحرم أكل لحمهما والحيوان المحرم اللحم المفترس وآكل اللحم كالذئب والنمر، لو ذبح حسب الطريقة التي ستذكر أو صيد بالسهم وشبهه يكون طاهراً ولكن لا يحل أكل لحمه ولو صيد بكلب الصيد ففي طهارة بدنه إشكال.

المسألة3056:الفيل والدب والقرد واشباهها من الوحوش والحيوانات التي لها دم دافق، إذا ماتت بنفسها، اصبحت نجسة ولو ذبحت أو صيدت، صارت طاهرة ولكنها لا تصبح محللة.

المسألة3057:إذا خرج من بطن الحيوان الحي جنين ميتاً أو أخرج كذلك، حرم أكل لحمه.

الطريقة الشرعية لذبح الحيوان

المسألة3058:طريقة تذكية الحيوان وذبحه شرعياً هي ان يقطع الأوداج الأربعة من تحت الجوزة بنحو كامل ولا يكفي مجرد قطعها قليلاً، بل يجب قطعها بتمامها.

المسألة3059:إذا قطع بعض الأوداج الأربعة ثم صبر حتى يموت الحيوان ثم قطع بقية الأوداج لم ينفع في التذكية وإذا لم يصبر بهذا المقدار لكنه لم يقطع الأوداج الأربعة بصورة متوالية

كما هو متعارف فان قطع بقية الأوداج قبل خروج الروح من الحيوان حلّ، غير أن الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

المسألة3060:إذا قطع الذئب رقبة الغنم بحيث لم يبق من الأوداج الأربعة التي يجب قطعها في التذكية شيء حرم ذلك الحيوان ولكن لو قطع بعض الرقبة أو جزءاً آخر وكانت الأوداج الأربعة باقية، يكون لحمه طاهراً وحلالاً لو ذبح حسب الطريقة المعتبرة وهو حي، وكذلك لو قطع الذئب بعض الاوداج الاربعة وقطع الذابح البقية فوراً _ مع صدق الوحدة العرفية _ كان حلالاً.

شرائط الذبح (التذكية)

المسألة3061:للذبح الشرعي خمسة شروط:

الأول: أن يكون الذابح مسلماً، رجلاً كان أو امرأة، غير معلن بعداوة أهل بيت النبي? وإذا كان ولد المسلم مميزاً جاز له ذبح الحيوان.

الثاني: ان يذبح الحيوان بآلة حديدية ولا مانع إذا كان من الاستيل ولو لم يوجد ذلك وكان الحيوان بحيث لو لم يذبح فوراً لمات جاز قطع أوداجه بأية آلة حادة أخرى كالزجاج والصخرة الحادة.

الثالث: ان تكون مقاديم بدن الحيوان صوب القبلة عند الذبح ويُعنى بالمقاديم وجهه ويديه ورجليه وبطنه، فلو لم يستقبل بالحيوان القبلة عمداً، حرم لحمه ولكن لو نسي ذلك أو جهل المسألة أو اخطأ في تشخيص القبلة أو لم يعلم باتجاه القبلة ولم يمكنه توجيه الحيوان صوب القبلة لم يكن فيه إشكال.

الرابع: عندما يريد ذبح الحيوان أو يضع السكين على عنقه يذكر اسم اللّه بنية الذبح ويكفي أن يقول: «بسم اللّه» فقط ولو ذكر اسم اللّه لا بنية الذبح، لم يطهر ذلك الحيوان وحرم لحمه وكذا لو لم يذكر اسم اللّه جهلاً ولكن لا إشكال لو نسي ذكر اسم اللّه عند الذبح.

الخامس: ان يتحرك الحيوان بعد ذبحه ولو حركة يسيرة مثل ان تطرف عينه أو يحرك ذنبه

أو قوائمه.

الطريقة الشرعية لنحر الإبل

المسألة3062:إذا أراد تذكية الإبل بحيث يكون بعد النحر طاهراً وحلالاً، يجب بالإضافة إلى مراعاة الشرائط المعتبرة في الذبح المذكورة سلفاً أن يدخل سكيناً أو ما شابهه من الآلات الحديدية ولا مانع ان يكون من الاستيل في (لبته) وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلاً بالعنق ويسمى هذا بالنحر ويلزم استقبال القبلة بأن يكون وجه البعير إلى القبلة.

المسألة3063:الأفضل عند النحر ان تكون الإبل قائمة ولا إشكال في النحر إذا كانت باركة أو نائمة على جنبها، مع كون مقاديم بدنها إلى القبلة.

المسألة3064:لو ذبح الإبل بدل النحر أو نحر الغنم والبقر وما شابه بدل الذبح حرم لحمها وكان بدنها نجساً ولكن لو قطع أوداج الإبل ثم نحرها على الطريقة المذكورة وهي على قيد الحياة، حل لحمها وطهر جسمها وهكذا إذا نحر الغنم أو البقر وقبل موته قطع أوداجه حل لحمه وطهر جسمه.

المسألة3065:إذا استعصى الحيوان ولم يمكن ذبحه على الطريقة الشرعية المقررة له أو سقط مثلاً في البئر بحيث احتمل ان يموت هناك ولم يمكن ذبحه على طريقة الشرع، جاز أن يجرحه في أي موضع من بدنه ليموت على أثر الجرح فيصبح حلالاً ولا يلزم توجيهه نحو القبلة ولكن يشترط فيه مراعاة بقية الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان.

ما يستحب في ذبح الحيوان

المسألة3066:يستحب عند الذبح أمور:

الأول: يستحب عند ذبح الغنم أن يربط يديه واحدى رجليه ويطلق الأخرى ويستحب عند ذبح البقر ربط يديه ورجليه ويطلق ذنبه وأما الإبل فالمستحب ان يعقل يديها، أي: أن يربط يديها ما بين الخفين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليه وفي الطير يستحب أن يتركه عند الذبح ويرسله حتى يرفرف.

الثاني: أن يستقبل الذابح أو الناحر القبلة.

الثالث: أن يعرض الماء على الحيوان قبل ذبحه أو نحره.

الرابع: أن

يفعل في ذبح الحيوان ما هو أبعد عن الأذى، مثل أن يشحذ سكينه جيداً ويسرع في الذبح ولا يريه السكين قبل مباشرة الذبح ونحو ذلك.

ما يكره في ذبح الحيوان

المسألة3067:يكره في الذبح أمور:

الأول: أن يقطع أوداج الحيوان من قفاه، بأن يدخل السكين من خلف عنق الحيوان ويقطع الأوداج من القفا.

الثاني: أن يفصل رأس الحيوان من بدنه قبل خروج روحه من البدن ولكن لو فعل ذلك غفلة أو بسبب حدة السكين وسبقه دون اختيار منه لم يكن في ذلك كراهة.

الثالث: أن يسلخ جلده قبل خروج الروح منه.

الرابع: أن يقطع نخاعه قبل خروج الروح منه.

الخامس: أن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه.

السادس: أن يذبح الحيوان ليلاً أو نهاراً قبل زوال يوم الجمعة ولا بأس بذلك في صورة الضرورة والحاجة.

السابع: أن يذبح بيده ما ربّاه من الأنعام.

أحكام الصيد بالأسلحة

المسألة3068:إذا صاد الحيوان المحلل اللحم الوحشي بالأسلحة، حل لحمه وطهر بدنه بخمسة شروط:

الأول: أن يكون سلاح الصيد قاطعاً كالسكين والسيف أو حاداً مثل الرمح والسهم الذي لحدته يمزّق بدن الحيوان ولو صاد الحيوان بواسطة الشباك أو العصى أو الحجر أو ما شابه ذلك ومات بسبب ذلك لم يطهر ذلك الحيوان وحرم أكل لحمه وإذا صاد حيواناً بالسلاح الناري «كالبندقية» فإن كان رصاصه محدداً مسنناً بحيث ينغرز في بدن الحيوان ويمزقه طهر وحل وإذا لم يكن محدداً مسنناً بل يدخل في بدن الحيوان بالضغط ويقتله كذلك فالظاهر حليته أيضاً ولو أحرق بدن الحيوان بحرارته ومات الحيوان بسبب تلك الحرارة ففي طهارته وحليته إشكال.

الثاني: يجب ان يكون الصائد مسلماً أو ابن مسلم مميز بين الخير والشر ولو صاد الكافر أو من نصب العداء لأهل البيت? لم يكن ذلك الصيد حلالاً.

الثالث: أن يستعمل السلاح للصيد، فلو أطلق رصاصة من سلاحه هادفاً مكاناً مثلاً ثم أصاب الحيوان صدفة لم يطهر ذلك الحيوان ولم يحل أكل لحمه.

الرابع: أن يسمي اللّه عند استعمال السلاح للصيد ولو لم

يذكر اسم اللّه عمداً لم يحل صيده ولكن لا إشكال لو ترك ذلك نسياناً.

الخامس: أن يدرك الحيوان ميتاً أو إذا أدركه حياً لم يتسع الوقت للذبح، فلو اتسع الوقت بمقدار ذبحه ولم يذبحه حتى مات حرم لحمه.

المسألة3069:إذا اشترك إثنان في صيد حيوان أحدهما مسلم والآخر كافر أو أحدهما سمى اللّه والآخر ترك التسمية عمداً، لم يحل ذلك الحيوان.

المسألة3070:إذا سقط الحيوان _ بعد اصابته _ في الماء وعلم الإنسان ان ذلك الحيوان مات بسبب الاصابة والسقوط في الماء معاً لم يحل لحمه، بل حتى إذا شك هل مات بسبب الاصابة فقط أم لا؟ لم يحل لحمه أيضاً.

المسألة3071:إذا صاد حيواناً بكلب غصبي أو سلاح غصبي، حل الصيد ويكون له ولكنه مضافاً إلى أنه عصى _ يجب عليه ان يعطي أجرة السلاح أو الكلب إلى صاحبه.

المسألة3072:إذا صاد بالسيف أو ما شابه مما يصح الصيد به، مراعياً الشرائط المعتبرة في المسألة «3068»، فتقطع الحيوان نصفين وبقي الرأس والرقبة في جزء وأدركه ميتاً حل كلا القسمين. وهكذا لو أدركه حياً ولكن لم يتسع الوقت لذبحه وأما إذا اتسع الوقت لذبحه وأمكن ان يبقى حياً قليلاً حرم القسم الخالي عن الرأس وحل القسم الذي فيه الرأس ان ذبحه على الطريقة المعتبرة شرعاً وإلاّ كان هذا القسم حراماً أيضاً.

المسألة3073:إذا صاد بعصى أو صخرة أو غيرهما مما لا يصح الصيد به، فتقطع الحيوان جزئين حرم القسم الخالي عن الرأس وأما القسم الذي فيه الرأس فان أدركه حياً وأمكن ان يبقى حياً بعض الوقت فذبحه على الطريقة المعتبرة شرعاً حل لحمه وإلاّ كان هذا القسم حراماً أيضاً.

المسألة3074:إذا صاد حيواناً أو ذبحه وأخرج من بطنه ولداً حياً، فان ذبح ذلك الوليد على الطريقة المعتبرة

شرعاً حل لحمه وإلاّ حرم.

المسألة3075:إذا صاد حيواناً أو ذبحه وأخرج من بطنه ولدا ميتاً، فان كانت خلقته تامة وقد نبت على جسمه الشعر أو الصوف وكان موته بسبب ذبح أمه وقد شق بطن الذبيحة بعد ذبحها فوراً وأخرج ذلك الولد ميتاً، طهر وحل لحمه.

الصيد بكلب الصيد

المسألة3076:إذا صاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فطهارته وحليته مشروطتان بستة شروط:

الأول: أن يكون الكلب مربى بحيث ينطلق إذا أرسل للصيد ويقف إذا طلب منه الوقوف وتكون عادته بحيث لا يأكل من الصيد قبل وصول صاحبه إليه ولا إشكال إذا أكل من الصيد صدفة واتفاقاً.

الثاني: أن يرسله صاحبه إلى الصيد، فلو إنطلق الكلب نحو الصيد من تلقاء نفسه من دون أن يرسله صاحبه حرم أكل ذلك الصيد، بل حتى لو انطلق وراء الصيد من تلقاء نفسه ثم حثه صاحبه فيما بعد ليسرع ويصل إلى الصيد، فالأحوط الاجتناب من أكل ذلك الصيد حتى إذا كان سرعة عدوه وركضه بحث صاحبه واغرائه.

الثالث: أن يكون مرسل الكلب مسلماً أو ابن مسلم مميز بين الخير والشر، فلو كان المرسل كافراً أو ناصباً العداوة لأهل بيت النبي? حرم صيد ذلك الكلب.

الرابع: أن يذكر اسم اللّه عند ارسال الكلب ولو ترك التسمية عمداً حرم ذلك الصيد ولكن لو نسي ذلك لم يكن فيه إشكال.

الخامس: أن يموت الصيد بسبب الجرح الذي أصابه من أسنان الكلب. فإذا خنق الكلب صيده أو مات الصيد من شدة الركض أو من الخوف لم يحل لحمه.

السادس: أن يدرك مرسل الكلب الصيد ميتاً أو إذا أدركه حياً لم يتسع الوقت لذبحه ولو اتسع الوقت لذبحه، مثلاً كانت تطرف عينه أو يحرك ذنبه أو يرفس برجله الأرض، فان لم يذبحه حتى مات لم يحل

لحمه.

المسألة3077:إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً بمقدار يتسع للذبح ولكن مضى الوقت وفاته الذبح لا لتقصير، مثلما انشغل بإخراج السكين وما شابه ومات الحيوان، حل لحمه. ولكن إذا لم يكن معه آلة للذبح يستطيع بها ذبح الحيوان ومات الحيوان فالأحوط وجوباً ترك أكله.

المسألة3078:إذا أرسل عدة كلاب فصادت صيداً معاً، فان توفرت في جميعها الشروط المعتبرة شرعاً في الصيد، حل ذلك الصيد ولكن لو كان واحد منها فاقداً لتلك الشرائط حرم الصيد، إلاّ إذا وصل إليه وفيه حياة وذبحه بالطريقة الشرعية.

المسألة3079:إذا أرسل كلباً لصيد حيوان فصاد ذلك الكلب حيواناً آخر حل الصيد وكان طاهراً وهكذا لو صاد الكلب حيواناً آخر مع الحيوان المقصود، طهر كلاهما وحل لحمهما معاً.

المسألة3080:إذا أرسل عدة أشخاص كلباً واحداً للصيد وكان أحدهم كافراً أو ترك أحدهم التسمية عمداً حرم ذلك الصيد وهكذا إذا لم يكن أحد الكلاب المرسلة للصيد مربى على النحو الذي مر في المسألة «3076» حرم ذلك الصيد أيضاً.

المسألة3081:إذا صاد البازي أو حيوان آخر غير كلب الصيد حيواناً، لم يحل ذلك الصيد ولكن لو أدركه حياً وذبحه على الطريقة الشرعية المعتبرة شرعاً حل.

صيد السمك

المسألة3082:إذا أخذ السمك الذي له فلس من الماء حياً ومات في اليابسة طهر وحل لحمه ولو مات في الماء طهر ولكن يحرم أكله وأما السمك الذي لا فلس له فحرام حتى إذا أخذه من الماء حياً ومات في اليابسة.

المسألة3083:إذا وقع السمك خارج الماء أو ألقاه الموج على الساحل أو غاض الماء فبقي السمك على اليابسة، فان أخذه بيده أو بآلة أخرى قبل موته حل بعد الموت.

المسألة3084:لا يشترط أن يكون صائد السمك مسلماً، كما لا يجب ذكر اسم اللّه عند الصيد ولا تشترط القبلة وذبحه بالسكين وعليه: فيجوز

اكل ما صاده الكافر، لكن يجب أن يرى المسلم صيده أو يحصل له العلم بأن انساناً صاده وأخذه من الماء حياً.

المسألة3085:السمك الميّت الذي لا يعلم هل أخذ من الماء حياً أو ميتاً ان كان بيد المسلم كان حلالاً وإن كان بيد الكافر كان حراماً حتى وان قال اخذته من الماء حياً، إلاّ إذا حصل للانسان الاطمئنان بذلك.

المسألة3086:لا يلزم الاجتناب عن أكل السمك الحي.

المسألة3087:إذا شوى السمك الحي أو قتله بعد أن أخرجه من الماء وقبل أن يموت بنفسه، لا يلزم الاجتناب عن أكله.

المسألة3088:إذا قطع السمك خارج الماء نصفين، فسقط القسم الحي منه في الماء لا يلزم الاجتناب عن أكل القسم الموجود خارج الماء، بل يجوز أكله.

صيد الجراد

المسألة3089:إذا أخذ الجراد حياً بيده أو بوسيلة أخرى حل أكله بعد الموت ولا يلزم أن يكون الآخذ مسلماً، كما لا يلزم التسمية عند الأخذ.

ولكن لو كان الجراد الميّت في يد الكافر ولم يعلم هل أخذه حياً أو ميتاً لم يحل أكله وان كان يقول أخذته حياً، إلاّ إذا حصل الاطمئنان من كلامه.

أحكام الأطعمة والأشربة

المسألة3090:يحل أكل لحم الدجاج والحمام بأنواعه والعصفور بأنواعه وفيه القبرة والبلبل والزرزور ويحرم الخفاش والطاووس وكل ذي مخلب _ كالشاهين والعقاب والبازي _ وما كان صفيفه اكثر من دفيفه وكل طائر ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية _ وهي الشوكة خلف رجل الطائر _ إلاّ إذا كان دفيفه اكثر من صفيفه، فانه يحل وان لم يكن له إحدى الثلاث.

المسألة3091:لو إنفصل جزء مما تحله الحياة، من بدن الحيوان، كالألية أو مقدار من اللحم يقطع من الغنم الحي، فهو نجس وحرام.

المسألة3092:يحرم أو يترك على الأحوط وجوباً أكل الأجزاء التالية، من الحيوان المحلل اللحم المذكى:

1_ الروث.

2_ الدم.

3_ الذكر.

4_ الفرج.

5_ المشيمة

وهي موضع الولد.

6_ الغدد وهي كل عقدة في الجسم تشبه البندقة غالباً.

7_ الانثيان: البيضتان.

8_ خرزة الدماغ وهي خرزة وسط الدماغ بقدر الحمصة.

9_ النخاع.

10_ العلباوان وهما عصبتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب.

11_ الطحال.

12_ المرارة.

13_ المثانة.

14_ الحدقة وهي الحبة الناظرة من العين، لا جسم العين كله.

15_ ذات الاشاجع وهو الشيء الموجود بين الضلف.

المسألة3093:يحرم أكل سرجين الحيوان وبوله ونخامته والأشياء الأخرى التي تتنفر منه الطباع ولكن إذا كان طاهراً ومزج شيء منه بشيء حلال بحيث يضمحل فيه ولا يعتد به في نظر العرف لم يكن في أكله إشكال.

المسألة3094:يحرم أكل التراب ولكن يجوز أكل مقدار يسير جداً من تربة سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي? للشفاء، بل للأمن والبركة ايضاً على الأظهر، كما يجوز تناول طين الأرمني للتداوي والمعالجة ويلحق به طين داغستان وما أشبه.

المسألة3095:لا يحرم إبتلاع النخامة واخلاط الصدر التي تأتي في الحلق وان كان الأحوط استحباباً ترك ذلك وكذا لا إشكال في ابتلاع بقايا الطعام الذي يخرج من بين الأسنان بالخلال.

المسألة3096:يحرم أكل ما يضر بالإنسان ضرراً كبيراً.

المسألة3097:يكره أكل لحم الفرس والبغل والحمار، أما لو وطأها أحد أصبحت لحومها محرمة ويجب إخراجها من البلد وبيعها في بلد آخر.

المسألة3098:إذا وطأ حيواناً محلل اللحم كالبقر والغنم، نجس بوله وسرجينه وحرم شرب لبنه أيضاً ويجب قتل ذلك الحيوان ثم حرقه فوراً عرفياً ويجب على من جامعه أن يدفع ثمنه إلى صاحبه.

المسألة3099:يحرم شرب الخمر وهو _ كما في الروايات _ من الذنوب الكبيرة ومن استحله كان بحكم الكافر إذا استوجب ذلك تكذيب النبي?، فعن الإمام جعفر بن محمّد الصادق? أنه قال: «ان الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ولا يترك

معصية إلاّ ركبها ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ولا رحماً ماسة إلاّ قطعها ولا فاحشة إلاّ أتاها» . وقال?: «انه من شرب جرعة من خمر لعنه اللّه وملائكته ورسله والمؤمنون وان شربها حتى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة ولم تقبل صلاته أربعين يوماً» . وقال?: «شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسوداً وجهه، مدلعاً لسانه، يسيل لعابه على صدره ينادي العطش العطش» .

المسألة3100:يحرم الجلوس على المائدة التي يشرب فيها الخمر أو المسكر ان عدّ واحداً منهم، كما ويحرم أيضاً أكل شيء من تلك المائدة.

المسألة3101:يجب على كل مسلم أن يطعم ويسقي المسلم الآخر المشرف على الموت جوعاً أو عطشاً وينقذه من الموت والهلاك وكذا كل نفس محترمة.

ما يستحب عند الأكل

المسألة3102:يستحب عند الأكل عدة أمور، منها:

الأول: غسل اليدين قبل الأكل.

الثاني: غسل اليدين بعد الأكل وتجفيفهما بالمنديل.

الثالث: أن يبدأ صاحب المنزل بالأكل قبل الجميع وينتهي بعدهم.

الرابع: أن يسمى اللّه عند الشروع في الأكل ولكن لو كانت على المائدة عدة أنواع من الطعام استحب ان يسمي عند أكل كل لون.

الخامس: أن يأكل باليمين.

السادس: أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر ولا يأكل باصبعين.

السابع: أن يأكل كل شخص مما أمامه من الطعام إذا كان على المائدة جماعة.

الثامن: أن يصغر اللقمة.

التاسع: أن يطيل الجلوس على المائدة ولا يسرع في الأكل.

العاشر: أن يمضغ الطعام جيداً.

الحادي عشر: أن يحمد اللّه تعالى بعد الانتهاء من الأكل.

الثاني عشر: أن يلعق اصابعه.

الثالث عشر: أن يخلل أسنانه بعد الفراغ من الأكل ولكن لا يخلل بعود الرمان والريحان والقصب ولا بسعف نخيل التمر.

الرابع عشر: أن يجمع فتات الطعام الساقط من المائدة ويأكله ولكن لو أكل الطعام في الصحراء استحب له ان يترك الفتات للطيور

والحيوانات.

الخامس عشر: أن يأكل الطعام في أول النهار وأول الليل ولا يأكل أثناء النهار وأثناء الليل.

السادس عشر: أن يفتتح الأكل ويختتمه بالملح.

السابع عشر: أن يغسل الفواكه قبل تناولها بالماء.

الثامن عشر: أن يستلقي على ظهره بعد الطعام ويجعل رجله اليمنى على اليسرى.

ما يكره عند الأكل

المسألة3103:يكره في الأكل أمور:

الأول: الأكل على الشبع.

الثاني: الإكثار من الأكل، ففي الخبر: «ما من شيء أبغض إلى اللّه من بطن مملوء» .

الثالث: النظر في وجوه الآخرين عند الأكل.

الرابع: أكل الطعام الحار.

الخامس: النفخ في الشيء الذي يأكله أو يشربه.

السادس: تمزيق الخبز بالسكين.

السابع: وضع الخبز تحت الاناء.

الثامن: أن يبالغ في أكل اللحم الذي على العظم حتى لا يبقى عليه شيء.

التاسع: تقشير الفاكهة التي يمكن أكلها مع قشرتها.

العاشر: رمي الثمرة قبل أكلها كاملاً.

الأمور المستحبة عند الشرب

المسألة3104:يستحب في الشرب أمور:

الأول: أن يشرب الماء مصاً.

الثاني: أن يشرب الماء في النهار واقفاً وفي الليل قاعداً.

الثالث: أن يسمي اللّه قبل شرب الماء ويحمد اللّه بعد ذلك.

الرابع: أن يشرب الماء بثلاثة أنفاس لا بنفس واحد.

الخامس: أن يتلذذ بالماء فلا يشربه دون رغبة.

السادس: أن يذكر الإمام الحسين? وأهل بيته ويلعن قاتليه.

الأمور المكروهة عند الشرب

المسألة3105:ويكره في الشرب امور:

الاول: ان يكثر من شرب الماء.

الثاني: ان يشرب الماء بعد اكل الطعام الدسم.

الثالث: ان يشرب الماء بالليل وهو قائم.

الرابع: ان يشرب الماء بيده اليسرى.

الخامس: ان يشرب الماء من موضع الكسر أو الثلم في الإناء أو من عند عروته.

أحكام النذر

المسألة3106:النذر هو أن يلتزم الإنسان بإتيان عمل صالح للّه تعالى أو يلتزم بترك ما يكون تركه أفضل، للّه عزوجل.

المسألة3107:يجب في النذر الإتيان بصيغته، يعني: ان يتلفّظ بما نذره مقرناً ذلك مع اسم اللّه تعالى ولا يجب ان تكون باللغة العربية، فلو قال بغير العربية _ مثلاً _ (لو شفيت من مرضي أعطيت ديناراً للفقير للّه تعالى)، صح نذره.

المسألة3108:يشترط في الناذر: البلوغ والعقل والاسلام والاختيار والقصد، فلو أجبره أحد على النذر أو نذر في حالة غضب بحيث فقد اختياره لم يصح نذره.

المسألة3109:لا يصح نذر السفيه، _ وهو من يصرف أمواله في الأغراض غير العقلائية _ إذا نذر نذراً مالياً، كما لو نذر ان يعطي للفقير شيئاً.

المسألة3110:إذا منع الزوج زوجته من النذر فنذرت مع منع الزوج لها كان باطلاً وان كان هذا الحكم في صورة عدم تنافيه مع الحق الشرعي للزوج أو كان نذرها في مالها الخاص بها من باب الإحتياط الاستحبابي.

المسألة3111:إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها، لا يجوز لزوجها ابطال نذرها أو منعها من الإتيان بالنذر.

المسألة3112:إذا نذر الولد بإذن أبيه وجب عليه العمل بنذره، بل حتى إذا نذر بدون إذن أبيه وجب إحتياطاً العمل بذلك النذر، إلاّ ان يقوم الوالد بفك ذلك النذر وهكذا لو قام الزوج بفك نذر زوجته.

المسألة3113:إنما يصح النذر إذا كان المنذور مقدوراً للناذر، فمن لا يستطيع الذهاب إلى النجف الأشرف أو كربلاء المقدسة ماشياً، لو نذر ذلك لم يصح نذره.

المسألة3114:إذا نذر أن

يأتي بعمل حرام أو مكروه أو يترك عملاً واجباً أو مستحباً، لم يصح نذره.

المسألة3115:إذا نذر أن يأتي بعمل مباح أو يتركه، فان كان الفعل والترك متساويين شرعاً من تمام الجهات لم يصح نذره وأما ان كان فعله مرجحاً من جهة ونذر الإنسان فعله بقصد تلك الجهة، كما لو نذر أكل طعام للتقوي على العبادة صح نذره وهكذا إذا كان تركه مرجحاً من جهة ونذر الإنسان تركه بقصد تلك الجهة كما لو نذر ترك التدخين لكونه مضراً، صح نذره.

المسألة3116:إذا نذر أن يأتي بصلاته الواجبة في مكان معين لا يوجب زيادة الثواب بنفسه، كما لو نذر إتيان الصلاة في غرفة فإن كان الإتيان بالصلاة في تلك الغرفة مرجحاً من جهة مثل كونه مكاناً فارغاً مخلّى يمكن للانسان حضور القلب فيه، صح نذره.

المسألة3117:إذا نذر الإتيان بعمل، وجب الإتيان به على نحو ما نذر، فإذا نذر التصدق أو الصوم في أول الشهر أو الإتيان بصلاة أول ǙĘԙǘј̠فلو فعله قبل ذلك الوقت أو بعده لم يكف وهكذا إذا نذر ان يتصدق إذا عوفي مريضه فلو تصدق قبل عافيته من مرضه لم يكف.

المسألة3118:إذا نذر أن يصوم ولم يعين وقتاً أو مقداراً، فان صام يوماً كفى وإذا نذر ان يصلي دون ان يعين وقتاً أو مقداراً أو خصوصيات، فان صلى صلاة ذات ركعتين كفى، بل وكذا لو صلى ركعة الوتر وإذا نذر ان يتصدق ولم يعين جنس الصدقة ولا مقدارها، فلو تصدق بشيء بحيث يقال عرفاً انه تصدق أتى بالنذر وإذا نذر أن يأتي بعمل للّه، فلو أتى بصلاة أو صام يوماً أو تصدق بشيء وفى بنذره.

المسألة3119:إذا نذر ان يصوم يوماً معيناً وجب عليه ان يصوم نفس ذلك اليوم والسفر فيه مشكل،

فإذا لم يصمه بسبب السفر فعليه على الأحوط وجوباً الكفارة مضافاً إلى قضاء ذلك اليوم، يعني يجب عليه على الأحوط ان يعتق رقبة أو يطعم عشرة فقراء أو يكسيهم وإذا عجز عن ذلك يجب أن يصوم ثلاثة أيام، ولكن إذا اضطر إلى السفر أو عاقه عن صوم ذلك اليوم عذر آخر كالمرض أو الحيض، كفى القضاء فقط.

المسألة3120:إذا لم يعمل الإنسان بنذره اختياراً، وجبت عليه الكفارة حسب ما مر في المسألة السابقة.

المسألة3121:إذا نذر أن لا يأتي بعمل إلى وقت معين، جاز له بعد انقضاء ذلك الوقت ان يأتي بذلك العمل ولو أتى به قبل انقضائه نسياناً أو اضطراراً لم يجب عليه شيء ولكن يجب عليه ان يواصل الترك إلى ذلك الوقت أيضاً ولو أتى بذلك العمل مرة أخرى قبل انقضاء الوقت المعين بدون عذر وجبت عليه الكفارة حسب ما مر في المسألة «3119».

المسألة3122:إذا نذر ان لا يأتي بعمل ولم يعين وقتاً لذلك، ثم أتى بذلك العمل نسياناً أو اضطراراً أو جهلاً لم تجب عليه الكفارة ولكن كلما أتى بذلك العمل بعد ذلك اختياراً وجبت عليه الكفارة إحتياطاً وذلك حسب ما مر في المسألة «3119».

المسألة3123:إذا نذر أن يصوم في كل أسبوع يوماً معيناً، مثل ان يصوم كل يوم جمعة، فان صادف يوم الجمعة عيد الفطر أو الاضحى أو اتفق عذر كالحيض، يجب ان لا يصوم في ذلك اليوم بل يقضيه في يوم آخر على الأحوط.

المسألة3124:إذا نذر أن يتصدق بمقدار معين، فإن مات قبل أن يتصدق، وجب إخراج تلك الصدقة من ماله.

المسألة3125:إذا نذر أن يتصدق على فقير معين، لم يجز له أن يتصدق على فقير آخر ولو مات ذلك الفقير فالأحوط وجوباً اعطاء الصدقة إلى ورثته.

المسألة3126:إذا نذر أن

يزور أحد الأئمة المعصومين? كأن يزور الإمام الحسين? ، لا يكفي أن يزور إماماً آخر بدله ولو تعذر عليه ان يزور ذلك الإمام لم يجب عليه شيء.

المسألة3127:من نذر أن يزور ولم ينذر أن يغتسل غسل الزيارة _ مثلاً _ ولا الإتيان بصلاتها لم يجب عليه الإتيان بهما.

المسألة3128:إذا نذر شيئاً لمرقد أحد الأئمة المعصومين? أو أبناء الأئمة، وجب عليه صرف ذلك في تعمير ذلك المرقد وإنارته وفرشه وكل ما يرتبط به من الماء والكهرباء وما أشبه أو يعطيه إلى زواره والمجاورين من ذوى الحاجة ونحو ذلك.

المسألة3129:إذا نذر لنفس الإمام? شيئاً فان كان قصد مصرفاً معيناً وجب صرفه في ذلك المصرف وإذا لم يقصد مصرفاً معيناً وجب إعطاؤه إلى الفقراء والزوار أو يبني مسجداً وما شابه ويهدي ثوابه إلى ذلك الإمام وهكذا إذا نذر شيئاً إلى أحد أبناء الأئمة?.

المسألة3130:إذا نذر شاة للتصدق أو لأحد الأئمة? فان حدث منه لبن أو ولد قبل صرفه في مصرف النذر فهو له (الناذر) وأما صوفه وما حصل له من نموّ متصل كأن يصبح سميناً فهو جزء النذر.

المسألة3131:إذا نذر الإتيان بعمل لو عوفي مريض له أو قدم مسافر له، فان تبين أن المريض قد عوفي أو قدم المسافر قبل النذر لم يجب عليه العمل بما نذر.

المسألة3132:إذا نذر الأب أو الأم أن يزوج بنته لسيد، ثم بلغت الفتاة فالأمر إليها ولا عبرة بالنذر.

أحكام العهد

المسألة3133:إذا عاهد اللّه أن يأتي بعمل صالح إذا وصل إلى حاجته الشرعية، وجب عليه الإتيان بذلك العمل بعد أن يصل إلى حاجته الشرعية وهكذا إذا عاهد اللّه أن يقوم بعمل صالح دون أن تكون له حاجة وجب عليه الإتيان بذلك.

المسألة3134:يشترط في العهد أيضاً إجراء الصيغة مثل النذر وبتلك الكيفية التي

ذكرت هناك وهكذا يجب أن يكون العمل الذي عاهد اللّه على الإتيان به، اما عبادة كالصلاة الواجبة أو المستحبة أو عملاً يكون فعله راجحاً على تركه.

المسألة3135:إذا لم يعمل بعهده وجبت عليه الكفارة وهي: عتق رقبة أو اطعام عشرة فقراء أو إكسائهم وإذا عجز عن ذلك يجب أن يصوم ثلاثة أيام.

أحكام اليمين (الحلف)

المسألة3136:إذا أقسم على فعل شيء أو تركه، مثلاً إذا أقسم على أن يصوم أو أقسم على أن يترك التدخين، فان خالف ما أقسم عليه عمداً وجبت عليه الكفارة وهي تحرير رقبة أو اطعام عشرة فقراء أو إكسائهم وإذا عجز عن ذلك يجب ان يصوم ثلاثة أيام.

المسألة3137:لانعقاد القسم وصحته شروط:

الأول: أن يكون المقسم بالغاً وعاقلاً وقاصداً ومختاراً، فلا يصح قسم الصبي والمجنون والسكران والمجبور وهكذا لا يصح القسم في حالة غضب يسلبه الاختيار.

الثاني: أن لا يكون العمل الذي يقسم على الإتيان به حراماً أو مكروهاً وان لا يكون العمل الذي يقسم على تركه واجباً أو مستحباً وإذا أقسم أن يعمل عملاً مباحاً يلزم أن لا يكون تركه عند العرف راجحاً على فعله وهكذا إذا أقسم ان يترك فعلاً مباحاً يلزم ان لا يكون فعله في نظر الناس أفضل من تركه.

الثالث: أن يكون القسم بأحد أسماء اللّه تعالى التي لا تطلق على سواه، مثل (اللّه) وينعقد الحلف أيضاً لو أقسم بأحد الأسماء التي قد تطلق على غير اللّه ولكنها تطلق على اللّه تعالى بكثرة بحيث لا يتبادر منها عند اطلاقها إلاّ ذاته المقدسة دون سواه، مثل (الخالق) و(الرازق).

الرابع: أن يجري القسم على لسانه، فلا يصح لو كتبه أو قصده في قلبه ولكن يصح قسم الأخرس بالإشارة.

الخامس: أن يكون العمل بمفاد القسم ممكناً ولو كان حين القسم ممكناً

و لكنه تعذر عليه بعد ذلك، انفسخ القسم من حين عجزه وهكذا إذا تعسر العمل بما أقسم عليه إلى حد لا يتحمل، انفسخ القسم أيضاً.

المسألة3138:إذا منع الأب ابنه من القسم أو منع الزوج زوجته من القسم، لم يصح قسمهما.

المسألة3139:إذا أقسم الابن على شيء بدون إذن أبيه أو أقسمت الزوجة بدون إذن زوجها، جاز للأب والزوج فسخ قسمهما.

المسألة3140:إذا لم يعمل بقسمه نسياناً أو اضطراراً، لم تجب عليه الكفارة وهكذا إذا أجبر على عدم العمل بالقسم.

المسألة3141:القسم الذي يقسمه الوسواسي، مثل ان يقول: واللّه ألان أشتغل بالصلاة، ثم لم يشتغل بسبب الوسواس، ان كان وسواسه بحيث انه لا يعمل بقسمه بلا اختيار منه لم يكن عليه الكفارة.

المسألة3142:القسم على الصدق مكروه إلاّ إذا توقف إحقاق حق أو إبطال باطل عليه والقسم على الكذب حرام ومن الذنوب الكبيرة ولكن لو أقسم كاذباً لإنقاذ نفسه أو إنقاذ مسلم من ظالم لم يكن فيه إشكال، بل قد يجب ذلك احياناً، أما لو تمكن من التورية وهي أن يقصد في قلبه حين الحلف خلاف ظاهر اللفظ فالأحوط استحباباً أن يوري، مثلاً: لو أراد ظالم إيذاء أحد وسأل منه هل رأيته وكان الإنسان قد رآه قبل ساعة فالأحوط استحباباً أن يقول: ما رأيته ويقصد في قلبه انه ما رآه قبل خمس دقائق مثلاً.

أحكام الكفارات

المسألة3143:الكفارة هي ما يجب على الإنسان _ غالباً _ لفعله محرماً أو تركه واجباً أو ما أشبه ذلك كما في بعض كفارات الحج.

المسألة3144:كفارات الذنوب كثيرة ونكتفي هنا بذكر جملة منها:

1_ كفارة قتل المؤمن عمداً: تحرير رقبة وصيام ستين يوماً وإطعام ستين فقيراً.

2_ كفارة إفطار يوم من شهر رمضان بالحرام كالخمر، مثل كفارة قتل المؤمن عمداً على الأحوط وجوباً.

3_ كفارة قتل المؤمن

خطأً: تحرير رقبة، فان لم يمكنه فصيام ستين يوماً وان عجز فاطعام ستين فقيراً.

4_ كفارة الظهار: نفس كفارة قتل المؤمن خطأ.

5_ كفارة إفطار يوم من قضاء شهر رمضان بعد الظهر عمداً: إطعام عشرة فقراء وإن لم يمكنه ذلك فصيام ثلاثة أيام.

6_ كفارة إفطار يوم من شهر رمضان بغير الحرام: تحرير رقبة أو صوم شهرين أو إطعام ستين فقيراً.

7_ كفارة من يخالف نذره أو عهده أو قسمه: عتق رقبة أو اطعام عشرة فقراء أو إكسائهم وإذا عجز عن ذلك يجب أن يصوم ثلاثة أيام.

8_ كفارة جز المرأة شعرها في المصيبة: مثل كفارة إفطار شهر رمضان بغير الحرام.

9_ كفارة من يجامع زوجته وهو معتكف ليلاً أو نهاراً: مثل كفارة افطار يوم من شهر رمضان بغير الحرام.

10_ كفارة نتف المرأة شعرها أو خدش وجهها في المصيبة وهكذا شق الرجل ثوبه في مصيبة موت ولده أو زوجته: مثل كفارة من يخالف قسمه.

المسألة3145:العبد الذي يجب تحريره في الكفارة يشترط ان يكون مسلما.

المسألة3146:لا فرق في العبد الذي يحرر في الكفارة بين الصغير والكبير والذكر والانثى وفي الحال الحاضر حيث لا عبد، يسقط ذلك إلى بدله ان كان له بدل.

المسألة3147:يشترط في الكفارة: النية وقصد القربة والإخلاص وإذا وجبت على الشخص عدة كفارات يجب أن يعين جهة كل كفارة يقوم بها.

المسألة3148:المعتبر في العجز هو وقت أداء الكفارة لا وقت وجوبها، فإذا كان حين وجوب الكفارة عليه قادراً على تحرير الرقبة مثلاً ولكن عجز حين أداء هذه الكفارة يجب أن يصوم بدل ذلك.

المسألة3149:من أراد أن يصوم شهرين من باب الكفارة، يجب أن لا يفصل بينهما، نعم يجوز أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً متصلاً ثم يقوم بالباقي منفصلا ولو لم يصم عمداً يوماً بين هذه

المدة المذكورة أو صام بغير نية الكفارة يجب أن يبدأ الصوم من جديد.

المسألة3150:إذا حدث له سفر ضروري في أثناء الأيام التي يجب ان يصومها تباعاً أو أجبروه على الإفطار أو حدث عذر كالحيض والنفاس لا يلزم بعد ارتفاع العذر ان يبدأ المدة المذكورة من جديد، بل يصوم بقية الأيام بعد زوال العذر.

المسألة3151:في إطعام الستين الذي يجب من باب الكفارة يلزم ان يشبع ستين فقيراً أو يعطي لكل واحد منهم مقدار مد من الطعام (ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً) والأحوط استحباباً إشباع الفقراء بالخبز والإدام ويجب ان يكونوا ستيناً فلا يكفي إشباع ثلاثين مرتين.

المسألة3152:لو أطعم أطفال الفقراء مع الكبار، احتسب كل طفل مكان واحد ولكن لو أطعم الأطفال وحدهم يجب إحتساب كل طفلين مكان واحد.

المسألة3153:الثوب الذي يكسى به الفقير من باب الكفارة يجب ان يكون كالمتعارف، مثل ان يكسيه بالدشداشة أو القميص والبنطلون أو القباء ونحوها مثلاً.

المسألة3154:إذا لم يمكنه في كفارة الجمع من تحرير رقبة، سقط عنه ذلك (أي: تحرير رقبة) ولم يكن عليه شيء بالنسبة للتحرير وبقي عليه الآخران.

المسألة3155:إذا عجز عن صيام ستين يوماً، يجب ان يصوم مكانها ثمانية عشر يوماً متتابعة وإذا عجز عن ذلك صام قدر المستطاع أو أطعم ما أمكنه من الفقراء وإذا لم يمكنه ذلك أيضاً يجب عليه الاستغفار.

أحكام الوقف

المسألة3156:إذا وقف أحد شيئاً، خرج ذلك الشيء من ملكه، فلا يجوز له ولا لغيره، بيعه أو هبته ولا يرث أحد من ذلك، نعم يجوز بيعه في بعض الموارد المذكورة في أحكام البيع والشراء.

المسألة3157:لا يجب ان تكون صيغة الوقف باللغة العربية، بل يكفي لو قالها بأية لغة أخرى، فلو قال بغير العربية: وقفت بيتي، ثم قال هو أو من وقف له المنزل أو وكيله

أو ولي الموقوف عليه: (قبلت) صح الوقف.

المسألة3158:إذا قصد وقف ملك له، عيّنه أو لم يعيّنه، ثم ندم قبل اجراء صيغة الوقف أو مات قبله لم يصح الوقف.

المسألة3159:من وقف مالاً، لا تتوقف صحة الوقف على قصد القربة وان كان أفضل، نعم يلزم على الأقرب أن يكون الوقف من حين قرائة صيغة الوقف، والى الابد، فلو قال مثلاً: (هذا المال يكون وقفاً بعد موتي) فحيث لم يكن المال وقفاً من حين قرائة صيغة الوقف إلى حين موته لم يصح ذلك الوقف وهكذا لو قال: (هذا المال وقف لمدة عشرة سنوات ولا يكون وقفاً بعد ذلك) أو قال: (هذا المال وقف مدة عشرة سنوات، ثم لا يكون وقفاً خمس سنوات بعدها، ثم يعود وقفا) لا يصح هذا الوقف.

المسألة3160:انما يصح الوقف إذا جعل المال الموقوف تحت تصرف الموقوف عليه أو وكيله أو وليه ولكن لو وقف شيئاً على أولاده الصغار وقبض عنهم وحافظ عليه بقصد انه لهم صح الوقف.

المسألة3161:في الاوقاف العامة كالمساجد والمدارس والحسينيّات لا تجب الصيغة ولا يلزم القبض على الأظهر، بل يكفي في تحقق الوقف فيها مجرّد الوقف العملي.

المسألة3162:يشترط ان يكون الواقف: عاقلاً وبالغا وقاصداً ومختاراً وان لا يكون محجوراً عليه شرعاً، فلا يصح للسفيه (و هو من يصرف أمواله في الأغراض غير العقلائية) ان يوقف شيئاً، لأنه لا يحق له التصرف في أمواله.

المسألة3163:إذا وقف شيئاً لأشخاص لم يولدوا بعد، لم يصح ذلك ولكن لو وقف على الأحياء وثم على من يولد بعدهم، مثل ان يوقف شيئاً على أولاده ليكون وقفاً بعد ذلك على أحفاده، بحيث يستفيد منه كل طبقة بعد الطبقة المتقدمة، صح الوقف.

المسألة3164:إذا وقف شيئاً على نفسه، مثل أن يوقف دكاناً لتُصرف عائداته عليه بعد

موته لم يصح الوقف ولكن لو وقف مالاً على الفقراء _ مثلاً _ وصار هو من الفقراء جاز ان ينتفع من منافع ذلك الوقف.

المسألة3165:إذا عين متولياً للوقف يجب اتباع المتولي وإذا لم يعين فان وقف على أفراد مخصوصين مثل أولاده وكانوا بالغين فالأمر إليهم وان لم يكونوا بالغين فالأمر إلى وليهم ولا يلزم للاستفادة من الوقف إذن الحاكم الشرعي.

المسألة3166:إذا وقف ملكاً على الفقراء أو السادة مثلاً أو وقف شيئاً لتصرف منافعه في الأمور الخيرية، فان لم يعين متولياً لذلك الوقف كان أمره إلى الحاكم الشرعي.

المسألة3167:إذا وقف ملكاً على أفراد مخصوصين، كما لو وقف على أولاده مثلاً، بأن يستفيد منه كل طبقة بعد الطبقة المتقدمة، فان أجّر المتولي ذلك الملك ثم مات لم تبطل الإجارة. وإذا لم يكن له متول وأجرته الطبقة المتقدمة من الموقوف عليهم ثم ماتوا وانقرضوا خلال مدة الإجارة بطلت الإجارة ولو كان المستأجر قد دفع كل مال الإجارة يسترد منهم ما يعادل الأجرة من حين الوفاة إلى آخر مدة الإجارة.

المسألة3168:إذا خرب الملك الوقفي لم يخرج عن الوقفية.

المسألة3169:الملك الذي بعضه موقوف وبعضه الآخر غير موقوف، إذا لم يكن مفروزاً جاز للحاكم الشرعي أو متولي الوقف أن يفرز الوقف عن غير الوقف حسب نظر الخبراء.

المسألة3170:إذا خان متولي الوقف ولم يصرف عائداته في المصارف المقررة، جاز للحاكم الشرعي أن يعين أميناً ناظراً عليه.

المسألة3171:الفرش الموقوف للحسينية لا يجوز إخراجه للصلاة عليه في المسجد وإن كان قريباً من تلك الحسينية وكذلك العكس فلا يجوز اخراج فرش المسجد لأجل الانتفاع به في الحسينية.

المسألة3172:إذا وقفوا ملكاً لتعمير مسجد من منافعه وعائداته، فان لم يحتج ذلك المسجد للتعمير ولم يتوقع ذلك إلى مدة، جاز صرف عائدات ذلك الملك في تعمير

مسجد آخر يحتاج إلى التعمير.

المسألة3173:إذا وقفوا ملكاً لتصرف عائداته على تعمير مسجد وليعطى منها إلى إمام المسجد ومن يؤذن فيه، فان عينوا مقدار ما يجب اعطاؤه إلى كل واحد، يجب العمل طبق التعيين وان لم يعرفوا ذلك فالأحوط ان يعمروا بها المسجد أولاً وإن زاد قسموا ما بقي بين امام المسجد والمؤذن بالسوية والأفضل ان يتصالحا في هذا التقسيم، نعم إذا كان الوقف مطلقاً جاز العمل حسب نظر المتولي.

أحكام الرقبى والعُمرى والسكنى

المسألة3174:إذا اراد شخص مع بقاء الملك على مالكيته تسليط غيره على استيفاء منفعته، كما لو أراد أن تبقى زوجته، او أحد اولاده، او غيرهما في داره بعد وفاته هو، بحيث لا يحق لأحد من الورثة اخراجه من الدار مادام حياً، فله ان يستفيد لذلك من عقد السكنى او العمرى او الرقبى، وذلك بان يقول له: اسكنتك، او أعمرتك، او ارقبتك هذه الدار، او هذه الأرض، أو هذا المسكن مدة عمرك. او يقول له: «لك سكنى هذه الدار ما بقيت انت حياً؟» او يفعل ما يؤدّى ذلك، وقال الآخر: قبلت، او فعل ما يدل على القبول؟ ثم قبض الدار، فاذا مات ذلك الشخص المعمِر قبل المعمَر فلا يحق لسائر الورثة اخراجه منها، نعم بعد موته ترجع الدار الى الورثة.

المسألة3175:كل ما يصح وقفه، يصح اعماره ايضاً من دار، او ارض، او اثاث، ولا تبطل بالبيع، بل يجب ان يلتزم المشتري للمعمَر بما شرط له.

المسألة3176:اذا أطلق المعمِر السكنى لأحد، فالاطلاق يقتضي ان يسكن المعمَر هو بنفسه وأهله واولاده، ولا يجوز للمعمَر اسكان غيرهم، الا مع الشرط، كما لا يجوز للمعمَر أن يؤجر السكنى، او يُسكن غيره فيه، الا باذن المعمِر.

المسألة3177:اذا عيّن المالك للسكنى مدة معيّنة كسنة او اكثر، وأقبضها

للمعمَر، لزمت ولايجوز للمعمِر ولا لورثته الرجوع فيها الا بعد انقضاء تلك المدة.

المسألة3178:اذا جعل السكنى مدة عمر المالك، وأقبضها للمعمَر، لم ترجع الى المالك إن مات المعمَر، بل تنتقل الى ورثة المعمَر حتى يموت المالك.

أحكام الوصية

المسألة3179:الوصية هي ان يعهد الإنسان إلى غيره ليعمل بعد موته شيئاً أو يأمر بدفع شيء من ماله إلى أحد بعد موته أو يعين قيماً على أولاده ومن يلي أمرهم ويسمى من يعهد إليه (وصياً).

المسألة3180:من لم يمكنه التكلم، لو أمكنه إفهام مقصوده بالاشارة، جاز ان يوصي ما يريده بهذه الطريقة. وأما الذي يمكنه النطق والتكلم فالأحوط استحباباً عدم كفاية الاشارة ، سواء في الأمور الكبيرة أو الأمور الصغيرة والحقيرة.

المسألة3181:إذا رأى كتابة موقعة بتوقيع الميّت أو خاتمه، فإن فهم مقصوده وعلم أنها مكتوبة للوصية وجب العمل طبق المكتوب.

المسألة3182:يشترط في الموصي أن يكون بالغاً وعاقلاً ومختاراً ولا يكون سفيهاً (في الأمور المالية) وهو من يصرف أمواله في الأغراض غير العقلائية والافضل رعاية الإحتياط في وصية الصبي الذي له من العمر عشر سنوات.

المسألة3183:من جرح نفسه أو شرب السم عمداً فتيقن أو ظن بموته نتيجة ذلك، إذا أوصى بأن يصرفوا شيئاً من أمواله لم يصح ذلك.

المسألة3184:إذا أوصى الإنسان بأن يعطى شيء من ماله إلى أحد، ملك الموصى له ذلك الشيء، سواء قبل بذلك بعد موت الموصي أو قبل موته.

المسألة3185:يجب على الإنسان إذا شاهد في نفسه علائم الموت، ان يسارع إلى رد الأمانات لأصحابها وتسديد الديون التي حان أجلها وإذا لم يمكنه ان يقوم بذلك بنفسه أو لم يحن أجل الديون يجب ان يوصي ويستشهد على وصيته ولكن إذا كانت ديونه معلومة ومعروفة لم يلزم الوصية.

المسألة3186:الذي يشاهد في نفسه علائم الموت وعليه حقوق شرعية مثل

الخمس والزكاة والمظالم، يجب دفع ما عليه فوراً وان لم يمكنه دفع ما عليه فان كان يملك شيئاً أو احتمل ان يتبرع أحد بأدائها وجب ان يوصي بها وهكذا إذا كان في ذمته حج واجب أو نحوه.

المسألة3187:الذي يشاهد في نفسه علائم الموت وفي ذمته صلوات فائتة وصوم فائت ولا يقضيها عنه ولده الاكبر، يجب ان يوصي بأن يستأجروا لقضائها من أمواله، بل إذا لم يكن عنده مال ولكن يحتمل ان يتبرع بأدائها أحد دون أجرة وجبت الوصية بها أيضاً وإذا وجب قضاء تلك الفوائت على ولده الأكبر _ حسب التفصيل المذكور في المسألة «1489» _ يجب ان يعلمه بذلك أو يوصي بأدائها عنه.

المسألة3188:الذي يشاهد في نفسه علائم الموت، إذا كان له مال عند أحد أو مخبوء في مكان لم يعلم به ورثته فان كان يضيع حقهم بسبب جهلهم بذلك وجب ان يطلعهم ولا يلزم تعيين قيم على أولاده الصغار ولكن إذا كان الصغار يضيعون أو كان حقهم يضيع بدون قيم وجب تعيين قيم أمين عليهم.

المسألة3189:يشترط في الوصي الذي يعهد إليه الموصي تنفيذ ما عليه من الامور الواجبة كالديون وغيرها، ان يكون بالغاً وعاقلاً وثقة وامّا في غيرها فالأظهر عدم اشتراط ما سوى العقل وكذا البلوغ _ على الأحوط _ .

المسألة3190:إذا عين عدة أوصياء لنفسه، فان أذن بأن يتصرف كل واحد منهم على انفراده لم يجب استيذان الآخرين إذا أراد كل واحد منهم العمل بالوصية وإذا لم يأذن الموصي بذلك فإن أوصى بأن يعملوا بالاتفاق والاجتماع أو لم يوص بشيء يجب ان تنفذ الوصية بالإتفاق والاجتماع وإذا رفضوا العمل بالوصية بالاتفاق والاجتماع أجبرهم الحاكم الشرعي على ذلك وإذا عصوا عين غيرهم معهم.

المسألة3191:إذا رجع الإنسان عن وصيته،

مثل أن قال: ادفعوا ثلث مالي لفلان، ثم قال: لا تعطوه، بطلت وصيته وإذا غير وصيته مثل أن يعين قيماً على أولاده الصغار، ثم يعين مكانه قيماً آخر بطلت وصيته الأولى ويجب العمل طبق الوصية الثانية.

المسألة3192:إذا عمل ما يفهم منه انه رجع عن وصيته، مثل أن يبيع البيت الذي أوصى بأن يعطى إلى أحد بعد موته أو وكل شخصاً آخر لبيعه، بطلت وصيته.

المسألة3193:إذا أوصى بأن، يعطى شيء معين إلى أحد، ثم أوصى بعد ذلك بأن يعطى نصف ذلك الشيء لشخص آخر، وجب تقسيم ذلك الشيء إلى قسمين وإعطاء كل واحد من ذينك الشخصين نصفاً.

المسألة3194:إذا وهب أحد في مرضه الذي يموت فيه، شيئاً من أمواله لأحد، وجب اعطاء ذلك الشيء للموهب له وأما إذا أوصى في هذه الحالة بأن يعطى لأحد شيئاً بعد موته فان كان ذلك الشيء أكثر من ثلث ماله لزم إذن الورثة فيما زاد عن الثلث، فإذا لم يأذنوا بطلت الوصية بالنسبة للزائد من الثلث.

المسألة3195:إذا أوصى بأن لا يبيعوا ثلث ماله، بل يصرفوا عائداته ومنافعه في مصرف معين وجب العمل طبق وصيته.

المسألة3196:إذا قال في مرضه الذي يموت به: انه مديون لفلان بكذا، فان كان متهماً بأنه يقصد الاضرار بورثته وجب دفع ذلك المقدار من ثلث ماله وإذا لم يكن متهماً بذلك دفع ذلك المقدار من أصل المال.

المسألة3197:يشترط في ان يكون الموصى له موجوداً، فإذا أوصى بأن يعطى شيء من ماله للطفل الذي ستحمله امرأة لم تصح الوصية ولكن لو أوصى بأن يعطى شيء إلى الطفل الذي في بطن الأم فعلاً صحت الوصية وان لم تولج فيه الروح بعد، فإذا ولد حياً وجب اعطاء ما أوصى له إليه وإذا ولد ميتاً بطلت الوصية وتقاسم

الورثة بينهم ما أوصى إلى ذلك الطفل.

المسألة3198:إذا علم الإنسان بأن أحداً جعله وصياً، فان أبلغ عدم قبوله للوصاية إلى الموصي لم يجب عليه العمل حسب الوصية بعد وفات الموصي. وأما إذا لم يعلم بأنه جعله وصياً إلاّ بعد وفاة الموصي أو علم بذلك حال حياة الموصي ولكنه لم يبلغ الموصي بعدم قبوله للوصاية فان لم يكن عليه مشقة لزم على الأحوط وجوباً ان يعمل بالوصية وهكذا إذا علم الوصي بالوصاية في وقت لم يمكن للموصي المريض أن يوصي إلى شخص آخر لشدة مرضه، فانه على الوصي القبول أيضاً على الأحوط وجوباً.

المسألة3199:إذا مات الموصي، لم يجز للوصي ان يعين شخصاً آخر للقيام بالوصية وتنفيذها ويعزل نفسه ولكن إذا علم ان مقصود الميّت لم يكن قيام الوصي نفسه بما أوصى به، بل كان مقصوده هو تحقق تلك الأمور التي أوصى بها، جاز ان يوكل عنه شخصاً للقيام بذلك.

المسألة3200:إذا أوصى إلى شخصين، فان مات أحد الوصيين أو جن أو ارتد، عين الحاكم الشرعي شخصاً مكانه وإذا مات كلا الوصيين أو جُنّا أو ارتدا عيّن الحاكم الشرعي شخصين مكانهما ولكن إذا استطاع شخص واحد ان يقوم بتنفيذ الوصية لم يلزم تعيين شخصين لذلك.

المسألة3201:إذا لم يمكن للوصي ان يقوم بتنفيذ الوصية لوحده، عيّن الحاكم الشرعي لمساعدته شخصاً معه.

المسألة3202:إذا تلف شيء من مال الميّت في يد الوصي، فان كان عن تقصير في حفظه أو تعدّ، كما لو أوصى الميّت بأن يعطى شيئاً من ماله إلى فقراء بلد فأخذه الوصي إلى بلد آخر فتلف المال في الطريق، فهو ضامن له وأما إذا لم يكن عن تقصير أو تعد لم يكن ضامناً.

المسألة3203:إذا أوصى انسان إلى أحد وقال: إذا مات الوصي فالوصي يكون فلاناً،

وجب على الوصي الثاني القيام بتنفيذ الوصية إذا مات الوصي الأول.

المسألة3204:يجب إخراج أجرة الحج الفائت الواجب على الميت والديون والحقوق الشرعية مثل الخمس والزكاة والمظالم الواجبة عليه، من أصل المال حتى إذا لم يوص الميّت بها.

المسألة3205:إذا زاد مال الميّت عن ديونه وأجرة الحج الواجب والحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم فان كان قد أوصى بأن يعطى ثلث ماله أو مقدار منه في مصرف معين وجب العمل حسب وصيته وإذا لم يوص بذلك فالباقي للورثة.

المسألة3206:إذا كان المصرف الذي عينه الميّت أكثر من ثلث ماله، فتصح وصيته في الزائد عن الثلث إذا أذن الورثة صراحة أو عملوا ما يفهم منه الإذن بتنفيذ الوصية ولا يكفي مجرد رضاهم القلبي ولو أجازوا وأذنوا بعد مدة من موته صح أيضاً.

المسألة3207:إذا كان المصرف الذي عيّنه الميّت أكثر من ثلث ماله، فان إذن الورثة بتنفيذ الوصية قبل موت الموصي لم يجز لهم الرجوع عن إذنهم بعد موته.

المسألة3208:إذا أوصى بأن يدفعوا من ثلث ماله ما عليه من الخمس أو الزكاة أو الدين وان يستأجروا أحداً لقضاء صلواته أو صيامه والقيام بأمور مستحبة كاطعام الفقراء، يجب تسديد الديون من الثلث أولا، فان زاد استأجروا لقضاء الصلاة والصيام وان زاد عن ذلك أيضاً، صرفوه في الأمور المستحبة التي عينها الموصي وان كان الثلث بمقدار ديونه فقط ولم يأذن الورثة بتنفيذ بقية الوصية أزيد من الثلث بطلت الوصية في الصلاة والصيام والأمور المستحبة.

المسألة3209:إذا أوصى بأن يدفع ديونه ويستأجر له لقضاء الصلوات والصيام وينفقوا له في الأمور المستحبة، فان لم يوص بأن يؤتى بذلك من الثلث وجب تسديد ديونه من أصل المال، فان زاد صرفوا ثلث ما بقي في الصلاة والصوم والأمور المستحبة وان لم يكف الثلث لذلك،

فإن أذن الورثة وجب تنفيذ الوصية كاملة وان لم يأذنوا وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث فان زاد صرفوا في الأمور المستحبة التي عينها الميّت في وصيته.

المسألة3210:إذا ادعى أحد بأن الميّت أوصى ان يدفعوا له شيئاً، فان صدّقه رجلان عادلان أو حلف وصدقه رجل عادل واحد أو صدقه رجل عادل وامرأتان عادلتان أو أربع نساء عادلات، وجب دفع ما يدعيه إليه ولو شهدت إمرأة عادلة وجب دفع ربع ما يدعيه إليه ولو شهدت امرأتان عادلتان أعطي نصف ما يدعيه ولو شهدت ثلاث نسوة عادلات أعطي ثلاثة أرباع ما يدعيه وهكذا لو صدقه رجلان كافران ذميان عادلان حسب دينهم أعطي ما يدعيه، ان كان الميّت مضطراً إلى الايصاء ولم يكن حين الوصية رجال ونساء مسلمون عدول، فأوصى إلى الكافر الذمي.

المسألة3211:إذا ادعى أحد بأنه وصي الميّت وأنه عهد إليه صرف ماله في مصرف معين أو ان الميّت جعله قيماً على أولاده الصغار، قبل ادعاؤه ان صدقه رجلان عادلان.

المسألة3212:إذا أوصى بأن يعطى شيء لأحد ومات الموصى له قبل ان يقبل أو يرد، جاز لورثته قبول ذلك الشيء ما لم يردوا الوصية، هذا في صورة ان لايرجع الموصي من وصيته وإلاّ لم يكن لهم شيء ولا حق في ذلك.

أحكام الإرث

المسألة3213:الذين يرثون بواسطة النسب ثلاث طبقات

الأولى: أبوا الميّت وأولاده، فإن لم يكن الأولاد فأولاد أولاده وإن نزلوا، يرث منهم كل من كان أقرب إلى الميت وما دام يوجد واحد من هذه الطبقة لا يرث أحد من الطبقة الثانية.

الثانية: جد الميّت وجدته واخوته واخواته ومع عدم وجود الأخوة والأخوات يرثه أولادهم، كل من كان أقرب منهم إلى الميت ومادام يوجد أحد من هذه الطبقة لايرث أحد من الطبقة الثالثة.

الثالثة: عم الميّت وعمته وخاله وخالته وأولادهم ومادام

يوجد أحد من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته لا يرث أحد من أولادهم ولكن إذا خلف الميّت عماً أبوياً وابن عم أبويني يرث ابن العم الأبويني دون العم الأبوي.

المسألة3214:إذا لم يكن للميت عم وعمة ولا خال وخالة ولا أولادهم ولا أولاد أولادهم، يرثه أعمام أبيه وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وإذا لم يكونوا ورثه أبناؤهم وإذا لم يكونوا أيضاً ورثه أعمام جده وجدته وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وإذا لم يكونوا فأولادهم.

المسألة3215:يرث كل من الزوج والزوجة من الآخر على النحو الذي سيأتي، مع كل المراتب الثلاثة المذكورة.

إرث الطبقة الأولى

المسألة3216:إذا خلف الميّت من الطبقة الأولى شخصاً واحداً فقط، كالأب أو الأم أو ابن واحد أو بنت واحدة ورث المال كله وإذا خلف عدة أولاد أو عدة بنات قسم المال بينهم بالسوية وإذا خلف ولداً واحداً وبنتاً واحدة قسم المال ثلاثة أقسام وأعطي الولد قسمين والبنت قسماً واحداً وإذا خلف عدة أولاد وعدة بنات قسم المال بحيث يرث الولد ضعف ما ترث البنت.

المسألة3217:إذا خلف الميّت الوالدين فقط، قسم المال ثلاثة أقسام وأعطي للوالد قسمين وللأم قسماً واحداً. وإذا خلف الميّت معهما أخوين أو أربع أخوات أو أخاً واحداً وأختين وكان الجميع للأب (أي يشتركون مع الميّت في الأب) سواء كانوا للأم أيضاً أم لا، فهم وإن كانوا لا يرثون من الميّت مادام للميت أب وأم إلاّ أن أم الميّت ترث بسببهم السدس ويعطى باقي المال للأب.

المسألة3218:إذا خلف الميّت أبوين وبنتاً واحدة، فان لم يكن للميت أخَوان أو أربع أخَوات أو أخ واحد وأُختان للأب، قسم المال خمسة أقسام فيرث كل واحد من الأب والأم قسماً واحداً وترث البنت ثلاثة أقسام المال وإذا كان للميت أخَوان أو أربع أخَوات أو أخ واحد وأُختان

للأب، قسم المال ستة أقسام وأعطي لكل من الأب والأم قسماً واحداً وثلاثة أقسام للبنت ويقسم السدس الباقي أربعة أقسام فيعطى قسم منه للأب ويعطى البقية للبنت.. فمثلاً إذا قسم مال الميّت 24 قسماً أعطي 15 قسماً للبنت و5 أقسام للأب و4 أقسام للأم.

المسألة3219:إذا خلف الميّت أبوين وولداً قسم المال ستة أقسام: أعطي لكل واحد من الأبوين قسماً وأعطيت أربعة أقسام للولد وإذا خلف معهما عدة أولاد أو عدة بنات، قسمت الأربعة أقسام بينهم بالسوية واما إذا كانوا ذكوراً واناثاً قسمت الأقسام الأربعة بينهم بنحو يرث الذكر ضعف ما ترث الأنثى.

المسألة3220:إذا خلف الميت، الأب وابناً واحداً أو الأم وابناً واحداً، قسم المال ستة أقسام أعطي قسم واحد للأب أو الأم والباقي للولد.

المسألة3221:إذا خلف الميت، الأب أو الأم وابناً وبنتاً، قسم المال ستة أقسام قسم للأب أو الأم والبقية تقسم بحيث يرث الذكر ضعف ما ترث الأنثى.

المسألة3222:إذا خلف الميت، الأب وبنتاً واحدة أو الأم وبنتاً واحدة، قسم المال أربعة أقسام، قسم للأب أو للأم والباقي للبنت.

المسألة3223:إذا خلف الميت، الأب فقط وعدة بنات أو الأم فقط وعدة بنات، قسم المال خمسة أقسام قسم للأب أو الأم وأربعة أقسام تقسم بين البنات بالسوية.

المسألة3224:إذا لم يخلف الميّت ولداً ولا بنتاً ورثه أولاد أولاده سهم أولاده وإن كانوا اناثاً وورثه أولاد بناته سهم بناته وإن كانوا ذكوراً، فمثلاً إذا خلف الميّت ابناً من بنته وبنتاً من ابنه قسم المال ثلاثة أقسام: قسم لابن البنت وقسمين لبنت الابن.

إرث الطبقة الثانية

المسألة3225:الطبقة الثانية التي ترث بواسطة النسب هي الجد والجدة وأخوة الميّت وأخواته، فإن لم يخلف أخوة وأخوات ورثه أبناؤهم وبناتهم.

المسألة3226:إذا خلف الميّت أخاً فقط أو أختاً فقط، فالمال له كله. وإذا خلف عدة

أخوة للأبوين أو عدة أخوات للأبوين قسم المال بينهم بالسوية وإذا اجتمع الأخوة والأخوات للأبوين ورث كل أخ ضعف ما ترث الأخت، فمثلاً إذا خلف أخوين وأختاً واحدة للأبوين قسم المال خمسة أقسام، أعطي لكل أخ قسمين وللأخت قسماً واحداً.

المسألة3227:إذا خلف الميّت أخاً وأختاً للأبوين لم يرث الأخوة والأخوات للأب فقط وإذا لم يكن له أخ وأخت من الأبوين فان خلف أختاً أو أخاً من الأب فقط ورث المال كله وإذا خلف عدة أخوة أو عدة أخوات من الأب قسم المال بينهم بالسوية وان خلف أخوة وأخوات من الأب ورث الذكر ضعف ما ترث الأنثى.

المسألة3228:إذا خلف الميّت أختاً واحدة فقط أو أخاً واحداً من الأم فقط ورث المال كله وإذا خلف عدة أخوة أو عدة أخوات أو عدة أخوة وأخوات من الأم فقط، قسم المال بينهم بالسوية.

المسألة3229:إذا خلف الميّت أخاً وأختاً للأبوين وأخاً وأختاً من الأب فقط وأخاً أو أختاً من الأم فقط، لم يرث الأخ والأخت من الأب وقسم المال ستة أقسام، أعطي قسم للأخ أو الأخت من الأم والباقي للأخ والأخت من الأبوين، لكل ذكر ضعف الأنثى.

المسألة3230:إذا خلف الميّت أخاً وأختاً للأبوين وأخاً وأختاً للأب وأخاً وأختاً للأم، لم يرث الأخ والأخت للأب ويقسم المال ثلاثة أقسام، قسم واحد منها يقسم بين الأخ والأخت للأم بالسوية والبقية تعطى للأخ والأخت للأبوين للذكر ضعف ما يعطى للأنثى.

المسألة3231:إذا خلف الميّت أخاً وأختاً للأب وأخاً أو أختاً للأم، قسم المال ستة أقسام، قسم واحد للأخ أو الأخت من الأم والبقية تقسم بين الأخ والأخت من الأب، للذكر ضعف ما للأنثى.

المسألة3232:إذا خلف الميّت أخاً وأختاً للأب وعدة أخوة وأخوات للأم، قسم المال ثلاثة أقسام، قسم واحد للأخوة

والأخوات من الأم بالسوية والبقية تقسم بين الأخ والأخت من الأب، للذكر ضعف الأنثى.

المسألة3233:إذا خلف الميّت أخاً وأختاً وزوجة، ترث الزوجة على النحو الذي سيأتي تفصيله ويرث الأخ والأخت على النحو الذي ذكر في المسائل السابقة وهكذا إذا ماتت الزوجة وخلفت أخاً وأختاً وزوجها ورث الزوج نصف المال وورث الأخ والأخت على النحو الذي مر في المسائل السابقة ولكن في توريث الزوجة أو الزوج لا ينقص من سهم الأخ والأخت للأم شيء وينقص من سهم الأخ والأخت للأبوين أو للأب فقط، فمثلاً لو خلفت المرأة الميتة زوجاً وأخاً وأختاً للأم وأخاً واختاً للأبوين، يعطى نصف المال للزوج ويعطى ثلث أصل المال إلى الأخ والأخت من الأم وما يبقى يعطى للأخ والأخت من الأبوين، فإذا ترك الميّت ستة دنانير مثلاً أعطي ثلاثة دنانير للزوج وديناران للأخ والأخت من الأم ودينار للأخ والأخت من الأبوين.

المسألة3234:إذا لم يكن للميت أخ وأخت، أعطي سهمهما إلى أولادهما ويقسم سهم أولاد الأخ وأولاد الأخت من الأم بينهم بالسوية ويقسم سهم أولاد الأخ وأولاد الأخت من الأبوين أو من الأب فقط بينهم بالتفاضل أي للذكر ضعف الأنثى.

المسألة3235:إذا خلف الميّت جداً أو جدة، سواء للأب أو للأم ورث المال كله ومع وجود الجد لا يرث والد جده.

المسألة3236:إذا خلف الميّت جداً وجدة للأب فقط، قسم المال إلى ثلاثة أقسام، قسمين للجد وقسم للجدة ولكن إذا خلف جداً وجدة للأم قسم المال بينهما بالسوية.

المسألة3237:إذا خلف الميّت جداً أو جدة للأب وجداً أو جدة للأم، قسم المال ثلاثة أقسام: قسمان للجد أو للجدة من الأب وقسم للجد أو الجدة من الأم.

المسألة3238:إذا خلف الميّت جداً وجدة للأب وجداً وجدة للأم، قسم المال ثلاثة أقسام: قسم للجد والجدة

من الأم يوزع بينهما بالسوية وقسمان للجد والجدة من الأب يوزع بينهما، للذكر ضعف الأنثى.

المسألة3239:إذا خلف الميّت زوجة وجدين للأب وجدين للأم ورثت الزوجة على النحو الذي سيأتي تفصيله ويعطى ثلث أصل المال إلى الجدين للأم يوزع بينها بالسوية وتعطى البقية للجدين من الأب يوزع بينهما بالتفاضل أي للذكر ضعف الأنثى وإذا خلفت المرأة الميتة زوجاً وجداً وجدة ورث الزوج نصف المال وورث الجدان على النحو الذي مر في المسائل السابقة.

إرث الطبقة الثالثة

المسألة3240:الطبقة الثالثة هي أعمام الميّت وعماته وأخواله وخالاته وأولادهم فانهم على النحو الذي مر تفصيله يرثون إذا لم يوجد أحد من الطبقة السابقة.

المسألة3241:إذا خلف الميّت عماً أو عمة، سواء كان للأبوين (أي يشترك مع والد الميّت في الأبوين) أو للأب فقط أو للأم فقط، يرث المال كله. وإذا خلف عدة أعمام أو عدة عمات وكانوا جميعاً للأبوين أو جميعاً للأب، قسم المال بينهم بالسوية وإذا كان العم والعمة معاً وكلاهما للأبوين أو كلاهما للأب ورث العم ضعف العمة، فمثلاً: إذا خلف الميّت عمين وعمة واحدة، قسم المال خمسة أقسام، قسم للعمة والباقي للعمين يقتسمانه بالسوية.

المسألة3242:إذا خلف الميّت عدة أعمام للأم أو عدة عمات للأم أو عماً وعمة للأم، قسم المال بينهم بالسوية.

المسألة3243:إذا خلف الميّت أعماماً وعمّات، بعضهم للأب وبعضهم للأم وبعضهم للأبوين، لم يرث العم والعمة للأب، فإذا كان للميت عم أو عمة للأم قسم المال ستة أقسام: قسم للعم أو للعمة للأم والبقية للعم والعمة من الأبوين للعم ضعف العمة. وإذا خلف عماً وعمة للأم قسم المال ثلاثة أقسام: قسمان للعم والعمة من الأبوين للعم ضعف العمة وقسم للعم والعمة من الأم بالسوية والأحوط أن يتصالحا في التقسيم.

المسألة3244:إذا خلف الميّت خالاً أو خالة

ورث المال كله وإذا خلف خالاً وخالة معاً وكان كلاهما للأبوين أو للأب أو للأم، قسم المال بينهما بالسوية والأحوط أن يتصالحا في التقسيم.

المسألة3245:إذا خلف الميّت خالاً أو خالة من الأم وخالاً وخالة من الأبوين وخالاً وخالة من الأب، لم يرث الخال والخالة من الأب وقسم المال ستة أقسام، قسم للخال أو الخالة من الأم والباقي للخال والخالة من الأبوين يقسم بينهما بالسوية والأحوط أن يتصالحا في التقسيم.

المسألة3246:إذا خلف الميّت خالاً وخالة من الأب فقط وخالاً وخالة من الأم وخالاً وخالة من الأبوين، لم يرث الخال والخالة من الأب ويجب تقسيم المال إلى ثلاثة أقسام، قسم للخال والخالة من الأم بالسوية والبقية للخال والخالة من الأبوين بالسوية أيضاً والأحوط أن يتصالحا في التقسيم.

المسألة3247:إذا خلف الميّت خالاً أو خالة وعماً أو عمة، قسم المال ثلاثة أقسام: قسم للخال أو الخالة والباقي للعم أو العمة.

المسألة3248:إذا خلف الميّت خالاً أو خالة وعماً وعمة، فإن كان العم والعمة من الأبوين أو من الأب فقط قسم المال ثلاثة أقسام: قسم للخال أو الخالة والقسمان الباقيان يقسمان إلى ثلاثة أقسام قسمان للعم وقسم للعمة وعلى هذا فإذا قسم المال إلى تسعة أقسام أعطي ثلاثة أقسام للخال أو الخالة وأربعة أقسام للعم وقسمان للعمة وكذا لو أضيف _ إلى الخال أو الخالة والعم والعمة للابوين أو للأب فقط _ العم والعمة للام أيضاً، فانه بعد تقسيم المال ثلاثة اقسام واعطاء قسم للخال أو الخالة، يقسّم الباقي ثلاثة اقسام أيضاً وبعد اعطاء قسمين منها بالتفاضل للعم والعمة من الأبوين أو الأب فقط، يُعطى القسم الباقي العم والعمة من الأم بالتساوي.

المسألة3249:إذا خلف الميّت خالاً أو خالة وعماً أو عمة من الأم وعماً وعمة من

الأبوين أو من الأب فقط، قسم المال إلى ثلاثة أقسام، قسم للخال أو الخالة والقسمان الباقيان يقسمان إلى ستة أقسام، قسم للعم أو العمة من الأم والبقية للعم وللعمة من الأبوين أو من الأب بالتفاضل أي: للعم ضعف ما للعمة وعلى هذا فإذا قسم المال تسعة أقسام، أعطي ثلاثة أقسام للخال أو الخالة وقسم واحد للعم أو العمة من الأم وخمسة أقسام للعم والعمة من الأبوين أو من الأب.

المسألة3250:إذا خلف الميّت عدة أخوال وعدة خالات، كلهم من الأبوين أو من الأب فقط أو من الأم فقط وكان له عم وعمة أيضاً، قسّم المال ثلاثة أسهم وقسّم سهمان منها بين العم والعمة على النحو الذي مر في المسألة السابقة وقسّم السهم الثالث بين الأخوال والخالات بالسوية.

المسألة3251:إذا خلف الميّت خالاً أو خالة من الأم وعدة أخوال وخالات من الأبوين أو من الأب وعماً وعمة، قسم المال ثلاثة أسهم، سهمان يقسمان بين العم والعمة على النحو الذي مر في المسألة السابقة، فإذا كان للميت خال أو خالة من الأم قسم السهم الثالث ستة أقسام، قسم للخال أو الخالة من الأم والبقية إلى الخال والخالة من الأبوين أو من الأب يقسّم بينهما بالسوية والأحوط أن يتصالحا في التقسيم وإذا كان للميت عدة أخوال من الأم أو عدة خالات من الأم أو خال وخالة من الأم، قسم ذلك السهم إلى ثلاثة أقسام، قسم يوزع بين الأخوال والخالات من الأم بالسوية ويعطى الباقي للخال والخالة من الأبوين أو من الأب بالسوية أيضاً والأحوط التصالح في التقسيم.

المسألة3252:إذا لم يكن للميت لا عم وعمة ولا خال وخالة ورث أولاد العم والعمة ما يرثه العم والعمة وورث أولاد الخال والخالة ما يرثانه فيما لو

كانا.

المسألة3253:إذا خلف الميّت عماً وعمة وخالاً وخالة من الأب وعماً وعمة وخالاً وخالة من الأم، قسم المال ثلاثة أسهم، سهم للعم والعمة والخال والخالة من الأم يقسم بينهم بالسوية والسهمان الآخران يقسمان ثلاثة أسهم، يعطى منها سهم للخال والخالة من الأب بالسوية وسهمان للعم والعمة من الأب، للعم ضعف العمة.

إرث الزوج والزوجة

المسألة3254:إذا ماتت امرأة ولم تخلف أولاداً ورث الزوج نصف مالها وأعطي الباقي إلى ورثتها الآخرين وإذا كان لها أولاد من ذلك الزوج أو من زوج آخر ورث الزوج ربع مالها وورث بقية الورثة باقي المال.

المسألة3255:إذا مات الرجل ولم يخلف أولاداً ورثت زوجته ربع ماله وورث ورثته الآخرون بقية المال ولو كان له أولاد من تلك الزوجة أو من زوجة أخرى ورثت زوجته ثمن المال والبقية لورثته الآخرين.

المسألة3256:لا ترث الزوجة من الأرض، لا من عينها ولا من قيمتها ولا ترث من عين الآلات والأبنية والأشجار ولكن ترث من قيمتها.

المسألة3257:إذا أرادت زوجة الميّت أن تتصرف في الأشياء التي لم ترث منها كالأرض يجب أن تستأذن من الورثة الآخرين وهكذا يقتضي الإحتياط الوجوبي أن لا يتصرف الورثة في الأشياء التي ترث الزوجة من قيمتها فقط قبل أن يعطوها سهمها، إلاّ إذا أذنت في تصرفهم في تلك الأشياء وإذا باعوا هذه الأشياء قبل أن يدفعوا سهم الزوجة منها صحت المعاملة إذا أذنت الزوجة وإلاّ كانت المعاملة باطلة.

المسألة3258:إذا أرادوا تثمين الأبنية والأشجار وما شابه يجب تثمينها بفرض بقائها في الأرض بدون أجرة حتى تتلف ويعطوا سهم الزوجة على هذا الأساس.

المسألة3259:مجرى القناة وما شابه ذلك حكمه كحكم الأرض والطابوق وغيره من الأمور المستخدمة فيه، في حكم الأبنية.

المسألة3260:إذا كان للميت أكثر من زوجة، فإن لم يكن له أولاد وزع ربع ماله على

زوجاته بالسوية وإذا كان له أولاد وزع ثمن ماله على زوجاته بالسوية على النحو الذي مرّ وإن كان الزوج لم يجامعهن كلهن أو بعضهن ولكن لو عقد على امرأة في المرض الذي مات به ولم يجامعها لم ترث تلك الزوجة منه، كما لا حق لها في المهر أيضاً.

المسألة3261:إذا تزوجت المرأة في حال المرض، ثم ماتت بنفس ذلك المرض ورث منها زوجها وإن لم يجامعها.

المسألة3262:إذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً كما مر في باب الطلاق ثم ماتت في العدة ورث منها زوجها وهكذا إذا مات الزوج أثناء عدة الزوجة ورثت منه زوجته ولكن إذا مات أحدهما بعد انقضاء عدة الطلاق الرجعي أو في عدة الطلاق البائن لم يرثه الآخر.

المسألة3263:إذا طلق الزوج زوجته في مرضه ومات قبل انقضاء اثني عشر شهراً هلالياً ورثت منه زوجته بثلاثة شروط:

الأول: أن لا تتزوج بزوج آخر في هذه المدة.

الثاني: أن لا يكون طلاقها بطلب منها، بأن أعطت له مالاً ليطلقها كراهة له، بل حتى إذا كان بطلب منها بدون أن تعطيه مالاً، ففي توريثها منه إشكال.

الثالث: أن يكون موت الزوج في نفس المرض الذي طلقها فيه، سواء كان بسبب المرض نفسه أو بسبب آخر، فلو عوفي من ذلك المرض ثم مات بسبب آخر لم ترث منه الزوجة.

المسألة3264:الثوب الذي اقتناه الزوج لاكساء زوجته ولم يهبه لها يعتبر من مال الزوج بعد موته وإن كانت المرأة قد لبسته في حياته.

مسائل الإرث المتفرقة

المسألة3265:خاتم الميّت وقرآنه وسيفه ولباسه الذي لبسه، تسمى بالحبوة وتكون للولد الأكبر خاصة ولو كان للميت أكثر من واحد من هذه الأشياء، كما لو كان له قرآنان أو خاتمان، فالأحوط أن يتصالح فيها الولد الأكبر مع بقية الورثة.

المسألة3266:إذا كان الولد الأكبر أكثر من واحد،

مثل أن يكون له ولدان تولدا من زوجتيه في وقت واحد، يقتسما الحبوة (أي: الخاتم والقرآن والسيف واللباس) بينهما بالسوية.

المسألة3267:إذا كان الميّت مديوناً، فان كانت ديونه بمقدار ما ترك من المال أو أكثر من التركة وجب إعطاء الأشياء الأربعة المذكورة في المسألة السابقة لأداء الديون وإذا كانت ديونه أقل من التركة أعطي من هذه الأشياء أيضاً للديون بالنسبة، فإذا كان كل ما ترك الميّت ستين ديناراً _ مثلاً _ وكانت تلك الأشياء الأربعة تبلغ عشرين ديناراً وكان دينه ثلاثين ديناراً، أعطى الولد الأكبر عشرة دنانير من تلك الأشياء الأربعة لتسديد الدين، أي بنسبة النصف.

المسألة3268:يرث المسلم من الميّت الكافر ولا يرث الكافر من المسلم الميّت حتى وإن كان ابن الميّت أو أباه.

المسألة3269:إذا قتل شخص أحد أقربائه ظلماً وعمداً لم يرثه ولكن إذا قتله خطأ، مثل أن رمى حجراً فأصاب أحد أقربائه صدفة وقتله ورثه لكن الأقوى عدم إرثه من دية القتل وهكذا اذا قتله عمداً بعدل كالحدّ ونحوه، او قتله غير المكلف من صبي او مجنون.

المسألة3270:إذا أرادوا تقسيم الإرث احتسبوا للجنين الذي في بطن الأم _ الذي يرث إذا ولد حياً _ سهم ولدين ذكرين، فإذا احتملوا أن يكون الحمل أكثر مثل ان يكون ثلاثة أولاد ذكوراً، تركوا سهم ثلاثة أولاد، فإن ولد ولد واحد أو بنت واحدة قسم الباقي بين الورثة.

أحكام القضاء والشهادات

المسألة3271:يجب أن يكون القاضي ذكراً بالغاً عاقلاً مؤمناً طيب المولد عالماً وعادلاً، كما يجب أن لا يكون مصاباً بالنسيان المفرط، فلا يجوز لمن كثر نسيانه أن يتصدى للقضاء ولا يشترط _ على الظاهر _ قدرته على الكتابة وإذا لم يكف القضاة المجتهدون، فالأقرب صحة قضاء المقلّد بفتاوى مرجع التقليد.

المسألة3272:يستحب للقاضي أن يجعل مجلسه في

مكان يكون وسط المدينة وأن يستدبر القبلة حين القضاء ويستقبل المترافعان القبلة.

المسألة3273:يكره القضاء حين الغضب أو الجوع أو العطش وهكذا يكره الحكم عند الحزن أو الفرح المفرطين كما يكره للقاضي اتخاذ البواب والحاجب.

المسألة3274:ينبغي للقاضي الإكثار من مجالسة العلماء والارتياد عليهم وأن يفكر دائماً في تحصيل الأمور الدقيقة والأعمال الخفية الدخيلة في صحة القضاء وسلامته، كما ينبغي التفريق بين الشهود عند الأدلاء بالشهادة والإكثار من مطالعة أحوال القضاة وكيفية قضائهم وخاصة قضايا الإمام أميرالمؤمنين? لما فيها من عظيم الفائدة له.

المسألة3275:إن القضاء عمل شاق وخطير، لذلك ينبغي للقاضي الاستعانة باللّه تعالى في القضاء وقد ورد أن (القاضي على شفير جهنم) وان (لسان القاضي بين جمرتين من نار) .

المسألة3276:لا إشكال في تعدد القضاة في بلد واحد وحكم كل منهم نافذ وصحيح.

المسألة3277:القضاء والحكم بغير الأحكام الإسلامية حرام وباطل مطلقاً، لقول اللّه تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرُونَ) .

المسألة3278:أخذ الرشوة لإصدار الحكم حرام وإن كان حقاً، كما أن الرسوم المالية المتعارفة في المحاكم الموجودة في هذا العصر حرام أيضاً.

المسألة3279:إذا طلب المدعي من الحاكم إحضار المدعى عليه وجب على القاضي إحضاره وأما إذا كان المدعى عليه امرأة عفيفة أو مريضاً أو شخصاً محترماً وجب على القاضي إرسال شخص إليه للقضاء بينهما.

المسألة3280:يجب على القاضي أن يحكم بالعدل وينبغي التسوية بين الخصمين في الكلام وأن لا يميز بينهما في السلام والنظر والاستماع.

المسألة3281:إذا اعترف المنكر وجب على القاضي الحكم طبق ادعاء المدعي ولو طلب المدعي تدوين الحكم في كتاب وجب على القاضي أن يفعل ذلك إن كان له معرفة بالمدّعي أو كان هناك رجلان عادلان يعرفانه.

المسألة3282:لو ادعى أحد بأن له على فلان مبلغاً من المال واعترف ذلك الشخص له ولكنه

ادعى الفقر، فان صدق المدعي قوله أو ثبت ذلك بشهادة شاهدين عادلين أو ما أشبه، أمهله القاضي.

المسألة3283:لو أنكر المدعى عليه، فإن أتى المدعي بشاهدين عادلين قبل قوله، على المدعى عليه وإذا لم يكن للمدعي شاهدان فإن حلف المنكر قبل قول المنكر وليس عليه شيء وإذا لم يحلف المنكر يجب الحكم حسب دعوى المدعي، بدون تحليفه على الأظهر.

المسألة3284:إذا حلف المدعى عليه، لم يجز للمدعي أن يأخذ شيئاً من ماله بدون إذنه بعنوان المقاصة (أي: استيفاء الحق).

المسألة3285:إذا ادعى أحد على ميت مالاً، قُبل قوله بشرطين: إذا صدقه شاهدان عادلان وحلف المدّعي على ذلك.

المسألة3286:إذا سكت المدعى عليه، بأن لا يعترف ولا يرد، فان كان ذلك لمرض فيه وعاهة وجب أن يتعرف على ما في ضميره بالإشارة وما شابه ولكن لو ثبت ان سكوته عن عناد لزم حبسه حتى ينطق.

المسألة3287:لا يصح الحلف بغير اسم اللّه تعالى ولكن إن كان حلف الذمي وغيره بمقدساته انفع جاز أن يحلف بغير اسم اللّه وكذا في الموارد التي يكون الحلف فيها بغير اسم اللّه تعالى موجباً لإظهار الحق، فانه يجوز بعنوان استظهار الحق الاستفادة منه.

المسألة3288:يستحب للحاكم قبل أن يحلف الحالف، أن يعظه ويخوّفه من مغبة الحلف حتى لا يحلف كذباً ويجوز للحاكم أن يطلب من الحالف بأن يحلف بالأيمان المغلّظة أو يحلف في مكان أو زمان محترم، كالمسجد أو في شهر رمضان أو يوم الجمعة ولكن للمدعى عليه ان يرفض طلبه، مع احتمال أن يكون للحاكم الحق في مطالبته بذلك.

المسألة3289:يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء.

المسألة3290:حلف الأخرس يكون بالإشارة.

المسألة3291:يجب أن يكون الحالف جازماً في حلفه، فلو قال: «و اللّه يمكن ان يكون كذا» لم يصح. ولكن لو أراد ان ينفي عمل الغير فقال:

«و اللّه لا أدري ان زيداً فعل كذا» فانه يكفي في بعض الموارد.

المسألة3292:الأحوط وجوباً ان لا يعلّم الحاكم أحد الخصمين ويلقنه شيئاً أو أن يهديه لما يساعده على الدفاع عن نفسه وردع خصمه.

المسألة3293:لا يجوز للقاضي أن يتعتع الشاهد بأن يقلقه ويتدخل وسط كلامه، بل يجب أن يتركه حتى ينتهي من الشهادة ويفرغ منها.

المسألة3294:إذا لم يكن المدعى عليه حاضراً في مجلس القضاء وأقام المدعي البينة على دعواه، جاز للقاضي إصدار الحكم على المدعى عليه غيابياً، هذا في حقوق الناس وأمّا في حقوق اللّه كالحدود فلا يمكن إصدار الحكم غيابياً.

المسألة3295:يشترط في المدعي أن يكون بالغاً وعاقلاً وقاصداً ومختاراً في إقامة دعواه وأن يكون الادعاء لنفسه أو لمن له الولاية عليه، كالصغير أو لموكله وما شابه ذلك.

المسألة3296:لو ادعى ملكية شيء، فإن لم يكن لأحد يد عليه ولم ينازعه في ذلك أحد، أعطي ذلك الشيء له.

المسألة3297:يجب أن يكون الشاهد بالغاً وعاقلاً ومؤمناً وعادلاً وطيب المولد وأن لا يكون متهماً ولكن تقبل شهادة الأطفال في بعض الموارد وكذلك تقبل شهادة الكافر الذمي في الوصية إذا كان الموصي مضطراً للإيصاء إليه ولم يكن هناك عدول من المؤمنين.

المسألة3298:لو ثبتت شرعاً توبة من كان فاسقاً، قبلت شهادته.

المسألة3299:لا تقبل شهادة عدة أشخاص وهم كالتالي:

1_ شهادة الشريك لشريكه في المال المشترك بينهما.

2_ شهادة الوصي فيما له الولاية عليه.

3_ شهادة الابن على أبيه على الأصحّ.

4_ شهادة العدو على عدوه.

5_ شهادة القاذف الذي نسب الزنا إلى شخص مثلاً إلاّ إذا كانوا أربعة شهداء مع الشرائط الأخرى.

6_ شهادة العبد على سيده.

7_ شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود ولكن تقبل شهادة النساء المنضمة إلى شهادة الرجال في الأموال والحقوق.

المسألة3300:تقبل شهادة النساء منفردة في أربعة موارد:

1_ في البكارة.

2_ في عيوب

النساء التي يجوز للرجل فسخ العقد بها.

3_ في الوصية، مثلاً لو ادعى أحد ان الميّت أوصى له بمبلغ فإن شهدت على ذلك امرأة واحدة ثبت له ربع المبلغ الذي يدعيه وإذا شهدت اثنتان ثبت نصف المبلغ وإذا شهدت ثلاث نساء ثبت ثلاثة أرباع المبلغ وإذا شهدت أربع ثبت كل المبلغ.

4_ في حياة الطفل وقت الولادة، فلو قالت القابلة (المولدة) ولد الطفل حياً ثم مات، ثبت للطفل ربع الميراث من أبيه إن كان الأب ميتاً.

المسألة3301:لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة إذا علم الأمر، بشرط أن يكون متيقناً مما يعلم وأن لا يلحقه من الادلاء بالشهادة ضرر كبير.

المسألة3302:لو استدعى أحد للادلاء بالشهادة ولم يكن ذلك حرج عليه أو ضرر، وجب الحضور وتحمل الشهادة ولو تحملها من تقبل شهادتهم سقط عن الآخرين ولو طلب من جماعة أن يتحملوا الشهادة ولم يستجب أحد منهم لذلك من غير عذر، أثم الجميع.

المسألة3303:الشهادة بما لا يعلم حرام ولكن لو اعترف أحد بأن الكتاب الذي في يده هو لزيد، يجوز للشاهد أن يشهد بقوله وإن لم يكن متيقناً من صدقه أو كذبه.

المسألة3304:إذا شهد اثنان بشيء ثم رجعا عن قولهما، مثلاً لو قالا: «هذا البيت لحسن» ثم قالا: «كذبنا» فان لم يحكم القاضي بعد لا يجوز الحكم حسب شهادتهما وإذا كان رجوعهما بعد حكم القاضي لا ينقض الحكم الصادر ويضمن الشاهدان.

المسألة3305:إذا شهد عدة أشخاص بأن زيداً قتل فلاناً مثلاً وبعد القصاص وقتل زيد، رجع الشهود عن كلامهم، فإن ادعوا الخطأ يجب عليهم أن يدفعوا دية زيد إلى ورثته ولو قالوا: كذبنا، جاز لورثة زيد الاقتصاص منهم وهكذا لو شهد اثنان بأن فلاناً سرق وبعد قطع يد السارق قال الشاهدان أخطأنا، وجب إعطاء دية اليد إلى

صاحبها وهكذا في بقية الجروح.

المسألة3306:يجب على القاضي تعزير شاهد الزور حسب ما يراه والإشهار به وفضحه بين الناس.

المسألة3307:لو كان لأحد شيء عند أحد، جاز أخذه بأي نحو كان، إلاّ أن يستلزم ذلك مفسدة ولو كان لأحد دين في ذمة آخر وأنكر المدين جاز لصاحب الدين أن يأخذ من مال المديون بدون إذنه ويجب على الأحوط إذن الحاكم الشرعي في ذلك وانحصار إنقاذ حقه بهذه الطريقة على الأحوط.

المسألة3308:لو نسب أحد أمراً يوجب الحد إلى أحد، فإن لم يقم شاهداً على مدعاه، لم يُقبل قوله ولم يجب على المنكر الحلف ولو ادعى أحد ان فلاناً سرق فإن لم يقم شاهداً وجب على المنكر الحلف ولا يثبت عليه شيء حينئذ.

أحكام الحدود والتعزيرات

المقررة لبعض الذنوب والجرائم

المسألة3309:إن الشريعة الإسلامية جعلت حدوداً وتعزيرات للحد من المفاسد الفردية والاجتماعية، ثم إن الإسلام قد عالج المشاكل والمفاسد من جذورها بحيث لا يتوجه إليها الإنسان ولا يرغب فيها وبعد ذلك إذا ارتكبها شخص فعليه الحد وقد ورد في الأحاديث: ان إجراء هذه الحدود يمنع الناس من القبيح وتحفظ دنياهم وآخرتهم وهو أفضل لهم من أن تمطرهم السماء أربعين يوماً.

المسألة3310:هناك شروط كثيرة في إجراء الحدود وقد بيّنها صاحب الجواهر، والأخ الأكبر أعلى اللّه درجاتهما في «الجواهر» و«الفقه» وسائر الفقهاء الاعلام في كتبهم الفقهية المفصلة ونكتفي هنا إلى بيان بعض الحدود ذاتها والقوانين الجزائية في الإسلام، دون شروطها، فان في مثل هذا الزمان لا تجتمع الشروط غالباً فلا تجرى الحدود إلاّ عند اجتماعها كلها.

المسألة3311:إذا زنا أحد بإحدى محارمه التي لها قرابة نسبية معه كالأم والأخت ففي صورة توفّر جميع الشروط الشرعية فيه يقتل بحكم الحاكم الشرعي وهكذا إذا زنا كافر بمسلمة.

المسألة3312:إذا زنا رجل حر، فحّده مائة جلدة وإذا زنا ثلاث

مرات وجُلد في كل مرة مائة جلدة، فانه يقتل في المرة الرابعة مع توفّر كل الشروط ولكن من له زوجة دائمية وقد جامعها وهو بالغ عاقل حر وكانت مجامعته لها ميسرة في كل وقت أراد وعلى كل حال مال إليه، لو زنا بامرأة عاقلة بالغة وتوفّرت فيه كل الشروط، وجب رجمه بالحجارة.

المسألة3313:إذا رأى الرجل رجلاً يزني بزوجته فإن لم يخف ضرراً على نفسه منهما جاز له قتلهما معاً وإذا لم يقتلهما لم تحرم زوجته عليه.

المسألة3314:إذا لاط رجل بالغ عاقل محصن ببالغ عاقل محصن وتوفرت كل الشروط في ذلك قتلا ومع عدم الإحصان فالأحوط ذلك.

المسألة3315:إذا أمر أحد أحداً بأن يقتل شخصاً ظلماً ودون حق، فإن كان القاتل والآمر بالغين عاقلين قتل القاتل وحبس الآمر حبساً مؤبّداً حتى يموت.

المسألة3316:إذا قتل الولد والده عمداً قتل به ولكن إذا قتل والد ولده عمداً تلزم عليه الدية على النحو الذي سيذكر في أحكام الديات ويعزر بمقدار ما يقرره الحاكم الشرعي.

المسألة3317:من قبّل ولداً بشهوة ضربه الحاكم الشرعي ما يراه صلاحاً من ثلاثين إلى تسعين جلدة وروي ان اللّه يلجمه بلجام من النار وتلعنه ملائكة السماء والأرض وملائكة الرحمة والعذاب وتتهيأ له جهنم ولكن لو تاب قبلت توبته.

المسألة3318:إذا جمع شخص بين رجل وامرأة للزنا أو جمع بين الرجل وغلام للواط، فإن كان امرأة جلدت خمساً وسبعين جلدة وإذا كان رجلاً فانه بالاضافة إلى جلده خمساً وسبعين جلدة حُلق رأسه وشُهر به ونُفي من البلد الذي فعل فيه ذلك.

المسألة3319:إذا أراد أحد أن يزني بامرأة أو يلوط بغلام ولم يمكن منعه من ذلك بدون قتله، جاز قتله.

المسألة3320:إذا نسب أحد الزنا أو اللواط إلى رجل مسلم أو امرأة مسلمة بالغ عاقل حر أو قال له:

«يا ابن الزنا» جلد ثمانين جلدة من على الثوب.

المسألة3321:إذا شرب العاقل البالغ، الخمر عن علم وعمد واختيار جلد ثمانين جلدة وإذا جلد ثم عاد وجلد، ثم عاد وجلد، ثم عاد قتل في الرابعة لو توفرت فيه كل الشروط المذكورة في الكتب المفصّلة.

المسألة3322:لو سرق العاقل البالغ المختار ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً بسكة المعاملة أو ما يعادل ذلك قيمة فإن توفرت واجتمعت فيه الشروط المقررة في الشرع قطعت الأصابع الأربع من يده اليمنى في المرة الأولى وتترك راحة كفه وإبهامه وفي المرة الثانية تقطع _ على الأحوط _ رجله اليسرى من وسط القدم وفي المرة الثالثة يحبس حبساً مؤبداً حتى يموت، فإذا كان له مال أنفق عليه من ماله وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت المال، ثم انه لو سرق في السجن أيضاً قتل.

أحكام القصاص

المسألة3323:القصاص إما في النفس كأن يقتل إنساناً وإما في الأعضاء كأن يصلم أذنه ويفقأ عينه.

المسألة3324:القتل على ثلاثة أنواع:

الأول: قتل العمد وهو أن يقتل أحداً عمداً وظلماً بآلة قاتلة أو أن يقصد ضربه بآلة تكون قاتلة غالباً فقتل وإن لم يقصد قتله.

الثاني: قتل شبه العمد ويكون إذا قصد الضرب ولم يقصد قتله ولم تكن الآلة قاتلة غالباً، مثل أن يضرب طفلاً للتأديب فيموت صدفة.

الثالث: قتل الخطأ المحض، بأن لم يقصد قتله ولا ضربه، بل أخطأ في قتله، بأن رمى سهماً لصيد غزال مثلاً فأصاب إنساناً اشتباهاً وقتله ومن هذا النوع ما إذا لم يكن له قصد أصلا مثل أن يحرك رجله في النوم فيزحزح إنساناً ويلقيه من فوق فيموت.

المسألة3325:إذا قتل شخص أحداً عمداً وبدون حق، جاز لولي المقتول قتل القاتل بشروط خاصة ولكن في النوع الثاني والثالث من القتل، أي:

في شبه العمد والخطأ المحض، لا يحق لولي المقتول أن يقتل القاتل بل يجوز له أخذ ديته من القاتل.

المسألة3326:يجوز لولي المقتول أن يقتل القاتل بشروط خمسة:

الأول: إذا كان القاتل والمقتول كلاهما حرين، فإذا قتل حر عبداً لم يجز لولي المقتول أن يقتل القاتل، بل عليه قيمته.

الثاني: إذا كان القاتل والمقتول كلاهما مسلمين، فإذا قتل مسلم كافراً لم يجز لولي المقتول أن يقتل القاتل، بل عليه ديته.

الثالث: أن لا يكون القاتل والد المقتول، فإذا قتل والد ولده فلا يجوز قتل الوالد، بل عليه الدية.

الرابع: أن لا يكون المقتول مهدور الدم، أي لا يكون من الذين يجوز قتلهم، فإذا قتل من يجوز قتله شرعاً لم يجز قتل القاتل.

الخامس: أن يكون القاتل عاقلاً وبالغاً، فلو قتل المجنون أو الصبي أحداً لا يجوز قتله ويجب عليه الدية.

المسألة3327:إذا قتل أحد شخصاً عمداً، سواء قتله خنقاً أو بالسكين أو ما شابه أو بهدم جدار عليه أو بإلقائه من مكان مرتفع أو بإغراقه في الماء أو بحرقه في النار أو بضربه بالعصا حتى يموت أو بتسميم الطعام أو الهواء الذي يتنفسه فيتلف بذلك أو بتسليط سبع عليه ليمزقه أو غير ذلك ومن هذا النوع ما إذا جرحه بنحو يؤدي إلى قتله أو مارس التعذيب في حقه _ المحرّم في الاسلام تحريماً أكيداً وباتاً _ فمات تحت التعذيب، ففي جميع هذه الموارد يجوز لولي المقتول أن يقتل القاتل قصاصاً، إذا اجتمعت بقية الشروط أيضاً.

المسألة3328:إذا أمسك أحد شخصاً وقتله آخر ونظر إليهم ثالث لمراقبة القتل ولم يفعل شيئاً، قتل القاتل وحبس من أمسك المقتول حتى يموت وتسمل عين الناظر.

المسألة3329:إذا قتل مسلم كافراً، فلا يجوز لولي المقتول أن يقتل القاتل وإن كان المقتول كافراً ذمياً،

بل يعزّره الحاكم الشرعي بقدر ما يرى صلاحاً ويجب على القاتل أن يعطي دية المقتول وإذا قتل كافر مسلماً جاز لولي المقتول أن يقتل الكافر وإذا قتل كافر كافراً جاز لولي المقتول أن يقتل الكافر وإذا قتل كافر ذمي مسلماً عمداً وجب تسليم القاتل مع كل أمواله إلى ولي المقتول، ليسترقه إن شاء أو يقتله أو يعفو عنه.

المسألة3330:إذا قتل والد ولده عمداً وجبت عليه الدية على النحو الذي سيأتي ويعزره الحاكم الشرعي بما يراه صلاحاً ولكن إذا كان القاتل من بقية الأرحام، جاز لولي المقتول أن يقتل القاتل حتى ولو قتلت الأم ولدها جاز لأبيه قتلها.

المسألة3331:إذا قتل صبي أو مجنون أحداً فلا يجوز لولي المقتول أن يقتله وتقع دية المقتول على العاقلة (و هم من ينتسبون إلى القاتل من جانب الأب) لأن العمل الذي يقوم به المجنون أو الصبي عن عمد، يحتسب خطأ ولو قتل رجل صبياً جاز لولي المقتول قتله ولو قتل أحد مجنوناً وجبت عليه الدية إلاّ أن يكون المجنون قد هاجمه فأراد دفعه فقتل فدمه حينئذ هدر.

المسألة3332:دية المرأة نصف دية الرجل، فعلى هذا لو قتلت امرأتان رجلاً جاز لولي المقتول قتلهما بدون أن يرد شيئاً من المال إلى ورثتهما ولكن لو قتل رجلان رجلاً جاز لولي المقتول أن يقتل كلا القاتلين إذا أعطي لورثة كل واحد منهما نصف الدية.

المسألة3333:إذا اشترك عدة أشخاص في قتل إنسان، جاز لولي المقتول أن يقتلهم جميعاً ولكن يجب أن يرد دية ما زاد عن جنايتهم إلى الورثة، فمثلاً لو اشترك ثلاثة أشخاص في قتل أحد، فقتل الولي جميعهم أعطى لورثتهم مقدار ديتين كاملتين وجاز أن يقتل بعضهم ويأخذ من البعض الآخر ديات بقدر جنايتهم.

المسألة3334:إذا قتلت عدة نسوة

رجلاً، فإن قتل ولي المقتول جميعهن وجب أن يرد دية ما زاد عن جناية المرأتين إلى ورثتهن، فمثلاً إذا قتلت ثلاث نساء رجلاً وأراد ولي المقتول قتلهن جميعاً دفع خمسمائة دينار إلى ورثتهن لأن دية كل امرأة «500» دينار.

المسألة3335:إذا اشترك رجل وامرأة في قتل شخص، فإن أراد ولي المقتول قتلهما وجب إعطاء نصف دية الرجل إلى ورثته ولكن لا يلزم إعطاء شيء إلى ورثة المرأة ولو قتل المرأة فقط جاز ان يأخذ من الرجل نصف الدية وإذا قتل الرجل فقط وجب اعطاء نصف الدية إلى ورثته ويأخذ نصف الدية من المرأة المشتركة في القتل.

المسألة3336:إذا اشترك حر وعبد في قتل شخص حر، جاز لولي المقتول قتلهما معاً، فيجب حينئذ دفع نصف دية الحر إلى ورثته وإذا كانت قيمة العبد أكثر من خمسمائة دينار الذي هو نصف الدية وجب رد الزائد إلى مالكه، فمثلاً إذا كانت قيمة العبد ستمائة دينار وجب رد مائة دينار إلى مالكه.

المسألة3337:يثبت القتل بثلاث طرق:

الأول: إذا أقر القاتل نفسه بالقتل، أن توفرت فيه جميع شروط الإقرار.

الثاني: إذا شهد بذلك رجلان عادلان.

الثالث: بالقسامة (بفتح القاف) وهي أيمان تقسم على أولياء الدم وتوضيح القسامة هو:

إذا ادعى رجل على رجل بأنه القاتل، فإن كان هناك دليل يوجب احتمال صحة دعواه، كأن شوهد المتهم عند المقتول ومعه سلاح ملطخ بالدم أو وجد المقتول في دار جماعة أو يشهد بذلك عدة فساق أو عادل واحد، ففي هذه الصورة تثبت القسامة ولكن إذا لم يكن هناك دليل يجوز للمنكر أن يحلف مرة وتبرأ ذمته ولكن إذا لم يحلف المنكر، فإن حلف المدعي، ثبت كون المنكر قاتلا.

المسألة3338:إذا كان هناك دليل احتمالي وحلف المدعي وأقرباؤه خمسين يميناً بأن المدعى عليه هو

القاتل ثبت انه القاتل وإن لم يكن للمدعي قوم وأقرباء أو كانوا أقل من خمسين أو لم يحلف بعضهم، كررت الأيمان على من يحلف، مثلاً إذا كان المستعدون للحلف خمسة وعشرين، حلف كل واحد منهم مرتين وإذا كانوا عشرة مثلاً حلف كل واحد منهم خمس مرات بأن المدعى عليه هو القاتل ولكن لو لم يحلف المدعي وإن كان قومه مستعدين للحلف، فان حلف المنكر وقومه وأقرباؤه خمسين يميناً بأن المدعى عليه بريء من القتل لم يثبت القتل وإذا لم يحلفوا أحلف المدعى عليه نفسه خمسين مرة.

المسألة3339:إذا وجد قتيل بين قريتين ولم يعرف القاتل، فان كان أقرب إلى أحدى القريتين جاز لورثة المقتول أن يثبتوا القتل على تلك القرية بواسطة القسامة مع علمهم بذلك ولكن لو كان بينهما بالتساوي جاز لورثة المقتول إثبات القتل على القريتين بالقسامة مع علمهم بذلك وإذا وجد القتيل في الصحراء أو السوق أو ما شابه ذلك لم يحق للورثة بأن يعملوا بالقسامة مع أحد، لأنه لا دليل هناك يوجب الإحتمال بصحة قول المدعي.

المسألة3340:لا يجوز لأحد الطرفين الحلف إلاّ مع العلم، كما ان القسامة انما تصح إذا لم يكن هناك رجلان عادلان.

المسألة3341:إذا قتل شخص أحداً عمداً وبدون حق، جاز لولي المقتول أن يقتل القاتل وجاز له ان يعفو عنه ويجوز أن يأخذ منه الدية حسب ما يأتي تفصيله في أحكام الدية، بشرط أن يرضى القاتل ويجوز لولي المقتول أن يطالب _ لرفع يده عن القصاص _ بأزيد من الدية وحينئذ يجوز للقاتل أن ينقذ نفسه من القتل بإعطاء الزيادة، كما يجوز ان يتصالح القاتل مع ورثة المقتول بأقل من الدية.

المسألة3342:ينتقل حق القصاص إلى كل من يرث الميّت إلاّ الزوج والزوجة وفي انتقال

حق القصاص إلى أخوة الميّت من الأم تردد، فمثلاً: إذا قُتل أحد ومات ولي المقتول قبل أن يقتص من القاتل، انتقل هذا الحق إلى ورثة الولي فلهم ان يقتصوا من القاتل.

المسألة3343:إذا أراد ولي المقتول الاقتصاص، يجب على الأحوط أن يقتل القاتل بالسيف أو بما يأذن الحاكم الشرعي به ولا يجوز له تقطيعه والتمثيل به سواء كان قتل المقتول بالسيف أم بمثل تسميم الهواء أم الطعام أم الحرق بالنار أم الاغراق أو ما شابه ذلك.

المسألة3344:إذا كان ولي المقتول متعدداً، لزم مطالبة الجميع بالقصاص ولكن إذا طالب البعض بالدية ودفع القاتل ما أرادوا جاز للبقية أخذ الدية أو القصاص، فإذا أرادوا الاقتصاص وجب اعطاء القاتل ما دفع إلى الآخرين من باب الدية.

المسألة3345:إذا مات القاتل قبل الاقتصاص منه جاز لولي المقتول أخذ دية قتيله من إرث القاتل.

المسألة3346:إذا لجأ القاتل إلى الحرم المكي لا يجوز الاقتصاص منه، بل يضيق عليه في الغذاء والماء حتى يضطر إلى الخروج من الحرم ليقتصوا منه ولو قتل شخصاً في الحرم المكي جاز قتله فيه.

المسألة3347:إذا جنى على أحد، فأحدث نقصاً في عضو من أعضائه، جاز للمجني عليه أن يقتص من الجاني بشرط اجتماع جميع شروط القصاص فيه.

المسألة3348:إذا صلم أذن أحد أو فقأ عينه أو قطع لسانه أو جدع أنفه أو بتر يده أو رجله، جاز للمجني عليه أن يقتص من الجاني فيصلم أذنه أو يفقأ عينه أو يقطع لسانه أو يجدع أنفه أو يبتر يده أو رجله وهكذا من غير فرق بين القطع والقلع.

المسألة3349:من قطع اليد اليمنى لأحد قطعت يده اليمنى ومن قطع اليد اليسرى قطعت يده اليسرى وهكذا لو قطع رجله اليمنى قطعت رجله اليمنى وإذا قطع رجله اليسرى، قطعت رجله اليسرى وإذا

قطع إبهامه قطعت ولكن لو لم تكن للجاني _ مثلاً _ يد يمنى وكان قد قطع اليد اليمنى، جاز للمجني عليه أن يقتص بقطع يده اليسرى بدل اليمنى.

المسألة3350:من له عين واحدة، فإن أعمى عين من له عينان سالمتان جاز للمجني عليه أن يعمي عين الجاني وإن استوجب عماه كاملاً وهكذا لو جنى من له رجل واحدة فقطع رجل من له رجلان جاز للمجني عليه أن يقطع رجل الجاني حتى لو استوجب ذلك اقعاده وإذا كان للمجني عليه عين واحدة فأعماها الجاني يعمي عيناً واحدة من الجاني وهكذا لو كانت للمجني عليه رجل أو يد واحدة.

المسألة3351:إذا كان القصاص في الشعر ممكناً، كأن يحلق الشعر الذي ينبت في مقابل الشعر الذي ينبت مما حلق عدواناً أو يحلق الشعر الذي لا ينبت في مقابل الشعر الذي لا ينبت عادة مما حلق، جاز للمجني عليه القصاص.

المسألة3352:القصاص جار في الألية والذكر والخصية والأسنان وما شابه ذلك أيضاً.

المسألة3353:يجوز للمجني عليه أن يتصالح مع الجاني على أن يأخذ منه بدل القصاص مبلغاً، بمقدار الدية أو أقل منه أو اكثر وكل عضو فيه القصاص إن فقده الجاني انتقل إلى ديته.

المسألة3354:في القصاص لا فرق بعد سنّ البلوغ بين الشيخ والشاب، فلو قطع الشيخ يد شاب جاز للمجني عليه أن يقطع يد الشيخ وهكذا إذا قطع الشاب يد الشيخ وهكذا لا فرق بين العالم والجاهل وبين الشريف والوضيع ولو قطعت امرأة يد رجل جاز لذلك قطع يدها بدون أن يأخذ منها شيئاً من المال ولكن إذا قطع الرجل يد المرأة جاز لها ان تقتص من الرجل وتقطع يده إذا دفعت له الفرق بين الديتين وهو «250» ديناراً، لأن دية يد الرجل «500» دينار ودية يد

المرأة «250» ديناراً.

المسألة3355:إذا قطع أحد إصبع أحد ثم قطع يد شخص آخر، يلزم في القصاص قطع إصبع الجاني أولاً ثم قطع يده وتعطى دية إصبعه لمن قطعت يده ولو انعكس الأمر: بأن قطع يد أحد، ثم قطع إصبع شخص آخر قطعت يد الجاني أولاً، ثم أعطيت دية الإصبع لمن قطعت إصبعه.

المسألة3356:إذا قطع مسلم يد كافر ذمي، لم يجز للذمي أن يقتص من المسلم، بل يأخذ الدية وكذا لو قطع حُر يد عبد.

المسألة3357:لا يجوز الاقتصاص في شدة الحر وشدة البرد وهكذا لا يجوز الاقتصاص بآلة غير صحية أو غير صحيحة، لاحتمال السراية في هاتين الصورتين والحال يجب غاية الدقة والتحفظ في القصاص.

المسألة3358:إذا جرح أحد أحداً جاز للمجروح أن يقتص من الجاني بشرط أن يراعي الجرح عمقاً وطولاً وعرضاً فيقتص بنفس المقدار وتحرم الزيادة ولا فرق في هذا بين ما إذا كان بدن الجاني أكبر أو أصغر، فمثلاً: لو جرح رجل نحيف، يد رجل سمين بمقدار نصف شبر جاز للمجني عليه أن يجرح يد الجاني النحيف نصف شبر وإن كان هذا المقدار في يد النحيف أكثر مما هو في يد السمين.

المسألة3359:إذا كانت الجراحة الواردة على بدن الجاني بالقصاص أكثر من جنايته، ضمن المجني عليه سواء كان عن عمد أو جهل.

المسألة3360:إذا قتلت المرأة الحامل أحداً، لا يجوز الاقتصاص منها حتى تضع حملها وحتى يستغني طفلها عنها ولكن إذا قطعت يد أحد أو جرحت أحداً فإن كان لا يستوجب الاقتصاص منها ضرراً على جنينها قطعت يدها واقتص منها وإلاّ فلا يجوز ذلك حتى يرتفع المانع.

المسألة3361:إذا قطع صاحب العضو الصحيح يداً مجذومة، جاز للمجني عليه قطع يد الجاني وهكذا إذا قطع صاحب الأنف السليم الشم، أنفاً عديم الشم لا مانع

من الاقتصاص وهكذا لو قطع صاحب الأذن السامعة أذناً صماء جاز الاقتصاص منه وقطع إذنه وإن كانت سليمة السمع، بالمثل.

المسألة3362:إذا جنى أحد على صبي أو مجنون، فعلى وليه التوافق مع الحاكم الشرعي بالنسبة إلى القصاص أو اخذ الدية أو ما أشبه ذلك.

المسألة3363:إذا قطع أحد قلب أحد أو كبده أو رئته بإحدى الوسائل الطبية، لا يجوز للمجني عليه أن يقتص من الجاني، بل يأخذ منه الدية.

أحكام الديات

المسألة3364:إذا قتل أحد شخصاً عمداً ومن غير حق، يجوز لولي المقتول أن يعفو عن القاتل أو يقتله أو يأخذ منه الدية وأما في القتل شبه العمد والقتل الخطأ، فلا يجوز لولي المقتول قتل القاتل، بل له أن يأخذ الدية منه.

المسألة3365:الدية التي يجب على القاتل إعطاؤها، إذا كان القتل عن عمد وظلم، احدى الأشياء الستة التالية:

الأول: مائة من الإبل.

الثاني: مائتا بقرة.

الثالث: مائتا حلة وكل حلة ثوبان من برود اليمن أو ما يسمى ثوباً.

الرابع: ألف شاة.

الخامس: عشرة آلاف درهم شرعي وهو من الفضة الخالصة المسكوكة وكل درهم 6/12 حمصة .

السادس: ألف دينار شرعي وهو ألف مثقال من الذهب الخالص وكل مثقال ثماني عشرة حمصة .

المسألة3366:يجب دفع الدية في سنة واحدة وكما قلنا سابقاً إنما يجوز للقاتل أن يدفع الدية إذا تصالح مع ولي المقتول على ذلك وإلاّ جاز لولي المقتول في مثل هذا النوع من القتل أن يقتل القاتل، كما أن ولي المقتول لو اختار الدية لم يجب على القاتل القبول.

المسألة3367:يجب على الأحوط أن يكون الإبل والبقر مسناً وإلابل المسنة هي ما دخلت في السنة السادسة والبقرة المسنة هي ما كان سنها بين السنتين والثلاث أو في سن الإبل.

المسألة3368:المراد من الحلة: إزار ورداء أو ما أشبه ولا تبعد كفاية الثوب الكبير

الساتر لجميع البدن وإن كان واحداً وفي الشاة يكفي أن يطلق عليها اسم الشاة.

المسألة3369:إذا تصالح القاتل وولي المقتول على أن يعطي أحد هذه الأنواع من الديات جاز ذلك.

المسألة3370:إذا قتل أحد شخصاً خطأ أو شبه العمد لم يحق لولي المقتول قتله، نعم يجوز أخذ الدية منه ودية قتل الخطأ وشبيه العمد أخف من دية القتل العمدي، كما أن دية قتل الخطأ المحض أسهل من دية شبيه العمد.

المسألة3371:دية شبه العمد نفس تلك الأشياء الستة، مع فارق وهو: ان الإبل تكون ثلاث وثلاثون (بنت لبون) وهي ما يكون سنها سنتين فصاعداً وثلاث وثلاثون (حقّة) وهي ما يكون سنها ثلاث سنوات فصاعداً وأربع وثلاثون (ثنيّة) وهي ما يكون سنها خمس سنوات فصاعداً ولا يبعد كفاية ما يسمى ب_ (الإبل) ويجب إعطاء هذه الدية خلال سنتين.

المسألة3372:دية قتل الخطأ المحض نفس تلك الأشياء الستة مع فارق وهو: ان الإبل تكون عشرين (بنت مخاض) وسنها ما دخلت في السنة الثانية وعشرين (ابن لبون) وهو: ما يكون سنتين فما فوق وثلاثين (بنت لبون) وهي ما تكون لها سنتين فصاعداً وثلاثين (حقة) يعني ما يكون له ثلاث سنوات فصاعداً ولا يبعد كفاية ما يسمى (إبلاً) وتعطى هذه الدية في ثلاث سنوات.

المسألة3373:دية العمد ودية شبه العمد يجب أن تعطى من مال القاتل نفسه ولكن دية الخطأ المحض يجب أن يدفعها العاقلة وهم من ينتسبون إلى القاتل من جانب الأبوين أو من جانب الأب فقط كالآباء والأولاد ومن شابههم.

المسألة3374:في قتل العمد وشبه العمد يكون الأمر للقاتل، فله أن يختار أي نوع من أنواع الديات الستة ويجب قبول ذلك وفي القتل الخطأ المحض يكون التخيير للعاقلة.

المسألة3375:دية المرأة نصف دية الرجل، يعني خمسين إبلاً أو مائة بقرة وهكذا

إلى آخره.

المسألة3376:دية الخنثى ثلاثة أرباع دية الرجل يعني «75» إبلا أو «150» بقراً وهكذا إلى آخره ودية العبد قيمته ولو كانت قيمته أكثر من دية الحر دفع القاتل دية الحر فقط ودية الأمة قيمتها إلاّ أن تكون أكثر من دية المرأة الحرة وفي هذه الصورة يدفع القاتل دية الحرة فقط وفي مقدار دية الذمي خلاف ويجب أن يكون بنظر الحاكم الشرعي وكذا دية سائر الكفار غير المحاربين.

المسألة3377:إذا قتل شخص أحداً في الشهر الحرام وهو ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب، وجب إضافة ثلث الدية إلى الدية لأجل هتك حرمة هذه الأشهر.

المسألة3378:دية عدة أمور كدية القتل المذكورة في المسائل السابقة:

الأول: أن يعمي عيني أحد أو يقطع الأجفان الأربعة ولو أعمى عيناً واحدة وجب نصف دية القتل.

الثاني: أن يقطع أذنيه أو يفعل بهما ما يصمهما ولو قطع أذنا واحدة أو أصمها فعليه نصف دية القتل وإذا قطع شحمتي الأذن فعليه ثلث دية القتل.

الثالث: قطع الأنف كاملاً أو قطع ارنبتها.

الرابع: قلع اللسان من الأصل ولو قطع بعض اللسان فعليه الدية بنسبة ما قطع، فلو قطع نصف اللسان مثلاً، وجب عليه نصف دية القتل.

الخامس: اتلاف الأسنان كلها ودية اثنتي عشرة مقاديم وهي: ست فوقاً وست تحتاً، في كل واحدة خمسون مثقالاً شرعياً من الذهب الخالص ودية ست عشرة مآخير وهي: ثمان فوق وثمان تحت، في كل واحدة خمسة وعشرون مثقالاً شرعياً من الذهب .

السادس: من قطع يدي إنسان من المفصل ولو قطع يداً واحدة من المفصل وجب عليه نصف دية القتل.

السابع: إذا قطع الأصابع العشرة كلها ودية كل إصبع عشر دية القتل.

الثامن: إذا كسر ظهر أحد بحيث لا يستقيم أبداً.

التاسع: إذا قطع ثديي امرأة ولو قطع إحداهما وجب عليه نصف دية

المرأة.

العاشر: إذا قطع رجلي أحد من المفصل أو قطع أصابعها العشرة ودية كل إصبع عشر دية القتل.

الحادي عشر: قطع الخصيتين.

الثاني عشر: إذا صدمه بما سبّب ذهاب عقله.

الثالث عشر: إذا صدمه صدمة بحيث فقد القدرة على الشم أو بحيث لم يخرج منه المني أو بحيث لا يبصر وهناك موارد أخرى غير هذه الموارد المذكورة ذكرتها الكتب الفقهية المفصّلة مثل موسوعة «الفقه» للأخ الأكبر أعلى اللّه درجاته.

المسألة3379:إذا قتل أحد شخصاً إشتباهاً وخطأً وجبت عليه الدية وتحرير عبد كفارة وإذا لم يمكنه تحرير عبد صام شهرين وإذا عجز أطعم ستين فقيراً ولو قتل عمداً ودون حق وجب عليه _ في صورة العفو عنه أو أخذ الدية منه _ الإتيان بهذه الكفارات الثلاث معاً: أن يصوم شهرين ويطعم ستين فقيراً ويحرر عبداً.

المسألة3380:من ركب حيواناً، فلو فعل ما أضر الحيوان بشخص ضمن ولو فعل شخص آخر ما جعله يضر براكبه أو بشخص آخر ضمن ذلك الشخص الضارّ الضرر.

المسألة3381:إذا فعل ما تسقط المرأة الحامل حملها بسببه، فإن كان الساقط نطفة فديتها عشرون مثقالاً شرعياً ذهباً _ وتقدم مقداره في مسألة «3365» _ .

وإن كان علقة، فأربعون مثقالاً.

وإن كان مضغة، فستون مثقالاً.

وإن كان قد صار عظماً، فثمانون مثقالاً.

وإن كان قد كسى العظم لحماً ولم تلج الروح فيه، فمائة مثقال.

وإن ولجت فيه الروح ففي الولد دية كاملة، أي ألف مثقال ذهباً وفي البنت نصف الدية، أي خمسمائة مثقال شرعي ذهباً، ويمكن تحديد المراتب المذكورة باعتبار أربعين يوماً لكل مرتبة وعلى من جهل تشخيص الموضوع حال الإجهاض فعليه الفحص فإن لم ينتج فالإستصحاب.

المسألة3382:إذا فعلت المرأة الحامل شيئاً أسقطت به حملها، وجب عليها الدية على النحو الذي مر في المسألة المتقدمة وتعطيها لوارث الطفل ولا

ترث هي من تلك الدية شيئاً.

المسألة3383:إذا قتل أحد امرأة حاملاً وجبت عليه دية المرأة والطفل.

المسألة3384:إذا قشر جلدة رأس الرجل أو وجهه فديته بعير.

وإذا وصل إلى اللحم وأخذ شيئاً يسيراً من اللحم فديته بعيران.

وإذا أخذ شيئاً كثيراً من اللحم فديته ثلاثة أباعر.

وإذا انتهى إلى الجلدة الرقيقة التي تغطي العظم فديته أربعة أباعر.

وإذا ظهر العظم فخمسة أبعرة.

وإذا كسر العظم فعشرة أبعرة.

وإذا انتقلت أجزاء العظم من مكانها فخمسة عشرة أبعرة.

وإذا وصل إلى الغشاء الذي يغطي الدماغ فثلاثة وثلاثون بعيراً.

المسألة3385:إذا أحمر الوجه باللطم أو بغيره، فديته مثقال ونصف مثقال شرعي ذهباً _ وقد تقدم تقديره بالغرام _ وإذا اخضرّ فديته ثلاثة مثاقيل وإذا إسودّ فستة مثاقيل ولكن إذا احمرّ مكان آخر من بدن الإنسان أو اخضرّ أو اسودّ بسبب اللطم فديته نصف ما ذكر.

المسألة3386:إذا جرح أحد حيواناً محلل اللحم أو قطع شيئاً من لحمه، وجب دفع الأرش (و هو التفاوت بين صحيحه ومعيبه) إلى صاحبه.

المسألة3387:إذا قتل الإنسان كلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب القطيع أو كلب الزرع، يجب إعطاء قيمة الكلب إلى صاحبه.

المسألة3388:إذا أفسد حيوان زرع أحد أو شيئاً آخر، فإن كان صاحب الحيوان قد قصر في حفظه يجب أن يدفع قيمة ما ألحق من الضرر، إلى صاحب المال أو الزرع.

المسألة3389:إذا أتى صبي بأحد الذنوب الكبار، جاز لوليه أو معلمه ضربه بقدر التأديب بكيفية لا توجب عليه الدية ولو ضربه أكثر وبكيفية توجب الدية كان عليه الدية وتفصيل المسألة مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.

المسألة3390:إذا ضرب الطفل بنحو يستوجب الدية فالدية تكون للطفل ولو مات أعطاها لورثته ولو ضربه أبوه _ مثلاً _ ضرباً استوجب موته ورث دية الطفل ورثته الآخرون غير الأب، فإن الأب لا يرث شيئاً من

تلك الدية.

مسائل متفرقة

المسألة3391:إذا دخلت جذور شجرة في ملك إنسان آخر، جاز أن يمنع منها ولو تضرر من دخول هذه الجذور في ملكه جاز أن يأخذ الضرر من صاحبها.

المسألة3392:جهاز العرس الذي يعطيه الأب لبنته، إن ملّكها إياه مصالحة أو هبة أو نحوهما فلا يجوز له أن يسترجعه منها وإذا لم يملّكها جاز استرداده.

المسألة3393:إذا مات أحد، جاز لورثته أن ينفقوا في عزائه من أسهمهم ولكن لا يجوز أن ينفقوا للعزاء وما شابه من سهم الوارث الصغير.

المسألة3394:إذا اغتاب الإنسان إنساناً مسلماً فالأحوط استحباباً إن لم يستلزم فساداً أن يستحل من ذلك المسلم ويطلب منه عفوه وإن لم يمكنه ذلك يجب أن يستغفر اللّه له ولو سببت غيبته هتكاً وإهانة لمسلم وجبت إزالة تلك الإهانة إن أمكن.

المسألة3395:لا يجوز أن يخرج الخمس بدون إذن الحاكم الشرعي _ من مال من يعلم أنه لا يخمس _ ويوصله إلى الحاكم الشرعي وهكذا يكون الحكم في الزكاة والفطرة والفدية والكفارات ونحوها.

المسألة3396:الصوت المخصوص بمجالس اللهو واللعب غناء وحرام وكذلك الموسيقى الكائنة غالباً بآلة اللهو أو المشتملة على الغناء فإنها حرام وكذا لو تغنّي بالقرآن أو المدائح أو المراثي ونحوها ولكن لو قرأها بصوت حسن مما لا يعدّ عرفاً غناءاً كان جائزاً.

المسألة3397:لا إشكال في قتل الحيوان المؤذي الذي لا صاحب له.

المسألة3398:الجائزة التي يعطيها البنك لمن له حساب في صندوق التوفير حلال، لأنّ البنك يعطيها من ماله لتشجيع الناس ولا ضرر فيه على أحد.

المسألة3399:إذا أعطى شيئاً إلى صاحب صنعة ليصنعه له ولم يراجعه لأخذه منه، فان فتش عنه صاحب الصنعة حتى اليأس، كان عليه على الأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي في أن يتصدق به بنية صاحبه.

المسألة3400:لا إشكال في خروج المواكب العزائية واللطم على الصدور العارية في

الشوارع والأزقة حتى مع عبور النساء فيها، لكن يحرم على النساء النظر إلى أجساد اللاطمين وكذا لا إشكال في حمل البيارق وما شابه أمام هذه المواكب ولكن لا يستعمل فيها الآلات المختصة باللهو.

المسألة3401:يجوز للمرأة وضع الأسنان الذهبية والمذهبة وللرجل يكون خلاف الإحتياط الأَولى.

المسألة3402:يحرم الاستمناء وهو ما يسمى الآن بالعادة السرية ويجوز الاستمناء مع الزوجة.

المسألة3403:يحرم حلق اللحية ولو بالماكنة إن كان مثل الحلق وحكم جميع الرجال في هذا سواء ولا تتغير أحكام اللّه باستهزاء الناس، فمن كان في أول تكليفه أو يستهزئ به الناس إذا لم يحلق لحيته، إن حلق لحيته بالموسى أو حلقها بالماكنة بنحو يشبه الحلق بالموسى فعل حراماً.

المسألة3404:الأحوط وجوباً لولي الطفل أن يختن الطفل قبل بلوغه ولو لم يختنه حتى بلغ وجب ذلك على الطفل نفسه.

المسألة3405:إذا كان الوالدان فقيرين ولا يمكنهما الكسب، يجب على ولدهما الإنفاق عليهما إن تمكن.

المسألة3406:إذا كان الإنسان فقيراً ولم يمكنه الكسب، وجب على أبيه الإنفاق عليه وإذا لم يكن له أب أو لم يمكن للأب تحمل نفقته، فان لم يكن له ولد يمكنه الإنفاق عليه، وجب على جده من الأب أن ينفق عليه وإن لم يكن له جد من الأب أو لم يمكنه الإنفاق عليه وجب على أمه الإنفاق عليه، وان لم يكن له أم أو لم يمكنها الإنفاق عليه وجب على جدته لأبيه وجدته لأمه وجده لأمه الإنفاق عليه معاً وإن لم يكن له جدة للأب وجدة للأم وجب على جده لأمه الإنفاق عليه.

المسألة3407:الحائط المشترك الذي تعود ملكيته لشخصين، لا يجوز لأحدهما أن يصلحه بدون إذن صاحبه أو يضع رأس جذوعه أو بناء أساس بنايته عليه أو دق مسمار فيه ولكن لا إشكال في التصرفات التي يعلم رضا

الشريك بها عادة، مثل الاتكاء على الحائط أو إلقاء الثوب عليه، لكن إذا قال الشريك: لا أرضى بهذه التصرفات فلا يجوز له ذلك أيضاً وكان له مراجعة الحاكم الشرعي لتقسيم المال المشترك.

المسألة3408:يجوز التصوير ولا إشكال في رسم الصورة.

المسألة3409:الشجرة التي خرجت فروعها من جدار البستان لا يجوز قطف ثمرها إذا لم يعلم برضا صاحبها ولو سقط ثمرها على الأرض لا يجوز تناولها، إلاّ بشروط حق المارة.

المسألة3410:يستحب الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في اليسرى في اليوم الأول من ولادة الطفل أو قبل انفصال سرته.

مسائل حديثة

المسألة3411:حكم السفر بوسائل النقل الحديثة نفس حكم السفر بالوسائل البدائية، فلو سافر الصائم بالطائرة أو بالباخرة أو بالقطار أو بالسيارة أو بالمركبة الفضائية وقطع مسافة ثمانية فراسخ وجب عليه الإفطار ووجب عليه قصر الصلاة.

المسألة3412:يتحقق السفر الشرعي بقطع مسافة ثمانية فراسخ، دون أن يكون فرق في تلك المسافة بين أن تكون في خط أفقي أو عمودي أو مؤرب ومن دون أن يكون فرق في تلك المسافة بين أن تكون في الأرض أو في الماء أو في الفضاء أو في سائر الكواكب، فإذا حلق شخص بآلية طائرة مهما كان نوعها مسافة ثمانية فراسخ ارتفاعاً في خط عمودي في الفضاء ذهاباً أو ملفقاً من الذهاب والإياب، لزمه الإفطار في الصيام والقصر في الصلاة ولو غاص شخص بآلية غواصة مهما كان نوعها مسافة ثمانية فراسخ انحداراً في خط عمودي فرضاً في الماء ذهاباً أو ملفقاً من الذهاب والإياب لزمه الإفطار في الصيام والقصر في الصلاة وكذلك الحكم بالتجول على سطوح سائر الكواكب أو فيما بينها وبعبارة أخرى: لا اعتبار بالزمان في تحقّق السفر الشرعي ولزوم أحكامه وإنما الاعتبار بالمسافة.

المسألة3413:يتحقق «حد الترخص» بقطع مسافة تسبب غياب الجدران واختفاء

صوت الأذان، هذا إذا كان السفر في خط أفقي وأما إذا لم تغب عنه الجدران ولم يختف صوت الأذان إما لأن المدينة غير عادية بأن كانت ذات بنايات عالية وإما لأن صوت الأذان كان غير طبيعي وكان بواسطة مكبرات الصوت مثلاً وإما لأن السفر كان في خط عمودي، فلا اعتبار في «حد الترخص» بالعلائم المذكورة وانما الاعتبار بالمسافة فقط.

المسألة3414:يتحقق «حد الترخص» بقطع تلك المسافة المعمولة التي تخفي الجدران وصوت الأذان بها، دون فارق في تحققه بين أن يكون مبدأ السفر مدينة صغيرة أو مدينة كبيرة.

المسألة3415:لو تحقق دلوك الشمس لخط نصف النهار، فصلى المصلي صلاة الظهر مثلاً، ثم سافر بآلية متحركة فوصل إلى مكان لم تدلك فيه الشمس خط نصف النهار، ثم دلكت، فالأحوط استحباباً إعادة الصلاة ونفس الحكم يجري بالنسبة إلى سائر الأوقات وسائر الصلوات.

المسألة3416:لو سافر بآلية تتحرك مع حركة الشمس وبنفس سرعتها، على الأرض أو في الجو، بحيث كان دائماً في موضع ثابت مقابل الشمس وجبت عليه خمس صلوات كل أربع وعشرين ساعة وتراعى نفس النسبة فيما لو كانت مدة السفر أقل أو أكثر من أربع وعشرين ساعة.

المسألة3417:لو كان الصائم في مدينة غابت عنها الشمس فأفطر، ثم سافر إلى مدينة لم تغب عنها الشمس بعد، فالأحوط استحباباً الإمساك ولو كان الصائم في مدينة طلع فيها الفجر فأمسك، ثم سافر إلى مدينة لم يطلع فيها الفجر بعد، جاز له الإفطار ما لم يطلع الفجر.

المسألة3418:في الآفاق الرحوية التي يستمر الليل مدة مديدة، كالقطبين وما جاورهما وفي الآفاق شبه الرحوية حيث يطول الليل أو النهار أربع وعشرين ساعة أو أكثر، يجب الإتيان بالصلاة وبالصيام وبسائر العبادات الموقوتة حسب المتعارف في الآفاق المتوسطة، سواء مكة المكرمة، أم غيرها

مثل العراق وايران وسوريا ونحوها.

المسألة3419:في مثل هذه الآفاق غير العبادات أيضاً حكمها حكم العبادات، كالرضاع، والعدّة، وثلاثة أيام وعشرة أيام الحيض والنفاس، وعشرة أيام وشهر في الاقامة، وغيرها.

المسألة3420:يجوز ركوب الآليات: السيارة أو الطيارة وإن كان يعلم أنه يمضي تمام وقت الصلاة في الحركة ولا يستطيع الخروج منه لأداء الصلاة خارجها، فيؤدي الصلاة فيها حسب قدرته.

المسألة3421:من صلى صلاة الصبح _ مثلاً _ في مكان طلع عليه الفجر، ثم سافر إلى مكان لم يطلع عليه الفجر أعاد الصلاة على الأحوط استحباباً وهكذا بالنسبة إلى سائر الصلوات.

المسألة3422:من سافر إلى الفضاء الخارجي، كانت قبلته كرة الأرض، فمن كان في السفن الفضائية أو في أحد الكواكب كالقمر والمريخ ونحوهما، وجب عليه التوجه إلى الأرض حالة الصلاة.

المسألة3423:الظاهر أن حكم الساكن في سائر الكواكب كحكم الساكن في الأرض بالنسبة إلى جميع الأحكام الموقوتة بالشروق والغروب ويعتبر الشروق والغروب في مكان سكناه ويعمل حسب أفقه، إلاّ إذا كان خارجاً عن الحد المتعارف فيكون حكمه حكم الآفاق الرحوية.

المسألة3424:من كان في كوكب تطلع عليه شمس غير هذه الشمس التي تطلع على الأرض، يجب عليه توقيت أعماله العبادية بمقتضى حركة تلك الشمس، إلاّ إذا كانت خارجةً عن الحد المتعارف.

المسألة3425:من كان في كوكب تطلع عليه شمسان أو عدة شموس، يجوز له اختيار حركة أيتها شاء لتوقيت أعماله العبادية، هذا إذا كانت المسافات بينه وبين الشمسين أو الشموس متساوية وإلاّ فالأحوط وجوب اختيار حركة الشمس التي يدور الكوكب حولها.

المسألة3426:من كان في كوكب يطلع عليه قمران أو أكثر، يجوز له اختيار حركة أيها شاء لتوقيت أعماله العبادية التي تقاس بحركة القمر، كالصيام والخمس والزكاة وأمثالها، هذا إذا تساوت الأقمار في البعد عن كوكبه وإلاّ اختار حركة القمر الذي يعتبر

أقرب من سائر الأقمار بالنسبة إلى كوكبه.

المسألة3427:الظاهر كفاية التيمم على تراب سائر الكواكب إذا صدق عليه اسم التراب وإلاّ ففي كفاية التيمم على ترابها أو لزوم التيمم على تراب الأرض إذا لم يكن حرجاً احتمالان والأحوط تقديم تراب الأرض في صورة الإمكان.

المسألة3428:لو تأخر معدل البلوغ في مكان من الأرض أو في بعض الكواكب أو تقدم، كان كل من السن والاحتلام والشعر الخشن على العانة أو الحيض المتأخر أو المتقدم دليلاً على البلوغ على الأقرب.

المسألة3429:الحكومة في الإسلام بالنسبة لغير المعصومين? فيما يتعلق بالموضوعات الهامّة كالصلح والحرب وما شابه ذلك من الأمور العامة المرتبطة بشؤون الناس إنما هي شورى الفقهاء المراجع الذين يرجع الناس إليهم في التقليد كما يجب توفير بقية الشروط الشرعية أيضاً ولا يجوز الاستبداد في الحكم.

المسألة3430:لو كانت الأيام أو الأشهر أو السنين في بعض الكواكب أطول أو أقصر منها في الأرض، كما لو كان الشهر فيه معادلاً لشهرين في الأرض أو كان يومه نصف يوم في الأرض، فالاعتبار به، إلاّ إذا كان أطول أو أقصر بكثير، كما لو كان يومه سنة أو ساعة في الأرض، فيؤخذ على الأحوط بميزان الأرض وفق توقيت مكة المكرمة إن أمكن التعرف عليه أو سائر الآفاق المتوسطة.

المسألة3431:حركة الكواكب لا تعتبر سفراً بالنسبة إلى ساكنيها، إلاّ إذا كانت بحيث تعد سفراً عرفاً بالنسبة إليهم، كما لو لم تكن لها حركة انتقالية وفجأة تتحرك بحركة انتقالية بشكل مؤقت أو كانت صغيرة بحيث تعتبر أشبه بالمركبة الفضائية من كونها كرة، هذا إذا صدق عليه السفر.

المسألة3432:الظاهر ان أحكام المكلف في سائر الكواكب هي نفس أحكامه في الأرض، إلاّ ما خرج بدليل.

المسألة3433:لو تقدمت علامات البلوغ أو تأخرت عن موعدها المعتاد بعلاج، كما لو استعمل

دواء أدى إلى تقدم الاحتلام أو تأخّره أو تقدم الحيض أو تأخره أو تقدم ظهور الشعر الخشن أو تأخره أو تقدم الحيض أو تأخره في سن اليأس، فالظاهر الاعتبار بها لا بموعدها المعتاد، خاصة في الحيض المتأخر في سن اليأس وبالأخص إذا أدى إلى إبقاء قابلية الحمل في المرأة، اللهم إلاّ إذا كان التقدم أو التأخر خارقاً للعادة جداً، كما إذا أدى إلى احتلام الطفل مثلاً.

المسألة3434:الظاهر جواز تلقيح المرأة بمني زوجها ويلحق بهما الولد.

المسألة3435:الظاهر حرمة تلقيح المرأة بمني غير زوجها ولكن إذا لقحت فالولد يلحق بهما _ مع عدم الفراش _ في جميع الأحكام حتى الإرث والمحرميّة وإذا كان التلقيح لشبهة فالولد ولد شبهة ولا حرمة.

المسألة3436:الظاهر جواز تلقيح الحيوانات بالمني المحفوظ في البنك المنوي.

المسألة3437:الظاهر جواز تكوين الولد في غير الرحم بتلقيح مني الزوج والزوجة في الوعاء المؤدي إلى ذلك والولد ملحق بهما.

المسألة3438:حكم الولد الذي يخلق في غير الرحم، كحكم الولد الذي يخلق في الرحم، فإذا كان من مني الزوجين فهو ولد حلال يلحق بهما وإذا كان من مني أجنبيين، فالتلقيح غير جائز، لكن الولد ملحق بهما في جميع الأحكام حتى الإرث والمحرميّة.

المسألة3439:يلزم رعاية حقوق الإنسان على الوجه الذي أمر به الإسلام، فانه ثابت شرعاً، غير ان بعضه واجب وبعضه مستحب.

المسألة3440:لا يجوز منع الحمل بشكل دائم سواء بإحداث شلل في بعض أجهزة التناسل من جانب الرجل أو من جانب المرأة أو بإيجاد المناعة ضد الحيوانات المنوية في الرجل أو في المرأة، نعم يجوز منع الحمل المؤقت.

المسألة3441:لا يجوز إسقاط الجنين ولو كان نطفة، إلاّ لأمر أهم، كحياة الأم _ مثلاً _ فإذا توقفت حياتها على إسقاط الجنين جاز وإن كان ذلك مصداقاً للدفاع عن النفس، فلا يجب

دفع الدية حينئذ.

المسألة3442:لا يجوز للمرأة التعرض لمني الأجنبي إذا كانت تحمل منه، كأن تجلس في الحمام أو ما أشبه من مكان فيه مني الأجنبي وإن فعلت ذلك مع العلم به وحملت منه فعلت حراماً، لكن الولد ولدها، نعم يجوز لها التعرض لمني زوجها.

المسألة3443:لا يجوز للرجل استعمال الفرج المطاطي ولا استعمال الدمى المصنوعة على هيئة المرأة ولا يجوز ملامستها إن كانت مثيرة للشهوة وكان موجباً لخروج المني وإن لم يكن موجباً لخروجه فالأحوط ترك ذلك، كما لا يجوز للمرأة استعمال الذكر المطاطي ولا استعمال الدمى المصنوعة على هيئة الرجل ولا يجوز ملامستها إن كانت مثيرة للشهوة وكان موجباً لخروج المني وإن لم يكن موجباً لخروجه فالأحوط ترك ذلك.

المسألة3444:لا يجوز الاستمناء بالتنويم المغناطيسي وما شابهه، نعم يجوز النوم الطبيعي وإن علم انه يحتلم إذا نام.

المسألة3445:لا يجوز للرجل الاستمناء إلاّ بزوجته ولا للمرأة إلاّ بزوجها ولا فرق في حرمة الاستمناء بين أن يكون باليد أم بالنظر إلى صورة، أم بملاعبة تمثال أم بالتخيل أم بتناول شيء يؤدي إلى ذلك.

المسألة3446:يكره _ على الأقرب _ بيع وشراء المصحف والأفضل معاملته بعنوان الهدية.

المسألة3447:المؤمنون جميعاً أحرار في كافة الدول الإسلامية: في السفر والإقامة والزراعة والبناء والعمل والتجارة ونشر الكتب والمجلات والجرائد والاستفادة من الإذاعة والتلفزيون وفي تأسيس الأحزاب والتكتلات وفي التأليف والخطابة والزواج وجميع النشاطات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها، إلاّ في موارد المحرمات الشرعية ولا يحق لأحد منعهم من الأمور المذكورة.

المسألة3448:لا يجوز تقنين أو أخذ أي نوع من أنواع الضرائب ما عدا الحقوق الشرعية المذكورة في الفقه وهي: الخمس والزكاة والجزية والخراج.

المسألة3449:أي نوع من مصادرة الأموال وإلقاء القبض على الأشخاص ونفيهم وإخراجهم من البلد وسجنهم، لا يجوز وموجب للضمان، إلاّ في

الموارد المقررة شرعاً، ففي تلك الموارد يجب العمل وفق الحدود الشرعية.

المسألة3450:لا يجوز تناول المواد التي تتحول في جوف الإنسان إلى خمر.

المسألة3451:كل شيء انقلب إلى غيره بحيث عد غير الأول حمل حكم العنوان الثاني، فالحرام إذا انقلب إلى الحلال، كاللحم المحرم إذا انقلب رماداً والعذرة إذا انقلبت رماداً أو جُعلت سماداً عند خضرة أو شجرة فتبدّلت إلى ثمرة صار حلالاً. والحلال إذا انقلب إلى الحرام كالخل إذا انقلب خمراً صار حراماً. والطاهر إذا انقلب نجساً والنجس إذا انقلب طاهراً كان له حكم المنقلب إليه.

المسألة3452:لا عنف في الإسلام ولا يجوز أي نوع من أعمال العنف والإرهاب الذي يوجب ايذاء الناس أو تشويه سمعة الإسلام والمسلمين.

المسألة3453:لا يجوز مطلقاً تشريح جسد الميّت المحترم ويمكن غالباً تعلّم الطب بتشريح أجساد الحيوانات والتماثيل المصنوعة على هيئة الإنسان من المطاط ونحوه وفي حال الاضطرار _ لو تحقق اضطرار _ يقدم التشريح لجسم الكافر على جسم المسلم، بقدر الضرورة.

المسألة3454:إذا زرع جزء من نجس العين كالكلب والكافر في جسد مسلم، يطهر به وإذا زرع جزء من طاهر العين من الحيوان أو الإنسان في جسد نجس العين ينجس به، إذا عد عرفاً جزءاً من المنتقل إليه.

المسألة3455:يجوز زرع أجزاء الحيوان في جسد الإنسان، كتبديل بيضته أو قلبه أو سائر أعضائه بأمثالها من الحيوان.

المسألة3456:يجوز تكثير الأولاد بعلاج، كتلقيح المرأة بدواء يؤدي إلى حملها طفلين أو أكثر، كما يجوز علاج المرأة بما يؤدي إلى حملها كل عام أكثر من مرة، إذا أمكن.

المسألة3457:يجوز نقل الجنين من رحم المرأة إلى وعاء ونقله من وعاء إلى رحم المرأة، إذا لم يؤد إلى موته ولا إلى ضرره أو ضررها.

المسألة3458:لا يجوز التشريك في الولد بتلقيح المرأة بمني رجلين وإن كان كل منهما حلالاً

لها حال الإمناء، كما لو احتفظ بمني زوجها ثم طلقها وتزوجت من غيره، فجمع منيّاهما في تلقيحة واحدة وإن فعلت ذلك فالولد في حكم ولد الشبهة والظاهر عدم جواز تلقيح المرأة بمني زوجها بعد الطلاق والانفصال.

المسألة3459:الأقرب جواز تلقيح المرأة بمني زوجها بعد الزواج إذا كان قد أُخذ منه قبل تزوجها منه.

المسألة3460:لا يجوز تلقيح المرأة بمني حيوان، كالقرد ونحوه، إن أمكن.

المسألة3461:كل عضو نقل من حيوان أو إنسان إلى غيره، كالقلب والعين والكبد والبيضة، يحكم عليه بعد نقله عضواً من المنقول إليه لا المنقول منه ويكون له كل ما للمنقول إليه من أحكام بشرط أن يعدّ عرفاً جزءاً من المنقول إليه.

المسألة3462:إذا أمكن نقل رأس إنسان إلى غيره، كأن قطع رأس محتضر وزرع على جسد إنسان يشكو من رأسه _ مثلاً _ فمن المحتمل انه يصبح إنساناً جديداً لا يحكم عليه بالاحكام الخاصة لصاحب الرأس ولا بالاحكام الخاصة لصاحب الجسد، فلو كان أحدهما زوجاً أو مديوناً أو حاجاً أو معاملاً أو قاضياً صيامه أو متطهراً ولم يكن الآخر كذلك لا يحكم عليه بحكمه وفي المسألة فروع واحتمالات كثيرة.

المسألة3463:لو كان صاحب الرأس وارثاً من زيد وصاحب الجسد وارثاً من عمرو، ثم مات المورّثان، فهل يرث الإنسان المركب منهما إرثهما معاً؟ أو لا يرث؟ أو يرث من صاحب الرأس؟ أو يرث من صاحب الجسد؟ احتمالات والظاهر ان مثل هذا الإنسان لا يجوز له الزواج من محارم أحد الأصلين، فلا يصح زواجه من أخت صاحب الرأس ولا من أخت صاحب الجسد، كما لا يجوز العكس، فلا يصح للرجل أن يتزوج من امرأة رأسها أو جسدها من أخته مثلاً.

المسألة3464:لا يبعد جواز قطع عضو من الميّت المحترم لزرعه في بدن الحي مع إجازة

الميّت قبل موته، كما لو أجاز زيد ان تقلع عينه بعد موته لتزرع في مقلة عمرو الأعمى مثلاً ولا حاجة الى اجازة الورثة على الأظهر.

المسألة3465:يجوز إحياء الميّت بالطرق العلمية _ ان افترض إمكانه _ ومن المعلوم ان الحياة حينئذ من اللّه تعالى بقدرته الكاملة والإنسان وسيلة وأداة لتنفيذ إرادة اللّه عزوجل.

المسألة3466:يجوز سحب الدم من الحي ولا يجوز سحبه من الميّت إلاّ إذا كان قد أجاز ذلك في حياته فانه يجوز على الأظهر، ومع اجازته فلا يلزم اجازة ورثته.

المسألة3467:لا يجوز تحويل الرجل إلى المرأة ولا تحويل المرأة إلى الرجل ويجوز ذلك في الحيوانات.

المسألة3468:يجب على الأحوط الاجتناب عن زرع الذكر في جسم الأنثى وزرع الفرج أو إحداثه في جسم الرجل.

المسألة3469:لو زرع الزوج عضواً أو جزءاً من أجنبي في جسمه، صار جزءاً من جسمه وكذلك الزوجة لو زرعت عضواً أو جزءاً من أجنبية في جسمها، صار جزءاً من جسمها.

المسألة3470:يجوز نقل العلم من رأس إلى رأس بانتزاعه من دماغ وتطعيم دماغ آخر به، بشكل من الأشكال وهل يشترط رضاهما أم لا؟ احتمالان، هذا إذا لم يعتبر تصرفاً فيهما وأما إذا اعتبر تصرفاً فيشترط فيه إجازتهما.

المسألة3471:يجوز إجراء مختلف التجارب العلمية وغيرها على الحيوانات بتعريضها للأمراض النفسية والجسدية.

المسألة3472:يجوز إجراء مختلف التجارب على الإنسان إذا لم تكن ضارة ضرراً بالغاً به، مع إجازته وأما إذا كانت ضارة به ضرراً بالغاً فلا يجوز إجراؤها عليه حتى مع إجازته، إلاّ إذا كانت لأمر أهم شرعاً أو كان الضرر بسيطاً.

المسألة3473:يحرم التجسس على المسلمين ووضع الجواسيس عليهم.

المسألة3474:يجوز استعمال أجهزة الإعلام الحديثة كالراديو والتلفزيون إذا خلصت برامجهما عن المحرمات.

المسألة3475:تجوز مشاهدة الأفلام والمسارح التي ليس فيها شيء من الحرام.

المسألة3476:الظاهر جواز التأمين على الحياة وسائر الممتلكات، كالتأمين على السفينة

في البحر والطائرة في الجو، لأنها معاملة عقلائية، فيشملها عموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) .

المسألة3477:حقوق الطبع والترجمة والنقل والتأليف وحتى حق الاختصاص بالنسبة إلى المخترعين وغيرهم، إذا عدت حقوقاً في نظر العرف، لزم على الأحوط رعايتها وإن كانت المسألة محل تأمل..

المسألة3478:جميع المعاملات التي تقوم بها المصارف: «البنوك» وكذلك التعامل معها جائز، إلاّ البعض منها مثل الربا فإنه حرام أخذاً وعطاءاً وكذا معاملة الكالي بالكالي وما شابهها التي تقوم بها بعض البنوك وكلما انطبق على شيء من المعاملات عنوان آخر من عناوين المحرمات، فإنها تكون حراماً أيضاً.

المسألة3479:الجوائز التي يجعلها أصحاب الأموال لتشجيع بضائعهم أو تجعلها المؤسسات أو الأفراد لتشجيع أىّ عمل محلل، جائزة.

المسألة3480:اليانصيب من القمار ومحرم، إلاّ إذا قرره واضعوه وفق أحكام الشريعة الإسلامية بإجراء معاملات تفيد فائدة على نحو الجائزة وشبهها.

المسألة3481:سباق الخيول المتعارف اليوم: «الرايسز» حرام، إلاّ إذا كانت بشكل المسابقة الشرعية المذكورة في فصل «السبق والرماية» .

المسألة3482:لا يجوز دفع (الأجرة) إلى صندوق الاجراء وإذا فعل المستأجر ذلك ولم يرض الموجر كان غصباً.

المسألة3483:لا تجوز الصلاة في الأراضي الزراعية المغصوبة، كما لا يجوز التصرف في المعامل المغصوبة.

المسألة3484:ما تأخذه السلطات من أصحاب الأراضي الزراعية والمعامل وما أشبهها وتعطيه للفلاحين والعمال بدون رضا المالكين لا يجوز التصرف فيه واللازم تنظيم الاقتصاد على ما أمر به الإسلام، لا على ما هو السائد الآن في البلاد الإسلامية المأخوذ من الاقتصاد الرأسمالي الغربي أو الشيوعي الشرقي أو غيرهما.

المسألة3485:المال الذي يؤخذ باسم (السرقفلي) إن كان يأخذه المالك يجوز وإن كان يأخذه المستأجر مقابل الأثاث أو كان يصدق عليه عنوان محلل آخر، يجوز أيضاً.

المسألة3486:يجب رد السلام الذي يوجه عبر الهاتف: (التليفون) ولا يجب رد السلام الموجه عبر أجهزة الراديو والتلفزيون.

المسألة3487:الحضور على تشريح الميّت

سواء كان للتفرّج والتنزّه أم كان للتعليم والتعلّم، إذا لم يعدّ إعانة على الإثم عرفاً، لا إشكال فيه.

المسألة3488:لا يجوز النظر إلى تصوير المرأة المعروفة وفي النظر إلى تصوير المرأة المجهولة يلزم الإجتناب على الأحوط وجوباً.

المسألة3489:لا بأس بالنظر إلى تصاوير النساء الخيالية، إذا لم تكن مثيرة للشهوة ولم تكن في النظر إليها مفسدة أخرى.

المسألة3490:تنزيل الكمبيالة الحقيقية جائز وأما تنزيل الكمبيالة غير الحقيقية فلا يجوز.

المسألة3491:تجوز حوالة نقد بلد بأقل منه أو بأكثر منه في بلد آخر، كحوالة الدينار بأقل منه إلى غير البلد الذي يروج فيه، لأنه من فرق العملة وليس من الربا.

المسألة3492:لا يجوز التعاون مع الحكومات الجائرة.

المسألة3493:يجوز الاستماع إلى الأحاديث التي تلقى عن طريق أجهزة الراديو والتلفزيون، كما يجوز التحدث عن طريقهما ويجوز النظر إلى الصور الجائزة التي تعرض على شاشات التلفزيون، كل ذلك إذا لم يستصحب محرماً آخر ولم يؤد إلى محذور ومحرّم شرعي.

المسألة3494:الظاهر انه يجوز التوسل بالسلطة لمنع المنكرات وان كانت هي لا تمنعها بالطرق الشرعية كحبس السارق مثلاً وانما يجوز هذا إذا كان ضرره أقل من نفعه ولم يمكن ذلك عن طرق أخرى.

المسألة3495:إذا وجد قتيل في دار شخص وادعى انه انتحر، كان ذلك (لوثاً) وتجري فيه أحكام القَسامة المذكورة في مسائل القصاص المسألة «3337» فما بعد.

المسألة3496:التعذيب حرام في الإسلام ولا يجوز انتزاع الإقرار ممن يحتمل فيه الإجرام بالضرب والتعذيب، بل يجب التوصل إليه بالطرق الشرعية وإذا اعترف في هذه الصورة لا اعتبار به.

المسألة3497:لا يجوز تشريع الأحكام استناداً إلى قاعدة: «المصالح المرسلة»، نعم يصح للدولة الإسلامية التي تكون تحت إشراف شورى الفقهاء المراجع الذين يرجع الناس إليهم في التقليد، المنع عن الأمور التي تضر بمصالح المسلمين، مثلاً: تنظيم المواصلات كجعل سير السيارات ذهاباً في

شارع وإياباً في شارع آخر وما أشبه ذلك، مما يدخل في قاعدة: «لا ضرر» أو «رفع العسر والحرج» أو «الأهم والمهم» أو ما أشبه من القواعد الشرعية العامة.

المسألة3498:إذا أدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الجرح أو إتلاف المال، إحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي وفي الموارد التي يجوز فيها ذلك لا يبعد عدم الضمان فيها.

المسألة3499:لا يترتب حكم الشهيد على القتيل الذي يموت في الحروب التي لا تكون منطبقة مع موازين الجهاد الشرعي، بل يترتب عليه حكم الميت، فان أمكن تغسيله وجب وإلاّ يجب تيممه وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه _ ولو على أشلائه غير المتميزة عن بعضها _ ودفنه.

المسألة3500:يكره تصوير ذي الروح بالريش والقلم وأما التقاط الصور وتهيئة الأفلام بالآلة ونحوها فالظاهر جوازه.

المسألة3501:إذا أصابت المسلمين فتنة وارتدت على أثرها جماعة كبيرة منهم، ثم رجعوا إلى الإسلام، لم يحرز إجراء حكم الارتداد في حقهم من النجاسة وتبيين الأزواج وقسمة الأموال والقتل ولذا لم يجرها أميرالمؤمنين? على من خرجوا عليه في البصرة وصفين والنهروان حتى بعد تمكنه منهم.

المسألة3502:في قبول توبة المرتد الفطري احتمالان ولا يبعد قبولها منه أيضاً.

المسألة3503:الظاهر انه في مثل هذا الزمان لا تجب مقاطعة أهل العصيان، بل يلزم مداراتهم كيما يرجعوا عن غيّهم ولو كانوا تاركي الصلاة أو عاملين بسائر المنكرات، إلاّ إذا كان في معاشرتهم محذور آخر.

المسألة3504:لو تزوج بالزوجة الخامسة بعد موت الزوجة الرابعة، ثم عادت الرابعة إلى الحياة _ بشكل من الأشكال _ كانت الخامسة زوجته على الأقرب دون المحياة.

المسألة3505:لو فرض حياة الزوج بعد إتمام عدة الزوجة فهي مبانة عنه ولا يجوز أن يرجع إليها إلاّ بعقد جديد وإذا عاد الزوج إلى الحياة في أثناء العدة ففيه احتمالان ولا يبعد جواز الرجوع إليها.

المسألة3506:لا

يجوز للمؤمن أن يصف أخاه المؤمن بأنه أجنبي وان اختلف عنه في العنصر والشكل والبلد، فالأجنبي في نظر الإسلام هو كل خارج من الدين الإسلامي.

المسألة3507:لا يجوز لأحد إخراج وتسفير مؤمن من بلد اسلامي وإن كان من بلد آخر أصلا أو كانت له لغة أخرى.

المسألة3508:لا يجوز الانتحار بل يحرم حرمة شديدة في الإسلام.

المسألة3509:لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه وإن كان يعلم بأنه سيموت قريباً، كالمبتلى بالسرطان أو من يعاني من مرضه بشدة.

المسألة3510:الاسبيرتو والقولونيا وغيرهما من الموضوعات التي نجاستها غير ثابتة، محكومة بالطهارة.

المسألة3511:يكره إرسال الرجل لشعر رأسه إن كان تشبهاً بالكفار أو بالنساء عرفاً وكذلك اتّخاذ النساء شعراً يكون تشبهاً بالكفار أو بالرجال عرفاً، الا اذا عرض له عنوان محرّم مثل تزويج الكفر او الباطل فيحرم.

المسألة3512:يجوز للصائم تزريق الابرة الطبّية المقوّية.

المسألة3513:الطواف حول الكعبة المشرفة أبعد من ستة وعشرين ذراعاً، انما يجوز في حالة الاضطرار والعسر والحرج على الأحوط وجوباً.

المسألة3514:إذا تناولت المرأة دواءاً يؤخر حيضها، فحكمها في أعمال الحج حكم المرأة الطاهرة.

المسألة3515:لا يجوز الاعتماد على إخبار العقول الإلكترونية بالنسبة إلى هلال أول الشهر أو اتهام الأشخاص أو براءتهم أو ما شابه.

المسألة3516:لا يجوز على المصاب بالأمراض المسرية (المعدية) الحضور في الاجتماعات والأماكن العامة ولو فعل ذلك وأصيب أحد من دون اختيار بمرضه أو تلف بسببه ضمن.

المسألة3517:إذا علم الشخص المريض أو احتمل احتمالاً عقلائياً بأن عدم مراجعته للطبيب يشدد من مرضه ويلحق به ضرراً بالغاً ، لا يجوز له ترك مراجعة الطبيب وفي هذه الصورة يجب عليه استعمال الأدوية التي يصفها له الطبيب الثقة.

المسألة3518:تشخيص الأحكام العامة وموضوعاتها والعناوين الثانوية العامة وحدودها وكذلك كيفية إجرائها في المجتمع، يتوقف على تأييد شورى الفقهاء المراجع الذين يرجع الناس إليهم في التقليد وامّا في

الاحكام الشخصية فيكفي فيها فتوى الفقيه الواحد.

المسألة3519:يجوز إبادة الحيوانات المضرة كالجرذان والبق والذباب وغيرها بالمواد السامة.

المسألة3520:إذا سكن الإنسان في القمر أو في الكواكب الأخرى وتناسل هناك، فحكمه في جميع الأحكام _ كالصلاة والصيام والزواج والطلاق والحدود والإرث والمعاملات وغيرها _ حكم الإنسان الساكن على الكرة الأرضية ويجب أن يصلي باتجاه كرة الأرض، كما تقدم.

المسألة3521:المعاملات بيننا وبين الناس الموجودين في سائر الكواكب السماوية الأخرى تكون كالمعاملات بيننا وبين أهل الأرض في الأحكام ولا فرق في قضايا الزواج والإرث وغيرها من المسائل بين الجميع.

المسألة3522:يجوز زرع الأسماك وتكثيرها صناعياً في البحر أو الأحواض كما هو متعارف ومتداول الآن في بعض البلاد والطعام المحرم الذي تطعم به تلك الأسماك لا يستوجب حرمتها، أما لو أعطيت من عذرة الإنسان _ فرضاً _ بحيث صارت جلّالة فانه يجب تطهيرها واستبراؤها _ حسب دستور الشرع _ وذلك بإعطائها الطعام الطاهر مدة يرتفع عنها اسم: الجلّالة، قبل الانتفاع بها وأكلها.

المسألة3523:إذا أكل السمك من الطعام الذي يوجب تساقط الفلس عنه لم يحرم لحمه، بل إذا انتقل هذا إلى نسله لم يبعد حلّيته أيضاً ولكن إذا تحوّل نوع السمك الذي له فلس إلى نوع لا فلس له حرم لحمه، فالعبرة بتبدل النوع إلى نوع آخر بالكامل.

المسألة3524:إذا أكل السمك الذي لا فلس له طعاماً يوجب نبات الفلس على جلده، لزم على الأحوط وجوباً الاجتناب عنه حتى إذا انتقلت هذه الحالة إلى نسله، نعم إذا تحوّل نوع السمك إلى نوع آخر مما له فلس ففي هذه الصورة يحل لحمه.

المسألة3525:إذا أُحدث السحاب والمطر بواسطة القنابل المولدة للسحاب والمطر صناعياً، فحكمه على الأقرب حكم المطر الطبيعي في الطهارة.

المسألة3526:لا يجوز إعطاء الامتياز إلى شركة أو فرد في الأمور التي يتساوى

فيها جميع الناس أو في الموارد التي تتنافى مع قاعدة «تسلط الناس على أموالهم».

المسألة3527:يجوز السفر إلى بلاد الكفار لتحصيل العلوم بشرط أن لا يرتكب المحرمات، كأكل لحم ذبيحة غير المسلم وبشرط أن لا ينظر إلى ما يحرم النظر إليه كالنظر إلى الفتيات والنساء ويلزم أن لا يصادق الفتيات كما يجب أن لا يترك واجباته الدينية كالصلاة والصيام وما شابه.

المسألة3528:يجوز للشاب المسافر إلى البلاد الغربية أن يتزوج بفتيات أهل الكتاب زواجاً منقطعاً (أي: متعة) بل على الأقرب زواجاً دائماً أيضاً، لكن بشرط إجراء صيغة الزواج بصورة صحيحة ولو عبر الهاتف أو بالإبراق إلى البلاد الإسلامية واتخاذ وكلاء يجرون عنه وعن الفتاة صيغة النكاح، أما الزواج بغير أهل الكتاب من الكفار فلا يجوز.

المسألة3529:المسلمون الذين يسافرون إلى البلاد الغربية إذا هوجم الإسلام أمامهم، يجب عليهم الدفاع عن الإسلام مع مراعاة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا لم يمكنهم الإجابة على الاعتراضات والاتهامات الموجهة إلى الإسلام وجب الاستمداد بالبلاد الإسلامية للحصول على الإجابات والردود المناسبة.

المسألة3530:لا يجوز الاشتراك في مسابقات السباحة الطويلة التي توجب فوات الصلاة اختياراً، نعم لو شرع في المسابقة دون الالتفات إلى فوات الوقت وفي الأثناء التفت إلى ذلك، فإن أمكنه إيصال نفسه إلى اليابسة أو قارب وجب أن يخرج من الماء ليصلي. وإن لم يمكنه ذلك أو كان الوقت ضيقاً جداً وجب أن يصلي في نفس حالة السباحة على النحو الممكن ويشير برأسه بدل الركوع والسجود. وهكذا الأمر في المسابقات الأخرى كمسابقة الدراجات والسيارات والطائرات.

المسألة3531:يجوز بل يستحب جميع أنواع العزاء على الإمام الحسين? وإقامة كل الشعائر الحسينية حتى مثل التطبير والمشي على الجمر وغير ذلك على ما هو المتعارف.

المسألة3532:الغناء حرام ولو قرأ القرآن أو المدائح

أو التعزية بالغناء فعل حراماً ولكن لا إشكال في قراءته بصوت حسن ولا يكون غناءاً.

المسألة3533:الموسيقى، إذا كانت بآلة اللهو فحرام، وكذا لو لم تكن بآلة لهو ولكن كانت تؤدي مؤدّى الموسيقى.

المسألة3534:إذا باع انسان عضواً من بدنه كعينه أو قلبه أو كليته، ليفصل عن بدنه بعد موته ويزرع في بدن شخص آخر، فلا يبعد جوازه وخاصة إذا كان موجباً لإحياء نفس محترمة.

المسألة3535:حق التقنين وحق الحاكمية حقّان مختصّان باللّه تعالى، لأنه هو وحده خالق الإنسان ورازقه وهو وحده العالم بما يصلح الإنسان ويسعد حياته وقد منح تعالى حقّ الحاكمية لرسوله? ومن بعده لأميرالمؤمنين? ثم للأئمة الأحدعشر من بنيه? ثم انّ الامام المهدي? منح حقّ الحاكمية في زمان غيبته للفقهاء المراجع الذين يرجع الناس إليهم في التقليد وذلك بقوله?: «فإنّهم حجّت_ي عليكم وأنا حجة اللّه عليهم» وعليه: فلا يجوز لأحد التشريع والتقنين، ففي الإسلام الكفاية، كما لا يكون لأحد حقّ الحاكمية إلاّ للّه ولرسوله ولأهل البيت، ثم لمراجع التقليد جامعي الشرائط الشرعية ومن عيّنه هؤلاء.

«سبحان ربّك ربّ العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد للّه رب العالمين»

قم المقدسة

صادق بن المهدي الحسيني الشيرازي

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.